المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عليه الأصل والقمط الخشب يوضع فى الجدار يشده والعقود تداخل - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: عليه الأصل والقمط الخشب يوضع فى الجدار يشده والعقود تداخل

عليه الأصل والقمط الخشب يوضع فى الجدار يشده والعقود تداخل الآجرّ.

{وصل}

(لزوم المزارعة بالزرع) فإن زروع البعض لزم ما زرع فقط كما أفاد (ر) ولكل الفسخ قبله لضعفها بالخلاف فيها وكراء الأرض لازم (وشرط صحتها

ــ

كانت الخشب مبنيا عليها ملكه بها وإن كانت مزرقة فلا ترجب ملكا انظر المجالس قال: وعلى القاضى أن ينظر فى شهود أهل البصر فى المبانى ويختبر أحوالهم فى أجرتهم ويشترط عليهم أن لا يحكموا فى حائط لأحد وإنما يصفونه بما يزيل الأشكال مما تقدم ونحوه وينظر هو فيه اهـ. تاودى على العاصمية فإن لم يوجد شئ أصلا فبينهما القلشانى والمعول عليه فى هذا غالب عوائد الناس (قوله: والقمط الخشب إلخ) وقيل: هما لفظان مترادفان عبارة عن معاقد الأركان وقيل: ما يشد به وجه الحائط وقيل: القمط الفرج غير النافذة وقيل: توجيه الآجرّ (قوله: تداخل الأجرّ) أى: بمعاقد الأركان قال المكناسى: وحقيقته أن يكون الركن الذى يجتمع فيه الحائط أجرّه مركب بعضها على بعض كتشبيك الأصابع.

{وصل المزارعة}

مأخوذ من الزرع وهو ما تنبته الأرض والمفاعلة هنا باعتبار بعض الصور لأن أحدهما يزرع لنفسه ولصاحبه والآخر كذلك فى (ح)، والزرع من فروض الكفاية يحمل الإمام الناس عليه لأنه من الأمور التي يتوقف عليها صلاح العالم (قوله: لزم ما زرع فقط) أى: قليلا كان أو كثيرا ولا يتبع الأقل الأكثر (قوله: قبله) أى: قبل الزرع ولو احتاجت لعمل كثير قبله (قوله: لضعفها إلخ) علة لتوقف لزوم المزارعة على الزرع وعدم لزومها بمجرد العقد كشركة الأموال (قوله: بالخلاف فيها) فإنه قيل بمنعها مطلقا ولو وجدت الشروط إلا فى حالة التساوى (قوله: لازم) أى

ــ

{وصل المزراعة}

أى الشركة فى الزرع وهو من فروض الكفاية يحمل الإمام الناس عليه لأنه من الأمور التي يتوقف عليها نظام العالم كما فى (ح). (قوله: بالخلاف فيها) أى: فى الجملة وإنما قلنا ذلك لأن صورة الإنفاق فى الكل متفق على جوازها (قوله: وكراء الأرض لازم)

ص: 364

أن لا تكرى الأرض بممنوع) وهو الطعام ولو لم تنبته كعسل النحل وما أنبتته ولو غير طعام كالقطن لا الخشب والمغرة ونحوهما (ووزع الربح) وهو ما يخرج من الزرع على حسب ما لكل (وتفسد بالتفاوت إلا تبرعا بعد العقد) القيد لبيان الواقع (ولا يشترط خلط البذر) على قول مالك وابن القاسم وأحد قولى سحنون (فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم فإن غر فعليه كراء بائر الأرض وعمله ونصف مثل النابت

