المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومن وافقه (قبل يبسه) وبعده صح فى الزرع كان عند - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ومن وافقه (قبل يبسه) وبعده صح فى الزرع كان عند

ومن وافقه (قبل يبسه) وبعده صح فى الزرع كان عند العقد يابسا أو لا (بطل البيع فى زرعه) أى: النصف المستحق ولو لم يأخذ بالشفعة لبقائه بلا أرض (وللمستحق الشفعة فى النصف الثانى فزرعه للمشترى) على الأرجح كغلة (وإن أسقطها فللمشترى الرد) لأنه استحق من صفقته ماله بال (وإن اشتريت قطعة من جنان لتتوصل من جنانكم) لها (فاستحقت جنانك بطل البيع).

{باب}

(القسمة

مهايأة) ويقال بالموحدة من وهب بتأخير الفاء بعد اللام كما فى (بن)

ــ

أى: من تعيين الرد فى استحقاق الأكثر (قوله: قبل يبسه) ظرف للاستحقاق (قوله: بطل البيع فى زرعه) فهو للبائع وعليه كراء نصف الأرض إن لم يفت الإبَّان لأنه ذو شبهة (قوله: ولو لم يأخذ بالشفعة) خلافًا لما يوهمه الأصل من أن محل البطلان إذا أخذ بالشفعة (قوله: لبقائه إلخ) علة لبطلان البيع فى الزرع (قوله: فزرعه إلخ) لما تقدم أنه لا شفعة فى الأرض ولا كراء عليه بناء على أن الشفعة بيع ومن زرع أرضًا وباعها دون زرعها لا كراء عليه (قوله: وإن أسقطها) أى: أسقط المستحق الأخذ بالشفعة (قوله: فللمشترى الرد) أى: رد ما بقى وأخذ ثمنه وله التماسك بنصف الأرض الذى لم يأخذه الشفيع ونصف الزرع فلا يأخذ بقية الثمن وخيروه هنا دون الجوائح لأنه لا فعل لمخلوق فيه.

{باب القسمة}

(قوله: مهايأة) باللياء المثناة التحتية وهى قسمة المنافع للاستعمال من هيأ الشئ جهزه لصاحبه ويقال مهانأة بالنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما دفع له (قوله: ويقال بالموحدة) من الهبة لأن كل منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه فى ذلك الشئ مدة معلومة (قوله: بتأخير الفاء) أى: فاء الكلمة وهى الواو

ــ

(قوله: ولم لم يؤخذ بالشفعة) فما فى الأصل من الاستشفاع ليس قيدًا

{باب القسمة}

(قوله: مهاياة) بالتحتية بعدها ألف لأن كلا يهيئ لصاحبه ما يأخذه بعده فاصل الألف الثانية همزة وربما قيل بالنون لأن كلا يهنئ صاحبه بما ترك له (قوله: بتأخير الفاء) وهى الواو فيقال هبو ثم تقلب الواو ألفًا فأصل مهاباة مواهبة ثم

ص: 484

(بزمن كخدمة عبد كشهر لكل) فإن تعدد كعبدين يخدم كلا واحد فلابن رشد وعياض وابن الحاجب لا يشترط تعيين الزمن وارتضاه الأصل فى توضيحه خلافًا لابن عرفة (أو انتفاع بأرض) كالسكنى والخزن والزرع (سنين) كالإجارة لا فى غلة

ــ

وهب وقوله بعد اللام أى: لام الكلمة وهى الباء تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا والأصل مواهبة وتواهب فندفع ما فى (حش) القياس أن يكون من هبأ كنهر فلابد من تعيين الزمن فى المتحد لأنه يعرف قدر الانتفاع وإلا فسدت (قوله: واحد) بالرفع فاعل يخدم (قوله: لا يشترط تعيين إلخ) وهى غير لازمة عند عدم التعيين فلكل أن يحل متى شاء (قوله: خلافًا لابن عرفة) أى: فى اشتراط تعيين الزمن كالمتحد وعليه لا يشترط اتحاد المدنين (قوله: والزرع) أى: فى أرض الزراعة وقيده ابن رشد بالمأمولة فغيرها لا يجوز فيه قسمة المهأياة وإن قلت المدة لأنه يتضمن النقد بشرط فإن تسليم حظه من المنافع فى المدة السابقة كنقد أجرة لما يأخذه من حصة شريكه فى المدة اللاحقة واختلف فى الحبس فقيل يقسم للاغتلال جبرًا وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما لو تغير القسم بزيادة أو نقص يوجب التغير وقيل: بتراض وقيل: لا قسم بحال ويفيده كلام الإمام فى المدوّنة ابن عرفة الأقرب حمل جواز القسم على ثمن المنفعة ومنعه على نفس الشئ واستظهر الحطاب قسمته مراضاة للاغتلال والانتفاع (قوله: كالإجارة) راجع لقوله أو انتفاع فقط والتشبيه من حيث اللزوم وتعيين المدة وفى قدرها فإنه خلافًا لما فى (عب) لا لقوله كخدمة عبد إلخ لأنه لا تجوز فى المعين يؤخذ بعد شهر التقدم بخلاف القسمة فإنه يجوز فى التهايئ شهر أو أكثر منه قليلًا كما قاله ابن القاسم وفهم من التشبيه أن المهايأة إنما تكون بتراض لأن الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ولا ينافى فى ذلك جعله المراضاة قسيمًا لها لأنه باعتبار تعلقها بملك الذات والمهايأة متعلقة بالمنافع مع بقاء الذات بينهما (قوله: لا فى غلة) أى: لا تجوز قسمة المهايأة

ــ

مهابوة (قوله: لا يشترط تعيين الزمن) اكتفاء فى رفع الجهالة بتعيين العيدين (قوله: كالإجارة) تشبيه فى لزوم العقد وتعيين المدة إلخ.

