الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما فرع اتيانه بطعام كغيره فى الأصل فمن جزئيات الإنفاق بالمعروف.
{باب}
(تنعقد المساقاة بساقيت) أى: لا غير هذه المادة عند ابن القاسم وفى (بن) رجحانه
ــ
من سلع القراض بما اشتراها لتعلق حق رب المال بالربح فيها وهذا إن لم يخف وضيعة وإلَاّ جاز كمكافأة لمعروف أسدى لمال القراض على وجه التجارة والنظر فإن أسدى له ليختص به هو منعت قاله الغريانى (قوله: كغيره) أى: كما يأتى غيره بطعام ليشتركوا فى أكله (قوله: فمن جزئيات الإنفاق إلخ) فلا يجوزما كان زائدا له بال فيستسمح ربه أو يكافئه.
{باب المساقاة}
مفاعلة من السقى سميت به لأنه أعظم مؤنها ابن عرفة هى عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل وهى مستثناة من أصول خمسة ممنوعة للضرورة وهى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج إذ لا يدرى العامل أتسلَّم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدرى قدره والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة: وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل كما يأتى والمفاعلة على غير بابها أو يلاحظ العقد كذا قيل وفيه أنه لا يصح أن يكون كل فاعلا ومفعولا وإلا لزم أن البيع من المفاعلة (قوله: بساقيت) أى: من البادئ منهما ويكفى فى الجانب الآخر رضيت وقبلت أو نحو ذلك ولا تنعقد بلفظ الإجارة لأنها أصل مستقل كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة قاله ابن رشد انظر (عب)(قوله: لا غير هذه المادة) أى: مادة ساقيت من نحو أنا مساقيك أو أعطيت حائطى مساقاة (قوله: رجحانه) بتصحيح ابن رشد
ــ
{باب المساقاة}
المفاعلة على غير بابها لأن الساقى هو العامل وهى للضرورة مستثناة من أصول خمسة ممنوعة ببيع التمر قبل بدو صلاحه وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث كان
رادا على من رجح قول سحنون تنعقد بعاملتك بل فيه أن خلافه فى مادة الإجارة أيضا (وأن فى بعل) لا يحتاج لسقى (بكل الثمر) للعامل (أو بجزء علم) اسمه كالربع و (شاع) فى كل الحائط (واتحد فى كل الأنواع) لا النصف من كذا والثلث من كذا (لا بشرط نقص كالآت) وأجراء موجودة فى الحائط (عند العقد) وجاز نقصها قبله ولو أرادها بخلاف المرأة يخرجها من بينها قبل طلاقها فتعتد به (أو زيادة على أحدهما) كتجديد العامل شيأ أو خدمته خارج الحائط (وعلى العامل ما يفتقر إليه عرفا كأبار ودوابّ ومساح وأجراء واتفق وكسا) من يومها
ــ
وغيره له (قوله: على من رجح) كـ (عب) تبعا لابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة (قوله: بل فيه) أى: في (بن)(قوله: وإن فى بعل) مبالغة فى انعقاد المساقاة لأن ما فيه من المؤن والكلف يقومان مقام السقى (قوله: بكل الثمرة) أى: لا بعدد أصع (قوله: أو بجزء) أى: من ثمر الحائط لا من غيره (قوله: وشاع فى كل الحائط) فلا يصح أن يكون من ثمر شجرة معين (قوله: لا بشرط نقص كالآت) فتفسد بذلك لأنه يصير كزيادة اشترطها وللعامل مساقاة المثل فى الحطاب وليس للعامل أن يعمل بالات فى حائط آخر ولا يجوز له اشتراطه وأما ما يأتى به فيجوز لأنه