الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويلغز بها ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ومال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه يوقف لوارث الوارث دون الوارث يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو.
{باب}
(الوديعة
مال) ظهره كغيره ولو عقارا ولابن عرفة قصرها على ما ينقل انظر (بن)(وكل على حفظ) فلا يجوز لمن لا يحفظ له كمستغرق الذمم ويضمن لبيت المال إن
ــ
ويلغز بها) أى: من أربعة أوجه (قوله: يوقف) عطف على يرثه كقوله يقضى إلخ.
{باب الوديعة}
(قوله: الوديعة مال إلخ) تعريف لها بالمعنى الإسمى ويؤخذ منه تعريفها بالمعنى المصدرى وهو التوكيل على حفظ المال وأنكر بعضهم إطلاق الوديعة على المعنى المصدرى قائلًا هى عند الفقهاء الشء المودع لكن أثبت ذلك ابن عرفة وغيره فهى مشتركة بين المصدر والاسم كقضية وعطية اهـ مؤلف على (عب). (قوله: مال) شمل ذلك ذكر الحقوق فإن الوثيقة متمول يراد حفظه وإن كان لأجل ما فيه وخرج به إيداع الولد لمن يحفظه والأمة المتواضعة لأن القصد إخبار الأمين بحالها لا حفظها (قوله: ولابن عرفة قصرها إلخ) رده الوانوغى والمشذالى بأنه خلاف ظاهر المدونة وابن الحاجب ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة (قوله وكل على حفظه) فلا تكون إلامن أهل التوكيل والتوكل (قوله: فلا يجوز إلخ) لأن فى إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه وهذا إن لم يكن قادرًا على جحدها وإلا وجب
ــ
وذلك أن الأم غاية ما أقَرَّت به الأخوة ولم تقر بميراث للأخ للأم أصلا فتدبر وقد ذكرنا ذلك فى حاشية (عب).
{باب الوديعة}
(قوله: ولابن عرفة إلخ) هو الأنسب بالعرف (قوله: لبيت المال) أى: لأهله ومستحقيه حيث أمكنه عدم ردها للظالم ولو يجحدها مع الأمن على نفسه فقوله أوّلا فلا يجوز لمن لا يحفظ له أى: على نية حفظها له فى (ح) أيضًا رجل اشترى من
ردها له كما فى (ح) ولا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك ويكفى فى القبول لا الرضا بالسكوت ولو أتلفها بأمر ربها ضمن لوجوب حفظ المال كما فى (ح) أيضا (وتضمن بسقوط شئ عليها) ولو خطأ كمن أذن له فى تقلب شئ فكسر غيره نقص عليه أشهب (لا إن انكسرت فى نقل مثلها
ــ
عليه القبول ورده لربه (قوله: ولا يجب إلخ) وأما الإيداع فلا يجب مطلقًا وقد تقدم بيان معنى النهى عن إضاعة المال نعم ألزم على عدم الإيداع هلاكه (قوله إلا لتخليص إلخ) وذلك كما يقع أيام النهب من ودائع الناس عند ذوى البيوت المحترمين (قوله: ويكفى فى القبول الرضا بالكسوت) فمن ت رك ماله عند جالس فسكت فضاع ضمنه لأن سكوته رضا بالإيداع (قوله: ولو أتلفها إلخ) وأما غيرها فلا ضمان إلا فى القتل والفرق أنه فى الوديعة ملتزم لحفظها بمجرد القبول فأذن ربها فى الإتلاف كشرط مناقض لمقتضى عقدها فلا يعتبرها (قوله: بسقوط شئ) أى: من المودع بفتح الدال (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: فإنه يضمن ذلك الغير دون ما أذن له فى تقيبه للحاجة والأسفل يمكنه التقليب بعيدًا عنه (قوله: لا إن انكسرت فىنقل مثلها) أى:
ــ
جندى ثوبًا يظنه ثوبه ثم لما عرف أنه ثوب غيره رده إليه فرده إليه بدل دراهمه لم يختلف أصحاب سحنون أنه يجب عليه التصدق بقيمة الثوب وبالدراهم أى: لأنه قدر على تخليص الثوب للفقراء ورده ولأن الدراهم ليست عين دارهمه ودراهمه فى ذمة الجندى لكن قد يقال هو يأخذ بقدر حقه كما يأتى إلا أن يقال يتحاص غرماؤه وهو لا يدرى ما يخصه فلينظر (قوله: بالسكوت) كمن ترك ثوبه عند إنسان وذهب ففى ضمانه إلا أن يقول له خذ ثوبك لا أرضى بإيداعك مثلا فلا ضمان عليه (قوله: لوجوب حفظ المال) أى: وجوبًا خاصا بالتزام حفظ الوديعة لماق بلها زيادة على الوجود العالم ولذا لو أتلف غير الوديعة بإذن ربه لم يضمن لأنه فعل المأذون فيه كمن أذن له فى التقليب الآتى وإنما ضمن المقتول الذى أذن لقاتله فى قتل نفسه لانتقال حقه فى الدم لورثة كما يأتى (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: الأسفل لا مكان التقليب بعيدا عنه ولو أذن له فى تخليص لمتوسط فسقط الأعلى الأسفل فكسره من غير تفريط فلا يضمن واحدا منهما فيما يظهر لأنه فعل المأذون فتدبر (قوله: فى نقل مثلها)
