المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وتراضيا أى الشريكان واستشكل بأنها إن كانت قرعة كما هو - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: (وتراضيا أى الشريكان واستشكل بأنها إن كانت قرعة كما هو

(وتراضيا أى الشريكان واستشكل بأنها إن كانت قرعة كما هو مقتضى التعادل فلا تدخل فى النوعين ولا يشترط فيها التراضى وإن كانت مراضاة فلا يشترط التعادل وأشرت للجواب بقولى (وهل هى قرعة) ودخلت (فى نوعين للقلة ولا يجبر عليها) لاختلاف النوع (أو تراض بلا غبن) أى دخلا فيه على عدم الغبن فلذا شرط التعادل (خلاف).

{باب}

ــ

(قوله: وتراضيا) أى: على قسمها بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى (قوله: فلا تدخل) أى: القرعة (قوله: وأشرت للجواب) محط الإشارة قوله: للقلة (قوله: فلذا اشترط إلخ) وإن كان أصل التعادل لا يشترط فيه التعادل.

{باب القراض}

مأخوذ من القرض بمعنى القطع لأن كلا منهما يقطع جزءًا من الربح لا يختص به أحدهما وأهل العراق يسمونه مضاربة إما من قوله تعالى: {يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} أو لأن ك لا يضرب فى الربح بجزء كما عرفت وهو مستثنى للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا ذكر الخطاب أو أول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر - رضى الله تعالى عنه - قبل امرأن يقام من السوق م ن ليس بقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضًا وقال له أن أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل مر عبيد الله وعبد الله ابنا عمر على أبى موسى الأشرى فقال لهما لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال بلى أن عندى مالا من أموال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير

ــ

{باب القراض}

تسمية أهل العراق مضاربة إما من قوله تعالى {يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} أو لأن كلا يضرب فى الربح بجزء وهو مستثنى للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا وأول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر قيل: أمر أن يقام من

ص: 502

(القراض) الظاهر أن المفاعلة على بابها لأن كلا منهما يقرض جزءًا من الربح فلا يستبد به الآخر (توكيل) فلا يقارض الكافر على ما سبق فى الوكالة (على تجر بنقد

ــ

والربح لكما فلما قدما قال لهما عمر أكلّ الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير لو هلك المال ضمناه فقال عبد الرحمن ابن عوف لو جعلته قراضًا يا أمير المؤمنين وأخذ منهما شطر الربح لبيت المال وهذا اجتهاد من عمر رضى الله تعالى عنه اهـ. مؤلف على (عب)(قوله القراض) أى: بالمعنى المصدرى لقوله: توكيل وإن احتمل حذف المضاف أى ذو توكيل (قوله: توكيل) ولا يشترط فيه لفظ خاص بل تكفى فيه المعاطاة كما يفيده قول ابن عرفة: القراض تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة وقول ابن الحاجب: إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه والإجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة (قوله: فلا يقارض الكافر) لأنه لا يحسن التصرف على وجه الشرع (قوله: بنقد) متعلق

ــ

السوق من ليس بفقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضا وقال له: إن أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل: أوله مرّ عبيد الله وعبد الله ابن عمر فى جيش بالعراق على أبى موسى الأشعرى فقال لهما: لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال: بلى إن عندى مالا من أمال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير المؤمنين فاشتريا من سلع العراق ما تبيعانه بالمدينة وأديا لأمير المؤمنين رأس المال والربح لكما فلما قدما قال لهما عمرا كل الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه فقال عبد الرحمن بن عوف لو جعلته قراضا وأخذ منهما شطر الربح لبيت المال وهذا اجتهاد من عمر - رضى الله تعالى عنه - وكان أولا رآه من الأخذ على الجاه قالوا: لا ينعقد القراض بلفظ الإجارة كما هو مفاد تعريف ابن عرفة له بقوله تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة واعترضه شيخنا بأنه حيث كان التعريف للحقيقة مطلقا فلا وجه لإخراج ما كان بلفظ الإجارة وإلا فيخرج كل فاسد ولكن أشار للجواب فى حواشى الخرشى بأن ما وقع بلفظ الإجارة كما أنه قراض فاسد إجارة فاسدة فالمقصود إخراجه من حيث كونه إجارة

ص: 503

مضروب مسلم بجزء من الربح) فإن كان الربح كله لواحد فإطلاق القراض عليه مجاز (إن علم قدرهما) أى النقد والجزء (ولو مغشوشًا)

ــ

بتجرٍ فالنقد متجر به فى أى نوع فلا يجوز بغيره ولو تعومل به أو انفرد بالتعامل قصرًا للرخصة على موردها وفى البنانى عن بعضهم جوازه حيث انفرد بالتعامل لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع بغيرهما وأخرد بذلك الشركة (قوله: مضروب) أى: ضربا يتعامل به لا بتبرٍ وفلوس ولا بمضروب لا يتعامل به كذا لزروق فهما من كلام التنبيهات قال الحطاب: ولم أرمن صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: مسلم) أى: من ربه للعامل بدون أمين لا يدين عليه أو برهن أو وديعة كما يأتى ولا إن جعل عليه أمينًا فإن تسليمه حينئذ كالعدم (قوله: بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل دون تجر لأن التوكيل يقتضى أن أصل هذا التجر من رب المال وتجر رب المال لا يكون بجزء فتعلقه بتجر يلجئ إلى أنه توكيل باعتبار التجر لا بقيده أفاده المؤلف بحاشية (عب) وخرج بذلك ما كان بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير إلا أن ينسبها لقدر وسماه من الربح كلك عشرة إن كان الربح مائة لأنه حينئذ بمنزلة عشرة ولم يقيد الجزء بكونه شائعًا لأنه من الربح لا يكون إلا كذلك (قوله: من الربح) أى: لا من غيره فلا يجوز (قوله: مجاز) أى: مجاز استعارة أو مرسل علاقته الإطلاق والتقييد فقط (قوله: أى النقد) لأن الجهل برأس المال فيه زيادة جهالة وخروج عن رخصة القراض (قوله: والجزاء) علم قدر الجزء بالنوع كربع أو عشر مثلا لا علم قدره حقيقة لأنه قبل وجوده (قولهك ولو مغشوشا) مبالغة فى مقدر ليس من تمام التعريف لئلا يلزم

ــ

فاسدة وإن كان التعريف لمطلق القراض فليتأمل وهل يصح بالمعاطاة (بن) وهو مفاد قول ابن الحاجب إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه وقد علم أن الاجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة أقول مقتضى كلام ابن الحاجب وما بناه عليه من صحته بلفظ الإجارة وهو أيضا مقتضى ما سبق من أنه مستثنى من الإجارة الفاسدة للضرورة خلاف تعريف ابن عرفة السابق فلينظر (قوله: مضروب) أى: مسكوك يتعامل به واشتراط التعامل فى المسكوك هو الذى فهمه الشيخ زروق من كلام التنبيهات قال (ح): ولم أر من صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: قدرها) لا إن دفع له صرة لا يعلم قدرها وقال اتجر بها

ص: 504

يتعامل به ورأس المال يرد مغشوشًا (لا بدين عليه) أى العامل (واستمر) على حكم الدين واختص العامل خسر أو ربحا (إلا أن يقبضه أو يشهد) ولو عدلًا وامرأتين (على ما به التعامل) من عدد أو وزن (كالرهن والديعة) لاقراض بهما إلا مع أحد الأمرين على الأظهر (والربح والخسر لربهما) بعد الوقوع وما سبق من أن الربح للمتجر بالوديعة إذا لم يأذن ربها (ولا بتبر إلا أن يتعامل به ببلده) أى: القراض (وفلوس

