الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(شرط السلم أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام إلا) أن يؤجل السلم (لكيومين ببلدٍ أخرى) غير بلد العقد يقبض بها (فبالمجلس أو قربه) يجب قبض رأس المال (وجاز خيار لها) أى الثلاثة (إن لم ينقد إلا بلا شرط ما يعرف بعينه أو استرده)
ــ
{باب السلم}
هو رخصة مستثناة من بيع الإنسان ما ليس عنده (قوله: شرط السلم)؛ أى: شرط صحة عقدة زيادة على ما تقدم من شروط البيع بالمعنى الأعم (قوله: إن لا يؤخر رأسه)؛ أى: أن لا يؤخر رأس ماله كله ورأس الشئ أصله ولما كان ما يعجل أصلًا للمسلم فيه لأنه لولا هو ما حصل معى ما يعجل رأس المال (قوله: يقبض بها)؛ أى: وقع العقد على ذلك (قوله: أو قربه) بأن لا يؤخر أكثر من كاليوم (قوله: يجب قبض رأس المال) ولا يجوز التأخير لأنه الكالئ بالكالئ فى غير محل الرخصة فإن السلم رخصة مستثناة من ذلك فى الجملة (قوله: وجاز خيار لها)؛ أى: جاز عقد السلم بخيار فى رأس مال أو مسلم فيه لهما ولأحدهما أو لغيرهما (قوله: أى الثلاثة) لا أزيد ولو فى كرقيق ودار على المعتمد (قوله: إن لم ينقد) فإن نقد رأس المال ولو تطوعًا فسد كما تقدم لتردد المنقود بشرط بين السلفية والثمنية والشرط منزل منزلة النقد لكن هذا ظاهر فيما لا يعرف بعينه أما ما يعرف بعينه فلا لأن له أن يتلفه ويضمنه بذمته أو لما فيه من الغرر لأن الشرط مظنة الانتفاع فإن أمضى العقد كان الانتفاع بوجه جائز وإلا كان بوجه غير جائز (قوله: إلا بلا شرط
…
إلخ) استثناء من مفهوم الشرط أى فإن نقد فسد مطلقًا لأنه فسخ دين فى دين إلا أن يكون النقد بلا شرط فيما يعرف بعينه لأن المعين لا تقبله الذمة أو كان لا يعرف بعينه ولكن استرده ولو بعد مضى زمن الخيار كما فى (حش) و (عب) المؤلف ويجب حمله على ما إذا لم يبلغ أمد الخيار منتهى الثلاثة
ــ
{باب السلم}
(قوله: فبالمجلس أو قربه) بأن يكون فى يوم العقد.
وافهم كلامى فساد الزيادة على الثلاثة مطلقًا والمعول عليه مما فى الأصل (و) جاز السلم (بمنفعة معين) واكتفوا هنا بقبض الأوائل لخفّة ابتداء الدين عن فسخه وهل كذلك غير المعين أو يمنع مطلقًا طريقان وأخذ مما هنا أن الذمة وإن لم تقبل المعين تقبل منافعه (وجزاف) عطف على منفعة (بشرط وتأخير حيوان) عطف على فاعل جاز فما سبق فى تأخير رأس المال النقد (بلا شرط) ولو فوق الثلاثة (وهل الطعام والعرض إن كيل واحضر كذلك) فى الجواز (أو يكره مطلقًا خلاف
ــ
أيام (قوله: وأفهم كلامى فساد
…
إلخ) لأنه جعل شرط صحة العقدان لا يتأخر فوق ثلاثة أيام والشرط يلزم من عدمه العدم (قوله: فساد الزيادة) من إضافة المصدر للفاعل (قوله: مطلقًا)؛ أى: قليلة كانت أو كثيرة بشرط وبدونه (قوله: مما فى الأصل)؛ أى: من التردد الذى فى الأصل (قوله: بمنفعة معين) كعبد ودابة وسواء كانت المنفعة تنقضى مع الأجل أو بعده قال (عب): والظاهر أنه لابد من قبض ذى المنفعة قبل ثلاثة أيام إلا أن يكون حيوانًا فيجوز تأخير قبضة بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام قياسًا على ما إذا كان رأس مال فإن تلف ذو المنفعة المعين رجع المسلم إليه على المسلم بما يقابل المنفعة التى لم يقبضها (قوله: لخفّة ابتداء الدين
…
إلخ) ومسائل السلم كلها كذلك (قوله: عن فسخه)؛ أى: عن فسخ الدين بالدين فلذلك امتنع قبض منفعة المعين عن دين (قوله: وهل كذلك غير المعين)؛ أى: يجوز مع قبض الأوائل كما فى الإجارة بن على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر (قوله: أو يمتنع مطلقًا)؛ أى: قبضت الأوائل أم لا لأنه كالكالئ بالكالئ (قوله: طريقان) الأولى للقانى وأيدها بن وعليها فلا مفهوم للمعين والثانية لـ (عج) ومن تبعه ومر عليها (حش)(قوله: وجزاف) بشروطه (قوله: وتأخير حيوان) لأنه مما يعرف بعينه (قوله: إن كيل وأحضر)؛ أى: إن كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد فإن لم يكل ويحضره كره (قوله: فى الجواز) أى: جواز التأخير بلا شرط لأنه لما كيل الطعام وأحضر العرض انتقل ضمانهما للمسلم إليه (قوله: أو يكره مطلقًا)؛ أى: ولو كيل وأحضر لأنهما لّما كانا يغاب عليهما
ــ
(قوله: لخفة ابتداء الدين) ألا ترى أنه يتغفر فيه ثلاثة أيام (قوله: أويكره مطلقًا) لشبهه بالنقد فى أنه يغاب عليه بخلاف الحيوان ولم يحرم لأنه الأيدى لا
وفسخ مقابل كالنحاس) على قول سحنون ورجحه حش (كأن لم يعجل بدال لمغشوش والتصديق فيه)(قوله وجزاف) بشروطه كذا بالأصل ولا يخفى أن هذا هو لفظ الشارح فكان الأولى إسقاطه أو لعله كتبه قبل زيادة الشارح لفظ بشرطه فى وقت تحرير المبيضة اهـ مصححه؛ أى: المسلم فيه جائز (كطعان من بيع ثم لك وعليك الزيد والنقص المعروف والا غرم) بائعك (المقربه كأن قامت بينه لازمت) وظاهر ترجيع الزيادة غير المتعارفة له (وإلا) يكن إقرار ولا بينة (بدئ البائع)
ــ
أشبه العين والكراهة فى الطعام أشد كما فى (ح)(قوله: وفسخ مقابل إلخ) ولا يجوز أخذ البدل خلافًا لأبى عمران فى جعله كالمغشوش وهو ما فى سلمها الأوّل (قوله: كأن لم يعجل إلخ) تشبيه فى الفسخ أى: كما يفسخ ما يقابل المغشوش على ما لابن عمران إذا لم يعجل بدله بأن تأخر فوق ثلاثة أيام ولو بدون شرط كما فى المدوّنة وقيد ابن بشير الفسخ بما إذا قام بالبدل قبل حلول الأجل بكثير وإلا جاز التأخير ما شاء ولو بشرط لأنه محض صبر وليس ابتداء دين بدين حيث انقضى أمر السلم إلا أن يدخلا على تأخير ما يظهر مغشوشًا كثيرًا ورأس المال عين للدين بالدين انظر شب (قوله: والتصديق فيه إلخ)؛ أى: فى شأنه كيلا أو وزنًا أو عددًا إذا أتى بعد أجله لا قبله لما مر من منع التصديق فى معجَّل قبل أجله (قوله: المسلم فيه) وأما رأس مال السلم فقد تقدم حرمة التصديق فيه (قوله: كطعام إلخ) تشبيه فى جواز التصديق (قوله: ثم لك إلخ)؛ أى: ثم إذا وجدته يا مصدق مخالفًا لك الزائد وعليك النقص (قوله: المعروف) المعتاد (قوله: والأغرم)؛ أى وإلا يكن النقص معروفًا بل متفاحشًا غرم جميع النقص ولا يترك له قدر النقص المتعارف كما فى (ح) عن أبى الحسن (قوله: المقرّ به)؛ أى: ما أقربه من النقص (قوله كأن قامت) أى: كما يغرم إن قامت بينة (قوله: لازمت) أى: من حين القبض إلى وجود النقص (قوله: وظاهر ترجيع إلخ) فسكت عنه لوضوحه.