وبمجرد خلطها) فترتب فى ذمته (إلا قمعا بمثله أو دراهم أو دنانير رفقا أو إحرازا) باتحاد المكان (ثم ما تلف ولم يعرف) لمن خرج خلط الدراهم بالدنانير (بينكما) بنسبة ما لكل (وبانتفاع لا يؤمن) عليها منه (أو سفر بها مع وجود أمين) أو إمكان
ــ
المحتاج له من مكان لآخر فإن لم يحتج له ضمن ونقل مثلها هو الذى لا يراه الناس متعد يا فيه ويضمن فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان الوديعة وإن أخرد بلا فمراده عدم ضمانها (قوله: وبمجرد خلطها) أى: وضمنها بمجرد الخلط وإن لم يحصل فيها تلف حيث تعذر التمييز أو تعسر (قوله: بمثله) جنسًا وصفة (قوله: أو دراهم أو دنانير) أى: بمثلهما (قوله: خرج خلط الدراهم بالدنانير) أى: فإن التالف يعرف فمصيبته من ربه (قوله: وبانتفاع لا يؤمن إلخ) كركوب دابة زكوبا تعطب به فإن كان لا تعطب بلا فلا ضمن كان التلف بسماوى أو غيره فإن تساوى الأمران فالأظهر كما يفيده أو كلام ابن ناجى الضمان ولو بسماوى قال ابن غازى: وكذا إن جهل الحال حتياطيًا فى الضمان (قوله: أو سفر بها) كان سفر نقلة أو تجارة أو زيارة (قوله: مع وجود أمين) أى: يودعها عنده فإن لم يجده ولم يمكن ردها لربها وخاف
ــ
أى: المأذون فيه بحيث لا يعد مفرطا (قوله: بنسبة ما لكل) هذا هو المعتمد فإذا كان لأحدهما درهم وللآخر درهما فعلى صاحب الدرهم ثلث التالف وقيل يقسم على الدعاوى فصاحب الواحد يقول: سلم واحد وذاك يقول: هو الهالك فلصاحب الاثنين واحد قطعا ويتنازعان فى واحد يقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب الاثنين واحد ونصف وعلى هذا لو كان الذاهب واحدا من مائة ولإحدهما تسعة وتسعون لكان له ثمانية وتسعون ونصف ولصاحب الواحد نصف وكذا لو لميبق إلا الواحد لقسم بينهما ولو كان ستة لواحد ثلاثة ولآخر اثنان وللثالث واحد فيقول صاحب الواحد: هو من حصتكما ويقولان: بل هو الذى يملك فيقسم بينهما ثم يتنازعان فى تحمل النصف التالف فيقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب الاثنين واحد وثلاثة أربع ولصاحب الثلاثة اثنان وثلاثة أرباع هذا أسهل مما فى (عج) وأحال عليه (عب) فانظره (قوله: وبانتفاع لا يؤمن) فى المدونة ومن أودعك عبدًا فبعثته فى سفر أو فى أمر يعطب بمثله
ردها لربها (فتهلك) راجع لهما فإن سلمت فى الا نتفاع فلربها الأجر إن لاق بمثله كالمعير وحافظ الوديعة وطالب الآبق وقاضى الحوائج (وحرم تسلف المعدوم) فى الخرشى يدخل فيه من عندما يساوى الوديعة أو يقاربها (والمقوم) لأنه يراد لعينه (وكره المثلى) كالنقد الملئ (كالتجارة) بن التحقيق قول الناصر النشبيه تام
ــ
عليها إن تركت فلا ضمان عليها إذا صحبها معه فتلفت (قوله: فتهلك) وإلا فلا ضمان عليه ولو تلفت بعد ذلك والقول قوله فى أنها ردت سالمة (قوله: راجع لها) أى: لفرع الانتفاع وفرع السفر (كقوله كالمعير إلخ) تشبيه فى أن له الأجر إن لاق (قوله: وحرم تسلف المعدم) لمثلى أو مقوم لتضرر وربها بعدم الوفاء ومثله سئ القضاء والظالم من ماله حرام والمصدر مضاف للفاعل وفى المعطوف للمفعول (قوله: يدخل فيه) أى: فى المعدم لاحمال ذهاب ما بيده أو نقصه عنها عند إرادة ردها (قوله: والمقوم) أى: وحرم تسلف المقوم وكذا المثلى الذى يعزّ وجوده ككبار اللؤلؤ والذى لا ينضبط لكثرة اختلافه كالكتان يكون طويلا وقصيرًا وأبيض وأسود (قوله لأنه يراد لعينه) أى: فرد مثله ليس كعينه لاختلاف الأغراض باختلاف أفراده فأشبه بيع الفضولى وشراءه من حيث إنه تصرف فى ملك الغير بما هو مظنة عدم رضاه (قوله وكره المثلى) لأن مثله كعينه فالتصرف فيه كلا تصرف أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه ربه فلما لم يرد لذاته كان أخف من المقوم وشمل تفصيل المصنف سلف الفضولى لثمن وديعة عنده باعها فليس كبيعه للغير إذ هو حرام فقط على المعتمد وإنما كان هذا سلف فضولى لأنه سلف ما عنده بغير إذن ربه قاله (عب). (قوله: التشبيه تام) أى: فتحرم فى مقوم ومعدم وتكره فى المثلى
