المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌{وصل اختلاف المتبايعين} - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ‌{وصل اختلاف المتبايعين}

{وصل}

(إن اختلفا فى العقد فلمنكره بيمين) من هنا مسئلة التنازع هل هى أمانة أو بيع أو سلف فالقول لمنكر البيع ويأتى آخر القراض شئ من هذا فى ح تنازعا هل المبيع النصف بخمسين أو الربع بخمسة وعشرين فالقول لمدعى الأقل بيمينه أى لأنه منكر العقد فى الزائد والأصل عدم انتقال الملك فإن نكل فالآخر أبو اسحق التونسى: الصواب تحالفًا وفسح لأن من حجة المشترى أن لا يرغب إلا فى الأكثر ابن رشد: الظاهر لا يجرى إذا قال البائع إلا فى الأكثر إذ لا حجة له فى أخذ الأقل يسوم رضى به فى الأكثر وفى (عب) هنا كلام تعقبه (بن)(وفى جنس العوض) ثمنًا أو مثمنًا (أو نوعه حلفا وبدئ

ــ

{وصل اختلاف المتبايعين}

(قوله: إن اختلفا) أى: المتعاقدان على ذات أو منفعة (قوله: فى (ح) تنازعا إلخ) التنازع فى هذا فى كل من الثمن والمثمن (قوله: لمدعى الأقل) بائعًا أو مبتاعًا (قوله: فإن نكل فالآخر) أى فالقول للآخر (قوله: الظاهر لا يجرى) أى: كلام أبى إسحق وهو مستفاد من قوله لأن من حجة المشترى (قوله: وفى جنس العوض) كذهب وبر ومن ذلك ما قال المازرى: إذا انعقد البيع على حيل فقال أحدهما ذكران والآخر إناث لتباين الأغراض فإن ما يراد له الإناث غير ما تراد له الذكور فإن الإناث تراد للنسل بخلاف الذكور وأما الاختلاف فى ذكران البغال وإناثها فمن الاختلاف فى الصفة لأن البغال لا تراد للنسل ذكره بهرام (وقوله: أو نوعه) كذهب ودراهم أو قمح وشعير (قوله: حلفا) أى: حلف كل على نفى دعوى خصمه مع تحقيق دعوه إذ لا يلزم من نفى دعوى خصمه ثبوت دعواه لاحتمال أنه لغيره (قوله: وبدئ

ــ

{وصل إن اختلفا فى العقد}

(قوله: شئ من هذا) كادعاء الأمانة وقال ربها قرض القول لمدعى القرض لأن نافية يتَّهم بنفى الضمان عن نفسه راجع بقيمته فيما يأتى (قوله: إذ لا حجة له) أى: للبائع ولم ينظر لقوله يبخس على البعض الباقى لأن ثمن النصف قد يكون أقل من نصف الثمن أخذًا من قول التونسى المشترى يرغب فى الأكثر.

ص: 179

البائع وفسخ ظاهرًا وباطنًا بحكم أو تراض ورد العوض) من مثل أو قيمة (يوم البيع) لصحته مع الفوات (كنكولهما) تشبيه فى الفسخ وما بعده وظاهره فى حق الظالم والمظلوم وهو المعول عليه وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاحتلاف فى القدر

ــ

البائع) لأنه يطالب بالثمن ولأن الأصل استصحاب ملكه والمشترى يدعى إخراجه بغير رضاه (قوله: ظاهرًا) أى: فيما بينه وبين الناس وقوله وباطنًا أى: فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: بحكم إلخ) متعلق بقوله فلأحدهما إلزام صاحبه بما قال الآخر قبل الحكم وبعد الحلف وهذا مذهب ابن القاسم ولسحنون وابن عبد الحكم الفسخ بنفس التحالف كاللعان والفرق على الأول أن اللعان من باب العبادات لأنه تابع لما هو م نها وما هنا معاملات لا يقطع النزاع فيها إلا الحكم (قوله: لصحته) أى: البيع وهو يدخل فى ضمان المشترى بالقبض (قوله وظاهره فى حق الظالم إلخ) أى: ظاهره الفسخ ظاهرًا وباطنًا ولا يعارض ما فى الصلح من أنه لا يحل للظالم لأنه لا حكم فيه بخلاف ما هنا ولا ما فى القضاء من أنه لا يحل حرامًا لأنهما لما تراضيا على الحلف هنا وحلفا فكأنهما تقايلا وهى ترفع الظلم عن الظالم هذا أقرب ما يقال تأمل (قوله: وهو المعول عليه) مقابلة ما نقل عن العوفى عن سند: أن الفسخ فى حق المظلوم ظاهرًا فقط وأنه إذا وجدت بينة أو أقر الخصم بعد الفسخ له القيام بذلكوعلى المعول عليه يحل للبائع الوطء وأما المظلوم فلا يحل له إن ظفر بها خفية ولو على الضعيف لأنه أخذ ثمنه ومراعاة للقول الآخر كما فى

