الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فكبيعهما) يفصل فيه بين وجه الصفقة وغيره على ما سبق فى الخيار ويقوّم الأوّل يوم الصلح لأن العبرة بوقت اجتماعهما.
{باب}
(إنما الشفعة لشريك شائع ولو ذميا أو أعمرها) أى الدار (أو مرجعها له بعد
ــ
اتفاقًا فليس اغتفار الغرر كليًا (قوله: ويقوّم الأوّل) وأما الثانى فظاهر أنه يوم الصلح (قوله: لأن العبرة بوقت إلخ) فإنه يوم تمام قبضهما ليعلم ما ينوب الباقى من الثمن بعد استحقاق الآخر.
{باب الشفعة}
المشهور سكون الفاء حتى أنكر بعضهم ضمها من الشفع ضد الوتر لأنه ضم ما أخذه لحصته أو من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى بمن يشفع له عند المشترى يوليه ما اشترى وعرف بن عرفة الشفعة بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه والسين والتاء للصيرورة أى: صيرورته مستحقًا لذلك وأهلًا له وتقدم تعريف الاستحقاق وأورد الخطاب أنه لا يشمل الأخذ بقيمة الشقص (قوله: لشريك شائع) أى: شريك بجزء شائع لا بأذرع معينة لأنه جار ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد وأفتى به وحكم به بأمر وأثبتها أشهب فإن قلت كل من الجزء كالثلث والأذرع لذكورة شائع فالجواب: أن شيوعها مختلف إذ الجزء الشائع فى كل جزء ولو قل من أجزاء الكل ولا كذلك الأذرع فإنها شائعة فى قدرها من الأذرع لا فى أقل منها نأمل (قوله: ولو ذميًا) كان المشترى مسلمًا أو ذميًا وكذا البائع ورد بلو قال ابن القاسم فى المجموعة لا نتعرض لهم وهو قول أحمد والحسن
ــ
{باب الشفعة}
قيل من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى يشفع للمشترى ليمكنه مما اشترى وقيل: من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع يضم حصة شريكه لحصته فيصيران شفعا وقد كانت حصته وترًا والأدق من هذا النظر إلى الشفيعة فى أصل الشركة فكأنه يقول لشريكه: أنت واحد وأنا شفعك الثانى معك فلا يدخل أجنبى بيننا (قوله: لشريك شائع) فإن تميز تصيبه صار جارًا لا شفعة له وأما الشريك بأذرع غير
وقف) فيعد بصيغة المرجع مالكًا (أو وقف هصيبه فيأخذ ليوقف) أيضًا فقط (أو سلطانًا نيابة عن مرتد كناظر الميراث على الراجح ويأخذ لبيت المال (لا محبس عليه ولو ليحبس وناظر وقف وجار وشريك تميز نصيبه ولا فى كراء
ــ
والشعبى والأوزاعى (قوله: أو وقف نصيبه) أى: أو لم يكن مرجعها له ولكن وقف نصيبه (قوله: ليوقف إلخ) ظاهره ولو فى غير ما حبس فيه الأول وهو واضح من جهة المعنى وفى بهرام قصره على تحبيسه فى مثل الأوّل (قوله: نيابة عن مرتد) أى: فيأخذ ليبت المال وهو وإن لم يتجدد ملك المشترى عليه إلا أنه متجدد على من ناب عنه ومثل نيابته عن مرتد أخذه بالميراث (قوله: كناظر الميراث) هو ناظر بيت المال المولى على المصالح المتعلقة به إذا سكت السلاطن عن أخذه بالشفعة وعدمه وأما إذا نص له على شئ فإنه يعمل به من غير خلاف (قوله: لا محبس عليه) فلا شفعة له على مذهب المدونة لأنه لا ملك له أوّلًا بخلاف المحبس خلافًا لما نقله المواق عن ابن رشد إلا أن يكون مرجع الحبس له ملكًا كما مر (قوله: وناظر وقف) لا شفعة له لأنه لا ملك له قال (عج): إلا أن يجعل له الواقف ذلك ليحبس لأنه حينئذ تنزل منزلته (قوله: وجار) ولو بالعلو والسفل أو ملك الطريق (قوله: وشريك تميز إلخ) لأنه صار جارًا (وقوله: ولا فى كراء) كانا مالكى الذات أو المنفعة
ــ
متميزة فعن مالك لا شفعة له وإنما الشفعة فى شركة الشيوع بالأجزاء كربع وثلث وقال أشهب: بالشفعة فى الشريك بأذرع شائعة وقواه (حش) قال: والحديث معه لأن فى الحديث: «فإذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة» فأفاد أن المانع التعيين (قوله: ليوقف) أى من جنس الوقف الأوّل أو غيره وقصره بعضهم على جنس الوقف الأول (قوله: كناظر الميراث) لأن الشفعة حق يورث ومن هنا ما فى (عب) عن المؤلف أخوان شريكان فى دار باع أحدهما شقصه لأجنبى فاستحق أخوه الشفعة فمات الأخ مستحق الشفعة ولا وارث له إلا الأخ البائع فللأخ البائع أخذ ما باعه بالشفعة وفى ذلك قلت:
سئل الفقه بدرسه * عن واحد بأمسه * باع عقار نفسه * يشفعه لنفسه
والتقييد بنفسه فى المحلين للاحتراز عن شفعته لمحجوره أو من محجوره كما يأتى (قوله: تميز نصيبه) بيان ووصف كاشف للبحار (قوله: ولا فى كراء) كانا
يتجدد ملك معاوضة) ولا يكون إلا اختيارًا (لازم) لا محجور بدون إذن (فى عقار) ولو بناء فى أرض وقف وهى إحدى المستحسنات التى تفرد بها مالك
ــ
وأكرى أحدهما فلا شفعة للآخر على مذهب المدوّنة وهو المشهور لكن فى الزقاقية وميارة عليها وعلى العاصمية والمنحور على المنهج المنتخث للزقاق جريان العمل بقول مطرف وأشهب وأصبغ بثبوتها فى الكراء بشرط أن يسكن بنفسه وفى الحطاب عن ابن ناجى جريان العمل عندهم به بدون الشرط وقيد بعضهم الخلاف بما إذا انفرد الكراء عن بيع الأرض وإلا فلا خلاف فى ثبوت الشفعة كمن له شقص فأكراه ثم باعه فإن لشريكه الشفعة فى بيع الشقص وفى شرائه كما فى مجالس المكناسى (قوله: بتجدد ملك) الباء لسبيه متعلق بقوله الشفعة خرج به ما إذا كان ملكا معصًا دارًا فلا شفعا لأحدهما على الآخر نعم إذا باع بعد ذلك وشمل ذلك ما لورد الشقص بعيب بناء على أنه ابتداء بيع وهو ما فى سماع يحيى عن ابن القاسم ولأشهب لا شفعة على أنه نقض للبيع (قوله: معارضة) خرج به ما كان عن ميراث أوهبة لغير ثواب والقول فى ذلك للمالك وعلى الشفيع إثبات خلافه ولا يحلف المالك إلا إذا كان متهمًا كما فى المدونة وأفتى أبو إبراهيم باليمين مطلقًا وقال: إنه الذى جرى به العمل ودرج عليه فى العاصمية ومحل كون هبة غير الثواب لا شفعة فيها ما لم يعلم أن قصده التحيل على إسقاط الشفعة كفقير بخيل يدعى تبرعًا بأصل نفيسٍ على غنى غير ذى رحم ولا صديق على ما أفتى به ابن المكودى (قوله: ولا يكون إلا اختبارًا) تعريض بذكر الأصل هذا القيد (قوله: لا محجور إلخ) أى: لا تجدد ملك محجور بدون إذن وليه (قوله: فى عقار) إقتصار على ما تكون الشفعة فيه استقلالًا وأما غيره فلا تكون فيه إلا تبعًا كما يأتى وذلك لأن مشروعيتها لدفع الضرر والعقار أكثر الأنواع ضررًا (قوله: إحدى المستحسنات) أى: الأربع (قوله: التى تفرد بها مالك) أى: التى قال فيها: إنه شئ استحسنه وما عملت أحدًا قاله قبلى وأما غيرها فوافقه غيره فى الاستحسان وبهذا اندفع استشكال صاحب المسائل الملقوطة بأن كون المستحسنات أربعا خلاف قول المتيطى: الاستحسان فى العلم
ــ
مشتركين فى الدابة أو فى المنفعة وهناك قول بالشفعة فى الكراء ومنه مع قول بعض الحنفية بالشفعة للجاز نشأ ما اشتهر السكنى وعلى المشهور يرجع لدفع
والشفعة فى الثمار مفردة والقصاص بشاهد ويمين والرابعة الخمسة فى أنملة الإبهام (ينقسم) والقضاء بالشفعة فى الحمام ضعيف (ولو موصى ببيعه ليفرق) ثمنه على
ــ