ــ
ضمنته وأم إن بعثته لبقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك لم تضمن لأن العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه (قوله: والمقوم) عطف على المعدم اكتفاء بالاشتراك فى الإعراب اللفظى أعنى الجرّ وإن كان الأوّل فاعلا والثانى مفعولا نظير ما سبق فى الأصل من قوله: وإناء نقد بناء على أنه بالجر عطف على ذكر من قوله وحرم استعمال ذكر محلى لتصح المبالغة بقوله وإن لا مرأة وقد نقل (عج) عن الشيخ زاده فى حواشى البيضاوى فى قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} أنه جمع الضمير نظير للخصمين والحكمين وإن لزم إضافة المصد للفاعل والمفعول دفعة لأن المقصود مطلق
(والربح له) ولربها القيمة مع الفوات والخيار مع القيام كان البيع بعرض أو نقد كما فى (حش). (كالوصى والناظر) تشبيه تام كمالين (بخلاف المبضع والمقارض) فلا ربح لهما لأن المراد منهما التنمية ومما قبلهما الحفظ (فلهما الأجر إن أشبها وبرئ إن رد صنفه) أى: صنف ما أخذه (لمحله إلا المقوم فلابد من الشهادة على دفعه لربه
ــ
لأن التجر فيها يتضمن سلفها ومقابل ما للناصر ما لبهرام من أنه تشبيه فى الكراهة فقط وعليه فالفرق بين السلف والتجارة أن المتسلف قصد تملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها ليأخذ ما حصل فيها من الربح (قوله: والربح له) أى: للمودع بالفتح وعليه الخسر (قوله: ولربها القيمة) هذا إن كانت غير عين وإلا فليس له إلا مثلها إلا ما ابتاع به أو صرف إلا أن يرضى كما فى المدونة (قوله: والخيار إلخ) أى: بين أخذ ما به أخذ ما بيع به والرد إلا أن يكون حاضر البيع فليس له ما بيع به (قوله: كان البيع بعرض إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إن كان البيع بعرض ثم باع العرض بعرض وهكذا لا ربح له وإنما له الأجرة وإن كان بعين خير بين الإجازة وأخذ ما بيع به وبين الرد (قوله وحرم عليهما التجر) فى (عب) عن تقرير (عج) أن الناظر كالمودع فى تفصيله وفى (بن) و (الخرشى) أن الوصى كذلك إن اتجر لنفسه (قوله: فلا ربح لهما) أى: لا يختصمان به بل على ما دخلا عليه كما فى (حش) ويحتمل أن لهما الأجر (قوله: لأن المراد منهما التنمية) أى: فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال (قوله وبرئ) أى: متسلف الوديعة (قوله: إن رد صنفه) أى: إن ادعى أنه رد صنف ما أخذه ثم تلف وحلف على الرد لمحله فإننكل لم تقبل دعواه الرد وإن ادعى أنه رد غير الصنف لم يبرأ (قوله: فلابد من الشهادة إلخ) ولا يكفى رد عينه أو عوضه لمحل
ــ
النسبة للكل بقطع النظر عن خصوص فاعلية ومفعولية كأنه قيل شاهدين لأمرهم وقصتهم (قوله: كما فى حش) رادا على ما فى (الخرشى) و (عب) من التفصيل الذى لا وجه له (قوله: رد صنفه) ظاهره ولو معدما وهو ما فى ابن عبد السلام والتوضيح قائلين: لأن المعدم إنما منع من السلف خشية أن لا يردها فإذا ردّها فقد انتفت العلة
وإن ظن عدم الإذن حرم أو صرح به) أى: بالإذن (جاز وضمن) المأذون فيه (ولورده لمحله) حتى يصل ربه لأنه سلف (وإنما يضمن المأخوذ وبوضعها فى نحاس أو قفله عليها فسرقت وقد قال ولا تقفل أو ضعها فى فخار) لف ونشر مشوش (لا إن عكس) بأن أمر بالنحاس فوضع في الفخار والسياق فى السرقة لا كالكسر (أو زاد قفلا إلا أن يغرى السارق ولا إن أخذ باليد) لأنها أحفظ (أوجيب الصدر) لا الجنب (وقد أمر بربط الكم) إلا أن يراد الإخفاء (أو بالوسط وقد أمر بالعمامة وبنسيانها) بموضع الإيداع أو غيره (أو إخراجها يظنها له أو دفعها لمن ظنه ربها وبدخوله بها حماما أو سوقا) إلا لضرورة (لا إن قال له اربطها فى كل وفعل
ــ
