الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(للغريم) هو رب الدين قال كثير:
قضى كل ذى دين فوفى غريمه
…
وعزة ممطول معنى غريمها
(المنع من سفر يحل به الدين) ولو كان المدين مليا (إلا أن يوكل) فليس
ــ
إحداهما ضمنه فيها شخص والأخرى لا ففى الصورة الأولى ادعى القابض أن المقبوض هى التى بغير حمالة والدافع أنها هى التي بالحمالة وزع بينهما بعد حلفهما انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه.
{باب الفلس}
(قوله: هو رب الدين) لأنه يغرم المدين الدين، ويطلق الغريم على الميدن أيضًا. (قوله: المنع من سفر يحل إلخ) وإلا فليس له المنع وله تحليفه أنه لم يرد فرارًا وإن نيّته العود لقضائه عند الأجل ولو غير متهم على المذهب انظر الحطاب (قوله: ولو كان المدين مليا) ما قبل المبالغة مشكل فإن المعسر لا يمنع كما فى (ح) و (عب) إلا أن يقال الواو للحال ولو كان زائدة أو أن ما قبلها من كان بيده قدر الدين كما يدل عليه ما بعد تأمل (قوله: إلا أن يوكل إلخ) قال ابن العطار وعليه أن يحلف أنه
ــ
أرسل مائة ادعى الطالب أنها الوديعة فالقول قول المرسل لأن الشأن أن الإنسان لا يرسل ما لا يضمنه ويبقى ما يضمنه ومن ذلك ما إذا ادعى مدين شريك أنها خسرت وأن المال المرسل من الدين فادعى ذاك أنه من مال الشركة قبل الخسر فالقول قول الدافع كما أفتى به (عج) وشنع على من أفتى بالتوزيع ومنها من وكله شخصان على دفع دين عليهما لشخص فدفع البعض وفلس أحدهما هل يكون العبرة بقوله دفعت دين فلان أو يوزع خلاف ومنها: لو شوّر ابنته ولها عليه دين ومات فالقول قول الورثة أنه من الدين.
{باب للغريم}
(قوله: هو رب الدين) بيان للمعنى المراد فى كلامه فلا ينافى أن الغريم قد يطلق على المدين (قوله: ولو كان المدين مليًا) أراد ملاء زائدًا على الدين بدليل ما بعده
له عزل وكيله كالضامن (أو يمكن الوفاء من ماله ومن أحاط الدين بماله) ولو ساوى على الأظهر منع تبرعه وإعطاؤه) بعض الغرماء (قبل الأجل) لأنه من ناحية التبرع (أو ما لا يعامل بعده) لكل ما بيده (وإقرار تهمة وله أن يرهن بعض ماله وفى كتابة المثل خلاف)
ــ
ما أراد السفر لأجل التوكيل فإنه: فكل منع من التوكيل إلا أن يشاء خصمه وقال ابن الفخار لا يحلف ويأتى ذلك فى باب الوكالة (قوله: فليس له عزل إلخ) نظر الحق رب الدين فإن قاعدة المذهب أن محل عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق لأحد الغريمين وبهذا اندفع ما قيل التوكيل لا يفيد لأنه قد يعزله (قوله: ومن أحاط الدين) أى: علم وإلا فلا يمنع كما لابن زرب وقبله ابن وشد وغيره وإن لم يحل أو كان آيلًا إلى اللزوم كضمانه لشخص بما يحيط (قوله: ولو ساوى إلخ) أى: هذا إذا زاد بل وإن ساوى لوجود العلة فيهما وهو اتلاف مال الغير (قوله على الأظهر) مقابله ما فى تت من قصره على الزائد (قوله: منع) ولا يحتاج لحكم كما لابن عرفة (قوله: تبرعه) بعتق أو صدقة أو هبة أو حبس أو عارية لما يحصل فيها من النقص وقرض وضمان ومفهومه أنه لا يمنع من التصرفات المالية بالبيع والشراء وما يجب عليه من النفاق وما جرت به العادة من كسرة لسائل ونفقة عبد بغيره صرف وأضحية (قوله: لأنه من ناحية إلخ) فإن من عجل ما أجل عد مسلفًا (قوله: أو ما لا يعامل إلخ) أى: أو إعطاؤه لبعض غرمائه ما لا يعامل بعده ولو حل وأما إعطاؤه البعض الذى يعامل بعده فلا يمنع منه والظاهر أنه يلزم بتحريكه كما قال الزرقانى (قوله: كلل ما بيده) أى: أو يبقى قليلًا (قوله: وإقرار تهمة) كإقراره لأخيه أو زوجته التى لم يعلم بغضها كان إقراره فى المرض أو الصحة وأما إقراره لمن لا يتهم فجائز سواء كان الدين الذى عليه ثابتًا بإقرار أو عينه والفرق بين هذا وما يأتى أن ما هنا أخف لأنه مجرد إحاطة (قوله: وله إن برهن إلخ) هذا إن كان صحيحًا وأما المريض فلا يرهن إلا فيما يستحدثه دون القديم قاله (ح)(قوله: وفى كتابة المثل) أى: فى جوازها بناء على أنها كبيع ومنعها بناء على أنها كعتق.
ــ
فما قبل المبالغة من ساوى ماله الدين وأما المعدم بالمرة فيذهب حيث شاء (قوله: كالضامن) فليس للوكيل عزل نفسه لتعلق حق صاحب الدين (قوله: منع تبرعه) صادق بمنع الغريم له أى رده وبالحرمة فى نفس الأمر كنفل من عليه فوائت
لشائبة المعارضة ودون المثل تبرع (ولا يحج الفرض) لأنه معدم (ولا يتزوج إلا بواحدة تشبهه بصداق مثلها) ولا يعتبر ما فى الأصل هنا (وفلس الحاكم إلا من لم تبعد غيبته وعهد ملاؤه) فالبعيد كثلاثين يفلس مطلقا كما لابن رشد وغيبة ماله كغيبته فينتظر المرجو غير البعيد (إن طلب ذلك) أى التفليس (غريم) فليس له أن يفلس نفسه ولا للحاكم نعم يقيم من يضر الناس من السوق (ولو أبى غيره) من
ــ
(قوله: ودون المثل تبرع) أى: فيمنع قطعًا وبأكثر يجوز قطعًا إلا أن ينقص عن القيمة فلا كما يفيده اللخمى (قوله: لأنه معدم) أى: فهو غير مستطيع (قوله: ولا يتزوج إلا بواحدة) ظاهرة إن لم تزوّج الواحدة وإن لم يضطر لها (قوله: تشبهه إلخ) لا أعلى منه أو بأزيد من صداق المثل فلغرمائه الرجوع عليها بالزائد كما يفيده ابن عبد السلام ويكون دينًا لها عليه (قوله: ولا يعتبر ما فى الأصل إلخ) أى: من حكاية التردد فى تزوّجه أربعًا وفى تطوّعه بالحج فإنه ضعيف (قوله: وفلس الحاكم) أى: جاز للحاكم لا غيره ولو سيدا فى عبده المأذون أو أبا فى دين له على ابنه (قوله: إلا من لم ت بعد غيبته) وهو المتوسط بأن كان على كعشرة أيام ذهابًا (قوله وعهد ملاؤه) أى علم حال خروجه ملاؤه بالمد والهمز أى تقدم غناه على وقت غيبته وأما بالهمز مقصورًا فالجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافًا وبالقصر بدون همز الأرض المشقة (قوله: غير البعيد) وهو المتوسط أو القريب وأما المال البعيد فلا ينتظر (قوله: فليس له أن يفلس إلخ) وإنما له طلب الحكم بتقسيط الدين عليه بقدر وسعه بعد ثبوت عسره وحلفه عليه ولو لم يطلبه غريم (قوله: ولو أبى غيره) قال (تت): ابن المواز إلا أن يقدم الغرماء الطالب من المال الموجود أو من أموالهم بماله فلا يفلس.
ــ
والأوّل وحده فى اقرار التهمة إذا كان صادقًا فى نفس الأمر (قوله: ما فى الأصل) حكى ترددًا فى تزوّجه أربعًا وهو ضعيف وظاهره أنه يتزوج ما دون الأربع مطلقًا وليس كذلك وحكى التردد فى حج التطوّع وهو ممنوع قطعًا وأجاب بعضٌ بأن مراده بالتطوع حج الفرض وعبر عنه بالتطوّع لعدم وجوبه عليه وعلى كل حال التردد ضعيف (قوله: فينتظر المرجو) أى: المال المرجو ولا يفلس صاحبه.
الغرماء ويسرى للجميع (وحل الدين وأحاط بماله ولم يأت بحميل مال ومطل) وغيبة الغائب تقوم مقام مطل الحاضر فلا يفلسي من أعطى كل ما تيسر (فلا يتصرف فى المال) الحاضر (وإلا نظر الحاكم وله شغل ذمته وعتق أم ولده) حيث استولدها قبل الحجر (وتبعها مالها) إذا لم يسثنه فإنه لا يجبر على نزع مال رقيقة
ــ
(قوله: ويسرى للجميع) أى: أنه إذا فلس للبعض فلباقى الغرماء محاصة القائم لأن تفليسه لواحد تفليس للباقين (قوله: وحل الدين) أى: حل دين الطالب أصاله أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل إذ لا حجر به (قوله: وأحاط بماله) أى: أحاط الدين الحال لا بقيد كونه دين الطالب بمال الميدن بأن استغرقه أو بقى مالا يفى بمالم يحل ولو مع تحريكه وإلا فلا يفلس كما لابن محرز خلافًا لظاهر إطلاق الأصل انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولم يأت بحميل إلخ) أى: ولم يأت لطالب التفليس بحميل بالمال فإن أتى فلا يفلس وأما إتيانه بغيره فلا يقبل منه (قوله ومطل) أى: تبين مطله (قوله: وغيبة الغائب إلخ) فلا يقال المطل لا يتصور فى الغائب (قوله: فلا يتصرف إلخ) مفرع على قوله: وفلس الحاكم إلخ أى فسبب تفليس الحاكم لمن أحاط الدين بماله يمنع من التصرف فى المال الحاضر بالبيع والشراء والكراء والاكتراء ولو بغير محاباة والنكاح كما فى المدوّنة (قوله: فى المال الحاضر) أى: لا فيما نجدد عبد ذلك (قوله: وإلا نظر الحاكم) أى: وإلا لا يتصرف بأن تصرف فلا يبطل تصرفه بل يوقف على نظر الحاكم أداءً وإمضاء على ما نقله ابن عرفة وفى نقل بهرام أنه يوقف على نظر الغرماء لأن الحاكم لما حكم بخلع ماله لهم فكأنه ملكه لهم فتصرف المدين فيه تصرف فضولى ووفق (عج) بينهما بأن النظر للحاكم إن اإختلف الغرماء وإلا فهم (قوله: وله شغل ذمته) أى: لا يمنع من أن يلتزم فى ذمته إعطاء شئ لغير رب الدين إن ملكه إلا أن يملكه قبل وفاء الدين فيمنع من إعطائه حتى يوفى كما فى (عب)(قوله وعتق أم ولده) أى: وله عتق أم ولده ولا يقبل دعواه إنه أولدها ولا إذا كان معها ولد أو شهد له النساء أو اشتهر ذلك قبل قاله المؤلف بحاشية (عب)(قوله: حيث استولدها قبل إلخ) وإلا فليس له عتقها لإنها تباع فعتقها من التصرف المالى (قوله: إذا لم يستثنه) وإلا أخذه
ــ
(قوله استولدها قبل الحجر) وبعده من المسائل الست التى تباع فيها أم الولد
(ولو كثر) خلافا لما فى الأصل (وله القصاص) ولا يلزمه أخذ الدية (والعفو والخلع) بخلاف المرأة لأنها تدفع مالا (وعام الفلس قيام الغرماء) ويمنع من التصرف المالى (وخاصة الحكم وحل به) أى بالخاص (والموت لغير القاتل) فإنه
ــ
الغريم (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من اشتراط الغلة فى التبعية (قوله: ولا يلزمه أخذ الدية) لأنه ليس له أن يلزمه بالدية عند ابن القاسم كما يأتى (قوله: والعفو) أى: له العفو عن قصاص أو حد بغير شئ أو على مال ولو دفعه لغير الغرماء إلا أن يكون فى جراح عمد مقرر فيه فله منعه (قوله: والخلع) أى: وله الخلع لأنه تصرف بغير مال فكان كالعدم ولم يراع مزاحمة مؤخر صداقها فى هذه الحالة لحوله عليه بالفلس فتحاص به ظاهره ولو جعل مخالعته لغيره إذ هى غير تبرع لكون الخلع غير متمول (قوله: بخلاف المرأة) أى: فليس لها أن تخالع ويأتى ما مر ورد المال وبانت (وقوله: وعام الفلس) أى: والفلس العام (قوله: ويمنع من التصرف المالى) أى: كما يمنعه الفلس بالمعنى الأخص (قوله: وخاصة الحكم) أى: خاص الفلس الحكم بخلع ماله لغرمائه وإن لم يخلع بالفعل وأورد أن جنس الأعم قيام الغرماء فلا يصدق على الأخص فإن جنسه حكم الحاكم والأعم لابد أن يصدق على الأخص وأجاب الوانوغى بأن الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك أن حكم الحاكم أخص من قيام الغرماء فإنه إذا وجد منع أيضًا قيام الغرماء دون العكس نأمل (قوله: وحل به إلخ) لخراب الذمة أما فى الموت فالأمر ظاهر وأما فى الفلس فلمنعه من التصرف مما فى يده وسواء كان الدين عليه بطريق الأصالة أو الحمالة عن الغير ويدل على هذا قول المصنف فى باب الضمان وعجل بموت قاله الجيزى ولابد أن يكون الدين لازمًا فلا يحاصص السيد بنجوم الكتابة (قوله: والموت) أى: وحل بالموت المتيقن لا بحكم الشرع أيضًا فقد نقل الجزيرى فى وثائقة أواخر الكتاب فى مفقود بلاد الإسلام ما نصه ولابد من يمين الزوجة فى صداقها ويختلف هل يحل المؤجل منه ومن سائر ديون الغرماء أم لا وإلا صح أنه لا يحل إلا بتمام أجل الدين اهـ.