أغلب من القياس وقال مالك: إنه تسعة أعشار العلم وقال ابن خويز منداد فى جامعه: عليه عوَّل مالك وبنى عليه أبوابًا ومسائل مذهبه وحينئذ فلا يصح قصر ذلك على أربع مسائل تأمل وزاد بعهضم خامسة وصاية الأم على مال يسير منها ويجمع الكل:
وقال مالك بالاختيار
…
فى شفعة الأنقاض والثمار
والجرح مثل المال فى الأحكام
…
والخمس فى أنملة الإبهام
وفى وصى الأم باليسير
…
منها ولا ولى للصغير
(قوله: الخمسة) أى: من الإبل (قوله: فى أنملة الإبهام) بخل غيرها ففيها ثلث ما فى الأصبع (قوله: ينقسم) أى: يقبل القسمة بدون فساد فلا تكون فيما لا ينقسم أصلًا أو يقبلها بفساد كالحمام (قوله: والقضاء بالشفعة) أى: قضاء منذر ابن سعيد بقول مالك وأشهب بثبوت الشفعة فى الحمام بتوقيع الناصر أمير المؤمنين رحمه الله تعالى قال فى المجموعة: ونزلت: مسئلة بقرطبة وهى أن الفقيه أحمد بن سعيد باع من ابن السليم حصة من حماع فرفع الشريك أمره إلى قاضى الجماعة مذر بن سعيد فقضى له منذر بعد أن جمع الفقهاء بأن لا شفعة على قول ابن القاسم فرفع الشفيع أمره للأمير عبد الرحمن الناصر وقال: نزلت بى مسئلة وأخذ فيها بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضى ليحمله على قول مالك فجمع الفقهاء فقالوا: مالك يرى فى الحمام الشفعة فقضى له منذر بها (قوله: فى الحمام) وكذا فى الفرن والرحى والفندق (قوله: ضعيف) ومحل قولهم ما به العمل مقدم إذا كان العمل عامًا لا عمل بلدة مخصوصة كما فى كبير الخرشى (قوله: ولو موصى إلخ) فللوارث الأخذ بالشفعة لدخول الضرر عليه ولأن الميت أخر البيع لبعد الموت لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة وردَّ بلو على قول سحنون
ــ
الضرر (قوله: والرابعة ألخ) زاد بعضهم خامسة إيصاء الأم على الصغير إن قل المال وكان من جهتها وتأتى فى الوصايا (قوله: ضعيف) وتقديم العمل على المشهور
المساكين (أو مناقلًا به) بأن يباع بشقص آخر (وإن أوصى بذات البيع) لفلان مثلًا (فلا شفعة للوارث) من حيث إنه وارث لا شريك (بمثل الثمن إن كان مثليًا معلومًا ووجد أودينا على البائع) ولو مقومًا لأن ما فى الذمة موصوف وبابه المثل (وإلا) بأن كان الثمن مقومًا أو مثليًا جزافًا (فقيمته) وهذا هو المعتمد فى جزاف النقد لا قيمة الشقص وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف (برهنه وضامن) من تعلقات المثلية
ــ
بعدم الشفعة لأن يبع الوصى كبيع الميت (قوله: بأن يباع بشقص آخر) كأن يناقل شريكه بحصته رجلًا بحصته من دار أخرى أو بدار فلشريك كل منهما الأخذ بالشفعة فيخرجان جميعًا من الدارين وشمل لك أيضًا ما إذا أعطى بعض الشركاء لشريكه حظه من هذا الموضع بحظ صاحبه من الموضع الآخر فيصير حظه فى الموضعين فى موضع واحد ولشريكه شريك أجنبى أولهما معًا (قوله: لفلان مثلًا) أى: أو للمساكين فلا فرق بين المعين وغيره خلافًا لـ (تت)(قوله: فلا شفعة للوارث) لئلا يبطل ما قصده مورثهم (قوله: لا شريك) أى: لا من حيث إنه شريك بأن كان له بعض الدار مع مورثه فإن له الشفعة (قوله: بمثل الثمن) أى: الذى وقع عليه العقد ولو نقد عرضًا على الراجح وقيل: العبرة بما نقد ولو وقع العقد على خلافه وقيل: العبرة بما عقد إلا ذهبًا عن ورق أو عكسه وقيل: الأقل منهما وقيل يجوز كلا الأمرين ولكن الأحب ما عقد (قوله: ووجد وإلا فقيمته (قوله: أو دينا على البائع فإن كان حالًا أخذه بحال وإن كان مؤجلًا أخذه إلى ما بقى من الأجل يوم الشراء ولو حل يوم القيام على ما صوبه ابن زرقون (قوله: وبابه) أى: باب الموصوف بمعنى قاعدته (قوله: فقيمته) أى: يوم الصفقة لا يوم القيامة (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل لا يوم القيام (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل (قوله: وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف) هل يأخذه بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن ابن رشد فى التبيان وهو الأشبه على مذهب ابن القاسم لأن ذلك مما يضمن للذمى فأشبه شراء الشقص بعرض (قوله: برهنه وضامنه) أى: بمثلهما ولو كان الشفيع أملأ من
ــ
حيث كان العمل عامًا لا فى بعض البلاد (قوله: فلا شفعة) لئلا يذهب غرض الموسى (قوله: بمثل الثمن) ولذا قالوا: إن قال الشفيع أخذت قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ (قوله: اشتراه ذمى) أى: من ذمى وترًا فعالنا فقال أشهب: بقيمة
(وأجرة الدلال وكافة الوثيقة ومكسه المعتاد) على الراجح وكأنه من هنا استخرج توزيع المكس على الرفاق (وبقيمية الشقص إن قابل غير متمتول كخلع) قابل العصمة (وبضع) بأن أمهره وعتق (وصلح عمد) ويرجع فى الخطأ للدية (وبما يخصه) أى الشقص (إن صاحب غيره ولزم المشترى الباقى وإن قل) وليس كالاستحقاق
ــ
المشترى على أرجح قولى أشهب فإن لم يأت بمثل ذلك فلا شفعة له كما فى الزرقانى إذا أراد الأخذ بدين وأما إن أراد أخذه بنقد فله قطعًا (قوله: وأجرة الدلال) أى: المعتاد وكذا يغرم ما عمره المشترى فى الشقص كما فى البنانى (قوله: ومكسه المعتاد) لأنه مدخول عليه والمشترى لا يتوصل لأخذ الشقص إلا به (قوله: وبقيمة الشقص إلخ) لأنه لا ثمن له معلوم ولذلك إذا دفعه فى نكاح التفويض أخذ بمهر المثل كما فى الحطاب وتعتبر قيمة الشقص يوم عقد الخلع والنكاح والصلح دون القيام (قوله: ويرجع فى الخطأ للدية) فإن كانت من الإبل فقيمتها وإن كانت عينًا فبمثله وينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة قاله فى المدونة قال عياض: معناه تقوّم الآن على أن تقبض على آجالها فى الدية وتقبض القيمة الآن نقدًا وهو تأويل سحنون وحكى عنه وعن يحيى أنه إنما يأخذ بمثل الإبل على آجالها لا بقيمتها لأنها أسنان معلومة موصوفة وهو الجارى على ما تقدم فى الدين قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن على أن تؤخذ القيمة على آجالها قاله أبو الحسن (قوله: وبما يخصه أن صاحب غيره) أى: فى الشراء فيقوّم الشقص مفردًا ثم يقوّم على أنه مبيع مع صاحبه وبها يؤخذ من الثمن (قوله: وليس كاستحقاق) لأنه هنا إنما يأخذ الباقى بعد معرفة ما ينوبه من الثمن إن قلت كان يمكن ذلك فى استحقاق وجه الصفقة بأن لا يتمسك إلا بعد المعرفة فالجواب أنه هنا باشترائه شقصًا دخل مجوّزًا أن الشفيع يأخذ فالشأن أن يميز ما يخص كلا فى حد نفسه من أوّل الأمر فانتفت الجهالة فى الابتداء بخلاف من فجأة الاستحقاق فتأمل فلو قال الشفيع: أخذت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ كما فى
ــ
الشقص وقال ابن عبد الحكم: بقيمة الثمن كما فى (حش)(قوله: على الراجح) مما فى الأصل لأنه لم يتمكن إلا به (قوله: استخرج توزيع المكس) بجامع توقف الغرض على كل (قوله: ويضع) فإن دفع الشقص فى نكاح التفويض ففى (ح) إن
