المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

{باب} (صحة الوكالة فى قابل النيابة) فى (ح) خلاف لو اشترى - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: {باب} (صحة الوكالة فى قابل النيابة) فى (ح) خلاف لو اشترى

{باب}

(صحة الوكالة فى قابل النيابة) فى (ح) خلاف لو اشترى ما أمر به لنفسه وصدر بأنه يقبل بيمين (من عقد وحله كطلاق وإن بحيضٍ) مثلا لأن النهى عنه عارض

ــ

{باب الوكالة}

يفتح الواو وكسرها مصدر بمعنى: التوكيل لأن الصحة إنما تتعلق بالفعل (قوله: صحة الوكالة) عدل عن الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان (قوله: فى قابل النيابة) أى: فيما يقبلها شرعا وهو مالا يتعين فيه المباشرة أى: ما تجوز فيه النيابة مما بينه بعد ذلك بقوله من عقد إلخ تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة وبهذا تعلم أنه لا حاجة لنيابة على مساواة النيابة للوكالة لأن الحق أنها أعم عرفا (قوله: بأنه يقبل) ولو دفع له الثمن (قوله: بيمين) أى: إن اتهم (قوله: من عقد إلخ) بيان لقابل النيابة أى: فى أى عقد من العقود بيعا أو نكاحا أو غيرهما (قوله: وحله) أى: العقد جوازا كحل عقد المزارعة قبل لزومه أو وجوبًا كحل العقد الفاسد (قوله: لأن النهى عنه عارض) أى: بخلاف الظهار فإنه أصلىّ وقصد بهذا الرد على ما ذكره الزرقانى من عدم صحة التوكيل على الطلاق فى الحيض أنه لا يلزم

ــ

{باب الوكالة}

(قوله: فى قابل النيابة) قال (عب): بناء على تساوى الوكالة والنيابة فبحث شيخنا بأنهما إذا تساويا كأن المعنى صحت الوكالة فى قابل الوكالة وهو خبر لاغ أقول لا يلزم من التساوى فى الصدق الاتحاد فى المفهوم حتى يلغو الخبر وها هو الخبر عين المبتدأ فى المعنى والما صدق وإلا لم يصح الإخبار لكن تحصل فائدة الخبر بتغاير المفهوم وقابل النيابة: هو ما يحصل مقتضاه والغرض منه بفعل الغيم لا العبادة فإن الغرض منها التذلل والخشوع وهو قاصر على فاعله وكذلك المعصية مقتضاها المرتب عليها من إثمها ونكالها الخاص بمن باشرها فكأنه قيل صحت الوكالة فيما يحصل غرضه وثمرته بفعل الغير ولا لغو فى ذلك (قوله: عارض) وصحة التوكيل من حيث ذاته فليس كالتوكيل على المعصية الذاتية كالزنا فإنه لا يصح

ص: 368

(واستيفاء حق وعقوبة) كقصاص (وحولة وإبراء ولو جهله الثلاث) هما والوكيل (وحج) كما سبق (ووظيفة) حيث لم يخالف شرط واقف فيستحق معلومه وهو مع النائب على ما تراضيا على أسهل الأقوال (لا ليمين) مما لا يقبل النيباة (ومعصية) كظهار (ويمنعها فى الخصومة مقاعدة الخصم ثلاثا) مجالس ولو فى

ــ

إلا إذا أجازه الزوج بعد لأنه توكيل على معصية كالظهار (قوله: كقصاص) أدخل بالكاف الحدود والتعازين فللإمام التوكيل فيها (قوله: وحوالة) بأن يوكل مدين شخصا يحيل رب دينه على من للمدين عليه دين وقد يقال هذا دخل فى العقد فإن الوكالة هنا فى عقد الحوالة قاله الزرقانى (قوله: هما) أى: من عليه الحق والموكل بالكسر (قوله: حيث لم يخالف شرط إلخ) وإلا فلا ولا يستحق واحد منهما المعلوم لا الأصلى لتركه ولا النائب لعدم تقريره أصالة (قوله: على أسهل الأقوال) وقيل بالمنع لأنه خلاف غرض الواقع فإن مقصوده بتكثير المعلوم نشاط العامل فإذا استناب بقليل ذهب غرضه وقيل يجوز مع الضرورة لا مع عدمها (قوله: لا كيمين إلخ) لأن صدق الوكيل بها ليس دليلا على صدق موكله ودخل بالكاف الصلاة العينية لأن محصتها الخضوع والخشوع وإجلال الرب سبحانه وتعالى وإظهار العبودية ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التى طلبها الشارع له قاله القرافى (قوله: ويمنعها) أى: الوكالة (قوله: مقاعدة الخصم) أى: مقاعدة الموكل خصمه ثلاث مجالس قال (عب): ويعتبر كونها عند حاكم فيما يظهر قياسا على ما ذكره ابن فرحون فى مسئلة الوكيل وما زاد على

ــ

(قوله: ولو جهله) لأن الإبراء تبرعٌ ولا يضر فيه الجهالة إنما تضر فى المعاوضات (قوله: كما سبق) وإن كان عبادة نظر الشائبة المالية فيه كالنفقة والهدى (قوله: لم يخالف شرط واقف) فإن خالفه لم يستحق أحد منهما المعلوم لا الأصلى ولا النائب لعدم تقرره أصلة ونيابته فاسدة (قوله: أسهل الأقوال) وقيل: يمتنع لأن الواقف غرضه بكثرة المعلوم النشاط الدائم فالاستنابة ببعضه أو فى بعض الأوقات مخالفة لغرض الواقف وقيل: تجوز الاستنابة لعذر كمرض وسفر وإلا منعت (قوله:

ص: 369

يوم لأنه مظنة قطع النزاع (إلا لعذر) كحلفه لأخاصمه وقد أذاه (وحلف على وجود مرض الباطن وفى كالسفر ونذر الاعتكاف) الحال (أنه لم يتعمده لها وإنما يوكل فيها) أى: الخصومة (واحدًا) ولو كره الخصم حيث لا عداوة ولا اشتهار بعداء لا أكثر إلا أن يرضى (ولزمتها) أى: الوكيل والموكل فليس لأحدهما العزل (بما يمنعها) بأن يقاعد الوكيل الخصم ثلاثا وقبل ذلك لا يلزمه ما فعل

ــ

الثلاثة أولى (قوله: لأنها مظنة قطع النزاع) أى: والشارع له غرض فى قطعة ففى التوكيل ابتداء للنزاع (قوله: كجلفه) دخل بالكاف المرض والسفر وانظر هل من العذر ما إذا ظهر له أن الخصومة تطول وربما أدى ذلك إلى خرم مروءته (قوله: وقد أذاه) أى: والحال أنه قد أذاه وأما إن حلف لا لموجب فلا يمكن من التوكيل ومقتضى هذا أن له أن يوكل إذا لم يجب خصمه بإقرار أو إنكار بعد ادعائه عليه وصححه ابن الهندى وقال القاضى أبو الأصبغ: الصحيح عندى أن لا يمكن من ذلك لظهوره لدده فيحبسه الحاكمويأدَّبه ولا يحتاج المدعى لتوكيل (قوله: مرض الباطن) أى: المرض الخفى الذى لا يظهر وإلا فلا يحلف (قوله: وفى كل سفر) أى: وحلف فى كالسفر إلخ (قوله: قوله إنه لم يعتمده لها) أى: الوكالة (قوله: لم يتعمده) أى: ما ذكر من السفر ونذر الاعتكاف (قوله: أى: الخصومة) قال ابن فرحون فى (التبصرة): ولا يسمع القاضى دعوى الشهادة حتى يثبت عنده ذلك وبو بشاهد ويمين ومفهوم أنه يجوز توكيل أكثر من واحدة فى غير خصومة كما يأتى فى قوله: وإن تعددوا إلخ (قوله: واحدا) وإن تعدّد أصحاب الحق كما لابن رشد وغيره فإن لم يوكلوا فإن عمهم الحكم لم يخاصموا إلا مجتمعين وإلا خاصم كلٌّ وحده ولابد أن تشهد البينة على معرفة عينه فلا يصح توكيل واحد غير معين انظر (ح)(قوله: ولو كره) لأن الحق فى التوكيل للموكل بالكسر (قوله: ولزمتهما) أى: الوكالة (قوله: فبيس لأحدهما العزل) أى: ليس للموكل عزل وكيله ولا للوكيل عزل نفسه لأنه تعلق بها حق للغير إلا لعذر كمرص الوكيل أو سفره أو عجزه عما وكل عليه أو تفريطه تفريطا يخشى منه ضياع الحق أو ميله مع الخصم (قوله: بما يمنعها) أى: الوكالة (قوله: لا يلزمه ما فعل) أى: لا يلزم الموكل ما فعل الوكيل

