الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وصل}
(تناول البناء والشجر الأرض) التى هما فيها وكذا حريم الشجرة على ما تفيده الذخيرة انظر حش (وتناولتهما) وهذا فى جميع العقود لا خصوص البيع (والبذر لا الزرع والثمر المنعقد أكثره) والتأبير مندرج فى الانعقاد فإن العبرة بقبوله كما فى حش (للبائع) ولا تناوله الأرض مع الأصول بالأولى كبيع الأصول صراحة (وعمل
ــ
{وصل}
تناول البناء وةالشجر الأرض (قوله: تناول إلخ) أى: تناول شرعًا العقد على البناء والشجر الأرض (قوله: التى هما إلخ) أى: موضع البناء وموضع الشجر (قوله: وتناولتهما) أى: تناولت الأرض المعقود عليها ما فيها من بناء أو شجر (قوله: فى جميع العقود) فيشمل الرهن والوصية والهبة والصدقة ونحوها (قوله: والبذر) أى: وتناولت البذر (قوله: لا الزرع) أى: لا الزرع الظاهر عليها لأن أباره خروجه والفرق بينه وبين الشجر والبناء أنهما كجزء منها بخلافه (قوله: والثمر إلخ) مبتدأ خبره قوله للبائع (قوله: والتأبير مندرج إلخ) أى: فلا حاجة لذكره (قوله: بقبوله) أى: بقبول التأبير وإن لم يعلق الطلع عليه بالفعل (قوله: بالأولى) أى: من عدم تناول الأصول له (قوله: كبيع الأصول إلخ) أى: لا يتناول الثمر
ــ
{وصل تناول}
(قوله: انظر حش) حكى خلافًا أقواه ما ذكر لكن الأظهر فيما بعد أعنى قوله وتناولتهما أنه إذا باع حريم الشجرة أو شيأ منه لا يتناول الشجرة إذ قد يريد قطعها بخلاف مشترى الشجرة لا يلزمه قطعها ويضره عدم حريمها وأما بائع الحريم فقد أخرجه عنه باختياره فتدبر (قوله: والبذر) الذى فى بطنها لأنه كالجزء منها (قوله: لا الزرع) لأنه عرضة لسرعة إزالته عنها (قوله: والثمر المنعقد أكثره) مبتدأ خبره للبائع (قوله: بالأولى) راجع للتناول المنفى يعنى: لا يتوهم أنها إذا تناولت الأصول تتناول الثمر الذى فيها بالأولى (وقوله: كبيع الأصول) تشبيه فى عدم تناوله الثمر المنعقد وإشارة لرد هذا التوهم يعنى إذا كان بيع الأصول قصد ألا يتناول ثمرها
بالشرط فى الكل) دخولًا وخروجًا وليس منه تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد جميع ما يملك مثلًا فإن الخاص لا يقصر العام إلا إذانًا فى حكمه (وإن أبَّر نصف معين فلكل حكمه) وتأبير الأقل للمشترى (وإن شاع) مفهوم معين (لم يجز البيع إلا بتسليم أحدهما للآخر) على أظهر فى الشامل (ومال العبد المشترك لمشتريه) إلا لشرط
ــ
(قوله: فى الكل) أى: كل ما تقدم من البناء والشجر والأرض والبذر والزرع والثمر (قوله: وليس منه) أى: الشرط (قوله: تخصيص بعد أمكنة بالذكر) أى: فى الوثيقة وقوله بعد جميع ما يملك أى بعد ذكر جميع ما يملك فى عقد الشراء فإذا وجد زيادة عما فصل تكون للمشترى (قوله: معين) بأن تكون من نخلات بعينها (قوله: فلكل حكمه) فما أبر للبائع إلا بشرط ومقابله للمبتاع إلا لشرط (قوله: وتأبير الأقل للمشترى) ولا يجوز للبائع اشتراطه على المشهور كما فى شفقعة المدوّنة والقسمة بناء على أن المستثنى مشترى خلافًا لتصحيح الجواز بناء على أنه مبقى (قوله: على أظهر الأقوال) وهو قول ابن العطار الثانى كله للبائع الثالث كله للمبتاع الرابع يخير البائع فى تسليم جميع الثمرة وفى فسخ البيع الخامس أن البيع مفسوخ (قوله: لمشتريه) لأنه ليس لإحداهما انتزاعه حتى يجتمعا عليه فحين باعه قبله فلا مبتاع وظاهره ولوكان المشترى له أحد الشريكين وفى (بن) أنهما يقتسمان فى هذه حيث لا استثناء (قوله: إلا لشرط) أى: فلا يكون للمشترى وتبع فى هذا (عج) و (عب) وقد نقله الدر وغيره عن اللخمى وغيره وفى (بن) عن
ــ
المنعقد فأولى لا يتناوله البيع السارى للأصول من بيع الأرض فتدبر (قوله: وليس منه) أى: من تخصيص الخرج وقد مثل (عب) بقوله جميع ما يملكه وهو الدار والحانوت وكذا مع أن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر على أنهم يقولون الاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر وكأنهم لاحظوا احتمال تطرق السهو للموثق أو تخصيص المذكور لغرض اقتضى مزيد العناية فإن ظهر خلافه فللمشترى وأما الذى يتجدد ملكه بعد عقد الشراء فظاهر عدم إندارجه (قوله: أظهر الأقوال) وقيل للبائع وقيل للمشترى وقيل يفسخ لعدم التمييز فى حقهما ففيه جهالة وربما أكل أحدهما مال الآخر (قوله: المشترك لمشتريه) لأنه ليس لأحدهما انتزاعه فقوى