ــ

بمجرد العقد (قوله: أن لا تكرى الأرض بممنوع إلخ) قال الشافعية محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهو فسحة وفى البنانى: الجواز عن الداودى ويحيى بن يحيى وغيرهما (قوله: لا الخشب) مع أنه أقرب للأرض من القطن (قوله: قوله ووزع إلخ) عطف ع لى قوله أن لا تكرى إلخ أى: شرط صحتها أن لا تكرى الأرض بممنوع وتوزيع الربح إلخ (قوله: بالتفاوت) بأن يأخذ أكثر مما له (قوله: إلا تبرعا بعد العقد) أى: من غير مواعدة قيل: فيه حذف صفة أى: اللازم بالبذر بأن يصاحبه البذر لما مرَّ أنها لا تلزم إلا بالبذر والواقع قبل اللزوم كالواقع فى صلب العقد. البنانى: ولا حاجة لذلك لأن ابن القاسم أجاز التطوع بعد العقد مع أن مذهبه لا تلزم إلا بالبذر مراعاة لمن قال تلزم بالعقد فانظره تأمل (قوله: القيد لبيان الواقع) فإن التبرع إنما يكون بعد العقد إذا لو كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرح بأنه تبرع لأنه حينئذ مدخول عليه (قوله: ولا يشترط خلط إلخ) بل التعاون كان الإخراج دفعة أو كل واحد يوما (قوله: البذر) راد به مطلق الزريعة فيشمل ماله بذر ومالا بذر له كالشتل أو المراد إن كان هناك بذر (قوله: وأحد قولى سحنون) وقوله الآخر اشتراط الخلط وعدم التميز وصوبه المتيطى واختاره ابن عرفة وعليه مر الأصل (قوله: وعلم) أى: علم لمن هو سواء تميز عن بذر الآخر واختلط به (قوله: فعليه كراء بائر الأرض إلخ) هذا إن فات الإبَّان وإلا فعليه مكيلة زريعته من زريعة تنبت (قوله: ونصف مثل

ــ

يعنى إذا فسخنا من أنفسهما وقد اكتريا أرضا فالكراء لازم لهما لأنه عقد مستقل (قوله: لبيان الواقع) يعنى لا يعقل التبرع إلا بعد العقد لأن ما كان فى صلبه سبيله سبيل الشرط وأورد بأنها حيث لم تلزم إلا بالزرع فما بعد العقد وقبل الزرع كالواقع فى أثناء العقد أجيب بأن المراد بعد العقد اللازم إنما يكون ذلك الزرع قال (بن):

ص: 365

وإن لم يغر فعلى كل نصف بذر الآخر فإن لم يعلم) البائر لمن (فالنابت وغيره بينهما فالجائز أن يشتركا فى كل من الأرض والبذر والعمل أو يخرج هذا عملا والآخر أرضا وبذرًا أو بذرًا) فقط (والأرض لهما كعكسه) يخرج الآخر أرضا فقط والبذر لهما (إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره لكل البذر) لا إن أخرج ثلثى البذر وأخذ نصف الزرع لأن زيادة البذر تقابل الأرض حينئذ فلا تجوز إن تساويا فى البذر وأحدهما العمل والآخر الأرض وكان العمل مع البذر ثلثا والأرض معه ثلثين لأنهم إن خلوا على التساوى فى الزرع لزم التفاوت لأخذ صاحب العمل فوق حقه وإن خلا على المثالثة لزم النقص المذكور (أو لأحدهما الكل إلا الحرث) وهو المراد

ــ

إلخ) فى شركة المناصفة ومثل حصته فى غيرها (قوله: وإن لم يغرم) لعدم علمه أو لإعلامه صاحبه (قوله: نصف بذر الآخر) فيغرم ذو النابت لغيره مثل نصف غير النابت قمحا قديما مثلا وعلى الآخر مثل نصف النابت قمحا جديدا (قوله: فالنابت وغيره بينهما) أى: على ما دخلا عليه ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشئ (قوله: فالجائز إلخ) تفريع على قوله وشرط صحتها إلخ (قوله: إن يشتركا إلخ) فلو غاب أحدهما بعد الحرث وخلف الآخر الفوات فزرعها بزريعة فروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن الزرع له وعليه نصف كراء الأرض محروثة ولا ينفعه أن أحضر رجالا وقسمها بمحضرهم وحرث ويلزمه نصف الكراء فيما زرع منها إلا أن يقسم ذلك السلطان فإن زرعها من غير قسم على أن الزرع بينهما فإن قدم الغائب ورضى بذلك جاز وإن كان لنفسه لم يجز أن يعطيه نصيبه من البذر ليكون الزرع بينهما فإن كانت الأرض بينهما بالكراء فزرع الحاضر نصفا فالزرع له وعليها كراء ما تعطل اهـ انظر القلشانى على (الرسالة)(قوله: والبذر) ولو باشتراء من الآخر (قوله: عملا) أى: عمل اليد والبقر (قوله: والبذر لهما) وكانت أجرة الأرض مساوية للعمل (قوله: إن لم ينقص إلخ) بل زاد أوساوى وهو شرط فى صورة العكس (قوله: للعامل) أى: ما ما أخذه من الزرع (قوله: فلا تجوز إلخ) تفريع

