المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌{وصل} (القرض فيما يسلم فيه) أى ما يقبل جنسه السلم فلا - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ‌ ‌{وصل} (القرض فيما يسلم فيه) أى ما يقبل جنسه السلم فلا

{وصل}

(القرض

فيما يسلم فيه) أى ما يقبل جنسه السلم فلا ينافى قرض الميكال المجهول لأن منع سلمه لعارض كعدم الأجل (و) فى (جلد الأضحية ومدبوغ الميتة) لإباحة الانتفاع وإن لم يسلم فيهما ولذا اعترض قول الأصل ما يسلم فيه فقط (لا من تشتهى

ــ

{وصل القرض}

(قوله: القرض) بفتح القاف أفصح من كسرها وأصل معناه القطع كأنه لما انقطع نفع صاحبه به وتمخض النفع للمقترض قطعه له من ماله (قوله: أى: ما يقبل إلخ) لا كالأرضين والأشجار وتراب المعادن (قوله: لعارض) وهو الجهل (قوله: وفى جلد أضحية) وفى قرض لحمها خلاف (قوله: وإن لم يسلم فيهما) لأن المعاوضة عليهما لا تجوز لكن جواز القرض فى جلد الميتة المدبوغ إن قلنا إن حرمة المعاوضة على النجس من خصوص البياعات لا مطلقا وإلا فلا يجوز (قوله: ولذا اعترض قول الأصل إلخ) بأنه غير منعكس لأن بعض الأشياء لا يسلم فيها ومع ذلك يجوز قرضها (قوله: لا من إلخ) عطف على قوله فيما يسلم فيها أى: لا يجوز قرض من تشتهى عادة لما فيه من احتمال عارية الفروج إذا رد عينها فإن

ــ

{وصل القرض}

أصل معناه القطع لأنه لما منع جره نفعًا لربه كأنه قطعه عن ماله (قوله: لعارض) إن قلت إن الدور والأرضين تخلف الشرط وهو كونه فى الذمة عارض فمنع السلم فيها لعارض فلم منع القرض فيها؟ فالجواب: أن تعين الدرو والأرضين ذاتى لها لا ينفك عنها لتغاير البقاع فصار تخلف الشرط ذاتيًا لها فألحق بما لا يقبل جنسه السلم كالخمر وأما الجارية المعينة مثلًا فإنما صح قرضها لأنه قد يقطع النظر عن عينها وينظر لصفاتها الكلية فيقبل جنسها السلم فى هذه الحالة لقيام الكليات بالذمة وعوضها فى القرض من هذا القبيل وإن شئت فقل القيام بالذمة مشترك بين المسلم والقرض فمنع السلم فى الدور والأرضين لفقد الشرط وكذلك القرض منعه لفقد الشرط فإنه مشترك بينهما فقرض الحيوان المعين نظر التقرر عوضه فى الذمة ولا يتأتى مثل ذلك فى المسلم فيه بعينه فتدبر (قوله: لا من تشتهى) إخراج من

ص: 211

تحل لمشته) خرج المحرم والصبى والشيح الفانى (وردت إلا لفوت فقيمتها والغيبة فوت ولو لم يظن الوطء) متى أمكن (ولهما ردها إن لم توطأ) كما فى حش (كأن حال سوق) ولاحد بالوطء وتكون به أم ولد كما فى بن وفيه أن ابن عبد الحكم أجاز قرضها إذا اشترط رد مثلها لا عينها (وحرم هدية

ــ

القرض يجوز فيه رد العين (قوله: المحرم) ولو برضاع (قوله: والصبى) إلا أن يكون أجل القرض إلى بلوغه فلا يجوز والمرأة أولى من الصبى (قوله: والشيخ الفانى) أى: الذى فنيت شهوته (قوله: وردت إلخ) أى: أنه إذا وقع قرض من تشتهى لمشته تحل له وجب ردها (قوله: إلا لفوت) أى: بمفوّت البيع الفاسد كالوطء وحوالة الأسواق (قوله: فقيمتها) كغيرها من القرض الفاسد (قوله: والغيبة فوت) أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة الثنى: غير فوت مطلقا الثالث: فوت إن كانت الغيبة يظن فيها الوطء واختاره المازرى بزيادة أن يكون الغائب ممن يظن به الوطء (قوله: ولهما ردها إلخ) وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور فى ذلك (قوله: كأن حال إلخ) تشبيه فى جواز ردها (قوله: ولا حد بالوطء) لأنه وطء شبهة (قوله: وتكون به أم ولد) لأنه ملكها بمجرد المسيس، وبالغيبة على ما تقد فلم تحمل إلا فى ملكه (قوله: وفيه) أى: فى البنانى (قوله: أجاز قرضها إلخ) بحث فيه المصنف فى حاشية (عب) بأنه يرجع إلى سلم الشئ فى جنسه إلا أن يقرض فيما إذا كان الشرط من المستقرض وتمحض النفع له وقد نقل (ح) فى الفروع آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض فانظره. اهـ.