ــ
تسارع للطعام والعرض كتسارعها للنقد (قوله: والتصديق فيه) إلا أن يعجل قبل أجله كما سبق من أن المعجل مسلف ويحرم التصديق فى السلف (قوله: ثم لك وعليك إلخ) لف ونشر مرتب فى (ح) خلاف إذا اشترى دارًا على أنها ثلاثون ذراعًا مثلًا فوجدت أكثر هل يفوز به المشترى أو يكون البائع شريكًا بالزائد وأنقص
بالحلف على التمام (واعتمد على وكيله إن دخل عليه المشترى) شرط فى تبدئه البائع (وإلا فالمشترى) يحلف على النقص (وإن أسملت ما يغاب عليه فهلك بيدك فمنه) ضمانه (ولو استثنيت منفعته) وفى حش تقييد الاستثناء بما يجوز التأخير إليه بخلاف الإجازة وما قبل المبالغة الإيداع أو الإهمال (كان استعرت أو توثقت) حتى يأتيك بحميل مثلًا (وثبت الهلاك وإلا فمنك وفسخ إن حلفت والأخير) فى أخذ عوضه (وما لا يغاب منه مطلقًا) واتباع المالك لمن جنى بديهى (و) شرط السلم
ــ
(قوله: واعتمد) أى: فى حلفه (قوله: إن دخل عليه المشترى) أى: على اعتماده على وكيله فى الكيل وأنه لا يقف عليه (قوله: وإلا فالمشترى) أى وإلا يحلف البائع أو يدخل المشترى حلف المشترى فإن نكل فى الصورة الأولى فلا شئ له وفى الثانية له رد اليمين على البائع كما فى (ح) و (حش)(قوله: وإن أسلمت) أى: عقدت سلمًا لا أسلمت بالفعل بدليل قوله فهلك بيدك (قوله: ما يغاب عليه) عرضًا أو غيره (قوله: فمنه ضمانه) لانتقاله بالعقد الصحيح (قوله: ولو استثنيت إلخ) مبالغة فى قوله فمنه (قوله: تقييد الاستثناء إلخ) لئلا يلزم تأخير المال أكثر من المدة المغتفرة خصوصًا على أن المستثنى مبقى (قوله: بخلاف الإجارة) أى: فلا تقيد (قوله: الإيداع)؛ أى: تركه عنده وديعة ويحلف إن كان متهمًا كما فى (ح)(قوله: أو الإهمال) أى: تركه من غير نية فيحمل على الايداع (قوله: حتى يأتيك بحميل مثلًا)؛ أى: أو للإشهاد على قبضه لا رهنًا لما تقدم (قوله: وثبت الهلاك) أى: ثبت أنه من غير المسلم وهو قيد فيما بعد الكاف (قوله: وفسخ إلخ) للاتهام على تغييبه وقوله والأخير أى وإلا تحلف (قوله: منه مطلقًا) ترك على السكت أو الإيداع أو العارية أو توثقا قامت على الهلاك بينة أم لا (قوله واتباع المالك)؛ أى: المسلم إليه وأما المسلم فلا يتصور فيه ذلك لأنه لا يضمنه إلا إذا كان عارية أو توثقا ولم يثبت الهلاك وإذا لم يثبت فلا يتبع بمجرد دعواه (قوله: بديهى) فلذلك لم يذكره كالأصل (قوله: وشرط المسلم
ــ
خير وقريب من ذلك إذا اختلف الحد ودمع عدة الأفدنة فى طين الزراعة وقد ترددت فتوى شيخنا رحمه الله تعالى فى ذلك (قوله: بخلاف الإجارة) فإن عود عوضها للمسلم إليه جعلها كقبضه والظاهر أن الاستعارة مثلها لأنها باختيار المسلم إليه ولو شاء يفعل بخلاف التوثق (قوله: بديهى) اعتذار عن تركه مع أنه
(أن لا يكونا) أى المسلم والمسلم فيه (طعامين ولا نقدين) للنسيئة والفلوس كالنقد (ولا متفاوتين جودة أو كثرة من جنس) للسلف بنفع أو الضمان بجعل (إلا أن تختلف المنفعة كفارة الحمر) جيدها (فى أعرابية) وفى شرط اختلاف العدد خلاف (وسابق الخيل لا هملاج) حسن السير إلا كبرذون) عظيم الخلقة مع الهملجة (وبعير كثير الحمل أو سابق وبقرة قوية العمل وإن أنثى ككثرة اللبن ظاهرها
ــ
أن ألا يكونا إلخ) إطلاق الشرط على ذلك اصطلاح للفقهاء وإلا فهو عدم مانع (قوله: طعامين)؛ أى: مع التساوى وإلا دخل فيما بعده (قوله: للسلف بنفع) إن كان المعجل الأدنى أو الأقل والشئ فى مثله قرض وقوله أو الضمان بجعل إن كان المعجل الأجود أو الأكثر ابن عبد السلام وهذا على منع تهمة ضمان بجعل إذ لم ينصا عليه وتقدم ما فيه (قوله: إلا أن تختلف المنفعة)؛ أى: أن يكون واحد فى اثنين أو بالعكس فاللخمى على عدم الاشتراط إلا فى ضعف اختلاف المنفعة وقبله ابن عرفة وابن غازى فى التكميل وفى (عب) وغيره الاشتراط إلا لضعف سلف جر نفعًا (ح)(قوله: وسابق الخيل) أى: وكسلم سابق الخيل فى أكثر منه وعكسه (قوله: لا هملاج) بالكسر فارسى معرب كما فى القاموس أى: لا هملاج فى مثله لأن المعتبر فى الخيل السبق لا الهملجة فلا تصيره سرعة مشيه مغايرًا لأبناء جنسه حتى يجوز سلمه فى غيره (قوله: إلا كبرذون) أى: إلا أن يكون الهملاج كبرذون بموحدة وذال معجمة فيسلم الواحد فى اثنين من غيره فأكثر ولا يجوز سلمه فى العربية التى لا سبق فيها (قوله: عظيم الخلقة إلخ) لا جرى فيه ولا سبق بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير (قوله: وبعير كثير الحمل) أى: فيما ليس كذلك (قوله: وبقرة) التاء الموحدة لا للتأنيث لأن البقر اسم جنس جمعىّ يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فالبقرة تطلق على الذكر والأنثى ولذا قال وإن أنثى (قوله: ككثرة اللبن) هذا ما للخمى فى تبصرته وهو محمول على ما إذا كان العرف إرادة البقر لكثرة اللبن لا للحرث كما هو عرف مصر ونحوها وإلا فلا يعتبر الاختلاف بكثرة اللبن وعليه يحمل ما للتوضيح وابن عرفة من عدم اعتباره فى البقر (قوله: ظاهرها
ــ
فى أصله (قوله للسلف بنفع) إن قدم الأقل أو الأدنى (قوله أو الضمان بجعل) إن
ولو فى الضأن وصحح خلافه وكصغيرين فى كبير أو صغير فى كبير وعكسهما إلا الغنم والآدمىّ) فصغيرهما مع كبيرها جنس واحد (وحرم لزمن يكبر فيه الصغير أو يلده الكبير) وهو مراد الأصل بالمزاينة (وتؤوّلت على منع صورتى الفرد ولجذع غليظ) فالمدار على الغلظ على المعول عليه (لإى غيره والخشب أجناس) على الصحيح وقيل جنس يتفاوت بالأغراض (وكسيف قاطع أو جيد) وقيل لابد من الوصفين (فى اثنين دونه) وفى الواحد خلاف (كالجنسين)
ــ
ولو فى الشأن)؛ أى: ظاهر قول المدوّنة فى السلم الثالث لا يسلم ضأن الغنم فى معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم فى حواشى الغنم شمول الضأن لدخوله فى الشارة (قوله: وصحح خلافه)؛ أى: صحح الباجى عدم اعتبار كثرة اللبن فى الضأن لأن ابنها تابع لمنفعة الصوف (قوله: وحرم لزمن يكبر فيه إلخ) لا دائه لضمان بجعل فكأنه قال اضمن لى هذا إلى أجل كذا فإن مات ففى ذمتك وإن سلم عاد إلى وكانت منفعته لك بضمانك وهو باطل (قوله: أو يلده الكبير)؛ أى: أو يلد الكبير الصغير فيحرم للجهالة لأنه كأنه قال خذ هذا الكبير فى صغير يخرج منه ولا يدرى أيخرج منه أم لا (قوله: وهو مراد الأصل بالمزابنة)؛ أى: وليس المراد المزابنة الحقيقية وهى بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه (قوله: وتؤولت على منع صورتى إلخ) أى: تؤولت المدوّنة على منع سلم صغير فى كبير وعكسه وزعم الرماصى أن التأويل مطلق غير خاص بمسئلة الانفراد وللبنانى معه كلام فانظره انتهى مؤلف (قوله: فالمدار على الغلظ) ولا يكفى الطول وحده خلافًا لابن الحاجب (قوله: على المعول عليه) خلافًا لما فى الأصل من ذكر الطول (قول فى غيره)؛ أى: جذع أو جذوع صغار خلقة أو كان لا يحصل الصغير من الكبير إلا بفساد ولا يقصد عادة فإن كان يحصل بدون فساد منع لسلم الشئ فى نفسه على أن المنحوت يسمى جائزة لا جذعًا (قوله: وقيل لابد من الوصفين) أى: القطع والجودة وهو ما لابن بشير وظاهر المدوّنة والأوّل لابن عرفة ونقل عن محمد أن الواو فيها بمعنى أو (قوله: وفى الواحد خلاف) أى: فى السلم
ــ