(والمبعض يبقى له والقن لبائعه إلا ما شرطه المشترى للعبد) فيجوز مطلقًا (كلنفسه إن علم واشترط كله وإلا منع كمال أحد العبدين وبعض الثمرة) المؤبر قبل بدو الصلاح (وبعض حلية السيف) تباع بنقد لأن التبعيض يدل على قصدها بالعقد فيمنع (وهل) يجوز اشتراط مال العبد النقد (ولو كان الثمن نقدًا وهو الأرجح خلاف وجاز شرط جميع خلفة)
ــ
ابن رشد أنه إذا كان البيع لأجنبى ولم يشترط المال قيل: البيع فاسد وقيل: يفسخ إلا أن يتسلم البائع المال فانظره (قوله: يبقى له) أى: لينفق منه فى يوم نفسه ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد فإن مات فالمال للمتمسك بالرق (قوله: والقن لبائعه) أى: ومال القن الكامل الذى ليس بمشترك (قوله: فيجوز مطلقًا) أى: علم واشترطه كله أم لا (قوله: وإلا منع) أى: وإلا يعلم أو يشترطه منع لأن تبعيضه يدل على قصده وهذا إذا كان مجهولًا أو معلومًا وهو عين واشتراه بعين موافقة أم لا وعدم الجواز للتفاضل المعنوى أو البيع والصرف كذا أفاده (حش) فاندفع بحث (بن) بأنه لا حاجة لاشتراطه كله مع كونه معلومًا مما يباع انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: كمال أحد إلخ) تشبيه فى المنع أى أنه يمتنع اشتراط مال أحد العبدين (قوله: وبعض الثمرة) عطف على مال أحد العبدين أى كما يمنع اشتراط بعض الثمرة المؤبرة لأنه قصد لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فيمنع) فإن وقع فقال ابن القاسم يفسخ مالم يرض البائع بتسليم الكل ثم رجع وقال بالفسخ مطلقًا (قوله: وهو الأرجح) سواء قال اشتريه بماله أو مع ماله أو وماله على الراجح (قوله: جميع إلخ) فى بن ليس هذا الشرط فى المدوّنة (قوله خلفة) بكر الخاء ما يخلف
ــ
جانب المشترى وقيل: يقتسمانه (قوله: والمبعض يبقى له) ينفق منه يوم حربته (قوله: تباع بنقد) هذا الشرط فى بيع بعض مال العبد أيضًا لأنه نقدٌ وغيره من ذات العبد وذات السيف بنقد هو الثمن وهو تفاضلٌ حكمى إن كان من حقه ومن غير جنسه بيع وصرف فيجوز إن كان الجميع دينارًا أو اجتمعا فيه (قوله: التبعيض يدل على قصدها) لأنه ناشئ عن المشاحة وإنما تكون المشاحة فيما يقصد وأما التابع فيتساهل فيه (قوله: وهو الأرجح) لكن على الحكم السابق من أنه إذا كان للعبد جاز مطلقًا لنفس المشترى بالشروط السابقة (قوله: خلفةً) هو ما يخلفه القصيل
لابعضها لما سبق (أمنت إن بلغ الأصل حد النفع)(بن) هذا وما بعده شرط لشراء الأصل قال والشروط أيضًا فى شرائها مخالفًا لـ (عب) و (حش)(ولم يشترط بقاؤه أو الخلفة للتحبب وتناولت الدار ما ثبت فيها) وسبق حكم المدفون فى الزكاة (جرجا بفوقيتها وباب لم يخلع وسلّم) لابد منه لكفرفة كما فى (بن)(ولو خلع على الظاهر) من القولين (لا كدكة) فإن عسر إخراجه كالثور من الشجر فأخف الضررين أو الصلح أو نظر الحاكم ويجب كما فى
ــ
من الزرع بعد جذه (قوله: لما سبق) أى: من أن التبعيض يدل على القصد إلخ (قوله: أمنت) بأن تكون تسقى بغير المطر (قوله: فى شرائها) أى: وحدها (قوله: مخالفًا لعب إلخ) أى: فى اشتراط إلا من فقد (قوله: ولم يشترط بقاؤه إلخ) لأن الأصل حينئذ لا خلفة له ولأن المبيع حينئذ الحب فيهما (قوله: وتناولت الدار) أى: المعقود عليها عقد بيع أو كراء (قوله: ما ثبت فيها) لا غيره وإن كان شأنه الثبوت (قوله: وسبق حكم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: كرحا بفوقيتها) أطلق الرحا على السفلى تجوزًا وإلا فالحقيقة هى اسم العليا والسفلى وإنما عدل عن الحقيقة وذكر قوله بفوقيتها للرد على القول المفصل بين الأعلى والأسفل قاله الزرقانى (قوله: لا كدكة) ادخل بالكاف كل ما ينقل كالبكره والدلو والصخر والتراب والخشب والأعمدة والأزيار (قوله: كالثور من الشجر) أى: كالثور يعسر إخراجه من الشجر (قوله: فأخف الضررين) من إتلاف مال البائع أو هدم باب الدار وأمر البائع بإصلاحه وقوله أو الصلح عند استواء الضررين وقوله أو نظر الحاكم إذا لم يصطلحا وهذا أولى من قول ابن عبد الحكم: بأنه يتلف مال البائع ولا يقضى على البائع بالهدم وقول ابى عمران: الاستحسان