ص: 485

لم تضبط ومراضاة كالبيع) فى الجملة وسيأتى فروع تخالفا (وقرعة وهى تمييز حق

ــ

فى غلة أى: كراء يتجدد بتجدد تحريك المشترى كعد أو دابة يأخذ أحدهما كراء يومًا والآخر كذلك لعدم انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل وتكثر ويستثنى من كلامه اللين كما يأتى (قوله: لم تضبط) فإن انضبطت جزت كما إذا كان الكراء كل يوم بقدر معين على أن لكل واحد يومًا مثلًا أو شهر أو كرحى مشتركة بين اثنين مثلًا دخلا على أن كل واحد يطحن متاعه فى مدة معينة فيجوز ولا يضره طحنه لغيره مع ذلك بكراء لأنه تبع لما وقعت المهايأة عليه فإن دخلا على أن كل واحد يكرى مدته ولم ينضبط لم يجز (قوله: ومراضاة) عطف على قوله مهايأة وهى أخذ كل واحد من مشترك فيه قدر حصته منه بتراض فسميت بذلك لأنها إنما تكون برضا الشريك كما قال كالبيع (قوله: فى الجملة) من حيث إنها تملك بها الذات ولا يرد فيها بالغين حيث لم يدخلا مقومًا كما يأتى وأنها تكون فيما تماثل واختلفا جنسًا وفى المثلى وغيره ولا يجبر عليها من أباها ولا تحتاج لتعديل وتقويم ويجمع فيها بين حظ اثنين وأكثر بخلاف القرعة فى الجميع (قولهك وسيأتي فروع تخالفه) كقسمة ما أصله أن يباع كيلًا مع ما أصله أن يباع جزافًا مع خروف كل عن أصله وذلك فيما يجوز فيه التفاضل من المكيلات كأن يقتسما فدانًا من الزعفران مذارعة بما فيه من الزعفران فقد قسم الزعفران جزافًا وأصله الوزن والأرض كيلا وأصلها الجزاف ولا يجوز جمعهما فى البيع كما تقدم وإنما قيدنا بما يجوز فيه التفاضل لأن ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز قسمه مع الأرض كما يأتى كذا فى البنانى انظر حاشية المؤلف على (عب) وكمسئلة قفيز مشترك بينهما على السواء أخذ أحدهما ثلثه والآخر ثلثية ويجوز أيضًا قسمة ما زاد غلثه على الثلث ولم يجيزوا بيعه (قوله: وهى تمييز حق) أى: لا بيع ولذا يقام فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها وغير ذلك.

ــ

(وقوله: فروع تخالفه) كالتفاضل على وجه المعروف فى الأقفزة والدارهم الآنية وكقسم أرض مزروعة زعفران بالفدان فقد قسمت الأرض كيلا مزارعة وأصلها الجزاف والزعفران جزافًا وأصله الوزن فقد خرجا عن الأصل وجمع الخارجين عن الأصل فى البيع لا يجوز كما سبق ويجوز ذلك فى القسمة.

ص: 486

والراجح قصرها على مقوم) فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة خلافًا لابن عرفة (تماثل أو تجانس) كأصناف البز (بالقيمة وكفى قاسم لا مقوّم) فلابد من تعدده (وأجره بالعدد) لا بحسب الأنصباء (وكره) أجره

ــ

(وقوله: فنحو المكيل) أى: من المثليات وأدخل بنحو الموزون وهذا تحرير لمحل الخلاف فغير المكيل والموزون يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة فلا معنى لدخولها فيه (قوله: خلافًا لابن عرفة) وإن استظهره صاحب المعيار (قوله: بالقيمة) أى: لا بالعدد ولا بالمساحة إن اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة قاله بهرام (عب) وهو حسن ولا يخفى أن معرفة تساوى الأجزاء لا تتوقف على التقويم إذ قد يعرفه من لا يعرف التقويم (قوله: وكفى قاسم) أى: كفى تمييز الحق فى قسم القرعة قاسم لأنه مخبر لا شاهد ولابد من كونه عدلًا إن أقامه قاض وإن أقامه الشريكان كفى ولو عبدًا أو كافرًا وأشعر كلامه أن الأولى التعدد وبه صرح ابن الحاجب ولا يقبل قولهم بعد عزل من أرسلهما لأنها شهادة على فعل النفس وإلا فهما قائمان مقامه (قوله: لا مقوّم) أى لمتلف ونحوه ترتب على تقويمه حد أو غرم كتقويم مسروق يترتب على سارقه قطع أو غرم وإلا كفى واحد فليس المراد به المقوم لسلعة تقسيم بين ورثة مثلًا فإن الذى يظهر من كلامهم أن القاسم هنا هو الذى يقوّم المقسوم ويدل له أنه لو كان المقوّم غيره لم يأت القول بأنه لابد من تعدد لأن العمل حينئذ ليس على قوله بل على قول المقوّم انظر الحطاب (قوله: بالعدد) أى مغضوض على عدد الشركاء (قوله: لا بحسب الانصباء) لأن تعبه فى تمييز اليسير كتعبه فى الكثير بل هو الذى أوجب كثرة التعب ومثل القاسم كاتب الوثيقة قال التاودىّ فى شرح العاصمية: والعمل عندنا اليوم فى الوثيقة والقسم على الأنصباء (قوله: وكره أجره) إن لم يكن له أجر من بيت المال وإلا حرم وفى (البنانى) تقييد

ــ

(قوله: فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة) خلافًا لابن عرفة كأن ابن عرفة أراد زيادة الاحتياط (قوله: فلابد من تعدده) هذا فى تقويم يترتب عليه الغرم أو بلوغ نصاب السرقة لإقامة حد القطع وأما المقوم فى القسمة فهو نفس القاسم على ظاهر كلامهم انظر (ح) وغيره (قوله: لا بحسب الأنصباء) لأن تعبه للكل

ص: 487

لأن القسمة من باب العلوم (وجاز) ارتزاقه (من بيت المال وإن أخذ منهم) أي من المقسوم عليهم أما من بيت المال فجائز (قسم أو لم يقسم حرم) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (وأفرد كل نوع كتفاح وخوخ حمل القسم وحده كشجر تفرق) أما شجر بستان فيجمع (ولا يفرد الشجر عن الأرض وحريرا والدور والأقرحة) المزارع

ــ

الكراهة بالمقام من القاضى فإن استأجره الشركاء فلا كراهة (قوله: لأن القسمة من باب العلوم) قضية هذا التعليل الكراهة ولو استأجره رشيد لا يتيم معه وهو ظاهر المدوّنة وبه قال ابن حبيب خلافًا لما فى (الخرشى) من الإباحة (قوله: وأفرد) أى فى قسمة القرعة فلا يضم نوع لغيره لاختلاف الرغبات والقيم (قوله: كتفاح إلخ) تشبيه لإفادة أفراد أصناف الفاكهة (قوله: حمل القسم وحده) وإلا ضم لغيره (قوله: كشجر تفرق) أى لم يختلط بعضه ببعض بأن كان كل صنف على حدة فيفرد ولا يجمع (قوله: أما شجر بستان) أى مختلطا بعضه ببعض (قوله: فيجمع) ويقسم ما فيه بالقيمة ولا يتلفت إلى ما يصبر فى نصيب أحدهم من ألوان الشجر قال فى المدوّنة: وإذا كانت الأشجار مثل تفاح ورمان وأترج وغيره وكلها فى جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعًا بالقيمة ويجمع لكل حظه من الحائط فى موضع واحد (قوله: وجمع الملبوس) أى جمع فى القسم بعد أن يقوّم كل على حدة إلا أن يطلب كل واحد الإفراد فلا جمع والمراد بالملبوس ما يلبس ولو غير مخيط ومنه الفراء كما لعياض (قوله: وإن صوفا إلخ) مبالغة فى محذوف أى مختلف ولو انتهى الاختلاف بأن كان صوفًا وحريرًا (قوله: أو الأقرحة) جمع