قدم الأكثر أو الأجود (قوله: صورتى الفرد) يعنى صغير فى كبير وعكسه (قوله: على الغلظ) ولا عبرة بالطول خلافًا لما فى الأصل (قوله: والخشب أجناس) فيسلم
تشبيه فى الجواز ولم أعطفه كالأصل لأنه ليس من أمثلة ما سبق فى الجنس الواحد كما نبه عليه بن (ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان لا كجمل) أسلم (فى جملين مثله) لأنه سلف بزيادة وكذا إن عجل أحدهما (واختلف الطير بالتعليم) الشرعى (لا بالبيض والذكورة والأنوثة) فى الحيوان (ولو آدميا بل بالطبخ) ولو لم يبلغ النهاية خلافًا لما فى الأصل (كنهاية غزل أو حساب أو كتابة)
ــ
فى الواحد خلاف فذكر المواق المنع وذكر الزرقانى الجواز (قوله: تشبيه فى الجواز) أى: جواز سلم أحدهما فى الآخر ونص عليه مع وضوحه ليرتب عليه ما بعده (قوله: لأنه ليس من أمثلة إلخ) وهو اختلاف منفعة الجنس الواحد والاتيان بالعاطف يوهم ذلك (قوله: كما نبه عليه بن) مثله فى البدر (قوله: كرقيق القطن واكتان) أى يسلم أحدهما فى الآخر لاختلاف الجنس (قوله: لا كجعل أسلم فى جملين) فلا يجوز وتبع فى هذا الأصل وجعل (تت) مقابله من الجواز شاذا وفى المواق ما يفيد أن المعتمد المقابل لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقاله أشهب أيضا وجعل المقابل الكراهة فقط وفى (بن) تأييد الأصل وأن الكراهة حملت على كراهة التحريم فانظره (قوله: مثله) صفة لجمليت ولم يثنَّها لتوغلها فى الإبهام وبه يندفع وصف النكرة بالمعرفة فإنها لا تتعرف بالإضافة ومفهوم مثله أنهما لو كانا معا أجود لكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز مطلقا كأن كان أحدهما أجود وعجل غيره وإلا امتنع انظر (عب)(قوله: وكذا إن عجل أحدهما) أى يمتنع لأنه سلف بزيادة فإن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة وهو سلف جر نفعا وأما تعجيلهما معا فبيع وليس بسلم (قوله: واختلف الطير إلخ) فيسلم المعلم فى غيره من جنسه وأما من غير جنسه فيجوز مطلقا بناء على أن الطير أجناس وهو خلاف ما مر فى الربويات (قوله: ولو آدميا) هذا هو الأشهر وهو لمالك فيها وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف المنفعة فإن ما يراد له الذكر غير ما تراد له الأنثى فى الخدمة (قوله: بل بالطبخ) ومثله الخياطة والبناء كما فى (حش)(قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من أنه لابد من بلوغ النهاية (قوله: كنهاية غزل) بأن يخرج عن عادة أمثاله أنه
ــ
جنس فى جنس آخر ولو تقاربت المنفعة بخلافه على القول الثانى (قوله: ليس من أمثلة ما سبق) أى: حتى يصح عطفه عليها وإن أجيب بأنه عطف على المعنى (قوله: بالتعليم الشرعى) كالصيد لا نطق الدرة.
لا مجرد أحدهما أو اجتماعهما (والشئ فى مثله قرض) ولو بعنوان البيع أو السلم إلا فيما يحرم فيه ربا النسا (وأجل بما تختلف به الأسواق) كذا أصل النقل فقيل خمسة عشر يومًا وقيل بل يكفى أحد عشر (كالحصاد) مثلًا (واعتبر وقت أغلبة أو اشترط قبضه) عطف على أجل (ببلد على يومين فأكثر بمجرد الوصول) متعلق بقبضه (والخروج
ــ
يباع بوزنه فضة وفى المواق التقييد بكونه هو المقصود منها ولمثلة تراد (قوله: مجرد أحدهما) أى لا أحدهما المجرد عن بلوغ النهاية (قوله: فى مثله) أى صفة وقدرا (قوله: قرض) فلا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط (قوله: ولو بعنوان) ما قبل المبالغة ما إذا لم يسموا شيأ (قوله: إلا فيما يحرم فيه ربا النسا) وهو الطعام والنقد فلابد فيه من لفظ القرض لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام إلى أجل والبدل المؤخر (قوله: وأجل إلخ) عطف على الشروط فإن لم يؤجل منع للزوم بيع الإنسان ما ليس عنده ولما كان الغالب وجوده فى الأجل كان كأنه إنما بيع عند الأجل (قوله: بما تختلف إلخ) ولا حدَّ لأكثره إلا ما لا يجوز البيع له (قوله: وقيل بل يكفى أحد عشر) وإنما هو خلاف الأول وتبع فى هذا ما فى الخرشى وبعض الشراح ورده الرماصى والبنانى والبدر وعج بأنه غير موجود (قوله: كبالحصاد) أى كما يجوز التأجيل بالحصاد بفتح أو له وكسره والمعتمد أنه لابد أن يكون الأجل خمسة عشر يوما خلافا للخمى (قوله: مثلا) أى والدراس وقدوم الحاج والنيروز والمهرجان (قوله: وقت أغلبه) أى فى بلد العقد ولا ينظر لغيرها كما فى البدر والظاهر اعتبار الوسط (قوله: عطف على أجل) فالشرط أحد الأمرين لأن كونه على كيومين مظنة اختلاف الأسواق وإن لم تختلف بالفعل (قوله: على يومين فأكثر) أى ذهابا ولا يكفى دون اليومين ولو اختلف السوق بالفعل خلافا للجزولى (قوله: والخروج) أى بنفسه أو وكيله وهل لابد من شرط الوكالة هنا أن يلتزم الموكل عدم عزل الوكيل حتى يقبض الحق أولا يحتاج إلى هذا الشرط لأن الحكم يقتضه بسبب
ــ
(قوله: أو اجتماعهما)؛ أى: الحساب والكتابة من غير نهاية فيصح أنه عطف على مدخول مجرد (قوله: خمسة عشر يومًا) وما فى الأصل من الزيادة عليها متعقب والجواب بأنه من باب مالا يتم الواجب إلا به يقتضى الاكتفاء ببعض يوم (قوله: أحد عشر) كذا فى الخرشى ورده (ر) و (بن)(قوله: ببلد إلخ) تنزيلًا لاختلاف
فورًا) عطف على نائب فاعل اشترط (ولم يخالف الشرط) بل خرج بالفعل (ولم يسافرا) المتعاقدان (بريح يوصل) إمكانًا (دون اليومين والأشهر بالأهلة) ولو ناقصة (وكمل المنكسر) ثلاثين (من التالى كجميع الآجال وإلى ربيع حل بأوّل ليلة وفيه قضى بالوسط) خلافًا لما فى الأصل (كالعام) وظاهر أن اليوم بالفجر وإذا أطلق ربيع مثلًا فالأول كما فى حش (وضبط بما يضبط به فى بلد العقد واعتبر قياس كالرمان بخيطٍ) ادخلت الكاف البيض كما فى (الخرشى) و (شب)
ــ
تعلق حق المشترى بالوكيل فلو عزله لم ينعزل كوكيل الخصومة إذا أشرف على ظهور الحق أو قاعد الخصم ثلاثا تردد (قوله: عطف على نائب إلخ) فلابد من اشتراطه (قوله: بل خرج بالفعل) فإن منع منه مانع انتظر إن رجى انكشافه والأخير المسلم إليه فى الفسخ والبقاء قاله بعض أشياخ عج اهـ (عب).
(قوله: ولم يسافر إلخ) أى يسافر برا أو بحرا بغير ريح أو بريح لا يمكن أن يصل بدون اليومين (قوله: يوصل إمكانا دون إلخ) للزوم السلم الحال قال الزرقانى: لم لا يقال لا يمكن من القبض حتى تمضى المدة (قوله: والأشهر بالأهلة) أى تحسب بالأهلة إن وقع العد فى أولى (قوله: ثلاثين) وإن كان تسعة وعشرين (قوله: كجميع الأجال) من العدد والأيمان والأكرية (قوله: وإلى ربيع حل إلخ) أى: وقع بيع السلم بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا حل بأول جزء منه (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من الفساد لإجماله فإنه يحتمل أوله ووسطه وآخره (قوله: كالعام) أى يقصى وسطه (قوله: وضبط) عطف على قوله وأجل (قوله: بما يضبط به إلخ) أى من كيل أو وزن أو عدد (قوله: واعتبر قياس إلخ) أى عند العقد ويوضع عند أمين عددا أو وزنا لاختلاف الأغراض بالصغر
ــ
البلدان منزلة اختلاف الأسواق بالأزمان (قوله: المتعاقدان) بدل من الألف فى سافر (قوله: التالى) أى: لأشهر الأهلة (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من فساده (قوله: بالفجر) فيلغى إن سبق بالفجر (قوله: ربيع مثلًا) أو جمادى وما يتفق فى الأشهر غير العربية.