ــ
بالقاف أى ما يقصل ويقطع كالبرسيم (قوله: لا بعضها لما سبق) من أن التبعيض علامة المشاحة والقصد إنما تجوز بطريق التبع (قوله: مخالفًا لعب) حيث قال أن اشترى الخلعة بعد شراء الصل لم يشترط إلا الشرط الأول فقط أعنى قوله أمنت (قوله: للتحبب) لأنه يرجع لشراء الحب قبل وجوده (قوله: ولو خلع) لأن السلم ينتفع به مخلوعًا بخلاف الباب (قوله: أو الصلح) على قلع الشجر مجانًا أو مع
(ح) تسليم وثائق الدار والأخير المبتاع ولا يدخل حانوت لم تنتناوله حدودها مثلًا (وفسد بشرط زكاة ما لم يطب على البائع) كما فى التزامات ح رادا على الأصل (واسقاط جائحة ما يجاح) على الظاهر وفاقًا لأبى الحسن (وألا) يكن يجاح عادة (لأغا الشرط كأن لا مواضعة وإن اشترط البائع ثياب مهنة العبد فهل يعمل به) وهو الأظهر عند ابن رشد ويسترد المشترى (أو لابد من ساتر) يواريه على البائع وهو قول مالك (وصحح خلاف وإنما يباع كالثمر) من الفواكه (والكراث) من البقول (والشعير) من الحبوب (إذا بدا صلاحه) من غير همز فإنه من البدو
ــ
ويبنيه البائع وقول ابن عبد الرحمن: أن علم المبتاع حال العقد لزمه إخراجها وإلا فإن كان الهدم يسيرًا فعله وأصلح (قوله: تسليم وثائق إلخ) فائدة ذلك إذا طرأ الاستحقاق يرجع المشترى لئلا يدعى البائع لأول أنه لم يسع (قوله: ولا يدخل حانوت إلخ) وأما الداخل فى حدودها فيدخل ولو اشتراه البائع بعقد جديد كما أفتى به (ح) والحدود تدخل إن قيل حدها كذا وإلى كذا فيه خلاف وبكذا الظاهر الدخول حملًا للباء على التصوير وهذا كله عند عدم القرينة وإلا عمل بمقتضاها (قوله: وفسد بشرط إلخ) لأنه يؤدى لجهل الثمن إذ لا يدرى ما يفضل له منه لو زكى (قوله: رادًا على الأصل) فى قوله بإبطال الشرط لأنه غرر لا يعلم مقداره ويصح البيع (قوله رادًا على الأصل) قائلًا لم أر من ذكر صحة البيع وبطلان الشرط غير المصنف فى توضيحه ومختصره (قوله: وإسقاط إلخ) أى: وفسد شرط إسقاط جائحة ما يجاح عادة لزيادة الغرر (قوله: وفاقا لأبى الحسن) أى: وخلافًا أن قال بعدم الفساد وبطلان الشرط وهو ظاهر الأصل وهو قول مالك فى كتاب محمد وسماع ابن القاسم واقتصر عليه فى البيان والمقدمات (قوله: كأن لا مواضعة) تشبيه فى قوله لغا الشرط لأنها حق الله (قوله: مَهْنَةَ) بفتح الميم على الأفصح وسكون الهاء ثياب الخدمة التى عليه (قوله: فهل يعمل به) أى: ويدفع للمشترى عريانًا (قوله: أو لابد من ساتر) فلا يعمل بالشرط (قوله: إذا بدا صلاحه) يبس
ــ
القيمة أو توسيع الباب كذلك أو ذبح الحيوان كذلك (قوله: مثلًا) راجع لحانوت (قوله: رادًا على الأصل) حيث جعله مما يصح فيه البيع ويبطل الشرط (قوله: كالتَّمر) بالمثناة باعتبار ما يؤل وصدر به تبركا بما فى الحديث وأشار لنكتة تعداد
والظهور لا البدا (أو مع أصله أو ألحق به بقرب كعلى قطعه بقرب) لا على التبقية أو الإطلاق بن ومحل عدم الجواز إذا كان الضمان على المشترى أو على البائع والبيع على النقد وإلا جاز وفيه أيضًا القضاء بالثمن عند الفوات فى الإطلاق (إن احتيج له) يتضمن ذلك النفع على أنه شرط فى م طلق البيع (ولم يكثر ذلك بين الناس
ــ
الحب والانتفاع بغيره (قوله: أو مع أصله) أى: أو قبل بدو الصلاح مع أصله كبلح صغير مع نخله وزرع مع أرضه (قوله: أو ألحق به) أى: يبيع قبل بدوّ صلاحه بعد أصله بالقرب بحيث لم يخرج من يد المشترى وأما عكس ذلك فممنوع لفساد البيع كما فى الزرقانى (قوله: كعلى قطعه بقرب) أى: كما يجوز بيع ما ذكر منفردًا قبل بدوّ صلاحه على أنه يقطعه بقرب بحيث لا يزيد ولا ينتقل لطور آخر (قوله: أو الإطلاق) أى: من غير بيان لجذ ولا تبقية حملًا للبيع المحتمل للصحة والفساد على الفساد كما هو القاعدة (قوله: والبيع على النقد) لأنه تارة بيعًا وتارة سلفًا (قوله: عند الفوات) جذه رطبًا أو يابسًا وأما فى التبقية فإن جذه رطبًا رد قيمته إن جهلت المكيلة وإن جذه تمرًا رد المثل إن علم وإلا فالقيمة خلافًا لما فى (عب) وغيره من أن الإطلاق كالتبقية (قوله: إن احتيج له) من المتبايعين أو أحدهما (قوله: يتضمن ذلك النفع) أى: أن الاحتياج يتضمن النفع فإنه لا يحتاج إلا لما فيه منفعة فاستغنى بشرط الاحتياج عن شرط النفع وفيه تورك على الأصل فى ذكره ولكن قد أشار فى حاشية (عب) للبحث فى هذا بأن الذى يغنى إنما هو احتياج المشترى لا البائع فإنه ينتفع بالثمن تأمل (قوله: على أنه شرط فى مطلق إلخ) أى: ولا يدّ من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به (قوله: ولم يكثر ذلك إلخ)
