الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخذه الشفيع بقيمته وما ناب الخطأ بالدية) هذا هو الأظهر وتركت مسائل تفهم من جعل الصلح بيعًا وأُخَر تأتى: آخر الاستحقاق.
{باب}
(شرط الحوالة رضا عليه (ولا تصح على عدوّ) كبيع الدين (فإن حدثت عداوة فالظاهر منعه أن يقتضى بنفسه) كما فى (الخرشى) وغيره (ولزوم دين للمحال عليه لا عبد استدان بلا إذن السيد) فإنه يضعه عنه (وصبى وسفيه
ــ
أنه يوزع عليهما نصفين (قوله: تفهم من جعل الصلح إلخ) كقول الأصل وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق (قوله: وأخر تأتى آخر إلخ) كالرجوع بقيمة المقوم المستحق أو المعيب أو المأخوذ بالشفعة.
{باب الحوالة}
(قوله: شرط الحوالة) أى: شرط لزومها منه الصحة (قوله: الحوالة) أى: حوالة القطع لأن حوالة الإذن توكيل بفتح الحاء من الحول والأكثر على أنها رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: كبيع الدين) وتقدم أن شرطه عدم العداوة (قوله: فإن حدثت عداوة) أى: بعد الحوالة (قوله: فالظاهر) أى: من تردد ابن القصار فى تمكينه من الاقتضاء بنفسه وعدمه (وقوله: منعه أن يقتضى بنفسه) لئلا يبالغ فى إيذائه بعنف مطالبته ودرء المفاسد مطلوب ما أمكن (قوله: استدان بلا إذن السيد) أى: فى الدين أو فى التجارة كما فى (ح) آخر باب الحجر فإنه غير
ــ
(قوله: الأظهر) أى: الغض بحسب مناب كلٍ لا إطلاق المناصفة (قوله: مسائل) كقول الأصل وإن صالح عن مستهلك إلخ (قوله: وآخر) كقول الأصل أوّل هذا الدرس وإن رد مقوم بعيب إلخ كما نبه عليه.
{باب الحوالة}
هى رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: لا المحال عليه) لأنه محل للتصرف مطلوب على كل حال (قوله: بنفسه) بل يوكل له وكيلًا (قوله: لا عبد) فاعل لمحذوف على حذف مضاف أى: لا تصح حوالة عبد والإضافة للمفعول
صرفاه فيما عنه غنى، والإحالة على برئ حمالة فيشترط رضا المحال عليه فإن أعدم رجع على المحيل إلا أن يعلم المحال براءته ويلتزم عدم الرجوع) استثناء من الشرط والرجوع ويرجع المحال عليه بما أدى على الصواب (وإن أحال على عوض غير المتمول) كالخلع (فإن المحال عليه) كما لابن المواز (خلاف) فى (حش) وغيره (ولا يحال على مكاتب) لأن الكتابة ليست دينًا لسقوطها بالعجز (وله أن يحيل سيده على مكاتبه) بشرط الحلول ولو بتنجيز العتق وكذا يحيله على دينه بالأولى
ــ
لازم فلا تصح الحوالة عليه وقوله فإنه يضعه إلخ علة لعدم اللزوم (قوله: صرفاه فيما عنه غنى) فإنه غير لازم إذ للولى رده على أنه فى الحقيقة لا دين وأما إن صرفاه فيما لا غنى لهما عنه فتقدم أنهما يضمنان بقدر ما صّونا مالهما فتصح الحوالة عليه (قوله: والإحالة على برئ حمالة) فشرطها ثبوت الدين على المحال عليه (قوله: حمالة) ولو وقعت بلفظ الحوالة (قوله: فيشترط رضا المحال إلخ) أى: فى هذه الصورة والشرط فى اللزوم لا فى الصحة كما فى (بن)(قوله: فإن أعدم) أى: المحال عليه (قوله: إلا أن يعلم المحال إلخ) أعمله المحيل أو غيره وظاهرها وإن لم يعلم المحيل بعلمه (قوله: إستثناء من الشرط) أى: من قوله فيشترط رضا المحال عليه أى: فإن علم براءته إلخ فلا يشترط وقوله من الرجوع أى: من قوله فإن أعدم رجع أى: يرجع إلا أن يعلم إلخ فلا يرجع لأنه ترك حقه (قوله: ويرجع المحال عليها إلخ) لما علمت أنها حمالة والحميل يرجع بما أدى (قوله: فهل يرجع على المحيل) أى: أولا يرجع وفى (المشذالى) على المدوّنة أنه المشهور ونسبه البدر لابن المواز فانظره (قوله: ليست دينًا) والحوالة إنما تكون على دين (قوله: وله أن يحيل) أى: للمكاتب (قوله: بشرط الحلول) أى: للمحال به من الكتابة لأنها بمنزلة القبض من المكاتب الموجب للعتق فلا يلزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولو بتنجيز العتق)
ــ
على حذف الجار توسعًا أى: حوالة على عبد (قوله: فيما عنه غنى) هذا ما لا تستغل ذمتها به حيث سلطها ربه عليه كما سبق وعدم لزوم الدين صادق بنفيه من أصله كما فى هذين وثبوته بلا لزوم كمسئلة العبد فإنه لو عتق قبل إسقاط السيد لزم (قوله: من الشرط) أى: شرط الرضا لأنه مع العلم والالتزام داخل على جواز سقوط حقه (قوله: على الصواب) مقابله يراه متبرعًا.