ليس عليه إلا العمل فى الحائط (قوله: ولو أرادها) أى: المساقة (قوله: بخلاف المرأة إلخ) والفرق الاحتياط فى صون الفروج وفيما صرح به القرآن وأكد عليه بقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أو زيادة) عطف على قوله نقص (قوله: ما يفتقر إليه) أى: العمل الذى يفتقر إليه الحائط ولو بقى بعد مدة المساقة (قوله: عرفا) لقيامه مقام الوصف فإن لم يكن عرف اشترط بيانه (قوله: كابار) أى: فعله وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى وكذا ما يؤبر به على الراجح إلا أن يشترط ما ذكر على ربها كما فى الحطاب (قوله: ودواب ومساح وأجراء) أى: ليسوا فى الحائط وهو عطف على ما يفتقر (قوله: وأنفق) أى: من يوم عقد المساقاة لأن عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به التى تنقطع الثمرة بانقطاعها لأن
ــ
العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل وعليه بذره كما يأتى (قوله: وإن فى بعل) المبالغة لدفع التوهم
(لا أجرة من كان ولا خلفه إن مات أو مرض بل إن رث) الحبل أو الدلو فخلفه على العامل (على شجر) متعلق به بتنعقد (بلغ الإطعام ولم يبد صلاحه ولم يستمر إخلافه لا كموز وتبع الثلث) فدون (بلا شرط) حيث استوفى متبوعه الشروط (وعلى زرع وقصب
ــ
العوض على ذلك وقع (قوله: لا أجرة من كان إلخ) ولو كان الكراء مشاهرة لم ينقد فيه على ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى له بالوجية ذكره الحطاب وانظر إذا كان من فى الحائط يخدم بالنفقة ولظاهر لزومها للعامل قرره المؤلف (قوله: ولا خلفه إلخ) وإن اشترط عليه بل لا يجوز (قوله: إن مات) أو غاب أو أبق أو تلف أو سرق وينتفع به العامل إذا أخلفه ربه إلى قدر ما ينتهى إليه الانتفاع بالمسروق ثم يأخذه ربه بعد ذلك ويخلف العامل بدله اهـ حطاب (قوله: فخلفه على العامل) لأنه إنما دخل على انتفاعه حتى تهلك أعيانها وزمن الانتفاع بها معلوم عادة بخلاف نحو الدواب والعبيد فلو لم تتعلق بذمة رب الحائط لزم الضرر (قوله: بلغ الإطعام) أى: بلغ أن يطعم فى عامه كان موجودا أم لا فلا تجوز على غيره (قوله: ولم يبد صلاحه) صادق بعدم الوجود أصلا فإن بدا صلاحه منعت المساقاة إذ لا ضرورة حينئذ لها (قوله: ولم يستمر إخلافه) بأن لم يخلف أصلا أو كان يخلف لأنه تنبت أخرى منه مع وجود الأولى فانتهاؤه بمثابة جذه فلا تجوز مساقاته لأنه يناله من سقى العامل فكأنه زيادة عليه وأدخلت الكاف القرط بطاء مهملة والقضب بضاد معجمة والبقل والكراث والريحان لأن المراد بالشجر الأصول وهذه الخمسة لها أصول وإخلافها بجذها فإنها إذا أجذت أخلفت (قوله: وتبع الثلث إلخ) أى: أنه يجوز المساقاة على ما لم يستوف الشروط تبعا إذا بلغ الثلث فدون بلا شرط (قوله: الثلث فدون) وفى كونه بالعدد أو القيمة نظر (قوله: وعلى زرع) ولو بقلا إذ قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه واحتياجه لعمل ومؤنة (قوله: وقصب) بفتح الصاد المهملة فى بلد لا يخلف فيه كبعض بلاد المغرب وأما قصب مصر فلا يصح مساقاته وإن كان يخلف بعد قطعه لأن ذلك خاص بالشجر إذ معنى الإخلاف فى الشجر غير معنى الإخلاف فى الزرع.