ــ
الأمثلة لتعدد الأنواع (قوله: بقرب) قبل زيادته وانتقاله من طور لطور (قوله: الضمان على المشترى) للغرر فى حديث الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه» (قوله: والبيع على النقد) فيلزم التردد بين السلفية إذا تلفت الثمرة والثمنية (قوله: على أنه شرط فى مطلق البيع) إشارة لوجه تركه مع ذكر الأصل له وأتى بالعلاوة لأنه ناقش فيما قبلها فى حاشية (عب) بأن الذى يتضمن حاجة المشترى والحاجة تشمل حاجة البائع للثمن فإن لوحظ أن الثمن إنما يدفع لنافع لزم من هذا لو تم أن لا يحتاج والذكر الانتفاع فى شروط المبيع فتدبر (قوله: ولم يكثر ذلك) هو معنى التمالؤ فى الأصلا لئلا يتناسى الحكم
وبدو غير الباكورة فى الثمار كافٍ فيما لاصقها) ولو من غير حائطها (من جنتسها وبدو الصلاح الانتفاع المعتاد) كزهو النخل وحلاوة الفواكه وتبطخ البطيخ وتمام إطعام البقول (والبطون لا تتميز للمشترى إلا بشرط ولا يجوز بكشهر) للغرر
ــ
أى: قطعه قبل بدو، الصلاح فإن كثر منع ولو لم يقطعوه بالفعل لئلا يكثر الغلاء وتمنع الزكاة وأفهم أن اعتياد المتعاقدين فقط لذلك غير مضر (قوله: غير الباكورة) بأن لا يسبق الزمان الطويل الذى لا يحصل معه تتابع الطيب من غيرها وأما الباكورة فلا يكفى بدو صلاحها وهى كافية فى نفسها فتباع (قوله: فى الثمار) أى: لا فى حب فلا يكفى بدوّ صلاح البعض فى جواز بيعه بقيته بل لابد من بدو صلاح الجميع والفرق حاجة الناس لأكل الثمار رطبة للتفكه بها ولأن الغالب تتابع طيبها وليس الحبوب كذلك لأنها للقوت وهذا يفيد أن المقثَّاة كالثمار (قوله: فيما لاصقها) أى: دون غيره ولو تلاحق طيبه بطيبها (قوله: ولو من غير حائطها) بل ولو لم تكن ملكًا لربها (قوله: من جنسها) كنخل كله أو تين كله ولو اختلفت أصنافه (قوله: كزهو) بفتح الزاى وسكون الهاء وبضمها وتشديد الواو الاحمرار والاصفرار وما فى حكمها ككمال لون البلح الخضارى (قوله: وتبطخ) بأن يقرب من الاصفرار (قوله: البطيخ) العبدلى والخربزى أى المهناوى ومثله المسمى بالقارون والضميرى والهندى تلونه بالحمرة (قوله: وتمام إطعام إلخ) بأن ينتفع بها فى الحال ولم يكن فى قلعها فساد (قوله: لا تتميز) أى: لا يتميز الثانى من الأوّل كالياسمين والمقثأة وأما المتميز للبائع إلا لشرط كما تقدم (قوله: للمشترى) أى: يقضى له بذلك وإن لم يشترطه (قوله: ولا يجوز بكشهر) أى: ولا يجوز شراء ذلك مؤجلًا بكشهر (قوله: للغرر) لاختلاف حملها
ــ
الأصلى على أن الكثرة مظنة الزيادة عن الحاجة (قوله: غير الباكورة) وأما هى فبدو صلاحها لنفسها فقط (قوله: لاصقها) لأن الأراضى تختلف ولا يشترط اتحاد المالك (قوله: ولا يجوز) أى الشرط فى البطون التى لا تتميز بكشهر بل لما أخذ الجميع أو اقتصر على شراء الموجود وترك جميع ما عداه للبائع وأما قوله بعد ووجب ضرب أجل فهو فى دائم الفواكه فى الأشجاب كلما انقطع ثمر شجرة أثمرت أخرى لأن الأجل هو غاية ما يمكن المكلف فى تحقيق غرره كما فى (الخرشى) وغيره ومثل
(ووجب ضرب أجل إن دام كالموز ومضى بيع حب أفرك مع أصوله قبل يبسه) لا على الجذ (بقبضه ورخصٍ) وأصله النهى للمزابنة بل الربائين والرجوع فى الهبة (فى اشتراء الثمر بالخرص) هذا هو موضوع الشروط أما بدراهم أو عروض فلا زيادة
ــ