(ولفظ الحوالة أو ما ناب منابه) على الراجح (وحلول المحال بدلا عليه وتماثل الدينين) قدرًا وصفة والتردد فى الأصل ضعيف والمراد تماثل ما وقعت فيه الإحالة وإن فضل شئ (وأن لا تقع فى طعامى بيع) ولا يضر أحدهما (وفى حضور المحال
ــ
أى: ولو كان الحلول بتجيز العتق لأن الشرع يقضى بحلول المال. أنظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولفظ الحوالة) عطف على رضا فإن فقد لفظ الحوالة وما قام مقامه كانت تقضيًا له الرجوع (قوله: أو ناب منابه) كخذ منه حقك وأنا برئ منه (قوله: وحلول المحال به إلخ) لأنه إذا لم يكن حالًا أدى إلى بيع الدين بالدين فيلزم تعمير ذمة بذمة على غير وجه الرخصة فلا يقال هذا موجود مع الحلول لأن المحال عليه لا يلزم حلوله تأمل (قوله: قدرًا وصفة) فلا يجوز بأقل على أكثر ولا عكسه ولا بأجود على أدنى أو عكسه أو بعين على عرض لخروج الرخصة عن موردها ولا بذهب على فضة أو عكسه للصرف المؤجر إلا أن يقبض بحضرة الثلاثة بمجلس لم يطل (قوله: والتردد فى الأصلح إلخ) أى: فى جواز تحوله على الأدنى أو الأقل (قوله: ما وقعت فيه الإحالة) أى: لا ما عليه من الدين لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه كما توهم (قوله: وأن لا تقع فى طعام إلخ) ولو قبض قبل التفرق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: ولا يضر أحدهما) أى: لا يضر كون أحدهما من بيع والآخر من قرض وأولى إذا كانا معًا من قرض وظاهره أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم فإنه اشترط حلوله أيضًا ابن عرفة الصقلى وقولهم: أصوب وبحث فيه ابن عاشر بأن علة المنع السابقة وهى بيع الطعام جائز كما تقدم للمؤلف وتأمل وجه عكسه
ــ
(قوله: على الراجح) راجع لقوله أو ما ناب منابه ومقابلة طريقة أبى الحسن تعيين مادة لأنها رخصة كما علمت فيقتصر فيها على ورد والوارد فى الحديث مادة الحوالة «من أحيل على ملئ فليتبع» والمراد ناب منابه فى الدلالة على تحول الحق وبراءة الذمة الأولى منه كخذ حقك من هذا وقد صرت خالصًا منه لا مجرد خذ حقك من هذا لجواز أنها حوالة إذن (قوله: والتردد فى الأصل) فى جواز الإحالة على الأدنى لأنه معروف والمعتمد المنع لخروج الرخصة كما لـ (بن) وغيره انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: ولا يضر أحدهما) شيخنا حكم القرض وقد سبق
عليه وإقراره خلاف) كما فى (ح) وغيره قوى (بن) الاشتراط و (عب) و (حش) عدمه (لا كشف حاله) أملئ أم معدم (وتحول الحق بمجردها) بخلاف حوالة الإذن (ولو أفلس المحال عليه أو جحد بعدها) راجع للجحد والإفلاس أعم
ــ
(قوله: قوى (بن) الاشتراط) لإنه قول ابن القاسم وعليه اقتصر الوقار وصاحب الإرشاد وصاحب الكافى والمتيطى وابن فتوح وقبله ابن عرفة وجزم به أبو الحسن والمشذلى عليها بناءً على أنها من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه وإن رخص فيها فى جواز بيعه بدين آخر ويحتمل أن يبدى مطعنا فى البينة إذا حضر أو يثبت براءته من الدين (قوله: وعب وحش عدمه) أى: وقوى (عب) و (حش) عدم الاشتراط بناء على أنها أصل برأسها وهو المفهوم من العاصمية قال:
وبالرضا والعلم من محال
…
عليه فى المشهور ولا تبالى