(قوله: وحرم إلخ) أى: ظاهرا وباطنا وإن قصد المكافأة فإنها بما كان على قانون الشرع خلافا لـ (عب) من الكراهة حينئذ للمقتدى به دفعا وقبولا لأنه يؤدى

ــ

الجواز ولا يلزم أن يكون محترز شرط سبق ولك أن تقول محترز ما أفاده السياق من حلية الانتفاع فغلب فيها جانب الحظر احتياطًا (قوله: ابن عبد الحكم أجاز قرضها إلخ) أوردنا عليه فى حاشية (عب) أن هذا يؤل السلم الشئ فى مثله وقد صرح بمنع هذا الشرط من المقرض (ح) فى الفروع اللهم إلا أن يحمل الشرط فى كلام ابن عبد الحكم على أنه من المستقرض أو يقول هذا الشرط للتحاشى عما

ص: 212

المديان وردت إلا أن يتقدم مثلها أو يحدث موجب) فليست لأجل الدين (كرب القراض وعامله والقاضى وذى الجاه) فإن امتنع إلا بها حاز الدفع والإثم عليه ويأتى فى هدية اعتادها القاضى قبل خلاف لأنه يشدد عليه وفى بن عن (المعيار وأبى عبد الله القورى) وغيرهما خلاف طويل فى الأخذ على الجاه أيجوز أم يحرم أم يكره أو الجوازان كأن بعمل وحركة ولا يدخل على جعلٍ بلا يقنع ما يعطى أو محل الحرمة إذا تعين عليه شئ بجاهه وأجازه الشافعية، والحمد لله على خلاف العلماء، وهنا دقيقة يتورع بعض ذوى الجاه ويقر أتباعه على الأخذ فيكون كمن غسل العذرة بالبول وليته لو عكس فإن أخذ الأتباع يتفاحشون فيه من غير شفقة على ما شهدنا ويصرفونه فيما لا يحل على أنه ربما كان من أكل أموال الناس بالباطل المجمع على

ــ

للسلف بزيادة ومثل الهدية إطعامه على ما للمشذالى وقال أبو الحسن: يجوز لرب الدين أكل طعام الغريم إذا جاءه يقتضى دينه ذكره فى النوادر ولعل محل الجواز ما لم يزد في ضيافته ويعلم أن تلك الزيادة لأجل تأخير الدين إذ لا يلزم من اقتضائه دفع المدين له حينئذ (قوله: المديان) من قرض أو غيره (قوله: وردت) أى: ووجب رد الهدية بذاتها إن كانت قائمة وإلا فبدلها من مثل أو قيمة يوم دخلت فى ضمانه (قوله: إلا أن يتقدم مثلها) أى: صفة وقدرا أو ما يقوم مقامه فإن زاد على المعتاد فظاهر عبارة اللخمى رد الجميع وعن الجيزى رد الزائد فقط (قوله: أو يحدث موجب) طهارة أو زواج وعلم أنها لذلك (قوله: كرب القراض وعامله) أى: يحرم المهاداة بينهما إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب لئلا يقصد ربه بذلك أن يستديم العامل على العمل فيكون سلفا جر نفعا والعامل إبقاء المال بيده بعد النضوض لأنه لربه أخذه (قوله: وذى الجاه) أى: لأجل جاهه (قوله: فإن امتنع) أى: القاضى من تنفيذ الحق وذو الجاه من قضاء الحاجة (قوله: قبل) أى: قبل توليته القضاء (قوله: لأنه يشدد عليه) فإنه يحرم عليه الرشوة والهدية من قبلها بخلاف غيره (قوله: وأجازه الشافعية) أى: الأخذ على الجاه مطلقا (قوله: ربما كان من أكل أموال الناس إلخ) إذا التابع لا جاه له فالأخذ فى نظير شئ (قوله:

ــ

نهى عنه من إباحة الفروج بالعارية إن رد عينها لا لقرض (قوله: فليست لأجل الدين) فإن علم أنه لولا الدين ما أهداه أو زاد لأجله حرم (قوله: يشدد عليه) وذلك لأن غيره يجوز له ما اعتاد قبل (قوله: بالباطل) لأنهم هم لاجاه لهم فى

ص: 213

تحريمه ويجب على ذى الجاه تخليص المستهلك منهم ولا حول ولا قوةإلا بالله العلى العظيم ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته تلحق غيره فهل له ذلك أو يكره أو يحرم أقوال وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به (ومبايعته مسامحة) وعكسه مكروه لاحتمال حمله على زيادة فى السلف (وجر منفعة) ومنه فرع مالك أخره وأنا أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير تسليف نعم إن قضى عنه (كشرط أو عادة سالم عن عفن) وبدونهما حسن قضاء (أو ما عظم حمله بمكان آخر) لانتفاعه بالحمل (إلا أن يعم الخوف) الطرق للضرورة (وكعين) ذات (كرهت إقامتها) كخوف سوس

