المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تبعًا لابن محرز باعتبار الخلاف لا تخص المفتى على المعول - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: تبعًا لابن محرز باعتبار الخلاف لا تخص المفتى على المعول

تبعًا لابن محرز باعتبار الخلاف لا تخص المفتى على المعول عليه فى ح وغيره.

{وصل}

(الأولى ببيع المساومة) لما فى المزايدة من الشحناء والاستئمان من الجهالة والمرابحة من الاحتياج لمزيد علم (وجاز لمن يزيد واستئمان أحدهما على تعيين المعتاد)

ــ

وفسخ الدين فى الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه (قوله: باعتبار الخلاف) أى باعتباره قوة الخلاف وضعفه (قوله: لا تخص المفتى) أى والغرض هنا بيان ما به الفتوى فلا حاجة للتعرض لها (قوله: على المعوّل عليه) أى خلافًا لمن قال إنها باعتبار الزمن فهو مرتبط بقوله باعتبار الخلاف.

{وصل المرابحة}

(قوله الأولى) من المزايدة والاستئمان والمرابحة ويليه المزايدة وأضيقها المرابحة (قوله: لما فى المزايدة من الشحناء) لأن فيها نوعًا من السوم على سوم الأخ قبل الركون (قوله: والاستئناف من الجهالة) أى: ولما فى الاستئمان من الجهالة لعدم معرفة المشترى الثمن من غير البائع (قوله: من الاحتياج لمزيد إلخ) لاحتياجه لمعرفة ما يحسب ومالا يحسب (قوله: وجاز لمن يزيد) أى: وجاز البيع لمن يزيد (قوله: واستئمان إلخ) أى وجاز استئمان أحدهما ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه

ــ

(قوله على المعول عليه) راجع لقوله باعتبار الخلاف فما وجد فيه خلاف أو قوى المخالف فيه كان أوسع من غيره لا باعتبار الزمن الذى يخص المفتى وهو ما ذكرناه هنا وفى مواضعه.

{وصل المرابحة}

(قوله المساومة) المراجعة بين البائع والمشترى فقط فى الثمن والمثمن (قوله والاستئمان) ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه التاء من استنام إليه سكن واطمأن وأما استمانه بميم قبل الألف من غير ياء تحتية قبلها فتصحيف هنا لأنه مصدر استمان كاستفاد من المين وقد وضح ذلك (شب) وإن كذب البائع فى الاستئمان خير المشترى فإن فاتت فالقيمة (قوله: الجهالة) يعنى جهالة مالا من كل وجه وإلا لفسد العقد (قوله: لمزيد علم) أى: بما يربح وما لا يربح ولذا قيدت

ص: 155

فى الثمن (والمرابحة بزائد ولو بمضمون غير عين) ولا مفهوم للمقوم فى الأصل وأخل بقيد المضمون (ومنعه أشهب بما ليس عند المشترى) للسلم الحال (واتفق عليه) أى المنع (إن عين) ما ليس عنده (وهل الأوّل) وهو إجازة ابن القاسم المضمون (مطلق) ولو لم يكن عند المشترى (فهو) أى كلام أشهب (خلاف أو مقيد فهمان واربح حيث لا بيان) بشرط أو عرف) (ماله عين قائمة كقصر

ــ

التاء من استنام إليه سكن واطمأن وإما استمانة بميم قبل الألف من غير قبل الألف ياء تحتيه قبلها فتصحف هنا لأنه مصدر استمان كاستعان من المين وقد وضح ذلك شب انتهى حاشية المؤلف على (عب)(قوله: والمرابحة) أى: وجاز المرابحة والمفاعلة على غير بابها إذ الذى يربح إنما هو البائع فمرابحة بمعنى إرباح أو المرابحة باعتبار أن المشترى قد يشترى به سلعة أخرى يربح فيها أو يبيعها فيربح فيها (قوله: ولو بمضمون إلخ) أى: هذا إذا كان الثمن عينًا أو غيرها معينًا بل ولو كان بمضمون غير عين (قوله: غير عين) مقومًا أو مثليّاً (قوله: ولا مفهوم للمقوم) فإن المثلى كذلك وأجيب بأنه أراد بالمقوم ما قابل العين (قوله: للسلم الحال) فإن المضمون لا يباع إلا على وجه السلم ولما لم يؤجل كان كأنه حال ومراده بالحال ما لم يبلغ أجله خمسة عشر يومًا فيكون المسلم إليه المشترى مرابحة (قوله: إن عين إلخ) لقوة الفرد إذ يعسر شراء عبد مثلًا معين من مالكه لعزته عليه عند الشراء (قوله: ولو لم يكن عند المشترى) لأن السلم الحال أمر جر إليه الحكم لكن لابد أن يكون مقدورًا عليه كما هو معلوم وإلا اتفق على المنع (قوله: أو مفيد) أى: أو هو مقيد بما يملكه فيكون كلام أشهب وفاقًا (قوله: حيث لا بيان) أى: مشاهد بحاسة البصر وما فى حكمها فالمراد أثر عمله إذ العمل لا يشاهد وهذا إن استأجر عليه كان ممن يتولاه بنفسه أم لا فإن عمله بنفسه أو عمل له بغير أجرٍ لم يحسب أصله ولا ربحه على المعتمد خلافًا لتت لأنه إذا لم يحسب الأصل فلا يحسب الفرع ولأنه إنما ينظر لقيمته ولا يصح النظر لها فى بيع المرابحة لأنه يشبه التوظيف (قوله: كقصر إلخ)