وجه الصفقة (وبالمؤجل إلا أن يعدم) الشفيع (دون المشترى) ومن ذلك أن يكون أشد عدما (ولم يضمنه ملئ) جملة حالية (واستؤنف له الأجل) حيث تأخر قيامه بالشفعة (وأصله) أى: الأخذ بالشفعة (الضرر فإن أخذ لغيره سقطت) وليس له الأخذ بعد لنفسه (وليس له بيع الشقص) المأخوذ بالشفعة (قبل أخذه (بل له أخذ مال بعد البيع ليسقط) حقه للمشترى (وقدم معير الأرض)
ــ
الحطاب عند قوله بمثل الثمن اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: إلا أن يعدم) أى: وقت الأخذ ولو تحقق يسره يوم الحلول فى المستقبل مراعاة لحق المشترى لأنه قد يتخلف ما يرجوه (قوله: ومن ذلك أن يكون أشد عدما) وأما إذا تساويا فلا يسقط حقه ولا يلزمه الإتيان بضامن كما لابن الماجشون خلافًا لابن المواز (قوله: ولم يضمنه ملئ) وإن لم يكن مساويًا للمشترى فى الملاء ولا يقبل منه بعد العجز وقبل انقضاء الأجل ومثل الضمان الرهن الثقة كما فى العاصمية (قوله: حيث تأخر قيامه) أى: إلى أن حل الجل وذلك لأن الأجل له حصة من الثمن وقد انتفع المشترى ببقائه فى الذمة فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن أيضًا وهذا قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس وقال مالك وأصبغ وغيرهما: لا يستأنف له الرجل لأن الأوّل مضروب لهما معًا قال البنانى وبه جرى العمل عندنا (قوله: فإن أخذ لغيره إلخ) سواء أخذ ليربح أم لا كأن يهب أو يتصدق أو يولى لأنه حينئذ لغير دفع الضرورة وهو خلاف مورد الشفعة (قوله: وليس له الأخذ إلخ) ابن سهل لأن أخذه بالشفعة لغيره إعراض عنها (قوله: وليس له بيع إلخ) أى: لا يجوز له ذلك كان للمشترى قبل شرائه أو بعده أو لأجنبى ابن يونس لأنه من باب بيع الإنسان ما ليس عنده وذلك لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا ولا تسقط شفعته إذا باع كما يفيده ابن رشد ولابن يونس إذا باع لأجنبى وهو عالم ببيع شريكه فلا شفعة له وإلا فله الشفعة واقتصر عليه المواق وانظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: بعد البيع) وإن لم يعلم به فى (عب) وغيره لأنه إسقاط حق بعد وجوبه ومفهومه أنه قبل البيع ليس له ذلك وهو أظهر القولين وعليه فلا تسقط شفعته (قوله: حقه للمشترى) ظاهره أنه لا يجوز الإسقاط لغيره
ــ
دفعه قبل الدخول فبقيمة الشقص وبعده بمهر المثل لتقرره (قوله: بعد البيع) لا
على الشفيع فى أخذ البناء (إلا أن بيع الشريك بناءه قبل الأجل) المعار له فلا شفعة (لا على الهدم) بأن كان على التبقية أو السكوت وإذا أخذ عند البيع على الهدام أو كانت العارية مطلقة فبالثمن أو القيمة منقوصًا إن مضى ما يعار له وإلا فقائمًا كما سبق (وثبتت فى الفول الأخضر إن زرع ليباع أخضر) كما فى (الخرشى) وغيره (والباذنجان والقرع وكل ما جنى من أصل كالثمرة ولو بيعت مفردة) عن الأصل (وإن بيع أصلها فقط أخذها الشفيع معه ورجع عليه المشترى بعلاجه
ــ
وفى (عب) عن (تت) لا فرق ولا يعارضه قوله فإن أخذ لغيره إلخ لأنه لم يشفع وإنما أخذ المال على الإسقاط تأمل (قوله: على الشفيع) وهو شريك المستعير فى البناء فى الأرض المعارة (قوله: فى أخذ) لكن لا بالشفعة بل لدفع الضرر (قوله: عند البيع على الهدم) انقضت المدة أم لا (قوله: أو كانت العارية مطلقة) أى: غير مقيدة بمدة (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: بالأقل منهما (قوله: وإلا فقائما) أى: وإلا يمض ما يعار له فقيمته قائمًا لأنه وضعه بوجه جائز ومن هنا تقديم الشريك فى الأحكار على رب الأرض لأن العادة أنه لا يخرج صاحب البناء أصلًا نظر (عب)(قوله: إن زرع إلخ) وإلا فهو من الزرع الذى لا شفعة فيه (قوله: والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (قوله: وكل ما جنى من أصل) كالقطن (قوله: كالثمرة) أى: الموجودة حين الشراء المؤبرة لأنها لما كانت ناشئة عن الأصل وكامنة فيه كأن العقد وقع عليهما معًا وأما غير الموجودة وفى حكمها غير المؤبرة فهى غلة حدثت بعد فأخذها من باب استحقاق الغلة لا الأخذ بالشفعة كما فى البنانى والمؤلف على (عب) وفى ميارة والتاودى على العاصميّة: جرى العمل عندهم بثبوت الشفعة فى الثمار الخريفية دون الصيفية من غير نظر لكونه يبيعها أو يأكلها وفى المعيار أنها وةاجبة فى حب الزيتون (قوله: ولو بيعت) أى: المذكورات خلافًا لأصبغ لا شفعة فيها إذا بيعت مفردة (قوله: أصلها فقط) أى: دونها واحترز به عن الثمرة المؤبرة وقت الشراء لتقدم الكلام عليها (قوله: ورجع عليه إلخ) أى: فى ذمته لا فى الثمرة ولو زاد على قيمتها والقول له فيما أنفق إلا أن يظهر كذبه وهذا إن كانت مؤبرة أو مزهية وأما قبل ذلك فلا رجع له بالنفقة لأنه لم ينشأ عن عمله شئ انظر
ــ
قبله لأنه أسقط حقًا قبل وجوبه (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: يأخذ العير بالأقل
وفاتت باليبس) كما إذا بيعت بعده (فإن أخذ الأصول المشتراه معها) وفاتت هى باليبس (حط عنه حصة الثمرة) وذلك إذا كانت مؤبرة يوم البيع واشترطها المشترى (وفى بئر وممرّ وعرضه تبعًا لأرضها لا إن كانت الأرض مقسومة) على الراجح فى المتعددة والمتحدة (ولا فى عرض وطعام وزرع وبقل) كالهندبنا بخلاف المقلى كالقرع كما سبق (وإن بيع مع أرضه فالشفعة فى الأرض فقط) بما ينوبها من الثمن (ولا فى حيوان إلا أن يباع كالحائط
ــ
المواق اهـ بنانى (قوله: وفاتت) أى: الشفعة (قوله: باليبس) قال ابن رشد: معنى يبسها حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس وقال أبو الحسن: المراد به استغناؤها (قوله: حط عنه) أى: عن الشفيع (قوله: حصة الثمرة) أى: ما ينوبها عن الثمن (قوله: ومّمر) أى: طريق مشترك بين الدور (قوله: وعرضه) أى: ساحة بين الدور (قوله: تبعًا لأرضها) أى: أرض البئر التى يسقى بها زرعها وأرض الممر وهى الدار التى يسلك منه إليها وأرض العرضة الدار (قوله: لا إن كانت الأرض مقسومة) أى: فلا شفعة لأنها تابعة لما لا شفعة فيه (قوله: على الراجح فى المتعددة والمتحدة) كما فى المدوّنة وما فى العتبية من ثبوت الشفعة خلاف لا وفاق خلافًا لمن حمله على الوفاق بحمل ما فى المدوّنة على المتحدة وما فى العتبية على المتعدد (قوله: ولا فى عرض) إلا أن يحكم بها من يراها فى العرض نعم قال (عج): إذا وقف فى السوق على ثمن كان الشريك أحق به قبل البيع لدفع الضرر وما نقله بعض الشافعية عن مالك من ثبوتها فى العرض لا أصل له كما قال عبد الوهاب: (قوله: وإن بيع) أى: ما ذكر من الزرع والبقل (قوله: فالشفعة فى الأرض فقط) والزرع للمشترى هذا إن كان الزرع للشريك البائع فإن كان المشترى زرعه قبل قيام الشفيع فهو للشفيع بقيمته إن لم ينبت انظر (عب) و (عج)(قوله: إلا أن يباع كالحائط) الجار والمجرور نائب الفاعل والكاف استقصائية خلافًا لما فى (عب) من إدخال حيوان الرحى والمعصرة لقول ابن غازى:
ــ