ــ
لأن المادة من السقى لا لرد الخلاف حتى يرد قول (بن): لم أر من ذكر الخلاف فى
وبصل ومقثأه إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل الورد) ذكرته تبعا لأصل وإن لم يوجد فيما نقله (بن)(ونحوه ومخلف القطن) أما غير المخلف فكالزرع قطعا كما فى الخرشى (كالزرع أو كالشجر وعليه الأكثر تأويلان وجاز توقيتها بسنين عجمية لا تتغير فيها الأصل (وهو معنى الكثرة جدا فى الأصل (وباحذاذ لا بالعربية إلا أن توافقه) أى: الجذاذ لدورانها
ــ
(قوله: وبصل) ومثله الفجل واللفت والجزر (قوله: ومقثأه) بوزن مجزأة وباذنجان وباميا وعصفر ونحوه (قوله: إن عجز ربه) أى: عن عمله الذى يتم أو ينمو به ومنه فيما يظهر اشتغاله عنه بسفر أو نحو كما فى (بن) خلافا لـ (عب) وإنما اشترط هذا فى الزرع دون الشجر لأن السنة إنما وردت فى الشجر (قوله: وخيف موته) أى: إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لأن ربه قد يعجز والسماء تسقيه والمراد الخوف ولو ظنا (قوله وبرز) أى: خرج من الأرض ليصير مشابها للشجر وإلا كان سوادا فإن قيل: لا حاجة لهذا الشرط لأن التسمية بالزرع وما معه إنما تكون بعد البروز وقبله لا يسمى بذلك حقيقة فالجواب: أنه أطلق الاسم المذكور على البذر باعتبار ما يؤل إليه مجازا فاشترط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر (قوله: ولم يبد صلاحه) أى: ببروزه واستقلاله فإن يد إصلاحه لم تجز مساقاته (قوله: ذكرته) أى: فى سياق الخلاف (قوله: وإن لم يوجد فيما نقله (بن) وأنه كالشجر اتفاقا (قوله: ونحوه) كالياسمين وإلا مما تجنى ثمرته ويبقى أصله (قوله: ومخلف القطن) أى: الذى تجنى ثمرته ويبقى أصله فيستمر مرة أخرى (قوله: كالزرع) فتعتبر فيه شروطه (قوله: أو كالشجر) أى: فلا يشترط فيه زيادة على ما يعتبر فيه ولابن رشد أنه لا يعتبر فى مساقاة الورد العجز اتفاقا وأن الراجح أن القطن كالزرع ذكره (عب) وغيره (قوله: بسنين عجمية) صريحا أو كان العرف ذلك لأن كل ثمرة تجذ فى وقتها وبه تعلم أن المعتبر فى الحقيقة الجذاذ كما للرماصى (قوله: لا تتغير فيها الأصول) وذلك يختلف باختلاط الحوائط فليس القديم كالجديد (قوله: وبالجذاذ) بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذال وإهمالها ذكره فى المحكم (قوله: لدورانها) أى: فتخالف الجذاذ
ــ
البعل (قوله: لم يوجد فيما نقله (بن) بل ظاهر كلامهم أنه كالشجر بلا خلاف.
قوله: على شجر وعلى زرع (بذره على العامل ووافق جزءه) ما جعل فى النبات ولم يشترط أصبغ المساواة قال المسناوى كما فى (بن): وعليه ما جرى من كثرة جزء البياض (وكان كراؤه ثلث قيمة المجموع فأقل وهو) أى: البياض اليسير (للعامل إن سكتا) عنه (وفسدت إن شرط لربه) حيث ناله عمل العامل لأنه زيادة عليه (والكثير لربه وتبع الشجر) بأن كان الثلث فأقل (الزرع وعكسه والمعتبر شرط
ــ
(قوله: وحملت عليه) أى: على الجذاذ (قوله: وعلى أول البطون إلخ) أى: وحملت على أول البطون إن تميزت البطون فيما طعم أكثر من بطن واحد فى السنة فإن لم تتميز كالتوت والنبق فالجميع (قوله: وعلى بياض) كان مفردا على حدة أو فى خلال الأشجار أو الزرع سمى بياضا لأن أرضه لخلوها من الشجر أو الزرع مشرقة فى البهاء بضوء الشمس وفى الليل بضوء القمر أو الكواكب فإن استترت بشجر أو زرع سميت سواد الحجب ما ذكر عن الأرض بهجة الإشراق فيصير ما تحته سوادا (قوله: عطف على قوله شجر) فيه مسامحة فإن العطف إما على الأول أو