ــ

كراهته بغير أهل العلم وبما إذا لم ينصا على شئ مخصوص فيه الربح من بعض أو كل فى كلفتها. (قوله والمرابحة) مفاعلة على غير بابها أو نظر إلى أن الشأن أن

ص: 156

وكمد وله أصل غيره كحمل وشد وطىَّ اعتيدا وكراء بيت للمبيع وحده) لأنه لا يعمل بالتوظيف هنا وظاهر أن الربح والحط بقدر ما دخلا عليه وإن لعرف وعرفنا الآن كما أشار إليه بن وضيعة العشرة خمسة وضع النصف لا ما فى شب وغيره

ــ

أى: أجرة عمله (قوله: وكمد) بسكون الميم دق القصار (قوله: وله أصل غيره) أى وحسب ما له أصل غيره أى ما لا عين له قائمة ولكنه أثر زيادة فى المبيع حيث استأجر عليه وكان مما لا يتولاه بنفسه لأن هذا لا يقوى قوة ما له عين قائمة (قوله: كحمل) أى: أجرته ومعى ذلك أصلًا باعتبار ربحه أن لو كان له ربح وقيد اللخمى ذلك بأن يزيد فى الثمن كان تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى لرغبة المشترى فى ذلك إذا علم به قال: ولو كان سعر البلدين سواء لم يحسب ولو كان السعر فى البلد المنقول إليه أرخص لم يبع حتى يبين لأن النقل على هذا الوجه مظنة العيب فهو من باب ما يكره ولو أسقط الكراء لأن المرابحة إنما كانت لما وقع فى شراء الرقاب وما فى حكمه واستحسنه المازرى إذا حمل المتاع عالمًا بأنه لا يربح وساق فى الشامل التقييد على أنه ضعيف وظاهر إطلاق ابن يونس وابن رشد وغير واحد وارتضاه ابن عرفة إن المدار على كون شأنه الزيادة ولو لم يزد أفاده (عب) بزيادة وتغيير (قوله اعتيدا) المأخوذ من كلام (عب) وغيره من الشراح أن معناه كون الأجرة أجرة المثل وفهمه (بن) على أن المعنى اعتيد أن يستأجر مثله على ذلك ولا يتولاه بنفسه قال والأولى إسقاط ضمير التثنية ليرجع لجميع ما زاد فى الثمن (قوله: لأنه لا يعمل إلخ) علة للتقييد بقوله وحده أى ولو كان البيت للمبيع وغيره لكان لها بعض الكراء وهو رجوع للتوظيف وهو لا يعمل به فى المرابحة (قوله: وظاهر إلخ) فلا حاجة للنص عليه كا فعل الأصل (قوله: وعرفنا) مبتدأ وقوله وضع النصف خير وقوله وضيعة إلخ منصوب على نزع الخافض أى: من وضيعة ويحتمل أنه خبر أول (قوله: لا ما فى شب وغيره) أى: من وضع الثلث بضم الخمسة إلى العشرة ونسبة

ــ

المشترى يدفع الربح لرجائه ربحًا فى السلعة بعد (قوله: كحمل) لم أنبه على ما ذكروه هنا من وجوب البيان إذا حملها من بلد أغلا لأرخص إكتفاء بعموم ما يأتى من بيان ما يكره المشترى لأن هذا النقل عادة لا مر فى السلعة (قوله: لا ما فى شب) أى: من زيادة الموضوع له على الموضوع ونسبة الموضوع له للجميع فيوضع