ــ

قطع النزاع) والشرع له غرضه فيه (قوله: وقد أذاه) وإلا حنث لأنه حلف على

ص: 370

إن علن بعزلة ولم يفرط فى إعلامه ويعزل فى غيره الخصومة مطلقا (ويلا يلزم إقرار الوكيل) موكله بل كشاهد (إلا أن يفوض أو يجعل له ويقر من نوع الخصومة) كأن وكل فى شأن دين فأقر بقبض بعضه لا بإتلاف وديعةٍ (بمشبه لمن لا يتهم) لا كصديقه (وللخصم أن يأبى المخاصمة) مع الوكيل (حتى يجعل للوكيل الإقرار والأمر بالإقرار

ــ

وليس للوكيل الامتناع من توكله عليه لخصمه لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته كما فى تبصرة ابن فرحون (قوله: إن أعلن إلخ) ولو لم يكن عن حاكم على ظاهر إطلاق (ح) و (عج) خلافا لـ (عب)(قوله: ويعزل فى غير الخصومة مطلقا) إلا فى مسائل ذكرها فى الزقاقية الأولى: الوكيل على دفع السلم فى بلد أخرى أو دفع دين كذلك قال ميارة شارحها: ولم يتضح لى وجه عدم عزله الثانية: الزوجة الموكلة على طلاق نفسها وقد تعلق لها حق فى التوكيل كما إذا قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو أمر الداخلة توكيلا لا تمليكا الثالثة: الوكيل على طلاق الزوجة على أحد القولين كما تقدم الأربعة: الأمين على الرهن إذا جعل له الراهن بيع الرهن عند حلول أحل الدين الخامسة: الوكيل على بيع الرهن على أحد قولين السادسة: الوكيل بأجرة وفى المعيار من ذلك المدين إذا وكله رب الدين على قبض أكرية للمدين ليوفى منها الدين فإنه ليس له عزله لأنه تعلق له بها حق انظره (قوله: ولا يلزم إقرار إلخ) ولو فى مجلس الحكم خلافا لأبى حنيفة ولا يلزم إسقاطه الشفعة (قوله: أو يجعل له) أى: الإقرار (قوله: من نوع خصومة) أى: التى وكل عليها بأن يكون من تعلقاتها وتوابعها (قوله: فأقر بقبض بعضه) قيده ابن عات فى طرره بم إذا كان الإقرار بأن القبض بعد التوكيل وإلا فلا يقبل قوله ولا تجوز شهادته لأنه إنما توكل فى باطل ذكره فى المعيار وفيه عن العبدوسى: جبر الوكيل عن الخصام على الجواب إذا جعل له الإقرار وأقر بأنه عالم بما عند موكله وامتنع من الجوانب حتى شاوره وكالإقرار بالقبض الإقرار بتأخيره أو إبرائه (قوله: لا بإتلاف وديعة) لأنها ليست من جنس الدين وكذلك الهبة وبيع الدار (قوله: وللخصم) أى: خصم الموكل ولا يلزم الوكيل إحضار موكله كما لابن سهل خلافا لما جرى به عمل الفاسيين انظر المعيار

ــ

ممنوع (قوله: مطلقا) أى: من غير تقييد بشئ.

ص: 371

والإبراء إنشاء لهما) نص على الأول المازرى وقيس الثانى عليه (بدالَّها عرفا ولغا كوكلتك) وأنت وكيلىمن كل ما أبهم بخلاف الوصية فتعم للحاجة (حتى يخص) وإن بقرينة أو يفوض فيمضى النظر كغيره (وهو مالا تنمية فيه) كعتق (إن جعل له ولا يمضى طلاق

ــ

(قوله: انشاء لهما) فلا يحتاج لإنشاء الوكيل إقرار بهما ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه (قوله: نص على الأول المازرى) ليس نصّ المازرى بصريح فى ذلك وإنما هو فهم ابن شاس انظر البنانى والمتبادر من كلام البساطى الذهاب إلى أن الوكيل يحتاج لإنشاء خلاف فهم ابن شاس (قوله: بداَّلها عرفا) متعلق بقوله صحت الوكالة وشمل ذات الإشارة من الأخرس دون غيره على ما لـ (عب) ولابد من القبول وفى اشتراط الفورية خلاف (قوله: ولغا كوكلتتك) أى: لما فيه من الإبهام وهذا أحد طريقتينوقيل يصح كالوصية ويكون مفوضا قال ابن رشد: وعليه قولهم: الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت انظر (بن) اهـ مؤلف على (عب). (قوله: للحاجة) وذلك لأن اليتيم محتاج لأن يتصرف فى كل شئ فإذا لميوص عليه أبوه غيره هذا الوصى ولم يستثن عليه شيأ والحاجة التى أوصى لأجلها عامة فوجب العموم فى المسبب ولا كذلك الوكالة فإن الموكل قادر على التصرف فى كل شئ مما له التصرف فيه ولابد له من يستبد عادة (قوله: حتى يخصص) ولا يكون له تولية غيره ولو ذكر التفويض بعد ذلك انظر (ح). (قوله: أو يفوض) نحو: فوضت إليك أمورى (قوله: فيضى النظر) لأن الوكيل إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة (قوله: كغيره) أى: غير النظر عن الموكل وهو فى الواقع وعند العقلاء نظر وليس المراد به السفة فإنه لا يصح التوكيل فيه لأنه معصية (قوله: قوله وهو مالا تنمية فيه إلخ) أى: لا ما كان سفها كما فهم فى التوضيح فاعترض على ابن الحاجب وعلم من هذا أن الوكيل المفوض ممنوع من التبرع (قوله: إن جعل له) قيد فيما بعد الكاتب فلا يجوز ابتداء ويمضى (قوله: ولا يمضى طلاق إلخ) لأن العرف

ــ

(قوله: قوله للحاجة) لأنه قد يموت ولا يمكنه التدارك وقيل: الوكالة تعم أيضا وهو معنى قولهم: إن نقصت زادت وإن زادت بذكر خصوص شئ نقصت بالتخصيص به (قوله: ولا يمضى) هى أربعة الوكيل المفوض معزول فيها (قوله:

ص: 372

وإنكاح بكر وبيع دار السكنى وعبد الغرض) بالغين المعجمة كالتاجر وزائد الخدمة (إلا بالنص على خصوصها وخصت) الوكالة (بالعرف) كعلى دوابى والعرف أنها الحمير (ولو كيل البيع طلب الثمن وقبضه و) لوكيل (الشراء قبض المبيع ورد معيب لم يعينه الموكل) إلا أن يفوض (وطولب بالثمن والمثمن إلا أن يصح بالبراءة كبعثنى