ــ
كما سبق (قوله: والعفو) أى: عن القصاص وأما عما فيه دية مقررة فلهم منعه (قوله: وخاصة) لأنه لا حكم إلا مع قيام فالعموم والخصوص باعتبار التحقق وإن
مستعجل (ما أجل عليه) لا له إلا لشرط (ولو دين كراء) وجيبة لم يستوف منافعه خلافا لما فى الخرشى نعم يخير ربها فى الفلس إذا لم يستوف فإن أخذها رد منابها مما قبض وحاص بما استوفى (أو قدم الغائب مليا) فلا يبطل الحلول (وإن قام للمفلس
ــ
وينبغى أن يكون مفقود أرض الشرك ومفقود الصفين والأسير كذلك قاله البدر ولا يجاب الورثة إلى التأخير للأجل بحميل ملئٌّ ويقتسمون التركة كلها قاله فى التوضيح والشامل انظر (ح)(قوله: فإنه مستعجل) أى: ومن استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بالحرمان (قوله: ما أجل عليه) ولو أراد بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلًا لم يجب لذلك لأن للمدين حقًا فى تحقيق ذمته بحكم الشرع ورجح اللخمى قبوله (قوله: لا له) أى: لا يحل الدين الذى له (قوله: إلا لشرط) أى: بعدم حلول ما أجل عليه أو حلول ما أجل له ولم يكن الشرط فى صلب عقد البيع لئلا يودى إلى البيع بأجل مجهول فيعمل بالشرط (قوله: ولو دين كراء) أى: ولو كان الدين الذى على المفلس أو الميت دين كراء ورد بلوما صححه ابن رشد من عدم الحلول (قوله: وجيبة) ليكون الكراء لازمًا لا ينفسخ عقده بموت أحد المتعاقدين إذ لو كان مشاهرة لم يكن لازمًا فلا يتأتى فيه قوله وحل به والموت إلخ (قوله: لم يستوف منافعه) قيد بذلك لأنه محل الخلاف المردود عليه بلو فإن ما استوفيت منافعه محل وفاق (قوله: خلافًا لما فى الخرشى)؛ أى: من أن محل الحلول إذا استوفيت المنافع وإلا فلا يحل ويلزم الوارث بحسب ما لزم مورثه وقد تبع فى ذلك الطخيخى وهو خلاف ما لأبى الحسن وغيره (قوله: يخير ربها)؛ أى: بين أخذ الذات المكتراة وتركها والمحاصة بالكراء وهذا خلاف على أن قبض الأوائل قبض للأواخر وهو خلاف أصل ابن القاسم (قوله: فإن أخذها)؛ أى: أخذ الذات المكتراة ربها (قوله: مما قبض) أى من الكراء (قوله: بما استوفى) أى: الحاصل بتفليس الحاكم له فإن لم يستوف فلا شئ له (قوله: أو قدم الغائب) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: فلا يبطل الحلول) أى: ببقيته لأنه حكم مضى وقد كان الحاكم مجوزًا لما ظهر فلهم أخذ باقى دينهم حالًا (قوله: وإن قام للمفلس) وكذا الميت
ــ
تباين مفهوم القيام والحكم (قوله إلا لشرط) أى: فى عقد القرض وإما شرط ذلك فى عقد البيع فجهالة فى الثمن من حيث لأجل (قوله: بما استوفى) أى بتمام
شاهد يحق فنكل فمن حلف على جيمع الحق أخذ منابه) ولو نكل غيره وسقط حق الناكل بعد حلف المدعى عليه (وإقرار المفلس) ماض (فى المال) الحاضر (إن ثبت) الدين (الأول بإقرار ولا تهمة) فى الثانى (وقرب) من مجلس التفليس (وإلا ففيما يحدث)
ــ
ويقدم الورثة بالحلف إن كان فى الدين فضل عن الغرماء وإلا بدوا على الراجح وإن امتنع الورثة من الحلف فى القسم الأول حلف الغرماء وأخذوا ديونهم وللورثة العود للحلف ليأخذوا الفاضل إن اعتقدوا عدم فضل شئ حال نكولهم وعلم صدقهم بقرينة قاله (عب) نقل المشذالى لو قتل رجل خط أو شهد على قتله رجل أو رجلان وعليه دين محيط وأبى ورثته لقسامة فلغرمائه أن يقسموا ولذا إن كان على الورثة دين وأبوا من القسامة كان للغرماء أن يحلفوا ويستحقون الدية قال فضل هذا جيد على أصولهم (قوله فنكل) أى: عن الحلف معه ليأخذ حقه أو مات (قوله: على جميع الحق) أى: جميع ما شهد به الشاهد لأن كل واحد ينزل منزلته ولا يحلف على منابه فقط (قوله: أخذ منابه) أى: من الدين ومن الإرث إن كان وارثًا ولو مات بعض الورثة فلا يحلف من يستحق نصيبه ممن حلف كما فى المعيار والأخذ بنسبة قسم الديون كما يأتى (قوله: بعد حلف المدعى عليه) فإن نكل غرم بقية ما عليه لأن النكول كالشاهد ثان واقتسمه جميع الغرماء من نكل ومن حلف فيأخذ حصته بالحلف وحصته بالحصاص مع الناكلين كذا لـ (عج) و (عب) وقواه البنانى خلافًا لما فى (الخرشى) و (شب) من أنه يغرم للناكل فقط قال (عج): وإذا طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففى تمكينه قولان إلا ظهر عدمه كما يأتى آخر الشهادات (قوله: وإقرار المفلس) أى بالمعنى الأعم أو الأخص على ما لـ (عج) و (حش) وقيل: بالمعنى الأخص والأعم ماض مطلقًا (قوله: ماض) وإن تعرف مداينة المقر له للمفلس (قوله: بإقرار) أى: لا ببينة فلا يقبل (قوله: وقرب إلخ) أى: وكان الإقرار قريبًا من مجلس التفليس (قوله: وإلا ففيما يحدث)؛ أى وإلا يثبت الدين الأوّل بإقرار بل ثبت ببينة أو وحدت التهمة أو لم يقرب الإقرار من مجلس التفليس فإقراره ماض فيما يحدث لا فيما بيده لإدخاله نقصًا على من دينه
ــ
مناب ما استوفى منافعه المفلسي وذلك أن الكراء وجيبة فجميع الكراء فى مقابلة
لأنه فى ذمته (وقبل تعيين القراض والوديعة إن قامت بينه بأصلهما) صحيحا أو مريضا ولا يعول على ما فى الخرشى وعب (والراجح قبول قول الصانع مطلقا) ولو لم تقم بينة بالأصل مع يمين المقر له (واختص الحجر بالموجود) فلا يحتاج لحكم بفكه بعده بخلاف السفيه (فما تجدد) من مال (جدد له) حجر
ــ
ببينة (قوله: وقبل تعيين إلخ) وإن لم يعين ربها ولا يشترط أن يكون بالمجلس أو قربه كما هو ظاهر إطلاقه كالمواق وابن عرفه وغيرهما ووقع للأصل فى التوضيح التقييد بذلك وتبعه بهرام قال الناصر فى حاشية التوضيح: التقييد بذلك لا يساعده شئ من الأنقال وإن ارتضاه البنانى (قوله: إن قامت بَّينة بأصلهما)؛ أى: القراض والوديعة بأن تشهد أن عنده قراضًا أو وديعة ولو على اقراره فإن لم تقم بيّنة فلا يقبل ولا يبقى فى ذمة المقر ولو ادعاه المقر له انظر (عب)(قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى) من أن محل اشتراط قيام البينة إن كان صحيحًا وأن المريض يقبل تعيينه لمن لا يتهم وإن لم تقم بينة (قوله: قبول قول الصانع) أى: قول إن هذا الفلان ولو متهمًا عليه كما هو ظاهر وظاهر ابن يونس وسوءا كان بالمجلس أو قربه أو مع بعد وإنما قبل قوله لأن الغالب أن ما فى يده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عند الدفع ولا يعلم إلا من قوله فلا يتهم أن يقرّ به لغير به (قوله: واختص الحجر) أى: على من حكم عليه بخلع ماله لغرمائه وإن لم يحصل فسخ وقوله بالموجود أى بالمال لموجود حال الحكم (قوله: فلا يحتاج لحكم إلخ) يعنى أنه إذا قسم ماله بعد حلفه أنه لم يكتم شيئًا أو وافقه الغرماء على ذلك انفك عنه الحجر من غير احتياج إلى حكم حاكم على ظاهر الروايات لأن العلة خوف اتلاف المال وهى إذا زالت زال معلولها (قوله: فما تجدد إلخ) تفريع على اختصاص الحجر بالموجدود وسواء تجدد عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أولا عن أصل كإرث وهبة وصدقة ووصية وأرش جناية قال ابن عرفة وهذا إذا علم طروّ المال مطلقًا أو شك فى ذلك بأن طالت المدة أما إن قصرت كالشهر ونحوه فلا يحتاج إلى تجديد حجر ويحمل على أنه إخفاء ولا يجدد له حجر لطول الزمان من غير تجدد مال على ما به العمل قاله ابن ناجى (قوله: جدد له حجر) أى
ــ
جميع المنافع فما قبل كذلك وما بقى كذلك تدبر فقد تتفاوت قيمة المنفعة فى أجزاء الوجيبة (قوله: ما فى الخرشى) من التفرقة بين الصحيح والمريض (قوله:
(وأن اقتسموا أو فلسه الحاكم ثم داين آخرين اختصوا) بما نشأ من معاملتهم (إلا فيما تجدد بلا عوض) كالإرث فأسوة (وبيع ماله والأحسن بحضرته) قطعا لحجته (وللمعاكم الخيار فيه ثلاثا كجميع بيوعه للاستقصاء) فى الثمن (ولو كتب فقه كلبوس الجمعة أن كثرت قيمته وهل مثله آلة الصانع) فلا تباع إلا مع الكثرة ويشترى دون (أو تباع مطلقا نظر) من عبد الحميد (وأوجر من له فيه خدمة كثرت) لا أم ولده (ولا يلزم يتكسب وسلف وراح شفعة وانتزاع مال رقيقة) الذى لا يباع
ــ