ــ

دخول الحكم فى التعريف أى: يجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشا ورد بذلك قول عبد الوهاب بالمنع (قوله: يتعامل به) وإن لم يرج رواج الخالص فإن لم يتعامل به منع لأنه كالعرض (قوله: يرد) أى: عند المفارقة (قوله: لا بدين عليه) أى: لا يجوز بدين على العامل لرب المال للاتهام على أن يكون أخره ليزيده فيه (قوله: على حكم الدين) من بقائه مضمونا بذمة العامل (قوله: واختص العامل إلخ) ولا شئ لرب المال للنهى عن ربح مالم يضمن (قوله: إلا أنيقبضه إلخ) أى: ثم يدفعه له قراضا فيجوز لانتفاء الذمة المتقدمة وظاهره ولو أعاده له بقرب وهو ظاهر المدونة فى السلم الأول انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: ولو عدلا وامرأتين) ولا يكفى واحد ويمين لعدم تصوره هنا لأن اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شئ حاضر تأمل (قوله: لا قراض بهما) كان بيده أم بيد غيره للشبه بالدين مع ما فى كونه بيد الغير من زيادة التقاضى على العامل (قوله: مع أحد الأمرين) أى: القبض أو الإشهاد وظاهره أن مجرد الإحضار بدون إشهاد غير كاف والذى لـ (عج) وصوبه البنانى كفايته (قوله: على الأظهر) خلافا لما قاله الزرقانى من عدم كفاية الإشهاد لأن ذمة المودع بالفتح بريئة إلا أن يكون قبض بإشهاد (قوله: إذا لم يأذن إلخ) أى: وهو هنا قد أذن فكان العامل كالوكيل له (قوله: ولا بتبر) ولكن إن وقع مضى بالعمل كما لابن القاسم فى كتاب محمد ولأصبع ولو لم يعمل لقوة الخلاف فيه (قوله: إلا أن يتعامل به) ظاهره وإن لم ينفرد بالتعامل بأن كان فى البلد مضروب يتعامل به وهو ما ارتضاه اللقانى و (حش) ولـ (عب) و (عج) تبعا لما فى (ق) اشتراط الانفراد انظره (قوله: ببلده) أى: القراض أى: بلد دفعه (قوله: وفلوس) لأنها تؤل إلى الفساد والكساد

ــ

(قوله: على الأظهر) خلافا لمن لم يكتف بالإشهاد فى الوديعة لأن ذمته بريئة إلا أن

ص: 505

إلا أن تنفرد بالتعامل وعرض) قال بعضهم: كما فى (بن) إلا أن يتعامل به كالودع ببعض بلاد السودان (كثمنه إن باعه العامل) أما إن باعه غيره وجعل الثمن رأس المال فجائز (وكأن قال خلص الدين أو اصراف الذهب واعمل أو اشتر سلعة فلان واعمل بثمنها) بعد بيعها (وله أجر مثله فى توليه) ما ذكره من تخليص دين وبيع (ثم قراض المثل كلك شرك) مبهم (ولا عادة أو أجل) ابتداء أو انتهاء كلا تعمل إلا بعد سنة أو اعمل سنة (أو ضمن) أى اشتراط أنه ضامن لأنه خلاف سنة القراض إما حميل إن فرط فجائز (أو قال اشتر بما عليك) من دين (معه) أى النقد (فاشترى به فقط) فله قراض مثله إما أن اشترى بالدين فيختص ربحًا وخسرا (أو عين ما قد يعدم) وقد يوجد قال مالك: لا يقارض فى البر إلا إذا وجد صيفًا وشتاء (وكأن اختلفا

ــ

وله أجر مثله فى بيعها وقراض مثله فيما نضَّ من ثمنها (قوله: كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) من المنع ولو انفرد بالتعامل قصرا للرخصة على موردها (قوله: إن باعه العامل) وإن لم يكن لبيعه خطب (قوله: وجعل الثمن) أى: دون العرض أو قيمته الآن أو اليوم المفاضلة (قوله: خلص الدين) ولو كان الذى عليه الدين حاضرا مقرا مليا تأخذه الأحكام خلافا للخمى (قوله: أو اصرف الذهب) وإن لم يكن الصرف له بال (قوله: من تخليص دين) فى حاشية المؤلف على (عب) عن (البنانى) أنه راجع للتبر وما بعده (قوله: قراض المثل) أى: فى ربح المال (قوله: كالمشترك) أى: كقراض قال فيه: لك شرك أو جزء فإن فيه قراض المثل (قوله: مبهم) فإن لفظ شرك يطلق على النصف وأقل وأكثر وأما إن قال: مشترك فهو يفيد التساوى عرفًا فلا يجوز فيه فيجوز بلا خلاف كما فى (طيخ)(قوله: ولا عادة) أى: والحال أنه لاعادة تعين قدر الجزء فى القراض المقول فيه ذلك وإلا عمل عليها (قوله: أى: اشترط أنه ضامن) أى: لما هلك وأنه غير مصدق فى تلفه لأنه خلاف سنة القراض وله قراض المثل إذا عمل والشرط باطل فإن تطوع العامل بالضمان ففى صحته خلاف كما فى (البنانى) وغيره (قوله: فاشترى به) أى: بالنقد (قوله: أو عين ما قد يعدم) وسواء اشتراه وأما ما يوجد دائمًا إلا أنه قليل فهذا صحيح فلا ضرر فى اشتراطه أفاده (عب)(قوله: وكأن اختلفا إلخ) تشبيه فى كونه له قراض المثل وإنما لم يعطفه

ــ

يكون قبض ببينة (قوله: كلك شرك) وأما والربح مشترك فينصرف للمناصفة وربما عقد بعض العامة القراض بمادة الشركة نظرا للاشتراك فى الربح (قوله: أو ضمن)

ص: 506

فى الجزء بعد العمل) ولا فقول ربه (ولم يشبها والقول لمن أشبه فإن أشبها فالعامل) لتقويه بالعمل (وفى فاسد غير ما سبق أجرة مثله كاشتراط يده) أى يد ربه أيا كان المشترط (أو مراجعته أو أمين عليه إلا غلامًا) استثناء منقطع لقولى (غير عين) رقيب (لم يأخذ رب المال جزءه) بأن كان لا جزء أصلًا أو جزء يأخذه الغلام (أو أن يخبط) العامل ثيابًا أو نعالًا (أو يخلط) بمال من عنده أو من عند غيرله (أو يبضع) مع غيره (أو يزرع) يعمل بيده فى الزرع أما صرفه المال فى الزرع فجائز

ــ

على ما قبله بل عدل إلى التشبيه لأن هذا صحيح وما قبله فاسد (قوله: وإلا فالقول لربه) وإن لم يشبه (قوله: كاشتراط يده) لأن فيه تجبرا عليه (قوله: أيا كان المشترط) أى: كان المشترط هو رب المال أو العامل (قوله: أو أمين عليه) لخروجه عن سنة القراض وإنما رد إليه أجرة المثل لأنه لما لم يأتمنع على مال القراض أشبه الأجير (قوله: أو يخلط) فإن وقع وخسر المالان فض الخسر عليهما بقدر كل ويقبل قوله فى الخسر والتلف أو قدر ما تلف بيمينه كما أفتى به (عج) فإن تطوع العامل بعد العقد فجائز كما يأتى (قوله: أو يبضع مع غيره) أى: يرسله أو بعضه مع غيره ليشترى به ما يتجر به فإن لم يشترط عليه لم يجز له أن يبضع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن فإن ربح حينئذ وكان الإبضاع بأجر فعلى العامل وإن زاد على أجره فإن نقص لم يكن على ربه غير أجرة المبضع لأن العامل لم يعمل شيئًا فإن عمل المبضع بغير أجرة للعامل الأقل من حظه من الربح وأجرة مثل المبضع معه أن لو استأجره لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضى أن يعمل له فيه بعوض قاله ابن عرفة.

{فرع} : قال ابن عرفة: سحنون من أذن لمقارضه أن يبضع ثم سافر رب المال فأبضع معه مقارضه فلما وصل رب المال عرف خريطته وماله فاشترى به فكل الربح له ابن رشد لأنه إنما أذن له أن يبضع مع غيره قلت إن اشترى به لنفسه فواضح وإن كان للعامل أى: أو للقرض فالأظهر كون الربح للقراض انتهى أفاده (عب) وغيره (قوله: يعمل بيده فى الزرع) وذلك زيادة ازدادها ربه عليه (قوله: أما صرف المال فى الزرع إلخ) أى: من غير أن يعمل بيده شيئا (قوله: فجائز) إلا أن يكون العامل ممن له وجاهة أو يكون الزرع ما يقل فى تلك الناحية كما لـ (تت) ونحوه

ص: 507

(أو لا يشترى إلى بلد كذا أو عين) للبيع والشراء (شخصًا أو زمنًا أو محلًا أو يخرج ليجلب وقراض المثل فى الربح لا الذمة) فإن لم يخرج ربح فلا شئ له (ولا يفسخ معه إن عثر فى العمل) بل يتمه (وصاحبه أحق من الغرماء) لتعلقه بالمال (بخلاف أجرة المثل) فى الثلاثة (وإن أخبره بعد اشترائه) بأن اشترى فدفع له الثمن قراضًا (فقرض) فاسد يرد فورًا ويختص ربحًا وخسرا (وعليه) أى العامل (كالنشر والطى الخيفين ولو استأجر وله أجر ما لا يلزمه وحلف إن ادعى رب المال