البدر عليه العمل بمصر (قوله: لا كشف حاله) أى: لا يشترط كشف حال المحل عليه بل يصح مع عدمه لأنها معروف بخلاف بيع الدين انظر (بن)(قوله: ويحوّل الحق) أى: من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (قوله: بمجردها) أى: بمجرد عقد الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كإحالة الناظر بعض المستحقين على جهة من جهات الوقف لا يبرأ الناظر إلا بالقبض (قوله: ولو أفلس المحال عليه إلخ) فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة: سمع سحنون المغيرة له شرطه له الباجى كأنه المذهب وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا ابن عرفة وفيه نظر لأنه شرط مناقض للعقد نقله (بن) اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أو جحد بعدها) لتفريطه بعدم الإشهاد (قوله: راجع للجحد) أى: فلا يتحول إذا جحد قبلها حيث لا بينة به عليه لعدم ثبوت دين عليه وفى (بن) ولو قبلها إذا جهل المحيل ذلك لكن يقيد بوقوع التصديق من المحال فانظره (قوله: والإفلاس أعم) أى: قبلها أو بعدها
ــ
جواز قضاء طعام المعاوضة عن قرض (قوله: بمجردها) ولو لم يقبض شيئًا ولا أصل لما تقوله العامة اجرح الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كالتسويغ المعروف فى الأوقاف فإذا تعذر ما أحيل عليه رجع على الأصيل (قوله: ولو أفلس) فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة سمع (سحنون) المغيرة له شرطه وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا. ابن عرفة: فيه نظر لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد نقله (بن)
(وإن علم المحيل فقط بإفلاسه أو أنه يحجد لم يبرأ وحلف من ادعى عليه العلم) منهما (وكان شأنه) وليمين تهمة لا ترد على الصواب (والراجح) مما فى الأصل (فسخها إن وقعت فى ثمن بيع ثم رد بعيب) أو استحقاق (والقول للمحيل بيمينه فى ثبوت دين المحال عليه) إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة (أو أنه لم يحلك وإنما وكلك أو أسلفك) على الراجح كما فى (حش) خلافًا لما فى الأصل.
ــ
خلافًا لابن سلمون (قوله: وإن علم المحيل) ولو ظنا على الظاهر او مع شك المحال كما فى التوضيح وابن عرفة خلافًا للخرشى (قوله: فقط) أى: دون المحال وإلا فلا رجوع له (قوله: بإفلاسه أو لدده) أو أنه سيئ القضاء (قوله: أو أنه يجحد) أى: علم من حاله أنه بعد تمام الحوالة يجحد إقراره الحاصل بالحوالة كذا لـ (حش) خلافًا لـ (عب)(قوله: لم يبرأ) لأنه غره إلا لشرط كما لابن رشد أو كتابة الموثق فى عقد الحوالة بعد معرفة المحال ملاء المحال عليه وموضعه فإنه يبرأ قاله ابن سلمون (قوله: وكان شأنه) أى: شأنه أن يعلم وإلا فلا يحلف وإن اتهمه الآخر (قوله: واليمين تهمة إلخ) فيغرم بمجرد النكول (قوله: والراجح إلخ) هو قول أشهب واختاره ابن المواز وعليه الأكثر خلاف قول ابن القاسم بعدم الفسخ لأنها معروف فيلزم المحال لما باع وإلا فسخت اتفاقًا (قوله: فى ثمن بيع) أعم من أن تكون الإحالة به أو عليه ولهذا عدل عن قول الأصل بالثمن (قوله: ثم رد بعيب) وكذلك الفساد والإقالة ولم يعلم المشترى بالفسد وإلا فلا فسخ وهل يدفع الثمن أو القيمة قولا ابن القاسم وأشهب ذكره شارح الشامل (قوله: إن نازعه المحال) لغيبة المحال عليه أو موه أو فلسه فإن كان حاضرًا فانظر هل يكون كالشاهد لمن يقال مقتضى ما تقدم من اشتراط ثبوت الدين ولزومه أن إثبات ذلك على المحيل حتى تصح الحوالة تأمل (قوله: وأنه لم يحلك) أى: والقول للمحيل فى أنه لم يحلك وإنما وكلك إلخ (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من أنه لا يعمل بقوله فى ذلك فإنه قول عبد الملك وهو خلاف قول ابن القاسم.
ــ
(قوله: إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة) لغيبة المحال عليه مثلًا وأراد الرجوع على المحيل وأما قبل قبول الحوالة فشرطها ثبوت لزوم الدين للمحال عليه كما سبق فلما قبل الحوالة تقوى قول المحيل (قوله: أو أنه لم يحلك) وتسميته محيلًا باعتبار رد دعوى المحال.