الثانى كما هو مقرر فى النحو ولعل الواو بمعنى أو إشارة للخلاف (قوله: بذره على العامل) أى: ووجد البذر منه بالفعل فإن كان البذر على رب الحائط والزرع له أو بينهما فسد وكان للعامل فى الحائط مساقاة المثل وفى البياض أجرة مثله وكذا إن كان البذر على العامل واشترط العمل على رب الحائط كما فى (بن) عن ابن رشد وغيره (قوله: ولم يشترط أصبغ إلخ) وهل مع الكراهة وهو المرجوع عنه أولا وهو المرجوع إليه (قوله: ثلث قيمة المجموع) أى: مجموع الثمرة والبياض بعد إسقاط كلفة الثمرة (قوله: وهو للعامل) فإن أجيحت الثمرة ففى سماع سحنون عن مالك على العامل كراء البياض ابن رشد إلا أن يتمادى على العمل فى الحائط (قوله: إن شرط لربه) أى: ليعمل فيه بنفسه وللعامل مساقاة المثل وأجرة المثل فى البياض (قوله: حيث ناله عمل العامل) فإن كان بعلا أو كان لا بسقى بماء الحائط جاز اشتراطه لربه (قوله: والكثير لربه) ولا يجوز اشتراطه للعامل (قوله: وتبع الشجر إلخ) أى: لزوما فيكون بينهما ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه لأن السنة إنما وردت بالغاء البياض فقط (قوله: بأن كان الثلث إلخ)
المتبوع) كما سبق فى نفس الأشجار (وجازت على زرع وشجر) قصدا بالعقد (وحوائط) متعددة فلابد من اتحاد جزئها حيث لم تتعدد الصفقات (وغائب إن وصف) كما فى بيعه كما لـ (لح) و (بن)(وأمكن الوصول قبل الطيب) وإن لم يصل بالفعل ويحط بقدر التقصير كما يأتى (واشتراط جزء الزكاة على أحدهما) والأصل التبدئة بها وإن لم تجب ألغيت كما فى الضشامل خلافًا لقول (الخرشى) هى
ــ
بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع ولا يعتبر فى كل منهما سقوط الكلفة كما هو ظاهر التبصرة وهو ظاهر إذا الغالب أن البياض لا كلفة فيه وفى الثمرة كلفة خلافا لما فى الزرقانى (قوله: وجازت على زرع وشجر) وإن لم يتبع أحدهما الآخر واعتبر شروطهما معا حينئذ وإلا فالمتبوع فقط فإن لم توجد ففى فاقد الشروط أجرة المثل ومساقاة المثل فى غيره إن لم يتبع أحدهما الآخر وإلا فأجرة المثل فيهما ولابد من اتفاق الجزء فى الكل فإن اختلف فسد وفى كل مساقاة المثل (قوله: قصدًا بالعقد) بخلاف ما قبله فالمقصود أحدهما (قوله: وحوائط)، أى: وجاز مساقاة حوائط بعقد واحد أو عقود تحد ربها والعامل أولًا اتفقت أنواعها أو اختلفت (قوله: حيث لم تتعدد الصفقات) وإلا فلا يشترط اتحاد الجزء (قوله: وغائب) ولو بعيدًا (قوله: إن وصف)، أى: ما فيه من جنس الشجر وعدده وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب وأرضه وما هى عليه خيارة بالرؤية قصرًا للرخصة على موردها كذا فى (عب) وفى الحطاب جوازها وهو ظاهر المدوّنة لأنها شبهت مساقاته ببيعه (قوله: وأمكن الوصول إلخ) فإن جزم بعدم الوصول فسد وإن وصلة قبله (قوله: ويحط بقدر التقصير) أى: أنه إذا كان العقد بزمن يمكن فيه الوصول قبل الطيب فتوانى فى طريقه فلم يصل إلا بعد الطيب لم تفسد وحط عن العامل بنسبة ذلك وإن قصر عما شرط حط بنسبته (قوله: جزء الزكاة) إضافة بيانية (قوله: على أحدهما) بأن يخرجها من حصته لمرجوعه لجزء معلوم (قوله: التبدئة بها)، أى: من الجميع عند عدم الشرط وقسم الباقى (قوله: وإن لم تجب)، أى: لفقد شرط من شروط وجوبها على رب الحائط إذ لا عبرة بالعامل لأنه أجير ولا فى مساقاة الزرع كما فى (بن) وخلافًا لـ (عب)(قوله: ألغيت)، أى: ألغى اشتراط إخراجها وقسما
ــ
(قوله: وإن لم تجب) بأن لم تبلغ نصابًا.