ــ

للمصنف بحثا (قوله: أو زمنا) كالصيف أو موسم الحج مثلا وإنما كان فيه أجرة المثل دون التأجير فقراض المثل كما مر لأن التحير فى هذا أشد لأن المال هنا تحت يده وقد منع من التصرف فيه وإن كان التأجيل ابتداء فيه منع من التصرف فيما تحت يده إلا أنه مطلق بعد ذلك الفرق بين حقيقتهما أنه هنا عين زمنا صادقا على متعدد بخلاف ذلك فإنه لا يصدق على متعدد (قوله: أو محلا) أى: أو عين للتجر محلا لا يتعداه لغيره كحانوت بمحل كذا ولم يكن العامل جالسا قبل وإلا جاز (قوله: أو يخرج ليجلب) أى: من بلد أخرى وهذا غير قوله أو لا يشترى إلى بلد كذا لأن تلك شرط عليه أنه لا يشترى حتى يبلغ بلد كذا فإذا بلغه اشترى منه أو مكن غيره فحجر عليه فى الشراء قبل وصوله وأيضًا هذه شرط عليه أن يخرجد لبلد كذا فيشترى منه ثم يعود فيبيعه فى بلد العقد فحجر عليه فى ابتداء الشراء وفى محل التجر والسابقة حجر عليه فى ابتداء التجر فقط (قوله: بخلاف أجرة المثل فى الثلاث) أى: فإنها فى الذمة فيأخذها وإن لم يحصل ربح ويفسخ إن عثر عليه فى الثناء ولا يمكن العامل من التمادى وهو أسوة الغرماء على ظاهر المدونة ولا موازية إلا أن يكون الفاسد لاشتراط عمل يده فإنه يكون أحق من الغرماء لأنه صانع وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض قولان ذكرهما أبو الحسن على المدونة (قوله: يرد فورا) ولا يلزم ربه أن ينتفع به العامل مدة كالقراض لأنه لم يقع على القرض (قوله: وإن أخبره) وإلا فقراض صحيح لكنه مكروه كما فى (عب)(قوله: وعليه كالنشر) أدخلت الكاف ما جرت العادة أن يتولاه (قوله: ولو استأجر) أى: على ما ذكر فالأجرة عليه لا فى المال ولا فى ربحه (قوله: ما لا يلزمه) وهو غير الخفيف وما لم تجر العادة أنه يتولاه لنفسه

ص: 508

اشتراطه) ورجع عند السكوت بلا يمين (ولهما التراضى بعد العمل) وأولى قبله (على غير ما عقدا عليه وجاز اشتراط زكاة الربح على أحدهما) ولا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل اتفاقا (وهى للمشترط إن لم تجب) فيأخذها إن تفاصلا قبل الحول أما إن وجبت فهى لصارفها (والربح لأحدهما أو غيرهما) وتسمية ذلك

ــ

وهو من مصلحة المال (قوله: وأولى قبله) لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتداءً الآن عقد آخر (قوله: على غير ما عقدا عليه) ولو أزيد منه خلافا لمنع ابن حبيب الزيادة بعد العمل وذلك لأن الربح لما كان غير محدود اغتفر فيه ذلك فلا يرد امتناع هبة المتقارضين قال الحصاب: فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام اهـ (قوله: وجاز اشتراط زكاة الربح إلخ) ولا يلزم من ذلك أنه قراض بجزء مجهول لأنه يرجع إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح (قوله: وهى للمشترط) أى فلا يرجع الربح للقراض (قوله: قبل الحول) أى من يوم العقد فإذا كان الاشتراط على العامل والربح نصفين وهو أربعون كان له تسعة عشر دينار أو يرد دينار كامل لرب المال مع عشرين دينارا من الربح لأن الجزء المشترط زكاته على العامل كأنه زكاة الأربعين جميعا لا عشرى رب المال فقط (قوله: فهى لمصارفها) فلو كان الاشتراط على العامل دفعها للفقراء مثلا وجسبت من حصته من الربح فإن وجبت الزكاة على به فقط أخرج العامل ما ينوب حصة ربه للفقراء ودفع الباقى لربه وتجرى هذه الصور فيما إذا كان الاشتراط على رب المال (قوله: والربح لأحدهما) أى وجاز اشتراط

ــ

فإن تطوع العامل بالضمان بعد العقد ففى (بن) خلاف فيه (قوله: على غير ما عقدا عليه) ناقض أبو الحسن هذه المسألة بما فى القرض من امتناع مهاداة المتقارضين وأجاب بأن النفع هنا غير محقق بخلاف الهدية انظر (بن) قال (ح): فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل: تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام. اهـ.

(قوله: وغيرهما) فإن لم يقبل الغير فالربح للمشترط كما فى الزكاة نقله (بن)

ص: 509

قراضا مجاز (وضمنه) العامل (إن شرط الربح له إلا أن ينفيه أو يصرح بالقراض وشرط عمل غلام ربه ودابته) ولو معا (فى الكثير) بالنسبة للمشترط عرفا (و) جاز (خلطه) بلا شرط وإلا فسد كما سبق (وإن بماله) أى العامل (ووجب إن خشى بعدمه كساد القراض) أو يقدم القراض وإلا ضمن (وإن زاد ولو للقراض) على المعول

ــ

الربح لأحدهما أو لغيرهما لأنه من باب الهبة فيجرى على حكمها فإن اشترط لمعين قضى له به إنق بل وإلا فللمشترط كما فى التوضيح خلافا لـ (عب) وإن كان لغير معين كالفقراء وجب من غير قضاء وفى مسجد معين قولان وإذا اشترط للعامل لم تبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة وإن اشترط لربه ففى البطلان بموت العامل قولان (قوله: وضمنه العامل) أى ضمن مال القراض (قوله إن شرط الربح له) لأنه حينئذ كالقرض فانتقل من الأمانة للذمة (قوله: إلا أن ينفيه) أى: الضمان العامل (قوله أو يصرح بالقراض) شرط معه نفى الضمان أم لا وهو مع الشرط قراض فاسد وهل الربح حينئذ للعامل عملا بالشرط أو فيه قراض المثل للفساد انظره (قوله: وشرط عمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: عمل غلام ربه) أى مجانا أو بنصيب للغلام دون ربه ولا يجوز شرط الخلف فى المعين وفيه إن وقع قراض المثل كما فى (البنانى). (قوله: فى الكثير) قيل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم يذكره فى المدونة كما قال المتيطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر (البنانى) اهـ مؤلف على (عب).

(قوله: وجاز خلطه إلخ) ولو بعد شغل أحد المالين على ظاهر التوضيح كما فى البنانى خلافا لـ (عب)(قوله: وإن بما له) أى إن تماثلا أو كانا من المثليات لا مقومين اختلفا فيمنع (قوله: إن خشى بعدمه) أى القراض (قوله: أو يقدم القراض) أى أو إذا لم يخلط يقدم مال القراض إن خاف بتقديم ماله كساد مال القراض لوجوب تنميته عليه دن ماله (قوله: وإلا فعن) أى وإلا يخلط أو يقدم ضمن (قوله: وإن زاد) أى:

ــ

عن التوضيح معترضًا به على ما فى (عب) مما يخالف ذلك (قوله فى الكثير) قبل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم تذكره المدونة كما قال المتبطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر بن فعلى هذا القيل لا ثمرة لتحديد الكثير الذى

ص: 510

عليه كما فى (ر) خلافا لما فى الخرشى (شارك بقيمة المؤجل) ويقوم النقد بعرض ثم هو بنقد (وعدد غيره) فما نابه اختص به وغيره على حكم القراض (وسفره إن لم يحجر عليه قبل العمل وأعطنى فقد وجدت ورخيصا أشتريه) من غير تعيين السلعة ولا ربها لما سبق (وبيعه) بعرض وردّه بعيب ولربه قبوله) أى المعيب (مفاصلة) من القراض (إن كان الجميع) أو الباقى عينا (والثمن عين) لأنه إن رد نص المال فله أخذه (ومقارضة عبده وأجبره فإن شغله) أى القراض الأجير