ــ

واحد بل ربما كان تمييز الأقل أكثر تعبا فلما كان التعب لاختلاط الأنصباء اعتبر عدد الرءوس قال شيخنا علامة المغرب صهرنا محشى (عب) سيدى التاودى بن سودة: جرى العمل عندنا أنه بحسب الأنصباء وقوى بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة لأحدهم العشر مثلا ربما كان ثلث الأجرة أزيد من عشر المقسوم فلا يكفى النصيب فى الأجرة (قوله: من باب العلوم) أى: ويكره أخذ عوض دنيوى على العلوم وهذا يقتضى الكراهة ولو برضا الراشدين وهو ظاهر المدونة (قوله: ولا يفرد الشجر عن الأرض) لئلا يخرج لأحد شجر فى أرض غيره (قوله: والأقرحة) جمع قراح بالفتح كزمان وأزمنة ورد (بن) على (عب) تجويزه الكسر فى أوله ويقال

ص: 488

(إن تساوت نفاقًا) أى فى القيمة ورغبة الناس وجمعها كالميل ودعا له) أى للجمع (أحدهم ولو عرفت إحدى الدور بالسكنى) للميت أو الورثة على أظهر التأويلين (وهل ولو علوا وسفلا وهو الظاهر) أولا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) أو لا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) فى تقويم المقسوم (لا) يجمع (ما يزكى زرعها بالعشر لما يزكى بنصفه) كالبعل مع ذات الآلة أما مع السيح المسقى بالأنهار فيجمعان لاتحاد زكاتهما (وجار تراض) لا قرعة (على قسم صوف بظهر الغنم إن شرع فى جزه بعشرة أيام وانقضى الجز بخمسة عشر) ولو على سبيل التعقيب (وعلى أخذ

ــ

قراح بالفتح (قوله: إن تساوت إلخ) لئلا يلزم التراجع فى القيم وللخمى أن الاختلاف إذا كان يسيرا لا يضر (قوله: أى فى القيمة ورغبة الناس) لا يقال القيمة تابعة للرغبة فلا حاجة للجمع بينهما لأن المراد قيمته فى حد ذاته بقطع النظر عن رغبة أهل المعرفة وتلك تختلف وإن لم تختلف الرغبات ومقتضى كلامابن عرفة وابن ناجى أن المعتبر تساوى القيمة فإن أريد بالاستواء فى القيمة الاستواء فى القدر فلا أّخَالُهم يشترطونه أفاده (حش)(قوله: وجمعها كالميل) أدخلت الكاف ميلًا آخر فأكثر من ذلك لا يجوز فيه الجمع (قوله: ودعا له أحدهم) ليجتمع له حظه فى موضع واحد ويجبر الآبى (قوله: على أظهر التأويلين) مقابله تأويل فضل أن المعروفة بالسكنى لا تجمع إذا امتنع أحدهم (قوله: أو لا يجمعان) بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بين مختلفين فى قسمة القرعة (قوله: وكفى الوصف) أى: فى الغائب غير البعيد المانع من جمعهما (قوله: أما مع السيح إلخ) أى أما جمع البعل مع السيح وهذا أحد طريقتين مرجحتين انظر (بن)(قوله: لا قرعة) أى فإنها تجوز وإن لم ينقض الجز فى نصف شهر خلافًا للدميرى (قوله: بعشرة أيام) أى بعد عشرة أيام (قوله: وانقضى الجز بخمسة عشر إلخ) فى خمسة عشر يومًا فإن تأخر ولو بعضه عن ذلك فسد وظاهره ولو دخلا على جزه بنصف شهر وتأخر لمانع ونظر فيه (عب)(قوله: وعلى اخذ) عظف على قوله:

ــ

قريح كفقيز وأقفزة وهى الأرض التى لا بناء فيها ولا غرس (قوله: أظهر التأويلين) مقابلة أن القول لمن طلب إفرادها للتنافس فيها (قوله: لا قرعة) فتجوز ولم مع التأخر أكثر لأنها تمييز حق لا بيع فلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه هذا ما لكريم الدين

ص: 489

وارث عرضًا وآخر دينًا يجوز بيعه) باستيفاء الشروط السابقة ولا تجوز قسمة الغرماء لأنه دين بدين وليقسم ما على كل مديان (وعلى أخذ أحدهما كالقمح والآخر كالفول مناجزة) وأما القرعة فلا تكون فى جنسين كما سبق (والخيار) هنا (كالبيع وإن انقلعت شجرتك من أرض غيرك فلك غرس ما ليس أضر) هذا وما بعده استطراد تبع للأصل (كجانب نهر غير فى أرضك) تشبيه فى غرسك ما لا يضر بمائة (وطرح كناسته) أى نهر وغير ذى الأرض (على العرف لا بحافته التى بها شجر) لذى الأرض (إن وجد سعة ولا يشهد القسام عند غير من أرسله) لأنها شهادة على فعل النفس وهى مردودة إلا ممن أقامه الحاكم دائمًا كالقبانى بمصر كذا فى (عب) و (حش) ورده (بن) أمَّا

ــ

على قسم إلخ (قوله: باستيفاء الشروط إلخ) وهى أن يكون من عليه الدين حاضرًا مقرًا مليًا تأخذه الأحكام وجمع بينه وبين من تبعه من الورثة (قوله: الغرماء) أى من عليهم الدين بأن يتبع كل واحد واحدًا (قوله: منه دين بدين) فإن كل واحد من الشركاء باع بعض ماله على الغريم الذى تبعه شريكه ببعض ما لشريكه على الغريم الذى تبعه (قوله: مناجزة) لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام لأجل (قوله: كالبيع) أى فى الجواز لهما أو لأحدهما وفى المدة فلابد أن تكون كالمدى فى الخيار فى البيع وفى أنه إذا فعل من له الخيار ما يدل على الرضا فهو رضا وما يدل على الرد فرد وغير ذلك مما تقدم (قوله: وإن انقلعت إلخ) أى قبل المدة والمعينة باللفظ أو العادة كان بفعل فاعل أو بنفسها (قوله: فلك غرس إلخ) وعليه السقى والعلاج فإن لم يفعل وشربت من الأرض فعليه الأجرة (قوله: ما ليس أضر) أى بالأرض بعروقه أو فروعه لستره الشمس عن الأرض فتضعف منفعتها (قوله: فى غرسك ما لا يضر) ابتداء أو بعد قلع غيره (قوله: لا بحافته إلخ) ولو جرى به العرف فهو كالاستثناء ما قبلها (قوله: ولا يشهد) أى على أن كل واحد وصل إليه نصيبه (قوله: ورده (بن) أى: بأنه غير صحيح والنص بخلافه انظر المواق وغيره