ــ

والصواب أن ابن القاسم فى هذا الفرع راعى القول بلزومها بالعقد وكم من مشهور مبنى على ضعيف والحاصل أن فى المزارعة أقوالا ثلاثة: اللزوم بالعقد. لا تلزم إلا بعمل زرعا أو غيره كالحرث. لا تلزم إلا بخصوص الزرع (قوله: فعلى كل نصف بذر الآخر)

ص: 366

بالعمل فى الباب لجهل غيره وتعرف بمسئلة الخماس (إن عقد بلفظ الشركة لا الإجارة للجهالة أو أطلقا كأن ألغيا كبير الأرض واشتركا فى غيرها) للتفاوت (أو لأحدهما أرض وعمل يقابلهما البذر (وفى الفاسدة اشتركا فى الزرع) على حسب ما لكل (إلا من أخرج شيأ واحدا) كأرض أو عمل فأجرته أو بذر فمكيلته والزرع للآخر.

ــ

على ما أفادته على المنع إذا قابل بعض البذر الأرض (قوله: لجهل غيره) أى: من الحصاد والدرس فتفسد باشتراطه (قوله: وتعرف بمسئلة الخماس) كأن عمله خامس الأشياء وذاك له البذر والأرض والآلة والدواب (قوله: إن عقد بلفظ إلخ) بحث فيه بأن شرط الشركة الاشتراك فى الأموال ولا يشترط فيه معرفة ما ينبوبه من الخارج فالموافق لأقوال أهل المذهب أنها إجارة فاسدة لكونها ليست فى مقابلة عوض معلوم وهنا لا يعرف الخارج قاله ابن عرفة وردَّ بأنها رخصة (قوله: للجهالة) إذ لا يدرى هل يسلم أم لا؟ وعلى سلامته فما مقدار الخارج؟ (قوله: أو أطلقا) عطف على إجارة باعتبار المعنى لا اللفظ كأنه قال: إن عقدا بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة أو بإطلاق فلا تجوز لجلها عن ابن القاسم على الإجارة خلافا لسحنون فى حملها على الشركة (قوله: كأن ألغيا إلخ) تشبيه فى الفساد (قوله: كبير الأرض) بأن يكون لها خطب وبال وأما التى لا خطب لها فإلغاؤها جائز (قوله: أو لأحدهما إلخ) عطف على الممنوع وأما عكس هذه وهو كون العمل من عند أحدهما والبذر والأرض ولو لها خطب من عند الآخر فجائزة (قوله: وفى الفاسدة) وهى ما اختل فيها شرط مما تقدم (قوله: اشتركا إلخ) وترادا غير العمل الذى تكافأ فيه (قوله: والزرع للآخر) وهو من اجتمع له شيئان من ثلاثة بذور أرض وعمل يد وهذا مذهب ابن القاسم وهو أحد أقوال ستة فى المسئلة انظرها فى (عب).

ــ

لأنهما تورطا فى العقد بمعنى واحد من كل (قوله: لجهل غيره) كالحصاد والضم والدرس لأنه تابع للزرع ولا يدرى كم يخرج؟ (قوله: الخماس) كان أحدهما يخرج أربعة أشياء أرض وبذر ومحراث وبقر وعمل ذاك الخامس أو لأنه عمل بأنامله الخمس يعنى يده ليس به غير ذلك (قوله: بلفظ الشركة) ليوافقا ما ورد فى الترخيص.

ص: 367