ــ

العامل على مال القراض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أن محل المشاركة إن اشترى لنفسه وإلا خير رب المال فى قبوله ويدفع قيمته فيكون كله قراضا وعدم قبوله فيشارك العامل به وفى (البنانى) تصويبه عن ابن رشد (قوله: ويقوم النقد إلخ) أى: إذا كان المؤجل نقدا (قوله: وعدد غيره) أى: غير المؤجل وهو النقد (قوله: فما نابه) أى ما زاده (قوله: وسفره) عطف على الجائزات أى جاز للعامل سفره بمال القراض قليلا كان المال أو كثيرا وإن بعد السفر أو لم يكن العامل شأنه السفر (قوله: إن لم يحجر عليه قبل العمل) بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعده للزوم العمل فإن حجر عليه قبله لم يجز السفر (قوله: وأعطنى فقد وجدت إلخ) عطف على الجائزات أيضا أى: وجاز قول شخص لآخر أعطنى مالا أعمل فيه قرضا لأنى قد وجدت رخيصا اشتريه به وهذا مفهوم قوله سابقا وإن أخبره بعد اشترائه (قوله: لما سبق) أى: فى قوله أو عين شخصا وفى قوله: وأن أخبره بعد الشراء إلخ (قوله: وبيعه بعرض) أى: وجاز بيع العامل بعرض لقوته بكونه شريكا بجزء فى الرحب وإن كان كوكيل مخصوص يمنع من البيع بعرض لا كوكيل مفوض وإلا لجاز بيعه بالدين (قوله: ورده بعيب) أى: وجاز للعامل رد اشتراه بعيب اطلع عليه فيه ولو أبى رب المال وظاهره ولو قل والشراء فرصة (قوله: مفاصلة) أى: لا للبيع (قوله: إن كان الجميع) أى: إن كان ثمن المعيب جميع مال القراض (قوله: أو الباقى) أى: من مال القراض بعد الثمن (قوله: والثمين عين) أى وكان الثمن الذى أخذ به المعيب عينا فإن لم يكن عينا لم يكن لربه قبوله لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده (قوله: ومقارضة عبده إلخ) أى: وجاز لرب المال مقارضة عبد

ــ

أحلناه على العرف (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من تخيير رب المال إذا كانت

ص: 511

(أسقط من الأجرة بحسبه) أى الشغل (ودفع مالين) معا (أو متعاقبين قبل الشغل) بالأول (إن شرطا الخلط) فى اختلاف جزئهما قولا واحد وفى اتفاقه على الراجح

ــ

نفسه وأجيره المؤاجر عنده لخدمة وإن لم يبق على عمله الأول عند ابن القاسم خلافا لسحنون فى منعه إذا لم يبق على عمله الأول لما فيه من فسخ الدين فى الدين فإنه فسخ ما ترتب له فى ذمته من المنفعة التى هى خدمته فى عمل القراض قال (عج): ولعل جوابه أن عقد القراض ناسخ للعقد الأول أو كأنهما تقايلا عقد التؤاجر عند عقد القراض (قوله: أسقط من الأجرة ألخ) ولا يسقط شئ مما جعله لعمل القراض (قوله: دفع مالين) أى مختلفين لعامل واحد (قوله: معا) إشارة إلى أن قوله أو متعاقبين معطوف على مقدر (قوله: قبل الشغل إلخ) قيد فى المعطوف والظروف متعلق بمحذوف أى: دفع الثانى قبل الشغل بالأول لا يدفع المذكور لاقتضائه أن هنا ثلاثة أمور (قوله: إن شرطا الخلط) أى: للمالين قبل العمل لا إن شرطا عدمه أو سكتا (قوله: جزئيهما) أى: جزء العامل فى المالين لأنه يرجع إلى جزء معلوم فإذا دفع له مائتين مائة على الثلث للعامل مائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجد وذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح أحد المالين نصفه ومن الآخر ثلثه فخذ له نصف الستة وثلثها ولرب المال نصف ربح المائة الواحد وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون إثنى عشر فيقسمان الربح على إثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه تأمل (قوله: وفى اتفاقه على الراجح) خلافا لمن قال بالجواز مع الاتفاق وإن لم يشترطا الخلط (قوله:

ــ

الزيادة للقراض بين أن يرضى بذلك ويدفع أولا وهى طريقة نقلها (بن) أيضا (قوله: فى اختلاف جزئهما) عبارة (ق) وقال ابن المواز: لأنه يرجع إلى جزء مسمى مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين نصفه ومن الأخرى ثلثه فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف

ص: 512

كما فى (ر)(كبعده) أى: دفع الثانى بعد شغل الأول جاز (إن انتفى الخلط) بالفعل (وشرطه فغن نص الأول مساويا فعلى ما سبق) إن دفع ثانيا من التفصيل لأنه كابتداء قراض (وإلا) بأن نض أزيد أو ناقصا (منع) لتهمة الترغيب بالثانى فى الربح أو جبر الخسر (وشراء ربه) من العامل (إلا أن يشترطه أو يقصد ربحا واشتراطه) أى: ربه (أن لا ينزل واديا ولا يشمى بليل ولا بحر ولا يشترى سلعة

ــ

جاز إن انتفى إلخ (إشارة إلى أن قوله إن انتفى شرط فيما أفاده التشبيه من الجواز فإن وجد الخلط بالفعل أو شرطه منع لأنه كزيادة اشترطها رب المال على العامل (قوله: مساويا) أى: لرأى المال (قوله: إن دفع ثانيا) أى: بعد نضوض الأول (قوله: من التفصيل) بين أن يكون قبل شغل الأول ثانيا فيشترط الخلط ولو اتفق الجزء وبعد فيشترط انتفاء الخلط (قوله: منع) وإن وقع بقى القراض الأول على حاله وكان الثانى فاسدا (قوله: لتهمة الترغيب إلخ) أى: أنه إذا نض بربح يتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل البقاء وإن نض بخسريتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل أن يعمل فى الأول حتى يجبره وذلك نفع وهذا مع عدم الخلط وأما معه ففى الربح قد يضيع على العامل ريحه وفى الخسر قد يجبر الثانى خلل الأول وهو كاشتراط زيادة على العامل (قوله: وشراء ربه) أى: وجاز شراء ربه بنقد أو مؤجل (قوله: أو يقصد ريحا) أى: التواصل لأخذ شئ من الربح قبل المفاصلة (قوله: إن لا ينزل إلخ) أن أمكن

ــ

الستة وثلثيهما وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون اثنى عشر فيقسمان الربح على اثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه اهـ كتبه شيخنا وإيضاحه أن لكل نصف النصف وهو ربع وللعامل ثلث النصف وهو سدس ولرب المال ثلثا النصف وهو ثلث وربعان وثلث وسدس هو مجموع الربح فإن شئت فاضرب الستة مخجر الكسور فى اثنين عدد المالين اللذين منهما الربح يكن اثنى عشر قسمها على ما سبق وأما حكم الخلط الممنوع بعد الوقوع فقال ابن يونس: يقسم الربح بينهما فما حصل فى الأول فعلى قراضه وما حصل فى الثانى فلربه وعليه للعامل أجرة المثل وإن حصل خسر فيهما فينسب كذلك فما خص الأول من الخسران جبر بربح الأول وما خص الثانى فعلى ربه وللعامل الأجرة انتهى وحاصله

ص: 513

لغرض) فيها (وضمن) العامل (إن خالف كأن زرع أو ساقى بموضوع يظلم به) بالبناء للمجهول (أو حرك العين بعد علم موت ربه ولو غائبا) بعيد الغيبة لأن الفرض علمه وإلا لم يضمن للورثة (أو شارك وإن عاملا آخر لربه إلا من لا بغيب) على السلع (ولا يستقل) بالتصرف كما قيد به ابن القاسم (أو باع بدينٍ أو قارض بغير إذن) راجع للكل (والربح بين ربه والعامل الثانى ثم رجع الثانى على الأول إن بقى له مما اشترط)

ــ

غير ما ذكر (قوله: لغرض فيها) من قلة ربح أو وضيعة أى: خسر فيها (قوله: إن خالف) أى: وحصل تلف ولو بسماوى فى الثلاثة الأول زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوى بعدها ولا الخسر مطلقا بخلاف الرابعة فيضمن فيها الخسر والسماوى وضمنه وإن كان المتعدى لا يضمنه لأنه لما طواب بتنمية المال عد عند المخالفة كالغاصب لخروجه عن التنمية التى هى سنة القرض فإن رجع سالما فلا ضمان عليه والقول له فى ذلك كما فى الحطاب (قوله: كأن زرع) أى: العامل بأن اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى آلة وزرع (قوله: أو ساقى) أى: عمل بالمال فى حائط شخص مساقاة أو اشترى به حائطًا وساقى فيه آخر (قوله: يظلم به) أى: العامل وإن لم يظلم به غيره لا إن كان يظلم به غيره فقط فلا ضمان عليه (قوله: أو حرك العين) حركها لنفسه أو للقراض والربح له فى الأول وأما غير العين فلا ضمان عليه فيه وليس للورثة أن يمنعوه (قوله: بعد علم موت ربه) وإلا فلا ضمان لأن له فيه شبهة وقيل: يضمن لخطئه على مال الوارث والعمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو غائبا) خلافا لتقييد ابن يونس الضمان بما إذا كان ببلد ربه وأما إن كان طعن به فلا ضمان عليه رأى أن السفر كشغل المال لأن كلا عمل (قوله: أو شارك) أى: العامل (قوله: وإن عاملا آخر إلخ) ما قبل المبالغة مشاركته رب المال أو عامل لغير ربه (قوله: إلا من لا يغيب) أى: فلا ضمان بمشاركته (قوله: أو باع بدينٍ) لتعريضه للتلف (قوله: أو قارض) أى: دفعه لعامل آخر قراضا (قوله: راجع للك) أى: لكل ما فيه الضمان (قوله: والربح بين ربه والعامل الثانى) ولا شئ للعامل الأول ولو فى حالة الإذن (قوله: إن بقى له إلخ) وأما إن لم يحص ربح أصلا فلا رجوع له لأن العامل لا شئ له إذا لم يحصل ربح