للمشترط إن لم تجب (واشتراط غلام رب) الحائط (الكبير أو دابته) والمشترط العامل كما سبق فى القراض (وعصر الزيتون على أحدهما وقسمه قبله أو بعده) عطف على غلام فإن لم يكن شرط فالعرف وإلا فالقسم بالجنى حبا وعصر كل على صاحبه (وإصلاح الجدار والحظيرة) للزرب (والضفيرة) مجتمع الماء (ونزح البئر على ربه إلا لشرط) فعلى العامل (كما قل) من غير ذلك (وتقايلهما
ــ
الثمرة على ما شرطا (قوله: غلام رب إلخ) واحدًا كان أو متعددًا ولابد من شرط الخلف فى المعين كما فى (الحطاب)(قوله: الكبير)، أى: دون الصغير لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه (قوله: أو دابته) أو هما كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: وقسمه قبله إلخ)، أى: وجاز شرط قسمه قبل عصره أو بعده وإن كان العرف بخلافه ولا يفسد العقد بذلك فاندفع ما قيل: لا فائدة لاشتراط قسمه حبا لأن ذلك هو الواجب فيه إذ مساقاته تنتهى بجناه (قوله: بالجنى) بصيغة المصدر (قوله: الحظيرة) بالظاء المشالة من الحظر وهو المنع لمنعه التسور (قوله: والضفيرة) باالضااد المعجمة (قوله: على ربه) فلو انهارت البئر وأبى ربه من الإصلاح أنفق العامل عليها قدر ثمرة سنة فقط كما فى وثائق الجزيرى وفى ابن عبد السلام والتوضيح إن لم يكن عند ربه شئ أنفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنًا بيده (قوله: إلا لشرط إلخ) إنما جاز اشتراط ما ذكر على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد انقضاء مدة المساقاة غالبًا (قوله: كما قل)، أى: على ربه إلا لشرط كنا طور (قوله: من غير ذلك) دفع به ما يقال ظاهره جواز اشتراط إصلاح ما ذكر على العامل ولو كانت كثيرة لأن التشبيه يتقضى المغايرة مع أنه لابد من اليسارة (قوله: وتقايلهما) ولو قيل العمل للزومها بالعقد (قوله:
ــ
(قوله: بالجنى) مصدر جنى يجنى كرمى يرمى وفائدة شرط قسمه قبل العصر أنه الحكم الأصلى بلا شرط تظهر فيما إذا جرى عرف بخلاف ذلك (قوله: وإصلاح) يشمل السد بالمهملة والمعجمة (قوله: والحظيرة) من الحظر وهو المنع (قوله: للزرب) أى: لأجل الزرب فيشمل إصلاح أعواده وأحباله ومغرزه (قوله: ونزح البئر) فإن انهدمت وعجز ربها عن إصلاح أصلح العامل بالمتحصل من عامه (قوله: من غير ذلك) إشارة لاشتراط القلة فى الأمور السابقة أيضًا (قوله:
هدرا) عطف على فاعل جاز (ابن رشد أو بمسمى قبل العمل وبعده خلاف ومساقاة العامل والفرق بينه) وبين القراض أن الحائط لا يغاب عليه (ولو لأقل أمانة لا غير أمين ولو كان مثله) لأنه لا يلزم من اغتفار الأول اغتفار الثانى (وحمل الثانى على ضدها فيضمن الأوّل) حتى تثبت أمانة الثانى (وإن عجز ولم يجد أمينا أسلمه هدرًا
ــ
هدرًا) ، أى: من غير أخذ أحدهما من الآخر شيأ (قوله: أو بمسمى قبل العمل) لأنه هبة للعامل (قوله: وبعده خلاف)، أى: وفى الجواز بمسمى بعد العمل خلاف الجواز لابن القاسم والمنع لأشهب للزوم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: ومساقاة العامل إلخ)، أى: وجاز مساقاة العامل عاملًا آخر قبل العمل وبعده اتفق الجزء أو اختلف كما فى (الحطاب) وله الزيادة فى الأقل وعليه فى الأكثر ومحل الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع مساقاته لآخر (قوله: وبين القراض) حيث منع عامل القراض من مقارضة