منهما (قوله: باليبس) قال ابن رشد: يعنى يبسها هو حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت يتبس أو للأكل إن كانت لا تيبس. اهـ. وقال أبو الحسن الصغير: المراد بيبس الثمرة استغناؤها. اهـ. (حش)(قوله: والمتحدة) أى: للبئر الواحدة (قوله:
بحيوانها) فتبع (وإن باع نصف الدار خيارًا ثم الآخر بتَّاً فأمضى الأول فله الشفعة) على المشهور وإن كان مبنيًا على انعقاد بيع الخيار (وأخذ فى المبيع الفاسد بالقيمة) يما يمضى بها (حيث فات) وإلا فيرد (إلا) أن يكون الفوات (بيع صح فبثمن الثانى) الصحيح (وإن تنازعا فى سبق الملك) فكل يريد الشفعة (فلا شفعة إلا لمن حلف ونكل صاحبه والتبدئة بالقرعة) فى اليمين (وسقطت إن اشترى) الشفيع
ــ
لم أر من ذكر فيه الشفعة (قوله: بحيوانها) أى: المعد للعمل فيها وإن لم يعمل بالفعل (قوله: فتبع) أى: فالشفعة فيه تبع للحائط وإذا حصل فيما فى الحائط هلاك من الله ألزم الشفيع بجميع اللثمن ولا يسقط لما هلك شئ ما فى (عب)(قوله: فامضى الأول) أى: أمضى بيع الخيار من له الخيار من مشتر أو بائع أو هما أو أجنبى وقوله فله الشفعة أى: لمشترٍ الخيار فيما بيع بتًّا وفهم من هذا إن الشفعة فى بيع الخيار لا تكون إلا بعد مضيه بإمضاء من له الخيار أو مضى زمنه واختلف فى خيار النقيصة هل هو كالشرطى أو لا على أنه ابتداء بيع أو حل (قوله: وإن كان مبنيًا إلخ) أى: وهو خلاف المشهور أى فبإمضائه تحقق وقوعه من حين العقد فالمشترى بتًّا تجدد ملكه على مشترى الخيار فإن لم يمض بأن رد فإن كان بائع الخيار غير بائع البتّ فالشفعة لبائع البتّ وإلا فلا شفعة له فيما باعه بتًّا (قوله: فيما يمضى بها) أى: بالقيمة وذلك فى المتفق على فساده وأما ما يمضى بالثمن وهو المختلف فيه فبالثمن (قوله: وإلا فيرد) أى: وألا يفت فيرد فلا شفعة ولو علم بعد الأخذ بها (قوله: فبثمن الثانى إلخ) أى: إن قام الشفيع قبل دفع المشترى فاسدًا القيمة أو الثمن والأخير فى الأخذ بالصحيح وغيره كما فى (عج)(قوله: فلا شفعة إلا لمن حلف إلخ) أى: لا إن نكلا أو حلفا (قوله: وسقطت) أى: الشفعة (قوله: إن اشترى) ولو جاهلًا بحكم الشفعة كما فى (ح) و (تت) فلا يعذر بالجهل خلافًا لما فى بهرام إن قلت هو قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما فائدة السقوط؟ فالجواب: أنه قد يختلف ثمنهما فإن ثمن الشفعة قد يكون أقل وقد يكون الشراء بغير جنس الثمن الأول وإنما يكون باختياره والأخذ
ــ
بالقيمة) وأما الذى يمضى بالثمن فأمره واضح لأنه لم يطرأ شئ خلاف ما عقد عليه (قوله: إن اشترى) وفائدة السقوط مع أنه أخذ الشقص تظهر باختلاف
(أو استأجر أو ساقى حصة المشترى) لا عكسه (أو قاصمه) ولا يكفى طلب القسمة كما حققه (ر) وغيره خلافًا لما فى (الخرشى)(أو ساومه أو باع حصة نفسه وإن جاهلًا وبسكوته على الهدم والبناء) ولو لإصلاح على أقوى التقريرين كما فى (الخرشى)(أو سنة وشهرين) على الأظهر (لا أقل ولو كتب شهادته) ما فى الأصل
ــ
بالشفعة ليس كذلك تأمل (قوله: أو ساقى) أى: جعل نفسه مساقى لدلالة فعله على الرضا (قوله: لا عكسه) أى: دفع فى الذات أو منفعة الأرض للحرث أو الدار للسكنى لا قسمة الغلة عند ابن القاسم خلافًا لأشهب (قوله: ولا يكفى طلب إلخ) وكذلك طلب التولية كما فى الدرر المكنونة (قوله: أو ساومه) أى ساوم الشفيع المشترى فى الحصة المشراة لأنه إعراض عن الأخذ وأما لو أراد بالمساومة الشراء بأقل من ثمن الشفعة فلا تسقط شفعته مع الحلف كما فى التوضيح (قوله: أو باع حصة إلخ) أى: كلها ولم ترد عليه لفساد لعدم الضرر الذى شرعت الشفعة لأجله وتصير الشفعة للمشترى الأول فإن باع البعض فله الشفعة فى الجميع إن يكن ثم شريك غيره كما فى المدوّنة وإلا فهل له الشفعة بقدر ما باع أو بقدر ما بقى ورجح خلاف ولو رد عليه كان له الشفعة هذا ما حققه البنانى خلافًا لـ (عب)(قوله: وإن جاهلًا) أى: يبيع شريكه وهذا ظاهر المدوّنة ولأشهب لا شفعة بعد مضى السنة وعليه مر فى الرسالة المتيطى: وبه العمل. المكناسى: وبه الحكم ولا شفعة له بعد المدة المذكورة ولو أشهد بها قبلها ولم يعلم المشترى كما فى التاودى على العاصمية (قوله: على الأظهر) وقيل: ثلاثة أشهر وقيل: أربعة (قوله: ولو كتب شهادته) أى: على بيع الشريك (قوله: وما فى الأصل) من أن مضى السنة وحده
ــ
الثمنين (قوله: لا عكسه) بأن استأجر المشترى حصة الشفيع أو ساقى عليها (قوله: أو ساومه) قال فى التوضيح: فإن قال إنما ساومته رجاء أن يرضى بثمن أنقص خلف ونفعه ذلك (قوله: وإن جاهلا) أى: بالحكم أو ببيع شريكه الشقص على ظاهر المدوّنة وهو المعتمد (قوله: وما فى الأصل) من السقوط مع الحضور شهرين وإذا طال فى داخل السنة سكوته حلف إن بعد كسبعة أشهر ما ترك شفعته كما
ضعيف (هذا إن حضر أو قربت غيبته أو بعدت وعلم قبلها إلا أن يظن الأوبة) قبل المدة المسقطة فعيق كذات الشرط على غيابه مدة (وحلق ومن غاب غير عالم فله حيث حضر حكم الحاضر وإن أسقط لكذب فى الثمن أو المشترى) بالفتح والكسر
ــ
كاف وأنها تسقط بالأقل مع كتب شهادته (قوله: وقربت غيبته) ثلاثة أيام للذكر ويومان للأنثى كما لابن سلمون وقيل: وذلك باجتهاد الحاكم والمريض كالصحيح على الراجح لتمكنه من التوكيل وقيل: لا تسقط إلا بمضى سنة بعد البرء (قوله: إلا أن يظن إلخ) أى: فلا تسقط شفعته أشهد عند الخروج أنه على شفعته أم لا (قوله: فعيق) أى: لعذر منعه من الرجوع ولابد من بينة أو قرينة (قوله: كذات الشرط على غيابه إلخ) أى: فإنه لا قيام لها إذا عيق لأمرٍ بأن أسره العدوّ إلا أن يكون خرج غازيًا فلها القيام كما فى الطرر لأن العزو مظنة الأسر (قوله: وحلف) أى: من ظن الأوبة باق على شفعته (قوله: ومن غاب) أى: غيبة بعيدة (قوله: غير عالم) أى: بالبيع وصدق فى ذلك بيمينه (قوله: حيث حضر) ولو طالت غيبته السنين وهل ولو إلى ما يجهل فى مثله الثمن أو ينساه وتموت الشهود خلاف انظر (ح)(قوله: حكم الحاضر) أى: لا تسقط شفعته إلا بما يسقط شفعة الحاضر بعد حضوره (قوله: لكذب فى الثمن) من بائع أو من مشتر أو أجنبى ولو قل الكذب بزيادة أو نقص كان الأنقص أشد كما لو أخبره ببيعه بعشرة أرادب ثم ظهر أنه بعشرة دنانير وكانت قيمة الأردب خمسة دنانير فله الشفعة لأن الأردب يحتاج لكيل وحمل وغير ذلك وكالكذب فى الثمن لو أسقط لجهل الثمن ولم يطل أو اتهم المشترى بإخفاء الثمن فلا تسقط ويأخذ الشقص بقيمته وإن جهل الثمن مع الطول وموت الشهود فتسقط قاله الجزيرى فى وثقائقه (قوله: أو المشترى) قال (عج): نقل صاحب الاستغناء عن أشهب السقوط فى هذا ونقله البنانى بما صورته فى الاستغناء عن أشهب إذا سلم ثم علم أن شريكه باع نصف حصته فقط فأراد الأخذ وقال: إنما سلمت لعدم قدرتى على أخذ الجميع فليس له ذلك لأن إسلام الجميع كإسلام النصف اهـ. ونقله فى تكميل التقييد اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: أو المشترى) أى: شخصه أو شأنه انفرادًا وتعددًا لأنه قد يكون له
ــ
فى (ح) وكل هذا إن لم يوقف وإلا فسيأتى.