بالشروط المتقدمة فلا يمنع قبله من التصرف (قوله: وإن اقتسموا إلخ) وأما إن قاموا فلم يجدوا شيئًا فلا يختص الآخرين (قوله: أو فلسه الحاكم) ولو لم يحصل قسم (قوله اختصوا) أى: الآخرين ولا يشاركهم الأوّلون إذا فليس ثانيًا (قوله: وبيع ماله) أى باع الحاكم مال المفلس المخالف للدين جنسًا وصفة بعد ثبوت دين القائمين والموجودين والأعذار للمفلس ولكل منهم فى دين صاحبه فإن لهم الطعن في بينات بعضهم ويحلف كل أن دينه باق لم يسقطه ولا بعضه وتسميه الشهود (قوله: وللحاكم الخيار إلخ) وإن لم يشترطه على ما لابن عرفة عن اللخمى لأن العادة فيه ذلك إلا أن يجهل المشترى العادة فله القيام بالتخيير ردًا وإمضاء ولا يجوز للحاكم ترك الخيار وإن وقع كان لكل من المفلس والغرماء رده لضررهم بذلك على ما ينبىغى وكذلك للغرماء الخيار إذا باعوا خلافًا لعب (قوله: ثلاثًا) إلا فيما يخشى فواته من رطب فاكهة وطرى لحم أو يسير العرض على ما يأتى (قوله: ولو كتب فقه) فإن هذا أمر جبرى وكراهة بيعها إنما هو إذا كان اختيارًا وظاهره ولو احتاج لها فليست كآلة الصانع قيل لأن شأن العلم أن يحفظ ولكن هذا باعتبار الصدر الأوّل وقد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع (قوله: كلبوس الجمعة) وذلك يختلف باختلاف الأشخاص (قوله: إن كثرت قيمته) أى: بالنسبة للمفلس أو له فى ذاته (قوله: آلة الصانع) أى: المحتاج لها وغيرها تباع قطعًا (قوله: من له فيه خدمه كثرت) كالمدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد من غيره وأما المكاتب فتباع كتابته وما ليس فيه شائبة حرية يباع (قوله: لا أم ولده) أى: فلا تؤجر لأنه ليس له فيها إلا يسير الخدمة والاستمتاع (قوله: ولا يلزم بتكسب) أى: لا يلزم المدين بعد
ــ
ولو كتب فقه) وأجرى بعضهم كتب المفتى على آلة الصانع.
(أو ما وهب لولده) نعم إن فعل ذلك من نفسه وفى منه (وبيع يسير العرض من حينه واستؤنى بالفاكهة وطرى اللحم كالساعة وبالحيوان الأيام اليسيرة وبالعقار كالشهرين وأخذ كل من الحاضر بنسبة دينه لمجموع الدين) وهى أربعة أعداد جهل
ــ
أخذ ما بيده لغرمائه بتكسب ليوفى ما بقى عليه ولو عامله الغرماء على التكسب أو اشتراط عليه لأن الدين إنما تعلق بذمته ولقوله ت عالى: {وإن ك ان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} خلافًا لما فى (عب)(قوله: وتسلف) أى: لا يلزم أن يتسلف مالًا لأجل غرمائه ولا يلزمه قبوله (قوله: ورباح شفعة) من إضافة الصفة للموصوف أى: لا يلزم بالأخذ بشفعة فيها ربح لأنها معاملة أخرى لا تلزمه (قوله: أو ما وهب لولده) العرف أن انتزاع ما وهب لولده يقال له اعتصار فإطلاق الانتزاع عليه مجاز للمشاركة (قوله: إن فعل ذلك) أى انتزاع مال رقيقة واعتصار ما وهب لولده (قوله: يسير العرض) كالدلو والسوط (قوله: واستؤنى إلخ) أى: وجوبًا على الظاهر فإن لم يستأن خير الملفس فى الإمضاء والرد ولا يضمن الحاكم حيث أمضى إذ لا تلزم الذمة إلا بأمر محقق (قوله: بالعقار إلخ) ثم إذا عقد فيه البيع كان بالخيار ثلاثة أيام كما مر (قوله: من الحاضر) أى: من المال الحاضر (قوله: بنسبة دينه)؛ أى: كل (قوله: وهى أربعة أعداد إلخ) هى الأربعة أعداد المتناسبة نسبة أوّلها لثانيها كنسبة ثالثها لرابعها كأربعة وثمانية وخمسة وعشرة فإن الأوّل نصف الثانى كما أن الثالث نصف الرابع ومن خواصها أن مسطح طرفيها وهما الأوّل والآخر مساوٍ لمسطح وسطيها فإن جهل أحد طرفيها قسم مسطح وسطيها على الطرف المعلوم يحصل المجهول مثال ذلك: مديان عليه لزيد عشرة دنانير ولعمروٍ وعشرون ولبكر ثلاثون فوجد له خمسة وعشرون دينارًا فقط يتحاص فيها الغرماء بنسبة ديونهم فاجمع الديون وسم مجموعها إماما فنسبة كل حصة من الديون إلى الإمام كنسبة ما يخص صاحب تلك الحصة من الموجود إلى الموجود فهذه أربعة أعداد متناسبة ثالثها مجهول فاضرب كل حصة فى المال الموجود واقسم الحاصل على الإمام يحصل ما يخص صاحب تلك الحصة من الموجود.
ــ
(قوله: من حينه واستؤنى إلخ) هذا قبل العقد ثم إذا انعقد البيع فهو بالخيار
أحدها مبسوطة فى الحساب (ولا يكلفون بينه أن لا غريم غيرهم بخلاف الورثة) على نفى العلم (واستؤنى بالقسم إن خيف دين على غائب لم يقرب أو عرف الميت) أى بالدين بخلاف المفلس لوجود (وإن اختلفت الديون) فى نفسها لو مع الموجود (فالحصاص بقيمة غير النقد يومه) الضمير للحصاص (واشترى لصاحبه) مماله (بما يخصه) على القيمة (فإن رخص أو غلا) عما قوم (فحاسبه مع المفلس) ومضى الأمر بين الغرماء
ــ
(قوله: ولا يكلفون بنية إلخ)؛ أى: لا يكلف القاضى غرماء مفلس وكذا غرماء ميت أن لا غريم غيرهم (قوله: بخلاف الورثة) أى فيكلفون بنية أن لا وارث غيرهم والفرق أن عدد الورثة معلوم للجيران والأصدقاء وأهل البلد بخلاف الدين فإنه يعسر الاطلاع عليه لأنه يقصد إخفاؤه (قوله: على نفى العلم) أى: على أنهم لا يعلمون وارثًا غيرهم فإن شهدت على القطع ردت ومحل كون الشهدة على النفى باطلة إذا لم يكن معلومًا بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص كما فى الفرق السابع والعشرين بعد المائتين (قوله: واستؤنى بالقسم) أى يستأنى بقسم المال وجوبًا فيما يظهر باجتهاد الحاكم (قوله: إن خيف دين إلخ) وإلا فهو كالحاضر (قوله: لم يقرب) بل توسط أو بعد (قوله: بخلاف المفلس) أى: فإنه لا يشترط أن يعرف بالدين (قوله: لوجوده) أى فيتبع لأن ذمته باقية ولأنه يخير بغريمه (قوله: وإن اختلفت الديون فى نفسها) أى اختلفت ذواتها بأن كان بعضها نقد أو بعضها عرضًا أو طعامًا أو صفاتها (قوله: أو مع الموجود) أى: واختلفت مع الموجود من مال المفلس (قوله: إير النقد) أى: من الديون وهو المقوم والمثلى (قوله: يومه) ظرف للقيمة (قوله: واشترى إلخ) هذا مع المشاحة وإلا فيجوز له أخذ الثمن إلا لمانع كما يأتى (قوله: لصاحبه) أى غير النقد (قوله: من ماله) أى: من جنس ماله وصفته (قوله: بما يخصه) أى من مال المفلس بالحصاص (قوله: على القيمة) أى: من القسمة عليها (قوله: فإن رخص) بضم الراء أى: رخص عنه وإن زاد عن دينه رد الزائد للغرماء ولا يدخل معهم (قوله: ومضى الأمر بين الغرماء) فلا رجوع لهم عليه فى الرخص ولا رجوع له عليهم فى الغلاء لأن
(وهل يشترى فى شرط نوع على مسلم إليه فلس أدناه) رفقا بالمفلس (أو وسطه قولان وجاز قضاء الثمن كغيره) بالشروط السابقة فى السلم للقضاء بغير الجنس (وحاصت الزوجة بصداقها) حش فى غير التفويض (ثم أنطلقت قبل الدخول ردت الزائد على محاضة النصف) فلو كان مائة مع مائتين وةالمال مائة وخمسون فلكل خمسون فإن طلقت قبل ردت لهما عشرين لأنها تحاصص بخمسين كما حققه (بن) وما فى الخرشى وعب ليس من صناعة العمل (ونفقتها زمن يسره)
ــ
بالقسمة اختص كل واحد بما صار له ولا تعلق للزيادة والنقص بالغرماء (قوله: وهل يشترى) أى: لمن دينه مخالف النقد بما يخصه (قوله: أدناه)؛ أى: أدنى ذلك النوع جيدًا أو رديئًا (قوله: أو وسطه) وهو الأظهر لأنه العدل بين المفلس ورب المال إذ الأعلى على ظلم على المفلس والأدنى ظلم لرب المال وإنما لم يحمل على الغالب إن وحد كما تقدم فى السلم لأن ما تقدم عند عدم الفلس أو أن ما هنا إذا لم يكن غالب أفاده (عب)(قوله: وجاز قضاء الثمن إلخ) أى: جاز لمن له دين مخالف للنقد أخذ الثمن الذى نابه فى الحصاص دون اشتراء له من ماله (قوله: كغيره) أى: كما يجوز قضاء غير الثمن من عرض مخالف للدين (قوله بالشروط السابقة إلخ) المشار لها بقوله وجاز قضاء غير الجنس معجلًا عما يباع قبل القبض إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب ورأس المال ورق أو عكسه (قوله: وحاصت الزوجة) أى: زوجة المفلس وكذا زوجة ابنه أن تحمل بصداقها ولا مانع منه حين العقد (قوله: بصداقها) أى: كله ولو مطلقة قبل الفلس أو فلس قبل الدخول لأنه دين فى ذمته حل بفلسه (قوله: فى غير التفويض) وإلا فلا شئ لها لأنه إنما يجب لها صداق المثل بالبناء والفرض أنه لم يدخل (قوله: لأنها تحاصّ بخمسين) ونسبتها لمجموع الديون الخمس وخمس المائة وخمسين ثلاثون (قوله: وما فى الخرشى وعب إلخ)؛ أى: من أنها ترد للغرماء خمسة وعشرين وتحاصّ فيما ردته لأنها فيه أسوة الغرماء فينوبها خمسة يكمل لها ثلاثون (قوله: ونفقتها زمن يسره) تقدم إنفاقها على دين الغرماء أو تأخر لأنها معارضة مالية ولو كانت نفقتها
ــ