غيره (قوله: لأنه لا يلزم من اغتفار إلخ) لأنه ربما رغب فى الأول ليس فى الثانى (قوله: وحمل الثانى)، أى: عند جهل حاله (قوله: على ضدها)، أى: إلا أمانة (قوله: فيضمن الأول)، أى: موجب فعله كانت المساقاة فى شجر أو زرع وورثة العامل على الأمانة حتى يتبيّن ضدها لأنه ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول عنهم إلا بأثر محقق بخلاف الأجنبى (قوله: وإن عجز)، أى: العامل أو وارثه وكان ذلك قبل بدوّ الصلاح وأما بعده فقال اللخمى فى تبصرته: يباع نصيبه ويستأجر عليه منه فإن كان له فضل فله وإن نقص اتبع به ابن يونس إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له (قوله: أسلمه هدرًا) لأنها كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل ولزوم ربه القبول للنهى عن إضاعة المال فإن لم يقبل حتى حصل فيه تلف ونحوه فلا رجوع
ــ
بمسمى) كربع الثمر لأنه قبل العمل هبة للعامل وتبرع وبعد العمل من أجازه أجراه على حكم أصله أعنى المساقاة فى الترخيص ومن منع نظر إلى أنه يلزم عليه بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وربا النساء بالنظر لما أخذه فى نظير العمل (قوله: على ضدها) بخلاف ورثة العامل فعلى الأمانة لأنهم ثبت لهم حق عن مورثهم حتى
ولا تنفسخ بموت ربها ولا فلسه فيباع مساقى) وأما المستحق فله أخذها ودفع أجرة العمل كما سبق (ومساقاه وصى ومدين بلا حجر) وسبق أن قيام الغرماء يمنع ولو من المعاوضات ولا يعول على ما فى (الخرشى) و (عب) هنا (وفسخ ما اطلع على فساده قبل العمل وبعد فراغه أحدهما شيئًا) لأنه إن دفع رب الحائط إجارة فاسدة
ــ
له على أحد (قوله: ولا تنفسخ بموت ربها) كان قبل العمل أو بعده (قوله: ولا فلسه)، أى: الطارئ على عقدها كان بالمعنى الأعم أو الأخص وأما السابق على عقدها فللغرماء فسخه (قوله: فيباع مساقى)، أى: وإذا لم تنفسخ بموت أو فلسه فيباع الحائط مساقى فلم يدخل جزء العامل فى البيع حتى يلزم استثناؤه الممتنع المؤدى إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تأمل ولو كانت المساقاة شيئين على الأصح ولو قبل تأبيره (قوله: فله أخذها إلخ) لكشف الغيب أن العاقد له غير مالك وله إبقاء العامل (قوله: ومساقاة وصى إلخ) عطف على فاعل جاز ومثل الوصى القاضى ومقدمه وإنما جاز ذلك لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر لأنه ليس من بيع ريعه حتى يحمل على عدمه (قوله: بلا حجر)، أى: قيام الغرماء عليه وإلا فلا يجوز ولهم الفسخ (قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى إلخ) من أن قيام الغرماء إنما يمنع التبرعات دون المعاوضات فالمنع هنا مشكل فإنه غفلة عما تقدم من أن هذا فى مجرد إحاطة الدين وأما قيام الغرماء فيمنع ولو المعاوضات وقد مر لها ذلك (قوله: وفسخ ما اطلع إلخ) كان فيه مساقاة المثل أو أجرة المثل لأن العامل لم يضع عليه شئ (قوله: قبل العمل أصلًا) أو بعد عمل لا بال له (قوله: إن خرجا عنها)، أى: عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فأجر المثل)، أى: للعامل أو للأرض على ما تقدم من كون الزرع لرب الحائط أو العامل (قوله: إجارة فاسدة) لأنه كأنه استأجر العامل على أن يعمل فى حائطه بما أعطاه وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب أن ترد إلى إجارة مثله ومحاسبة ربه على حكم إجارة المثل بما أعطاه ولا شئ له فى الثمرة إلا لضرورة كأن لا يجد ربه عاملًا إلا مع دفعه له شيأ زائدًا على الجزء فيجوز كما