(لم تسقط وحلف) ما أسقط إلا لذلك (وهى للمحجور متى رشد إن أسقط ولى بلا نظر والأب والوصى) محمولان (على النظر لا الحاكم) لكثرة أشغاله (وشغع الولى من محجوره لنفسه وبالعكس ورفع للحاكم) لتهمة الرخص والغلاء (والمحجور آخر وهى على الأنصباء يوم القيام) على الأرجح (وترك لشريك اشترى
ــ
غرض فى التعتدد وعدمه (قوله: إن أسقط) أى: باللفظ أو سكوته المدة المعلومة على خلاف فى ذلك وكذا له الأخ إذا رشد إن كان مهملًا حيث كان غنيًا وقت القيام وهل يشترط كونه مليا وقت البيع أيضًا فى هذا الثانى خلاف طويل انظر البنانى (قوله: بلا نظر) نحوه فى الوثائق المجموعة وظاهر المدوّنة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء فعلى الأول: له الأخذ وعلى الثانى: لا أخذ له إذ لا يلزم الوصى إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر (ح) قال البنانى. اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: محمولان على النظر) أى: عند جهل الحال (قوله: وشفع الولى من محجوره) أى: إذا باع حصته لأجنبى لمصلحة مما مر له الأخذ بالشفعة لنفسه ولا يكون توليه البيع مانعًا من ذلك (قوله: وبالعكس) أى: شفع لمحجوره من نفسه (قوله: لتهمة الرخص والغلاء) فيه لف ونشر مرتب (قوله: ولمحجور آخر) أى: من محجور غيره (قوله: وهى على الأنصباء) أى: أن الشفعة بمعنى الشقص المأخوذ بها مفضوض على قدر الأنصباء دون الرءوس لأنها إنما وجبت لشركتهم دون عددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فإذا كان العقار بين ثلاثة مثلًا لأحدهم النصف وللثانى الثلث وللثالث السدس فباع صاحب النصف حصته فإن من له الثلث يأخذ الثلثين ومن له السدس يأخذ الثلث (قوله: يوم القيام على الراجح) مقابله يوم الشراء تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع بعض الشركاء بعض
ــ
(قوله: بلا نظر) وقيل: تسقط بإسقاط الولى مطلقًا ولو لم يكن نظرًا وسبب الخلاف هل الشفعة من باب الاستحقاق أو من باب الشراء؟ فإذا قلنا من باب الشراء سقطت مطلقًا لأن الولى إنما يجب عليه حفظ مال المحجور ولا يجب عليه تنميته (قوله: من محجوره) أى: من حصة محجوره التى باعها هو لأجنبى لمقتض شرعى فلا يمنعه تولية البيع من أخذها (قوله: على الأرجح) لا يوم البيع وتظهر ثمرة ذلك
حصته) من الشفعة فإن كان مقدمًا فيها كالمشارك فى السهم الآتى فلا شفعة لغيره وقد حكم ابن عبد السلام بالشفعة ثم رجع بأنصافه لابن عرفة كما فى (بن) (ولا يطالب بها قبل الشراء فإسئقاطها حينئذ لغو بل بعده
ــ
نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل القيام فعلى الراجح يأخذ بقدر الباقى وعلى الثانى يأخذ بقدر نصيبه بتمامه (قوله: حصته) مفعول ترك (قوله: فإن كان مقدمًا فيها إلخ) كما لو اشترت إحدى الزوجتين حظ الأخرى فطلب بقية الورثة الشفعة فى ذلك وطلبت هى الاختصاص به لأنه أشفع منهم فيه لو اشتراه غيرها فهى أحق منهم (قوله: ولا يطالب) أى: الشفيع من حيث هو لا بقيد كونه مشتريًا (قوله: فإسقاطها حينئذ لغو) لأن من وهب ما لا يملك لا يلزمه ولو أخذ مالًا أو كان على وجه التعليق الصريح كأن اشتريت أنت فقد أسقطت شفعتى والفرق بينه وبين الطلاق والعتق فى التعليق على نكاح أجنبية وملك مراعاة حق الله فإن الشارع متشوّق للحرية والاحتياط فى الفروج كذا لابن رشد وابن عبد السلام وليس بالقوى والأظهر صحة تخريج اللخمى اعتبار الإسقاط قبل الوجوب إذا كان تعليقًا ونقل ابن عرفة عن شيخه ابن الحباب الفرق بأن التزويج والشراء من فعل الملتزم بخلاف الشراء المعلق عليه فى مسئلة الشفعة المؤلف وفيه أنه لا يظهر بالنسبة لتعليق الطلاق والعتاق على دخول الدار فإنه من فعله إلا أن يقال إن هذا لا يلزم إلا بعد النكاح والملك والكلام فيما قبل العقد ولم يرض الأبىّ فى شرح مسلم فرق ابن الحباب هذا قائلًا لم يكن ابن الحباب عارفًا بالفقه إنما كان عارفًا بالعقليات. اهـ. تأمل (قوله: بل بعده) أى: بل يطالب بعدد وإن لم يعرف الثمن لما يحلق المشترى من الضرر بعدم التصرف فيما اشتراه وإن لم يجب عليه ترك التصرف حتى يعلمه بل يندب كما يندب للبائع ترك البيع حتى يعلم شريكه انظر الحطاب قال المواق:
ــ
إذا كانوا ثلاثة باع أحدهم ثم أحد الباقيين باع بعض نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فهل يأخذ على قدر ما بقى من نصيبه أو بقدره يوم البيع وأما لو لم يكن إلا شريك واحد وباع بعض نصيبه فظاهر أنه يأخذ جميع الشفعة بما بقى له (قوله: حكم ابن عبد السلام إلخ) وكانت الحادثة إحدى زوجتين اشترت نصيب الأخرى فقضى ابن عبد السلام بالشفعة لبقية الورثة فراجعه ابن عرفة (قوله: لغو) لأنه
فيوقفه الحاكم فإن قال أخذت لزمت ثم إن لم يأت بالثمن باع الحاكم من ماله) الشقص أو غيره بالنظر (ما يوفى وللمأ خوذ منه الرجوع) ويأخذ الشقص (إن لم يسلم) حين الأخذ بأن أبى أوسكت (وإن قال آخذًا أو آخذ) مضارع أو اسم فاعل (أجل ثلاثة أيام للنقد إلا أن يستعجل المشترى فيعجل وألا) ينقد فى الثلاثة (سقطت) إن أراد المشترى (كأن قال أتروى وله ذهاب ساعة لينظر الشقص وإنما يعتبر الأخذ بعد معرفة الثمن) وإلا كان بيعًا بمجهول (وله نقض كوقف وهبة) وعتق فى عبيد بالحائط وصدقة (والثمن للموهوب إن علم الواهب الشفعة)
ــ
وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل علمه بالثمن وليس له أن يأخذ إلا بما يعلم (قوله: فيوقفه الحاكم) أى: فى المحل الذى يكون له فيه المطالبة كما فى القشانى (قوله: فإن قال أخذت لزمتم) أى: إن عرف الثمن كما يأتى (قوله: باع الحاكم) بعد التأجير باجتهاده كما فى (عب)(قوله: بالنظر) أى: فيما هو أولى بالبيع (قوله: وللمأخوذ منه الرجوع) أى: فى موضوع عدم الإتيان بالثمن فبيع الحاكم غير متعين وإنما هو إذا لم يرد المأخوذ منه الرجوع (قوله: إن لم يسلم) وإلا فلا رجوع له (قله: إلا أن يستعجل إلخ) بأن أبى من التسليم أو سكت لأن ما حصل به الشفيع ظاهر فى الوعد (قوله: كأن قال إلخ) تشبيه فى السقوط وعدم التأخير (قوله: أتروى) أى: فى الأخذ أو البيع (قوله: وله ذهاب ساعة إلخ) أى: إن كان الشقص على مسافة ساعة وإلا فلا يؤخر إلا بمقدار المسافة والمراد بالساعة الساعة الفلكية وهي خس عشرة درجة دائمًا لا الزمانية التي تختلف باختلاف الزمن (قوله: وإنما يعتبر إلخ) فلا عبرة به قبله ولا يلزمه ولو أشهد على الأخذ على ما فى المدوّنة (قوله: وإلا كان بيعًا بمجهول) أى: فيجب رده وله الأخذ بعد ذلك (قوله: وله) أى: للشفيع (قوله: نقض كوقف) إلا الحكم بخلافة (قوله: بالحائط) لما تقدم أنه لا شفعة فى الحيوان إلا تبعًا (قوله: والثمن للموهوب) وأما فى الوقف العتق فيصنع به المشترى ما شاء (قوله: إن علم الواهب إلخ) وإن لم
ــ
إسقاط للشئ قبل (قوله: فيوقفه الحاكم إلخ) وما سبق من اعتبار سنة وشهرين إذا عقل عنه ولم يوقف (قوله: الرجوع) حيث لم يأت بالثمن (قوله: إن أراد المشترى) وله الصبر فإن الحق له.