ــ

وجعل الدميرى القرعة كالتراضى (قوله: استطراد) لمناسبة الشركة التى هى مورد القسمة (قوله: ممن أقامه الحاكم) الظاهر أن شهود القضاء بمصر وهم الموثقون مقامون دائمًا فى المحاكم فيحمل ما قبله على مرسل للقسمة من غير إقامة فيها كما كان شان السلف من اعتبار وقت الحاجة (قوله: ورده بن) بأنه خلاف النقل أقول:

ص: 490

عند من أرسله فإخبار باستكشافه (وجاز تراض بتفاضل) كقفَّيز بينهما نصفين يأخذ أحدهما ثلثيه على سبيل المعروف (وإن فى طعام وعين) كثلاثين قفيز أو ثلاثين درهمًا مناصفة أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزًا (إلا أن يدور القفل من الجانبين كدناءة الأكثر) فيمتنع لخروجهما لمعنى المقامرة (ووجب غربلة حب زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت كالبيع) تشبيه تام (ولا يقسم الثمر والزرع إلا منفردًا عن أصله) وإلا كان عرضًا وطعامًا بمثلهما (دخل على جذه) وإلا كان كبيعه على التبقية بدوّ صلاحه (ولم يبد صلاحه) وإلا كان طعامًا بطعام مع الشك فى التماثل

ــ

(قوله: فإخبار) فيجوز إخباره له ولو عزل ثم ولى (قوله: وجاز تراض) أى لا قرعة فلا يجوز ولو مع التراضى خلافًا لما فى (عب) تبعًا لـ (عج) فإنه عين المخاطرة وخلاف فرض الأئمة كما للرماصى فى أجوبته (قوله: ولو فى طعام ووعين) أى معًا لأنها ليست بيعًا بل تمييز حق (قوله: لخروجهما لمعنى المقامرة) لأن الزيادة لأخذ الردئ إنما تكون مع قصد المكايسة أو أنها مظنة ذلك لا قصد المعروف فغلب جانب البيع (قوله: غلثه) تبنا أو غيره (قوله: كالبيع إلخ) أى تجب الغربلة إن زاد الغلث على الثلث وإلا ندبت (قوله: الثمر) لنخل أو غيره كما للرماصى والبنانى خلافًا لتخصيص (عج) و (عب) ثمر النخل (قوله: عن أصله) هو الشجر والأرض مع القش وإنما امتنع قسم الزرع قتا وجاز بيعه قتا لكثرة الخطر هنا لاعتبار شوط الجزاف فى كل من الطرفين بخلاف البيع فإنها من طرف واحد (قوله: وإلا كان عرضًا إلخ) أى: وإلا يفرد عن أصله بل قسم معه كان من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فيؤدى إلى الشك فى التماثل ولأن الخطر فيه أكثر من قسمه منفردًا (قوله: وإلا كان كبيعه) أى وإلا يدخلا على جذه بل دخلا على التبقية أو السكوت كان كبيعه على التبقية قبل بدوّ صلاحه لأن القسمة هنا ببيع (قوله: وإلا كان طعامًا إلخ) أى وإلا لم يبد صلاحه بأن بدا صلاحه كان طعامًا إلخ فيمنع ولو دخلا على

ــ

كثيرا ما يقول علماء المغرب فى مقابلة النقل جرى العمل بكذا لمصلحة كما سبق قريبا للتاودى فى أجرة القسام فلعلماء مصر نظيره هنا والمصلحة العامة ظاهرة لو لم يقبل قول القبانى ودفتره ضاعت أموال النسا (قوله: غرضا وطعاما) وجعل ما لم يبد صلاحه طعاما باعتبار ما يؤل إليه حاله كما فى (عب) وطرة تلميذه عبد الله

ص: 491

فيخص الربوى (ورخص فى ثمر وعنب على أصله) أفرد باعتبار كل (حيث اختلفت الحاجة وإن بكثرة العيال) ما قبل المبالغة أن يريد أحدهما الأكل والآخر البيع مثلًا (فيقسم قليل). (عج) بالعرف. شيخنا بحسب الحاجة (اتحد من بسر أو رطب لا تمر) إذ لا موجب لإبقائه (بالقرعة) لأنها تمييز حق لا بالمراضاة لأنها كالبيع (وتحرى الكيل) إلا أن يوزن فقط فوزنه (إن حل بيعه) فيهما

ــ

جذه (قوله: فيخص الربوى) أى فيخص المنع الطعام الربوى لا نحو البرسيم (قوله: ورخص فى ثمر وعنب إلخ) أى رخص فى قسمه على أصله بالخرص للضرورة أو لأنهما ما يمكن حرزهما بخلاف غيرهما من الثمار فإنه يغطى بالورق (قوله: وإن بكثرة العيال) بأن اختلف عدد عيالهما لا إن اتفق فيمنع ولو كان أحدهما أكثر أكلًا (قوله: فيقسم قليل) أى لا الجميع أو الكثير (قوله: شيخنا بحسب الحاجة) هو فى (عب) عن نقل المواق (قوله: اتحد من بسر إلخ) فلو كان بعضه بسر أو بعضه رطبًا قسم كل منهما على حدته (قوله: إذ لا موجب لبقائه) أى فلا يجوز قسمة بالخرص على أصله حينئذ لأن فيه انتقالًا من اليقين وهو القسمة بالكيل لقدرتهما عليه بجذاذة إلى الشك وهو قسمة بالخرص (قوله: لأنها كالبيع) وهو لا يجوز فى المطعوم إلا بالقبض ناجزًا (قوله: وتحرى الكيل) أى بعد تجزيفه ثم يقرع عليه ولا يتحرى الوزن لأن الكيل أقل عددًا من التحرى بالوزن لتعلق الكيل بما يظهر للناظر بخلاف الوزن فإن تعلقه منوط بالثقل والخفة وهما لا يظهران للناظر (قوله: إلا أن يوزن إلخ) أى إلا أن يكون فى بلد ليس معياره فيه إلا الوزن كما بمصر فيتحرى وزنه لكونه معياره (قوله: فيهما) أى التمر والعنب خلافًا لمن قصر الشرط على العنب لجواز قسم البلح الكبير على أصله بالخرص لأن الكلام هنا فى قسمة لا تبطل بالتأخير بحال ولوالى أن يصير تمر أو شرطها حل