ثلاثة أيام ولا يمضى إسقاطه الخيار لحق الغرماء (قوله: فى غير التفويض) لأن الفرض قبل البناء وهى إذ ذاك لا تستحقه (قوله: ليس من صناعة العمل) وإن كان
وإلا فهى ساقطة (لا على الولد والوالد) مطلقا على ما أفاده (حش) و (بن) لأنها إعانة منها (إن ظهر دين أو استحق مبيع قبل الفلس دخل عليهم وليسوا حملاء كوارث أو موصى له على مثله وإن استحق مبيع (عبده) أى الفلس ظرف للبيع (انترع ثمنه) بتمامه كما فى (حش) و (بن)(وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض) الغرماء (رجع عليه ممن طرأ ثم هو على الغرماء وفيها أيضا
ــ
المتأخرة بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنه نفقة الزوجة (قوله: وإلا فهى ساقطة) لما تقدم فى النفقات أنها تسقط بالعسر (قوله: على الولد والوالد) أى: لا تحامص بالنفقة على الولد والوالد وهذا لا يتنافى أنها ترجع بها إن أيسر حال إنفاقها لأنها قامت عنه بواجب كما فى البدر و (عب)(قوله: مطلقًا) أى: زمن يسره أم لا ولو حكم بها حاكم خلافًا لأشهب ولو تسلفت خلافًا لـ (عج) ومن تبعه (قوله: وإن ظهر دين إلخ) أشعر أن الغريم لو حضر قسم التركة بين الورثة أو الغرماء عالمًا بدينه ساكتًا بلا عذر أنه لا قيام له حيث حصل القسم فى الجميع فإن بقى بلا قسم ما يفى بدينه لم يسقط قيامه بقسم غيره فإن قال: ما علمت بالدين إلا حين ما وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل حلف الورثة لا يعلمون له حقًا ولم يكلفوا الحلف لرد شهادة الشهاد على البت فإن قال كنت أعلم دينى ولكنت كنت أنتظر الذكر أو البينة فلا قيام له قاله (عب) وابن ناجى على الرسالة وكذا لا قيام له إذا سكت سنة بعد قسم التركة كما للعقبانى (قوله: قبل الفلس) ظرف لقوله مبيع وليس ظرفًا للاستحقاق فإنه لا فرق بين المستحق قبل الفلس وبعده (قوله: دخل عليهم) أى: فيرجع الغريم الطارئ والمستحق من يده على الغرماء (قوله: وليسوا حملاء) أى: فلا يؤخذ الملّى عند المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحى عن الميت بل يرجع على الكل بالحصة التى تنوبه إلا أن يعلموا بالطارئ فيؤخذ الملئ عن المعدم إلخ فإن علم البعض دون البعض فلكل حكمه أفاده (عب)(قوله: كوارث إلخ) تشبيه فى كونه يدخل الضرر عليهم ويرجع على كل بما يخصه (قوله: أو علم وارثة) أى: بالدين ومثله الوصى (قوله: رجع عليه) أى: على الوارث المقبض لغيره لتعديه مع علمه واستعجاله مع شهرة الدين (قوله:
ــ
المآل فى الفقه ترد خمسة وعشرين ثم هى فيما ردته أسوة الغرماء وقد بقى لها خمسة وعشرون وبقى لكل خمسون فلها خمس ما ردته يكمل لها ثلاثون ولكل
رجوع الطارئ على الغرماء والظاهر) من التأويلين (أنه وفاق فيخيَّر) فإن حمل على التعيين فخلاف (وإن اقتسم الورثة) ولو بدون الشهرة والعلم بالدين (فطرأ غريمٌ أخذ الملئ عن المعدم إلا أن يجاوز ما قبضه وعلى الغائب ضمان ما عزل الحاكم) لا الغرماء (له) لأنه وكيله كعينٍ وقفت للغرماء) فيضمنونها (وغير ذلك) يشمل ما عزل الغرماء (على المدين ولو عرضا وافق الدين) وقف لهم على
ــ
رجوع الطارئ على الغرماء) أى ابتداء فإن وجدهم معدمين رجع على الوارث بما يخصه ثم يرجع الوارث على الغرماء (قوله: فيخير) أى بين الرجوع على الورثة أو الغرماء (قوله: على التعيين) أى: تعيين الرجوع على الوارث أو على الغرماء (قوله: ولو بدون الشهرة) خلافًا لما يوهمه الأصل (قوله: أخذ الملئ عن المعدم) إنما لم يكونوا كالغرماء لأن الغرماء متساوون مع الطارئ بخلاف الوارث لا يستحق ميراثًا إلا بعد قضاء الدين (قوله: إلا أن يجاوز) أى: دين الطارئ (قوله: ما قبضه) أى: فليس له أخذه فقط لأنه يقول ليس لك على رجوع إلا بما قبضته (قوله: وعلى الغائب ضمان إلخ) فإن طرأ غريم لم يرجع على غائب ضاع ما وقف على الأصح كما فى الشامل وقال ابن المواز: يرجع عليه بحصته واعترضه التونسى بوارث طرأ على وارث هلك ما بيده فلا يضمن له ما هلك وبمشتر هلك ما بيده ثم استحق فلا يضمنه للمستحق ورجع المستحق بثمن المستحق من قبضه وبقيمته على من غصبه وفرق ابن يونس بين الوارث والغريم بأن دينه عن معاوضة فما هلك فى يده فهو منه والوارث لم يدفع ثمنًا فضمان السماوى كأنه من الميت قال (صر): فإن قلت هذا التفريق إن صح من الغريم والوارث فما جوابه عن المشترى فإن ما استحق منه عن معاوضة فهو كالغريم قلت: الفرق أن المشترى لا ضمان عليه لأن للمستحق من يرجع عليه وهو الغاصب أو قابض الثمن اهـ ذكره (عب)(قوله: لا الغرماء) أى: لا ما عز له الغرماء فضمانه من المديان (قوله: فيضمنونها) لتفريطهم فى قسمة العين إذ لا كلفة فى قسمها إذ هى مهيأة له (قوله: وغير ذلك) أى: غير ما ذكر مما عزله الحاكم والعين الموقوفة (قوله: يشمل ما عز له إلخ) أى كما يشمل العرض الموقوف (قوله: ولو عرضا وافق إلخ) لأنه لما كان له نماه كان عليه تواه (قوله: على
ــ
منهما ستون وهو تكثير عمل (قوله: فطرأ غريم) وأما لو كان حاضرًا عند قسم
أرجح التأويلين (وترك) للمفلس (قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسيره وكسوتهم المعتادة ومن استغرقته التبعات) فى ماله (لا يترك له إلا ما سد جوعته وستر عورته وماله حيث تعذر الرد) لأربابه (صدقة أو لنفع المسلمين وكره معاملته إن غلبت التبعات وإنما لم يجعل كالمفلس لأنه استولى بغير وجه جائز (وإن
ــ
أرجح التأويلين) الثانى: أنه على الغرماء (قوله: قوته) أى: ما يقتاته وتقوم به بنيته لا ما فيه ترفه (قوله: والنفقة الواجبة عليه) أى: لغيره فهو من عطف المغاير لا من عطف العام على الخاص وأراد واجبة عليه بطريق الأصالة بزوجية أو قرابة لأن الفلس لا يقتضى العسر أو رقٍ لا يباع كأم الولد ومدبر فلا تسلط للغرماء على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه بالالتزام لسقوطها بالفليس قال فى الشامل: ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطله اهـ وما تقدم من إنه لا يلزم بتكسب إنما هو ليأخذه غرماؤه لا فى النفقة تأمل (قوله: لظن يسره) متعلق بقوله قوته لأنه فى قوة المشتق أى المقتات وليس غاية للترك لأن الترك يقع فى الحال (قوله: وكسوتهم) أى: الملفس ومن تلزمه نفقته (قوله: المعتادة) أى: صيفًا وشتاء (قوله: وما له إلخ) فلا يورث عنه ولا يختص ببيت المال عن الغرماء إلا فيما علم بعينه أنه لبيت المال كما فى المعيار ونبه عنه أحمد بن نصر الداودى أنه لا يجوز لأحد أن يقتضى منه شيئًا مما عليه لأن الحصاص يجب فى ماله فلا يجوز لأحد أخذ شئ لا يدرى هل يجب له أم لا نعم إن أحال به أو ضمنه عنه غيره وإن بغير إذنه جاز إذ لم يدخل على غيره ضررًا انظره (قوله: لأنه استولى بغير وجه جائز) لأن أرباب الأموال لم تصرف إليه أموالهم فلم يعاملوه على ذلك
ــ
التركة والديون وسكت فلا تقبل دعواه إلا لعذر كعدم علم الدين حتى رأى الوثيقة ويحلف على ذلك (قوله: وترك له قوته) نظير ذلك على ما قاله بعض المحققين إنه يترك له الإيمان وما كان شرطًا فى صحته فى الدار الآخرة فلا يؤخذ فى التبعات لأن به خلاص روحه من العذاب المخلد بخلاف بقية الحسنات ولو صومًا على المرتضى وحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى» خرج مخرج المبالغة فى مدح الصوم لرجوعه لمخالفة شهوات النفس كما فى تتمة الحديث يقول الله تبارك وتعالى: «يترك طعامه وشرابه من جَرَّاى» أى: من أجلى (قوله: الواجبة أصالة) لقرابة أو زوجية أو رقٍ لا يباع أما بالتزام فتسقط بالفلس (قوله: أو لنفع المسلمين)
ورث) الملفس (أباه بيع كأن وهب له إلا أن يعلم الواهب العتق) عليه لأن هبته قصد للعتق حينئذ (وحبس مجهول وظاهر ملاء تفالس لثبوت عسرهما) ويحبس المقعد ونحوه ويحدد من يخشى هروبه كمن عليه دم وأجرة الحباس كأجرة العون من بيت المال وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب أفاده (ح)(إن لم يأتيا بحميل وهل يكفى بالوجه أو لابد منه فى الثانى بالمال خلاف) ويأتى فرع غرم الحميل فى باب والأصل ذكره هنا على ضعف،
ــ