ــ

منهم) أى: من اتباعه (قوله: لكن حصته تلحق غيره) ولو احتمالا (قوله: ومبايعته) أى: من تحرم هديته قبل الأجل أو بعده (قوله: مسامحة) أى: بدون ثمن المثلورد إلا أن يفوت فالمثل أو القيمة (قوله: وعكعسه) أى يبيع رب الدين للمدين وإن لم تكن مسامحة بدليل التعليل (قوله: لاحتمال حمله على زيادة إلخ) أى: لاحتمال أن يزيد المدين فى الثمن فيكون سلفا جر نفعا. (قوله: وجر منفعة) أى: وحرم جر منفعة فى القرض (قوله: لأن التأخير إلخ) أى: فيلزم سلف جر نفعا (قوله: كشرط أو عادة سالم) أى: كشرط قضاء سالم أو اعتياده عن عفن (قوله: أو ما عظم إلخ) عطف على سالم أى: أو شرط أو اعتياد قضا ما عظم حمله بمكان آخر عينا كان أو غيرها ولو للحاج خلافا لما فى الحمد يسية لانتفاع المقرض بسقوط الحمل عنه فى الطريق (قوله: إلا أن يعم الخوف) أى: إلا أن يغلب الخوف عليه يظن بها الهلاك أو قطع الطريق فإن شك فى الهلاك أو قطع الطريق أو كان الخوف بالنسبة لغيره فلا يجوز (قوله: للضرورة) أى: فيجوز لضرورة حفظ المال أو النفس وهى مقدمة على مضرة سلف جر نفعا هذا ما لابن أبى زيد واللخمى وقيل المنع ولو عم الخوف وفى المواق والقلشانى وابن سلمون وتحقيق المانى أنه المشهور (قوله: ذات) أى: نقد أو غيره.

ــ

ذاتهم فيخرجون عن محل الخلاف وإنما قلت ربما لأنه قد يسرى لهم جاه متبوعهم (قوله: على زيادة) ويصورها فى صورة حسن القضاء ظاهرًا (قوله: التأخير تسليف) أى: وقد انتفع بما أخذ وإن شئت فقل ما أعطاه قرض انتفع به غير

ص: 214

القمح ومن الممنوع شاة أو حب يؤخذ لحمًا أو خبزا ولو وسطًا دراهم لأنه لا يقتضى طعام عن ثمن طعام عن ثمن طعام وعند الشافعية حيلة الهبة فإن طرأ مانع رجع لفسادهما (وجاز إن قام دليل على نفع المقترض فقط) لا أجنبى (كفدان خفت مؤنته لمن يحصده ويدرسه) وضمانه حالهما على ربه (ويرد بدل مكيلته وملكه بالعقد وإنما يرد بشرط أو عادة) فالأجل حق لمن هو عليه عب وانفرد مالك بجواز التصريح

ــ

(قوله: ومن الممنوع شاة) مسلوخة أم لا (قوله: أوجب) وأولى دقيق (قوله: ولو وسطا دراهم) بأن تباع الشاة أو الحب بدراهم على أن يأخذ بدل الدراهم لحما أو خبزا وذكر هذا مجرد استطراد (قوله: وجاز) أى: ما تقدم منعه (قوله: إن قام دليل على نفع إلخ) بأن تكون العفن أو الذى خيف عليه السوس مثلا إذا باعه أتىثمنه بأضعاف ما يأتى له بدل القرض لمسغبة أو غلاء قبل نبات ما يحصل (قوله: لا أجنبى) وأولى المقرض لأن كل معروف صدقة والصدقة لا يجوز أخذ العوض عليها (قوله: كفدان) بتشديد الدال المهملة وقد تخفف جمعه أفدنة وفدادين وفدن مثال لما قام فيه الدليل أو تشبيه فيه لأنه إذا خفت مؤنته كان النفع للمقترض (قوله: خفت مؤنته) أى: على المقرض فى حصده ودرسه وذروه ليسارته فى جانب زرعه (قوله: يحصده) بكسر الصاد وضمها (قوله: وضمانه حالهما) أى: حال الحصد والدرس على ربه لأنه مما فيه حق توفية (قوله: وملكه بالعقد) أى: ملك المقترض القرض بالعقد وإن لم يقبضه لأنه معروف وأخذ من هذا احتياجه لحوز كالهبة (قوله: وإنما يرد إلخ) أى: لا يلزم رده فورا إلا إذا مضى الأجل المشترط أو المعتاد فعند عدمها له رده حالا وقيل: يلزم أن يبقيه له القدر الذى يرى أنه أقرض لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة لأن العادة قد تزيد عليه بفرض وجودها مثل الأجل المشترط اشتراط رده متى شاء والقول للمقرض فى أنه على الحلول وللمقترض فى انتهاء الأجل. انظر (عب).

ــ

المقترض له بالإمهال (قوله: ومن الممنوع إلخ) كان فى بيع أو قرض ففيه شائبة استطراد (قوله: لفسادها) أى: لبطلان الهبة بطر والمانع قبل استيفاء الخبز أو اللحم الذى التزم له قدرًا منه هبة فيرجع بما دفع أو عوضه (قوله: وانفرد مالك) وغيره يقول باب القرض المسامحة فلا يضيق فيه بتعيين أجل.

ص: 215