بالقلة والكثرة (قوله: ضرب الأجل) ولو سنين كثيرة (قوله: إن دام كالموز) من كل مالا آخر له وليس له إبان ينتهى إليه (قوله: ومضى بيع إلخ) أفاد أنه لا يجوز ابتداء وفيها أكرهه (قوله: مع أصوله) وأما بيعه مفردًا قبل اليبس فلا يجوز جزافًا لأنه مغيب (قوله: لا على الجذ) كالفول الأخضر والفريك فإن بيعهما جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به كما فى الزرقانى (قوله: بقبضه) متعلق بمضى والقبض فى موضوعه اليبس وظاهر اشتراه على السكت أو على التبقية وهو قول جمع ولبعض لا يفوت فى الثانى بقبضه بل باليبس (قوله: للمزابنة) أى: المغالبة أى فى الجملة فلا ينافى قوله بالخرص وهى مزابنة ابتداء فلا ينافى أنه إذا وجد زائدًا بعد الجذ رده كما يأتى (قوله: بل الربائين) أى: ربا الفضل والنسا لأنه بيع طعام بطعام لأجل غير محقق التماثل (قوله: الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعارضة اخيتارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعاوضة اختيارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: بالخِرْص) بكسر الخاء المعجمة أى قدر كيلها لا أزيد منه ولا أنقص فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل وثبت ذلك لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ضمن الخرص حتى يوفى ما ضمن انظر (تت)(قوله: هذا موضوع إلخ) أى: أن كون الشراء بالخرص هو موضوع الشروط وفى هذا إشارة إلى الاعتراض على الأصل فى جعله من الشروط وتكلف (الخرشى) وغيره الجواب عنه وهو (قوله: أما بدراهم) محترز قوله بالخرص أى أما شراء الثمر بدراهم إلخ (قوله: فلا زيادة إلخ) أى: فلا يشترط زيادة على شرط الثمار وفى هذا رمز إلى التعقب على الأصل فى ذكره بدوّ الصلاح من جملة
ــ
الأجل تعيين شئ مخصوصٍ منه كالموجود الآن من الموز (قوله: أصوله) أى سنبلة ليكون مرئيًا لا جزافًا مغيبًا وأما الأصول التى يجوز البيع معها قبل بدو الصلاح فهى الأراضى بالنسبة للمزروع والأشجار بالنسبة للثمار (قوله: الربائين) الفضل بالشك فى الخرص والنسا بالتأخير (قوله: والرجوع فى الهبة) مكروه بالمعاوضة الاختيارية كما يأتى (قوله: موضوع الشروط) تورك على الأصل فى عده شرطًا
على شرط الثمار العام وهو بدو الصلاح (إن كان من نوعه ويبس) هو بشخصه فلا يكفى يبس النوع كعنب مصر (للافظ بالعرية) أى بمادتها لا كالهبة (أو قائم مقامة) كوارث وكذا يقام مقام المعرى بالفتح (وإن باشتراء باقى الثمرة) دون الأصل (والخرص فى الذمة) لا من حائط معين (ولم يشترط تعجيله على جذّ العارية) فلا يضر التعجيل بلا شرط (ولم يزد المشترى على خمسة أوسق وإن تعدد المعرى أو العرية فمن كل خمسة) فأقل (للمعروف أو دفع الضرر ولو كانت كل الحائط)
ــ
شروط البيع بالخرص فإنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به تأمل (قوله: إن كان من نوعه) أى: إن كان المشترى به من نوع الثمر لا صيحانى ببرنى ولو كان أجود أو أردأ خلافًا للخممى (قوله: ويبس) أى: شأنه أنه يبس بالفعل لو ترك لا أنه حين الشراء يابس بالفعل (قوله: فلا يكفى) أى: فى جواز البيع (قوله: يبس النوع) وأولى ما لا ييبس أصلًا (قوله: أو قائم مقامه) أى: مقام اللافظ بالعرية (قوله: كوارث) أى: وموهوب له ومتصدق عليه (قوله: وإن باشتراء إلخ) مبالغة فى قوله أو قائم إلخ (قوله: باقى الثمرة) أى: الباقى بعد العارية (قوله: دون الأصول) فأولى معها (قوله: لا منا حائط معين) قصر للرخصة على موردها فإن وقع فسد وفسخ وفى المبسوط يبطل الشرط (قوله: ولم يشترط تعجيله) وإلا فسد العقد فإن جذها رطبا رد مثلها إن وجد وإلا فقيمتها (قوله: جذ) بفتح الجيم وكسرها وضمها وإعجام الذال وإهمالها قطع الثمر (قوله: وإن تعدد إلخ) كان التعدد بألفاظ أو لفظ واحد فى حائط أو حوائط (قوله: أو العرية) أى: أو تعددت العرية لواحد ولا يعقل إلا بألفاظ (قوله: فمن كل إلخ) لأن كلا عرية مستقلة (قوله: للمعروف) علة لقوله رخص أى الرفق بالمعرى بالفتح لكفايته حراسته ومؤنثة لا للتجر فيمنع (قوله: أو دفع الضرر) أى: عن المعرى بالكسر الحاصل بدخول المعرى بالفتح للحائط وخروجه وإطلاعه على ما لا يريد إطلاعه عليه (قوله: ولو كانت كل الحائط) أى: ولو كانت الخمسة أوسق كل الحائط وقوله
ــ
وتكلف الخرشى فى الجواب عنه (قوله: بشخصه) أى أن شأن شخصه اليبس (قوله: للأَّفظ بالعرية) قصر للرخصة على موردها فى السنة (قوله: أو دفع الضرر) مانعة خلو تجوز الجمع لا لتجر مثلًا.
