المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

{باب} (جازت المغارسة) المفاعلة ليست على بابها إلا أن يعتبر إعانة - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: {باب} (جازت المغارسة) المفاعلة ليست على بابها إلا أن يعتبر إعانة

{باب}

(جازت المغارسة) المفاعلة ليست على بابها إلا أن يعتبر إعانة رب الأرض بدفعها وقد أهملها الأصل (تدفع أرضك لمن يغرسها نوعا معينًا) ولا يشترط تعيين العدد بل بحسبهما (على أنه إذا بلغ كذا مما لا يثمر قبله) من السنين (كانت الأرض والشجر بينكما على ما سمى) وقد تضمن هذا التصوير شروطها

ــ

{باب المغارسة}

قال ابن عرفة: المغارسة جعل وإجارة وذات شركة الرصاع هى عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة والجعالة أو بجزء من الأصل قال: ولم يحددها ابن عرفة وما زلت استشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه اهـ قلت: لما ذكر أنها راجعة للأبواب الثلاثة وقد رسمها أغناه ذلك عن رسمها قالة التاودى على العاصمية (قوله: نوعا)، أى: أو أنوةاعًا مع اتفاق الأمد أو تقاربه (قوله: بل بحسبها)، أى: الأرض (قوله: على أنه إذا بلغ كذا)، أى: قدرًا معينًا كقامة أو نصفها أو بشأن معروف عند الناس.

{فرع} لو أراد العامل بيع حصته قبل الأمد من رب الأرض أو غيره ممن يقوم على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذى أخذها به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج المنع لأنه لا يجب له نصيب إلا إذا بلغنا ما أنفقا عليه ونقل عن ابن رشد الجواز (قوله: على ما سمى) من نصف أو غيره فلو احترق الشجر أو أصابته آفة بعد بلوغه القدر المعين كان له نصيبه من الأرض ولو كان فى الأرض شجر قبل المغارسة فهى لرب الأرض ولا يجوز شرط دخولها بخلاف ما نبت فيها أثناء المغارسة ولو لم يغرسه العامل فبينهما (قوله: شروطها) هى أن يكون فيما يغرس مما له أصل من شجر أو نخل أو نحو ذلك كقطن يمكث فى الأرض عدد سنين فلا تصح فى بقل وزرعٍ وقطن يزرع كل سنة وان يكون ما يغرس معينًا لا مبهما وأن يحدد بقدر مبلغ من الشجر كطول قامة وأن لا يطعم قبله فلا يصح إن دخلا على

ــ

{باب المغارسة}

شروطها وهى تعيين نوع الشجر والتأجيل بمالا يثمر قبله وأن تكون الشركة فى

ص: 538

فإن اختل شرط فسدت فى (الخرشى) وعليك من قيمة الغرس يوم بلغ ولك من قيمة البراح وذلك بينكما بالنسبة والذى فى (عج) تبعًا للذخيرة أنه إن لم يجعل له شيأ من الأرض فقولان قيل: كراء فاسد فعليه كراء الأرض وقيل: إجارة فاسدة فعلى رب الأرض قيمة الغرس يوم وضعه وكلفة العمل وإن جعل له لكن أجل بأجل بعد الإطعام مثلًا فأقوال ثلاثة أصحها قول (سحنون) إجارة فاسدة (وإن عجز فكالمساقاة) إن لم يجد أمينا سلم هدرًا (وجار شرط البياض) الخالى عن الشجر (لربه وعمل قلَّ على الفارس لا كجدار ولك بكل شجرة تنبت كذا جعل) وقد تكون إجارة كاغرس لى كذا ولك كذا فإن كان الغرس من عند العامل جرى على مسئلة ابن لى دارًا والجص من عندك السابقة ولا تكون المغارسة إلا فى الأصول الثابتة كالشجر لا فيما يزرع كل سنة

ــ

عدم التحديد أو سكتا عنه أو حددا بالإطعام لأنه لا يدرى متى يطعم وقيل بجواز التحديدية ونقل عن مالك ونحوه فى الموازية زاد فى سماع عيسى وهو المشهور ذكره الشيخ على السنهورى فى رسالة له فى المغارسة ولا يجوز بما فوق الإطعام أو بالسنين وأن يكون الجزء المشترط معلومًا كنصف أو ثلث أو غير ذلك مما اتفقا عليه وأن يكون الجزء المشترط فى الأرض والشجر معا فلا تصح فى أحدهما دون الآخر اتفاقا كما فى الرسالة المذكورة (قوله: وعليك)، أى: يا رب الأرض وهذا إذا اطلع عليه بعد العمل أما قبله فتفسخ (قوله: يوم بلغ) ظرف لقيمة (قوله: بالنسبة)، أى: بنسبة ما دخلا عليه وهو متعلق بقوله: عليك ولك وبينكما فإذا دخلا على النصف كان عليه نصف قيمة الغرس يوم بلغ وله نصف قيمة الأرض براحا وكان الشجر والأرض بينهما نصفين (قوله: وإن عجز)، أى: العامل (قوله: وعمل قل)، أى: وجاز شرط عمل قلَّ على الغارس (قوله: لا كددار)، أى: لا يجوز أن يشترط ذلك على العامل للغرس لأن الغرس قد لا يتم أو يهلك قبل بلوغ الحد المشترط فترجع الأرض لربها بما فيها وقد خاب العامل فى عمله الكثير (قوله: ولك بكل شجرة إلخ)، أى: أنه إذا دفع له الأرض على أن يغرسها وله بكل شجرة تنبت كذا يكون جعالة فله الترك متى شاء ولا شئ له إن لم ينبت شئ (قوله:

ــ

كل من الأرض والشجر وأن تكون الشركة بجزء معلوم فيهما (وقوله: فعليه كراء الأرض) أى: وغرسه له (قوله: ابن لى دارا إلخ) أى: فيجوز ذلك كما سبق فى

ص: 539