ــ

أن القراض الأول: باقٍ والثانى فاسد (قوله: بموضع يظلم) قالوا ويضمن السماوى

ص: 514

لكونه شرط أكثر من الأول أو جبر خسرا أو تلفا عند الأول فيرجع بحسبه (وإن وكلته على بيع أو ابتياع بكذا فالفائدة لك) وضمن إن خالف الخسر وسبق حكم تجر المودع والوصى (ومن أخذ) من رأس المال شيئًا (أو جنى) عليه (اتبع) أيا كان (ورأس المال ما بقى ولا تجبر الجناية بالربح أصلا على الصواب كما فى (ر) خلافا لما فى (الخرشى). (ولا يجوز شراؤه بنسيئة وأن يأذن) لأنه فى ذمته فيأكل به ربح ما لم يضمن (أو بأكثر من مال القراض) لما سبق (ولا يبيع ربه سلعة بلا إذن ولا

ــ

أصلا كما فى (البنانى) وتنظير (عب) مما لا وجه له (قوله: أو تلفا) بسماوى أو بجناية العامل الأول (قوله: عند الأول) وإن قبل عمله (قوله: فيرجع بحسبه) أى: فيرجع العامل الثانى على الأول بحسب ما نقص عما شرطه العامل الأول (قوله: وإن وكلته على بيع إلخ) أى: فاتجر فيما باعه أو ابتاعه لا فى الثمن فالربح له كما فى (عب)(قوله: فالفائدة لك) نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عام القرض (قوله: اتبع) أى: بما أخذه أو بأرش الجناية (قوله: أيا كان) أى: أيا كان الأخذ أو الجانى عاملا أو رب مال أو أجنبيا (قوله: ورأس المال ما بقى) ولا ربح لمأخوذ أو ما نقصته الجناية (قوله: أصلا) أى: كانت الجناية قبل شغل المال أو بعده (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من جبر الجناية بالربح إن كانت بعد الشغل ومثله فى (عب)(قوله: ولا يجوز شراؤه) أى: عامل القراض للقراض أما لنفسه فجائز وقيد ابن رشد المنع بما إذا كان العامل غير مديرٍ وأما المدير فله الشراء على القراض بالدين ابن عرفة لأن عروض المدير كالعين فى الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفى به مال القراض وإلا لم يجز (قوله: لأنه فى ذمته) أى: لأن ما اشتراه بالدين فى ذمة العامل (قوله: فيأكل ربه ربح إلخ) فهم من هذا التعليل أنه إذا كان الربح للعامل لا منع لانتفاء علة النهى (قوله: لما سبق) أى: من أكل ربه ربح ما لم يضمن إن لم ينقد العامل فإن نقد فسلف جر نفعا وهذا إن أمضى ربه فلا ينافى قوله: وإن زاد ولو للقرض شارك إلخ (قوله: ولا بيع ربه إلخ) أى: ولا يجوز لرب المال بيع سلعة من سلع القراض بلا إذن من العامل لأنه الذى

ــ

لأنه بوضعه موضع الجور يصير كالغاصب (قوله: فالفائدة لك) بأن باع بأيد مما سميت أو اشترى لك بأنقص (قوله: ولا يجوز شراؤه بنسيئة إلخ). بيان لمنع

ص: 515

أخذ العامل قراض غيره إن شغله وكره شراؤه) أى العالم من حيث هو عامل (من ربه) لئلا يتحيلا على القراض بعرض لرجوع رأس المال له أما شراؤه لغير المتجر فجائز (وجبر خسر بعضه) أما جميعه فخلفه قراض مؤتنف لا يجبر الأوّل (وتلفه) بسماوى (وإن قبل العمل بالربح لا إن قبض) رأس المال (ثم دفع) فالثانى عمل آخر لا يجبر الأول وظاهره أن تراضيهما على عدم الجبر بلا قبض لا يكفى وهو ما لمالك

ــ

يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (قوله: ولا أخذ العامل إلخ) لأن رب المال استحق منفعته (قوله: قراض غيره) أما منه فيجوز ولو شغله عن الأول (قوله: إن شغله) فإن لم يشغله جاز ولو خلطه مع الأول لغير شرط لا بشرط فيمنع (قوله: من حيث هو عامل) بأن يشترى بمال القراض قبل العمل وإلا جاز (قوله: لئلا يتحيلا على القراض إلخ) فإن ما خرج من اليد وعاء إليها كالعدم فكأنه دفع الآن عرضا ويحث فى التوضيح فى التعليل بأنه كره فى المدونة مصارفته مع رب المال مع أن الصرف لا يتصور فى العروض فالصواب التعليل بخوف محاباة العامل لرب المال انظر (البنانى) ذكره المؤلف على (عب). (قوله: وجبر) بالبناء للمفعول وقوله: خسر بعضه نائب الفاعل أى: جبر بالربح الحاصل فى الباقى وإن شرط خلافه خسر مال القراض فيكمل رأس المال مما حصل وما بقى بعد تمامه يقسم بينهما على ما شرطا (قوله: بسماوى) أما بحناية فقد تقدم ومن السماوى ما يأخذه اللص أو العشار ولو علما وقدر على الانتصاف منهما (قوله: وإن قبل العمل) أى: وإن كان تلف البعض قبل العمل فى المال من أصله فالمبالغة فى التلف فقط لأن الخسر إنما ينشأ بعد العمل فإنه ما كان عن تحريك (قوله: لا إن قبض) أى: بالفعل كما فى (عب) وهو قول أصبغ وظاهر إطلاق المدونة كفاية القبض ولو صورة (قوله: لا يكفى) أى:

ــ

القدوم ابتداء وما سبق من المشاركة بيان للمحكم بعد الوقوع والنزول (قوله: لئلا يتحيلا إلخ) اعترض الأصل فى توضيحه هذا التعليل بأنه كره فى المدونة مصارفته مع رب المال ولا يتأتى ذلك فيها قال: والصواب التعليل لخوف المحاباة أقول: التعليل الذى اعترضه كما فى الفرع الذى ذكر فيه وهذا لا ينافى تعليلا آخر فيه وفى غيره (قوله: بسماوى) احترازًا عن الجناية السابقة والحق فى المدونة العشار واللص بالسماوى قال الخرشى: ظاهرها ولو قدر عليهما وانتصف منهما أقول: الظاهر أنه

ص: 516

وابن القاسم ورآه غيرهما من الشرط اللازم كما في (حش). (ولا يلزم ربه بدله) مطلقًا (كالعامل) لا يلزمه القبول (إن تلف الجميع ولزمه ما اشترى وشارك) بقدر ما دفع (حيث تلف البعض إن لم يخلف ربه) راجع لهما (وإن تعدد العامل سوّى الربح والعمل) فلا يقتسموا جزءهم على الرؤوس (ونفقة المسافر) وألحق اللخمى بالمسافر من اشتغل به عن تقوّته (بالمعروف في المال) فلا يتبع الذمة إن أنفق من عنده فتلف المال (الكثير) بالاجتهاد،