وليس الضرر قاصرًا على الثمر (وإن باع ربها الثمار أو الأصل فالأخذ لمشترى الثمار ثم الأصول ثم ربها) معروفًا بكفاية مؤنتها (ولا يجوز أخذ زائد بعين) أو غيرها (معها) ولو كان الزائد سلعة على الصواب كما فى بن خلافًا لما فى (الخرشى)(وكالعرية) فى الجواز بما يمكن هنا من الشروط (ثمرة أصلٍ فى حائطك إن قصدت المعروف) لا دفع الضرر (وحورها) أى العرية الذى يمنع المانع كالفلس من إبطالها (بحوز الأصل وظهور الطلع) على الراجح وهو القول الثانى فى الأصل (وزكاتها وسقيها لا معالجتها على المعرى فيضمها لما له) فى نصاب الزكاة (بخلاف الواهب
ــ
وليس دفع الضرر إشارة لرد قول الخرشى وغيره أن هذا على التعليل بقصد المعروف دون دفع الضرر فإن الضرر قد يلحق الأصول أو البناء مثلًا (قوله: وإن باع ربها) أى: العرية (قوله: معروفًا) إذ بعد بيعه الأصول لا ضرر عليه (قوله: ولا يجوز أخذًا إلخ) قصر للرخصة على موردها (قوله: أخذ زائد) أى: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (قوله: ولو كان الزائد إلخ) للعلة وهو خروج الرخصة عن موردها (قوله: فى الجواز) أى: جواز الشراء بالخرص (قوله: بما يمكن هنا إلخ) كبدو الصلاح ولا يمكن هنا اللفظ بالعرية (قوله: لا دفع الضرر) أى: فلا يجوز لأنه ببيع تمر برطب إذ لم يعره شيئًا حتى يشتريه بخرصه (قوله: من أبطالها) متعلق بالمانع (قوله: بحوز الأصل إلخ) أى: تخليته بينه وبينه فى البدر عن الجزيرى عدم كفاية إقرار المعرى بالكسر بذلك بل لابد من معاينة البينة (قوله: وزكاتها) أى: الثمرة المعراة (قوله: لا معالجتها) من تقليم وتنقية وحراسة فإنها على المعرى بالفتح (قوله: على المعرى) بالكسر (قوله بخلاف الواهب) أى: لا زكاة عليه ولا سقى لأن مادة العرية تقتضى بقاء تعلق له فيها ولذا رخص له ما لم يخرص لغيره كما سبقى. اهـ مؤلف على (عب).
ــ
(قوله: أو الأصل) مانعة خلو أيضًا (قوله: معروفًا) اقتصار على المحقق فلا ينافى الجواز لدفع الضرران بقى له أصل أو أرض أو بناء يخاف عليه (قوله: كما فى بن) قصرًا للرخصة على موردها (قوله: بما يمكن) لأنه لا يتأتى هنا اللفظ بالعرية (قوله: بخلاف الواهب) والفرق أن العرية باقية له فيها العلقة فى الجملة
قبل الزهو) وبعده لا فرق كما فى (الخرشى)(وتوضع جائحة الثمار والمقانى وإن يبعث على الجذ) على المعول عليه (أو من عريته) إذا اشتراها بالخرص وقال أشهب لا جائحة لأنه معروف (أو مهرًا) على الراجح خلافًا لما فى الأصل (لا خلعًا على الظاهر) لضعف المعارضة فيه (إن بلغت الثلث والأصناف كصنف) يعتبر مكيلة
ــ
(قوله: لا فرق) أى: لا فرق بينه وبين المعرى فى أن الزكاة والسقى على الواهب لأنها وجبت عليه زكاتها قبل الهبة ولأنه لا كبير منفعة للموهب له فى السقى حينئذ (قوله: وتوضع إلخ) أى: عن المشترى وجوبًا فى البدر ويفسد البيع الصحيح وأما الفاسد فالضمان من البائع مطلقًا لأن الفاسد لا ينقل الملك (قوله: جائحة) من الجوح وهو الاستئصال والإهلاك قال ابن عرفة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه (قوله: الثمار) جمع ثمرة بمثلثة والمراد بها هنا مطلق ما ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط وهو ما تجنى ثمرته ويبقى أصله كالتمر وأما النبات فما تجنى ثمرته وأصله كالقمح (قوله: وإن بيعت على الجذ) أى: واجيحت فى زمن تجذ فيه عادة أو بعده وتأخر لعذر أو شرط أن تجذها شيئًا فشيئًا فى مدة معينة وأجيحت فيها وإلا فلا توضع (قوله: أو من عريته) عطف على ما فى حيز المبالغة لأنها بيع والرخصة لا تخرجها عن ذلك (قوله: إذا اشتراها بالخرص إلخ) أما بعين أو عرض فالجائحة اتفاقًا. اهـ. مؤلف.