ص: 157

(وحرم إجمال المؤنة كقامت بشدها وطيها بكذا وهل كالكذب) يلزم بحط ما يحط (أو الغش) يخير على ما يأتى (تأويلان) وما قول عج وتابعيه بالفسح فقد رده ر بأنه غير التأويلين (وبين) البائع وجوبًا (ما يكره المشترى) لوجه لا إن كره الدين والصلاح ولا عبرة بغير المشترى وهذه قاعدة عامة تشمل ما مثل به اللص وغيره ولا

ــ

الخمسة للمجموع وأما وضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزء من أحد عشر فيجزأ الأصل أحد عشر وينقص منها واحد وهو أقل من نقص واحد من عشرة ووضيعة العشرة عشرون وضع نصف الأصل وثلاثون وضع ثلثى الثمن فضابطها إذا زادت على الثمن أن يجزأ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل ابتداء إلى أجزاء الأصل التى جعل عددها بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن المشترى انظر (عب)(قوله: وحرم إجمال إلخ) فلابد من البين تفصيلا إما ابتداء بأن يحسب ما يحسب ومالا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع أو بين ما يحسب ويربح له ومالا يربح له ومالا يحسب أصلًا ويضرب الربح على ما يربح له خاصة أولا يبين ابتداء بل يفسَّر المؤنة إجمالًا كهى بمائة لم يبين أصلها كذا وحملها كذا ونحو ذلك (قوله: كقامت بشدة إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول عج إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: كالكذب) بالزيادة فى الثمن مالا يحب فيه وحمله الربح عليما لا يحسب أصلًا (قوله: يلزم) أى: لبيع (قوله: أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول: عج إلخ) معترضًا به على الأصل بأن التأويل الثانى الفسخ (قوله: بأنه غير التأويلين) وإنما هو قول مقابل للتأويلين ذكره ابن رشد (قوله: ما يكره المشترى) كان فى ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشترى ولو مع شك البائع فى كراهته أو قلة رغبته فيه (قوله ولا عبرة بغير المشترى) فإذا تحقق عدم كراهة المشترى لم يجب البيان ولو كرهه غيره المؤلف إلا أن يكون المشترى مظنة البيع لذلك الغير وإلا وجب البيان لسريان

ــ

الثلث فى المثال فكأنه عرف قديم كما يشير له لفظ الآن (قوله: وحرم إجمال المؤنة إلخ) حيث لم يدخلا على الربح فى شئ نصا عليه من بعض أو كل وإلا انتفى النهى (قوله: ولا عبرة بغير المشترى) إلا أن يكون المشترى ممن يظن به البيع لذلك

ص: 158

تخص المرابحة نعم الكراهة تختلف (كفى المرابحة أنه فقد غير ما عقد وإلا) يبين (فأقلهما بالفوت وإن بقيت فالنقد أو يرد وعين) فى المرابحة أيضًا (الأجل ولو تراضيا) لأنه أمارة ملاحظته ابتداء أو تفاحش الثمن (وزائفًا قبل كهبة) من الثمن (اعتيدت

ــ

الكراهة إذ ذاك للنجس انتهى (قوله: كفى المرابحة) أى: كما يجب أن يبين فى المرابحة أنه نقد غير ما عقد عليه أى نقد ذهبا عن فضة عقد عليها وعكسه أو أحدهما ونقد عرضًا أو طعامًا أو عكسه وسواء باع مرابحة بمثل ما نقد أو عقد (قوله: فأقلهما) أى: أقل ما نقد وعقد كما فى (ح) (قوله: وإن بقيت فالنقد