ــ

(قوله: أو تراض) لأنه كالإقالة ما إذا لم يحصل حكم ولا تراضٍ فلأحدهما إلزام الآخر بالرجوع لقوله وقيل ينفسخ بمجرد التحالف كاللعان وأجيب بأن اللعان أشبه بالعبادات لأنه من توابع النكاح الذى قيل أنه من العبادات وما هنا معاملة محضة يفصلها الحكم أو إسقاط الحق بالتراضى (قوله: وما بعده) من الحكم أو التراضى وردا لعو مع الفوات (قوله: فى حق الظالم) فيحل له وطء الأمة لأنهما لما تحاكما وتراضيا كان ما وقع حلًا للبيع كالإقالة كما عرفت فلا يخالف ما يأتى من أن حكم الحاكم لا يحل الحرام فعلى هذا لا تعتبر بينة ولا إقرار بعد (قوله: وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاختلاف فى القدر) لأن القدر يتبع الصفة ارتفاعًا وانحطاطًا وقيل كالاختلاف فى النوع وقيل: القول البائع إن انتقد لتقوى جانبه

ص: 180

على أحد الأقوال ومنه على الأظهر سمراء ومحمولة وانظر (بن)(وفى قدره) مع اتحاد قدر مقابله ليخرج فرع (ح) السابق (أو قدر أجله) ويأتى أصل الأجل فى الإقرار تحالفًا وفسخ إلا لعرف به ومع الفوات يعمل بالعرف أيضًا فإن لم يكن عرف حلف المشترى وصدق إن ادعى أمدًا قريبًا لا يتتم فيه وإلا صدق البائع بيمنه (أورهن أو حميل) يحتمل العطف على القدر ومدخوله من حيث التعدد (كذلك) يتحالفان ويفسخ (إلا لفوت

ــ

المعيار وغيره (قوله: على أحد الأقوال) الثانى قول ابن حبيب: إنه إن انتقد فالقول للبائع مع يمينه وإن لم ينتقد تحالفا وفسخ وما ذكره (عب) عن (عج) تعقبه (بن) انظر حاشية المؤلف على (عب) الثالث: أنه كالاختلاف فى النوع وجعله ابن عرفة مساويًا لما ذكره المصنف: (قوله: على الأظهر) خلافًا لما فى (تت) أنه من الاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) أى: العوض ثمنًا أو مثمنًا ولم يجعل ذلك كمنكر العقد لاتفاقهما على وقوع العقد فى الجملة (قوله: ليخرج فرع (ح) إلخ) فإن الاختلاف فيه فى العوضين معًا كما علمت (قوله: تحالفا إلخ) بيان لما يأتى وهذا التفصيل هو المرتضى عند أبى الحسن وابن ناجى وغيرهما وهذا مع القيام بدليل ما بعده وقوله إلا لعرف به أى: بالأجل (قوله: والأصدق إلخ) أى: أن لا يدع أمرًا قريبًا إلخ (قوله: يحتمل العطف على القدر) فهو إشارة للاختلاف فى أصل الرهن والحميل وما فى الرهن من أن القول لمدعى نفى الرهينة فيما إذا تنازعا فى سلعة معينة هل هى وديعة أو رهن من غير تعرض لكون العقد وقع على رهن أم لا فالموضوع مختلف أفاده (عب)(قوله: ومدخوله) أى: ويحتمل العطف على مدخول قدر فيكون إشارة للاختلاف فى قدر الرهن والحميل (قوله: يتحالفان إلخ) كانت السلعة بيد البائع أو المشترى (قوله: إلا لفوت) أى: فوت المبيع كله بيد المبتاع ولو بحوالة سوق وهو كذلك إن فات بيد البائع قولان لابن القصار مع ظاهرها وإن فات البعض فلكل حكمه وإنما لم يكن الحكم هنا كالاختلاف فى الجنس والنوع لأن الاختلاف فيهما كالاختلاف فى الذات بخلاف هذا المسائل فإن الاختلاف فى شئ زائد على الذات أما الرهن والحميل والأجل فظاهر وأما فى القدر