ــ

فى عدم الجبر (قوله: من الشرط اللازم) أى: فيعمل به (قوله: مطلقا) أى: تلف الجميع أو البعض (قوله: لا يلزمه القبول) فإن قبل فقراض مؤتنف (قوله: ولزمه) أى: العامل (قوله بقدر ما دفع) أى: فى ثمن ما اشتراه فيفض الربح عليه وعلى الباقى من رأس المال (قوله: إن لم يخلف) وإلا فلا يلزمه ما اشترى بل يكون للقراض ولا يجبر الأول بالثانى (قوله: راجع لهما) أى: لقوله لزمه ما اشترى وقوله وشارك إلخ (قوله: سوى الربح والعمل) أى: جعل الربح على قدر العمل ولا يجوز اختلافهما (قوله: من اشتغل به) أى: بمال القراض فى الحضر أو بالتزود للسفر كما فى (البنانى) وغيره (قوله بالمعروف) لا ما كان سرفا فلا يكون له إلا لمعتاد (قوله: فلا يبتع الذمة) أى: ذمة رب المال (قوله: بالاجتهاد) كذا لمالك فى الموازنة وله فى غيرها: السبعون يسير وعنه: له أن ينفقه فى الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول: على السفر البعيد والثانى: على القريب فإن كان بيده مالان لرجلين وكل منهما لا يحتمل الإنفاق ومجموعهما يحتمله فقال اللخمى: تحسب على نصوص المذهب والقياس سقوطها واعترضه ابن عرفة بأنه لم ير هذه الرواية لغيره وبأنه خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين مالا تبلغ جنايته على كل منهما

ــ

التفت فى المدونة لما هو الشأن والغالب من أن العشار متغلب لا يقدر عليه واللص يتخفى ويذهب فلا يدرك فإن قدر عليهما وانتصف منهما فكالجناية السابقة (قوله: ونفقة المسافر) وأما المبضع معه إذا سافر فهل له النفقة مثل عامل القراض أو لا نفقة له أو تكره واقتصر الأقفهسى على أنها مثله كذا فى (عب) لكن فى (بن) عن ابن عرفة عن اللخمى والصقلى تصويب الثانى قال اللخمى: لا نفقة ولا كسوة فيها أما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة فلا شئ له غيرها انظر (بن)

ص: 517

(لا إن سافر لحجٍ أو غزوٍ) أو صلة رحم لا ذهابًا ولا إيابا (ولا فى ذهابه لأهله) زوجته المدخول بها ومثل الزوجة السرية (بل فى رجوعه ولا دواء) بخلاف الحجامة والحلق والحمام (وقطعها) أى: النفقة (دخول المسافر بزوجته) ولا يكف بالدعاء للدخول كما حققه بن (لا سفره بها) فينفق على نفسه بناء على أن الدوام ليس كالابتداء (واستخدم إن تأخل واكستى إن طال السفر) هذا من النفقة بالمعروفة (وإن قصد معه) أى: سفر القراض (حاجة) لا تسقط نفقته (ووزع ما أنفق) على الحاجة والقراض

ــ

ثلث الدية وفى مجموعهما ما يبلغه أن ذلك فى ماله لا على العاقلة أهـ مؤلف على (عب)(قوله: لا أن ساف لحج) أى: بقصده أما إن سافر بقصد التجارة فمرّ بمكة لكونهما بطريقة وقصد الحج فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه لبلد التجر (قوله: قوله لا ذهابًا ولا إيابًا) لأنه فى عبادة ذهابا ورجوعا بخلاف الراجع من عند أهله (قوله: زوجته) وأما أهله غير الزوجة فكالأجانب على مقتضى كلامهم (قوله: بل فى رجوعه) إلا أن يكون له أهل فيما رجع إليه فلا نفقة كما فى الحطاب (قوله: بخلاف الحجامة إلخ) فليست من الدواء بل من النفقة (قوله: وقطعها دخول المسافر إلخ) والظاهر أنه إذا طلقها طلاقا بائنا تعود له النفقة ولو كانت حاملا لأن النفقة للحمل لا للزوجة كذا كتب شيخنا تبعا لـ (شب) اهـ مؤلف على (عب)(قوله كما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى). (قوله: فينفق على نفسه) ظاهره ولو فى إقامته بالبد التى سافر إليها وقيل: لا بناء على أن الدوام كالابتداء (قوله: ليس كالابتداء) أى: ابتداء التزوج (قوله: واستخدم أن تأهل) أى: جاز للعامل استخدام خادم يخدمه فى السفر إن كان من أهل الخدمة وإلا فلا كفى الحضر مطلقا لأن الاستخدام من جملة الإنفاق وهو إنما يكون فى سفر التجر ولابد من شروط الإنفاق المتقدمة فإن الخدمة أخص من النفقة وكل ما هو شرط فى الأعم فهو شرط فى الأخص كما فى حاشية المؤلف على (عب). (قوله: إن طال السفر) بحيث امتهن ما عليه وإن لم يكن الموضع الذى سافر له بعيدا (قوله: هذا من النفقة إلخ) أى: فيشترط فيه شروطها المارة (قوله: لا تسقط نفقته) بأن لم تكن مما تقدم من الحج ونحوه (قوله: على الحاجة والقراض) أى: على ما ينفقه فى الحاجة وحدها وعلى ما ينفقه فى القراض وحده على ما فى الموازية وصححه

ص: 518

بالنسبة والنظر (ولو بعد تهيئة) بالاكتراء والتزود (لأحدهما وإن اشترى) العامل (من يعتق على ربه عالما بقرابته) ولو لم يعلم الحكم (عتق وولاؤه لربه وغرم العامل ما دفع فيه غير جزئه من الربح) إن كان قبل العبد (فإن أعسر بيع من العبد لذلك) فإن لم يوجد من يشترى الشقص بيع الكل (وأنه لم يعلم عتق على ربه وللعامل ربحه قبله فإن أعسر) ربه (بقى له) أى: للعامل (من العبد بحسبه و) إن

ــ

العوفى وابن عرفة وفى العتبية والمدونة توزيعه على مال القراض وما ينفقه فى خروجه لحاجته لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: ولو بعد تهيئة إلخ) مبالغة فى قوله: وزع وهو نص المدونة خلافا لعزو اللخمى لمعروف المذهب عدم التوزيع فى هذه الحالة (قوله: لأحدهما) أى: القراض أو الحاجة وفى (عج) أن خلاف اللخمى إنما هو إذا أخذ القراض بعد تهيئه للحاجة (قوله: ولو لم يعلم الحكم) أى: كونه يعتق عليه لأن الجهل به لا أثر له عندهم كما قال ابن عبد السلام (قوله: عتق) أى: على العامل بمجرد الشراء من غير احتياج لحكم (قوله: وولاؤه لربه) لأن العامل كأنه التزم عتقه عن رب المال (قوله: غير جزئه إلخ) أى: غير جزء العامل من الربح وهذا إن أراد المفاصلة ولا يلزم ردها للعامل قرضا ولا قبوله ها فإن أرادا بقاء القراض غرم ثمنه كله (قوله: إن كان قبل العبد) أى: إن كان الربح قبل العبد وأما الكائن فى العبد فلا شئ لربه منه خلافا لما فى (الخرشى) لأن الذى أذهبه العتق إنما هو الثمن الذى دفعه فيه كما فى الرماصى ولأن القاعدة أن الإنسان لا يربح فيمن يعتق عليه (قوله: لذلك) أى: لما دفعه فيه غير جزء العامل من الربح (قوله: بيع الكل) ويأخذ العامل حصته من الربح قبله وفيه وكذا رب المال وما تقدم من أن الإنسان لا يربح فيمن يعتقه عليه معناه حيث عتق عليه وأخذ حظه من الربح وأما إن بيع فإنه يربح فيه كما يربح إن حسب له فيما وجب عليه كما يأتى (قوله: وإن لم يعلم) والقول له فى ذلك (قوله: عتق على ربه) أى: يوم الشراء بمجرده لدخوله فى ملكه (قوله: وللعامل ربحه قبله) أى: لا فيه على ما للرماصى رادا على (عج) فى قوله: إن له الربح الكائن فى العبد لكن رد البنانى ما للرماصى وصوب ما لـ (عب)(قوله: بحسبه) أى: بحسب ربح العامل فله بيعه ولا تقوم الحصة على ربه

ص: 519

اشترى العامل (من يعتق عليه عالما عتق ولو لم يكن ربح وقت الشراء) لأن العامل شريك بمجرد القبض (بالأكثر من قيمته والثمن ما عدا ربح العامل) مما يعزم (وإن لم يعلم وقيمته ما عدا ربحه) أى: العامل ولعتق عند عدم العلم إذا كان ربح وقت الشراء كما فى (الخرشى)(فإن أعسر بيع. بما وجب فيهما نعم فى الأول إذا كان الثمن أكثر يباع بقدر القيمة فقط لتشوف الشارع للحرية وزيادة الثمن فى الذمة كذا فى (الخرشى) (وإن أعتق مشترى من القراض للعتق غرم الثمن