ــ

أى: ما يؤل إليه فى ذاته وإن كان الدخول هنا على الجذ (قوله: دخل على جذه) فلابد أن يكون يشفع به وإلا كان إضاعة مال (قوله: فيخص الربوى) لا الفواكه التى يجوز فيها التفاضل كالخوخ (قوله: ورخص) فهو مستثنى من قوله: ولم يبد صلاحه (قوله: الكيل) وإنما خص الكيل عند اجتماعه مع الوزن لأن متعلقه المقدار الظاهر بخلاف الوزن فإن متعلقه الثقل والخفة وذلك يخفى (قوله: يوزن فقط)

ص: 492

(كأن كبر البلح ولم يدخلا على التبقية) راجع لما بعد الكاف (والسقى على ذى الأصل) عند المشاحة (كبائع له ثمر) بأن أبرت ولم يشترطها المشترى فالسقى على البائع (حتى يسلم) بجذ الثمرة (ولا يقسم ما فيه فساد كياقوتة مطلقًا) قرعة وتراضيا (وكمزودين) كالخف (إلا بتراضٍ) فلا تدخل فيه القرعة (ولا يقسم (بتراجع ولو قل) على المعتمد كعرضين بعشرين وعشرة على أن من خرج له الأول يغرم خمسة للمعادلة (ولا لبن فى ضروع) كان يحلب كل واحد يومًا أو بقرة (إلا لفضل بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد هذا رجع على صاحبه) كذا فى الخرشى وغيره (ولا على انفراد أحدهم بما لابد للآخر منه) بحيث لا يمكنه غيره

ــ

البيع فيهما والبلح الكبير إذا ترك حتى أزهى بطل قسمه (قوله: كأن كبر البلح) أى الرامخ فيجوز قسمه بالخرص وإن كان ربويًا إذا اختلفت حاجة أهله قبل حل ببيعه ولو كثر (قوله: ولم يدخلا على التبقية) وإلا فسدت (قوله: والسقى على ذى الأصل) أى أنه إذا قسم الثمر لاختلاف الحاجة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر أحدهما فى أصل الآخر كان السقى على ذى الأصل (قوله: عند المشاحة) وما تقدم فى تناول البناء والشجر من أن لكيلهما السقى عند عدم المشاحة (قوله: كبائع له ثمر) أى كبائع للأصل حكم الشرع بأن له الثمر (قوله: بأن أبرت إلخ) وإلا فهى للمشترى كما مر (قوله: حتى يسلم) أى حتى يسلم الأصل لمشتريه بجذ الثمرة (قوله: ولا يقسم ما فيه فساد) أى ما فى قسمه فساد للنهى عن إضاعة المال ولعظم الخطر إذ لا يدرى من سلم نصيبه ممن يتلف وقد يتلفان (قوله: كالخف والمصراعين والنعلين) والكتاب سفرين كما فى (الحطاب)(قوله: إلا بتراضٍ) أى فيجوز لإمكان شراء كل من الشريكين فردة أخرى يكمل بها الانتفاع (قوله: ولا يقسم بتراجع) للغرر إذ لا يدرى كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه وهذا فى قسمة القرعة وأما المراضاة فيجوز ولو كثر (قوله: ولو قل) خلافًا لما فى الأصل تبعًا (للخمى) وسلمه ابن عبد السلام من الجواز مع القلة (قوله: ولا لبن إلخ) ولو مراضاة أو اختلف ذو اللبن كبقر وغنم لأنه مخاطرة وقار لأنه لبن بلبن من غير كيل (قوله: ولا على انفراد إلخ) أى: ولا يجوز القسم على انفراد إلخ ولو مراضاة تراضيا بعد العقد على عدم الانفراد لوقوع العقد فاسدًا والغالب عدم انقلابه صحيحًا

ص: 493

(كالمخرج والمرحاض وصحت إن سكت عنه وللشريك الانتنفاع) بذلك فيما بعد (ولا يقسم بئر الماء مطلقًا) ولا تراضيا (ولا القناة جبرا بل بالقلد) معيار الزمن كالمنكاب (من وقت الجرى إن ملكاه قبل الأرض) لأنهما اقتسما الأرض بالقيمة بحسب القرب منه كما فى إحياء الموات من الأصل (وإلا فمن الوصول وأقرع للتشاح فى السبق وجمع ورثة الشريك) فى مقاسمة شريكهم (وأهل السهم) كالزوجات (جبرًا كالعصبة) يجمعون (مقابلين لذى الغرض إن رضوا) ثم إن شاء المجموعون قسم بينهم ثانيًا (وقسم على أدق نصيب ثم كتب أسماءهم ورمى) على طرف (وكمل لذى المتعدد مما يلى الخارج ومنع اشتراء قسم قبل خروجه)

ــ

(قوله: إن سكت عنه) أى: عن الانفراد (قوله: وللشريك إلخ) أى: وإذا سكت عنه كان للشريك الانتفاع (قوله: ولا يقسم بئر الماء) لما فيه من النقص والضرر إذ لا يمكن قسم الماء إلا بحاجز بين النصيبين (قوله: ولا القناة جبرًا) أى ولا تقسم القناة جبر العدم تمييز كل نصيب بقسمة إذ قد يقوى أخرى فى محل دون آخر بسبب إمالة الريح (قوله: بل بالقلد) أى بل يقسم الماء بالقلد (قوله: معيار الزمن) أى: الذى يتوصل به إلى معرفة مقدار الزمن بحيث يتوصل إلى إعطاء كل ذى حظ من غير زيادة ولا نقص (قوله: كالزوجات) مع ذى سهم آخر كالأخوات (قوله: جبرًا) راجع للأمرين قبله (قوله: إن رضوا) أى العصبة ولا يعتبر رضا ذى الفرض (قوله: المجموعون) جبرًا أو برضاهم (قوله: وقسم على أدق نصيب) أى أن المقسوم يجعل أقسامًا بقدر مقام أقل الأنصاء فإذا كان فيها نصف وثلث وسدس جعل ستة أقسام (قوله: ورمى على طرف) أى من أحد طرفى المقسوم اللذين هما مبتدأ الأجزاء وانتهاؤها وبعد أن يكمل للأول يرمى ثانى ورقة على أول ما بقى مما يلى حصة الأول ثم يتعين الباقى للثالث فرمى ورقته غير محتاج إليه لكن كتبت وخلطت لاحتمال أن تقع أولّا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد (قوله: اشتراء قسم إلخ) كان المشترى أحد الشركاء أو أجنبى كما فى الحطاب وغيره وظاهره منع الشراء ولو خيارًا وهو ما لـ (عج) وللقانى جوازه على أن بيع

ــ

كعنب مصر (قوله: اشتراء) ولو من الشركاء مع بعض لأنه جهل يمكن التخلص منه بالصبر للخروج وأما الجهل بما يخرج لهم فى القسمة فهذا أمر لازم لا يمكن