لأنه داخل على ذلك (لا إن وهب دارًا فاستحق بعضها) نصفًا أو غيره وأخذ الباقى بالشفعة فالثمن للواهب (وملكه) أى: الشفيع الشقص (بحكم حاكم) له به (أو دفع ثمن أو إشهاد على أخذه ابن عرفة ولو فى غيبة المشترى خلافًا لابن عبد السلام (وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص) بأن كانت فى أماكن (أو البائع أو المشترى فأما أخذ الكل أو تركه كأن أسقط بعض الشفعاء
ــ
يعلم عين الشفيع (قوله: لأنه داخل على ذلك) أى: لأنه بعلمه بالشفعة داخل على هبة الثمن (قوله: نصفًا أو غيره) فقول الأصل نصفها فرض مثال (قوله: وأخذ) أى: المستحق للبعض (قوله: فالثمن للواهب) لأنه لم يعلم أن له شفعيًا فهذه محترز العلم كما هو قاعدته كأصله فى عطفه محترزات القيود بلا (قوله: على أخذه) أى: لا على أنه باق على شفعته ثم يسكت حتى يجاوز الأمد المسقط حق الحاضر فلا حق له كما لأبى عمران العبدوسى (ولو فى غيبة المشترى) غاب بعد الشراء أو اشترى وهو غائب ويوكل السلطان من يقبض له الثمن إن بعدت غيبته ولا وكيل له ولا يضر الشفيع رؤيته وكيل المشترى يهدم ويبنى ويؤاجر إلا أن يكون موكل برفع الشفعة ببينة حاضرة علم بها الشفيع قاله القلشانى على الرسالة عن ابن يونس (قوله: خلافًا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافًا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافًا لما فى نظم العمليات (قوله: إن اتحدت الصفقة) أى: العقدة اتحد البائع والمشترى أم لا وأما إن تعددت الصفقة والبائع والمشترى فله أخذ البعض (قوله: وتعددت الحصص) وأولى إذا اتحدت (قوله: أو البائع) مع شرط جمع الرجلين سلعتيهما فى البيع وسواء اتحد الشفيع أم لا (قوله: فأما أخذ الكل إلخ) أى: وليس له أخذ البعض إذا امتنع المشترى عن تبعيض الصفقة لأنه قد يكون غرضه فى الجميع إلا أن يتعدد الشفيع مع تعدد الحصص وكان شفيع كل على حدة فإن لأحدهم أن يأخذ شفعته مما هو شفيعًا فيها فقط كما فى المدوّنة أبو الحسن وظاهره ولو كان المأخوذ جل الصفقة وكأنه لأنها ابتداء بيع (قوله: كأن أسقط إلخ) تشبيه فى أنه إما أن يأخذ الكل أو يترك ولو قال الحاضر أنا آخذ نصيبى وإذا قدم الغائب ولم يأخذ أخذت الباقى (قوله: أسقط بعض الشفعاء) أى: قبل أخذ الباقين بشفعتهم وأما إن كان بعد أخذ الجميع أو بعد أخذ البعض فلا يلزم
ــ
(قوله: أو البائع) إن وجدت شروط جمع الرجلين سلعتيهما فى عقد واحد
أو غاب) لأن تبعيض الصفقة ضرر على المشترى (فإن أخذ الحاضر الكل قاسمه من يأتى) كما لو كان حاضرًا معه (وهكذا) من يأتى يقاسمهما إلخ (وعهدة الجميع على المشترى) على الأظهر وقيل للثانى أن يرجع على الأول (كان قايل البائع) تشبيه فى أن العهدة على المشترى لأن الإقالة هنا لغو كأن لم تكن للتهمة (إلا أن يسلم الشفيع للمشترى قبل الإقالة فأخذه وعهدته من البائع) ومتى اختلف الثمن
ــ
الآخر أخذ الجميع لأن قبول المشترى لحصة المسقط رضا منه بتبعيض الصفقة ولا ينافى هذا ما تقدم من أنها على الأنصباء إما لأنها بآخرة الأمر على أنصبائهم وإما لأن ما مر يخص بما إذا حضر الجميع تأمل (قوله: أو غاب) أى: أو كان صغيرًا ليس له من يأخذ بالشفعة (قوله: قاسمه من يأتى) على قدر حصته ويقطع النظر عن غيرهما (قوله: كما لو كان حاضرًا) أيك على قدر حصته على تقديران كان حاضرًا أى فقط مع من أخذ لا حصته على تقدير حضر الجميع (قوله: وعهدة الجميع) أى: الشفيع الأول وغيره (قوله: على الأظهر) وهو قول ابن القاسم (قوله: وقيل للثانى أن يرجع) فهو مخير فى جعل العهدة على المشترى أو على الشفيع الأول وكذا الثالث مخير فى الرجوع على المشترى أو على الشفيع أو عليه وعلى الثانى بقدر ما أخذ منه على الظاهر وليس له كتبها على الثانى فقط لأنه أخذ منه بعض حصته وأخذ باقيها من الآخر وإنما كان له الرجوع على الأول فقط لأنه أصل الثانى والفرع يرجع لأصله لا العكس قاله المؤلف (قوله: لأن الإقالة إلخ) أى: فى باب الشفعة والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا ودفع بهذا ما قيل هذا لا ينبنى على ما أن الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان له الأخذ بأى البيعتين شاء ويكتب عهدته على من أخذ بيعه ولا على أنها نقض بيع وإلا لم يكن له شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع (قوله: للتهمة) أى: على إبطال حق الشفيع أو الهروب من العهدة (قوله: إلا أن يسلم الشفيع) أى: يترك الأخذ بالشفعة (قوله: فأخذه وعهدته من البائع) على أن الإقالة ابتداء بيع فلما أسقط للمشترى صار شريكًا فبإقالته البائع صار ملكه متجددًا فللشريك الآخر الأخذ بالشفعة منه ولا يكون إسقاطه للمشترى قبل ذلك مسقطًا لأخذه لها عند بيع المشترى لغيره أو تقايله مع البائع.