بخلاف من دفع باختياره فداخل على الانتفاع المعتاد للآخر (قوله: المفلس) أى: بالمعنى الأعم كما فى البنانى وخلافًا لـ (عب)(قوله: أباه) أى: أو غيره ممن يعتق عليه (قوله: بيع) أى: فى الدين لعدم عتقه عليه بنفس الملك لتعلق حق الغرماء ويباع كله إن استغرقته الديون أو لم يوجد من يشترى شقصاو وباقى الثمن له وإلا بيع بقدر الدين. اهـ (عب)(قوله: إلا أن يعلم الواهب العتق) ولا يكفى مجرد علم الأبوة (قوله: وحبس إلخ) كان الدين ناشئًا عن معاوضة أولا على ما لأبى الحسن (قوله: مجهول) أى: مجهول حاله هل هو ملئّ أو معدم لأن الناس محمولون على الملأ وهذا مما قدم فيه الغالب وهو الفلس على الأصل وهو الفقر لأن الانسان يولد فقيرًا لا ملك له غالبا (قوله ظاهر ملاء) وهو من يظن بسبب لبسه الثياب الفاخرة وله خدم المال (قوله تفالس) أى: أظهر الفلس من نفسه بأن قال لا شئ معى يفى بالدين (قوله: لثبوت عسرهما) أو يطول الزمان (قوله: وحوه) كالأعمى ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع (قوله: إن لم يأتيا بحميل) أى: لثبوت العسر (قوله وهل يكفى بالوجه إلخ) الأوّل: لابن القاسم والثنى لسنحون وهل وفاق بحمل الأوّل على غير الملد أو خلاف تأويلات (قوله: ذكره هنا على ضعف) وهو أنه بغرم مطلقًا أثبت عدمه أم لا وذكره فيما يأتى على
ــ
الحاصل لمصارف بيت المال فلمستحق فيه الأخذ بقدر استحقاقه (قوله: العتق عليه) ولا يكفى مجرد العلم بالأبوة (قوله: ونحوه) من ذوى الأعذار المسقطة للجهاد لأن حق المخلوق مبنى على المشاحة (قوله: بالمال) مثله الرهن ولذا وقعت الفتوى إذا وجد الغريم مع المدين ثوبًا مثلًا فأراد أخذه فى الدين رهنًا حتى أو فيك يجاب لذلك (قوله: على ضعف) لأنه ذكر أن حميل الوجه يضمن إذا لم يأت به
(ومن وعد بقضاء بعد كيوم) أو يمين (أو بيع عروضه أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم اليسر) تشبيه فى السجن (مطلقا) ولو أعطى حميلا بالمال وفى (بن) قبوله (وهل يحلف على عدم الناض) واستظهر (وتفتش داره إن سألهما الغريم تردد) وأما نحو الجيب فيفتش قطعا (ومن علم بالناض جبر على الدفع ولو بما يتلفه)
ــ
المعتمد (قوله: ومن وعد) أى: من مجهول حال وظاهر ملاء فهو قسيم قوله تفالس (قوله: أعطى حميلا إلخ) لأنه لما وعد ظهر قدرته على المال فلم يقبل منه إلا الحميل بالمال ومن الحميل الرهن قال حلولو فى (مختصر نوازل البرزلى) ما نصه: ؛ سئل ابن رشد عمن عليه دين حال وبيده سلعة فأراد الطالب بيعها فى الدين وأراد المطلوب وضعها رهنًا حتى يتسبب فى أداء الدين وسأل التأخير وقتًا أجاب من حقه أن يبقى رهنًا ويؤجل فى أداء الدين بقدر قلته وكثرته وما هو ضرر عليهما فيه بحسب اجتهاد الحاكم وبهذا القضاء والعمل ويدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه (قوله: وإلا سجن) أى: وإلا يعط حميلًا بالمال سجن حتى يأتى تحميل بالمال أو يقضى ما عليه (قوله: كمعلوم اليسر) وهو من يأخذ أموال الناس لتجارة مثلًا ويدعى العدم ولم يظهر ما يصدقه قال سنحون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة (قوله: وفى بن قبوله) أى: قبول الحميل بالمال لأنه غارم (قوله: وهل يحلف إلخ) أى: هل يجبر على الحلف بعد أخذ ما بيده (قوله: على عدم الناض) وهو النقد إن لم يكن معروفًا به (قوله واستظهر) وهو قول ابن دحون والآخر قول ابن الحداد ولابن زرب يحلف التاجر دون غيره (قوله: وتفتش داره إلخ) وكذا حانوته وعليه عمل أهل طليطلة وأنكره ابن عتاب وغيره وأما السارق فيقضى بتفتيش داره فإن امتنع غرم كذا بخط سيدى محمد بن مبارك (قوله: نحو الحبيب) أى: من كل ما لابسه من كيس وكم (قوله: فيفتش قطعًا) لأن الغالب أن ما فى ذلك ملكه وهو أمر خفيف (قوله: ولو بما يتلفه) أى: يؤدى: إلى ذلك وإن لم يقصد لأنه ملد
ــ
ولو أثبت عدمه فى غيبته والمعتمد كلام اللخمى لا غرم على الحميل إذا ثبت عدم المدين بناء على إن خلفه على السر مع البينة استظهر فقط لا يتوقف عليه أصل الحكم (قوله: تفتش داره) وأفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث
فهدر ولا يقصد الإتلاف (وحلف الغريم إن قال المدين هو يعلم عمرى وإن ثبت عسره بقوله البينة لا نعرف لا مالا) فإن شهدوا على البت ففى ردهم قولان (حلف على البت) فإن كل ما شهد به على الظاهر دون الباطن يستظهر فيه بيمين كالدعوى على الميت (وزاد وإن وحد عجل) وفائدة الزيادة قولنا (فلا يحلف إن ادعى) فى المستقبل (يسره بل ينظر لثبوته ولا ينفع معلوم الملاء إلا قولها) أى البينة (ذهب ماله) ولا عبرة بقولهم لا نعلم له مالا (وقدمت بينة الملاء) لم أقل
ــ
(قوله: وحلف الغريم) أى: رب الدين فإن نكل حلف المدين ولم يحبس فإن نكل حبس (قوله: إن قال المدين) أى: الذى لم يعلم عدمه (قوله: وإن ثبت عسره) أى: مجهول الحال وظاهر الملأ (قوله: البينة) عدلان على المذهب خلافًا لما قيل إنه لابد من شهادة أكثر من عدلين (قوله: ففى ردهم قولان) لأنه قد يطرأ له مال لم يعلم به (قوله: حلف على البت) خلافًا لما فى الأصل من الحلف على العلم (قوله: فإن كل ما شهد إلخ) علة لحلفه (قوله: على الميت) أى: ادعى أن عليه دينا أما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لنف وشيخنا. اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: وفائدة الزيادة) أى: مع تقدم الحلف منه قال (عج): وهذا يقتضى إن الزيادة من حق الحالف له تركها إلا أن يقال لما كان غرض الشارع ترك الخصومات وتقليلها وجبت هذه الزيادة لاشتمالها على غرض الشارع وقال ابن الهندى هذه الزيادة استظهار واليمين كافية لأنها على نية المحلف (قوله: معلوم الملاء) ومثله من اعترف بقدرته وملائه على دفع الحق إلا لقرينه على كذبه ومثله من عرف بأخذ الأموال وعلم عدم ضياعها أو كان عليه دين منجم يؤدى منه شيئًا فشيئًا فأدى البعض وادعى العدم فى الباقى أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى العجز عن ذلك لأنه كان ينفق عليه وعلى أمه وقد زالت نفقة الأم فهو الأن أقدر (قوله: وقدمت بينة الملاء) ولو أقل عدالة على ما لابن زيادة.
ــ
كان منهما انظر البدر (قوله: على البت) أى: لم يقيدوا بالعلم فإن صرحوا بالقطع ردت قولًا واحدًا حاشية (عب)(قوله: كالدعوى على الميت) أى: ادعى أن عليه دينًا ما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لـ (نف) وشيخنا (قوله:
كما قال: إن بينت لقول (عج) وغيره للعمل على تقديمها مطلقًا (وأخرج المجهول إن طال حبسه) فى اجتهاد الحاكم (بقدره) شرفًا وخسة (ودينه) قلة وكثرة (وحبس النساء عند أمينة) هذا إن انفردت بل (وإن مع أمين زوج أو غيره والخنثى وحده
ــ
* إن قلت: القاعدة تقديم الناقلة على المستصحبة والشاهدة بالعدم ناقلة والشاهدة بالملاء مستصحبة لأن الغالب الملاء*
فالجواب أن الشاهد بالعدم شاهد بالنفى والشهادة بالنفى لا تقبل وأن المستصحبة معها زيادة علم وهو الإخفاء فترجع للناقلة (قوله: كما قال) أى صاحب الأصل (قوله العمل الخ) أى وهو مقدم على المشهور (قوله: وأخرج المجهول الخ) وأما ظاهر الملاء فلا يخرج حتى تشهد البينة بالعدم كما مر ومعلوم الملاء حتى يؤدى أو تشهد البينة بذهاب ماله (قوله: ودينه الخ) قال: (عب) اعتبار الدين يفيد أنه لو وجب عليه سجن ثان كما لو خوصم وهو فى السجن فى حق لغير من سجن له فإنه يكتب القاضى عليه السجن الثانى وزاد فى سجنه لأجله للأول باجتهاده كما فى النص (قوله: وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للماحكموحبس الظئر ولو فى تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للمحاكم وحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج) اهـ مؤلف على (عب).
(قوله: عند أمينة) وأجرتها إذا لم يمكن اعتقال المرأة إلا بها على الطالب لأنه المنتفع بذلك إلا أن يتوجه الحق ويمكنها ضامن ولدت بتركة لخسارة الطالب فعليها كذا فى نوازل البرزلى وفى البدر يحبس الأمرد وحده لا مع أمرد مثله ولا مع رجال ولا نساء لما رأيناه منهم فى هذا الزمان الفاسد (قوله: أو غيره) من أب أو ولد كما
ــ
وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للحاكم وتحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج).