ــ
يثبت خلاف ذلك (قوله: ما فى الخرشى) من أن القيام يمنع التبرعات فقط وسبق أن ذلك فى إحاطة الدين من غير قيام (قوله: وبعد فراغه) أما فى أثنائه فسيأتى
والعامل شراء الثمرة قبل بدو صلاحها (وإلا فمساقاة المثل كمع ثمر أطعم) وغير المطعم فوق الثلث (أو مع بيع) ونحوه (أو اشترط عمل ربه) فإن كان الشراط من ربه فأجر المثل كذا فى (الخرشى)(كدابة وغلام وهو) أى الحائط (صغيرًا وحمله
ــ
ذكره ابن سراج (قوله: والعامل)، أى: وإن دفع العامل (قوله: شراء الثمرة إلخ)، أى: لزم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه كأنه اشترى منه الجزء بما دفع له وبأجرة عمله (قوله: وإلا فمساقاة المثل)، أى: وألا يخرجها عنها وإنما جاءها الفساد من عقدها على غرر ونحوه فمساقاة المثل هى الواجبة فيها (قوله: كمع ثمر إلخ)، أى: كمساقاته حائطا سنين آتية وحاضرة وفيه ثمر أطعم وولى تبعًا أو مساقاته حائطين أحدهما لا ثمن فيه والآخر فيه ثمر أطعم أو حائطا سنة وبعض ثمره مطعم وليس تبعًا لأنه بيع ثمن مجهول بشئ لا يقال: أصل المساقاة كذلك لأنا نقول: خرجت عن أصل فاسد لا يتناول هذا فبقى على أصله وإذا اطلع عليه فى الصرة الأولى فى العام الأول فتفسخ وله أجر مثله فيما سقى وإن لم يطلع عليه حتى شرع فى العام الثانى فأجر مثله فى الأول ومساقاة مثله فى الثانى وإذا اطلع عليه فى الأخيرتين فله فيما لم يثمر مساقاة المثل أفاده (عب)(قوله: أو مع بيع)، أى: أو وقعت المساقاة مع بيع سلعة بأن ساقاه على حائطه وباعه سلعة صفقة واحدة (قوله: ونحوه)، أى: نحو البيع كالإجارة (قوله: أو اشترط)، أى: العامل فى صلب العقد (قوله: فإن كان الشرط من ربه) ومعلوم أنه لا يكون إلا قبل العقد وإلا فتطوع جائز (قوله: فأجر المثل) لأنه باشتراطه العمل مع العامل لم يسلمه له وإنما هو أجير بجزء من الثمرة بخلاف ما إذا كان الشرط من العامل أفاده (حش)(قوله: كدابة إلخ)، أى: كاشتراط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط (قوله: أو حمله)، أى: أو اشترط حمل نصيبه لمنزله.
ــ
حكمه (قوله: ثمر أطعم) بالبناء للفاعل أو المفعول والمراد شجر ثمر أطعم أى تم إطعامه بأن بدا صلاحه وهذا هو المناسب لقوله بعد: أو مع بيعه فى أن ما بعد أوجب الفساد فى كل وقد سبق أن شرط المساقاة لا يبدو صلاحه لاستغنائه عن العمل إذا بدا صلاحه ويحتمل أن معنى أطعم بلغ حد الإطعام فالفساد من الذى لم يبلغ حد الإطعام لما سبق وهذا الثانى هو المناسب لقول الشارح وغير المطعم فوق الثلث أى
لمنزله) اشترطه أحدهما على الآخر وفيه مشقة (أو خدمته فى) شئ (آخر) حوائط أو لا (وإن بأجر أو اختلف الجزء فى سنين أو حوائط) مع اتحاد الصفقة (وفسخ فى الأثناء ما فيه الأجرة ومضى ما فيه مساقاة المثل بها وإن اختلفا فى الجزء قبل العمل تحالفا) بخلاف القراض لعدم لزومه (وفسخ) ويقضى للمحالف ولا ينظر لشبه (وبعده فالأشبه بيمينه فإن نكلا فمساقاة المثل كأن لم يشبها فإن أشبها فالعامل وإن ألفيته سارقًا لم تنفسخ وتحفظ كالدار) والدابة (تكريها) له بخلاف الخادم
ــ