ورده (ر) و (حش)(وفى كالقصيل بحبل الحزم وبتحر وهل يقدر كذا) أى ما يظن أنه خمسة أرطال مثلًا (أو يأتى به) أى القدر (ويقول كنحوه تأويلان وفسد بمجهول) كمل وظرف (وإن قرن بمعلوم) كأن يقول وهو أردت (اعتبر المعلوم وجاز بذراع رجل معين إن لم ينصب السلطان ذراعًا وويبة وحفنة) ليسارة غرر الحفنة التابعة (وفى الويبات والحفنات) غير الزائدة على الويبات (خلاف وبينت صفاته
ــ
والكبر (قوله: ورده (ر) و (حش) أى: بأنه لا يشترط فيه ذلك لعدم اختلاف الأغراض فيه (قوله: وفى كالقصيل بحبل إلخ) أى: لا بالفدان لأنه لا يحاط بصفته فلابد أن يعين والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة وإلا لزم السلم الحال (قوله: وبتحر) عطف على بما يضبط به أى وضبط بتحر عند عدم آلة الوزن لا مع وجودها كما لأبى الحسن وابن عرفة (قوله: ودل بقدر إلخ) أى وهل معنى التحرى أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان يقدر كذا أو أن يأتى له بقدر كحجر أوقُفَّه (قوله: ويقول كنحوه) أى ويقول أسلمك فى نحوه (قوله: تأويلان) الأول لابن يونس والثانى لابن زرب (قوله: وفسد بمجهول) أى: وفسد إن ضبط بمجهول (قوله: اعتبر المعلوم) زاد على المجهول أو نقص (قوله: بذراع رجل) أى عظم ذراعه والظاهر أنه من المرفق لآخر الأًابع فإن خيف غيبته أخذ قياسه كما لو مات فإن دفن قبل الأخذ واختلفا تحالفا وفسخ إلا أن يكون عند الحلول فقول المسلم إليه إن أشبه وإلا فقول المسلم إن أشبه فإن لم يشبه واحد حمل على ذراع وسط ولا ينبش عليه القبر (قوله: معين) صفة لرجل ولابد من رؤية ذراعه لأنه لا يلزم من معرفته معرفة ذراعه فإن لم يعين ففى سماع أصبغ يحملان على ذراع وسط قال وهذا استحسان والقياس الفسخ للجهالة (قوله: وويبة إلخ) عطف على فاعل جاز أى وجاز ويبة وحفنة وفى شرط رؤية الحفنة قولان أظهرهما الأول (قوله: التابعة) أى للويبة (قوله: غير الزائدة) بأن كانت بعدد الويبات أو دونها فإن زادت فيظهر الاتفاق على المنع أهـ (عب).
(قوله: وبينت صفاته) بالبناء للمجهول أى بين البائع أو المشترى أو هما وهذا
ــ
(قوله: ورده (ر) ليسارة التفاوت فى البيض (قوله: الحفنة التابعة) يعنى
التى تختلف بها القيمة) لاختلاف الأغراض (كاللون فى الرقيق) كأبيض مشرب بحمرة وكذا ما تختلف به الأغراض فى الحيوان وغيره (والثوب والعسل ومرعى نحله وبحر الحوت وببلد نوعين أحدهما وإلا فالموجود) يقضى به من غير بيان (وفى اللحم الخصاء والعلف وضدهما لا الجنب والرقبة إلا أن تختلف
ــ
إشارة للشرط الخامس (قوله: التي تختلف إلخ) أى اختلافا لا يتغابن بمثله وإلا فلا يشترط البيان كما فى بن (قوله: لاختلاف الأغراض) فأطلق الملزوم وأريد اللازم إذا المعتبر اختلاف الأغراض وبحث فيه التوضيح فى بأن الذى يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فتتبع الذوات لا الأغراض وبحث فيه تت بأنهم قالوا فى غير هذا المحل القيمة تبع الرغبات قال المؤلف فى حاشية (عب): والإنصاف أن الأغراض العامة تختلف بها القيم كالصفات الذاتية كالبياض والسمن وإنما الخاص بالثمن رغبة العاقد لغرض خاص به فتدبر (قوله: فى الرقيق) أى دون غيره لأنه لا يختلف به الأغراض وهذا ما لسند وفى الجواهر أن غير الرقيق كذلك انظر بن (قوله: كأبيض إلخ) فالمراد لون خاص من عرضيات البياض أو السواد ككونه شديد أو دفع بهذا ما يقال ذكر الجنس مغنٍ عن ذكر اللون (قوله: ما تختلف به الأغراض إلخ) كالسمن والسن والذكورة والأنوثة والطول والقصر (قوله: وغيره) كالمعصر منه الزيت (قوله: والثوب) عطف على الرقيق (قوله: ومرعى نحله) لاختلاف بذلك وقد نص على ذلك المازرى فى شرح التلقين (قوله: وبلد نوعين) أى: وإن كان ببلد نوعين كالسمراء والمحمولة وأنواع الزيت عند أحدهما (قوله: وفى اللحم) أى وبين فى اللحم زيادة على بيان ما تقدم الخصاء والعلف إلخ (قوله: لا الجنب إلخ)
ــ
لاجتماع القلة والتبعية (قوله: لاختلاف الأغراض) أى: المعتادة عند عموم الناس وهى مرتبطة بصفات ذات المقوم فلا يرد بحث الأصل فى توضيحه بأن الذى يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فينظر فيها لذات الشئ لأن ما ذكره فى الأغراض الخاصة بالمشترى وقد يرغب فى شئ لأمر خاص به فيزيد فى ثمنه وما نحن فيه فى الأغراض العامة العادية (قوله: وببلد نوعين) بالإضافة (قوله: وضدهما) فضد العلف السوم ربما كان لحم السائمة فى البادية أخف من المعلوفة لطيب الهواء والمرعى وكذا الفحل ضد الخصى والشأن أن المعلوف والخصى أسمن
الأغراض) خلافًا لإطلاق الأصل (ولا عدم الغلث) أى لا يشترط بيانه (وقضى به) بعد (والثيوبة والبكارة والدعج) فى العين (والتكلثم) فى الخد (والجيد والردئ) يصرفان (للغالب وإلا) يكن غالب (فالوسط وكونه فى الذمة
ــ
أى لا يشترطان يبين ذلك (قوله: أى لا يشترط بيانه) وإنما يحسن فقط كما فى المتيطى (قوله: وقضى به بعد) أى قضى بعدم الغلث ويحمل على الغالب وإلا فالوسط (قوله: والثيوبة إلخ) أى يشترط بيان ما ذكر (قوله: والدعج فى العين) شدة سوادها مع سعتها وكذلك الشهلة وهى ميل سوادها إلى الحمرة والكحلة وهى الحورشدة البياض والسواد (قوله: والتكلثم فى الخد) هو كثرة اللحم فى الخدين والوجه بلا جهومة أى كلح وهو تكشر فى عبوسة (قوله: والجيد إلخ) مبتدأ وقوله للغالب متعلق بمحذوف خبر كما أشار له بتقدير يصرفان (قوله: يصرفان للغالب) أى فى إطلاق لفظهما عليه كما يفيده لا ما يغلب وجوده بالبلد كما فى (د) قاله (عب) ونقل الرماصى عن ابن فرحون المراد الغلبة فى الوجود (قوله: فالوسط) أى يعطى المتوسط بين الجيد والردئ لا أنه يعطى نصف كل وحد من الصنفين المذكورين (قوله: وكونه فى الذمة) أى: كونه المسلم فيه دينا فى ذمة المسلم إليه فلا يجوز السلم فى المعين لأنه إن لم يكن فى ملك البائع فالغرر ظاهر إذ قد لا يبيعه مالكه وإن كان فى ملكه فبقاؤه على تلك الصفة غير معلوم ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد فى الثمن ليضمنه إليه المسلم إليه ولأنه إن لم ينقد الثمن اختل شرط السلم وإن نقده كان دائرا بين السلفية إنهلك والثمنية إن لم يهلك وهذا غير لازم فى بيع معين ليس فيه حق توفيةٍ يتأخر قبضه قاله فى التوضيح والذمة قال القرافى: معنى شرعى مقدر فى المكلف غير المحجور قابل للالزام فإذا التزم شيأ اختيارًا لزمه وتلزمه أروش الجنايات وما أشبه ذلك قال: والذى يظهر لى وأجزم به أنه الذمة من خطاب الوضع ترجع إلى التقارير الشرعية وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود وقال ابن الشاط: والأولى عندى أن الذمة قبول الإنسان شرعًا للزوم الحقوق
ــ
(قوله: وقضى به) أى: بعدم الغلث بالحالة المتوسطة عرفًا (قوله: والثيوبة) عطف على ما قبل النفى مما يجب بيانه (قوله: الدعج) شدة سواد العين مع اتساعها (قوله: التكلثم) السمن ضد أسيل الخد.
ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين) ولو كثر على المعتمد كما فى (حش) وغيره (أو ثمر حائط) ولو لم يكن صغيرا كما فى (ر)(وصح)
ــ
الشرعية دون التزامها فعلى هذا الصبى ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لا ذمة للصبى نقول: الذمة قبول الإنسان شرعًا للزوم الحقوق والتزامها اهـ.