(قوله: والخنثى وحده) مثله الامرد فى هذه الأزمنة الفاسدة كما فى (البدر)
أو مع محرم (والسيد لمكاتبه) حيث لم تف الكتابة بالدين شب ويلغز بها فيقال سيد يحبس لعبده (والجد والولد لأبيه لا عكسه) إلا فى النفقة أو يكون على الولد دين ويجبر على الوفاء بغير حبس ولو بضرب (كاليمين) إثباتًا ونفيًا (إلا المنقلبة) بأن ادعى الأب تحقيقًا وكذا مع شاهده (عب) أو كان الشاهد للابن فرد اليمين على الأب ورده بن (والمتعاق بها حق للغيره) كأن تكون فى شأن جهاز البنت (ولا
ــ
فى (عب)(قوله: والسيد لمكاتبه) عطف على النساء أى: وحبس السيد لمكاتبه لإنه أحرز نفسه وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية ولا علو المنزلة بدليل أن المسلم بحبس فى دين الكافر وكذلك يحبس المكاتب لسيده فى دين عليه غير دين الكتابة لا فى دينها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فله حبسه إن رأى أنه كتم ما لا رغبة فى العجز. اهـ. (عب)(قوله: حيث لم تف الكتابة) بأن لم يحل منها ما يفى بالدين ولم يكن فى قيمتها ما يفى بدينه وليس للسيد مقاصة جبرا فإن كان فيها وفاء لم يحبس وجعل القيمة فى الدين ويخرج حرًا (قوه والجد) أى: ويحبس الجد لابن ابنه ذكرًا أو أنثى وكذا الجدة لأن حق الجد دون حق الأب (قوله: والوالد لأبيه) أى: ويحبس الولد لأبيه وأولى أمه لأن حقها آكد (قوله: لا عكسه) أى: لا يحبس الوالد أو الأم نسبًا للولد ولو لّدَّا ولكن يغزرهما الإمام بغير الحبس من حيث الَّلدد لا من حيث حق الوالد (قوله: أو يكون على الوالدين إلخ) أى: وكان مال ولده بيده وادعى فساده فليس حبسه للابن بل لامتناعه من دفع مال ولده ليقضى به ما عليه من الدين (قوله: ويجبر الأب إلخ) رعاية لحق الله لصون الأموال (قوله: إثباتًا ونفيًا) أى: يحلف الولد لوالده دون العكس لأنه عقوق ولا يقضى به إن شح ولا يمكن من ذلك على المذهب (قوله: بأن ادعى الأب إلخ) أى: على الولد فلم يحلف الولد لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها اتفاقًا (قوله: تحقيقًا) وإلا غرم بمجرد النكول (قوله: وكذا مع شاهده) أى: الأب يحق على ولده (قوله: أو كان الشاهد للابن إلخ) أى: أو قام للولد شاهد بحق على أبيه ولم يحلف معه فردت على الأب فيحلف لرد شهادة الشاهد (قوله: ورده بن) أى: بأن الأب لا يحلف فى هذه (قوله: كأن تكون فى شأن جهاز إلخ) كأن يدعى الأب تلف صداق البنت وطالبه الزوج بجهازها أو يدعى عليه الزوج أنه
يفرق بين الأقارب وإن إناثًا تجوز خلوتهم وخلى السجن) من الرجال وتدخل الزوجة (ولا يمنع من يسلم بل الزوجة) أن تقيم (والخادم إلا لمرض فيدخل الخادم وهو محمل الأصل (وأخرج لحد) ولو قتلا (وجنون حتى يعقل لا لمرض والد) فأولى جنازته انظر (عب)(أو ولد ولو اشتد أو أعطى حميلًا) على ما صوّبه
ــ
نحل ابنته نحلة فى عقد نكاحها فيحلف فيها لئلا يغرم وكذا إن ادعى أنه أعارها شيئًا فى جهازها قبل السنة (قوله: ولا يفرق) أى: فى السجن (قوله: وخلى إلخ) وإلا حبس الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء (قوله: وتدخل الزوجة) أى: فى الإناث الذين تجوز خلوتهم (قوله: من يسلم) أى: من حيث إنه مسلم لا إن كان يعلمه الحيلة فإنه يمنع (قوله: بل الزوجة) لأن القصد التضييق عليه إلا أن يكون الدين لها فلا تمنع والظاهر أن السرية كالزوجة (قوله: أن تقيم) أى: طويلًا كان مع بيات أم لا كما ذكره المؤلف فى حاشية (عب) ولن تمنع أى: لا السلام وحده وهذه الفرع لسحنون وما سبق من عدم التفريق بينهما لابن عبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل يحمل كلام سحنون على الملد وقيل بل إن كان كل محبوسًا فكلاهما مهموم بخلاف دخولهما على المحبوس فتنعيم له وهذا هو الأنسب بالمصنف أهـ مؤلف على (عب).
(قوله: وهو محمل الأصل) أى: فى عدم منع الخادمع (قوله: وأخرج لحد) وأما لسماع دعوى عليه ففيه خلاف ذكره (ح)(قوله: وجنون) إذ لا فائدة فى حبسه حينئذ لعدم شعوره بالضيق (قوله: حتى يعقل) أى: فيعاد للسجن (قوله: فأولى جنازته) قال: (عج) إلا أن يكون الآخر حيا فإنه يخرج له كما فى الاعتكاف (قوله: أو ولد) فأولى أخ. (قوله: ولو اشد) أى: المرض (قوله: أو أعطى) عطف على ما فى حيز المبالغة
ــ
(قوله: بل الزوجة أن تقيم) هذا الفرع فى كلام سحنون وما قبله من أنها تندرج فى عدم التفريق بين الأقارب لابنعبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل كلام سحنون على الملد وقيل بل إذا كان كل محبوسًا فكلاهما مهموم بخلاف بخلاف دخولها على المحبوس فتنعيم له (قوله: انظر عب) لتعلم ما ذكره من إنه لا يقاس ما
الباجى خلافًا لما فى الأصل (وجمعة وعيد) لم يستغن عنها بالجمعة لإنها لا بدل لها (وعدوّ إلا لخوف أسر أو قتل فينقل سجنه وللغريم أخذ عين شيئة المدفوع قبل الفلس) ولا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء ويقبل تعيين المفلس له مع بينة أصله على رواية أبى زيد عن ابن القاسم وينبغى أن يحلف المقر له فإن نكل حلف الغرماء أنهم لا يعملونها سلعه وحاصص وقيل لا يقبل تعيين المفلس أصلًا أوحازه (مفلس ولم يفده الغرماء) بالثمن (ولم يغير) وقيد إمكان الأخذ لا يعقل عدمه
ــ
(قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من استحسان خروجه إن أعطى حميلًا بالوجه (قوله: وجمعة) لأن لها بدلا (قوله: لإنها لا بدل لها) أى: فربما يتوهم أنه يخرج له (قوله: وعدوّ) أى: لا يخرج لقتاله (قوله: فينقل سجنه) إلا أن يخاف قتله أو قتل غيره بعدم إطلاقه فإنه يطلق فيما يظهر (قوله: أخذ عين شيئه) أى: الثابت ببينة أو اعتراف (قوله: المدفوع قبل المفلس) يأتى محترزه (قوله: ويقبل تعيين المفلس) أى: بعد المفلس وأولى قبله (قوله: إن لم يحزه الميت) فإن حازه الميت فلا يأخذه ربه لخراب الذمة فصار بثمنه أسوة الغرماء بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة فى الجملة ودين الغرماء يتعلق بها إن قلت مقتضى عدم خراب الذمة الحصاص لأنه لا يتلف عليه شئ ومقتضى الخراب فى الموت أخذ شيئه لإنه أتم مصلحة له فالجواب أنه وإن كان فى أخذ شيئه فى الموت دفع ضرر عنه فيه إدخال ضرر على غيره مع تعلق حقهم بها ودفع ضرر واحد بضرر متعدد غير جلى وفى البدر إذا مات البائع قبل قبض المشترى السلعة وقد قبض الثمن للمشترى أخذ السلعة (قوله: ولم يفده الغرماء الخ) من مال المفلس أو من مالهم (قوله: ولم يتغير) أى: فى ذاته (قوله: وقيد إمكان الأخذ) أى: الذى ذكره صاحب الأصل للاحتراز عن البضع كمن طالبت زوجها بصداقها فوجدته مفلسًا وعن العصمة كمن خالع زوجته على مال فوجدها مفلسة فإنه يحاصص ولا يرجع فى العصمة التي خرجت منه وعن القصاص المصالح عنه بمال فلس الجانى فإنه يتعذر الرجوع شرعًا فى القصاص بعد العفو (قوله: لا يعقل عدمه) أى: والشئ لا يشترط إلا إذا
ــ
هنا على الاعتكاف لحق صاحب الدين أو يقاس لأن عقوق الحى حق مخلوق أيضًا (قوله: وعدوّ) أى: جهاده (قوله: لا يعقل عدمه) لأنه لا يعقل أخذ من غير
(ولو مسكوكًا) لجواز الشهدة على عينه (أو آبقا) بناء على أن أخذ ليس ابتداء بيع (ولا شئ له أن يجده أو حال سوقه أو صبغ أو دبغ لا ذبح) واستظهر (بن) منع أخذه لإنه لحم عن حيوان (أو فصل أو سمن) أو طحن لأن النقل هنا عن العينية بخلاف الربا (أو خلط بغير مثله
ــ
صح عدمه (قوله: لجواز الشهادة الخ) بأن لازمت البينة من حين الدفع إلى التفليس أو عرفت بأعيانها (قوله: أو آبقا) أى: من عند المفلس حين أراد به الأخذ (قوله: بناء على أن أخذه ليس ابتداء الخ) بل على أنه نقض للبيع إذ لو بنى على أنه ابتداء بيع لمنع (قوله: ولا شئ له إن لم يجده) أى: إذا رضى رب الآبق بأخذه لا شئ له إذا لم يجده ولا يرجع للحصاص خلافًا لأشهب (قوله: أو حال سوقه) عطف على ما فى حيز المبالغة فحوالة الأسواق لا تفوت الأخذ (قوله: لا ذبح) أى: ليس له أخذه لأن الذبح فوت (قوله: واستظهر بن منع أخذه) أى: لا يجوز تراضيهما على أخذه بناء على أن التفليس ابتداء بيع للزوم بيع الحيوان بلحم جنسه فهذا قدر زائد على ما يفهم من كلام المصنف من كونه ليس له أخذه (قولًا لأنه لحم عن حيوان) أى: وبيع الحيوان بلحم جنسه ممتنع ولو كان الحيوان يباع بطعام لأجل خلافًا لما فى (عب)(قوله: أو فصل) أى: معتاد (قوله: أو سمن) أى: الزبد (قوله: لأن النقل هنا عن العينة) أى: وهو يكفى فيه أدنى شئ بخلاف باب الربويات فإن النقل عن الجنس ولذلك كان الطحن غير ناقل هناك فلا حاجة لما فى (عب) من بناء ما هنا على ضعيف وهوان الطحن ناقل فإنه إنما هو فى النقل عن الجنس (قوله: أو خلط بغير مثله) أى: المفلس إنما يفوز بجذها لا بيبسها لأن ما مر فى غلة مبيع كنخلة وما هنا المبيع ذات الرطب ولا يجوز تراضيها على أخذه بعد تتمره (قوله: مثله) أى: فى أخذ عين شيئة لأنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى
ــ
إمكان فلا حاجة لاشتراطه لأن الشئ إنما يشترط إذا كان يقبل العدم وأجيب عن الأصل بأن المراد أمكن شرعًا وفيه أن مازال الإيراد أنه لا يقبل العدم شرعًا احترزوا بذلك عن العصمة إذا فلست قبل دفع عوض الخلع وبعد المخالعة لا يمكن أخذه العصمة والبضع إذا فلس قبل دفع المهر لا يمكنها أخذه والعفو عن القصاص إذا فلس قبل دفع ما به العفو ولا يمكن الرجوع للقصاص (قوله: على عينه) كأنطبع عليه أو لازمته الشهود أو لعلامة لا تلتبس (قوله: منع أخذه) أى: بتراضيهم على ذلك وما
