الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشرط الأجل فيه (ولزم بغير المحمل قبول العين فقط) ككل ما خف على ما استظهرو ولو ثقلت العين لم تلزم.
{وصل} .
(قضى بالمقاصة إن حل أجل طالبها) حقيقة أو حكمًا بأن استوى الأجلان كما فى (عب)
ــ
(قوله: ولزم بغير إلخ) حل الأجل أم لا (قوله: قبول العين) إلا إذا كان فى الطريق خوف لخفة حملها ومفهومه أن غير العين لا يلزم قبوله لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإنخرب محله أو انجلى عنه أهله فأقرب موضع عمارة له كما استظهره ابن عرفة (قوله: ككل ما خف) كالجواهر النفيسة (قوله: على ما استظهر) أى: استظهره (عب) وغيره.
{وصل المقاصة}
مصدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال: فى الخلاصة:
*لفاعل الفعال والمفاعلة* اهـ. مؤلف على (عب).
وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: قضى بالمقاصة) قال: ابن عرفة ولو شرط أن لا مقاصة ففى لغو الشرط وإعماله سماع القرويين وقول ابن كنانة مع ابن القاسم فى المدونة (قوله: إن حل أجل طالبها) أى: لا إن لم يحلا أو طلبها من لم يحل دينه لأن من يحل دينه له الامتناع منها وأخذه لينتفع به حتى يحل دين الآخر
ــ
{وصل المقاصة}
مقدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال فى الخلاصة:
*لفاعل الفعال والمفاعلة*
وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: إن حل أجل طالبها) وإلا فمن حجة من حل أجله أن يقول ادفع لى حقى عاجلًا انتفع به فإذا حل أجلك وفيتك (قوله:
وغيره (وجازت فى دينى العين إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا أو يقضى القرض بأكثر)
ــ
(قوله: وجازت إلخ) المراد بالجواز الإذن لما علمت أنه يقضى بها إن حل أجل طالبها والحاصل أن الدين إما من عين أو من طعام أو عرض وفى كل منها ستة وثلاثون صورة تنتهى لمائة وثمانية وحاصلها كما فى تكميل التقييد لابن غازى إن الدينين إن كانا عينين إما أن يكونا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وفى كل من الثلاثة إما أن يتفق العينان جنسا وقدرا وصفة أو يختلفا جنسا أو صفة أو قدرا تضرب الأربعة فى الثلاثة بأثنى عشر وفى كل إما أن يحل الدينان أو أحدهما أو لا يحل واحد منهما بستة وثلاثين ومثلها إذا كان الدينان عرضين أو طعامين (قوله: فى دينى العين) كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين حلا أو لم يحلا اتحدا قدرا وصفة أو لا والتعبير بالدين باعتبار الغالب أو المراد الدين ولو حكما ليدخل ما حل من الكتابة ونفقة الزوجة (قوله: إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا) ولو كانا من قرض إن قلت قد تقدم جواز قضاء القرض بأفضل صفة ولو لم يحلا فالجواب أنه يلزم هنا قضاء الأجود بالأدنى وعكسه فممنع لأنه لا يجوز إلا مع الحلول (قوله: ولم يحلا) لأنه يؤدى للبدل المؤخر إن اتحد النوع أو الصرف المؤخر إن لم يتحد (قوله: أو يقضى القرض إلخ) أى: أو حلا ولزم قضاء بأكثر عددًا أو وزنًا كانا معًا من
ــ