ــ

قاضٍ بذلك لا يدرج تحت عموم الوكالة (قوله: وإنكاح بكر) إذا كان الوكيل لاجهة ولاية له كالأخ والجد والابن بدليل ما تقدم فى النكاح (قوله: وخصت الوكالة) أى: إذا كان لفظها عاما (عب) ولعل هذا خاص بغير المفوض إليه فانظره قاله (د). (قوله: كعلى دوابى إلخ) أن بيع سلعة والعرف أنها لا تباع لا فى مكان معين أو زمان مخصوص (قوله: والعرف أنها إلخ) جملة حالية (قوله: ولوكيل البيع إلخ) إلا لعرف بخلافه فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت العادة فى الرباع أن وكيل البيع لا يقبض فإن المشترى لا يبرأ بالدفع إليه انظر (ح) وله الترك وهو ضامن (قوله: قبض المبيع) فى (بن) عن ابن عرفة إذا كان الوكيل لا يطالب بالثمن وذلك إن صرح بالبراءة أو قال لتبيعه أو ليشترى لم يكن له قبض المثن انظره اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وردّ معيب) أى: لم يعلم الوكيل بعيبه حال الشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء فرصة فيلزم الموكل وظاهره أن للوكيل الرد حيث لم يعلم به سواء كان من العيوب الظاهرة أو الخفية وقيده اللخمى بما إذا كان ظاهرًا أما الخفى كالسرة ونحوها فلا شئ على الوكيل ولم يذكر ابن عرفة ولا صاحب الشامل هذا القيد ولا يلزم الموكل الخفى اهـ (عب)(قوله: لم يعينه الموكل) أى: لم يعين الموكل المعيب فإن عين فلا رد للوكيل (قوله: إلا أن يفرض) استثناء من مفهوم قوله لم يعينه فإن عينه فلا رد لوكيل إلا أن يكون مفوضا فإن له أن يرد ولو عين (قوله: وطولب بالثمن) أى: لسلعة اشتراها أو باعها لموكله فالمطالب لموكله ولذا بنى طولب للمجهول (قوله: إلا أن يصح بالبراءة) أى: من الثمن أو المثمن بأن قال وينقد هو دونى فلا يطالب وإنما للطالب الموكل وكذلك إن كان العرف عدم المطالبة (قوله: كبعثى إلخ) تشبيه بقوله إلا أن وقبضه) إلا لعرف كأن تكون العادة أن بائع العقار لا يقبض ثمنه وإنما يقبضه المالك

ص: 373

لتبيعه لا لأشترى له وبالعهدة ما لم يعلم أنه وكيل) كالسمسار (وتعين فى مطلق البيع نقد البلد والشراء اللائق وهل ولو عين الثمن) ولم يف باللائق أو يأخذ بحسبه (خلاف وإن خالف خير الموكل) فله الرد ويلزم الوكيل القيمة عند الفوات (ولو ادعى) الوكيل (الإذن) فالقول قول الموكل فى عمه (وإن خالف العادة فى شراء طعام ولم يكن نظرًا فسخ قبل قبض الوكيل) لأنه بمخالفته ترتبت الدراهم فى ذمته والطعام له ففى رضا الموكل به بيع الطعام قبل قبضه (وخير بعده كأن خالف فى سلم) تشبيه

ــ

يصرح إلخ فى عدم المطالبة ويجتمل أنه مثال بالأخفى (قوله: لا لأشترى) أى: لا بعتنى فلان لأشترى منك ولو أقر المرسل بأنه أرسله (قوله: وبالعهدة) عطف على بالثمن أى: وطولب الوكيل بالعهدة لما اشتراه (قوله: ما لم يعلم أنه وكيل) أى: ما لم يعلم المشترى أنه وكيل فإن علم لم يطالب وإنما يطالب الموكل إلا أن يكون مفوضا وإن لم يعلم بالتفويض فله مطالبته ومطالبة الموكل (قوله: كالسمسار) أى: لا يطالب بالعهدة إن عرف بالبيع وعليه إحضار رب المتاع عند استحقاقه أو عيبه فإن لم يحضره غرم فإن ادعى عدم معرفته حلف فإن نكل واستريب سجن قدر ما يرى الإمام ذكره ابن أبى زمنين (قوله: وتعين) أى: مع كون الوكالة مفوضة (قوله: فى مطلق البيع) أى: الذى لم يذكر فيه نوع الثمن ولا جنسه (قوله: نقد البلد) أى: الذى وقع فيه العقد كانت بلد التوكيل أو غيره ويعتبر الغالب إن كان وإلا فكل شئ أتى به لزم (قوله: والشراء اللائق) أى: وتعين فى مطلق الشراء اللائق بالموكل (قوله: وإنخالف) أى: إن خالف نقد البلد باع بعرض ومنه فلوس النحاس إلا ما شأنه ذلك لخفته كالبقول أو حيوان أو بنقد غير البلد أو خالف اللائق (قوله: فله الردّ) أى: وأخذ عين شيئه (قوله: فالقول قول الموكل) أى: مع يمينه كما يأتى وهو تفريع على تخيير الموكل ولو ادعى الوكيل الإذن (قوله: وإن خالف العادة فى شراء إلخ) بأن كانت العادة شراءه بالذهب فاشتراه بالفضة (قوله: لأنه بمخالفته) أى: الوكيل وهو علة لتعيين الفسخ (قوله: والطعام له) أى: للوكيل لأنه لزمه بمجرد شرائه (قوله: بيع الطعام) أى: من الوكيل (قوله: وخير بعده) أى: بين أخذه أو أخذ درهمه (قوله: كأن خالف فس سلم) كانت المخالفة

ص: 374

فى التخيير (ولم يدفع له الثمن أو عرف بعينه ولم يفت) إذ القيمة فى الفوات لا تعرف بعينها (أو قبض الوكيل المسلم فيه) إذ فى غير ذلك فسخ الثمن وقد ترتب فى الذمة بالمخالفة فى مؤخر هو المسلم فيتعين عدم الرضا به (وكمخالتفه مشرتى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعة بأقل ما سمى كشرائه بأكثر يفوق نصف العشر) لا كالدرهمين فى أربعين وتخصيص القيد بالشراء هو مذهب الأكثر كما فى (بن)(وصدق) الوكيل (فى دفعه) أى: الزائد المغتفر وكذا أصل زيادته (ولو سلَّم) السلعة للموكل (ما لم يطل) بلا عذر (وإن التزم ما حابى به فلا كلام لك

ــ ..................... ــ

فى جنس المسلم فيه أو نوعه أو فى رأس المال (قوله: ولم يدفع له الثمن) أى: لم يدفع الموكل للوكيل الثمن (قوله: (قوله: أو عرف بيمنه) أى: أو دفعه له وعرف بعينه لأنه بمنزلة عدم القبض (قوله: فى غير ذلك) وهو ما إذا فع الثمن وهو مما يعرف بعينه وفات أو مما لا يعرف ولم يقبض الوكيل أو لم يحل الأجل (قوله: قوله وكمخالفته مشترى إلخ) وكذا إذا عين له الشراء من سلع رجل فتبين أنه من غير سلعة أخل فيها كما فى المعيار (قوله: قوله مشترى) بفتح الراء (قوله: أو سوقا إلخ) ظاهرة كابن الحاجب كانا مما يختلف به الأغراض أم لا واستقر به ابن عرفة خلافا لابن شاس (قوله: أو بيعة بأقل إلخ) أى: أو مخالفة الوكيل بسبب بيعه بأقل مما سمى له موكله ولو يسيرًا بتغابنٍ به لأن الشأن فى البيع طلب الزيادة فيخير الموكل فى إجازته وأخذ ما بيع به ورده وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت ومحل تخييره إن أثبت الوكيل أن السلعة للموكل وحلف على التعدى ولا يعد بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل على المشهور (قوله: بقو إلخ) الباء للتصوير وحينئذ فلا حاجة لجعل أفعل على غير بابه وأن الراد الزيادة سواء كان الأصل فى نفسه كثيرا أولا (قوله: لا كالدرهمين) فإن هذا مما يتغابن به الناس (قوله: وتخصيص القيد) أى: قوله بفوق إلخ (قوله: قوله وصق إلخ) أى: فيرجع بما دفعه على الموكل (قوله: قوله ما لم يطل) أى: زمن سكوته عن طلب الزائد فلا يصدق والطول بما يعلم به عدم صدقه بحيث يقال لو كان دفع ما سكت هذه المدة (قوله: ما حابى به) زيادة أو نقصا