لا من اشترى منه فيحاصص كأن باع المفلس جاهلًا) بأن مفلس فيتتعين الحصاص كما ذكره الأصل آخر المساقاة فمحلّ الأخذ إذا طرأ الفلس (واختص صانع استولى على حانوت) كما استظهره حش ونقل (بن) العمل بفأس على اختصاص أجير الطاحون بما فيها من آلة لا إن لم يستول (ومكتر بداية عينت أو استولى عليها) لأنها بالقبض صارت كالمعينة (وإن بموت وراع تميت عنده المواشى) ولو غالبًا أو وقت التفليس فى أجرة رعيه وحاص بغيره وكذا نظائره (لا مالك الحانوت
ــ
ثمنه (قوله: لا من اشترى منه) أى: فليس مثله فى أخذ عين شيئه لإنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى ثمنه (قوله: فيحاصص) أى: بالثمن (قوله: كأن باع المفلس) المفلس مفعول والفاعل ضمير الغريم وجاهلًا خال من الفاعل وهو تشبيه فى المحاصصة بالثمن (قوله: جاهلًا) وأولى عالمًا (قوله: فيتعين الحصاص) لعدم تثبته فى أن المشترى منه مفلس وهو أحد احتمالين ذكرهما (عب) وصدر بإنه لا دخول له مع الغرماء ولو قبل القسم لإنه عامله بعد الحكم بخلع ما له لهم وإنما تبع ذمته وعليه إن كان الثمن حالًا له حبس سلعته فيه أو بيعها له ولا دخول للأولين معه فى ثمنها لأنها معاملة حادثة وإلاّ لم يكن له إلا لمطالبة به انظره (قوله: واختص صانع) أى: بما فيها من الآلآت فيما له من الأجرة عند استطاعة المفلس (قوله: أجير الطاحون) أى: الأجير فيها كالسواق (قوله: لا إن لم يستول) أى: فلا يختص بل أسوة الغرماء (قوله: ومكترٍ بدابة الخ) أى: واختص مكتر دابة نفد كراءها ثم فلس ربها بالدابة إن كانت معينة أو استولى عليها لقيام التعيين مقام الاستيلاء حتى يستوفى ما نفده من منافعها ثم تباع لدين الغرماء (قوله: أو استولى) أى: لم يعين ولكنه استولى عليها حين الفلس أو الموت وإلا فلا يختص بها ولو قبضها قبل ذلك (قوله: تبيت عنده إلخ) وإلا فلا يختص بل أسوة الغرماء لأن حقه لم يتعلق بها بخلاف المستولى على الدابة (قوله: وكذا نظائره) من أجير العلف والحراسة (قوله: لا مالك الحانوت) أى: لا يختص مالك الحانوت بما فيه
ــ
قبله فى نفى الجبر بخلاف الربا فإن النقل فيه عن الجنسية فلا يكفى نحو الطحن فلا حاجة لما فى (عب)(قوله: فيتعين الحصاص) هو الذى كان يقرره (عج) وقيل يكون دينًا له فى ذمة المفلس ولا يدخل فى المحاصة انظر (عب)(قوله: لا مالك الحانوت)
ومن رد سلعة بعيب ولو أخذها عن دين) فلا يختص بها فى الثمن (وإن فلس المقترض فهل يأخذه) أى: عين القرض (الغرماء) وربه أسوتهم لأن الأحقية فى البيع (أو ربه) كالبيع وفى (بن) تصحيحه (خلاف) وأما تفليس المقرض فمانع للقرض قبل حوزه كالتبرع (ورهنه) شئ الغريم (بعد فلسه لغو وقبله لصاحبه فكه) بالدين وقد حل بالفلس (ويحاصّ) بما فداه به (لا بفداء جانٍ) وله فداؤه
ــ
فيما تجمد له من الكراء على المكترى إذا فلس أو مات بل أسوة الغرماء (قوله: ومن رد إلخ) عطف على مالك أى: ولا يختص من رد سلعة بعيب ولم يقبض الثمن بالسلعة بل يكون أسوة الغرماء فإن لم يرد بالفعل بل أقرّ أنه أراد ذلك فوجد البائع قد فلس ففى كونه أحق بها وتباع فى الثمن فإن وفى وإلا حاصص بما بقى له وعدم كونه أحق بها وتخيير بين إمساكها ولا يرجع بقيمة العيب وردها فيحاصص أقوال (قوله: ولو أخذها عن دين) أى: بدله وبالغ على المحاصة فى هذه أما لدفع توهم أنه أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أن يؤخذ بأكثر من قيمته فأخذها أرفق بالمفلس إذ لو رد لبيعت بأقل فيبقى الباقى مخلدًا فى ذمة المدين وبأخذ ذلك يسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك وأما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بل يتبع ذمته حيث كان دينه المأخوذ عنه أقدم لتوهم أنه لا يدخل مع من بعده فليست لو لرد الخلاف أفاده (عب)(قوله: أى: عين القرض) وإن لم يقبضه المقترض للزومه بالقول كما ممر (قولًا: لأن الأحقية) أى: يأخذ عين شيئه (قوله: فى البيع) أى: لا فى القرض (قوله: كالبيع) أى: فى التفصيل السابق فى قوله وللغريم أخذ عين شيئه إلخ (قوله: فمانع للقرض) أى: مبطل له فلا يحاصص به الغرماء (قوله: قبل حوزه) وبعده لا كلام للمقرض ولا للغرماء مع المعترض قبل حلول أجله (قوله: ورهنه) أى: المفلس (قوله: لصاحبه فكه) أى: وله تركة والمحاصة بالثمن (قوله: وقد حل بالفلس) فإن اشترط عدم حلول الدين بالفلس فليس له فكه عاجلًا إلا أن يكون مما يقضى بتعجيله أو رضى بتعجيله (قوله: لا بفداء جان) أى: لا يحاصص الغريم بفداء عبده الذى أسلمه المشترى منه بالدين المفلس ويضيع عليه الفداء ولا يرجع به على المدين لأن الجناية ليست فى ذمته بل فى رقبة الجانى إذ له إسلامه فيها ففداء البائع
ولو أسلم قبل الفلس على ما فى حش عن اللقانى وتبع الخرشى ابن فجلة فى مضى الإسلام قبل الفلس كالبيع (وله النقض) وأخذ عين شيئه (إن حَاصَّ فرد شيئه) على الملفس (بلا استئناف ملك) كعيب أو فساد لاهية وإقالة على أنها ببيع أو أرث (وأخذ ما قبض بعض ثمنه فيرده) أى: المقبوض من ثمن السلعة التى أخذا وله تركها فيحاصص بالباقى (و) له أخذ (ما بقى من سلعة (بعد بيع المفلس) منها (ويحاصص بثمن الفائت كبيع أم ولدت) فيحاصص بنسبة قيمتها لمجموعها مع
ــ
له محض تبرع بخلاف الدين الرهن فإنه كان فى ذمته (قوله: فى مضى الإسلام) أى: فليس لربه فداؤه جبرًا عن المسلم إليه لأن تصرف المشترى حينئذ بالإسلام لا يرد وفيه أن هذا خروج عن الموضوع فإن الكلام فى المحاصة لا فى الفداء جبرًا وعدمه تأمل (قوله: كالبيع) أى: كما يمضى البيع قبل الفلس (قوله: وله النقض إلخ) أى: نقض المحاصة ورد ما أخذه وله الترك والمحاصة فى ثمن ما رد لأنه إنما حاصص لعدم وجدانها ويأخذ بجميع الثمن (قوله: كعيب) أى: قديم عند البائع الأول أو حادث عن الثانى ولا أرش له خلافًا لبهرام (قوله: وأخذ) عطف على النقض (قوله: بعض ثمنه) ولو الأكثر (قوله: وله أخذ ما بقى إلخ) إلا أن يفديه الغرماء بالثمن وهل يختصون به إلى مبلغ فدائه ولا دخول له بثمن الفائت معهم أو لا يخصون به قولان مرجحان (قوله: بثمن الفائت) مقومًا كان أو مثليًا وجه الصفقة أو لا (قوله: كبيع أم ولدت) تشبيه فى (قوله: وما بقى إلخ) فى أخذ الموجود والمحاصة بالمبيع وسواء كانت الأم عاقلة أم لا وقوله ولدت أى: بعد الشراء كانت حاملًا وقته أم لا وذلك لأن الأخذ نقض للبيع فكأنها ولدت فى ملك البائع وأما إن كان الولد موجودًا معها وقت شراء المفلس فهى مما تعدد فيه المعقود عليه فلا فرق بين بيع أحدهما أو موته وتتدخل فى قوله وما بقى إلخ (قوله: فيحاصص) أى: بقدر ما ينوب الأم من الثمن (قوله: بنسبة قيمتها إلخ) ظاهره ولو كانت تزيده على الثمن ولا يقال يلزم أخذه أكثر مما باع به الأم لإنه يقدر كأنه حدث عند البائع كما علمت ولأن المعتبر الثمن وأما زيادة القيمة فكتغير السوق (قوله: لمجموعها مع إلخ) أى: للمجموع من قيمة الأم والولد (قوله: أن لو كان) أى: وجد (قوله:
ــ
أى: لا يختص فى أجرة الحانوت بما فى الحانوت (قوله: ولدت) أى: عند المفلس
قيمة الولد أن لو كان يوم البيع بما هو الأن ويأخذ الولد (وإن باع) المفلس (الولد فإما حاصص أو أخذ الموجود بجميع الثمن كأن مات أحدهما إلا أن يمكن) المفلس (من دينه فكالبيع) يحاصص بالأم (وإن أخذه) أى: الغريم عين شيئه (فوجد عيبًا) حدث عند المفلس (فإما ردَّ وحاصص وأما تماسك ولا شئ له إلا) عيبًا (من أجنبى) غير المفلس (لم يعد لهيئته) أخذ له إرشا أولًا (فيحاصص بالأرش) إن تماسك
ــ
بما هو) أى: بهيئته الآن (قوله: ويأخذ الولد) أى: بما ينوبه من الثمن (قوله: وإن باع إلخ) وأولى وهبه واعتقه لإنه لم يأخذ فيه عوضًا (قوله: فإما حاصص) أى: بجميع الثمن وقوله أو أخذ الموجود أى: بجميع الثمن ولا حصة للولد والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إن كان حدث عند المفلس كان بيعه كعيب سماوى فات فإن باعه وهو فى ملكه ويأتى أنه لا يحاصص بأرشه وإن كان اشتراها حاملًا كان الغلة التى يفوز بها المفلس وبهذا يجاب عن قول سحنون القياس أن بيعها سواء تأمل (قوله: كأن مات أحدهما) تشبيه فى أنه أما إن يحاصص أو يأخذ الموجود بجميع الثمن والفرق بين بيع الأم وموتها أنه فى الموت لم يأخذ له ثمنًا بخلاف البيع (قوله: إلا أن يتمكن إلخ) سواء أخذه أم لا وإما لم يتمكن فكالموت من غير قتل (قوله: فكالبيع) أى: فى تفاصيله (قوله: يحاصص بالأم) أى: يحاصص بثمن الأم بنسبة قيمتها إلخ ويأخذ الولد وهذا إن كانت الأم هى المقتولة ولا يظهر الاستثناء إلا بالنسبة لها فإن مات الولد لا يخالف بيعه تأمل (قوله: الغريم) تفسير للضمير المستتر فى أخذه وقوله عين شيئه تفسير للبارز (قوله: حدث) ولو بفعل فاعل. (قوله: وحاصص) أى: بجميع الثمن (قوله: عيبًا من أجنبى إلخ) وإنما لم يحاصص بالأرش فى جناية المفلس لأنه جناية على ما فى ملكه (قوله: أخذ له ارشا إلخ) أى: أخذ له المفلس أرشا أولا.