ص: 494

للجهالة بخلاف المشاع وفيه الشفعة (وهى) أي القسمة (بأنواعها لازمة إلا أن يثبت جور أو غلط) ولو لم يتفاحش (فى قرعة أو تراض بتقويم) وإلا فالغبن ماض فيه كالبيع (وإن لم يثبت حلف المنكر فإن نكل قسم الخطأ بينهما وحلف مدع حقق والقول لطالب القرعة حيث لا ضرر) فيجبر من أباها مع إمكان الاتنفاع (وإن

ــ

الخيار منحل (قوله: للجهالة) وذلك لأنه مجهول العين وقد يخرج ما لا يوافق غرض المشترى ويتعذر تسليمه عند العقد وإنما جازت القسمة مع تضمنها بيع كل نصف حظه بنصف حظ الآخر ولا يدرى ما يخرج له لأن ذلك من ضرورات الشركة (قوله: بخلاف المشاع) أى فإنه يجوز شراؤه على أن يقاسم بقية الشركاء وذلك لأن البائع هنا قادر على التسليم بخلاف القسم (قوله: لازمة) لأنها كبيع من البيوع فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم لمجهول (قوله: إلا أن يثبت إلخ) أى فغير لازمة وتنقض إن قام واجده بالقرب كالعام إن لم يتفاحش وإلا فقبل مدة تدل على الرضا ويحلف فى المتفاحش مدعيه أنه ما اطلع عليه ولا رضيه لا أن بها جورا أو غلطًا لظهوره للعارف وغيره فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة يقسمونها كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: جور) هو ما كان عن عمد (قوله: بتقويم) أى: مصاحب لتقويم منهما أو من غيرهما للدخول على التساوى قال ابن زرب: وكذلك إذا تولاها وكيل (قوله: حلف المنكر) أى لدعوى صاحبه الجور أو الغلط (قوله: قسم الخطأ بينهما) أى على قدر نصيب كل (قوله: حيث لا ضرر) وإلا فلا يجاب طالب القرعة (قوله: مع إمكان الانتفاع) أى انتفاع كل منهما بنصيبه انتفاعًا مجانسًا للانتفاع الأول فى مدخله ومخرجه ومرفقه وإن لم يساوه عند ابن القاسم كسكناه قبل القسم وبعده بخلاف عدم سكناه بعده بل إيحازه فقط فلا يجبر خلافًا لابن الماجشون المشترط أى انتفاع وقيل: الشرط انتفاع الآلى لأن الطالب أسقط حقه انظر (البنانى) ولا يعتبر نقصان الثمن عند ابن القاسم والفرق بين هذا وبين البيع بعده بقاء حظ الآبى فى ملكه وانتفاعه

ــ

إزالته إلا بنفس القسمة (قوله: المشاع) كاشتراء نصف حصة الشريك أو كلها قبل القسمة فلبقية الشركاء الأخذ بالشفعة فإن أسقوطها كان المشترى شريكا معهم وهو الذى يقاسمهم (قوله: إمكان الانتفاع) ظاهره لكل وقد صرح به الأصل وقيل لا

ص: 495

أردت بيع حصتك فيما لا ينقسم أجبر معك الآخر،

ــ

به تأمل (قوله: بيع حصتك) ذاتا أو منفعة إن كان الكراء صفقة ودخلا مدخلًا واحدًا والقول لمدعى التبعيض كما ذكر ميَّارة فى رسالته فى بيع الصفقة (قوله: فيما لا ينقسم) من الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك وإلا فلا يجبر لعدم النقص بالتبعيض بل ولو فرض نقصه خلافًا لـ (عب) إذ لو طلب القسم جبر له الآخر فإن قبلها على الشركاء الأول لقلتهم ولا يقبلها بعد لكثرتهم بالمناسخات ونحوها قسم على الأول فقط ثم ينتظر فى كل قسم بما يوجب الشرع فليس لورثة أحد الشريكين ضم الأخير إلى البيع معهم لأنه لا شفعة له معهم قاله ابن سلمون وغيره وذكر ميارة جريان العمل بالجبر فيما ينقسم (قوله: أجبر معك الآخر) أى: الشريك الآخر ووارثه وموهوبه ومشتريه كهو نعم لا يجبر هو لهم فلا ينزلون منزلة أصلهم فى ذلك لدخولهم وحدهم وهذا معنى قولهم فى ضابط بيع الصفقة: يجبر الدخيل للأصيل ما لم يبعض الأصيل حصته بأن كان له الجميع ثم باع بعضه لرجل ثم باع الآخر فإن المشترى وفروعه لا يجبرون على البيع ومثل البيع الهبة والصدقة ومحل جبر الآخر على البيع ما لم يكن موصى له يجبر على وجه الحبس وإلا فلا يجبره الورثة لأنهم لم يدخل عليهم ضرر كما فى نوازل الأحباس من المعيار وظاهر المصنف الجبر ولو كان هناك شريك ثالث محبس عليه وهو ما لابن الحاج ولابن رشد عدمه لأن التبعيض حاصل على كل حال ولو أراد جبر بعض الشركاء دون بعض فعلى الأول: له الجبر لأنه يكثر ثمنه لا على الثانى ذكره صاحب المعيار فى نوازل الأحباس ولو أراد مزيد البيع الأخذ بما وقف عليه فأقيم من المدوّنة أنه لا يأخذه إلا بزيادة وقال عياض: إن قصد بدعوه البيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع

ــ

يشترط انتفاع الطالب لأنه رضى وأسقط حقه بطلبه ووجه الأول: أنه لا يقر على ضرر نفسه لأنه رضاه بنفسه يدل على عدم استقامته فى طلب القسمة فربما أضمر لشريكه ضررا وهل يكفى مطلق الانتفاع ككراء قسمة بعد أن كان ساكنا فيه أو لابد من الانتفاع الأول كمطلق السكنى ببقاء المرافق الضرورية وإن حصل فيه صغر خلاف (قوله: فيما لا ينقسم) ولا جبر فيما ينقسم ولو حصل نقص كما رد

ص: 496

إلا أن تشتريا مفرقا أو للتجر أو يكون) الربع (للغلة أو يلتزم النقص وإن وجد) بعضهم بعد القسمة (عيبًا بالأكثر) من نصيبه (فإما تماسك ولا شئ له أورد القسمة فإن فات نصيب أحدهما) بكهدم (رد قيمة نصفه) ونصيبهما