ــ

(قوله: أو عرف بعينه) مثله ما طبع عليه (قوله: أو قبض الوكيل المسلم فيه) زا عب أو حل المسلم فيه ورده (بن) بأن فسخ الدين يمتنع ولو مع الحلول كما سبق (قوله:

ص: 375

وحيث خالف فى اشتراء ورد موكله لزمه) ذلك الشراء لنفسه (كأن علم بعيبٍ) فى المشترى تشبيه فى لزومه إن لم يرضه موكله (وإن قل بالنسبة للموكل وكان فرصة فلا كلام له كأن زاد فى بيع أو نقص فى شراء أو قال اشتر بعين هذا فاشترى بمبهم ثم نقده أو عكسه وإن قال اشترشاة) مثلا (فاشترى اثنين بالثمن فلا كلام له

ــ

(قوله: وحيث خالف فى اشتراء) أى: بما يوجب الرد (قوله: لزمه) أى: لزمه عقد البيع على الوجه الذى وقع عليه بتا أو خيارا وهذا إن لم يعلم البائع بمخالفته أو يثبت ببينة وإلا فله الردّ فإن كان الخيار لهما فقال (بن): الظاهر أن القول لمن أراد الردّ وأن البيع لا يلزم إلا برضاهما معا خلافا لما فى حاشية الخرشى ومحل اللزوم أيضا إن لم يكن البيع فاسدًا أو لم يعلم به وفات المبيع وإلا لزم الموكل القيمة كما فى (عب)(قوله: قوله كان علم) أى: الوكيل (قوله: وإن قل بالنسبة للموكل) بأن كان يغتفر مثله عادة باعتبار الغرض الذى اشترى له كالركوب فى الدابة فإنها إن أريدت للحمل مثلا كان قطع الذنب يسيرًا ولو كان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة الذنب يسيرا وكان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة فلا يلزم ولو رخيصة (قوله: كأن زاد فى بيع إلخ) تشبيه فى كونه لا كلام له لأن هذا مما يرغب فيه فكأنه مأذون فيه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح (قوله: أو قال اشتر بعين إلخ) أى: فلا كلام له لأن الثمن فى الحالتين مستهلك وليس هنا أجمل يكون له حصة من الثمن إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها لأنه ربما فسخ البيع بعيب بها وليس عندى غيرها (قوله: أو عكسه) أى: قال اشتر بمبهم ثم انقد هذه فاشترى ابتداء بعينها فلا خيار للموكل

ــ

لزمه ذلك الشراء) أى: لصق به على الوجه الذى هو عليه من بت أو خيار وسبق أنه إذا كان الخيار لكل من المتبايعين لا يلزم إلا برضاهما معا لأنه إذا رضى أحدهما فللآخر الردّ كما لـ (بن) وهو الصواب خلافا لما فى (حش)(قوله: بالنسبة للموكل) كقطع ذنب دابة لغير ذى هيئة فإن اشتريت للحمل فيسير ولو كان ذا هيئة (قوله: فاشترى بمبهم إلخ) قيد بما إذا قال الموكل إنما عينته خشية أن يرد أو يستحق وليس عندى غيره بدله كما قيد عكسه بما إذا لم يقل لى غرض فى عدم التعيين وهو بقاء

ص: 376

إن كانت إحداهما على الصفة ولم يمكن الانفكاك) والأخير (كأن أخذ بعقد السلم حميلًا أو رهنا) أما فى صلبه فله حصة من الثمن (وضمنه) أى الرهن (غير المفوض قبل رضاك) به (وإن غير الذهب يخالف لدراهم أو عكسه) ولا تفاوت (فخلاف) فى التخيير واللازم ورجحه (بن). (وكره) توكل (مسلم لذمى) لنوع الإذلال ولذا فى (ح) لا لو كل إياه فى تخليص حقه فإن تحقق الإذلال حرام أو لم يوصل الذمى لحقه بغير ذلك جاز (ابن القاسم ولا يشاركه إلا عنانا) لأنه إن فعل بلا

ــ

إلا أن يقول إنما أمرتك بالشراء بمبهم خوف أن يستحق الثمن فيرجع البائع فى المبيع وغرض بقاؤه ويقبل قوله فى غرضه (قوله: إن كانت أحاهما إلخ) وأولى هما (قوله: ولم يمكن الانفكاك) أى: لم يمكن انفكاك أحدهما عن الأخرى بأن امتنع البائع من بيع إحاهما وحدها ولم يجد غيرهما يشتريه لعدم وجود الصفة المطلوبة (قوله: والأخير) أى: وألا يكونا أو احداهما على الصفة أو كان يمكن الانفكاك خير فيما لم يكن على الصفة أو الزائد على المطلوب فيرجع بحصته من الثمن (قوله: كأن أخذ إلخ) أى: فلا كلام للموكل لأن ذلك زيادة توثق (قوله: فله حصة من الثمن) أى: فيخير الموكل (قوله: وضمنه) أى: الوكيل إلا أن يعلم البائع أنه وكيل فكالأمن (قوله: غير المفوض) وإلا فالضمان من الموكل (قولهك قبل رضاك) ولو حكما كعلمه وسكوته طويلا فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه الوكيل فإن رده للوكيل فحبسه عنده حتى تلف ضمن ضمان عداء كان يغاب عليه أم لا (قوله: ولا تفاوت) بأن كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع بالبلد بكل من النقدين وأما إن كان هنا تفاوت فالخيار للموكل قولا واحدا (قوله: ورجحه بن) خلافا لما فى (عب) من ترجيح التخيير بناء على أنهما جنسان (قوله: لنوع الإذلال) ولأن الوكالات كالأمانات فينبغى لأولى الأمانات أن لا يتوكَّلوا لأُوِلى الخيانات وعن مالك: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة ولذلك لا يتوكل المسلم لمسلم غير أمين (قوله: ولذا) أى: لكون الوكالة فيها نوع إذلال (قوله: لا يوكل الرحل أياه) أى: يكره على الظاهر (قوله: ولا يشاركه) أى: يحرم

ــ

السلعة خشية أن يستحق إذا عين فيرجع البائع بعين سلعته (قوله: فله حصة) أى: فيخير الموكل (قوله: ورجحه بن) وفى تقديم التخيير إيماء لترجيح غيره له فهما

ص: 377

إذنه خالف الشرع كالجاهل (ولا يقارضه ولا بأس بمساقته إن لم يعصر) حصته (خمرا ولا يمنع عبده النصرانى أمور دينه) كالكنيسة والحمر (ومنع) وكالة (كافر وجاهل فيما يُفْسدنه وعدوّ دنيا) بالإضافة كنصرانى مع يهودى كما هو مشاهد (وكافر على مسلم) لحق الله تعالى حيث لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (وشراؤه لنفسه أو محجوره) ولو سمى له الثمن على المعول عليه (إلا برضا الموكل