(قوله: أو مهرًا) داخل فى حيز المبالغة أيضًا (قوله: على الراجح) عند ابن رشد وابن يونس وابن عبد السلام قال ابن رشد: وعليه فرجوع المرأة بقيمة الثمرة لأن البضع مجهول والقياس صداق المثل (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من عدم الجائحة وهو قول ابن القاسم (قوله: لا خلعًا) أى: لا جائحة فيه (قوله: إن بلغت الثلث) أى: ثلث المبيع مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا (قوله: يعتبر مكيلة
ــ
ألا ترى أنه رخص له فى اشترائها ما لم يرخص لغيره (قوله: على الجذ) بشرط أن تجاح فى أيام جذها وما يلاحقه عادة فإن تفاحش تأخيره لغير عذر لم توضع عنه (قوله: أو مهرًا) وترجع بما قابل الجائحة من قيمة الثمرة وإلا قيس بنسبتها من مهر المثل (قوله: لضعف المعارضة فيه) ولذا اغتفر لغرر الكثير فيه. (قوله:
المجموع (واشتريت وحدها ابتداء أو ألحق أصلها) وإلا فهى تبع (ولا جائحة بعد الطيب) وألحق به تأخيرها لتحسن (والوضع فيما يحبس أوله لآخره بالملكية) كالوزن فيما يوزن والعد فى المعدود (وغيره بالقيمة يوم الجائحة على أنها تؤخذ فى إبانها) فيستأنى بالتقويم إلى الإبان (وإن تبعث الثمرة المزهية غيرها) كالدار (فقولان)
ــ
إلخ) أى: ولا ينظر للمجاح وحده خلافًا لمن قال لا يجاح إلا إذا بلغ ثلث قيمة المجموع وأجيح ثلث مكيلته (قوله: أو ألحق أصلها) أى: أو اشتريت بعد بدو صلاحها كما فى ابن الحاجب ثم ألحق أصلها (قوله: وإلا فهى إلخ) أى: وألا تشتر وحدها أو يلحق أصلها بل اشتريا معًا أو ألحقت هى الأصل فهى تبعٌ لا جائحة فيها (قوله: ولا جائحة بعد الطيب) أى: وإمكان الجذ سواء عقد عليها قبل الطيب أو بعده جذت فى الأيام المعتادة أم لا كما فى (حش) وخلافًا للخرشى ودخل فيه ما لا يباع إلا بعد الطيب كالقصب (قوله: بالمكيلة) أى: بحسبها يرجع ولا يلتفت للقيمة لأن قيمة المجاح وغيره متساوية فلا فائدة فى التقويم (قوله: وغيره) أى: غير ما يحبس أوله لآخره (قوله: بالقيمة) أى: بحسب القيمة فينسب قيمة ما أُصيب إلى قيمة ما بقى سالمًا وما أجيح (قوله: يوم الجائحة) أى: قيمته يوم الجائحة لا فى زمنه ولا يوم البيع خلافًا لابن أبى زمنين قائلًا إنه بمنزلة ما إذا ظهر عيب فى المبيع أو استحقاق (قوله: على أنها تؤخذ فى إبانها) وذلك لأن اعتبار قيمته يوم الجائحة مراعى وجوده فى الزمن الذى وجد فيه أنقص من اعتبارها مع قطع النظر عن وجوده فى الزمن الذى وجد فيه للأجل فهو شبيه بالسلم (قوله: فقولان) فى اعتبار الجائحة الحاصلة فيها فتوضع نظرًا لأنها ثمرة مبتاعة كغيرها وعدم اعتبارها فلا توضع نظرًا لتبعيتها وإن كانت لا تدخل إلا بالشرط.
ــ
وألحق به) أى: بالطيب فما زاد عن ذلك من تأخير تفريط من المشترى أو نادر غير مدخول على تحمله فلا يوضع (قوله: فيستأنى) لتيقن أوصفاها وقت إبانها التى تختلف فيها الأغراض وهذا ما استظهره شيخنا آخرا قال: ولا يبنى التقويم على الحدس والتخمسين قبل الإبان والتقويم سلك به مسلك السلم وبه تقل القيمة عن يوم الإبان لأن الأجل له حصة.
والتبعية الثلث وإنما تدخل بالشرط لدفع الضرر فلا يجوز شرط بعضها ولابد أن تطيب فى مدة الكراء ولا جائحة لغير المزهية وشرطها مفسد إلا تابعة وجائحة غير التابعة توضع اتفاقا (وهي مالا يستطاع دفعه كسماوى وجيش وسرق لم يرج يسره)(حش) كمن لا تأخذ الأحكام (وفي غير المعين خلاف والتعيب فى القيمة
ــ
(قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: لدفع الضرر) أى: لابد أن يكون اشتراطها لدفع الضرر بالتصرف إليها لا إن كان لرغبة فيها لأنها حينئذ مقصودة فى نفسها (قوله: فلا يجوز شرط إلخ) تفريع على كون الشرط لدفع الضرر إذ مع بقاء البعض لم يندفع الضرر فيدل على قصدها (قوله: ولابد أن تطيب إلخ) لأنه إن تأخر طيبها كانت المضرة موجودة وهى هنا من جانب المشترى لأنه بعد انقضاء المدة يصير هو يدخل على بائعها (قوله: وشرطها) أى: شرط غير المزهية غير التابعة وإلا جاز اشتراطها بالشروط فى المزهية كما فى (عب)(قوله: مفسد) لما فيه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: وهى) أى: الجائحة (قوله: ما لا يستطاع دفعه) أى: لو علم به (قوله: كسماوى) من مطر وبرد وريح وجراد وطير غالب وغبار مفسد والدود والفار (قوله: لم يرج يسره) فإنه لا يمكن الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد إتلاف المسروق وإلا فلا يكون الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد إتلاف المسروق وإلا فلا يكون جائحة للرجوع عليه. اهـ. مؤلف (قوله: كمن لا تأخذه إلخ) سارقا أو غيره مليًا أم لا (قوله: وفى غير المعين) أى: وفى كون السارق غير المعين جائحة خلاف (قوله: والتعييب فى القيمة إلخ) فإذا تعيب ثلث القيمة وضع وإلا فلا ولا ينظر للمكيلة