ــ

وإلا فله الأخذ بما وقف عليه وهو الراجح وقيل: له الأخذ مطلقًا. {فرع} لو توقف السوم فى الدار على إخلائها من السكنى أو كان ذلك أفضل أخرج الساكن اهـ ملخًا من رسالة ميارة فى بيع الصفقة (قوله: إلا أن يشتر يا مفرقا) ولو للبعض لأنه لا حجة له حينئذ فى بخس الثمن (قوله: أو للتجر) أى: أو إلا أن يشتريا للتجر فلا جبر لعدم نقص ما بيع منه مفردًا عادة بل قد يرغب فى شراء الشقص دون الجميع (قوله: أو يكون الربع للغلة) لأن بيع بعضه مفردًا عن بعض لا يحطّ من ثمنه بل ربما كان الراغب فى شراء البعض أكثر فى ميارة جريان عمل فاس بالجبر وفى التاودى على العاصمية أصل التفرقة بين ما للغلة وغيره لابن رشد فى أجوبته ونقلها عنه عياض وابن عبد السلام بعد أن أقر أن المذهب الإطلاق قاله اليزناسنى والعمل الآن على الإطلاق كما قرر ابن عبد السلام وابن عرفة: قال ابن عرفة المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنًا فى رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك ببلد الأندلس وإن كان فهو نادر (قوله: أو يلتزم النقص) أى: عن بيعها مفردة (قوله: عيبًا) أى قديمًا لم يظهر له عند القسمة وإلا فلا كلام له (قوله: بالأكثر من نصيبه) بأن زاد على النصف (قوله: ولا شئ له) لأن خيرته تنفى ضرره (قوله: أو ردّ القسمة) وتصير الشركة كما كانت (قوله: بكهدم) أدخلت الكاف البناء والصدقة والحبس والبيع على ما للرماصى خلافًا لما فى (عب) من أنه غير مفوت (قوله: رد قيمة نصفه) أى رد صاحب الفائت لصاحب القائم نصف قيمة الفائت وتعتبر القيمة يوم القبض كما فى الأصل كان موافقًا ليوم القسم أو بعده لأنها وإن كانت كالبيع الصحيح فكانت تعتبر يوم القسم لكنها أشبهت البيع الفاسد وأخذ العيب فى نقصها فكأنه لم تحصل قسمة (قوله: ونصيبهما) أى: وإن فات

ــ

به (بن) على (عب)(قوله: أو يكون الربع للغلة) فى هذا الشرط خلاف انظر

ص: 497

يتقاصان وتعبيرى خير من قول الأصل نصف قيمته للنقص بالتبعيض كما فى الخرشى وغيره (والقائم بينهما وبالربع فأقل اشتراكا فى المعيب) بحسب ما لكل (ورجع) واجده (بعوضه) أى بعوض ما أخذ منه (من قيمة الصحيح وبما بينتهما) أى الأكثر والربع كالنصف والثلث (تماسك مجانًا أو رد نصف العيب) إن كانت الشركة بالنصف (وأخذ مثله من ذات الصحيح) هذا ما رجحه بعضهم وارتضاه

ــ

نصيبهما معًا (قوله: يتقاصان) فيرجع ذو العيب على ذى السليم بحصته مما زادته قيمة السليم على قيمة المعيب (قوله: وتعبيرى) أى فى قوله قيمة نصفه (قوله: للنقص بالتبغيض) فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة واعترض هذا البنانى بأنه غير صحيح إذ عبارة الأصل موافقة لعبارة المدونة ونصها فيرد قيمته يوم قبضه فيقسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود اهـ ولكن الأوجه ما للمصنف إذ لو لم يحصل فوات أخذ النصف فإذا فات فليأخذ قيمته وكم فى المدونة خصوصًا على اختصار أبى سعيد - رحمه الله تعالى- الغالب عليهم النقل منه من أمور تؤول فليتأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب)(قوله: والقائم) أى من غير فوات (قوله: بالربع فأقل إلخ) ظاهره ولو كان العيب لا ترد به الدار وهو ظاهر كلامهم أيضًا والظاهر بل المتعين عدم الرجوع به لأنهم اغتفروا فى القسمة ما لم يغتفروه فى البيع قاله (عب)(قوله: ما أخذ منه) أى من المعيب (قوله: من قيمة الصحيح) أى ولا يرجع شريكًا فيه وهذا ظاهر فيما إذا تميز العيب فى جهة فإن عم جميع ما أخذه أو نقص من ثمنه يسيرا رجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب وإن نقص من ثمنه كثيرًا فهل يكون كعيب كثير غير شائع فله رد القيمة أم لا ولم يتعرضوا فى هذا للفوات والظاهر أنه فى فوات السليم كما لا يحصل فوت وفى فوت المعيب كما إذا عم العيب جميعه قاله الحطاب وتعتبر القيمة فى هذا القسم يوم القسم

ــ

شرح شيخنا التاودى على العاصمية (قوله: يتقاصان) أى: إذا فات نصيبهما معا كما قال لأن على كل قيمة نصفه (قوله: وتعبيرى خير إلخ) لأنه إنما يرجع بقيمة الفائت الذى كان يأخذه هكذا القواعد والقياس وقول (بن) أن عبارة المصنف كعبارة المدونة يقال عليه كم فى المدونة من عبارة مؤولة مصروفة عن ظاهرها انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: رجحه بعضهم) إشارة لى اختلاف حتى فى الترجيح

ص: 498

شيخن خلاف ما فى الأصل (كالاستحقاق فى هذا) أى ما بينهما (وفسخ) القسم (فى الأول) استحقاق الأكثر (وله قيمة المستحق فى الثانى) الربع فأقل (وإن طرأ غريم أو موصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث أو غريم على موصى له بالعدد نقضت القسمة وإن مثليا) علموا أو لا ولا يعول على ما فى الأصل هنا (وإن

ــ

لحصته لا يوم القبض (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من مساواة النصف والثلث للأقل (قوله: كالاستحقاق فى هذا) أى: يخَّير بين التماسك مجانا ورجوعه شريكًا فيما بيد شريكه بنصف مقابل المستحق أو قيمته إن حصل فيه فوت (قوله: ما بينهما) أى: الأقل والأكثر (قوله: وفسخ القسم إلخ) فيرجع شريكًا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) فيرجع شريكًا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) ولا يرجع شريكًا (قوله: أو موصى له بالعدد إلخ) إنما نقضت القسمة فى طروّ الموصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرًا على الوارث من الثلث فالقياس أن لا يرجع الموصى له بالعدد إلا على الموصى له بالثلث لأن حق الموصى له بالعدد تعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموصى له بالثلث أو ينقص قاله الزرقانى (قوله: علموا أو لا) خلافا لما فى (عب) من التقييد بالعلم ابن عرفة التونسى ما ظاهره إن هلك ما بيد أحدهم كان له الدخول على الورثة فيما فضل له عن الدين لأن القسم الأول لم يصادف محلًا وقد يقال لا دخول له عليهم لأنهم يقولون: نؤدى الدين دونك ولا يضمن الورثة للغريم ما تلف بفعهم انظر (البنانى). (قوله: ولا يعّول على ما فى الأصل هنا) أى من التفصيل بين المقوم وغيره وأن النقض إذا كان المقسوم مقومًا وإلا رجع الطارئ علي كل بما يخصه إن كان قائمًا وإلا فبمثله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وفى البنانى عن ابن رشد وابن عرفة والحطاب ما يؤيده انظره.