ــ

عليه ذلك ووجب عليه التصدق بالجميع إن علم أنه يعمل بالخمر وبالزائد إن علم أنه يعمل بالربا وندب ذلك عند الشك كذا فى (ح). (قوله ولا يقارضه) لأن عامل القراض مفوض له (قوله: إن لم يعرض إلخ) وإلا منع لأنه إعانة له على مالا يجوز (قوله: ومنع وكالة كافر) أى: منع المسلم من توكيله الكافر فى ببيع أو شراء أو تقاض ولو رضى به من يتقاضى منه لحق الله قال (عب) نقلا عن والده: ينبغى إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضى الممنوع على وجه الصحة أن يمضى (قوله: وعدوّ دنيا) ولو كان الموكل عليه وكيلا قال (ح): إلا أن يرضى الموكل عليه (قوله: كنصرانى مع يهودى) ومسلم على كافر بينهما عداوة دنيوية وإلا جاز لشرف المسلم ومثل توكيل العدو على عدوة توكيل من عنده لدد وتشغيب فى الخصومات فلا يحل للقاضى قبول وكالته على أحد كما لابن لبابة وابن سهل وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن يبادر لأذاه فيمنع من ذلك ويؤمر بالتوكيل انظر (ح). (قوله: لحق الله تعالى) ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث فى الطلب (قوله: أو محجوره) لأنه هو الذى يتصرف له فكأنه شراء لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة على ما قَّيد به سحنون المدونة وفى (عب): ينبغى تقييد شركة العنان بذلك (قوله: ولو سمى له الثمن) لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما سمى فإن تحقق عدمها فيه جاز (قوله: إلا برضا الموكل) بأن اشتراه بحضرته أو أذن

ــ

قولان مرجحان والموضوع لا تفاوت كما قلنا (قوله: ولا يقارضه) لأن القراض طلاق يد فى البيع والشراء بخلاف المساقاة فخدمة فى الأشجار فقط (قوله: فيما يفسدان) فإن وقع وصادف الصحة مضى (قوله: كما هو مشاهد) من بغض كل الآخر فى الدنيا فالكاف للتمثيل أو التشبيه وأما مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيويّة فيجوز قالوا: وألد الخصام المعروف بالإيذاء والبذذة لا يحلّ للحاكم قبول

ص: 378

كأن وقفت على ثمن) تناهت له الرغبات (وكلزوجته ورقيقه غير المحجور) كمكاتب ومأذون (وتوكيل غير المفوض إلا معاونا إن كثر) الموكل عليه (كأن علم الموكل أنه لا يليق به وحمل على عدم العلم إن لم يشتهر) الوكيل (فلا (ينعزل) الوكيل الثانى (بعزل) الوكيل (الأول إلا أن يقول الموكل وكل لك وله الرضاب هـ فى السلم) على الأرجح (وإن اشترى وكيل أو مقارض أو أصدق زوج من يعتق على صاحبه) موزع

ــ

له فى الشراء لنفسه (قوله: كأن وقفت) تشبيه فى جواز الشراء له أو لحجوره المفهوم من الاستثناء وكذا قوله: وكلزوجته إلخ وكذا لابنه البالغ الرشيد إلا أن يحابى فيمنع ويمضى البيع ويغرم ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع (قوله: غير المحجور) لأنه يتصرف لنفسه بخلاف المحجور (قوله: وتوكيل غير المفوض) أى: ومنع توكيل غير الوكيل المفوض وضمن إن فعل ولا ضمان على الثانى إلا أن يعلم بالتعدى وأما هو فيجوز له التوكيل لأن الموكل أحله محلّه (قوله: أنه لا يليق به) أى: لا يليق بالوكيل تولية ما وكل عليه كأنوكل على دابة بسوق وهو جليل القدر عند الناس (قوله: قوله وحمل) أى: الموكل (قوله: إن لم يشتهر الوكيل) أى: بأنه لا يليق به (قوله: فلا ينعزل إلخ) تفريع على ما تجوز فيه الوكالة وإنما لم ينعزل نظر إلى وكالته للأصل حيث أذن فيه ح كما (قوله: بعزل الوكيل الأول) وكذا بموته وينعزل كل منهما بموت الموكل الأول عزل وكيله قاله ابن فرحون نظرا لجهة وكالته له (قوله: إلا أن يقوم الموكل إلخ) أى: فإنه ينعزل بعزل الأول لأن الموكل خصه بالوكيل قال المصنف فى حاشية (عب) وقياسه لو قال وكل لى فليس للوكيل الأول عزل اهـ (قوله: وله الرضابة إلخ) أى: للموكل الرضافى السلم بمن وكله الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل لأن المخالفة لم تقع فيما أمر به الموكل وإنما وقعت فى التعدى بوكالته (قوله: موزع) أى: الموكل ورب القراض والزوجة وفى (بن) الأولى عدم ذكر من أصدق إلخ لأن الكلام فيمن أخذ للغير بطبريق النيابة

ــ

وكالته على أحد بل لو كان له هو حق وكل عليه ولا يباشر الدعوى انظر (ح). (قوله: وله الرضا به فى السلم) ولا يلزم فسخ الدين المترتب على الرضا بالمخالفة فى السلم كما سبق لأن المخالفة هنا ليست فيما أمر به بل فى التوكيل عليه فقط ومقابل الأرجح نظر لمطلق المخالف (قوله: موزع) يعنى أن الصاحب مختلف الموكل ورب

ص: 379

(عالما بالقرابة وإن جهل الحكم عتق عليه وولاءه لصاحبه لا أن يعينه الموكل) فعليه كأن لم يعلم الوكيل القرابة (وإن خالف إلى بيع بدين من غير جنس المسمى أو أكثر منه) حتى يلزم فسخ الدين فى الدين (فإن فاتت السلعة) وترتبت التسمية أو القيمة إن لم تكن (منع الرضا به) لما سبق (فيباع غير الطعام وربحه للموكل ورجع ينقصه) عن التسمية أو القيمة على الوكيل (وإن أسلمها فى طعام غرم المسمى) أو القيمة

ــ

(قوله: عالما بالقرابة) والقول له فى عدم العلم مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ولزم الآخر فإن نكل حلف الآخر وعتق على الوكيل ونحوه لإقراره أنه اشتراه غير عالم أنه ممن يعتق على صاحبه فقد أقر بحديثه علي وهو قد حجده وذلك ظلم من صاحبه بمقتضى دعواه فعتق عليه (قوله: عتق عليه) وغرم الثمن لصاحبه وإنما يعتق إذا كان موسرا ولم يبين الوكيل أنه يشتريه لفلان كما فى التوضيح فإن أعسر بكله أو لم يوجد من يشترى سقصا ببيع كله والثمن لصاحبه ولو حصل فيه ربح وإلا عتق ما فضل منه وإن بين ولم يجز إلا مر نقض البيع (قوله: وولاؤه إلخ) لأنه كائن أعتق عنه (قوله: وإن خالف إلخ) أى: ما شرط عليه أو العادة (قوله من غير جنس المسمى) أى: أو قيمته وقوله أو أكثر أى: أو لم يكن من غير جنس المسمى ولكنه كان أكثر وأما إن كان أقل مساويًا من الجنس فلا لأنه صبر مع حطيطة فى الأوّل لا فسخ (قوله: حتى لزم إلخ) أى: لا إن كان مثله وأقل كما علمت الدين لأجله أورد وأخذ سلعته (قوله: إلم تكن) أى: التسمية (قوله: لما سبق) أى: من فسخ الدين فى الدين لأن التسمية أو القيمة قد ترتبت بالمخالفة فرضاه بالدين المؤجل فسخ دين فى دين (قوله: فيباع) أى: الدين ولا يلزم الوكيل التسمية أو القيمة للزوم ودفع قليل فى كثير (قوله: وريرحه للموكل) إذا لا يربح المتعدى (قوله: وإن أسلمها) أى: السلعة وقد فاتت (قوله: أو القيمة) أى: إن لم يكن

ــ

المال والزوجة وفائدة عتقه عليه غرمه لصاحبه الثمن أو القيمة إن لم يكن قبضه عين ثمنًا وعدم رجوعه بذلك إن لم يكن فى الوكالة (قوله: أو أكثر) لأنه إن كان من جنسه مساويًا فصبر أو أقل فمع حطيطة (قوله: لما سبق) من فسخ الدين فى الدين (قوله: وإن سلمها فى طعام) محترز قوله غير الطعام.