ــ
(قوله: وإنما تدخل) أى الثمرة أى: من حيث هى بالشرط لأن عقد الكراء إنما هو المنفعة (قوله: وشرطها مفسد) لأنه بيع لها قبل بدو صلاحها واغتفر ذلك فى التابعة كما يأتى للمصنف فى الإجارة (قوله: غير التابعة) أي: المزهية لأن شرطها كبيع لها فهو بيع وإجارة كما قاله: (حش) عند قول المصنف فى الإجارة واغتفر ما فى الأرض إلخ (قوله: لم يرج يسره) لأنه بعد أن أخذ وذهب معسر لا
كذهاب المكيلة) فيوضع ولا خيار (وتوضع من العطش وإن قلت كمن البقول والزعفران والريحان واةلفرط وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر) ولو لم تكن من العطش فيما ذكر وإنما يباع نحو الجزر بعد قلع شئ منه ليرى كما سبق على المعول عليه وذكروا أنه إذا اشترى ورق التوت لدود الحرير فمات كان له الفسخ كمن اكترى حماماً فخربت قريته وأما علف القافلة فلم تأت ففى رأيه لازم لا مكان نقله (ولزم المشترى باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسًا فأجيح بعضها وضعت) بميزان القيمة كما فى حش (إن كانت قيمته) أى الجنس المجاح من المجموع (الثلث)
ــ
إذ لم ينقص من عينها شئ (قوله: وتوضع من العطش) لأن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية (قوله: وإن قلت) ابن رشد إلا أن يكون لا خطب له (قوله: كمن البقول) تشبيه فى الوضع وإن قلت لأن غالبها من العطش ولأنه لا يتوصل إلى مقدار ثلث ذلك لأنه يجذ أولا فأولًا فلا يضبط قدر ما يذهب منه (قوله: والقرط) بضم القاف والطاء وسكون الراء والعشب الذى تأكله الدواب يشبه البرسيم خلقة (قوله: وورق التوت) الذى يباع لأجل دود الحرير (قوله كالجزر) بفتح الجيم والزاى (قوله: فيما ذكر) أى: من البقول وما بعده (قوله: على المعول عليه) خلافًا لاستظهار الناصر كفاية ما ظهر منه دون قلع ولمن قال لا يجوز إلا ما قلع ومالم يقلع مجهول (قوله: أنه لازم) خلافًا لبن ومن تبعته فى فسخه (قوله: لإمكان نقله) بحث فيه المصنف فى التقرير بأنه قد لا يمكن نقله وإمكان نقله وإمكان النقل موجود فى غيره (قوله: باقيها) أى: ما بقى بعد الجائحة (قوله: وإن قل) فليس كالاستحقاق لأن الجائحة لتكررها كأن المشترى داخل عليها بخلاف الاستحقاق فنادر (قوله: فأجيح بعضها) جنسًا أو بعضه من حائط فأكثر أو من كل بعضه (قوله: الثلث) أى: ثلث قيمة المجموع (قوله:
ــ
يمكن التخلص منه (قوله: على المعول عليه) وقيل لا يباع إلا ما قلع وقيل لا يشترط قلع ويستدل بالظاهر على الباطن (قوله: لإمكان نقله) يبحث بأنه قد لا يمكن نقله وبأن ورق التوت قد يمكن نقله لدود آخر فليحرر (قوله: وإن قل)
واجيح ثلثه (وإن أجيح الثلثان أو الثلث الشائع خير المساقى) بالفتح أما معين أقل من الثلثين فلا خيار له بل يلزمه مساقاة الباقى (ومستشى كيل من الثمرة تجاج بما يوضع) كالثلث (يضع ما استثنى) فإن استثنى خمسة عشر وضع خمسة (والجزء) المستثنى كالربع يعتبر (بعد الداهب مطلقًا) بلغ الثلث فوضع أولًا (والقول للبائع فى نفيها وللمشترى فى قدرها) بعد تسليم وجودها،
ــ
وأجيح ثلثه) أى: ثلث مكيلته فإذا اختل أحد الأمرين فلا جائحة (قوله: الشائع) صفة للثلث والثلثان يخير فيه مطلقًا (قوله: خير المساقى) بين أن يبقى على عمله فى الجميع بالجزء المساقى عليه أو يفك عن نفسه ولا شئ له (قوله: أما معين أقل من الثلثين) ظاهره يشمل ما دون الثلث وهو ما فى (بن) وفى (عب) أنه يلزم العامل حينئذ سقى فى جميع الحوائط كان المجاح شائعًا أو معينًا (قوله: يضع ما استثنى) أى: يضع البائع من ذلك الكيل المستثنى عن المشترى بقدر ما أجيح من الثمرة وهذا قول ابن القاسم وروايته وهو المشهور بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب: لا يوضع عن المشترى من القدر المشترى شئ وإنما يوضع من الدراهم فقط بناء على أن المستثنى مبقى انظر (عب)(قوله: والجزاء) مفهوم قوله بكيل قال (عب): والظاهر أنه إذا استثنى كيلًا وجزأ كل على حكمه (قوله: والقول للبائع فى نفيها) أى: إذا تنازع البائع والمشترى فى حصول الجائحة فالقول للبائع لأن الأصل السلامة حتى يثبت المشترى ما يدعيه وفى الاختلاف فى المحاج قولان حكاهما الشاذلى واقتصر الفاكهانى على أن القول للمبتاع.
ــ
فليست الجائحة كالاستحقاق لأنها لاعتيادها كأنها مدخول عليها (قوله: مساقاة الباقى) لا جميع الحائط وفى (عب) إن كان المجاح دون الثلث لزمه مساقاة الحائط كأنه اغتفر القليل لكن تعقبه بن وربما ظهر كلام (عب) فى الشائع ولذا اقتصرنا على المعين لكن قد يقال للعامل التحويط على شجرة من المجاح لمنع الماء (قوله: يضع مما استثنى) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المستثنى مشترى وقيل لا وضع بناءً على أنه منفى.