إلخ) أى: يتماسك بما نقد أو يرد فليس كالغش خلافًا لسحنون (قوله: وعين فى المرابحة أيضًا الأجل) الذى اشترى إليه لأن له حصة من الثمن ويختلف به قربًا وبعدًا (قوله: ولو تراضيا) أى: ولو كان الأجل تراضيا أى تراضيا عليه بعد العقد على النقد لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فإن لم يبين وجب الرد مطلقًا مع القيام على ظاهر المدوّنة لفساده واستبعد وإن أراد المُبتاع كما هو مقتضى القواعد لأنه حق آدمى وإن شاء تمسك ونقده ولا يجوز تأخير لأجله الأول لأنه سلف من البائع الثانى مرابحة ليتمسك بنقده وقد انتفع بما زيد له مرابحة فقد جر له نفعًا وإن فات فعلى المشترى الأقل من الثمن والقيمة ولا مانع من تأجيله لأنه محض معروف انظر عب وحواشيه (قوله: وزائفًا قبل) أى: وبين بائع المرابحة زائفًا قبل كأن كل الثمن أو بعضه وظاهره ولو كان غير معتاد وهو ظاهر الأصل وابن عرفة والمدوّنة فإن لم يبين فالأظهر أنه كذب لأن الزائف نقص فى الثمن وفى عب والخرشى أنه غش (قوله: كهبة إلخ) أى: كما يجب بيان هبة وهبت له من الثمن (قوله: اعتيدت) بأن تشبه حطيطة الناس ولا فلا يجب البيان فإن لم يبين فإن كانت قائمة وحط ما وهب دون ربحه لزمه عند سحنون وقال أصبغ لابد من حط الربح وهو الظاهر لأنه

ــ

الغير فتسرى كراهته للمشترى لبوار السلعة وخسرها عليه (قوله: الكراهة تختلف) يعنى قرب أمر يكره فى المرابحة لا فى غيرها كالتوظيف وذلك ظاهر (قوله: الأجل) لأنه له حصة من الثمن فإن لم يعينه للمشترى الرضا بدفع الثمن حالًا على ما عقدا ولا يجوز تأخيره لمثل أجله لأنه سلفه بالتأخير لجرَّ نفع المرابحة (قوله: أو تفاحش) مصدر مجرور عطفًا على ملاحظة (قوله: كهبة) للمشترى

ص: 159

وتزويج الأمة وولادتها وإن باع ولدها معها وجز صوف كثمرة أبرت ومكثا تغيرت

ــ

إذا لم يحسب الأصل فالفرع أولى وإن فاتت لزمه إن حطه فقط من غير خلاف كذا فى عب وهو مشكل لما علمت تأمل (قوله: وتزويج الأمة إلخ) أى: ووجب عليه بيان تزويج الأمة ولو طلقت وبيان ولادتها ولو ابتاعها حاملًا أو قرب الوضع على الأصح فيهما كما فى الشامل قال فى المقدمات لأن الولادة عنده عيب وكتم طول إقامتها عنده إلى أن ولدت غش وخديعة وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب فى الثمن وقد لا توجد هذه العلل كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن باع ولم يبين فإن كانت قائمة ردها المشترى أو تماسك ولا شئ له وليس للبائع إلزامها له بحط شئ من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش وإن حصل فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب السابقة فإن شاء قام بالعيب فحط عنه أرشه وما ينوبه من الربح وإن شاء رضى بالعيب وحنيئذ فقيامه بالغشَّ أنفع له من القيام بالكذب لأن عليه فى الغش الأقل من الثمن والقيمة وفى الكذب الأكثر من الثمن الصحيح وربحه ما لم يزد على الكذب ربحه وإن كان من مفوتات الغش دون الرد بالعيب كحوالة الأسواق وحدوث قليل عيب أو متوسط فقيامه بالغش أنفع وإن كان من العيوب المفيتة مع بقائها بيده خير فى ردها أيضًا وما نقصها وإمساكها ويرجع بالعيب القديم وما نابه من الربح وبين الرضا بالعيب فيرد إلى قيمتها وأفهم كلامه أن وطء السيد لا يجب بيانه إلا رائعة افتضها فغن لم يبين فكذب أفاده عب باختصار وبعض زيادة (قوله: وإن باع ولدها إلخ) بالغ عليه ليفيد أنها ولدت عنده لأن مفاده أنه يتأتى بيعها مرابحة مفردة أو مع ولدها وإن لم يحصل توظيف ومن المعلوم أنه لا يتأتى بيعها مفردة إذا اشتراها مع ولدها من غير توظيف كذا أفاده بعض أشياخ عج تأمل (قوله: جزّ صوف) أى: ووجب بيان جز صوف إن كان تامًا يوم الشراء وإلا فلا إلا أن يطول الزمان فيبيَّنه على النقل فإن لم يبين ففى التام كذب وفى غيره غش (قوله: كثمرة أبرت) أى: كما أنه يجب عليه بيان جذ ثمرة أبرت يوم الشراء فإن لم تؤبر لم يجب البيان إلا أن يطول الزمان فمن باب قوله ومكثا إلخ (قوله: مكثا) عطف على الأجل أو ما يكره أى بيان مكثا تغير فيه أسواقها