ص: 380

(واستؤنى ببيع الطعام) حتى يقبض (وإن قال) الوكيل (أغرم المسمى أو القيمة) لك الآن (ثم إذا حل الدين قبضته وادفع لك فضله إن كان جاز) ولا يباع الدين

ــ

تسمية (قوله: واستؤنى ببيع إلخ) لأن الطعام لا يباع قبل قبضه والربح للموكل كما مر (قوله: ثم إذا حل الدين) كان المسمى أو القيمة (قوله: جاز إلخ) إذ لا نفع للوكيل فى ذلك بل هو أحسن للموكل ويجبر الموكل على ذلك كما صوبه (بن) خلافًا للرماصى ولا ينافى ذلك الجواز وإنما عبر بالجواز للرد على قول أشهب بالمنع إذا كانت أقل قليل ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر مع أنه قيل فى علة المنع فى الأكثر أن الموكل فسخ اثنين فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إلخ مع أنا إن نظرنا لذمة المشترى فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداء ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما الاثنان تزيد لو بيع الدين بإثنى عشر الآن لكنه هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل بغرم الوكيل ما نقصه عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم نظرًا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع الغرم لأن الغرم لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة اهـ

ــ

(قوله: إن كان) أى: تيسر قبضه لأنه قد يمنع منه مانع (قوله: جاز) ويقضى للوكيل بذلك وإنما عبر بالجواز رد القول أشهب بالمنع إذا كانت القيمة أقل. (عب): ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر أى: مع أنهم عللوا المنع فيما إذا كانت القيمة أكثر بأن الموكل فسخ اثنين فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف مع أنا إذا نظرنا لذمة المشترى فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداءً ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما لااثنان تزيد لو بيع الدين بأثنى عشر الآن لكنه لم يبع فليس عندنا سلف محقق ومع ذلك قلتم بالمنع فأولى فى صورة الأقل كما هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل يغرم الوكيل ما نقصته عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم نظرا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما

ص: 381

(إن لم تزد قيمة الدين) على ما يغرم لا إن كانت اثنى عشر لكونه خمسة عشر والمسمى عشرة لفسخ الدرهمين فى خمسة (وضمن) الوكيل (إن أقبض) الدين مثلا (بغير حضرته) لأن المال ماله ولذا لو دفع من مال المضمون كان كالوكيل

ــ

مؤلف على (عب). (قوله: إن لم تزد إلخ) بل كانت أقل أو ساوت (قوله: على ما يغرم) أى: من تسمية أو قيمة (قوله: لكونه) أى: الدين (قوله: لفسخ الدرهمين إلخ) لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إذ من أخَّر ما يعجل يعد مسلفا والوكيل ليس عليه شئ من الدين (قوله: وضمن الوكيل) مفوضًا أم لا لتفريطه بعدم الإشهاد لموكله لبقاء الدين عليه فلربه غريمان (قوله الدين مثلا) أى: أو المبيع أو الرهن أو الديعة (قوله: بغير حضرته) وإلا فلا ضمان على الوكيل فى عدم الإشهاد وأما مجرد علم الموكل بصدق الوكيل فى الدفع فلا ينفى عنه التفريط ويحل للموكل ما يضمنه كما فى (ح). (قوله ولم يشهد) المراد أنه لم تشهد له بينة بالإقباض سواء أشهدها أولا ويحتمل ضبطه بالمبنى للمجهول من المجرد أى: لم تقم له شهود بالإقباض وظاهره الضمان ولو جرى العرف بعدم الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستنثى من قاعدة العمل بالعرف بعدم الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستثنى من قاعدة العمل بالعرف وقيل: إلا أن يجرى العرف بخلافه نعم إذا اشترط على الوكيل عدم الإشهاد لا ضمان عليه (قوله: فأنكر القابض) فى (عب) أو لم يعلم منه إقرار ولا إنكار لموته أو غيبته (قوله كالضامن) تشبيه فى الضمان إذا قبض ولم يشهد فأنكر القابض (قوله: لأن المال إلخ) أى: بخلاف ما يدفعه الوكيل فإنه مال الموكل فكان على رب المال أن يشهد (قوله: كان كالوكيل) أى: يضمن إلا أن يكون بحضرة ربه وإذا دفع الوكيل من مال نفسه كان

ــ

فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع بإسقاط الغرم لأنه لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة فليتأمل (قوله: بغير حضرته) فيغرمه الوكيل ولو علم الموكل ويحل له الأخذ منه حيث لم يكن بحضرته لأنه أتلفه بعدم الإشهاد كما فى (ح) نعم لو كان بحضرته فهو المفرط لأن المال ماله ولا ضمان على الوكيل كما أمره الموكل بعدم الإشهاد لغرض له (قوله: كان كالوكيل) فى عدم الضمان بحضرة رب المال كما أن الوكيل إن دفع من مال نفسه كان كالضامن وهو معني قول (عج) لو انعكس الحال انعكس الحكم

ص: 382

(أو أنكر القبض فلما شهد به شهد له بالدفع أو التلف كالمديان) فيثبت الوفاء لأن تكذيب البينة ابتداء يسقطها انتهاء إلا فى الحدود أنكر قذفه فأثبته فأثبت العفو والأصول من العقار أنكر أن يكون سبق له ملك على داره فأثبته فأثبت الشراء منه (ولو قال قبضت وتلف برئ لأنه أمين (ولا يبرأ الغريم فى غير المفوض والوصى إلا ببينة الدفع) ويبرأ بقول المفوض والوصى (ورجع على وكيل لم يعلم عدم تفريطه)

ــ

كالضامن (قوله: أو أنكر إلخ) عطف على اقبض أى: أو أنكر الوكيل القبض (قوله: فلما شهد به إلخ) ومثل ذلك إقراره بالقبض بعد إنكاره له ثم ادعى تلفه (قوله: ينكر المعاملة) بخلاف لا حق لك علىّ كما يأتى فلا تسقط البينة وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من يعرف الفرق بين إنكار المعاملة وبين قوله لا حق لك على ونحوه وبين من لا يعرف وفى (ح) ينبغى عذر من لا يعرف الفرق بينهما بالجهل فتسمع بينته بالقضاء لكنه ضعيف لأن الفرق بديهى (قوله: إلا فى الحدود إلخ) لأن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهة والأصول يظهر فيها انتقال الملك فدعوى أنها ما دخلت فى ملك من هى فى حوزه لا يلتفت لها فكأنه لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها وحمل من لا يظهر ملكه على من يظهر حملا للنادر الغالب وفى (ح) فرق آخر انظره (قوله: والأصول) عطف على الحدود (قوله: ولو قال) أى: الوكيل (قوله: ولا يبرأ الغريم) أى: المدين وهذا مالم يجعل لغير المفوض الإقرار (قوله: والوصى) عطف على المفوض (قوله: إلا ببينة الدفع) أى: دفع الغريم للوكيل ولا ينفعه شهادة الوكيل لإنهاء شهادة على فعل نفسه (قوله: ويبرأ بقول المفوض إلخ) لأن لهما الإقرار على الموكل والموصى ما دام فى حجر وإن لم يجز له الإقرار عليه بمال عليه كما فى البرزلى وفى (ح) خلاف فى براءته بقول المفوض إذا أنكر المال الوكالة وعدم براءته قال: وهو الجارى على ما يأتى من أن القول له فى عدم الوكالة (قوله: ورجع) أى: الغريم (قوله: لم يعلم عدم تفريطه) بأن

ــ

(قوله: أو أنكر القبض) أى: قبض دين وكل على قبضه مثلا (قوله: بالدفع) أى: بدفعه للموكل (قوله: فى الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات (قوله: والأصول) لخطر أمرها فلا تؤخذ من واضع اليد إلا بأمر قوى والجملتان بعد الحدود والأصول استئناف بيانى جواب لسؤال مقدر تقديره ما صورة ذلك (قوله: ورجع) أى: الغريم