ــ
(قوله: إلا أن يسلم إلخ) لأن الإقالة حينئذ كبيع من المشترى للبائع وقد صار
فالإقالة كتعدد البيع (وقدم المشارك فى الفرض وإن كبنت ابن مع بنت) فإن السدس تكملة الثلثين فلا تختص إحدى الأختين لأب عن الشقيقة خلافًا لأشهب (ثم الوارث وإن عاصبا) على الأرجح (ثم الأجنبى) فالمراتب ثلاث لا أربع (وإن مات عن بنات فماتت إحداهن عن بنات) فباعت إحدى البنات السفليات نصيبها (لم
ــ
(قوله: فالإقالة كتعدد إلخ) فله الأخذ إما بالثمن الأول أو بثمن الإقالة وعهدته على من أخذ منه (قوله: وقدم) أى: فى الاختصاص بالشفعة عن غيره فهذا كالتخصيص لقوله وهى على الأنصباء (قوله: المشارك) أى: للبائع (قوله فى الفرض) كالزوجات مع الابن إذا باعت واحدة مالها فالشفعة لباقيهن ولا كلام للعاصب إن انقسم ما لهن وإلا فلا شفعة (قوله: وإن كبنت ابن إلخ) أى: أو أخت لأن مع أخت شقيقة (قوله: فالسدس تكملة إلخ) ولا يكون فرضًا مستقلًا إلا حيث لم يكن تكملة الثلثين (قوله: فلا تختص إحدى إلخ) تفريع على كون السدس تكملة الثلثين فإن الأختين اللتين للأب لهما مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإذا كان كذلك فقد شاركتهما فى السهم فإذا باعت إحدى الأختين لا تختص التى للأب عن الشقيقة لأنهما متشاركتان فى السهم (قوله: ثم الوارث إلخ) أى: ثم أن لم يكن مشارك فى السهم قدم الوارث على غيره والمشترى من الوارث أن سلم له باقى الورثة الشفعة كالوارث لا يقدم عليه الوارث كما فى المفيد والمعيار (قوله: وإن عاصبا) ولا ينظر للأقعد (قوله: فالمراتب ثلاث لا أربع) أى: خلافًا لمن جعلها أربعًا مشارك فى السهم ثم من يرث بالفرض ثم بالتعصب ثم الأجنبى فإذا كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزجتين اخصت الأخرى بنصيبها فإذا أسقطته فالشفعة للأختين فرذا أسقطنا فللعمين فإن أسقطا فللأجنبى وعلى الصواب الشفعة إذا أسقطت الزوجة للعمين والأختين على السواء ومحل كون المراتب ثلاثة ما لم يكن هناك موصى لهم وإلا فأربعة مشارك فى السهم ثم بقية الورثة ثم الموصى له ثم الأجنبى (قوله:
ــ
المشترى بالتسليم شريكًا (قوله: فلا تختص إلخ) تفريع على كون السدى فى الحقيقة بعض فرض لا فرض مستقل (قوله: ثلاث لا أربع) لما علم من أن العاصب مع أصحاب الفروض غير المشارك فى السهم مرتبة واحدة نعم لو كان هناك موصى
تدخال الخالات عليهن) لأنهن أقرب للميت الثانى (بل عكسه) لأنهن يأخذن نيابة عن أمهن (كذى فرض) يدخل (على عاصب) فإن باع أحد عمين مع بنتين دخلتا (ووارث على موصى لهم وإن تعدد البيع نقض ما بعد الذى يأخذ به) وصح هو وانتقل له فيصحح ما قبله عكس المجاز فى الاستحقاق وفائدة الأخذ الثمن والعهدة (وإن حضر عالما) وسكت عن البياعات (فالأخير) هو الذى يأخذ به
ــ
لأنهن أقرب إلخ) أى: فهن أخص وهو مقدم على غيره وقد قال وقدم المشارك فى الفرض (قوله: بل عكسه) أى: تدخل البنات السفليات على الخالات (قوله: لأنهن يأخذن نيابة إلخ) أى: وهى مشاركة لهن فى السهم (قوله: كذى فرض إلخ) فإن ذا الفرض أخص من العاص (قوله: دخلتا) أى: مع العم الآخر (قوله: نقض ما بعد إلخ) فيتراجع فى الأثمان (قوله: وانتقل) أى: الشقص (قوله: عكس المجاز إلخ) فإنه ينقض ما قبله ويصح ما بعده والفرق أن المستحق مالك للشئ بالأصالة فإذا أجاز تصرف واحد أخذ ثمنه وسلم فى نفس الأمر الشئ المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه ونقض ما قبله وأما الشفيع فإنه إذا اعتبر بيعًا وعوّل عليه أخذ نفس الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح تصرف فيما أخذ تأمل (قوله: وفائدة الأخذ الثمن إلخ) فإن من أخذ ببيعه يأخذه بثمنه وعهدته عليه وإن كان يدفع الثمن لمن الشقص بيده كان من أخذ ببيعه أم لا لكن إن كان من بيده غير من أخذ بيعه وكان ثمنه أنقص دفع له ثمنه فقط ودفع الزائد لمن أخذ ببيعه وإن كان أزيد لمن تلزمه الزيادة ويرجع بها على بائعه واستثنى مسألتان الأولى إذا اشترى عامل القراض بمال القراض شقصًا هو شفيعه والثانية إذا اشترى شقصًا ورب المال شفيعه فإن عهدة الشفيعه فيهما على البائع كما لابن رشد لأن المشترى فى الأول هو عين الشفيع وفى الثانية نائب عنه والوكيل كالأصيل فكأنه عينه فلا يصح أن يكتب عهدته فى نفسه وتولى الشراء فى الأولى غير مسقط للشفعة كما مر فى الشفعة من المحجور تأمل (قوله: فالأخير إلخ) وذلك لأن سكوته مع علمه دليل
ــ
له كانت المراتب أربعًا لأنه بعد الورثة وقبل الأجنبى (قوله: أقرب للميت الثانى) أى: بالنسبة للميت الثانى لأنهم بالنسبة له ورثة اشتركوا فى فرض (قوله: المجاز فى الاستحقاق) فإنه يصح ما بعده وينقص ما قبله لأن إجازته ليس لا بتنائه على ما
(والغلة للمشترى للقيام) بالشفعة (والضمان عليه وليس للشفيع) على أظهر القولين فى الأصل (فسخ كرائه) ولو طالت مدته كما فى (بن) ردًا على (عب) وغيره (اللازم) بأن وكل وجيبة أو نقدًا (وهو للمشترى) وعلى القول بالفسخ من الإمضاءات للشفيع والسابق للمشترى قطعًا (ولا يضمن) المشترى (ما نقصه) الشقص بسماوى أو لإصلاح (إلا لعبث) ولو خطأ (وإن هدم وبنى ولم تسقط) الشفعة بالهدم والبناء جملة حالية (أما لمقاسمة غير مفوّض) قيد فى الشرط حتى لا يكون متعديًا بالبناء وغير المفوض قاض أو وكيل خاص والمفوض تسقط الشفعة
ــ
على إجازته (قوله: والغلة للمشترى) لأن الضمان منه ومن عليه الغرم له الغنم وظاهره ولو علم أن له شفيعًا وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز لعدم أخذه فإن العلم العادى قد يتخلف فهو ذو شبهة (قوله: على أظهر القولين) فإن المذهب أن لأخذ بالشفعة بيع (قوله: فسخ كرائه) أى: المشترى فهو من إضافة المصدر للفاعل (قوله: ولو طالت مدته) بأن زادت على القدر الذى يجوز تأخير الكراء إليه ابتداء وهو العام وظاهره ولو كان غيره عالم أن له شفيعًا وفى القلشانى: أنه إذا كان غير عالم له الفسخ فى الطول (قوله: ردًا على (عب) وغيره) أى: فى التقييد ونقد الكراء (قوله: وهو) أى: الكراء (قوله: للمشترى) لما علمت أن الشفعة ابتداء بيع (قوله: من الإمضاء) أى: من وقت إمضاء الكراء وقوله والسابق أى: على الإمضاء (قوله: أو لإصلاح) لأنه إنما تصرف فى ملكه (قوله: إلا لعبث) لأن يأخذ الشفيع علم أنه تصرف فى غير ملكه وسواء علم أن له شفعيًا أم لا (قوله: قاضٍ) أى: مالكى قاسم على أنه شريك غائب لا على أنه وجبت له الشفعة إذ لو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز لما تقرر له شفعة إذا قدم ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة المشترى على إبطالها بالحكم قاله ابن عرفة فإن كان مفوضًا أو قاضيًا غير مالكى يرى أن القسمة تسقط سقطت. اهـ. (عب)(قوله: أو وكيل خاص) أى: على التصرف فى أمواله لا فى خصوص الشفعة فقط (قوله: والمفوض تسقط إلخ)
ــ
قبله كما فى بيوع الشفعة بل باعتباره فى ذات فتدبر (قوله: ولو طالت) كعام (قوله: القول بالفسخ) الذى هو مقابل الأظهر وكذا إذا طال على طريقة (عب)