ــ
كانت حاملًا وقت البيع أو لا أما لو كان الولد موجودًا عند البيع كانا سلعتين ورجع لما قبله (قوله: غير المفلس) تفسير للأجنبى والفرق بين الأجنبى والمفلس إنما جنى على ملكه فكان كالسماوى بخلاف الأجنبى (قوله: لم يعد لهيئته) فإنه يكون كفوات بعض سلعة يأخذها ويحاصص بما ينوب الفائب وهو الأرش تدبر
(وحاص بثمرة أبرت بفواتها بالجذ وصوف تم ولا يفيته الجذ) بل الذهاب كثمرة طابت عند البيع أما غير المؤبرة والتام فيفوز به المفلس كما سبق كالغلة (وإن اكترى أرضًا واستأجر فيها دينًا) يتنازعه اكترى واستأجر (ثم رهن زرعها ففلس قدم ربها ثم الأجير) فى الاستبقاء من ثمن الزرع (وإن مات قدم المرتهن) عليهما (وبعده الغرماء أسوة) وأما المساقى فشريك بالجزء فى الفلس والموت (والشائع
ــ
(قوله: أبرت) أى: يوم شراء أصلها (قوله: لفواتها بالجذ) اللام بمعنى عند أى: عند فواتها بالجذ فلا يأخذها ولو كانت قائمة وأما إن لم يجذها فيأخذه الغريم مع أصلها لإنها حينئذ مقصودة (قوله بل الذهاب) لإنه لما كان تاما يوم البيع كان مستقلًا بنفسه لجواز بيعه منفردًا عن الأصول بخلاف الثمرة المؤبرة فإنها غير مستقلة إذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فكان جذها مفيتا بها تأمل (قوله: كثمرة طابت إلخ) أى: لا يفيتها إلا الذهاب لإنها حينئذ يجوز بيعها مفردة عن الأصول (قوله: أما غير المؤبرة إلخ) أى: إذا جذها وإلا أخذها الغريم ورجع المفلس بالسقى والعلاج (قوله: والتام) أى: وغير التام فهو عطف على المؤبرة (قوله: كالغلة) أى: كما يفوز بالغلة من لبن وسمن ومسكن رباع وخراج أرض (قوله: واستأجر فيها) أى: من يعمل فى الزرع (قوله: قدم ربها ثم الأجير) أى: على المرتهن لأن الزرع إنما نشأ عن أرض هذا وعمل هذا فكانا أشد تعلقًا وارتباطًا من المرتهن (قوله: من ثمن الزرع) أى: لا من الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها وقد يقال كما يمتنع كراؤها بما يخرج منها يمتنع ثمنه فالأولى الالتفات إلى أنّ هذا أمر جر إليه الحكم والمحل محل ضرورة (قوله: وبعده الغرماء إلخ) ومنهم رب الأرض والأجير فى صورة الموت (قوله: فشريك بالجزء) أى: فيأخذ حصته وأما المنفق على الزرع فأسوة الغرماء إلا أن يكون إذا ترك الانفاق هلك الزرع فيقدم كما
ــ
(قوله: بثمرة) أى: اشتراها المفلس فالثمرة هنا مبيعة ولو مع الأصول وأما غير المؤبرة فلا تباع إلا تبعًا للأصول وما سبق من أن المفلس يفوز بها إذا جذها ذاك فى بيع الأصول أو ثمرة معها غير مؤبرة (قوله: والتام) بالجر عطف على مدخول غير (قوله: قدم ربها) لأن الزرع من أرضه نشأ (قوله: ثم الأجير) لأن الزرع بعمله (قوله: من ثمن الزرع) لا من نفس الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها
أحق) فى أجرته (ولو بموت إن حاز ولو نساجًا) فقدر أن النسيج كغيره خلافًا لما فى الأصل (وإن أضاف شيئًا) كصبع (شاركهم بقيمته بتمامها لو لم يزد فى قيمة المصبوغ ثم هو متحاصون فيما بقى (وإن لم يحز كرب الدابة) والسفينة (بالمحمول) تشبيه فى الاختصاص وإن لم يحز بأن لم يكن معه لأنه أقوى من ذى الحانوت (إلا أن يأخذه ربه) ولو لم يطل كما فى (بن) (وإن فلس البائع فاسدًا قدم المشترى فى الموت
ــ
فى المعيار (قوله: أحق) أى: بالمصنوع لأن كونه تحت يده كالرهن ولا يكون شريكًا أضاف لصنعته شيأ أم لا وهذا إن وقع التفليس بعد العمل وقبله يخير بين الحصاص والفسخ نقله البنانى عن (التوضيح)(قول: إن حاز) وأما أن أسلمه لربه أو لم يحزه أصلًا كالبناء فأسوة الغرماء فلسًا وموتًا (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من إنه يشاركه كما لو أضاف شيئًا إلى المصنوع (قوله: شاركهم) أى: الغرماء إن لم يدفعوا له ما شارط عليه وهذا فى الفلس وأما فى الموت فأسوة الغرماء وذلك لإنه فى الفلس له أخذ عين شيئه ولم يتمكن منه بخلاف الموت (قوله: بقيمته) أى: بقيمة الشئ المضاف فقط وتعتبر القيمة يوم الحكم وأما أجرة العمل فهو بها أسوة الغرماء انظر (البنانى)(قوله: وإن لم يجز) مبالغة فى قوله شاركهم (قول: بالمحمول) فى فلس المكترى أو موته (قوله: بأن لم يكن معه) أى: بأن ربها مع المكترى (قوله: لإنه أقوى من ذى إلخ) لما فيه من الحمل والنقل بخلاف الحانوت (قوله: إلا أن يأخذ ربه) أى: فلا يكون أحق بل أسوة الغرماء وهذا إن أخذه أخذ تسلم لا كنزول الأحمال فى المنهل فإنه أخف (قوله: ولو لم يطل إلخ) أى: خلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أن محل كونه غير أحق إذا لم يقم بالقرب (قوله: وإن فلس البائع) أى: قبل الفسخ وبعده يقدم اتفاقًا لإنها كالرهن (قوله: قدم المشترى) أى: فى السلعة إن كانت
ــ
(قوله: وإن مات إلخ) وذلك أن الغريم إنما يكون أحق فى المفلس لا الموت (قوله: والصانع) هو الذى يدفع له شقة يخبطها أو غزل ينسجه عنده فهو غير ما سبق من صانع استولى على حانوت لأن الحانوت هناك لغيره وهو صانع فيه (قوله: أقوى من ذى الحانوت) أى: من الصانع ذى الحانوت لأن محمول الدابة والسفينة ينتقل بانتقالهما (قوله: يأخذه ربه) أخذ مفاصلة لا عند النزول فى المنهل ثم يرد (قوله: فى الموت) كثيرًا ما يتسمحون فى تعميم الأحكام بقطع النظر عن خصوص
والفلس) على أرجح الأقوال فى الأصل (كبثمنها إن عرف وكبائع سلعة بأخرى فاستحقت) فيأخذ سلعته (وقضى بأخذ المدين الوثيقة) ويخصن عليها (أو تقطيعها
ــ
قائمة بيد البائع أو المشترى وفات الثمن أو كان مما لا يعرف بعينه فإن كان الثمن قائمًا وعرف بعينه كان حق به (قوله: كبثمنها) أى: كما أنه يقدم بثمن السلعة المشتراة فاسدًا إن عرف بقيت السلعة أو فاتت فإن فاتت بيد المشترى وتعذر أخذ الثمن لفواته أو لكونه لا يعرف بعينه فأسوة الغرماء (قوله: وكبائع سلعة) ولو فاسدًا كما فى النقل (قوله: فاستحقت) أى: الأخرى (قوله: فيأخذ سلعته) أى: فى الموت والفلس لا يقال قد تقدم أنه لا يأخذ عين شيئه فى الموت لأن البيع لما وقع على معين فباستحقاقه انفسخ البيع فوجب رجوعه فى عين شيئه (قوله: يأخذ الميدن إذا وفاه الدين) ابن عبد السلام وبه العمل لئلا يدعى المدين أن ما دفعه كان سلفا لا من دين (قوله: ويخصم عليها) لئلا يدعى رب الدين سقوطها منه فيقبل قوله كما يأتى أو يخرج صورتها من السجل ويدعى بما أخرجه ولابد أن يكون الخصم بما لا ريبة فيه من خط الغريم أو ختمه أو شهود لئلا يقول رب الدين سقطت منى وخصمت أنت عليها (قوله: أو تقطيعها) حيث لا سجل وإلا قضى بأخذه مخصومًا عليها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة ومن الحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما لمنفعة المدين المتقدمة ونفع رب الدين باحتمال موت بينته فيدعى المدين أن ما دفعه له كان سلفا ومن الحزم فى عقد البراءة أن يشهدا عليها أو يكتبا نسختين مع تقطيع الوثيقة اهـ. قال: (عب) وفى الفائق فى الباب الخامس عن عياض وغيره: أن كل ما قام به الخصم على خصمه مما لخصمه فيه منفعة أو وثيقة يتوجه له وجه فيها فإن للخصم إذًا النسخة إذا تقدم لخصمه القيام بها إلا فى الاستراعاآت فليس له أخذها اهـ. وأفتى بعض المتأخرين أن من وجبت له النسخة فأعرض عنها أنه لا يستحق أخذها ثانيًا لأن إعراضه بمنزلة تسليم صحتها (قوله:
ــ
الموضوع وهو هنا الموت (قوله: إن عرف) أى: الثمن بعينه فيأخذه ولو فاتت السلعة وما قبله يكون أحق بالسلعة حتى يوفى ثمنه (قوله: ويخصم عليها) بخط صاحب الدين أو العدول لا بخط المدين لأنه لا يشهد له وقد يدعى ذاك أنها
إلا فى صداق) لغرض المرأة فى النكاح وتاريخه وقدر المهر (ولربها بردها عن المدين إه حلف على سقوطها) وسرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها (ولراهن بيده رهنه بأنه دفع الدين فإن ادعى المرتهن كالسقوط) والغصب (صدق) إلا أن يطول كعشرة أيام وللمدين) بالدفع بيمين (إن عدمت الوثيقة وادعى ربها سقوطها ولا شهادة إلا معها) على الأشهر ومضى إن وعى.
ــ
إلا فى صداق) أى: فلا يقضى بأخذها ولا بتقطيعها إذا وفاه بل تبقى مخصومًا عليها وهذا قول أصبغ وخالفه ابن عبد الحكم (قوله: فى النكاح) من حيث شروطه (قوله: وتاريخه) لغرض إنقضاء العدة إذا كتبت وقت الطلاق ولحوق نسب الولد إذا اختلفا فيه (قوله: ولربها بردها إلخ) أى: وقضى لربها بردها من المدين إذا وجدت عنده (قوله: وإنه لم يأخذ إلخ) ويقضى على المدين بدفعه لأن الأصل فيما كان باشهادائه لا يبرأ منه إلا باشهاد بالبراءة منه بدفع أو هبة أو نحو ذلك (قوله: ولراهن إلخ) أى: وقضى لراهن مع يمينه بيده رهن بأن دفع للمرتهن الدين وأما غيره فلا يصدق إلا ببينة أو مجاوزة الوقت الذى يجوز البيع إليه كما لابن القاسم (قوله: كالسقوط) وأما إن ادعى العارية فلا يصدق مطلقًا كما فى (ح) وغيره (وقوله: إلا أن يطول) أى: فلا يصدق والفرق بين الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد (قوله: وللمدين) أى: وقضى للمدين (قوله: ولا شهادة إلخ) أى: لا يجوز للشاهد تأدية الشهادة بدون حضور الوثيقة إذا كان كتب خطه فيها.
ــ
سقطت وخصم هو عليها وإن كتبت وثيقة أخرى بالمباراة فحسن (قوله: وقدر المهر) أن احتيج لمهر المثل مثلًا (قوله: ولراهن إلخ) والفرق بين الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد عادة (قوله: عدمت الوثيقة) وما سبق كانت موجودة.