وعلى كلام ابن الشاط عول فى (العاصمية) فقال:
والشرح للذمة وصف قاما
…
يقبل الالتزام والإلزاما
قال المصنف فى حاشية عب وأقول: لعل إطلاق الذمة فى حق الصبى مجاز وفى كلام ابن عرفة تخصيص الذمة بالمتمول ورد باستعمالها فى العبادة وأجيب بأنه مجاز لتشبيه حقوق الله تعالى بالمتمولات؛ أقول: يبعد إدعاء المجاز كثرة استعمل شغل الذمة فى الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وقالوا: الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين ويقولون فى تعريف الشرط: ما تبرأ به الذمة ما تعمر به الذمة إلى غير ذلك وهذا بخلاف جوابنا فى الصبى بالمجاز فإنه نادر ت أمل (وقوله: ووجوده عند حلوله) أى وجود المسلم فيه عند حلول أجله المعين بينهما بأن يكون مقدورا على تحصيله لئلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا (قوله: قبل) أى قبل الحلول أو عنده نادرا لأن النادر لا حكم له والغالب كالمحقق (قوله: لا نسل حيوان إلخ) معطوف على محذوف مفرع على الشرطين قبله أى فيجوز فى محقق الوجود لا نسل حيوان إلخ للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: ولو كثر) خلافا لمن قيد كالأصل بالقلة فقد رده ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقا (قوله: أو ثمر حائط) أى ولا ثمر حائط فلا يسلم فيه لأن المسلم فيه لابد من كونه دينا فى الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقى والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقى فيجرى على حكمه فلا تنافى بين قوله أو ثمر حائط وبين قوله وصح من مالكه إلخ تأمل (قوله: ولو لم يكن إلخ) فإنه وإن كثر فى نفسه قليل فلا حاجة لما فى عب
ــ
(قوله: لا نسل حيوان) مفرع على الشرطين قبله كما فى الخرشى لتعيبن الحيوان وعدم الجزم بوجود نسله (قوله: أخذ ثمن الحائط) يعنى إن فاعل صح
أخذ ثمرة الحائط (من مالكه وشرع فى أخذ وإن لنصف شهر) لا أزيد (وبين كيفية القبض) جملة أو كل يوم كذا لا ما شاء (وحيث كان بكيل) لا جزافًا (شرط أخذه قبل التمر وعملًا به) ولم أنبه على الإزهاء لأنه شرط فى مطلق بيع الثمار كما أن سعته للقدر المشترى ترجع للقدرة عليه وقيد الأصل هذه الشروط بما إذا سميا سلمًا لا بيعًا وحقق (ر) إطلاقها (فإن شرط تتمر الرطب مضى بالقبض) تفصيل فى مفهوم الأخير (وهل المزهى كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد) لا يمضيه مجرد القبض لبعده
ــ
وتت من التقييد بالقلة. (قوله: من مالكه) أى لا من غيره إذ قد لا يجيز لمالك بيعه فلا يكون مقدورا على تسليمه (قوله: وشرع فى أخذه إلخ) قال (عب): هذا إن أتى فى بيان القبض بما يحتمل الشروع فى ذلك وفى أكثر منه فإن لم يشترط بيان كيفية قبضه حمل على الحلول (قوله: لا جزافا) أى: فله إبقاؤه إلى أن يتمتر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد تسلمه المبتاع بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح (قوله: وعملا به) أى بشرط الأخذ قبل التتمر فلا يكفى الأخذ من غير شرط ولا هو من غير أخذ ولا أخذه تمرًا وشرط ذلك فلا يجوز لبعدما بينه وبين المشترى حين الإزهاء وقرب البُسْر والرطب منه (قوله: ولم أنبه على الإزهاء) أى مع أن الأصل ذكر (قوله: لأنه شرط إلخ) أى ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به (قوله: كما أن سعته) أى الحائط (قوله: يرجع للقدرة عليه) أى وهو شرط فى كل مبيع غير خاص بما هنا وهذا أيضا تعريض بالأصل فى ذكره (قوله: لا مبيعا) أى فلا يشترط (قوله: وحقق إلخ) فلذلك لم يتبع الأصل فيه (قوله: إطلاقها) أى سميا بيعا أو سلما (قوله: فإن شرط إلخ) أى صريحا والتزاما كما لو اشترط فى كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (قوله: مضى بالقبض) ولو قبل تتميره ولم يفسخ لأنه مكروه كما نقل عن الإمام ومثله إذا يبس قبل الاطلاع عليه (قوله: فى مفهوم الأخير) أى الشرط الأخير وهو وأخذه قبل التتمر (قوله: وهل المزهى كذلك) أى يمضى يقبضه إذا ابتاعه مزهيا أو بسرا (قوله: لا يمضيه محرج إلخ) بل لا يلمضى إلا بمفوت البيع الفاسد (قوله: لبعده
ــ
الأخذ بالبيع أو تسمية سلم وليس سلمًا حقيقيًا حتى ينافى ما قبله (قوله: مضى) لقرب الرطب من التمر (قوله: مجرد القبض)؛ أى: بل لابد من مفوتات البيع
من التمر (خلاف فإن انقطع ثمره) أى الحائط ومثله القرية غير المأمونة على ما استظهر كان الانقطاع بفوات إبان أو غيره على الصواب (فإن لم يدفع الثمن جاز البقاء لقابل وإلا رجع بحصة ما بقى معجلة على المكيلة إن شرط أخذه فى مدة لا تختلف فيها القيم أو كان الشأن بيعه جملة وإلا فالأكثر على القيمة) وقيل على
ــ
من التمر) أى: بعد الزهو من التمر بخلاف الرطب فإنه قريب منه فهذا إشارة للفرق بينهما (قوله: أو غيره) كالجائحة والعيب وأكل الأهل (قوله: على الصواب) خلافا لما فى (الخرشى) وغيره من أن الفوات بالجائحة دون فوات الإبان (قوله: فإن لم يدفع الثمن إلخ) وما ت قدم من شرط أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام فى السلم الحقيقى وقد علمت أن ما هنا بيع (قوله: جاز البقاء لقابل) أى جاز البقاء لعدم قابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين فى دين (قوله: والأرجح بحصة إلخ) أى وألا يدفع الثمن بل دفعه رجع بحصة ما بقى معجلة لأنه معين والمعين يفسخ البيع بتلفه وله أن يأخذ بباقى الثمن شيأ ولو طعاما فليس فيه الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما لأن ما يأخذ من الطعام ليس ثمنا لطعام بل هو رجوع فى شيئه لفسخ البيع بالانقطاع (قوله: معجلة) ولا يجوز له البقاء لقابل لأنه غير مضمون ففيه مزيد غرور هذا إن أراد التعجيل وليس المراد أنه حق الله لا يجوز ت ركه وإلا فله أن يؤخر ولا محذور فيه فإنه محض صبر نعم إن أخذ عن بقية الثمن شيأ آخر وجب تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين انظر (بن) اهـ مؤلف (قوله: على المكيلة) أى يرجع من الثمن على قدر المكيلة فينظر لما وقع عليه العقد فإن كان المتأخر النصف مثلًا حطَّ عنه من الثمن أورجع بقدره (قوله: فى مدة لا تختلف إلخ) كاليوم واليومين (قوله: وإلا فألأكثر) أى وإلا يشترط أخذه فى مدة إلخ (قوله: فالأكثر على القيمة) أى على الرجوع بحسب القمية فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض فى وقته وتنسب قيمة ما لم يقبض لقيمة ما قبض وما لم يقبض وبتلك النسبة يرجع من الثمن مقاله إذا اشتراه بستين دينارا مثلا وقبض منه مكيلة قيمتها ستون وقيمة ما لم يقبض عشرون
ــ
الفاسد المعلومة (قوله: معجلة) أى: إن طلب التعجيل قضى له به وإن شراء انظره