بقسمته (عن غائب أو كذب) من غير المشترى وإلا فه متعد له قيمته منقوصًا (فى كالثمن) أو المشترى أسقط لأجله (أو اشترى الدار فاستحق) بعد الهدم والبناء (نصفها أو لم يعلم أحدهما حتى فعل ذلك) ولم يذكر هذا فى الأصل (فله قيمته قائمًا وللشفيع النقض فإن فات وضع ما يقابله من الثمن وحط) عن الشفيع (ماحط) أى هبة كما هو حقيقة الحط أما العيب فيغنى عنه ما سبق فى مماثلة الثمن فإن ما آل إليه الأمر ولا يشترط فيه الشروط الآتية (إن اعتيد وفيها أيضًا إن أشبه الباقى ثمنًا وهل خلاف أو لابد منهما فهمان) كذا فى (عب) وغيره خلاف ما فى الأصل من الأسلوب
ــ
لأنه ينزل منزلة موكله (قوله: أو كذب) عطف على قوله أما لمقاسمة إلخ أى: أو لم تسقط لإسقاط الشفيع الشفعة الكذب فى الثمن (قوله: أو لم يعلم إلخ) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك لجميع أو لم يعلم الشفيع إلا بعد البناء (قوله: ولم يذكر ذلك) أى: قوله أو لم يعلم إلخ (قوله: فله قيمته قائمًا) أى: يوم الأخذ بالشفعة لعدم تعديه (قوله: وللشفيع النقض) أى: الذى كان مبينًا وهدمه المشترى ولم يعده فى بنائه (قوله: فإن فات) بأن أعاده فى بنائه أو باعه أو أهلكه (قوله: وضع ما يقابله) أى: أسقط عن الشفيع ما قابل قيمته من الثمن فيغرم قيمة البناء قائمًا مع ما قابل قيمة الأرض من الثمن ويسقط عنه ما قابل قيمة النقض من الثمن وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء كما فى البنانى عن المدوّنة خلافًا لما فى (عب) من اعتبارها يوم دخوله فى ضمان لمشترى (قوله: ما حط) أى: ما حطه البائع عن المشترى (قوله: أما العيب إلخ) فيه إشارة إلى التنكيت على الأصل فى ذكره (قوله: فإنه ما آل إلخ) أى: فإن الثمن ما آله إليه الأمر (قوله: أو لابد منهما) أى: من الاعتياد وكون الباقى أن يكون ثمنًا (قوله: خلاف ما فى الأصل من الأسلوب) فإنه يوهم أنه متى أشبه الباقى أن يكون ثمنًا حط ما حط ولو غير معتاد وعبارته إن حط الإعادة
ــ
(قوله: أو لم يعلم أحدهما) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك جميع الدار ولم يبلغ الشفيع الهدم والبناء وأصل المسئلة قررها ابن الموّاز بجامع عمرو فقال بعض الطلبة المصريين: كيف تعقل الشفعة مع قيمة البناء قائمًا لأن المشترى إن لم يخبر الشفيع متعد له قيمته منقوضًا وإن أخبر الشفيع فسكت عنه سقطت شفعته؟ فأجيب بما ذكر (قوله: من الأسلوب) حيث عبر بأو وأجيب بأنها الحكاية الخلاف أو بمعنى
(وإن استحق ثمن المشترى غير المسكوك) والفرض أن العقد على عينه لأنه من فرع عرض بعرض السابقة والمراد بالعرض ما قابل المسكوك (أو رد بعيب قبلها) أى: الشفعة (لإلا بيع ولا شفعة) ويرجع البائع بالشقص الذى خرج من يده (وبعدها) فات بها ر (رجع البائع على المشترى بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليًا وله مثل المسكوك قبلا وبعدها ولزوم الشفيع ما أخذ به) فلا ينتقض ما بينه وبين المشترى فى (حش) وغيره ويرجع بأرش العيب لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم ورده (بن) وهو ظاهر لأن المشترى غرم القيمة عوض الثمن جبرًا للعيب ورد عليه عيبه فلا يظلم به مرة أخرى (والقول للمشترى فى الثمن بيمين إن أشبه
ــ
أو أشبه الثمن بعده (قوله: والفرض أن العقد على عينه) والأرجح بمثله ولو مقوّما (قوله: لأنه من فروع) وتقدم أنه يرجع بما خرج من يده أو قيمته إن فات قبلها فى صورتى الاستحقاق والرد بالعيب (قوله: فلا بيع ولا شفعة) لأن الاستحقاق والرد بالعيب كليهما نقض للبيع من أصله وتقدم أنهم إنما أوجبوا الشفعة فى الإقالة مع أنها نقض للبيع من أصله للاتهام تأمل (قوله: بقيمة شقصه) لا بقيمة المستحق أو المعيب لانتقاص البيع بن البائع والمشترى (قوله: وله) أى: البائع (قوله: ما أخذ به) وهو مثل اللثمن فى المثلى وقيمته من غيره ولو زادت قيمة الشقص على قيمة الثمن كثيرًا أو نقصت كذلك لأن هذا أمر طرأ أو قيل يقض ما بينهما حينئذ فيرجع المشترى على الشفيع بمثل ما دفعه من الشقص وهو قيمة (قوله: لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم) أى: فتبين خلافه (قوله: ورده (بن) بأن البائع لم يدخل الثمن حين العقد على أنه معيب وإنما عقد به على أنه سالم (قوله: ورد عليه) أى: فلم يمض الشراء بالثمن المعيب (قوله: بيمين) إن حقق عليه الشفيع الدعوى أو كان ممن يتهم بما أذعن عليه به وإلا فلا يمين كما فى الحطاب وغيره (قوله: إن أشبه) أى: أشبه ما يدعيه أن يكون ثمنًا عند الناس أشبه الشفيع أم لا (قوله:
ــ
الواو ومر على الوفاق وإلا فظاهره كفاية أحد الأمرين (قوله: ما قابل المسكوك) وذلك أن اختلاف الأغراض فى المثلى غير النقد أقرب منه فى النقد (قوله: ورد عليه عيبه) أى: وعقد شرائه إنما وقع بالعبد مثلًا سليمًا لا معيبًا ولما ظهر العيب تفاضل مع بائعه على أخذ قيمة شقصه فلا نقص فى أخذ الشفيع بقيمة
ككبير يرغب فى مجاوره) فيزيد فى الثمن ليوسع داره مثلًا (وإلا) يشبه (فللشفيع فإن لم يشبها حلفا ورد القيمة الشقص يوم البيع) فى الخرشى وغيره إلا أن تزيد على دعوى المشترى أو تنقص عن دعوى الشفيع فيهما لكن رده (بن) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (وإن نازع البائع) فى الثمن (فحلف ونكل المشترى فهل الشفعة بما دفع المشترى وهو الظاهر) لأنه لم يتوصل إلا به ولأنه يغرم المكس على الأرجح وقضاء الشرع ليس أضعف من العادة (أو بدعواه خلاف وإن ابتاع أرضًا يزرعها فاستحق نصفها) أو أكثر كما فى (بن) وغيره لأن حرمة التمسك بالأقل فى غير المشاع فلا يعوّل على ما فى (الخرشى)
ــ
ككبير يرغب إلخ) تشبيه فى كون القول له وإن لم يشبه وإلا دخل فيما قبله والمراد لم يشبه بالنسبة لغيره ويحتمل أن تمثيل (قوله: فى مجاورة) أى: فى عقار مجاور لداره فهو وبصيغة اسم الفاعل (قوله: فللشفيع) أى: القول قوله بيمين إن أشبه بدليل قوله فإن لم يشبها (قوله: فيهما) أى: فيأخذه بدعوى المشترى أو دعوى الشفيع (قوله: لكن رده (بن) بأنه غير صحيح فإن الموضوع لم يشبه واحد منهما يعنى فلو زادت على دعوى المشترى لكان المشترى مشبهًا مع أن الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدًا وكذا إن نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع مشبهًا (قوله: وإن نازع البائع) أى: نازعه المشترى (قوله: بما دفع المشترى) قال الخرشى فى كبيره: ويكتب الشفيع العهدة على المشترى بما ادعاه وعلى البائع بما ادعاه زائدًا وفائدته إذا استحق الشقص يرجع على البائع ثم هو على المشترى (قوله: ولأنه) أى: الشفيع (قوله: وقضاء الشرع ليس أضعف) أى: فإذا أخذه بما قضت به العادة فأولى بما قضى به الشرع (قوله: بدعواه) أى: المشترى لادعائه أن البائع ظلمه فى الزائد (قوله: فاستحق نصفها) أى: الأرض وحده دون الزرع (قوله: فى غير المشاع) وهو المعين وما هنا مشاع ولا يعول علىما فى الخرشى
ــ
الذى وقع العقد عليه على أنه سليم ولما ظهر العيب عوّض فكيف يغرم له أرشًا بعد فتدبر (قوله: رده (بن) بأن الموضوع أنهما لم يشبها فلو زادت القيمة على دعوى المشترى كان المشترى مشبهًا أو نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع مشبهًا (قوله: من العادة) أى: فى المكسر المعتاد.