ــ

أولا حد من طرفه كخادمه وولده (قوله: وأن باع ولدها) ما قبل المبالغة أن يعتق

ص: 160

فيه أو أسواقها ومنقص الاستعمال) من لبس وركوب مثلًا (وتوظيفه ولو على متفق فى غير السلم) أما هو فالثمن تابع الصفة فلا يختل التوظف (لا غلة) لربع

ــ

تغيرا بوجب عدم الرغبة فيها واولى تغير ذاتها أو بوارها وشمل العقار ربعا وغيره ولأبى الحسن: تغير سوق الربع لا يوجب بيانه بخلاف طول زمانه الذى هو مظنة تغير الذات فإن لم يبين فغش (قوله: ومنقص الاستعمال) أى: ومنقص الاستعمال وإلا فكذب (قوله: وركوب) ولو في غير سفر (قوله: وتوظيفه) أى: وبين الثمن أى توزيعه على مقوّم متعدد اشتراه صفقة واحدة إذا أراد بيع بعضه لأنه قد يخطئ نظره فيه وقد لا يرضى لمبتاع به (قوله: ولو على متفق) أى: ولو كان التوظيف علفى متفق صفة وجنسًا فإن لم يبين فهل كذب أو غش خلاف ذكره بهرام وظاهر المواق ترجيح الثانى عب وينبغى أنه غش فى المتفق لإيهام شرائه كذلك وكذا فى المختلف لاحتمال خطئه ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بعدم وجوب البيان عند الاتفاق (قوله: فى غير السلم) استثناء مما بعد المبالغة (قوله: فالثمن تابع الصفة إلخ) لأن آحاده حين العقد غير مقصودة بعينها وإنما المقصود للصفة لكون المبيع فى الذمة ولذلك إذا استحق ثوب منه رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع فى غير السلم فيرجع بقيمته لقصد الآحاد بعينها ولا فرق بين كون التوظيف قبل القبض أو بعده كما للمواق والزرقانى وقيد جواز التوظيف فى السلم بأن لا يأحذ أدنى ولا أجود مما عقد النظر (عب)(قوله: لا غلة) أى: لا يجب عليه بيان الغلة التى اغتلها قال الوانوغى: لأنه لم يحدث فى المبيع نقص ولا ما تختلف به الأغراض ثم الغلة إن كانت أكثر من النفقة فلا يحسب ما أنفق وإن كانت النفقة أكثر حسب الزائد وإن أنفق ثم باع قبل أن يقبل حسب له ما أنفق من ثمن المرابحة كذا فى نقل

ــ

الولد أو بموت لا أنه تفريق (قوله: ولو على متفق) ما قبل المبالغة مختلف الصفة وظاهر أن التوظف فيه يختلف فربما دخل الخطأ وأما المتفق الذى بعد المبالغة فلأنه ربما تعلق له غرض بالجملة فزاد فى ثمنها لرغبته فى الهيئة الاجتماعية فتسرى الزيادة فى التوظيف ولم يعتبر المردود عليه بلو ذلك (قوله: تابع للصقة) أى: المضمومة وقال سحنون يجب البيان ولو فى السلم لجريان الرغبة فى الجملة السابقة فيه وكأنه رأى فى المشهور أن الرغبة الموجود فى الخارج بالفعل أكثر

ص: 161

أو غيره (ولا أنه اشترى جزأ ثم جزأ) إلا أن يدفع ضرر الشركة (بخلاف الشراء والأرث ولو سبق الشراء) على المعتمد مما فى الأصل لأنه منتظر وهو محل للتسامح (وإن ثبت أنه نقص) ولو بيمين مع قرينة (أو صدقة المشترى دفعما تبين وربحه أوردها كقيمتها يوم القبض إن فاتت ولم تنقص

ــ

أبى الحسن اللخمى انظر حاشية المصنف على (عب)(قوله: أو غيره) من عقار أو حيوان واقتصار الأصل على الربع اقتصار على المتوهم لأن الربع لا نفقة له فربما يتوهم أن الغلة ليست له (قوله: بخلاف الشراء والإرث) أى: بخلاف ما إذا اشترى البعض وورث البعض فإنه إذا أراد بيع المشترى يجب عليه البيان لأنه إذا لم يبين دخل فى ذلك ما ابتاع وما ورث وأما البعض الموروث فلا يباع مرابحة إذ لا ثمن له عليه فإن لم يبين ففى الفوت يمضى المشترى بنصف الثمن ونصف الربح والآخر بالأقل مما وقع عليه من الثمن والقيمة ومع عدم الفوات فله الرد والتماسك بما وقع عليه العقد هذا هو التحقيق ووقع لعب هنا خلل بينه حواشيه (قوله: ولو سبق إلخ) مبالغة فى وجوب البيان (قوله: لأنه منتظر) أى: لأن الإرث مترقب (قوله: مع قرينة) كرقم الثوب (قوله: كقيمتها إلخ) كما يخير بين دفع ما تبين وربحه ورد قيمتها مع الفوات فى المقوم والمثل فى المثلى (قوله: إن فاتت) أى:

ــ

(قوله: يوم القبض) عدلت عن قول الأصل يوم البيع لأن ما ذكرته مذهب الموطأ وإياه اعتمد ابن الحاجب كما فى عب وهو أنسب بما ذكره الشرح بعد من أن مذهب ابن القاسم فى الغش والكذب اعتبار القيمة يوم القبض فجرى الكلام على وتيرة واحدة ولذلك لما قرروا مذهب ابن القاسم فيهما توقفوا وقالوا يحتاج للفرق بينهما وبين الغلط كما فى (حش) و (عب) قلنا فى حاشيته ولعل الفرق أن الكذب والغش أشبه بالفساد من الغلط والخلاف موجود فى الكلّ والذى أحوج الجماعة للتوقف التلفيق فإن الأصل مر على رواية على وحلُّوه بعد ذلك برواية ابن القاسم وهى مخالفة لما مر عليه وهم قد ذكروا الروايتين فى الكذب والغش وتبعوا الأصل فى الغلط حيث اقتصر على رواية على مع أن رواية ابن القاسم فى الغلط أيضًا فجاء التعب من التلفيق ونص الموطأ مع شرح سيدى محمد الزرقانى عليه وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار العشرة إحدى عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها

ص: 162

عما التزم وان زاد لزم المشترى) العقد (إن حطه) أى المزيد (وربحه بخلاف الغش) فلا لزوم بحط وإنما الخيار للمشترى (وإن فاتت السلعة ففى الغش أقل الثمن والقيمة وفى الكذب للبائع الصحيح وربحه أو القيمة ما لم تزد على الكذب وربحه) إذ قد رضيه (وعيب المرابحة كغيرها) تدليسًا وغيره على ما سبق.

ــ

بنماء أو نقص لا بحوالة سوق كما فى (المدوّنة) و (التوضيح) خلافًا لظاهر ابن الحاجب (قوله: عما التزم) من الثمن الغلط وربحه أى وما لم تزد فلا يزاد عليه ولم يذكره لأنه معلوم أنه لا يختار إلا ما هو أقل على أنه سد باب التخيير ولذلك لم يذكره الأصل وابن الحاجب خلافًا للمدوّنة (قوله: إن حط إلخ) فإن لم يحطه لم يلزم المشترى وخير بين الرد والتماسك (قوله: بخلاف الغش) كرقمه عليه أكثر من ثمنه وبيعه ما ورثه موهمًا أنه اشتراه وكتمه طول الإقامة عنده (قوله: وإنما الخيار للمشترى) بين التماسك بالجميع والرد (قوله: وإن فاتت) أى: فى موضوع الزيادة والفوت بنماء أو نقص أو حوالة سوق (قوله: ففى الغش أقل إلخ) أى: يلزم المشترى أقل الثمن إلخ. (قوله: مالم تزيد على الكذب وربحه) أى: فيغرم المشترى الكذب وربحه فقط (قوله: إذا قد رضيه) فلا يزاد عليه قوله: على ما سبق) أى: من التفصيل.

ــ

قامت عليه يتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خيرَّ البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت أى قبضها المشترى منه لأنه يشبه البيع الفاسد كما روى عن مالك تعليه بذلك ووافقه ابن القاسم فى المدونة وروى فيها على عن مالك: له قيمتها يوم باعها أى لأنه عقد صحيح أهـ بالحرف ولا خفاء أن ابن القاسم مقدم على غيره خصوصًا مع موافقة نص مالك فى الموطأ:

ودعْ كل صوتٍ بعد صوتى فإننى

أنا الصائحُ المحكى والآخرُ الصدا

(قوله: عما التزم) هو الثمن الذى اشترى به مرابحة (قوله: بخلاف الغش) فإنه معنى فى السلعة كالعيب وأما زيادة الكذب فالحكم يدور مع العلة.

ص: 163