ص: 383

فى التلف (وحلف) الغريم (الموكل أنه لم يعلم الدفع) للوكيل (ولزم الموكل على شراء غرم الثمن) ولو تلف من الوكيل مرارا (حتى يصل البائع إلا أن يعينه فيتلف فالمبيع للوكيل) وعليه ثمنه (وصدق فى الدفع) حيث لم يتوثق عليه عند القبض ببينة (بيمين فله التأخير حتى يشهد كى لا يحلف) كذا لابن عبد السلام ويرتضه أشياخنا وفى (بن) عن ابن عرفة أنه قول الغزالى لا أهل المذهب فيفيد قوة ما فى الأصل من عدم التأخير (وإن تعددوا) أى: الوكلاء (استقل كل إن ترتبوا إلا لشرط) راجع للمنطوق والمفهوم ولا يستقل الوصى ولو مع الترتيب للمعية حال الموت

ــ

علم تفريطه أو لم يعلم شئ على قول مطرف وقال ابن الماجشون: لا يرجع (قوله: ولزم الموكل إلخ) لأنه إنما اشترى على ذمته فكان الثمن فى ذمته حتى يصل البائع (قوله: حتى يصل) أى: الثمن (قوله: إلا أن يعينه إلخ) أى: إلا أن يعين الموكل الثمن بأن يدفعه للوكيل قبر الشراء أو كان شئ معينًا وأمره بالشراء به فلا يلزم الموكل غرم الثمن بتلفه تلف قبل قبضه السلعة أو بعد إلا أن يأمره مع ذلك بالشراء فى الذمة (قوله وصدق فى الدفع) أى: صدق الوكيل ولو غير مفوض أو بالعادة كالأخ مع أخيه على فتوى ابن عرفة فى دفع ما وكل عليه من ثمن أو مثمن أو دين أو قراض للموكل ولو بعد موته طال الزمان أم لا كما فى (ح). (قوله: حيث لم يتوثق إلخ) بأن لم يشهد عليه بينه خوف دعوى الردّ فإن توثق عليه ببينة لم يصدق إلا ببينة (قوله: بيمن) ولو غير متهم (قوله: فله التأخير إلخ) أى: إذا كان لا يصدق فى الدفع إلا بيمن فله تأخير الدفع حتى يشهد (قوله: كى لا يحلف) فله فى التأخير منفعة إسقاط الحلف (قوله: إن ترتبوا) والقول للموكل فى نفيه (قوله: للمنطوق) أى: لكل الاستقلال إلا لشرط من الموكل بعدمه وقوله والمفهوم أى: مفهوم الشرط وهو أنه ليس لكل الاستقلال عند عدم الترتب إلا لشرط بالاستقلال (قوله: للمعية حال الموت) أى: أن الإيصاء لما كان إنما يتحتم ويلزم فى لحظة الموت لأن له الرجوع قبله فلم يلزما إلا معا كأن لا عبر بالترتيب الواقع قبله

ــ

حيث لم يبرا (قوله: إلا أن يعينه) بصريح أو قرينة وجعل الأصل قوله: اشتر بهذا قبل العقد تعيينًا قال الخرشى إلا أن يقول: اشتر ببهم وانقده وقد يقال: العادة محكمة والعرف فى اشتر بهذا مع عدم التقييد بقوله: أنه يبدله أن ظهر زيفا فلا

ص: 384

(وإن باع كل) من الوكيلين أو الوكيل والموكل (فالأول إلا أن يقبض الثانى من وكيل وموكل) غير عالم كذات الوليين ولا يراعى ذلك فى الوكيلين كما فى (الخرشى). (فإن جهل الزمن اشتركا) فى (الخرشى) مثله جهل السابق ولغيره لمن قبض وإلا اقترعوا (ولك قبض ما شهد أنه أسلمه لك) وليس للمسلم إليه أن يقول لا

ــ

(قوله: وإن باع كل) أى: لغير من باع له الآخر وأشعر قوله باع أن الإجازة ليست كذلك والحكم أنها للأول ولو حصل قبض لأنه لم ينتقل بالقبض إلى ضمانه كما قاله ابن رشد ولأبى الحسن قال المازرى: على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض أولى وعلى أنه ليس قبضًا للأواخر يكون للأوّل اهـ (بن)(قوله: من الوكيلين) أى: المستقلين (قوله: فالأول) أى: فالماضى بيع الأول (قوله: إلا أن يقبض الخ) أورد أنه كان الأولى عدم اعتبار القبض هنا وفرق بينه وبين التلذذ فى النكاح لانكشاف العورات وأجيب أنه لما شابه البيع الفاسد الذى يفوت بالقبض بجامع مخالف الشرع فى الواقع اعتبر القبض وبأن انكشاف العورات يوجد هنا إذا كان المبيع جارية وطرد الباب ونتأمل (قوله غير عالم) أى: من ذكر وكذا المشترى منه ببيع الأول فإن علم فهى الأول مطلقًا (قوله: ولا يراعى ذلك) أى: القبض بل المبيع للأول مطلقًا قال (عب): والفرق أن الموكل ضعف تصرفه فى ماله بتوكيل غيره عليه والوكيلان متساويان فاعتبر السابق منهما مطلقًا وللزرقانى أنهما كالوكيل والموكل قال (بن) تبعًا للمسناوى: وهو الظاهر وما ذكره (عب) من الفرق لا يتم لأن مقتضاه اعتبار الوكيل وإهمال الموكل مطلقًا إلا أن يكون ما قاله نقلا فالإشكال لا يدفع الانقال فليحرر أفاده المؤلف فى حاشية (عب). (قوله: فإن جهل الزمن إلخ) أى لم يدر هل باعا معًا أو ترتبًا وأولى إذا علمت المعية كما استظهره الزرقانى. ابن فجلة (قوله: ولغيره) أى: لغير (الخرشى) وفى (عب) أن هذا التفصيل فى جهل الزمن أيضًا (قوله: وإلا اقترعوا) أى: لدفع ضرر الشركة إذا امتنعوا منها (قوله: ولك قبض إلخ) أى: جبراء على المسلم إليه ويبرأ بذلك (قوله: ما شهد إلخ) ولو بشاهد ويمين وإلا فلا يلزم المسلم إليه الدفع ولو أقر أن الوكيل اعترف له بأنه للموكل إذ لا يلزمه دفع ما لا يبرأ به والدفع مع الإقرار لا يبرئه إذ قد ينكر الوكيل الاعتراف ألا ترى أنه إذا جحد صاحب الحق الوكالة يلزمه الدفع إليه ثانية انظر (ح).

ص: 385

أدفع إلا لمن أسلمنى ولا يكون المسلم إليه شاهد للموكل أن السلم له على أحد القولين كذا فى الخرشى (والقول لك أنك لم توكل أو وكلته فى كذا وإن اشترى ما زعمت أنك أمرته بغيره صدق بيمين حيث أشبه) وقد اعترض (حش) ما فى (الخرشى) من اشتراط كون الثمن لا يعرف بعينه (وإن قال أمرتنى أن أبيع بعشرة فقلت بل بأكثر فإن لم تذهب ع ين المبيع أو يتفرد بالشبه حلفت فإن نكلت فهو) يحلف (كأن انفرد) بالشبه (إلا أن ينكل فتحلف وإن وكلته لأخذ جارية فبعث بها ووطئت ثم قدم بأخرى وقال تلك وديعة فإن شهد له) بذلك (وكان رسوله بين) لك