ــ

بالنقد (قوله: ومنه على الأظهر سمراء) أى: من الاختلاف فى الصفة وقيل: كالاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) الضمير راجع للعوض ثمنًا أو مثمنًا

ص: 181

فيصدق مشتر أشبه) أشبه البائع أولا فإن انفرد فهو وإلا تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل والاختلال فى جنس الرهن أو نوعه كالاختلاف فى قدر الثمن على المعوَّل عليه لأنه له حصة من الثمن فى الجملة وإن اغتفر الغرر فيه كما أورده الناصر فى حاشية التوضيح واورد ابن عبد اسلام قولها أن أمر به أن يسلم لك فى طعام ففعل وأخذ (ر) هنا أو حميلًا بغير أمرك جاز؛ لأنه زيادة فى التوثق أى فلو كان يختلف به الثمن لكان الوكيل متعديًا كما فى (ر) وما فى (بن) عن ابن عرفة من أن الرهن لم يشترط فى التوكيل والذى له حصة المشترط لا يلاقى ما الكلام فيه فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع فلينظر (وإن اختلفا فى انتهاء

ــ

فلاتفاقهما على أصل كل صار الزائد المختلف فيه كأنه خارج عن الذات تأمل أفاده (عب)(قوله: فيصدق مشتر) أى: مع يمينه (قوله: أشبه) أفعل على غير بابه أى: وقع منه شبه بدليل ما بعده (قوله: فإن انفرد) أى: البائع (قوله: وإلا تحالفا) أى: ألا يشبه واحد منهما (قوله: وفسخ) يعنى رد العوض من مثل أو قيمة فإن الموضوع الفوات (قوله: على المعول عليه) خلافًا لما وقع فى (الخرشى) وغيره من أنه كالاختلاف فى جنس الثمن أو نوعه (قوله: كما أورده الناصر إلخ) أى: على قولهم الرهن له حصة من الثمن بأنه لو كان له حصة من الثمن ما جاز الغرر إذ الغرر لا يجوز فى الثمن (قوله: وأورد ابن عبد السلام) أى: على قوله لأن الرهن حصة من الثمن فإن أصلها لابن الحاجب (قوله: لكان الوكيل متعديًا) لأنه يؤل بنقص فى المسلم فيه (قوله: وما فى (بن) عن ابن عرفة) أى: جوابًا عن إيراد ابن عبد السلام (قوله: لم يشترط إلخ) إذ لو كان مشترطًا لكان الوكيل متعديًا بتركه (قوله: فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع) أى: وكلاهما من هذا القبيل فيؤل إلى النقص فهو متعد بفعله (قوله: وإن اختلفا فى انتهاء إلخ) أى: إن اختلف

ــ

(قوله: كما أورده الناصر) راجع لاغتفار الغرر يعنى أن الناصر أورد على قول ابن الحاجب الرهن له حصة من الثمن أنه لو كان كذلك ما اغتفر فيه الغرر لسريانه للثمن وقوله: فى الجملة إشارة للجواب وهو أنه ليس له جزء من الثمن من كل وجه ألا ترى أنه يجوز رجوعه بعينه (قوله: لا يلاقى ما الكلام فيه) أى: من أن الرهن يختلف به الثمن وله حصة من الثمن فإن العبرة فى ذلك بشرطه فى عقد البيع لا

ص: 182

الأجل) لاختلاف المبدأ وإن اتحد القدر (فالقول لمنكر) الانتهاء (أشبه إن فاتت) السلعة (وإلا تحالفا وفسخ وإن تجاهلا الثمن بدئ المشترى) فى حلفهما على الجهل (وفسخ) ووارث كل فى التبدئة بمنزلته.