المكيلة أيضًا (وهل القرية الصغيرة كالحائط) مطلقًا (أو إلا فى وجوب تعجيل النقد فيها) لأنه أشبه بالسلم الحقيقى (أو) إلا (فيه وفى جواز السلم لغير المالك) أيضًا لأن تحصيله من أهل قرية يسر منه من رب حائط (تأويلات وإن انقطع ماله إبان) من السلم الحقيقى (أو من قرية) مأمونة صغيرة أو كبيرة (خير المشترى فى الفسخ وإلا بقاء لقابل وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة) ولو كان رأس المال مقومًا خلافًا لـ (سحنون)(ولا يأخذ بدل البقية) فى سلم الطعام كما هو السياق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضة بخلاف الإقالة على نفس الثمن فقد سبق
ــ
فتضم القيمتين ثم تنسب العشرين إلى الثمانين فتكون ربعا فيأخذ من الثمن بتلك النسبة فيرجع برع الستين (قوله: القرية الصغيرة) وهى ما ينقطع ثمرها فى بعض إبانة من السنة (قوله: مطلقا) أى من الشروط المتقدمة كلها (قوله: لأنه أشبه بالسلم إلخ) لأن المسلم فيه مضمون لاشتمالها على حوائط وجهات يتميز بضعها عن بعض لا يدرى المسلم من أيها يأخذ سلمه (قوله: أو إلا فيه) أى فى وجوب إلخ (قوله: لأن تحصيله من أهل إلخ) لأنه إن لم يبع هذا باع هذا فلا يتعذر استيفاء السلم منها (قوله: وإن انقطع إلخ) أى كله لجائحة أو فوات إبان (قوله: من السلم الحقيقى) وهو ما كان بالذمة (قوله: صغيرة أو كبيرة) هذا ما لـ (تت) وارتضاه ر دون ما لعب وشب من التقييد بالصغيرة (قوله: فى الفسخ) أى ويرجع بين شيمة إن كان المسلم فيه طعاما ولا يأخذ غيره للزوم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: وإلا بقاء لقابل) قال ابن عبد السلام: ينبغى إن كان التأخير بسبب المشترى لربه عدم التأخير لظلمه البائع ببقائها مشغولة بالتأخير فتأخيره زيادة ظلم (عب) ومثله فيما يظهر غفلة كل منهما عن الأخذ (قوله: وجب التأخير) أى: بالباقى لأن السلم تعلق بذمة المسلم إليه فلا يبطلان ببطلان الأجل إلا أن يرضيا إلخ) لم يعتبروا تهمة بيع وسلف للضرر الداخل عليهما بالتأخير ومحل ذلك إذا كان الانقطاع من الله أو بهروب أحدهما حتى فات إلا بأن بدليل قوله: كأن سكت المشتى (قوله: بالمحاسبة) وتكون على المكيلة لأعلى القيمة (قوله: خلافا لسحنون) فى قوله لا يجوز إلا إذا كان مثليا ليأمنا من خطأ التقويم (قوله: بخلاف الإقالة إلخ) دفع به ما يقال بيع الطعام قبل قبضة لازم على المحاسبة وحاصلة أن المحاسبة إقالة على الثمن
ــ
نعم إن أخذ بدل ذلك شيئًا فلابد من تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين
جوازها (وإن غفل لقابل فلا فسخ كأن سكت المشترى حتى فات الإبان) لتهمة البيع والسلف (وجاز) السلم بشروطه (فيما طبخ وكلؤلؤ وعنبر وجص وزرنيخ وجلد وصوف بالوزن وسيوف وحطب خرمًا واشتراء إناء نحاس ليكمل على صفة كذا (وهذا له شبهه بالسلم والبيع كما فى (بن)(إن شرع) وإن لنصف شهر كما فى (حش) تبعًا (لر) ولا يدان يكون عند البائع نحاس يصنع منه ولا يشترى المسلم جملته للنقص بالنقض (أو من دائم العمل كالخباز إن شرع وهو بيع وألف كل يوم
ــ
الأول وهى جائزة فى الطعام قبل قبضه كما تقدم تأمل (قوله: فلا فسخ إلخ) فجعل التخيير إذا كان الفوات بسبب تأخير البائع قصدا (قوله: لتهمة البيع إلخ) أى فلا يصح الرضا بالمحاسبة (قوله: فيما طبخ) فلا يشترط فى المسلم فيه أن يكون ذاتا قائمة بل ولو مستهلكا إذا كانت تحصره الصفة لا كالأطعمة التى تخلط بأبزار كثيرة (قوله: وكالؤلؤ) بهمزتين وبتركهما وبهمز أوله دون ثانية وبالعكس واحد لؤلؤة وجمعه لآلى (قوله: بالوزن) أى: لا بالجزز لأنه يختلف بالصغر والكبر وأما شراؤه على على وجه المسلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما فى المدونة وأن لا يتأخر الشروع فى الجز فوق نصف شهر (قوله: على صف كذا) أى: على صفة خاصة (قوله: وهذا له شبه بالسلم إلخ) شبهة بالسلم من حيث المعدوم وبالبيع من حيث الموجد (قوله: إن شرع) لأنه من بيع المعين فلو تأخر لزم بيع معين يتأخر قبضه (قوله: جملته) أى: النحاس (قوله أو من دائم إلخ) عطف على أنا (قوله: دائم العمل) بأن لا يفترعنه غالبا (قوله: إن شرع) ولو حكما بأن لا يتأخر فوق نصف شهر للضرورة (قوله: وهو بيع) أى: لا سلم فلا يشترط فيه عدم تأخير رأس المال ولا ضرب الأجل لأن الدوام كالتعيين إنما الشرط وجود المعقود عليه لئلا يلزم
ــ
(قوله: لتهمة البيع) فى البعض المقبوض والسلف فى ثمن ما فسخ فهذا فى قبض البعض كما هو الموضوع قبله وأما إذا لم يقبض شيئًا فى حالة سكوته فعدم تخييره فى الفسخ لظلمه البائع بإبقاء ذمته مشغولة فتخييره ظلم على ظلم كما فى عب عن ابن عبد السلام فإن تراضيا على الفسخ جاز (قوله: بالسلم) من حيث البعض المعدوم (قوله: للنقص بالنقض) الأول بالمهملة والثانى بالمعجمة يعنى إذا لم يعجب
منها كذا لازم) فى المجموع (بخلاف) مجرد (كل يوم كذا) فلا يلزم (وإن لم يدم فسلم) يجرى على شروطه (كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل) ومسئلة تجليد الكتب جائزة بيع وإجازة وتوقف (حش) فى الفرق بينهما وبين السيف ولعله كونها خدمة فى متقرر فى ملك العاقد من قبل كالكتاب والبقعة فى البناء (إلا أن يشترى المعمول منه ويستأجر فإن كان العامل البائع بادار) على ما سبق
ــ
بيع ما ليس عنده (قوله: فلا يلزم) أى فلكل الفسخ وتعين بموت البائع (قوله: وإن لم يدم) بأن غلب انقطاعه أو تساوى (قوله: كاستصناع إلخ) تشبيه فيما قبله من حيث كونه سلما لا مع عدم الدوام (قوله: وفسد بتعيين إلخ) أى فسد العقد على استصناع سيف ونحوه بتعيين الشئ المعمول منه ذلك السيف فالصفة جرت على غير من هى له وإنما فسد لأنه ليس دينا فى الذمة فيلزم التردد بين السلفية والثمنية إذ لا يدرى ليسلم ذلك للأجل أم لا (قوله: أو العامل) أى أو بتعيين العامل لأن الآدمى يسرع له التغير وأولى فى الفساد تعيينهما ولا يرد على ذلك الشراء من دائم العمل لما علمت أنها بيع (قوله: بيع وإجارة) خلافا لقول الزرقانى أنها من السلم يشترط فيها شروطه ففى التهذيب لا بأس أن تؤاجره على بناء دارك والجص والآجر من عند اهـ الوانوغى قلت لشيخنا ابن عرفة: من هذا مسئلة تجليد الكتب المتداولة بين الطلبة شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه وفى البنانى تصويب ما للزرقانى وأن كلام الأم يدل له انظره (قوله: وتوقف حش إلخ) أى مع أن فى كل اجتماع بيع وإجارة قوله: (كونها) أى مسألة تجليد الكتب (قوله: خدمة فى متقرر) أى بخلاف مسئلة السيف فإنه اليست كذلك (قوله إلا أن يشترى إلخ) أى فيجوز عين العامل أم لا لأنه من اجتماع البيع والإجارة فإن الصنعة إنما دخلته بعد انتقال الملك (قوله: على ما سبق) أى فى مسئلة النحاس.