الوديعة ولو أشهد بذلك للزومه القيمة بمجرد هلاكه (قوله: وإن ظن عدم الإذن) وأولى أن صرح له به (قوله: ولو رد لمحله) خلافا للباجى (قوله: لأنه سلف) أى: فانتقل من أمانته إلى ذمته فصار كسائر الديون (قوله: وإنما يضمن المأخوذ) أى: وضمن بوضعها فى نحاس وقد أمره بالوضع فى فخار لأن فيه إغراءً للسارق لا إن لم يأمره بشئ وقد وضعها بمحل يؤمن وضع ماله به وإلا ضمن وكذا إذا صرها فى ردائه فسرقت كما فى المعيار والبرزلى (قوله: وقد قال لا تقفل) وإلا فلا ضمان عليه ومفاده إنه إذا ترك القفل حيث لا نهى ولا أمر عدم الضمان ولابن رشد فى المذهب إذا جعلها فى بيته من غير قفل وله أهل قد عرف خيانتهم أنه يضمن لمخلفته وظاهره ولو علم ربها بذلك لما مر من وجوب الحفظ ولو أمر ربها بخلافه (قوله: بأنأمره بالنحاس إلخ) وأولى إذا جعلها فى مثل ما أمر به كما لأبى الحسن على المدونة (قوله: لا الكسر) أى: فلا يضمن لقول ابن القاسم لا يضمن إلا إذا تلف بالوجه الذى قصد الاحتراز من أجله (قوله لأنها أحفظ) أى: إلا أن يريد ربها فى ذلك مطلقا أو لابد من قرينة فيه نظر (قوله: وبنسيانها) لأنه جناية عليها (قوله: أو غيره) بل هو أولى (قوله: أو إخراجها يظنها له) أى: فتلفت (قوله: حماما) أو ميضأة على أحد قولين (قوله إلا لضرورة) بأن احتاج لدخول ما ذكر ولم يمكن وضعها بمحله أو عند أمين ومثل ذلك إذا علم ربها بذهابه لهما (قوله: وفعل) أى: ربطها فإن تركها منشورة من غير ربط ضمن
ــ
التي لأجلها منع انظر (ح) و (من) فقد تعقب بذلك على (عب)(قوله: حماما) واختلف
فوقعت ولا بشرط الضمان وبإيداعها لغير كأجير) وزوجة ورقيق (أمن واعتيد إيداعه فتهلك عنده) لا إن ردت (وله إن حدث سفر وإن أودع بسفر أو عودة) عطف على فاعل حدث (وعجز عن الرد أن يثبت العذر ويودعها ثم رجعها إن زالت العورة) بأن بنى جدارا سقط (أو رجع من السفر و) قد كان (نوى الإياب وإلا) ينوه عند السفر (ندب) ترجيعها بعد (والقول له أنه لم ينوه) فلا يضمن إن لم يرجعها فهلكت (إلا أن يغلب الإياب وبحملها لك
ــ
(قوله: ولا بشرط الضمان) أى: فى محل لا يضمن فيه لأن شرط الضمان فى الأمانات يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم (قوله وبإيداعها) لأن ربها لم يرض إلا بأمانته (قوله: لغير كأجير) أما له فلا ضمان والقول له فى الدفع لمن ذكر وحلف أن اتهم إن أنكر من ذكر الدفع (قوله: أمن من إلخ) صفة بعد ذلك (قوله: وإن أودع بسفر) بالبناء للمجهول وبالغ على جوازه لئلا يتوهم أنه لما أودع بسفر لا يجوز له الإيداع إذا أراد السفر لرضا ربها بذلك (قوله: أو عورة) كسقوط الجدار أو طرد الجار السوء فإن كانت العورة قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح إيداعها لغيره وضمن إن خالف (قوله: وعجز عن الرد) أى: وعن السفر فإنقدر على ردها ضمن بإيداعها (قوله: أن يثبت العذر) ولا يكفى قوله اشهدوا أنى إنما أودعت لعذر بل لابد أن يريهم إياه (قوله: ويودعها) ولا ضمان عليه حنيئذ إن أنكر ردها المودع الثانى (قوله: ثم رجعها) أى: يلزمه ذلك ويقضى له به كما فى حاشية المؤلف عن الخطاب لأنه التزم حفظها فلا يسقط عنه إلا العذر الذى اغتفر الإيداع لأجله فإن ترك وتلف ضمن لأنه كالإيداع ابتداء لغير عذر (قوله: ولا ينوه) أى: الإياب بأننوي النقلة أولا نية له (قوله وبحملها لك) أى: يا مودع بالكسر أى: أنه إذا حملها لربها بنفسه أو مع غيره بغير إذنه فتلفت أو أخذها اللصوص فإنه يضمن ولو أودعها بسفر وطرأت له إقامة فى الأثناء فإن
ــ
فى الميضأة (قوله: وإن أودع بسفر) بالغ عليه إشارة إلى أن إيداعها فى السفر الأوّل لا يلزم منه جواز السفر الثنى كما قد يتوهم (قوله: رجعها) ويقضى بذلك ولا ضمان على الوديع الثانى فى فرع الجواز فإن حرم وعلم فلرب الوديعة غريمان (قوله: وبحملها لك) مثله إرساله ومن أودع مالا ليوصله لفلان ببلد كذا فعرض
بلا إذنك وبتمكين ذكر منها) بانزاء أو تزويج بلا إذن (فماتت وإن من الولادة وإن جحدها فشهد عليه لم تقبل بينه الرد) على الراجح ولا التلف (وإن مات ولم
ــ