ــ

المتعاقدان مطلقًا فى انتهاء الأجل (قوله: فالقول لمنكر الانتهاء) لأن الأصل عدم الانتهاء فإن أقام كل بينة على ما ادعاه قدمت السابقة بالتاريخ وحلف معها (قوله: أشبه) وإلا فالقول لغيره بيمين إن أشبه فإن لم يشبه حلفا وغرم القيمة (قوله: إن فاتت) هذا القيد لأبى الحسن وابن يونس وذكره فى التوضيح خلافًا لظاهر إطلاق الأصل (قوله: وإلا تحالفا إلخ) أى: إلا تفت أشبه أحدهما أم لا تحالفا وفسخ إذ لا مرجح لقول أحدهما (قوله: وإن تجاهلا إلخ) وأما إن ادعى أحدهما العلم فإن وافقه الآخر فالأمر ظاهر وإن لم يوافقه صدق مدعى العلم بمعينه مع القيام وإن لم يشبه ومع الفوات إن أشبه فإن نكل فسخ حلف الآخر أم لا فإن لم يشبه مع الفوات فاستظهر (شب) أنه كحلفه حال قيامها يأخذ ما حلف عليه حلف الآخر أم لا (قوله: بدئ المشترى) لأن الجهل كالفوات وتقدم أنه معه يحلف المشترى فإذا حلفا هنا معًا فأقل مراتبه أنه يبدأ بالحلف ويحلف كل على تحقيق دعواه ولا يتأتى هنا حلفه على نفى دعوى خصمه لقول كل لا أدرى (قوله: فى حلفهما) ومعلوم أن نكولهما كحلفهما وكذا نكول أحدهما فيما يظهر.

- إن قلت: ما فائدة الحلف مع نكول أحدهما مع أنه يفسخ والقاعدة القضاء للحالف على الناكل؟

قلنا: مزيد الإرهاب ولعل أحدهما يعترف ولم يعين شيئًا يقضى له بع ووقع لعب هنا تخليط انظر حاشية المؤلف عليه (قوله: وفسخ) فترد السلعة أو قيمته مع الفوات. والظاهر أن الفسخ هنا بحكم لأن فصل الخصومات لابد فيه من حكم (قوله: ووارث كل

إلخ)؛ أى: إذا تجاهلا وكان كل ممن يظن به العلم فإن كانا

ــ

فى التوكيل نعم لو كانت عبارة ابن عرفة لم يشترط من الوكيل أى: لم يقع من الوكيل اشتراطه فى صلب العقد وإنما أخذه بعد عقد السلم وانبرامه على جهة التبرع ظهر لكن يكون هذا تأويلًا لأن ظاهرها العموم (قوله: ووارث كل) أى: من

ص: 183

(والأصل عدم القبض إلا لعرف) هذا هو المعول عليه من تشتيت الأصل (والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لقبض عوضه وحلف ربّه إن لم يمض كالشهر من الإشهاد كان قال إنما أشهدت ثقة) تشبيه فى حلف الآخر مع القرب (و) الأصل (البت

ــ

ممن لا يظن بهما العلم فيفسخ بدون حلف وإن كان الذى يظن به ورثة البائع فقط فإنهم يحلفون ولهم الأكثر مما يشبه وإن كان ورثة المبتاع حلفوا ولزمهم بأقل مما يشبه ذكره البدر عن أبى الحسن (قوله: والأصل عدم القبض)؛ أى: للعقود عليه ثمنا أو مثمنا فالقول لمنكر (قوله: إلا لعرف)؛ أى: بالقبض فالقول لمن وافقه بيمين لأنه كشاهد وسواء ادعى الدفع قبل الأخذ أو بعده ويدخل فى العرب طول الزمان فى العرض والحيوان والعقار طولًا لا يصير بالثمن لمثله وهو عامان عند ابن حبيب وعشرون ونحوها عند ابن القاسم (قوله: والإشهاد) وكذلك الشهادة من غير قصد فيما يظهر كما فى (عب)(قوله: ببقاء العوض) ثمنًا أو مثمنا وكذلك الشهادة بدفعه كما فى (بن) خلافًا لـ (عج) ومن تبعه وأما الإشهاد بانعقاد البيع فلا وإن لزم منه تعمير الذمة والفرق أن الثمن لا يتحتم إلا بقبض العوض والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لذلك بخلاف الإشهاد بالانعقاد ولذا قال فى المعيار شهادة البينة بانعقاد البيع لا يلزم منها الإشهاد بقبض الثمن إلا أن تشهد بقبض الثمن (قوله: مقتض لقبض عوضه)؛ أى: عوض ذلك العوض المشهود ببقائه فلا يقبل منه دعوى عدم القبض (قوله: وحلف ربه)؛ أى: رب العوض المقتضى قبضه (قوله: إن لم يمض