ــ
المشترى يحتاج لإبطال ما صنعه فينقص النحاس فلا يجدما يكمل منه (قوله: وإن لم يدم فسلم) لأنه فى الذمة ونزلوا دوام العمل منزلة الوجود بالفعل فكان بيعًا (قوله: وفسد بتعيين
…
إلخ) على قاعدة السلم كما سبق فى نسل حيوان عين (قوله: والبقعة فى البناء) كأن يعاقده على بناء بيت فيها والآجر والحيص من عند البانى فلا يضر التعيين وأما استصناعه نعلًا أو محفظةً أو دواةً فالظاهر أنه كالسيف
(لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن) ويجوز نقدًا بغير جنسه كما فى (حش) لأن القصد ذاته لا ما يخرج منه فتأمل (ولا كالدار والأرض) لتعين ذلك بوصف البقعة (والجزاف) إلا بتحر كما سبق انظر (بن)(وما لا يوجد) عند حلوله (وحديد وإن لم تخرج منه السيوف فى سيوق أو عكسه) ليسارة الصنعة (بخلاف
ــ
(قوله: لا فيما لا يمكن إلخ) عطف على قوله فيما طبخ أى جاز السلم فيما طبخ لا فيما لا يمكن وصفه أصلا أو غالبا ككبار اللؤلؤ والمراد وصفًا كاشفا فلا يراد أن تراب المعدم يمكن وصفه (قوله: كتراب المعدن) فلا يجوز أن يسلم فيه عين ولا عرض لأن عينه لا تعرف فإن عرفت أسلم فيه عرض لا عين لربا النسا (قوله: بغير جنسه) أى: من العين وأما العرض فلا يشترط فيه أن يكون نقدًا كما فى حاشية المؤلف على (عب)(قوله: لأن القصد ذاته) فإنها حجارة مرئية ودفع به ما يقال كيف يجوز شراؤه نقد مع أن ما يخرج منه مجهول (قوله: ولا كالدار إلخ) عطف على ما؛ أى: لا يجوز السلم فى كالدار والأرض (قوله: لتعين ذلك بوصف إلخ) فإن الرباع مما تختلف فيها الأغراض فلابد من وصفها وذلك يستلزم تعيينه والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون مرئيا فيصير معينا (قوله: إلا بتحر) أى إلا أن بين على شبط بتحر (قوله: كما سبق) أى فى قوله وبتحر فلا مخالفة بين ما هنا وما مر (قوله: ومالا يوجد) أى ويمتنع السلم فيما لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله أو نادرا ككبار اللؤلؤ الخارجة عن العادة وكالكبريت الأحمر (قوله: وحديد) عطف على قوله لا فيما إلخ عطف جمل أى ولا يسلم حديد (قوله: ليسارة الصنعة) أى: فهما كالشئ الواحد (قوله: بخلاف
ــ
والسرج (قوله: بغير جنسه)؛ أى: ويمنع بنقد من جنسه لأن الشك فى التماثل كتحقق التفاضل التفتوا فى هذا لماي خرج منه احتياطًا فى منع الربا وإن أجازوا بيعه نظرا إلى أن العقد على ذاته كما قال بعد فلا تناقض وإلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل وأما تراب الصواغين فلا يجوز العقد عليه كما سبق أوّل البيوع مع الفرق بشدة الغرر لأن الصائغ لا يترك إلا ما خفى جدًا (قوله: بوصف البقعة) يعنى ذكر عينها لأن البقاع تختلف (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون مرئيًا فيناقض شرط المسلم من كونه فى الذمة (قوله: ليسارة الصنعة) خصوصًا سيوف العرب بالجملة
الغزل والنسيج ولا ثوب ليكمل) لأنه لا يمكن عوده إن لم يعجب بخلاف التور (إلا أن يكثر غزل الناسج ولا هين الصنعة مع أصله) أيًا كان المقدم (بخلاف كالنسح إلا ثياب الخز) لأنها تنفش لأصلها (فإن قدم الأصل) فى كالنسج (أو أمكن العود اعتبر الأجل) فإن أمكن فيه صنع الأصل أو عود المصنوع له منع للمزابنة (والمصنوعات ينظر لمنفعتهما) فيجوز السلم بينهما إن تباعدت (وجاز
ــ
الغزل إلخ) أى فيجوز سلم أحدهما فى الآخر لأن النسيخ غير هَّين الصنعة (قوله: ولا ثوب إلخ) أى لا يجوز السلم فيه ولو شرط لم يأت على الصفة أبدله (قوله: بخلاف التور) فإنه إذا لم يعجب يمكن عوده على الصفة المشترطة فلذلك جاز (قوله: إلا أن يكثر إلخ) لأنه يمكن حينئذ عمل غيره إن لم يعجب فإن تلف ما اشتراه بالتمكين إلا أن تقوم بينة على أنه تلف بغير سببه ولو لم يكن فيه حق توفيه وإلا ضمنوبه يلغز صانع ضمن مصنوعه مع قيام بينة على تلفه بلا سببه وإن كان الضمان من حيث إنه بائع (قوله: ولا هين الصنعة
…
إلخ) أى: ولا يجوز السلم فى هين الصنعة مع أصله كالكتان الشعر مع الغزل منه (قوله: أيًا كان المقدم) أى: هين الصنعة أو أصله (قوله: بخلاف كالنسج) أى: من كل ما ليس هين الصنعة فيجوز السلم فيه مع أصله (قوله: إلا ثياب الخز) أى: فلا يجوز أن تسلم فى الخز أصلها (قوله: لأنها تنفش إلخ) أى: فالنسج فيها غير ناقل كالغزل مع الكتان قال (سند) وهذا بعيد فإن المنسوج لا يقصد التعامل به لأجل نقض نسجه (قوله: فإن قدم الأصل) كان يمكن عوده أم لا (قوله: فى كالنسج) أى: مما ليس هين الصنعة (قوله: أو أمكن العود)؛ أى: أو لم يقدم الأصل وأمكن عود المصنوع لأصله (قوله: فإن أمكن فيه)؛ أى: فى الأجل (قوله أو عود المصنوع له) أى: لأصله (قوله: للمزابنة) أى: الجهل لأنه إجارة بما يفضل إن كان وإلا ذهب عمله باطلًا (قوله: والمصنوعان) أى: مكن جنس أمكن العود أم لا يسلم أحدهما فى الآخر (قوله: إن تباعدت) بأن كان المقصود من أحدهما غير ما يقصد من الآخر
ــ
جعلوا الحديد والسيوف كالشئ الواحد (قوله: يكثر غزل النضاج) كثرة ينشأ منها ثوب آخر أن لم يعجبه ذلك (قوله: إن تباعدت) كإبريق وسيف (قوله:
قبل زمانه قبول مثله فقط) فى محله بدليل قولى (كقبل محله فى العرض والطعام إن حلا) عند ابن القاسم ولم يشترط (سحنون) الحلول ولفق فى الأصل فمشى فى العرض على قول (سحنون) وفى الطعام على المعتمد أفاده بن (إن لم يدفع كراء) لحمله فيمنع للربا
ــ
كإبريق نحاس فى طشت وأما إن اتحدت منفعتهما أو تقاربت منع لأنه سلم الشئ فى نفسه (قوله: وجاز قبل زمانه)؛ أى: قبل حلول أجل المسلم فيه وظاهره ولو كان قبل خمسة عشر يومًا وهو ما قاله الجيزى نظرًا إلى أن العقد وقع أولًا على الأجل والأصل عدم التواطؤ (قوله: قبول مثله)؛ أى: صفة وقدرًا لا غيره وإلا منع لصنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك إن قلت المساوى صفة وقدرًا هو المسلم فيه فلا حاجة لذكره فالجواب ذكره لقوله فقط وللإشعار بأنه لا يجبر على القبول لأن الأجل فى السلم من حقهما (قوله: إن حلا) وإلا منع لأنه سلف جر نفعا لأن من عجل ما فى الذمة يعد مسلفا وقد زاد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه إلى الأجل وفيه فى الطعام بيعه قبل أجله لأن ما عجله عوض عن الطعام الذى لم يجب عليه الآن وإنما يجب عليه إن حل (قوله: ولفق فى الأصل إلخ) فى البدر إن مثل ما له فى الواضح والعتبية ونقله فى (التوضيح) عن ابن رشد (قوله: إن لم يدفع إلخ) أى: إن لم يدفع المسلم إليه للمسلم كراء (قوله: لحمله) أى: من موضع القبض لموضع القضاء (قوله: فيمنع للربا) أى: ربا النسا فى الطعام لأن المسلم أخذه عن الطعام الذى يجب له ليستوفى من نفسه حقيقته فى بلد الشرط والاستيفاء الحاصل فى غير بلد العقد صورى فقط والتفاضل بين الطعامين لأن زيادة الكراء تنزل منزلة الطعام إن قلت الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا الواجب عليه قلت لما رضى المسلم بالأخذ قبل المحل سقط حقه فى الحمل وأيضا قد يحمل بأقل مما أخذ
ــ
مثله)؛ أى: صفته وإطلاق المثل على الصفة بعض ما قيل فى ليس كمثله شئ وإنما يكون بتراضيهما؛ لأن الأجل حق لهما وأما أفضل صفة فحط الضمان وأزيدك والأدنى ضع وتعجل (قوله: إن حلا)؛ لأنه إذا لم يحلا يلزم سلف جر نفعًا لأن المعجل لما فى الذمة يعد مسلفًا وقد انتفع ببراءة ذمته وحط الضمان وبحث شيخنا بأن هذا موجود فى قضائه فى المحل قبل زمانه وهى المسئلة التي قبلها مع أنه جائز وأجاب بأنه لما انضمت قبلية الأجل لقبلية المحل قوى جانب السلف (قوله: للربا)
(ولزم) قبوله (وبعدهما) أى الأجل والمحل (كالقاضى) نيابة (عن غائب وجاز أجود وأردا) مساوٍ فى القدر لأن الأول حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء والموضوع أنه
ــ