كانت الإقامة قصيرة كالأيام ضمن ببعثها وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن وخير فى المتوسطة كالشهرين هذا ما ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال كما فى (بن) عن الحطاب ومثل المودع الوصى يبعث المال أو يحمله على ما فى التوضيح والمدونة وأقره أبو الحسن للورثة وكذا القاضى عند ابن القاسم خلافا لأصبغ وإن مضى عليه غير واحد (قوله: بلا إذنك) والقول لربه فى عدم الإذن (قوله: وبتمكين ذكر إلخ) وكذا لو كانت ذكرا فمكَّنه من الأنثى بإنزاء وإن زوج العبد ففى الرماصى عن النوادر للسيد رد نكاحه ويرجع العبد لحاله بلا نقص وله إجازته فيكون كابتداء فعله ولا وجه لما فى (عب) من تضمين المودع أفاده المصنف بحاشية (عب) وإن ختنه فمات ضمن إلا أن يطيقه فلا ضمان لإذن المودع فى الجملة ويأتى ضمان الراعى بإنزائه على الحيوان عن ابن القاسم فى المدونة وعدمه لغيره كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) هنا من عدم ضمانه عن ابن القاسم المؤلف والظاهر النظر للعرف أو الشرط (قوله: أو تزويج) ويضمن الزوج إن علم بالتعدى فلربها غريمان أو لم يعلم وأعدم المودع بالفتح قياسا على ما يأتى فى العارية كما فى (عب). (قوله: لم تقبل بينة الرد) لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة ومثل المودع عامل القراض فلا يقبل منه بينة الرد إذا قامت عليه بينة بعد جحده هذا ما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) من قبول بينة عامل القراض وأولى فى عدم القبول إذا لم يكن إلا مجرد دعواه الرد وإذا أقر بعد جحده وأقام بينة بالرد لم تُقْبل منه على ما يفيده كلام المواق وغيره (قوله: ولا التلف) أى: ولا تقبل منه بينة التلف لأن جاحد الوديعة غاصب وهو
ــ
له إقامة أثناء سفره فالذى ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال أنه إن بعثها فى الإقامة القصيرة كالأيام ضمن وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن ويخير فى المتوسطة كالشهرين انظر (بن) و (ح). (قوله: بإنزاء) فى البهائم ومثله الشريك إلا أن يكون العرف أنه يفعل ذلك وينبغى أن يقال مثله فى الراعى لأن العادة كالشرط المدخول عليه حيث لم ينص على خلافها (قوله: أو تزويج) وكذلك إذا ختن العبد وهو لا يطيقه وأما تزويج العبد فلسيده رده فيصير العبد سالما وإن أجازه فكأنه هو الذى زوجه (قوله: جحدها) أى: الوديعة من أصلها أى: جحد أصل
يعينها) أما إن عينها كأن قال التى فى المحل الفلانى فلم توجد فلا ضمان وليس الوصف ولا عندى تعيينًا (ولم توجد فمن تركته) ويحمل على إتلافها (إلا لعشر سنين ولم يتوثق) عليه (ببينة) حالية لأن ما ذكر مظنة الرد (وأخذت بالكتابة) وديعة لفلان (إن ثبت أنها حظّ أحدهما) الميت والمالك وأولى البينة لا بأمارة لاحتمال أنه رآها (ومن دل ظالما على مال) وديعة أو غيره (ضمنه إن تعذر الأخذ
ــ
يضمن ولو السماوى (قوله: فلا ضمان) وتحمل على الصياع لأن تعيينها مفيد أنها لم يتسلفها (قوله ويحمل على إتلافها) أى: يحمل على أنه أتلفها إذ لو ضاعت لتحدث بها (قوله: ولم يتوثق عليه إلخ) وإلا فلا يسقط الضمان ولو بأيد من العشر (تنبيه): مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب وأراها الشهود وحازها بيده لابنه فلم توجد فى تركته فيقضى له بقيمتها من التركة إلا لعشر سنين هذا هو الصواب كما قال ابن سهل (قوله: لأن ما ذكر) أى: العشر سنين (قوله: وأخذت بالكتابة) ولو وجدت أنقص مما عينه فيما كتب عليها ويكون النقص فى ماله إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإندفعها له إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: بأمارة إلخ) أى: لا يأخذ بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح وأنكر حلف وغرم المودع المثل أو القيمة وفى رجوعه على
ــ
الإيداع وأما لو قال: ليس له عندى وديعة فهذا تقبل بينته بالرد لأنه لم يكذبها بقوله كما مر فى المديان نص عليه (الخرشى). (قوله: ولا التلف) أى: على الراجح أيضا على ما حقق (بن) فعليه حذفه من الثانى لدلالة الأول وقيل: بينة التلف لا تقبل اتفاقا لأنه بجحده صار كالغاصب وهو ضامن فى التلف ولو بسماوى فلذا جعلت عبارتى فى التلف قابلة للتقريرين وإنما جرى الخلاف هنا واتفق على عدم قبول بينة المديان بالرد إذا أنكر المعاملة فشهد عليه به لأنه الوديعة عريقة فى عدم الضمان لأنها أمانة والقراض كالوديعة كما حقق (بن). (قوله: فمن تركته) ولكن يقدم عليها الديون الثابتة لأنها أقوى فإن فضل شئ أخذت منه الوديعةكما فى (بن) وفى معنى الوديعة ما تحت يده مما وهبه لابنه الصغير وأشهد على حوزه له فلم يوجد فيعوض