دينى العينى) التعبير بالدين نظرًا للأصل أو الغالب أو المراد الدين وماألحق به فيها وقد عدل ابن عرفة فى حدها عن لفظ الدين إلى قوله ما عليه قال لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة وظاهر كلامهم أنه لا ينظر لأصل دينى العين من بيع ونص اللخمى على أن المقاصة إذا سلمت من الفساد اعتبر دخوله فى أصل مداينتهما فإن كان الدينان دنانير متساوية وأحدها ثمن قمح والآخر ثمن تمر لم يجز على أصل ابن القسم لأنهما يتهمان على أنهما قصد إلى بيع قمح بتمر ليس يدًا بيد والمقاصة فيما بين ذلك لغو إلا إن يكون البيعتان نقدًا انظر بقيته فى البدر (قوله: يختلفا صفة) ولم يحلا بأن أجلا أو أحدهما كيزيدية ومحمدية للبدل المؤخر ويدخل فى اختلاف الصفة اختلاف النوع كذهب وفضة للصرف المؤخر قال الأصل فى توضيحه فإن ضعفت تهمة الصرف المؤخر جاز كما تقدم إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدًا فى بيوع الآجال (قوله: أو يقضى القرض بأكثر) كان
قدرا هذا ما أفاده ابن بشير وهو المعوّل عليه و (لابن شاس وابن الحاجب) المنع إذا اختلفا قدرا من بيع ولو حلا (وطعامًا القرض كعينه) فيجوز مع اتحاد الصفة أو حلولهما ويمنع عند اختلاف القدر (ومنعا) أى مقاصة الطعامين (من بيع) مطلقًا (ومن قرض وبيع جاز) عقد المقاصة (إن اتفقا) صفة (وحلا وفى عرضين اتفقا صفة أو أجلا أو حصل ولا لأحدهما وإلا منع من بيع) مطلقًا
ــ
قرض أو أحدهما (قوله: هذا ما أفاده إلخ) أى: من المنع فى القضاء بأكثر فى ذينى القرض دون البيع (قوله: وهو المعول عليه) عند ابن عرفة (قوله: ولابن شاس إلخ) وعليه عول بهرام (قوله: ولو حلا) أى: أو كان آأحدهما من بيع والآخر من قرض وقضى القرض بأقل (قوله: فتجوز مع اتحاد الصفة) حلًا أو أحدهما أولا (قوله: أو حلولهما) أى: مع حلولهما وإن لم يتفقا صفة (قوله: مطلقًا) أى: حلا أو أحدهما أو لم يحل واحد منهما اتفقا صفة وقدرا أو اختلفا لأن فيه بيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام نسيئة (قوله: إن اتفقا صفة إلخ) وأما إن لم يتفقا أو لم يحلا فيمنع لأنهما إن لم يتفقا صفة كان المقصود حينئذ البيع فيلزم ببيع الطعام قبل قبضه وإن لم يحلا لزم سلف جر نفعا لأن المعجل لما فى الذمة بعد مسلفا وقد انتفع بإسقاط الضمان وكأنه لأن فيه حق توفية وإلا فالأجل حق لمن عليه القرض والأولى التعليل بلزوم بيع الطعام إلخ لأن اختلاف الأجل يستلزم اختلاف الأغراض ولم ينظروا لذلك عند الاتفاق تغليبًا لجانب القرض لأنه معروف والمقاصة معروف (قوله: وفى عرضين) أى: من بيع وقرض (قوله: اتفقا صفة) وإن اختلفا أجلًا وقوله: أو أجلًا أى: أو لم يتفقا صفة ولكن اتفقا أجلا لأنه لا يلزمشئ من العلل الآنية كان ذلك ابتداءً وانتهاءً بأن يكون أجل أحدهما شهرين وقد مضى له شهر ثم وقعت المعاملة بينهما بالثانى على شهر قاله ميارة (قوله: أو حصل حلول) أى: أو لم يحصل اتفاق فى الصفة ولا فى الأجل وحصل حلول ولو لأحدهما (قوله: وإلا منع إلخ) أى: وإلا يحصل حلول مع الاختلاف إجلًا وصفة منع (قوله: من بيع مطلقًا) كان الحال أو الأقرب حلولًا أجود أم لا.
ــ
ذلك الأكثر من قرض أيضًا أو من بيع (قوله: ومنعًا من بيع) لما فيه من بيع طعام