ــ

لأن الفرض عسره (قوله: من يعتق عليه) أى: على العامل (قوله: عتق) أى: على العامل بحكم كما فى المواق (قوله: ولو لم يكن ربح وقت إلخ) أى: وإن لم يكن فى المال الذى اشترى به من يعتق عليه ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه خلافا لمن قال إن لم يكن فى المال ربح لا يعتق عليه (قوله: لأن العامل شريك إلخ) لأنه تعلق به حق (قوله: بالأكثر من قيمته إلخ) لأن القيمة إن كانت أكثر فلا يختص بالربح لأن قبض المال لينميه وإن كان الثمن أكثر فقد أتلفه على رب المال لغرضه فى قريبه وتعتبر القيمة يوم الحكم كما للتوضيح وابن عرفة (قوله: مما يغرم) أى: من القيمة أو الثمن ولا يلزم عليه ربحه فى قريبه لأنه لم يأخذ وإنما أسقط عنه (قوله: فبقيمته) ولو كانت أقل من رأس المال لعذره (قوله: إذا كان ربح وقت الشراء) وإلا فلا يعتق عليه لأنه إنما عتق مراعاة للقول بأنه شريك وإذا لم يكن فضل لا شركة فلا يتصور عتق جزء حتى يقوم عليه حصة شريكه بخلاف حالة العلم فإنه روعى تعديه شراؤه وإن لم يعتق منه شئ فإنه يباع ويدفع لرب المال ماله (قوله بيع بما وجب) أى: بيع من العبد بقدر ما وجب على العامل غرمه لرب المال إن أراد رب المال البيع وإن شاء اتبعه به دينا فى ذمته وعتق جمعية وإن أراد أن يأخذ من العبد بقدر رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم على ما يساوى جملته كان لك له لأنه أوفر لنصيب العامل الذى يعتق منه وإن أراد به أخذ ذلك مبعضا لم يكن ذلك له قال ابن رشد (قوله: فيهما أى: حالتى العلم وعدمه والمعتبر فى اليسر والعسر يوم الحكم (قوله: نعم فى الأول إلخ) استدراك على عموم قوله بما وجب والأول حالة العلم (قوله: وإن أعتق) أى: العامل (قوله: للعتق) متعلق بقوله مشترى أى: اشتراه لأجل العتق واعتقه بعد الشراء (قوله: غرم الثمن) أى: دون

ص: 520

وللقراض غرم قيمته يوم العتق إلا ربحه) أى: العامل راجع لهما (فإن أعسر بيع بما لربه) فيهما (وإن وطئ مة فإن لم تحمل) اشتراها للوطء أو للقراض (أبقاها ربُّه) أى: للوطء على الأرجح بالثمن (أو قومها فتباع للقيمة ويتبع بما بقى إن أعسر وإن حملت وهى للقراض فالولد حر) نسب مطلقا (وعليه قيمتها يوم الوطء) فلا شئ له فى الولد

ــ

الربح الحاصل فى العبد على ما لجد (عج) وصوبه الرماصى لأنه متسلف خلافا لما للبساطى والهارونى و (تت) من غرم الربح الحاصل فيه نظرا لأخذه المال للتنمية لكن قال البنانى على ما للجدّ يحتاج للفرق بين شرائه هذا وبين ما إذا اشترى من يعتق عليه عالما (قوله: وللقراض) أى: وإن أعتق مشترى للقراض (قوله: يوم العتق) لأنه يوم التعدى (قوله: راجع لهما) أى: لمسئلة اشترائه للعتق ومسئلة اشترائه للقراض (قوله: بما لربه) أى: بقدر ما وجب لربه وهو الثمن فى الأولى والقيمة فى الثانية إلا ربح العامل وعتق على العامل ما بقى إن كان ربح وإلا لم يعتق شئ قاله (تت)(قوله: اشتراها للوطء إلخ) هذا للمتيطى وظاهر ابن عرفة خلافا لقصر (تت) والزرقانى له على الثانى (قوله: أو أبقاها) أى: للعامل (قوله: على الأرجح) هذا ما لابن شاس وأقره الناصر وابن عرفة رادا على قول ابن عبد السلام أنه بعيد وأنها تبقى للقراض بقوله فى المدونة فى وطء أحد الشريكين أمة بينهما أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة وهو فى القراض أجرى لاختصاصه يجوز بحوز مال القراض ورد (عج) عليه بأن المصرح به فى الشركة أن المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إذا لم تحمل أن يبقيها للشركة وقد تقدم ذلك فى كلام المؤلف ونص المدونة الذى استدل ابن عرفة إنما هو فى الأمة التى اشتراها أحد الشريكين لنفسه لا للشركة وذلك غير موضوع كلام ابن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا لنفسه فصحَّ مالا بن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا لنفسه فصحَّ مالا بن عبد السلام وبإبقائها للشركة صرح العبدوسى فى شرح المدونة وتبعه فى التوضيح ابن عبد السلام كذا حققه البنانى ردادا على الرماصى فى رادًا على (عج) وتصنيعه عليه انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: إن أعسر) قيد فى قوله: فتباع وأما التخيير بين الإبقاء والتقويم فمطلق (قوله: مطلقا) أى: كان العامل موسرا أم لا كان فى المال فضل أو لا (قوله: يوم الوطء) أى: لا يوم الحمل (قوله: فلا شئ له فى الولد) تفريع على كون

ص: 521

(وله إن أعسر أن يبيع منها بقدر ماله) من رأس مال وربح (فيتبع بحصة الولد) وله أن يتبعه بالقيمة (وللوطء) محترز قوله: وهى للقراض (فالثمن) واتبع به إن أعسر (ولكل فسخه قبل العمل أو بعد نضوضه وسفره عمل لا لتزود فيغرمه) أى: ما تزود به العامل من المال (إن فسخ) وإن فسخ ربه لزمه (وإن استنص أحدهما) وأبى الآخر (نظر الحاكم وإن مات) العامل (كمل الوارث الأمين وأتى غيره) أى: غير

ــ

القيمة يوم الوطء لأن الولد حينئذ تخلق على الحرية (قوله: بقدر ماله إلخ) فإن لم يف ثمنها بماله اتبعه بالباقى وإن زاد عتق الباقى ولا يباع منها شئ فى مقابلة الولد (قوله: وربح) ولو الحاصل فيها كما فى (عب)(قوله: فيتبع بحصة الولد) لأنه حينئذ لم يتخلق على الحرية (قوله: وللوطء) سكت عن حكم ما إذا لم يعمل هل اشتراها للقراض أو لنفسه وحمله مالك على أنها للقراض ولم يصدقه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع عنده ابن رشد هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على شرائها للوطء لم تبع قولا واحدا وصوب ابن عرفة عدم الفرق بين شرائها للقراض أو لنفسه لأنه إنما أخذ للتنمية فشراؤه منه لنفسه لغو البساطى قلت: نعم ولكن له من النماء جزء فلا يكون شراؤه لنفسه لغوا وإلا لزم أن لا تكون أم ولد إذا تأملت اهـ (عب)(قوله: ولكل) أى: من العامل ورب المال (قوله: فسخه) أى: عقد القراض وأراد به الترك والرجوع عن القراض إذ حقيقة الفسخ فى العقود الفاسدة (قوله: قبل العمل) أى: تحريك المال (قوله: أو بعد نضوضه) أى: إن حصل عمل ولم يتراضيا على الفسخ كما فى الحطاب وهذا إن نض ببلد القراض ولا عرف بتحرره مرة أخرى وإلا فله تحريكه ثانيا كما فى (عب)(قوله لا التزود) أى: فليس بعمل فلكل الفسخ لا لربه فقط خلافا لما فى الأصل تبعا لابن عبد السلام (قوله: فيغرمه) إن كان التزود من المال القراض (قوله: وإن فسخ ربه لزمه) فيغرمه للعامل إن تزود العامل من مال نفسه لأنه الذى ورطه كما فى (البنانى). (قوله: وإن استنض إلخ) أى: طلب نضوضه (قوله: نظر الحاكم) أى: فى الأصلح من تأخير أو تعجيلٍ فيحكم به ويجوز قسمة لعروض إذا رأى التعجيل أصلح كما إذا تراضيا ويكون بيعًا فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين والظاهر كفاية واحد عارف يرضيانه كما لشيخنا العدوى (قوله: كمل الوارث) فلا ينفسخ بموته

ــ

(قوله: فسخه) أراد بالفسخ الترك والإعراض وإن غلب اصطلاحا فى العقود

ص: 522

الأمين (بأمين) ولا يشترط مساواة الأول فى الأمانة كما أنه إن كان الأول غير أمين لا يلزم الرضا بمثله (وإلا فلا كلام له) بل يسلم المال هدر ولو كمل ربه العمل بغيره كما فى (بن)(والقول للعامل ولو متهما) لأنه ربه رضى به (فى تلفه وخسره ورده أن قبضه بلا بينة توثق) خوف دعوى الرد (ولم تكذبه العادة) فى الجميع