والشك فى التماثل كتحقق التفاضل أفاده المؤلف بحاشية (عب) وفى الطعام وغيره سلف جر نفعا من السلم إن كان المأخوذ من جنس رأس المال لأن ما دفعه له كراء يعد أن المسلم أسلفه له وإن أسلم ما عداه وبيع وسلف وحط الضمان وأزيدك إن كان فى موضع الاشتراط أرخص أو مساويًا (قوله: ولزم قوله يعدهما) أى: إن أتاه بجميعه وإلا فلا حيث كان المدين موسرًا كذا فى (عب)(قوله: بعدهما) أى: لا قبل لأن الأجل فى السلم حق لهما وظاهره كالمدونة ولو قبله بيوم وقال أشهب باللزوم حينئذ واقتصر عليه ابن الحاجب قال فى التوضيح: واستحسنه جماعة من المتأخرين لأن هذا لا تختلف فيه الأسواق (قوله: أى الأجل والمحل) لكن المراد بالبعدية فى المحل بلوغه لا مجاوزته ففيه تغليب تأمل (قوله: كالقاضى) تشبيه فى لزوم القبول ولو لم يخش عليه الضياع على ما أفتى به ابن العطار وليس للقاضى طلبه لأن فيه إخراجا من الذمة للأمانة كذا يؤخذ من قوة كلام التوضيح و (المشذالى) انظر (البدر)(قوله: عن غائب) أى: عن مسلم غائب عن موضع القبض ولا وكيل له ويبرأ إن لم يحقق جوره على قياس مامر فى اليمين (قوله: وجاز أجود إلخ) أى: وجاز للمسلم بعدهما قبول أجود مما أسلم فيه وأردأ منه وفى تعبيره بالجواز إشارة إلى عدم لزوم القبول خلافًا لابن شاس وابن الحاجب وإن اعتمده ابن
ــ
لأن الكراء المدفوع مع الطعام الربوى يقدر طعامًا فيلزم ربا الفضل كما يقدر العرض مع العين بمثلها عينًا كما سبق ولأن المحال بمنزلة الآجال ففيه حط الضمان وأزيدك كما فى توضيح الأصل فأردت بالربا ما يشمل ذلك وغير من كل زيادة ممنوعة وبحث شيخنا بأن الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا ما وجب عيه وأجاب بأن المسلم لما رضى بالتعجيل قبل المحل سقط حقه فى الكراء ولك أن تقول قد يكرى بأقل والشك فى الربويات كالتحقيق كما قالوا الشك فى التماثل كتحقق التفاضل (قوله: ولزم بعدهما) إن كان القدر بتمامه فإن أتى ببعضه فللمسلم الامتناع حتى يوفيه جميع حقه وأما القرض ففى ذلك خلاف كما فى (عب)
بعد الحلول لئلا يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل (كالأقل قدرا بالصفة أو) مخالف فيها (عن مثله ويبرأ مما زاد) لا مبايعة فيما يحرم فيه الفضل (ولا دقيق عن قمح وعكسه) مراعاة لمن يجعلهما جنسين فيلزم بيع الطعام قبل قبضه بخلاف القرض تحريا (وجاز قضاء غير الجنس معجلا) لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين (عما يباع قبل القبض) لا طعام (إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب
ــ
عرفة (قوله: كالأقل) أى: كما يجوز أخذ الأقل (قوله: بالصفة) أبرأه مما زاد أم لا لأن التهمة فى الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فقوله ويبرئ إلخ قيد فيما بعد أو وهذا ما لابن عرفة وظاهر المواق اعتماده وارتضاء الرماصى خلافا لظاهر الأصل من اشتراط الإبراء فيهما وعليه شرحه (عب) و (الخرشى) وهو ما لأبى الحسن (قوله: لا مبايعة) أى: يبرئه مما زاد لا على وجه المبايعة بأن لا يشترط فى العقد لأنه على وجه المعروف وهذا إشارة إلى نكتة قوله: ويبرئ مما زاد فلا ينافى أنه يجوز له إبقاء الزائد فى ذمته فاندفع ما قيل الأولى حذف قوله: ويبرئ إلخ لأنه غير شرط فتأمل (قوله: فيما يحرم إلخ) متعلق بقوله ويبرأ إلخ أى: محل الإبراء فيما يحرم فيه ربا الفضل وهو الطعام والنقد وأما غيره فيجوز ولو لم يبر من الزائد (قوله: لمن يجعلهما إلخ) بناء على أن الطعن ناقل (قوله: بخلاف القرض تحريا) أى: ذا تحر لما فى القمح من الدقيق وما فى الدقيق من القمح (قوله: قضاء غير إلخ) أى: قبل الأجل أو بعده (قوله: غير الجنس) أى: جنس المسلم فيه كان ذلك من غير جنس رأس المال أيضا أو من جنسه وإدراج هذا فى الموضوع لا ينافى إخراجها بقول إن أسلم رأس المال فيه (قوله: عما يباع قبل إلخ) أى: عما يجوز أن يباع قبل القبض (قوله: إن أسلم رأس المال إلخ) أى: إن كان المأخوذ يسلم فيه رأس المال (قوله: لا ذهب إلخ) أى: لا يجوز أن يؤخذ ذهب بدلا عن عرض مسلم فيه ورق أو عكسه لأنه لا يسلم أحدهما فى الآخر لصرف المؤخر (عب) إلا أن يزيد أحدهما
ــ
وذلك إن أقرض بابه المعروف فيتسامح فيه (قوله: بالصفة أو عن مثله ويبرئ إلخ) فالموافق فى الصفة لا يشترط فيه الدخول على الإبراء فإن الأصل فيه كما يأتى فى الصلح أنه على بعض الحق إبراء بخلاف المخالف فلاختلاف الأغراض أصله المباعية حتى يدخلا على الإبراء وهذا ما حققه (ر) رادًا على (عب) وغيره (قوله:
ورأس المال ورق أو عكسه) قال الخرشى: إلا من غير البائع ولم أذكر قول الأصل وبيعه أى المأخوذ بالمسلم فيه لأنه احترز به عن اللحم والحيوان وحرمتهما مع اتحاد الجنس فيخرجهما الموضوع (وجاز بعد الأجل الزيادة ليزيده كذا إن أخذهما) أى الزيادة والمزيد عليه (قبل الافتراق كقبله) أى الأجل (إن عجلت دراهمه
ــ
زيادة بنسبة تبعد تهمة الصرف المؤخر (قوله: إلا من غير البائع إلخ) أى: إلا أن يكون الأخذ من غير البائع فلا يشترط فيه أن يسلم فيه رأس المال قال الباجى: لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمرو فالاستثناء من الشرط الأخير وأما ما قبله فغام فى البائع وغيره كما هو ظاهر (قوله: وحرمتهما مع اتحاد إلخ) واللحم هنا مع الحيوان جنسان ولو من جنس واحد كما فى (عب)(قوله: الزيادة) أى: فى الثمن عجلت الزيادة أم لا على ظاهر المدونة خلافا لظاهر (ابن الحاجب)(قوله: ليزيده كذا) أى: طولا أو عرضا أو صفة أى ليعطيه ثوبا أطول أى وليس المراد زيادة متصل فالأول للزوم تأخير المسلم فيه (قوله: إن أخذهما إلخ) لأنه إن لم يعجل الزيادة لزم السلم الحال إن كانت غير معينة أو بيع معين إن كانت معينة وإن لم يعجل المزيد عليه لزم اجتماع البيع وهو الزيادة والسلف وهو الأصل لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا إن كان من غير صنفه وفسخ الدين فى الدين إن كان من صنفه (قوله: كقبله إلخ) الموضوع أن الزيادة متصلة فلا يشترط أن يبقى من أجل الأول أجل السلم كما فى (الخرشى) وإنما الشرط أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف (قوله: إن عجلت دراهمه) أى: ولو حكما كأن يتأخر ثلاثة
ــ
من غير البائع) بأن يشترى ذلك الغير المسلم فيه بذهب ورأس المال ورق أو عكسه فيجوز لأنه لا يراعى فى البيع لزيد ما حصل فى مبايعه غيره (قوله: قبل الافتراق) لئلا يلزم إن أخر الأجل بيع بالزيادة وسلف فى تأجيره وإن أخرت الزيادة فإن عينت كان بيع معين يتأخر قبضه وإن لم تعين لزم السلم الحال (قوله: إن عجلت دراهمه) لأنها رأس سلم فى الزيادة فالمراد أن لا يتأخر فوق ثلاثة أيام ولذلك اشترطوا أن يبقى من أجل الأول ما يكفى فى السلم قال (عب) وغيره: أو يكملا أجل السلم إن بقى أقل ورده (بن) بأن هذا يقتضى أن الزيادة منفصلة فإن شرط الجواز أن لا يؤخر الأصل عن أجله لئلا يلزم بيع فى الزيادة وسلف بتأخيره مع أن النص فى
وكانت فى الطول واشترط تعجيل المخالف) فى غير الطول كما فى الخرشى وذوق السياق أنهما لم يدخلا على الزيادة فى العقد (كغزل ينسجه) تشبيه فى جواز الزيادة فيه (ولا يلزم دفعه بغير محله ولو ثقل) وقوله ولو خف إنما يبالغ به على القبول (بخلاف العين) إلا لخوف.
ــ
أيام فقط لأنه سلم (قوله: وكانت فى الطول) قيد فيما بعد الكاف أى لا إن كانت فى العرض أو الصفاقة فلا يجوز لفسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن الصفقة الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة الطول فإنها صفقة ثانية لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى (قوله: أو اشرتط إلخ) أى: أو لم تكن فى الطول واشترط تعجيل المخلف للأول مخالفة تتيح سلم أحدهما فى الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأجود أو أردأ (قوله: وذوق السياق إلخ) أى: فلا حاجة لعده شرطا كما صنع (عب)(قوله: تشبيه فى جواز الزيادة) أى: مع التعجيل (قوله: ولا يلزم دفعه إلخ) أى: لا يقضى على المسلم إليه بدفع المسلم فيه بغير محله لأن الأجل حق لهما (قوله: وقوله) أى: قول الأصل (قوله: إنما يبالغ به إلخ) أى: والكلام فى الدفع وهو لايتوهم فيه اللزوم (قوله: بخلاف العين) أى: فإنه يجبر الآتى منهما على القبول أو الدفع (قوله: إلا الخوف) أى: فلا يجبر.
ــ
المتصلة فالصواب حذف قوله أو يكملا إلخ (قوله: فى الطول) لأن زيادته كأنها عقدة ثانية لبقاء المقدار الأول بصفته (قوله: كما فى الخرشى) قال: شرط الجواز أن يكون ما يأخذه مخالفًا للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما فى الآخر فانظره (قوله: لم يدخلا) وإلا منع للغرر.