(قوله: اشترطه أحدهمما إلخ) لكن إن كان المشترط العامل فله مساقاة المثل إلا أن تكون أكثر من جزء المساقاة فلا يزاد عليه وأن كان المشترط رب الحائط فللعامل مساقاة المثل إلا أن تكون أقل من الجزء فهو لأن الشأن أن مساقاة المثل حينئذ تكون أقل من الجزء قال (عب): وينبغى أن له أجرة المثل مع مساقاة المثل (قوله: وفيه مشقة) فإن لم يكن فيه مشقة جاز (قوله: أو خدمته)، أى: العامل (قوله: فى شئ آخر) وله فيه أجرة مثله مع مساقاة المثل (قوله: فى سنين)، أى: لم تكثر جدًا وإلا منع ولو اتفق الجزء وللعامل فيما مضى مساقاة المثل على الأظهر إذ لم يخرجا عنها لغيرها قاله المؤلف بحاشية (عب)(قوله: مع اتحاد الصفقة) وإلا جاز (قوله: فى الأثناء) ولو طال العمل (قوله: ومضى ما فيه مساقاة المثل بها)، أى: بمساقاة المثل للضرورة لأن العامل لا يدفع له نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت لزم أن لا شئ له لأن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل (قوله بخلاف القراض) فإذا كان التخالف قبل العمل يرد المال لربه بلا تحالف (قوله: لعدم لزومه) فإن عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فتلزم بالعقد (قوله: كأن لم يشبها) تشبيه فى وجوب مساقاة المثل لكن بعد إيمانهما (قوله: فالعامل)، أى: مع يمينه (قوله: وإن ألفيته سارقًا)، أى: يخشى على الثمرة منه (قوله: وتحفظ) فإن لم يمكن ساقى الحاكم غيره (قوله: تكريها له)، أى: فتجده سارقًا يخشى منه فلا ينفسخ عقد الكراء وتحفظ فإن لم يمكن أكرى الحاكم عليه كما يأتى فى الإجارة (قوله: بخلاف الخادم)، أى: تجده سارقًا فتخير فى فسخ عقد الإجارة (قوله:
ــ
حتى لا يكون تابعًا تأمل. (قوله: كالدار والدابة) يخشى منه سرقة أخشاب الدار
لعسر التحفظ كما يأتى وأسلفنا الفلس فى الأصل فى بابه (والليف والجريد) وأولى التبن (كالثمر) على عدد ما دخلا أما إن سقط أصل الجذع فلربه (والقول لمدعى الصحة وإن قبل العمل) إلا أن يغلب الفساد كما حققه (بن) وأسلفنا القيد فى القراض (وللعامل أنه دفع الثمر بيمين وإن قصر عما عليه) بشرط أو عرف (حوسب لا إن أغنى الفيض) عن سقى (بخلاف الإجارة) فيحاسب فيها إن أغنى المطر للمسامحة هنا.
ــ
وأسلفنا الفلس فى الأصل) ، أى: فرع الفلس المذكور فى الأصل وهو أنه إذا باع سلعة لشخص مفلس ولم يعلم بفسله السابق على البيع فالبيع لازم وليس له فسخه لتفريطه وعدم تثبته وليس له أخذ عين ماله (قوله: فى بابه)، أى: فى باب الفلس فأغنى ذلك عن ذكره هنا لئلا يكون تكرارًا (قوله: والقول لمدعى الصحة)، أى: مع يمينه (قوله: وإن قبل العمل) خلافًا لما فى الشامل من التحالف والفسخ (قوله: إلا أن يغلب الفساد) بأن يكون عرفهم (قوله: كما حققه (بن) خلافًا لما فى (تت) عن ابن ناجى من أنه ولو غلب الفساد (قوله: وللعامل أنه دفع إلخ) لأنه أمين (قوله: حوسب) فيحط من نصيبه بنسبته (قوله: لا إن أغنى إلخ)، أى: فلا يحاسب (قوله: بخلاف الإجارة)، أى: إذا آجره على سقاية حائطه زمن السقى وهو معلوم عند أهل المعرفة وجاء الفيض فأقام به حينا فإنه يحط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه (قوله: للمسامحة هنا)، أى: فى المساقاة لأنها رخصة وبابها التمهيل بخلاف الإجارة فإنها مبنية على المشاحة.
ــ
مثلًا وجهل الدبة وركابها مثلًا (قوله: الفلس) أى: فرع الفلس وهو البيع جاهلًا بفلسه فلا عذر له ولا يأخذ شيئه لعدم تثبته.