ــ

(قوله: ما فى الأصل) أى: من الرجوع فى القيمة (قوله: على ما فى الأصل هنا) أى: من تقييد النقض بما إذا كان المقسوم كدار أى مقوما لا مثليا وهذا معنى قولنا:

ص: 499

باعوا) أى الورثة (مضى) بيعهم ولو بغبنٍ نعم يرجع الغريم بالغبن عليهم أو على المشترى على الخلاف وإنما يمضى بيعهم إذا لم يعلموا بالغريم كما حققه (بن) وغيره خلافًا لما فى (الخرشى) ومن وافقه (وأخذ الملئ عن المعدم) فى الثمن على الأرجح (واستوفى) الغريم (مما وجد) من التركة مع بعضهم (ثم تراجعوا) أى الورثة فيما بينهم (كالحمالة) فيشترك العالمان عن المعدم (وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث نقضت فى المقوّم واتبع فى المثلى كلا بحصته) عينا أو غيرها وقد قدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله

ــ

(قوله: مضى بيعهم) كان البيع قبل القسم أو بعده وظاهره مضى البيع ولو كانت السلعة قائمة بيد المشترى ولو كانت الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ لا مطالبة على المشترى بخلاف بيع الوكيل بمحاباة فإن للغرماء رده مع قيام السلعة لأنه لم يبع ما هو ملكه بحسب اعتقاده (قوله: ولو بغبن) فلا مفهوم لقول الأصل: بلا غبن نعم رجوع الغريم بالغبن إذا كان مخالفًا للعادة كما للرماصى (قوله: إذا لم يعلموا بالغريم) أى لم يعلموا به حين القسم أو جهلوا أن الدين قبل القسم أما مع علمهم بتقديم الدين فللغرماء نقض البيع وانتزاعه ممن هو بيده كما نص عليه فى المدونة (قوله: فى الثمن إلخ) أى فهذا فى حالة البيع وإلا فلا يؤخذ الملئ عن المعدم بل يرجع عليه فى ذمته ومحل أخذ الملئ عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه (قوله: مما وجد) أى وجده باقيا من غير بيع أو استهلاك وكذلك ثمن ما بيع حيث كان يعرف بعينه (قوله: مع بعضهم) ظرف واحد (قوله: ثم تراجعوا إلخ) أى: يرجع من أدى على من لم يؤد (قوله: نقضت فى المقوم) لما يدخل عليه من الضرر بتبعض حقه (قوله: واتبع فى المثلى كلًا بحصته) فلا يؤخذ ملئ عن معدم (قوله: هذا التفصيل أي: بين المقوم وغيره (قوله: فى غير محله) قد علمته (قوله:

ــ

بعد أسطر وقدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله (قوله: إذا لم يعلموا) قال بعضهم: جهل الحكم من تقديم الغريم على القسمة بمنزلة عدم العلم بالغريم (قوله: أخذ الملئ) ما لم يتجاوز ما قبضه كما سبق فى الفلس فلا يلزمه أن يدفع ما عنده أزيد مما قبضه (قوله: العالمان) أى: بالدين فإن كانوا ثلاثة أخذ كل مائة والدين ستون فإذا لقى أحدهم أخذها منه ثم إذا لقى المأخوذ منه واحدا أخذ منه

ص: 500

(وأخرت) القسمة (لا دين لحمل ووصية العدد كالدين) فلا تؤخر (خلاف ويقسم عن الصغير أبوه المسلم) لا كأفراد ولا ولاية له على المسلم وخصه (تت) بالأنثى كالنكاح (وملتقطه ووصيه) ولو حكما كالمقدم (ورفع) الوصى (للقاضى) لينظر حيث لا جبر (لا ذو شرطة) كغرفة علامة حاكم السياسة (وكافل تطوعًا) إلا لعادة كأخذ كما سبق فى الحجر (وأب عن رشيد) ولا يكون إلا كبيرًا وكل هذا فى حيَّز النفى (فإن غاب فالقاضى وفيهما قسم نخلة وزيتونة إن تعادلا) أى القسمان

ــ

وأخرت القسمة) أى: قسمة التركة (قوله: لا دين) أى: لا يؤخر قضاء دين بل يقضى عاجلا خلافا لابن أيمن وإن ارتضاه ابن عرفة مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجود منفعة فى ذلك للورثة انظر (الحطاب)(قوله: كالدين) ظاهره من غير خلاف وهو ما لـ (عب) وفى (البنانى) الحق أن الخلاف فى الوصية مطلقًا (قوله: هل تعجل) ابن غازى وعليه فإن تلفت ببقية التركة قبل الوضع رجع الورثة على الموصى لهم الوضع رجع بثلثى ما بيدهم (قوله: أو تؤخر) كأن الوصية فى الثلث فإذا عجلت فربما حصل نقص فيدخل الضرر على الورثة وحدهم وظاهره كان الموصى له غائبًا أم لا (قوله: وخصه تت إلخ) أى: خص قوله: لا كافر وأما الذكر فيقسم عنه (قوله: وكافل إلخ) وظاهره ولو عدم القاضى أو كان المقسوم قليلًا (قوله: وأب) عطف على ذو شرطة أى: لا يقسم أب عن ابنه الرشيد (قوله: فإن غاب) أى: بعيدًا والا انتظر كذا فى (عب)(قوله: إن تعادلا) وإلا فلا يجوز القسم بل يتقاويا هما أو يبيعا هما كبقية مالا ينقسم ومن طلب البيع أجبر له

ــ

عشرين عن نفسه وعشرة عن الثالث ثم يرجع كل على الثالث بعشرة (قوله: لا دين) وقال ابن أيمن بتأخيره قال ابن رشد: لا وجه له ووجهه ابن عرفة بأن ثبوت الدين يتوقف على الأعذار لجميع الورثة ويقوم مقام الصغير وصية وإنما يقدم عليه بعد وضعه لكن رد (ح) توقف التقديم على الوضع بل يصحح على الحمل فانظره (قوله: ووصية العدد إلخ) هذا ما لعب وغيره وفى (بن) أن الخلاف فى الوصية مطلقا فانظره (قوله: ولا يكون إلا كبيرا) توجيه لعدم ذكره مع اقتصار الأصل عليه مع أنه لا يكفى عن الرشد (قوله: فإن غاب) أى: الكبير فلا ينتقل الحق لأبيه.

ص: 501