ــ

كالإجارة المنفسخة بتلف ما يستوفى منه ارتكابًا لأخفّ الضررين هنا لحق الورثة فى التمكين قاله فى التوضيح (قوله: الأمين) وهو محمول على عدمها كما هو ظاهر المدونة فعليه إثباتها كذا فى (عب) ومثله فى شرح التحفة لولد مؤلفها استظهارا قياسا على العدالة فإن الأمانة من واديها (قوله: ولا يشترط مساواة الأول إلخ) فى الوارث أو الأمين الذى يأتى به خلافا لما فى الأصل من أنه لابد أن يكون الأمين المأتى به كالأول (قوله: هدارا) أى: بغير شئ من ربح أو أجرة لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق فيه شئ إلا بتمام العمل والفرق بينه وبين المساقاة أن عملها فى الذمة لأن المقصود فيها مطلق خدمة للشجر حتى بالبهائم والقراض المقصود فيه عين العامل فإن تحريك الأموال ينظر فيه لعين الأشخاص (قوله: ولو كمل ربه العمل بغيره) فلا يكون للوارث بحساب الثانى كالجعالة خلافا لما فى (عب) والفرق أن العامل لما ترك كان معرضا عن حقة بخلاف المجاعة فإن الشارع لما لم يمكنه من الإتيان بغيره صار مغلوبًا كذا فى النقراوى (قوله: والقول للعامل إلخ) استظهر الحطاب أن القول للعامل فى أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن قال ولم أرَ فيه نصا (قوله: لأن ربه رضى به) أى: رضى به أمينا وإن لم يكن فى الواقع كذلك (قوله: ورده) أى: إذا ادعى رد رأس المال وجميع الربح عن كان فيه ربح فإن ادعى رده دون جميع الربح لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمى وقال القابسى: يقبل إن ادعى رد رأسه مع حظّ ربّ المال من الربح ذكر الثلاث ابن عرفة ومر ابن المنير فى نظم الدونة على ما للقابسى أفاد (عب)(قوله: إن قبضه بلا بينة توثق) بأن قبضه لا ببينةٍ أصلا أو بينة غير مقصودة للتوثق بأن أشهد رب المال خوف إنكار الورثة فإن قبضه ببينةٍ مقصودة للتوثق لم يقبل قوله فى رده والظاهر أن

ــ

الفاسدة (قوله: كما بن) أى: ردا على (عب)(قوله: ورده) وكذا إذا ادعى ورثة العامل أن العامل رده لأن دعوى رد اليد المؤتمنة على من ائتمنها تقبل كانت

ص: 523

(وحلف ولو مؤتمنا) فى نفسه (كأن قال قراضًا وربه بضاعة بأجر) تشبيه فى أن القول للعامل بيمين (وبدونه) الضمير للأجر (حلف) ربه (وغرم أجرة المثل) على المشهور (أو ادعى عليه) أى: على العامل (الغصب) للماغل الذى ادعى أنه قراض (أو قال أنفقت من غيره) ليرجع (قبل المفاصلة) بأن كان المال بيده أو مودعا ولو عند ربه (وفى الجزء بعد العمل) أما قبله فلكليهما الترك (إلا إن ينذر ربه بالشبه) فقوله فإن لمي شبها فقراض المثل ويقضى للحالف على الناكل (أو يتفاصلا

ــ

القول لربه فى أن البينة مقصودة للتوثق كما فى (عب)(قوله: وحلف ولو مؤتمنا) راجع للجميع (قوله: فى أن القول للعامل إلخ) بشروط خمسة أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل فى قراض ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزؤه على جزء البضاعة وأن يشبه أن يقارض بما ادعاه وأن لا يطابق العرف دعوى ربه فإن اختل شرط أو نكل لم يقبل قوله وحلف ربه إن نكل (قوله وغرم أجرة المثل) قال سحنون ما لم تزد على ما ادعاه من جزء القراض فلا يزاد ففائدة كون القول لربه عدم غرامته جزء القراض الذى ادعاه العامل حيث زاد وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغى أن لا يكون للعامل اجرة مثله وظاهره كان مثله يأخذ أجرا أم لا ولعل وجهه أنه لم يوافق ربه على دعواه وادعى أن عمله بعوض قراضا لا بضاعة وأورد أنه إذا كان القول للعامل مع قول ربه بأجر فمع عدمه يكون القول له بالأولى وأجاب (عب) بأن الأولوية لا تظهر إلا إذا كان رب المال لا يغرم شيئا وهو هنا يغرم أجرة المثل تأمل (قوله: أو ادعى عليه إلخ) لأن الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال إثبات ذلك (قوله: أو قال أنفقت من غيره إلخ) ولو كان المال يمكن منه الإنفاق لكونه عينا (قوله: قبل المفاصلة) وإلا فلا يقبل قوله (قوله: وفى الجزء) أى: والقول لعامل بيمنه فى قدر جزء الربح (قوله: أو يتفاضلا) وإن أشبه العامل والقول لربه فى قبضة على

ــ

الدعوى من نفس اليد المؤتمنة أو من غيرها وأما إذا ادعى الورثة أنهم ردوه فلا تقبل إلا بإثبات لأن رب المال لم يأتمنهم واستظهر (ح) قبول قول العامل: لم أعمل فى القراض إلا الآن قال: ولم أرّ فيه نصا قلت: ويقيد قبوله بما إذا أشبه ويحلف (قوله: أجرة المثل) ولو كان القراض أكثر جزء لم يلزمه جزؤه وهذا فائدة قبول قول ربه.

ص: 524

ويطول) ومع القرب القول للعامل (ولربه إن قال قرض وقال العامل قراض) وعكسه القول للعامل فالقول لمن ادعى القرض كذا فى (الخرشى)(أو وديعة وإن قال) ربه (وديعة ضمه العامل بالعمل ولمدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد) فموافقة على الأظهر انظر (بن)(ومن مات وقبله كقراض) أو وديعة (حلف ربه وأخذ من التركة وإن لم يوجد لا إن طال) كعشر سنين (وقبل تعيين ما شهد بأصله) مطلقا (كمن مريض لم يتهم وصحيح لم يفلس) ولو بدون شهادة بالأصل فإن لم يوجد المعين فلا شئ لربه ويختص به عن الغرماء إن وجده بخلاف غير المعين فيحاصص (وحرم) على الراجح (هبته) أى: العامل (لغير ثواب وتوليته)

ــ

المفاصلة (قوله: ولربه إن قال إلخ) أى: والقول لربه بيمين فى دعواه أنه قرض إلخ لأن الأصل تصديق المالك فى كيفية خروج ماله من يده ولأن العامل يدعى عدم ضمان ما وضع يده عليه (قوله: وإن قال ربه وديعة) أى: وقال العامل قراض وأما عكسه فالقول للعامل لأنه ربه مدع على العامل الربح إن كان التنازع بعد العمل وإلا فقول ربه كما لابن عبد السلام (قوله: ضمنه العامل إلخ) لعدم موافقه ربه على دعواه أنه أذن له فى تحريكه قراضا والأصل عدمه (قوله: بالعمل) وقبله لا ضمان لاتفاق دعواهما على أنه كان أمانة (قوله: فموافقة) أى: فالقول لمن وافق قوله الفساد (قوله: ومن مات) ولو حكما كالمفقود إذا مضت مدة التعمير (قوله: وقبله كقرض إلخ) وثبت ذلك ببينه أو إقرار وأدخلت الكاف البضاعة (قوله: حلف ربه) أى: أنه لم يصل إليه ولا قض منه شيئًا (قوله: وأخذ من التركة) ولا يرجع عليها بالربح إلا أن يحقق كما فى البرزلى والمعيار وغيرهما (قوله: وإن لم يوجد) لاحتمال كون العامل أنفقه أوضاع منه بتفريطه قبل موته فإن ادعى ورثته أنه رده قبل موته أو تلف بسماوى أو خسر فيه أو أخذه ظالم أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم لم يؤخذ من ماله لأنهم نزلوا منزلته ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم لرب المال كذا فى (عب) ورده ابن رحال بأن رب المال لم يأتمنهم فلا يصدقون فيما يصدق فيه العامل (قوله: لا إن طال) لحمله على الخسارة وكذا لا يؤخذ من التركة إن أوصى بما ذكر كما مر فى الوديعة (قوله: مطلقا) ولو من مريض متهم أو صحيح مفلس (قوله: هبته) أى: من مال القراض (قوله: وتوليته) أى: توليته لغيره سلعة

ص: 525