ــ

(قوله: ولا يكون المسلم إليه إلخ) لأنه يتهم على تفريغ ذمته (قوله: على أحد القولين) وهو المعتمد كما فى (ح) وغيره والآخر يكون شاهدً القدرته على براءة ذمته بالدفع للحاكم (قوله: أو وكلته فى كذا) أى: والقول لك أنك وكلته فى كذا أى: فى إجارته أو رهنه مثلاد دون بيعه أو فى جنس الثمن وظاهره بغير يميز وفى (ح) والمواق أنه بيمين وهو المعتمد وهذا فى غير الوكيل المفوض (قوله: صدق بيمين) إلا أن يكون الثمن باقيًا وأعلم الوكيل البائع بوكالته فالقول لك بيمين كما فى (ح) و (شب)(قوله: بيمين) فإن ن كل حلف الموكل وغرم الوكيل الثمن الذى تعدى عليه فإن ن كلا فلا شئ على الوكيل ولزمت السلعة الموكل (قوله: وقد اعترض حش إلخ) أى: بأنه لا دليل عليه وأصله للفيشى عن اللقانى وقوله: فإن لم تذهب عين المبيع) بأن كان باقيًا أشبه الوكيل أم لا (قوله: أو لم ينفرد إلخ) أى: ذهبت عين المبيع ولمي نفرد الوكيل بالشبه بأن لم يشبه أصلا أو شها وحلف المشترى على ذهاب عينه فإن لم يحلف غرم بمجرد نكوله فى دعوى لاتهام وإلا فبعد حلف المدعى انظر (عب)(قوله: حلفت) أى: وأخذت ما ادعيته (قوله: فهو يحلف) أى: ويدفع ما ادعاه فإن كل غرم ما ادعاه الموكل (قوله: فبعث بها) أى: بالجارية غير الموكل عليها على حد عندى درهم ونصفه بدليل قوله ثم قدم بأخرى إلخ (قوله:

ــ

يكون عند الإطلاق تعيينًا فلينظر (قوله: على أحد القولين) نظر إلى أنه قد يحب خلاصه وبراءة ذمته ورأى في القول الثانى أنه دافع على كل حال وهذا الكلام يتصور إذا مات الوكيل فادعت ورثته أنه لنفسه أو غاب غيبة بعيدة (قوله: وقد اعترض حش) أى: بأنه لا مستند له.

ص: 386

ما ذكر لا إن أمر الرسول فلمي بلغ (فزنا) والولد رقيق (وإلا أخذها إن لم تفت بكإيلاد) وتدبير (وحلف إن لم يشهد) راجع للأمرين فإن شهد لم تفت ولم يحلف (وله قيمة الولد) لأنه حر نسيب للشبهة ولو مع البيان بلا بينة كما للبدر القرافى (وخيرت فى الثانية إلا أنيأخذ الأولى فتلزمك وإن أمرت بمائة فقال) اشتريت (بمائة وخمسين خيرت إلا لطول) كما سبق فى تصديقه فى الزائد (أو فوات فلا يلزمك إلا مائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها) وكيلك (لزمتك وهل إن قبضت) السلعة (ولم تفوض قلان) فلا خلاف فى اللزوم قبل القبض ولو مع

ــ

والولد رقيق) فيأخذ مع أمه (قوله: وإلا أخذها) أى: وإلا يشهد له بين الرسول ولو مع الإشهاد أخذها (قوله: إن لم تفت إلخ) فإن فاتت فليس له أخذها وإنما له الثمن الذى سماه الآمر فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل على ما مر (قوله بكإيلاد) أى: لا ببيع أو هبة أو زيادة أو نقص (قوله: راجع للأمرين) أى: قوله إن لم تفت وقوله وحلف (قوله: للشبهة) ولو مع البيان لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف فى قبول قول المأمور أنه اشتراها لنفسه وعلم من هذا أنه لا حد عليه واستظهره المسناوى كما فى (بن) خلافا لقول الجيزى بالحد مع البيان وأن الولد رقيق (قوله خيرت) أى: فى أخذها بما قال أوردها ولا شئ عليه إن وطئ وحلف الوكيل إن لم تكن له بينة على ما قال وإلا فليس له إلا المائة (قوله إلا اطول) أى: بلا عذر (قوله: فلا يلزمك الإمائة) ولو أقام بينة على شرائها بما قال لتفريطه حيث لم يعلمه فصار المتطوع وإنما لم يكن له أخذها مع البينة كالتى قبلها لأنها هنا على ملك الموكل والبينة إنما هى على زيادة الثمن وهناك البينة على أنها للوكيل وملك الغير لا يفوت قاله البساطى (قوله: وإن أدرت دراهم) أى: التى دفعتها للوكيل ليشترى لك بها (قوله: فإن عرفها) وإن لم يقبلها خلافا لـ (عب) كما فى (بن) وغيره (قوله: وهل وإن قبضت إلخ) أى: هل اللزوم وإ قبضت ما وقعت فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل بقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل يقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم بدلها بناء على عزله بمجرد القبض فلا يقبل قوله إنها دراهم موكله والأول هو ظاهر المدوّنة كما لبعض الشراح ولذا صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: ولم تفوض) جملة حالية وأما المفوض فلا ينعزل بقبض

ص: 387

تفويض الوكالة (على ثانيهما لا يغرم الوكيل) حيث لم تلزم الموكل (وألا) يعرفها (فإن قبلها فعليه إن حلفت ما دفعت إلا جيادا فى عملى ولا أعرفها من دراهمى وهل) تحلف (مطلقا أو إن عسر) الوكيل (خلاف وألا) يقبلها والموضوع أنه لم يعرفها (حلفتما وفى المبدأ خلاف إن تكمل أحد كما حلف وغرمه ولك إن غرمت تحليف الوكيل ما بدلها وهل له تحليفك؛ إن بدئ به فنكل خلاف وانعزل ما باع بعلم العزل أو موت الموكل) كفلسه الأخص وهذا أعنى اشتراط العلم الأظهر مما فى

ــ

الموكل فيه فيقبل قوله اتفاقا (قوله: وهل تحلف مطلقا) أى: أعسر الوكيل أم لا وهو ظاهر المدونة لاحتمال نكوله فيغرم ولا يغرم الوكيل وهى يمين تهمة والألم يغرم بمجرد النكول (قوله: أو إن أعسر) أى: إنما اتحلف إن أعسر الوكيل لا مع يسره لأن من حجة الموكل أن يقول أنت قد التزمت الثمن بقبولك له فلا تباعةً لك ولا للبائع على (قوله: حلفتما) أى: ما دفعتما الأجياد إلخ (قوله: وفى المبدأ خلاف) أى: فى المبدأ بالحلف خلاف فقيل يبدأ الوكيل لأنه المباشر وقيل الموكل لأنه صاحب الدراهم وفهو أعرف بها (قوله: وغرمه) أى: لنا كل (قوله: ولك) أى: يا موكل (قوله: وانعزل) أى: الوكيل ولو مفوضًا فلا يلزم ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه عند حاكم ومحل عزله بالعلم مالم يتعلق بوكالته حق لغيره وظاهره أنه ينعزل بعلم العزل ولو قال كما عزلتك فأنت مولى وهو ظاهر كلام أهل المذهب على ما للبرهان الدميرى والحطاب فى التزاماته ومال إليه البدر وظاهر ما للبرمونى عدم عزله (قوله: أو موت إلخ) عطف على العزل فعلم مسلط عليه فلا ينعزل قبل العلم فيلزم تصرفه وإنما انعزل بعلمه بموت الموكل لأن المال انتقل لغيره فلا يتصرف فيه بغير إذنه (قوله كفلسه الأخص) لانتقال الحق للغرماء وأما جنونه أو جنون موكله فلا ينعزل به إلا أن يطول جنون موكله جدّا فينظر له الحاكم وانعزل الزوج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ابن الحاكم وانعزل الزموج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ابن عرفة شيخنا. المؤلف: وكأن الفرق أن الطلاق بيده فإذا ظهر منه الإعراض كرهت بقاءه

ــ

(قوله: أو إن أعسر) لأنه إن أيسر فيه كفاية للبائع.

ص: 388