إلخ) وإلا فليس له تحليفه (قوله: كأن قال

إلخ)؛ أى: إذا أشهد أحد المتعاقدين بالقبض ثم قام بعد ذلك يطلبه وقال إنما أشهدت ثقة فلا تقبل دعواه وله تحليف الآخر إن كان بالقرب إلا أن يقر بقبض بعضه بعد الكتب أو الإشهاد فلا يحلفه لترجيح قوله بالإقرار بقبض البعض وكذلك إذا أشهد بإقباض العوض من غير معاينة البينة على الأظهر (قوله: والأصل البت)؛ أى: لأنه الغالب من بياعات الناس فالقول لمدعيه دون مدعى الخيار ولو مع قيام المبيع إلا لعرف

ــ

المشترى والبائع فهى قضية كلية ترجع لما يبدأ فيه البائع أيضًا السابق فى صدر الوصل.

ص: 184

وإن قال كل الخيار لى حلفا وفسخ) على الأظهر (و) الأصل (الصحة) ما لم ينقل عنها غلبة (وهل إلا أن يختلف الثمن) بأن يكون الفساد بزيادة منهى مثلًا (فكقدره) إذا تنازعا فيه (تردد والمسلم إليه كالمشترى) يقدم شبهه عند الفوات (وإن اختلفا فى القدر ولم يشبهاه الغالب) فى السلم (عرفا وإن تسدد فالوسط فإن لم يكن حلفا وفسخ وفى موضعه صدق مدعى موضع العقد ثم المسلم إليه إن أشبه وفسخ إن لم يفت رأسه) أى السلم (كما يقبض بقطر) لاتساعه (وجاز ببلد وقبض بالسوق أو ما عرف وإلا فأى مكان منها).

ــ

بالخيار (قوله: حلفا وفسخ

إلخ) إلا لعرف بأنه لأحدهما كما فى (عب)(قوله: والأصل الصحة) أى: فالقول لمدعيها دون مدعى الفساد وهل ولو مع قيام المبيع قولان (قوله: ما لم ينقل عنها غلبة)؛ أى: فالقول لمدعى خلافها كدعوى أحدهما صحة الصرف والمغارسة والآخر فسادهما فالقول لمدعيه لأنه الغالب (قوله: وهل إلا أن .. إلخ)؛ أى: وهل القول لمدعى الصحة مطلقًا اختلف بهما الثمن أم لا أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بهما الثمن كدعوى أحدهما بيع عبد والآخر بيع عبد آبق أو بعير شارد (قوله: بزيادة منهى) كآبق مثلًا (قوله: فكقدره)؛ أى: فكالاختلاف فى قدر الثمن المتقدم يتحالفان ويفسخ

إلخ (قوله: يقدم شبهه)؛ أى: فى الاختلاف فى رأس المال (قوله: عند الفوات) هو فى العين بطول الزمن الذى هو مظنة الانتفاع وفى غيرها ولو بحوالة سوق (قوله: وإن اختلفا فى القدر)؛ أى: قدر المسلم فيه (قوله: وإن تعدد)؛ أى: الغالب (قوله: فإن لم يكن)؛ أى: فإن لم يوجد الوسط (قوله: وفى موضعه)؛ أى: وإن اختلفا فى موضع قبض المسلم فيه (قوله: ثم المسلم إليه

إلخ)؛ أى: ثم إن لم يدع أحد موضع العقد صدق المسلم إليه إن أشبه فإن لم يشبه صدق المسلم بالكسر إن أشبه مع يمينه فإن لم يشبه واحد تحالفًا وفسخ (قوله: وفسخ)؛ أى: بعد الحلف (قوله كما يقبض بقطر)؛ أى: كما يفسخ ما يقبض بقطر (قوله: لا تساعه)؛ أى: فموضع القبض مجهول (قوله: وجاز ببلد)؛ أى: وجاز العقد على القبض ببلد (قوله: وإلا فأى مكان .. إلخ)؛ أى: وإلا يكن سوق أو ما عرف فأى مكان.

ص: 185