وبرئ رسول مات بعد البلد) بما يمكن فيه الإيصال وللمنازع تحليف وارثه لا يعلم لذلك الشئ سبيلا (لا قبله ولا الحى إلا ببينة) على الدفع (ولم يبرأ المرسل إلا إنث بت الإيصال) من رسوله (أو دفع لرسول المرسل إلهي وإن قال فى هالكة انتفعت بهما قبل قوله ثم رددها بيمن إلا إن أسرته البينة) لخيانته بالإنكار (وإن اكتراها فتلفت فلك القيمة أو نقصت أسواقها وكذلك إذا طال الزمن مظنة ذلك كما فى (حش). (وإن مقتناة) كما فى (حش)(بن). (فقيمتها يوم الكراء) ولا كراء (أو هى معه) وهذا التخيير ولو تعيبت على ما لـ (عج)(وإلا فالأكثر) من كراء المثل وما اكتريت به (وإذا دفعها لشخص) فتلفت (ودعى إذنك ضمن إلا لبينة) عليك (أو تنكل
ــ
رسول المودع أو رسول ربها وهذا جارٍ فى الدين أيضًا (قوله: وللمنازع) مودعًا بالكسر أو مودعًا بالفتح (قوله: وارثه) أى: الرسول (قوله: لا قبله) أى: البلد فتؤخذ من تركته (قوله: إلا بينة على الدفع) وإن قبض بغير بينة ولا يعمل بتصديق المودع بالفتح له ومثل البنية الإقرار على ما فى المدونة خلافا لابن الحاجب انظر (ح). (قوله: أو دفع لرسول إلخ) أى: أو ثبوت الدفع لرسول المرسل إليه فهو عطف على المعنى ولو مات الرسول قل الإيصال (قوله: ثم رددتها) أى: سالمة (قوله: بيمين) متعلق بقوله قبل (قوله: لا إن أسرته البينة) أى: فلا يقبل قوله رددتها سالمة (قوله: فلك القيمة) أى: يوم الكراء لأنه يوم التعدى ولا كراء ولو أكثر من القيمة وطلبه يد لها إلا برضا لودع (قوله: أو نقصت) عطف على تلف (قوله: مظنة ذلك) أى: تغير السوق (قوله: كما فى (حش) إلخ) أى: وخلافًا فالقول اللقانى ليس له إلا كراؤها (قوله: أو هى) أى: الوديعة وقوله معه أى: مع الكراء وينبغى حينئذ أن عليه نفقتها ولبس له إن زادت على الغلة أخذ الزيادة كالغاصب (قوله: وإلا فالأكثر) أى: وألا تتلف ولا نقصت أسواقها (قوله: وادعى إذنك) أى: مباشرة أو برسول أو بكتاب غير مطبوع (قوله: إلا لبينة) ولو شاهد أو يمينًا ومثل
ــ
من تركته كما فى (عب)(قوله: وللمنازع) من مرسل أو مرسل إليه (قوله: ولو تعتب) ولو خذ أرشًا وذلك أن الأرش بمنزلة تكميل ذاتها وهو إذا أخذ ذاتها له الكراء نعم إذا اختار القيمة لا كراء (قوله: وإلا فالأكثر إلخ) أى: وإن لم تتلف ولا نقصت أسواقها فالأكثر إلخ (قوله: لبينة) ومثلها خطه فى كتاب إن شهدت بينة
ويحلف فترجع على القابض كهو حيث ضمن إن لم يتحقق إذنك) كأن حسن الظن برسالتك (وإن بعث إليه بمال فقال صدقة وقلت وديعة فالرسول شاهد) مطلقا على الراجح (وحلف إن شهد له لا أنت) لأنه هو المخالف للأصل (وإنما يقبل دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه وإن من وارث أو على وارث لا) رده (لوارثه ولا رد الوارث)
ــ
البينة الكتاب المطبوع وشهادة بينة أنه خطه (قوله: فترجع على القابض) وأورد أنه لا وجه لرجوع فى حالة النكول إذا تلفت بلا تفريط وفى رجوعه على الدافع إن تلفت بغير سبب قولان (قوله: كهور) أى: كما يرجع الدفع على القابض بما دفعه سواء كانت قائمة بيده أم لا (قوله: إن لم يتحقق إذنك) أى: وقد تلفت بلا سبب لأنه يعلم أنه قد ظلم فلا يظلم القابض (قوله: كأن حسَّن إلخ) مثال للنفى (قوله: فالرسول شاهد) فمن وافقه فالقول قوله (قوله مطلقا) أى: كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا لعدم تعديه بإقرار ربها أنه أمره بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة (قوله: على الراجح) مقابله أن لا يكون شاهد إلا إذا كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أو الرسول لا عند عدمه والمبعوث إليه معدم ولا بينة للرسول على الدفع لاتهامه على إسقاط الضمان عن نفسه وهو تأويل ابن أبى زيد (قوله: وحلف) أى: المبعوث إليه (قوله: لا أنت) أى: لا تحلف أنت إن شهد الرسول لك أو نكل المبعوث إليه فإن قال الشاهد: لا أدرى فالقول لرب المال أيضًا لكن مع يمينه لأن الأصل كالشاهد الواحد (قوله: وإنما يقبل دعوى إلخ) محبط الحصر قوله المؤتمن لمن ائتمنه كما هو مفاد المحترزات بعد (قوله: وإن من وارث إلخ) أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه من وارث المؤتمن على المؤمن وقوله: أو على وارث أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه وارث المؤمن كانت الدعوى من المؤتمن أو من وارث لأنهم ادعوا الرد لليد التى ائتمنت (قوله: لا رده لوارثه) أى: لا تقبل دعوى الرد لوارث المؤمن لأنه لم يأتمنه وكذا وكيله أو وصيَّه إلا لبينة (قوله: ولا رد الوارث) أى: ولا تقبل دعوى الرد من الوارث أى: وارث المؤتمن (قوله:
ــ
على خطه وإلا لم يلزمه الدفع به ولو اعترف بالملك وبمعرفة الخط لأن المالك قد ينكر أنه خطه فلا يبرئه إلا البينة كما فى (بن). (قوله: شاهد مطلقا) كان المال باقيا بيد الرسول أو المرسل إليه أو ذهب على أقوى التأويلين فى الأصل والثانى: يقيد
للمؤتمن أو لوارثه (ولا إن لم يؤتمن بأن أشهد ربها أنه لا يقبل دعوى الرد) بلا إثبات (وحلف إن نوكر فى الرد) مطلقا (كفى الضياع أو التلف إن حقق عليه الدعوى أو كان متهما) عند الناس (ولا يفيد شرط أن لا يمين فإن نكل حلفت) ولو فى دعوى الاتهام هنا كما فى (حش) تبعا للرماصى فكأنهم شددوا مراعاة للأمانة (وللرسول شرط أن يدفع بلا بينة وإن طلبتها فلم يدفع ثم قال ضاعت قبل لقيك لم يصدق إلا أن يقول ولم أعلم حينه
ــ
بأن أشهد ربها إلخ) أى: عند القبض لا على الإقرار ولابد من علم المودع بها فلا تكفى بينة الاسترعاء. لمؤلف، والظاهر أن مثل البينة أن يأخذ عليه ورقة بخطه كما يقع الآن ومفهوم ربها أنه لو تبرع المودع بالفتح بالإشهاد على نفسه بالقبض أنه يصدق وهو قول عبد الملك وقال ابن زرب وابن يونس: لا يبرأ إلا لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد (قوله: أنه لا يقبل إلخ) فإن كانت لخوف موت فيأخذها من تركته أو خوف دعو السلف صدق فى دعوى الرد (قوله: مطلقا) أى: حقق عليه الدعوى أم لا كان متهمًا أم لا (قوله: كفى الضياع) تشبيه فى الحلف وكذا إن قال لا أدرى أضاعت أم تلفت لادعائه أمرين هو مصدق فيهما وما أدرى أتلف أو ضاعت أم رددتها فإنه يضمن فيهما إن توثق عليه ببينة وإلا فلا ويحلف مطلقا (قوله: أو التلف) أى: بغير تفريطه ولو مع بينة مقصودة للتوثق (قوله: أو كان منهما) أى: أو لم يحقق عليه الدعوى وكان متهما (قوله: عند الناس) بأن كان يشار له بالتساهل فى الوديعة أو عدم الصلاح (قوله: ولو فى دعوى الاتهام) كذا فى التوضيح نقلا عن البيان وفى المواق وتبعه (عج) ومن تبعه يغرم بمجرد النكول بالشرط هنا دون شرط إن شرط أن لا يمين لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوبها فشرط إسقاطها كشرط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف مشترط ترك الإشهاد قاله عبد الحق وبحث فيه المؤلف بأن الإشهاد إنما ينظر فيه حين الدفع فشرط عدمه شرط للشئ قبل وجوبه تأمل (قوله: فلم يدفع) ظاهره ولو لعذر اعتذر به (قوله: لم يصدق) ولو أثبت الضياع لأن من حجةر بها أن يقول سكوتك عن أنها تلفت دليل على بقائها لا سيما إن كان هناك اعتذار (قوله: إلا أن يقبول ولم أعلم حينه)
ــ
ببقاء المال (قوله: بأن أشهد ربها إلخ) مثله فيما يظهر أخذ وثيقة بخطه وخته كما يقع الآن (قوله: شرط أن لا يمين) لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (قوله:
وبإمساكها بلا عذر أو حتى يأتى الحاكم) عطف خاص ولم ينظروا لإسقاط اليمين (ولم يقبض ببينة) فضاعت جملة حالية (كالرهن لا إن قال: لا أدرى متى تلفت) ولو منعها بلا عذر (أو ضاعت من سنين وكنت أرجوها) ولم لم يخبر بذلك (كقراض نضّ ولك) على ما رجح (أخذ قدر ما ظلمت به) من وديعة أو غيرها ومنه
ــ
أى: فيصدق ويحلف إن كان منهما (قوله: وبإمساكها بلا عذر) أى: وضمنها بإمساكها بلا عذرٍ ثابت بأن لم يكن هناك عذر أصلًا أو كان العذر محتملا فإن كان لعذر ثابت لم يضمن (قوله: أو حتى يأتى الحاكم إلخ) أى: إذا امتنع من دفعها فهو متسبب فى ضياعها فإن كانت عليه بينة لم يضمن لعذره بعدم تصديقه فى دعوى الرد حينئذ ومثل الحاكم البينة (قوله: ولم ينظروا لإسقاط إلخ) أى: حتى يعذره بالمنع للإتيان للحاكم مطلقا (قوله: كالرهن) أى: يضمنه إذا امتنع من تسليمه حتى يأتى الحاكم ولا بينة عليه (قوله: لا إن قال لا أدرى متى تلفت) أى: أقبل إن تلقانى أو بعد لحمله على التلف قبل وأنه لم يعلم به إلا بعد لقائه (قوله: أو ضاعت) عطف على قوله لا أدرى (قوله: من سنين) وأولى أقل وهل وإن لم يقل كنت أرجوها أو يقال إن مضت مدة يمكنه فيها الإعلام ولم يعلمه فإن قال: إنما سكتّ لأنى كنت أرجوها قبل منه وإلا لم يقبل (قوله: وكنت أرجوها) أى: والحال أنه قال ذلك وإلا ضمن لأن من حجة ربها أن يقول لو أعلمتنى كنت أفتش عليها ويحتمل أن هذا غير قيد واستظهره الزرقانى (قوله: كقراض نض) تشبيه تام فى قوله وإن طلبته فلم يدفع إلى هنا فحكم عامل القراض حكم المودع فى هذه المسائل وأما امتناعه قبل النضوض فلا يوجب عليه ضمانًا (قوله: ولك على ما رجح إخذ إلخ) أى: خلافا لما مر عليه صاحب الأصل لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ولخبر هند بنت عتبة بن ربيعة لما شكت إليه عليه الصلاة والسلام أبا سفيان لا يعطيها طعامًا يكفيها وولدها فقال لها: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأما خبر «أدَّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» فقال بن رشد: معناه لا تأخذ
ــ
بلا عذر) ومن العذر اشتغال المرأة بخدمة زوجها (قوله: عطف خاص) يعنى أن فرع حتى يأتى الحاكم من فروع بلا عذر وعطفه بأو إمَّا على اكتفاء بعضهم بالمغايرة بالعموم والخصوص أو يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص (قوله: كالرهن) تشبيه فى الضمان إذا أمسك ما يصدق فى رده فضاع وهو ما لا يغاب ولم يتوثق عليه (قوله: كقراض) تشبيه تام فى جميع ما مر (قوله: وديعة أو غيرها) خلافا لمن استثنى
سرقة الزكاة أو حق بيت المال (إن أمنت) على نفسك وعرضك (وإن من غير الجنس وأجرة محلها على ربها لا حفظها إلا لشرط أو عادة مثلك) راجع لهما (وإن تعدد الوصى أو المبضع أو المودع فالأعدل وإن قال: هى لأحدكما ونسيته تحالفا
ــ
أزيد من حقك فتكون خائنًا وقال ابن رزق: إنه ورد على سبب وهو أنه - عليه الصلام والسلام - سئل عمن أراد وطء امرأة ائتمنه عليها رجل قد بان الأصح من قولى مالك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أنه ليس بما يحتج به وإن خرجه الترمذى لأنه بجميع طرقه واه بل قال أحمد بن حنبل: إنه باطل لا أعرفه من وجه يصح وقال الشافعى: ليس بثابت وابن الجوزى لا يصح من جميع طرقه كذا لابن جحر فى تخريج أحاديث الرافعى وإن كان السخاوى قال: إنه بانضمام طرقه يقوى (قوله: وعرضك) فإن حفظ العرض واجب كالنفس (قوله: وإن من غير الجنس) أى: وإن كان ما يأخذه من غير جنس ما ظلم به (قوله: وأجرة محلها) أى: الوديعة (قوله: لا حفظها) لأنه ليس من عادة الناس (قوله: راجع لهما) أى: المحل والحفظ أى: له أجرة المحل إلا لشرط أو عادة بعدمها وليس له أجرة الحفظ إلا لشرط أو عادة بها (قوله فالأعدل) أى: يجعل بيده وأولى عدل مع فاسق وضمانها حينئذ ممن فى يده على الأظهر فإن استويا فى العدالة فبأيديهما كما فى الشامل ولا ضمان إن اقتسماها فإن كانا غير عدلين فظاهر المدوّنة وضعها عند غيرهما وقال سحنون وجزم به عياض: تبقى بأيديهما إلا فى الوصيين فإن الحاكم يعزلهما (قوله: وإن قال هى لأحد كما إلخ) سواء كانت باقية أو دفعها وقال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكر قبضها حلف أنه دفعها لأحدهما ونسيه وغرم مائة لهما لتمسكه بالأصل من براءة الذمة نكل حلفا وأخذا منه مائتين لكل مائة ومن نكل لا شئ له فإن نكلا لم يكن على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين عليه لأنه هو الذى أبى اليمين فردها إن وجبت عليه هذا إن اتحد قدرهما كما مثل فإن اختلفا بأن أودعه شخص مائة واقتسما مجموع المائة والخمسين كما فى البنانى وفى (عب) ولا يقبل
ــ
الوديعة لأنه التزم حفظها وحديث: «أدَّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» وارد على الفروج خاصة على أنه قد تكلم فى صحته فلا يقال العبرة بعموم اللفظ (قوله: سرقة الزكاة) وتقوم نيته مقام نية المزكى كالحاكم عند أخذها كرها (قوله: