المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومثلها بناؤه رحى فى أرضك بصفة مخصوصة على أن الأرض - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ومثلها بناؤه رحى فى أرضك بصفة مخصوصة على أن الأرض

ومثلها بناؤه رحى فى أرضك بصفة مخصوصة على أن الأرض والرحى بينكما فإن اشترطت عليه إصلاحها كلما احتاجت منع للغرر كما فى آخر رسالة (عج)(ومنعت على أنها إذا بلغت كذا كانت مساقاة مدة ثم ترجع لربها فإن عمل وأثمر فمساقاة المثل وكلفة الغرس) هذا الفرع فى الأصل.

{باب}

ــ

ومثلها) ، أى: المغارسة (قوله: ومنعت على أنها إلخ)، أى: منعت المغارسة إن وقع عقدها على أنه إذا بلغت الأشجار كذا كانت مساقة سنين سماها ثم يكون الغرس ملكًا لرب الأرض لأنه خطر (قوله: فإن عمل إلخ) فإن لم يعمل أو عمل ولم يثمر فسخت العقدة من أصلها (قوله: فمساقاة لمثل إلخ)، أى: فى سنين المساقاة وأما فيما مضى فأجرة مثله ونفقته.

{باب الإجارة}

مثلت الهمزة والكسر أشهر مصدر أجر بالقصر من باب كتب قال تعالى: {على أن تأجرنى ثمانى حجج} ويقال آجر إيجارًا كأكرم إكرامًا وأنكر بعضهم المد ويستعمل الممدود من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالقفال وأما الإجارة من السوء ونحوه فمن أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة فليتأمل اهـ

ــ

السلم فى مسألة تجليد الكتب لأنه يجوز اجتماع البيع مع الإجارة لا مع الجعالة (قوله: رسالة عج) وضعها فى المغارسة.

{باب الإجارة}

قال فى القاموس: مثلثة الهمزة والكسر أشهر وأجر من باب ضرب وكتب كما فى القاموس والثانية لغة القرآن قال تعالى: {على أن تأجرنى ثمانى حجج} ويقال آجرًا ايجارًا كأكرم إكرامًا وأنكر بعضهم المد ويستعمل الممدود أيضًا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجارة بالقصر كالقتال وأما الإجارة من السوء ونحوه فمن أجارا إجارة كاعاد إعادة وأقام واعلم أن الإجارة قد يقضى بها شرعًا وإن لم يحصل عقد وذلك فى الأعمال التى يفعلها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرًا

ص: 540

(الأجرة كالبيع) وإذا آجر الصبى نفسه،

ــ

مؤلف على (عب)(قوله: إلا إجارة كالبيع) فتنعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة غير لفظ المساقة على ما لابن رشد لإخراج الوضع الشرعى عما جعل له وشرط صحتها تمييز عاقدها ولزومها تكليفه وشرط الأجر أن يكون معلومًا طاهرًا منتفعا به مقدورًا على تسليمه.

* وأورد على ذلك كراء الأرض بما يخرج فإنه ممنوع من أنه يصح ثمنا فيى بيعها *

وأجاب ابن عبد السلام بأن هذا لمانع يخصه وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة وبحث فيه أيضًا بما لابن القاسم فى العتبية فى الخائط لا يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجر يخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر الحطاب أن المنع فى هذه ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز واستدل للجواز بما وقع منه عليه الصلاة والسلام فى حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حميرًا لكراء عندنا بمصر بجامع القلة والمسامحة فكان ذلك رخصًا مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلًا ويكون على كل قفييز مدان نص عليه ابن أبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بِعْ سلعتى وما زاد على مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما فى (الحطاب) اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وإذا آجر الصبى نفسه)، أى: المميز ومثله العبد بغير إذن سيده

ــ

وهى كثيرة جدًا ذكر منها (ح) تخليص دين له وبعض فروع يأتى ذكر بعضها وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة (قوله: الإجارة كالبيع) فتنعقد بالمعطاة ومعنى التشبيه أن ما يشترط فى الثمن يشترط فى الإجارة والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود قد يتخلف لمانع آخر فلا يرد كراء الأرض بما يخرج منها فإنه ممنوع لمانع يخصه وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة مع صحة بيعها بما يخرج منها وجعله كالطعام ثمنًا لها وبحث فى التشبيه بما لابن القاسم فى العتبية فى الخياط لا يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجره بخيطه

ص: 541

فلوليه الكلام بخلاف السفيه فإن الحجر عليه فى المال (حش) إلا أن يجابى (ووجب شرط تعجيل الأجر المعين أو عرفه) وإلا فسدت (ثم

ــ

(قوله: فلوليه الكلام)، أى: بالإمضاء والفسخ مع صحة العقد وكذا للسيد فإن لم يطلع عليه إلا بعد العمل فالأكثر من المسمى وأجرة المثل فإن أصابهما شئ من سبب العمل فلهما قيمة ما نقصها أو ديتهما إن هلكا ولهما الأجرة إلى يوم أصابهما ذلك وليس لهما فيما أصابهما من غير سبب العمل شئ انظر (عب)(قوله: بخلاف السفيه)، أى: فلا كلام لوليه إذا آجر نفسه بخلاف ماله (قوله: إلا أن يحابى) لأن العوض حينئذ مال للولى فيه الكلام (قوله: ووجب شرط إلخ)، أى: إن كان فى عقد بيت وإلا فسد كما تقدم فى الخيار ولم ينقد فسد للتعيين فعقد الخيار فاسد البتة (قوله: المعين) كانت المنافع معينة أو مضمونة (قوله: وإلا فسدت)، أى: وإلا يشترط لتعجيل ولا جرى به عرف بأن جرى العرف

ــ

الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر (ح) أن المنع فى هذه المسألة ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز استدل للجواز بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حمير الكراء بمصر بجامع القلة والمسامحة وكان ذلك رخصة مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلًا ويكون له على كل قفيز مدان نص عليه ابن اأبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بِعْ سلعتى وما زاد عن مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما كتبه السيد عن (ح) وأما سمسرة الدلال على ثوب وله فى كل أوقية من الثمن درهم فهو من قبيل حفظ الزرع بصاع من كل قفيز السابقة (قوله: فلوليه الكلام) أى: فى الرد والإجازة وكذا سيد العبد وفى عملهما قبل الاطلاع الأكثر من أجرة المثل والمسمى وإن أصابهما شئ من العمل فالأرش أو الدية وقيمة العبد إن هلكا ولهما الأخرة إلى يوم أصابهما ذلك ولا شئ أصابهما من غير العمل انظر (عب)(قوله: ووجب شرط تعجيل إلخ) أى والعقد بتُّ لما سبق فى الخيار أن شرط النقد يفسده فعلى هذا هو بالخيار فاسدًا البتة للشرط أو لعدمه تأمل (قوله: وإلا فسدت)

ص: 542

عجل) بالفعل وجوبًا وإلا كان من بيعٍ معين يتأخر قبضه (كاليسير) يكفى تعجيله فى الحج وغيره (إن تأخر) زمن (مضمون المنافع وإن جاء إِبَّانها عجل الجميع أو شرع) لئلا يلزم الدين بالدين (وكأن شرط التعجيل أو اعتيد) فيجب فيهما لحق المخلوق (وفى غير ذلك مياومة) كلما تمكن من زمن دفع أجرته

ــ

بعدمه أو لا عرف لهم فسدت عقدة الإجارة ولو عجل بالفعل أو شرع فى المنافع (قوله: عجل) ولو حكما كتأخيرة ثلاثة أيام (قوله: يكفى تعجيله) للضرورة خوف اقتطاع الأكرياء أموال الناس كما قال الإمام (قوله: فى الحج وغيره) لوجود العلة وذكر الحج فى الأصل فرض مثال (قوله: إن تأخر) قيد فيما بعد الكاف (قوله: مضمون المنافع)، أى: المنافع المضمونة (قوله: وإن جاء إبانها إلخ) مفهوم قوله: إن تأخر إلخ (قوله: عجل الجميع)، أى: وجب تعجيله ولا يكفى تعجيل اليسير (قوله: أو شرع) ولو حكما كتأخيره يومًا فقط فلا يجب التعجيل بناء على أن قبض الأوةائل كقبض الأواخر لأنه لما شرع فى السير فكأنه استوفى جميع المنفعة (قوله: لئلا يلزم الدين بالدين) لشغل ذمة المكرى بالمنفعة والمكترى بالأجرة (قوله: فيجب فيهما) أى: فى التأخير ومجئ الإِبَّان فعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرى إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئًا معينًا أو شيئًا مضمونًا وسواء فى ذلك الإجارة المعينة والمضمونة وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة فى ذمة الأجير وتأخر شروعه فى العمل يومين انظر الحطاب (قوله: وفى غير ذلك) أى: غير ما ذكر بأن لم تكن الأجرة معينة ولم تكن المنافع مضمونة ولم

ــ

يدخل فيه ما إذا لم يجر شرط ولا عرف بشئ والفساد فيه قول ابن القاسم وهو المعتمد الذى مرّ عليه الأصل خلافًا لابن الحاجب (قوله: كاليسير) فى النقل أنه الدينار والديناران (قوله: فى الحج وغيره) فالحج فرض مثال (قوله: عجل الجميع) حقيقة أو حكما كتأخيره ثلاثة أيام لأنه كرأس مال السلم (قوله: أو شرع) ويغتفر تأخير الشروع يوما فقط كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: لحق المخلوق) هذا فى غير الأجر المعين كما هو سياقه لما سبق فى المعين ويكفى فى حق الله تعالى الشروع كما قبله للصقه بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر فتدبر (قوله: وفى غير ذلك) يدخل فيه المنافع المعينة ويجوز فيها التقديم والتأخير إذا شرع فى

ص: 543

(وجازت مع بيع) فإن كانت فى المبيع اشترط الشروع على ما سبق فى السلم (لا جعل ولا طحن بالنخالة أو ذبح بجزء أو سلخ بجلد) للجهل

ــ

يشترط تعجيل الأجر ولا جرى به عرف (قوله: فإن كانت فى المبيع) كشرائه ثوبًا بدراهم معلومة على أن يخيطه له البائع أو جلودًا على أن يخرزها نعالًا (قوله: اشترط الشروع) أى: حقيقة أو حكمًا كتأخيره ثلاثة أيام (قوله: على ما سبق فى السلم) من اشتراط ضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه أو مكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحًا لا كالزيتون على أن يعصره فلا يجوز وفى البدر فرع قال مالك: إذا اشترى ثوبًا منه ذراع على أن يتمه فلا يجوز ولو شرط أن يأتى بمثل صنعته لأنه معين يتأخر قضاؤه (قوله: لا جعل) أى: لا تجوز مع جعل لتنافى الأحكام فيهما إذْ الإجارة لا يجوز فيها الغرر وتلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل ولا كذلك الجعل أى لا يلزم بالعقد ولا يجوز فيه ضرب الأجل (قوله: ولا طحن بالنخالة) وكذا لمن يكيل دقيقًا ويعجنه أو يخبزه لجهل قدر النخالة قبل خروجها وصنعتها فهو كالجزاف غير المرئ وأما لو استأجره بكيل معلوم منها كاطحنه ولك صاع من نخالته فيجوز كصاع من دقيقه فى المشهور (قوله: أو ذبح بجزء) كالأكارع والرأس إذ لا يدرى هل تصح ذكاته أم لا (قوله: أو سلخ بجلد) أى: سلخ الشاة حية كانت أو مذبوحة لأنه لا يستحق الجلد إلا بعد تمام السلخ وقد يتقطع قبل الفراغ وقد يسلم ويمنع باللحم من باب أولى لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد وأما بجزء منها كالأكارع والرأس فجائز لأنه لا غرر فيه ويستثنى من كلامه الاستئجار على سلخ نحو سبع وهر بجلدهما فإنه جائز لجواز بيعه قبل سلخه وذلك لأن الغالب سلامة جلدهما لاحتياط السالخ له لكراهة لحمهما فالمقصود الأعظم الجلد وما جاز بيعه جاز أن يكون أجرًا كما مر (قوله: للجهل) بالشك فى

ــ

العمل أو تأخر الشروع نحو عشرة أيام فإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) ووجه المنع أنه سلم حال وبيع معين يتأخر قبضه فتدبر (قوله: على ما سبق فى السلم) من جواز تأخيرة ثلاثة أيام وأن يكون عنده نحاس فى شراء نحاس يصنع قدحا مثلا ليعيده وإن لم يعجب إلى آخر ما سبق هناك (قوله: أو سلخ بجلد) استثنى منه جلد الهرّ والسبع لأن السلاخ يحتاط للجلد ويمكن من ذلك لكراهة اللحم (قوله: للجهل) بما يخرج من لحم وجلد وهل تتم

ص: 544

(أو كجزء ثوب لنساج) أدخلت الكاف جلد الدباغ (أو) جعل الجزء قبل الصنعة ثوبًا أو قبل الدبغ لكن (على أن يصنعه مجتمعًا) للتحجير وله أجر مثله (أو) جزء (رضيع لظئر) فى نظير الإرضاع ولو جعل الجزء لها من الآن (أو جزء ما سقط أو خرج

ــ

السلامة كما علمت فهو راجع للجميع (قوله: أو كجزء ثوب) لأنه لا يدرى كيف يخرج ولأن ما لا يجوز أن يستأجر به (قوله: الدباغ) على أن يعملها نعالًا مثلًا (قوله: للتحجير) لمنعه له من أخذه إلا بعد العمل (قوله: وله أجر مثله) والثوب والجلود لربها فإن فاتت بيده بعد الصنعة فى صورة ما إذا جعل له الجزء بعدها فله الجزء بقيمته يوم خرجت من الصنعة ولربها الباقى وعليه أجرة المثل فى دباغ الجميع وإنما كانت عليه القيمة يوم الخروج لوقوع البيع فيه فاسدًا وقد فات وكان الأصل أن تكون القيمة يوم القبض إلا أنه لما جعل له الجزء بعد الفراغ فكأن القبض لم يحصل إلا حينئذ وفيما إذا جعل الجزء قبل العمل وفات بالفراغ أو بالشروع على ما لابن عرفه عليه قيمة الجزء يوم القبض لفساد البيع وقد فات والباقى لربه وعليه أجرته فقط أفاده (عب)(قوله: أو جزء رضيع إلخ) لما فيه من الغرر فإنه قد يتغير وقد يتعذر رضاعه بموت أو غيره ولا يلزم ربه خلفه وإذا مات الرضيع أثناء المدة فإن ملكه الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدة فإن ملكه الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدى التى أرضعها وإن ملكه بعد الفطام فله أجر المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه ولا شئ على الأجير لأنه على ملك ربه هذا إن مات قبل الفطام فإن مات بعده فعليه قيمة الجزء يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله ا. هـ ذكره (عب)(قوله: أو جزء ما يسقط إلخ) للجهل بالكم لأن من الشجر ما هو قاصح يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه وقيد ابن العطار لمنع بما إذا كان النفض باليد وأما بعصا فجائز واستبعده أبو الحسن بأن النفض باليد غير معتاد أى: فالنفض بالعصا مراد المنع (قوله: أو خرج)

ــ

الذكاة الشرعية أولا وقول (بن): هذا غرر يسير وإلا لمنع بيع مالا منفعة فيه إلا اللحم جوابه: أن هذا حيوان وإلا لكان من بيع اللحم المغيب نعم الحق باللحم فى الجملة كبيع الحيوان باللحم وأما لإجارة على السلخ بالرأس والأكارع بعد الذبح فجائز (قوله: ولو جعل الجزء لها من الآن) لشدة الغرر فقد يتغير اللبن أو الرضيع (قوله: اللقط) بيده فإنه مقدوره فى المشاهد فلا غرر فيه.

ص: 545

فى نفض الزيتون وعصره) لف ونشر مرتب بخلاف اللقط وفض الجميع (أو ادرس زرعى ولك نصفه) للجهل بالحب أضاف للدرس حصدًا أولا أما الحصد وحده بنصف القت فجائز (وحرم كراء أرض الزراعة) لا إن أريد بناؤها مثلًا كما فى (بن)(بالطعام) ولو لم تنبته كاللبن والعسل (أو ما تنبته) ولو غير طعام كالقطن وهذا المبحث

ــ

للجهل بالكم والصفة (قوله: بخلاف اللقط إلخ) فإنه جائز لأن ذلك من مقدوره بخلاف العصر فلا فرق فى المنع بين أن يقول له أعصره ولك نصف أو ما عصرت فلك نصفه لأن فيه جهل أمرين كما علمت (قوله: للجهل بالحب) أى: صفة وقدرًا (قوله: فجائز) لأن القت مرئى (قوله: وحرم كراء إلخ) إلا أن يتعذر كراؤها بغيره لقلة من يزرعها فيجوز للضرورة وأفهم قوله: كراء جواز بيعها بالطعام (قوله: أرض الزراعة) أى: التى أريد زرعها خرج بذلك الملاحة فيجوز كراؤها بالملح كما فى الحطاب فإن وقع كراء أرض الزراعة على الوجه الممنوع فكراء المثل فإن لم تكن تركى بالدراهم ولا يعرف ذلك فكراء مثلها من الطعام ثم ينظر قيمته على ما اختاره ابن عرفة انظر (الحطاب)(قوله: لا إن أريد بناؤها مثلًا) أى: أو لجعل جرين بها (قوله: بالطعام) لأنه يؤدى إلى بيع طعام بطعام إلى أجل (قوله: كاللبن) ومنه شاة اللحم وحيوان لا يراد إلا للذبح كخصى معز وكذا سمك وطير وماء وشاة لبون وكذا الملح والتوابل على أنها من توابع الطعام قال فى المدوّنة: ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة حلت فلا يأخذ بها طعامًا ولا إدامًا أى: بما شأنه أن يستنبت كما فى (الحطاب)(قوله: كالقطن) أى: شعره وأما الثياب فيجوز الكراء بها كما فى (الحطاب)(قوله: وهذا المبحث إلخ) فقال سالم بن عبد الله وغيره بجوازه (قوله:

ــ

(قوله: أرض الزراعة) فى (عب) عن (ح) جواز كراء لملاحة بالملح أقول: (ح) لم يذكره هنا وإنما ذكره عند قول الأصل الآتى وكراء رحى ماء بطعام وفصه هناك المشذالة ويجوز كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح اهـ أقول: خروج الملح من الملاحة أقرب من خروج نبات الأرض منها وقد منعوا كراء الأرض المعدم بنقد وما هنا مثله فإن الملح ربوى ولعله أراد بالملاحة آلة إخراجه أو إصلاحه أو محل خزنه بدليل قرنه

ص: 546

مختلف فيه بين الأئمة ولله الحمد (إلا كالخشب) والمعادن وما لا يستنبته الناس كالحشيش والحلفا (وحمل طعام لبلد) عطف على كراء (بنصفه فيها) لأنه بيع معين يتأخر قبضه إلا أن يعجل على ما سبق (وإن خطته اليوم لك كذا وإلا فكذا) للجهل (واعمل على دابنى) مثلًا (فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه الأجرة)

ــ

إلا كالخشب) أى: مما يطول مكثه حتى يعدّ كأنه أجنبى (قوله: كالحشيش) ولو كان طعامًا للبهائم (قوله: وحمل طعام إلخ) فإن نزل فأجرة مثله والطعام كله لربه وقيل للجمال نصف الطعام يضمن مثله فى الموضع الذى حمله منه وله كراء كان مثله فى النصف الآخر نظير ما مر فى دبغ الجلود بجزء منها انظر (بن)(قوله: إلا أن يعجل) أى: بالفعل إن كان العرف التعجيل أو يشترط تعجيله إن لم يكن العرف التعجيل بأن كان العرف التأخير أو لا عرف ويغتفر هنا التأخير اليسير على ما مر (قوله: على ما سبق) أى: فى قوله: ووجب شرط تعجيل الأجر إلخ لأن هذا من الإجارة بمعين (قوله: وإن خطته اليوم إلخ) أى: وحرم إن خطته اليوم إلخ حيث كان العقد على اللزوم ولو لأحدهما فإن كان على الخيار لهما جاز لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه إذا اختار أمرًا فكأنه ما عقد إلا عليه إذا عقد الخيار منحل فإن وقع على الوجه الممنوع فله أجر مثله خاطه فى يوم أو أكثر زاد على ما سمى أم لا (قوله: للجهل) أى: بقدر الأجرة (قوله: واعمل على دابتى) أى: منع ذلك للجهل بقدر الأجرة إلا لضرورة فلا منع (قوله: مثلًا) أى: أوسفينتى (قوله: فما حصل) أى من ثمن ما عمل فالمقسوم أعيان ما يحصل (قوله: وهو للعامل) أى: ما حصل للعامل (قوله: وعليه الأجرة) أى كراء المثل بالغًا ما بلغ لأنه كأنه اكترى ذلك كراء فاسدًا ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئًا كان مطالبًا بالكراء لأنه يتعلق

ــ

بالمعصرة فليحرر (قوله: مختلف فيه) فقد أجازه بعض السلف كما فى الموطأ وغيره وقالت الشافعية: محل الحرمة إذا اشترط عين شخص ما يخرج من هذه الأرض لا مطلق قمح مثلا وهى فسحة (قوله: على ما سبق) أى من تعجيل الأجر المعين أول الباب (قوله: وإن خطته اليوم) والعقد على البت فإن كان على الخيار جاز لأنه منحل فاختيار أحدهما كابتداء عقد ومن الجائز أن يزيده بعد العقد شيئًا ليسرع فى العمل (قوله: فما حصل) أى من الأجرة بدليل لواحق السياق فهو غير ما يأتى من

ص: 547

فى الدابة والسفينة وأما الحمام والدار ففى (بن) ما أتى لربهما وللعامل الأجرة وردّ ما فى (الخرشى)(عكس لتكريها وجاز دفع نصف السلعة ليسمسر على الآخر) إجارة أو جعالة (كأن دفع السمسار شيأ) فكان فى العقدة بيع بثمن (وكانت السلعة غير مثلى) لئلا يكون سلفًا إن باع قبل المدة فإنه يرد بحسبه (ويسمسر فى البلد أو قربه) لئلا يكون من بيع معين يتأخر قبضه (وأجلا)

ــ

بذمته وقال ابن حبيب: إن عاقه عن العمل وعرف ذلك بأمر معروف فلا شئ عليه إن لم يكرها بشئ مضمون عليه فإن أكراها ولم يعمل فهل الكراء له ولربها الأجرة أو لربها وعليه أجرته قولان مرجحان (قوله: والسفينة) فى حاشيته على (عب) أنها كالحمام (قوله: ورد ما فى الخرشى) من أنها كالدابة (قوله: عكس لتكريها) أى: وذلك الحكم أى كون ما حصل للعامل إلخ عكس لتكريها فإن ما حصل لربها وللعامل أجرة مثله بالغة ما بلغت لأنه أجر نفسه إجارة فاسدة وهذا إن أكراها فإن عمل عليها فهو للعامل وعليه الأجرة فى المسائل الأربع (قوله: أو جعالة) يفسدها تعيين الأجل (قوله: لئلا يكون سلفًا) فهم من هذا التعليل أنه إذا شرط عليه إن باع قبل المدة لا يرد باقى الثمن بل يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه له أنه يجوز (قوله: فإنه يرد بحسبه) أى: فإنه يرد من الأجرة التى قبضها بحساب ما أمضى من المدة وهو مما لا يعرف بعينه فالغيبة عليه تصير سلفًا بخلاف المقوم (قوله: ويسمسر فى البلد) أى: فى بلد العقد لتمكينه من قبض نصيبه من الآن فليس فيه بيع معين يتأخر قبضه ولقدرته على بيع نصيب ربه (قوله: أو قرابة) أى قرب: بلد العقد مما يجوز تأخير قبض المعين له (قوله: لئلا يكون من بيع معين إلخ) وذلك قبضه يتوقف على الشروع فى السمسرة ولا يكون إلا بعد وصول البلد (قوله: وأجلا) أى: ضر بالبيع النصف الذى لرب السلعة أجلًا لكون إجارة وهى تجامع البيع ولا يشترط قرب الأجل بحيث يجوز تأخير المعين إليه كما فى الذخيرة عن المدوّنة خلافًا لأبى الحسن فإن باع فى نصفه فله نصف الأجرة وإن مضى الأجل ولم

ــ

نصف ما يحمل عليها أو أن ما هنا مع الجهل وما يأتى عرف (قوله: والسفينة) قرنها هنا بالدابة لأنه لسيرها مدخلا كمشى الدابة وهو أظهر مما فى حاشية (عب) من جعلها كالدار (قوله: ما فى الخرشى) من أن ما أتى للعامل وعليه الأجرة

ص: 548

وإلا كان جعلًا مع البيع (وجاز بنصف ما يعمل كلى كالدابة) والسفينة (إن عرف أو شرط) ولم يحجر عليه بحمله كله لمحل كذا أو بيعه مجتمعًا كما فى (حش)(لا ثمنه) فإنه لا يعرف لاختلاف الرغبات (وبكصاع من دقيق أو زيت لم يختلف) فيهما (واستئجار المؤجر من ربه الآن ليقبض

ــ

بيع فله الأجر كاملًا لأنه على السمسرة لا البيع (قوله: وإلا كان جعلًا إلخ) أى: وإلا يؤجلا كان جعلًا مع البيع وهو لا يجوز (قوله: وجاز بنصف إلخ) فلو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها ولابن القاسم فى العتبية له كراؤها وهو أبين وإن أخذ المالك ما يخصه ثم تلفت فعلى ربها أجرة عمله وليس له أن يكلف ربها دابة أخرى (قوله: أو شرط) أى كيوم لى ويوم لك (قوله: ولم يحجر عليه إلخ) وإلا منع فإن وقع فالكسب بينهما وللعامل نصف إجارة مثل ويغرم لربها نصف كراء الدابة فى ذلك العمل قاله ابن عرفة اهـ حطاب (قوله: كله) أى: ما يصخه وما يخص العامل (قوله: وبكصاع إلخ) أى: كما يجوز الإجارة على طحن أردب بصاع دقيق منه وعلى عصر زيتون بصاع من زيته (قوله: لم يختلف) أى: لم يختلف الخروج فإن تحقق الاختلاف منع للغرر كأنه احتمل فى الزيت ونحوه لحمله على الاختلاف لا فى حنظة لحملها على عدم الاختلاف عند الاحتمال للشأن (قوله: واستئجار المؤجر) أى وجاز استئجار شئ مؤجر بفتح الجيم من ربه للمستأجر الأوّل أو غيره إن لم يجر عرف بعدم إيجار لا للأول كالأحكار بمصر وإلا منع لغير الأوّل لأن العرف كالشرط فكأنه اشتراط عليه ذلك فى صلب العقد كذا لـ (عب) المؤلف فى حاشيته وفى النفس من هذا شئ ومحله إذا دفع الأوّل ما يدفعه غيره وأما إن اقتضى النظر رده للوقف بلا إيجار أصلًا فلا كلام فيه فليتأمل.

ــ

(قوله: ما يعمل) كأن يحمل عليها أو يحرث أو يدرس مثلا كل يوم بويبة مثلا (قوله: والسفينة) يحمل فيها كل يوم بأردب مثلا (قوله: لا ثمنه) وعليه أو على عدم المعرفة يحمل ما سبق من منع ما تحصل فلك نصفه (قوله: لاختلاف الرغبات) ربما يقتضى اجواز إن كان مسعرا بحد لا يتجاوز إلا أنه يخالفه ما قبله عن (حش) من منع التحجير فى بيعه مجتمعا (قوله: واستئجار المؤجر) وأما بيع

ص: 549

بعد الانقضاء كمشتر) قشبيه فى أنه يستأجر منه (ما استئنى منفعته عامًا فى الدار وعشرة فى الأرض وثلاثة أيام فى المركوب) من الحيوان (لا جمعة وكره المتوسط وعشرة فى بقية الحيوان والنقد فيه) أى المستأجر الذى يتأخر قبضه (إن أمن التغير) كعبد خمسة عشر عامًا (ودار ثلاثين سنة ودابة سنة إلا فى السفر فبدونها ومن مستأجره) عطف على قوله من ربه (وإن آجره) ربه (منه فكبيوع الآجال) يمنع أن يكتريه بأقل نقدًا أو لدون الأجل أو أكثر لا بعد (وعلى تعليمه بعمله سنة

ــ

{فرع} إذا باع المؤجر لغير المستأجر مضى البيع وفى كونه فسخًا للإجارة خلاف انظر (الحطاب)(قوله: بعد الانقضاء) أى انقضاء مدة الإجارة الأولى (قوله: أنه يستأجر منه) أى: مدة الاستثناء ليقبض بعدها (قوله: ما استثنى إلخ) أى: استثنى البائع منفعته (قوله: وعشرة) أى: عشرة أعوةام (قوله لا جمعة) لأن البائع لا يدرى كيف ترجع إليه فيؤدى إلى الجهالة فى المبيع (قوله: والنقد فيه) أى وجاز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد وهل يجوز العقد وهو مقتضى ابن عرفة والموّاق عن ابن شاس أو يمنع وهو مقتضى ابن الحاجب والتوضيح وبهرام وعلى الثانى: فالشرط راجع لجواز استئجار المؤجر والمستثنى ولقوله والنقد فيه وعلى الأوّل فهو راجع لقوله والنقد فيه فقط انظر (عج)(قوله: كعبد إلخ) أى: كما يجوز إجارة عبد خمسة عشر عامًا بالنقد ولو بشرط إن أمن التغير وكذا ما بعده (قوله: ودار) أى: جديدة وإلا فدون ذلك قدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها غالبًا (قوله: ودابة سنة) الفرق بينهما وبين العبد أنها لا تخبر بحال نفسها (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) أى: وجاز لمن له

ــ

المؤجر لغير مستأجره فجائز عندنا خلافا للحنفية ومن وافقهم ويخير المشترى إلا أن يبقى من الإجارة اليسيرة كاليومين وبيعه لمستأجره ماض وفى كونه فسخا للإجارة خلاف انظر (ح). (عب) لا يجوز إيجار ما عليه حكر لغير مؤجره الأول لأن العرف كالشرط فكأنه اشترط عليه فى العقد أن لا يكريه لغيره وعلى ذلك دفع الأجرة المعجلة ويأتى لذلك تتمة فى الوقف - إن شاء الله تعالى - السيد: لا يجوز للناظر أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة (قوله: كعبد خمسة عشر عاما) ليس كل عبد كذلك فقد يكون طاعنا فى المسن وكذلك الدار قد تكون قديمة والمدار على أمن التغير أفاده (بن) وغيره (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) فى ابن عرفة منعه بحثا لأن

ص: 550

من أخذه فإن مات أثناءها تحاسبا بالقيم) كما قال عبد الحق وظاهر أن أول التعليم أكثر قيمة عكس العمل (واحصد هذا أو القطه ولك نصفه إجارة وما فعلت فلك نصفه جعل) يغتفر فيه الغرر وله الترك متى شاء (كانفضه كله ولك نصفه ومنع ما نفضت أو حركت أو ذريت أو عصرت فلك نصفه) للجهالة كما سبق (وإجارة دابة لكذا) عطف على الجائزات (على أنه إن استغنى) فى الأثناء (حاسب إلا إن زاد) إن لم يعين للزيادة مسافة لا تخرج عنها وعدم التسمية لا جزاة المدة) سنين أو غيرها

ــ

رقيق أو ولد أو دابة دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله للمعلم سنة مثلًا وفى الحطاب عن ابن عرفة بحثا مع الإجارة بعمله لأنه يختلف فى الصبيات باعتبار البلادة ولحذاقة فهو الآن مجهول وكأن المجيز رآه من الغرر اليسير اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: من أخذه) أى: وابتداء السنة فى الإطلاق من يوم أخذه لا من يوم العقد فإن عينا زمنا آخر لمبدئها عمل به (قوله: فإن مات) أى: المتعلم (قوله: تحاسبا بالقيم) أى قيمة العمل والتعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل فإذا حصل قدر ذلك للمعلم فلا كلام له وإن زاد له شئ رجع به كأن تكون قيمة العمل فى السنة كلها إثنى عشرة درهمًا وما استوفاه منه فى نصفها قل موته يعدل درهمين لضعف عمله فى مبدئة مع صعوبة تعليمه فإنه يرجع بستة (قوله: إجارة) لازمة بالعقد فليس له الترك وملك العامل حصته بالعقد كما فى (بن) ولكن لا يقسم إلا حبّا لئلا يدخله الحظر والتفاضل (قوله: جعل) لعدم تعيين ما يعمل (قوله: للجهالة) فإن ما ذكر ليس من مقدوره (قوله: وإجارة دابة) أى: أو دار أو غلام إن لم ينقد الأجرة وإلا منع للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: على أنه إن استغنى إلخ) ويصدق فى استغنائه لأنه أمين (قوله: إن زاد): أى لا إن وقع العقد على أنه إن زاد على المسافة المعينة فله بحسابه فلا يجوز للجهل بذلك عند العقد (قوله: إن لم يعين للزيادة مسافة لا يخرج عنها) فإن عين لها مسافة جاز بشرط عد النقد ولو عين له قدرًا من الأجرة كما يفيده الحطاب وليس من يتعين فى بيعه خلافًا لـ (عب) نعم إن كان على أنه له كراء المثل فيما يزيده (قوله: وعدم التسمية لأجزاء إلخ) أى: وجاز عقد الإجارة على

ــ

ذلك يختلف بالحذاقة والبلادة وهى مجهولة الآن وكأن المجيز رآه غررا خفيفا (قوله: أو حركت) أى من الشجر ليسقط ثمرته (قوله: أو ذريت) الجهالة فى هذا

ص: 551

(وكراء أرض لتتخذ مسجدًا مدة النقض لربه) إذا نقضت (ولا يجبر أحدهما على البقاء إلا أن يدفع ربها قيمة النقض ليتأيد التحبيس وعلى تأديب) ويصدق فيه السيد وأبو الصغير (وقصاص وطرح ميتة لأجلها للانتفاع وحددت بعمل أو زمن فإن جمعهما فسدت) أما إن نقص الزمن فظاهر وكذا إن ساوى لحكاية ابن رشد

ــ

شئ سنين أو شهورًا أو أيامًا معلومة مع عدم التسمية لكل جزء ما يخصه فإن كانت سنة تخالف سنة أو شهرًا أو أيامًا كذلك كدور النيل بمصر ودور مكة وحصل مانع فإن شرطا الرجوع للتقويم جاز اتفاقا أو التسمية لكل مدة فسدة اتفاقًا وإن سكتا رجع للقيمة على المذهب وقضى بها ذكره (عب)(قوله: مدة) تنازعه كراء وتتخذ (قوله: والنقض لربه إلخ) أى يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بمدة وهو لا يشترط فيه التأبيد كما يأتى وقيل: يجعله فى حبس كما لو استحقت أو غضب أرضًا وبناها مسجدًا كما تقدم والفرق أنه لم يدخل هنا على التأبيد كما علمت بخلافهما وأشعر كلامه إنه ليس لرب الأرض دفع قيمته مقوضًا بخلاف ما مر فى العارية والفرق حرمة المسجدم لعدم الانتفاع به بحزن ونحوه بخلاف غيره (قوله: إلا أن يدفع إلخ) فيجبر البانى على بقائه (قوله: ليتأبد) لا إن أراد بقاءه مدة فلا يجبر البنانى (قوله: وعلى تأديب) أى: وجاز الاستئجار على تأديب ثبت موجبه وإلا فلا يجوز (قوله ويصدق فيه) أى: الأدب (قوله: وقصاص) أى أنه يجوز الاستئجار على القصاص الثابت موجبه إذا أسلم الحاكم قاتلًا ولأولياء المقتول وأما على الفتن ظلمًا فممنوع فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له كما يأتى فى باب أحكام الدماء والحدود (قوله: وطرح يمتة) ونحوها كعذرة وكنس مرحاض (قوله: لا حملها للانتفاع) أى: لا يجوز الاستئجار على حمل الميتة للانتفاع بها على الوجه المحرم (قوله وحددت بعمل إلخ) أى: وشرط صحة الإجارة أن تحدد بعمل أو زمن كيوم أو شهر (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فسدت) وله أجر مثله زاد على ما سمى أو لا عمله فيما عينه أولا ثم كلام المصنف هذا فيما الفراغ منه معلوم وأما

ــ

لاحتياجه للريح المساعد له (قوله: طرح ميتة) من قبيله نزح المراحيض (قوله: للانتفاع) أى المحرم كما فى (عب).

ص: 552

عليه الاتفاق وجعله ابن عبد السلام أحد مشهورين (إلا أن يزيد الزمن) فيجوز (على الأقرب لحكاية ابن عبد السلام عليه الاتفاق وإن جعله ابن رشد أحد قولين (وعلى استرضاع) وإن ك ان فيه استيفاء عين لنص القرآن وللضرورة (ومثل غسل الحرق) والدهن والكحل (على الأب إلا لعرف) بأنه على المؤجرة (ولزوجها فسخه إن لم يأذن) ما لم يطلقها (لا أبيها ولو شريفا ولأهل الطفل) الفسخ (إن حملت كإحدى ظئرين فى عقد) يأتى مفهومه (ماتت رفيقتها وكأن مات الأب ولم تقبض أجرة

ــ

لو استأجره على بيع كثوب فى يوم فجائز اتفاقًا كما نقله فى التوضيح فى باب الجعل وبهرام هناك والفرق خفة الغرر فى البيع (قوله: إلا أن يزيد الزمن إلخ) وله المسمى إن عجل فيما عينه له من الزمن وإن زادنا لأقل من أباسمى وأجرة المثل (قوله: وإن جعله ابن رشد إلخ) أى: وأن المشهور عدم الجواز (قوله: وعلى استرضاع) أى: وجاز استئجار على استرضاع لطفلٍ كان بنقدٍ أو طعام وليس من بيع الطعام بالطعام للضرورة (قوله: وغن كان فيه إلخ) أى: مع أن شرط الإجارة أن لا يكون فيها استيفاء عين كما يأتى (قوله: ولزوجها فسخه إلخ) أى: لما يلحقه من الضرر كان له منها ولد أم فإن طلقها قبل علمه لم يكن له كلام وإذا لم يعلم وهى فى عصمته إلا بعد مدة فما مضى من المدة قبل عمله لها ما أخذت من أجرة الرضاع ولا شئ له فيها لأنه ليس له إلا منافع الأشياء الباطنة قاله المشذالى (قوله: ولأهل الطفل) ولو أما (قوله: الفسخ إن حملت) لأنه مظنة الضرر فإن تحقق الضرر أو حصل بالفعل انفسخت الإجارة بالفعل (قوله: كإحدى طئرين إلخ) تشبيه فى كون لها الفسخ وليس لرب الطفل إلزامها برضاعه يومًا بعد يوم كما كانت زمن الأولى التى ماتت لكثرته منه حال عدم رضاعه كل يوم (قوله: طئرين) تثنية ظئر بالظاء المعجمة والهمز المرضع (قوله: ولم تقبض أجرة إلخ) وإلا فلا كلام لها ولا للورثة وإن كانوا يحاسبون الرضيع بما زاد على يوم موت الأب من إرث فإن زاد فيها لهم شئ رجعوا به على مال الرضيع لا على الطئر فليس إعطاء الأب

ــ

(قوله: استرضاع) ولو لمحرم الأكل كجحش تكرى أتان لرضاعه لا بقرة لما فيه من ضياع المال بغير وجه شرعى كذا فى (حش) ومعناه لا يجوز إتلاف لبن البقرة له مع إمكان الأتان (قوله: لنص القرآن){فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن} (قوله:

ص: 553

ولم يتطوّع بها) ولا تركة (وكظهور من أوجر بأكله أكولا كالعبد) كما فى (حش) لا المرأة (ومنع زوج من وطء) كسيد (ولو لم يشترط ولم يضر ومن سفر وإرضاع غيره ولو كفت إلا أن ترضع ولدها حال العقد ولا يستتبع حضانة ولا عكسه وإن سافر أهله) أى الطفل (فليس لهم أخذه إلا بدفع الأجرة وإن استأجر طئرين بعقدين فماتت

ــ

أجرة رضاعة هبةً منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع لموت الأب ولو كان هبة الرضيع لرجع ميراثًا بين الأب والأم عند موت الصبى مع أنه يختص به الأب فيرجع ببقيته على الظئر ذكره فى الموازية اهـ ذكره (عب) لكن محل المحاسبة ما لم يعجلها الأب خوف موته أى الأب فإنها حينئذ تكون هبة ليس للورثة منها شئ كما للحطاب (قوله: وكظهور من أوجر بأكله إلخ) أى: فإن للمستأجر الفسخ لأنه كعيب ظهر إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط ويكمل من عنده كما تقدم فى النفقات (قوله: كالعبد) أى: المشترى يظهر أكولًا فللمشترى الفسخ لأنه عيب فإن كثرة الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة السلامة منه خلافًا لفتوى الناصر بعدم رده (قوله: لا المرأة) فليس له ردها إذا وجدها أكولة وهى مصيبة نزلت فيلزمه إشباعها والفرق أن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع والإجارة فإنهما مبنيان على المشاحة (قوله: ومنع زوج) أى: رضى بإجازة زوجته للرضاع فلو تزوجها فوجدها مرضعا قال ابن عرفة: الأظهر أنه عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج المؤلف أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطة إلا أن يبقى مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير اهـ (قوله: ولو لم يشترط) أى: ولو لم يشترط عليه المنع من الوطء (قوله: ومن سفر) أى: ومع زوج من سفره (قوله: وإرضاع غيره) أى: ومنعت من أن ترضع غيره لأن أهله اشتروا جميع لبنها (قوله: إلا أن ترضع ولدها حال إلخ) أى: فلا تمنع من إرضاعه لأنه حينئذ بمنزلة الشرط (قوله: ولا يستتبع إلخ) فلا يلزم المستأجرة للرضاع حضانته لزيادتها على المعقود عليه (قوله: ولا عكسه) أى: لا تستتبع الحضانة فمن استأجر امرأة على حضانة الطفل لا يلزمها إرضاعه لأنه زيادة على المعقود عليه إلا لعرف أو شرط فيتبع فى

ــ

لا المرأة) لأن النكاح مبنى على المكارمة (قوله: ولم يضر) اكتفاء بالمظنة وقال:

ص: 554

الثانية لزم الأولى وعكسه) بأن ماتت الأولى (أتى للثانية) حيث علمت بالأولى حال العقد (بأخرى وجاز بيعه) سلعة بمائة مثلًا (على أن يتجر) له المشترى (بالثمن إدارة) لأن الاحتكار لا يضبط (فى كذا) يعنى لابد من بيان نوع المتجر فيه

ــ

المسألتين (قوله: حيث علمت بالأولى إلخ) وإلا لزمها الإرضاع ودها قاله حمديس وعارضه أبو محمد السبطى لقوله فى الحمالة إذا أخذ حميلًا بعد حميل والثانى عالم بالأوّل لزم الثانى جميع الكفالة له فلم يجعل له حجة بخلاف الظئر والجواب أن الكفيل الثانى داخل على جميع المال والظئر الثانية داخله على القيام بنصف مؤنة الولد (قوله: وحاز بيعه إلخ) مناسبة ذكر ذلك هنا أن فيه بيعًا وإجارة (قوله: بمائة) أى: فلابد أن يكون الثمن معلومًا (قوله: على أن يتجر إلخ) فآل الأمر إلى أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله فيها المدة المعينة (قوله: بالثمن) فلابد من إحضاره مع الإشهاد لينتقل من ذمة إلى أمانة فإن لم يحضره منع لأنه يدخله سلف جرّ نفعًا إذ هو دين فى الذمة فيخاف أن يكون قصد أن يؤخر به ومزيده فيه وله لريح حينئذ والخسارة عليه ورجع ببقية الثمن لأن الاتجار من جملة الثمن ففيما إذا كان الثمن مائة وقيمة النجر خمسين يرجع عليه بثلث قيمة سلعة الاتجار زيادة على المائة إن فاتت السلعة فإن كانت قائمة فهل يرجع شريكًا بثلثها أو بثلث قيمتها وهو أبين كمن باع لآخر نصف ثوب على أن يبيع له نصفه الآخر فى شهر فباعه فى بعض الشهر لأنه لو رجع فى عينه صار بين ثلاثة بعد أن كل بين اثنين فزيادة الثالث يكثر به الضرر قاله الزرقانى (قوله: لأن الاحتكار لا ينضبط) لأنه إنما يبيع إذا غلت السلع فيؤدى إلى الجهل والغرر إذ قد لا يحصل الغلو فى المدة (قوله: يعنى لابد من بيان النوع إلخ) لأن التارة من جملة الثمن ولابد من عمله وما يتجر فيه من الأنواع

ــ

أصبغ لابد من الشرط والضرر ابن عرفة لو تزوجها فوجدها مرضعًا فالأظهر أنه عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج كذا فى السيد أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن ذلك من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطأ إلا أن يبقى من مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير (قوله على أن يتجر) فالسلعة بعضها فى نظير الثمن وهو بيع وبعضها فى نظير التجر وهو إجارة ولابد من إحضار الثمن والإشهاد على ما به التعامل فيه من عدد أو وزن لينتقل

ص: 555

(مدة) كسنة (يوجد فيها) ذلك النوع (إن شرط الخلف) حيث تلف من الثمن شئ ليتم التجر على ما هو عليه (ولم يشترط اتجاره فى الربح) أيضًا لما فيه من الجهل (ورعى غنم معينة وجيبة) عطف على فاعل جاز (إن شرط الخلف) هذا ما فى الأصل وفى (بن) طريقة أخرى لسحنون وأصبع وابن حبيب عدم اشتراط شرط الخلف والحكم يوجبه واستصوبها ابن يونس (كغير المعينة) تشبيه فى الجواز من غير شرط

ــ

تختلف مؤنته بالنقل والخفة فبعضها أشق من بعض (قوله: مدة كسنة) فلابد من كون الأجل معلومًا (قوله: يوجد فيها) أى: فى المدة (قوله: إن شرط الخلف إلخ) لئلا يؤدى إلى الغرر وظاهره أن جريان العرف بالخلف لا يغنى عن الشرط فلو تلف البعض مع شرط الخلف ورضى رب السلعة بالتجبر بما بقى جاز وإن لم يوافق المشترى على ذلك لأنه لا حق له فى الربح على ما يفيده كلام عبد الحق قال عبد الحق: ولو استحقت السلعة أثناء المدة كان له أجر المثل فيما اتجر ويرجع على البائع بثمنه والربح والخسارة فى المائة التى يتجر بها للبائع وعليه فلو لم يتجر المشترى بالمائة إلا نصف المدة ثم اطلع على عيب فى السلعة وقد فاتت فقيمة العيب قد وجبت له فإن كانت قيمة العيب تنقصها الربع ورجع المشترى بربع المائة وبربع قيمة الإجرة فيما مضى المدة ويتجر فى الباقى بما بقى لأنه يحط عنه ربع ما استؤجر له ولو اطلع على العيب قبل أن يتجر فى شئ وقد فاتت السلعة وكان العيب ينقصها الربع رجع عليه بربع المائة واتجر بما بقى باقى المدة أفاده (عب)(قوله: ولم يشترط اتجاره فى الربح) فإن وقع فالربح للبائع والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله وترد السلعة إن كانت قائمة وإلا مضت بالقيمة كما ذكره ابن عرفة وغيره والفرق بينه وبين عدم إحضار الثمن أن الربح مجهول والتجر فيه من الثمن فكان الثمن مجهولًا وذلك مفسد للعقد بخلاف عدم الإحضار فإن المنهى عنه لتهمة خارجة عن أركان العقد تأمل (قوله: لما فيه من الجهل) وذلك لأن الربح مجهول وقيده ابن عرفة بما إذا لم يكن قدره فى مدة الإدارة متقاربًا فيجوز (قوله: عدم اشتراط إلخ) أى أن صحة العقد لا تتوقف عليه (قوله: والحكم يوجبه) أى: أنه يقضى بالخلف وإن لم

ــ

من ذمته لأمانته وتنتفى تهمة التحيل على سلف بزيادة كما سبق فى القراض

ص: 556

(وله كل الأجرة إن لم يأت ربها) بخلف يكمل العدد (كموت الراكب) تشبيه فى خلفه أو كل الأجرة وكذا إن ماتت دابته غير المعينة فخلفها كما سيأتى (وحافتا نهر لبناء يوصف) قدره مما يضيق البناء وما فى بعض العبارات من أنه لا يشترط وصفه حمله (حش) على وصف ما يبنى به من حجر أو غيره مثلًا (وطريق فى أرض وإن) كان الطريق (للماء) كالميزاب (لا شراء ماء الميزات) للجهالة وهذا استطراد تبع للأصل (وعلى تعليم قرآن) بالزمن

ــ

يشترطه (قوله: ولو كل الأجرة) أى: فى المعينة وغيرها (قوله: كموت لراكب) أى: أو مرضه فيلزمه أو ورثته أن يأتوا بالخلف أو يدفعوا جميع الأجرة والفرق بين هذا وبين من اكترى دواب ليحمل علهيا علفًا بيعه لقافلة تأتى لمحل معين فذهب لغيره فلا كراء عليه ويفسخ الكراءان المكترى للقافلة قد عين عند الكراء ملاقاتها بمحلٍ معين فلما لم تأت منه لم يلزم العقد بخلاف مكترى دابة الحمل عروس فمرضت أو ماتت (قوله: فخلفها) أى: ولا تفسخ الإجارة (قوله: وحافتها نهرٍ إلخ) أى: وجاز إيجار حافتى نهر إلخ (قوله: مما يضيق البناء) البناء بالرفع فاعل وعائد ما محذوف أى: بضيقه البناء وبالنصب والمراد بالبناء بناء النهر (قوله: وطريق فى أرض) أى ليتوصل بها إلى منفعته فإن استحق المحل بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة كما فى (بن). (قوله: كالميزاب) ومجراة المرحاض أو ما يجتمع فيه ماؤه إن علم عيال لمستأجر فإن الماء يقل ويكثر بحسبهم (قوله للجهالة) فإن ماء الميزاب يقل ويكثر ويكون ولا يكون وسواء طال أمد الماء أو قصر (قوله: وهذا استطراد) أى: ذكر له فى غير محله فإن هذا الفرع ليس من باب الإجارة وإنما هو من باب البيوع (قوله: تعليم قرآن) كله أو بعض منه معين (قوله: بالزمن) من مياومه أو مشاهرة أو مساقاة أو ساعة من يوم وعلى المعلم السوط ومكان التعليم ولا يجوز له تولية أحد على ضربهم ولا جمعهم وإرسالهم لمن ولد له ليقولوا له شيئًا وأخذ ما

ــ

بالدين (قوله مما يضيق البناء) من تعليلية وما مصدرية (قوله: وصف ما يبنى به إلخ) بخلاف البناء على الجدار الآتى فلابد من وصف ذلك فيه لاختلافه ثقلًا وخفة (قوله: استطراد) لأنه بيع لا إجارة (قوله: تعليم قرآن) فى (بن) جواز الزَّجر بنحو: يا قرد بالنظر وأن الصبيان إذا كانوا لا يتحفظون من النجاسات لم يجز تعليمهم

ص: 557

أو الحفظ فإن جمع بينهما فعلى ما سبق فى الجمع بين الزمن والعمل كما فى (بن)(وقضى بألا صرافة على الشرط أو العرف وهى للأول إن أقرأه غيره قبلها بيسير) كالسدس لا إن ترك القراءة وبكثير للثانى (وجاز إجارة الماعون وعلى حفر بئر كالجعالة فى الموات وإلا) بأن كانت الجعالة فى ملكه (فسدت) لانتفاعه بما قبل تمام

ــ

يأتون به ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يجوز له تعليمهم فى المسجد إن كانوا لا يتحفظوا من النجاسة كما فى (بن) وفيه جواز الزجر بنحو يا قرد بالنظر (قوله: أو الحفظ) ولا يضر الخطأ فى الحرف والحرفين (قوله: وقضى بالاصرافة) أى: على الأب أو غيره ممن جرت العادة بأخذها منه فإن مات الأب ولم يشهد بها لم يقض بها لأنها هبة لم تحز ولا إن مات المعلم لأنها هبة لمعين مات قبل وصولها إليه وتكون على قدر مال الأب وحفظ الصبى وتجويده ولا يقضى بها فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان فلا يجوز لمن فعله فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان فلا يجوز لمن فعله ولا يحل لمن قبله لأنه من تعظيم الشرك ابن عرفة وكثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك ذكره (تتب) والقلشانى على الرسالة (قوله: أو العرف) وذلك يختلف باختلاف البلاد (قوله: وهى للأول إلخ) ظاهره كان التعليم على الحفظ أو مشاهرة أو مساناة وهو ما فى القلشانى على الرسالة وقيل: إن كانت مساناة للثانى (قوله: كالسدس) ومثله الربع كما فى القلشانى (قوله: لا إن ترك) أى: المعلم أو المتعلم (قوله: وجاز إجارة الماعون) نص على جواز ذلك كان مما يعرف بعينه أم لا لرد قول ابن القصار ومن وافقه بمنع إجارة ما لا يعرف بعينه كقدور الفخار التى يعيرها الدهان بحيث لا تعرف إلا أن ينقش عليها وللإشارة إلى أنه ليس المراد بالماعون فى الآية القدر ونحوه وإلا لما جازت إجارته لأنها تتضمن منع العارية وإنما المراد به الزكاة على المشهور أفاده (عب)(قوله: على حفر بئر) كانت فى ملكه أو موات إن وصف له البئر وعين مقدار الحفر وإذا انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ له جميع الأجرة (قوله: كالجعالة فى الموات) أى: كما يجوز الجعالة فى حفر البئر فى الموات (قوله: لانتفاعه بما قبل إلخ) أى وشرط صحة الجعل أن يكون بما لا ينتفع به المجاعل قبل تمام العمل وأورد أن مالكًا أجاز إعطاء الرجل أرضه ليغرس فيها نخلًا فإذا

ــ

فى المساجد فانظره (قوله: إجارة الماعون) خلافًا لمن قال: لا يجوز إجارة الماعون

ص: 558

العمل باطلًا بلا عوض (وكره إجارة حلى) لأن عمل السلف إعارته (ومستأجر لمثله) فظا أو غيره (وعلى تعليم علم،

ــ

بلغت حد كذا كانت الأرض والشجر بينهما مع أنه قد يترك قبل بلوغها ما اشترط الجاعل تأمل (قوله: بلا عوض) لأنه لا يستحق فى الجعل شيئًا إلا بتمام العمل بخلاف الإجارة (قوله: وكره إجارة حلى) بنقد أو غيره مؤجلًا أو معجلًا (قوله: حلى) بفتح الحاء وسكون اللام مفردًا أو بضم الحاء وكسر اللام جمعا (قوله: لأن عمل السلف إعارته) وكان يرون ذلك زكاته فكراؤه خلاف عمل السلف (قوله: ومستأجر إلخ) أى: وكره إجارة مستأجر بالكسر اسم فاعل دابة يركبها أو ثوبًا يلبسه لمثله فإن وقع فلا ضمان عليه حيث كان مثله خفة وأمانة ومحل الكراهة إن لم يكن ذلك بحضرة المالك أو يؤجر وارث المستأجر لموته أو يبدو له الإقامة وعدم الركوب أو عدم اللبس فإن الاستئجار للحمل لم يركه كما يفيده ما يأتى وانظر إذا علم عدم رضا المالك هل يكون ذلك كشرطه أن لا يكرى بمثله فيفسد العقد لأنه شرط مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه كما فى الحطاب بأن يرضى بالكراء لمثله أو لا يكون كالشرط فالعقد صحيح ويكره له فعل ذلك (قوله: فظا أو غيره) وما فى بعض نسخ الأصل من ذكر الفظ للنص على ما يتوهم فيه الجواز لأنه لما دخل على إعطائها لفظ قد تساهل فيها (قوةله: وعلى تعليم إلخ) أى: شرعى والآلة أن يكون

ــ

الذى لا يعرف بعينه وأما قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} فالجمهور من المفسرين على أن المراد به ما يستعان به من الزكاة بدليل قرنه بالصلاة كأنه قيل لا يصلون ولا يزكون على مخالفة قوله: {يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} (قوله: وعلى تعليم علم) أى: الشرعى كما هو موضوع الكتاب والمراد عند الإطلاق من باب الشئ إذا أطلق انصرف للفرد الكامل ابن يونس الصوب جواز الإجارة على تعليم ذلك اللخمى لا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا (قوله: فظا أو غيره) فلا خصوصية للفظ فى الأصل (قوله: وإجارتها) أى: الكتب للنظر فيها أو على كتابتها وما سبق لابن يونس واللخمى

ص: 559

كبيع كتبه وإجارتها وعلى الآلات) ولو أبيحت ولا يلزم من إباحة الشئ إباحة أجرته (وتعليم الألحان) فى قرآن أو غيره (إلا المحرم) راجع لهما فيمنع (وبناء مسجد للكراء) ومنه أن يبنى بدارٍ يدخل تحت كرائها وسيأتى السكنى فوقه فى إحياء الموات وسبق إجارة العبد ونحوه للكافر أوائل العارية (بمنفعة تؤثر) راجع لقوله أوله الباب: الإجارة كالبيع والمؤثرة هى المَتَقوَّمة

ــ

فيه عمل كعمل الفرائض وإنما كره ذلك لأنه خلاف عمل السلف ولئلا يقل طالبوه قال ابن يونس: الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. اللخمى: ولا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا سعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا اهـ مؤلف على (عب)(قوله: كبيع كتبه) أى: لغير المفلس (وله الآلات) أى: آلات الملاهى (قوله: ولو أبيحت) الواو للحال ولو وصليّة بدليل قوله إلا المحرم (قوله: ولا يلزم إلخ) وإن كان هو مقتضى لقياس إلا أنهم قصدوا سد الذرائع (قوله: الألحان) جمع لحن تطريب الصوت وتقطيعه بالأنغام (قوله: راجع لهما) أى: الآلات والألحان (قوله: وبناء مسجد للكراء) أى: لأخذ الكراء ممن يصلى فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق أما من بيت المال فجائز فإن بناه منه ابتداء ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلى به فمقتضى النظر المنع لأنه خرج عنه لله تعالى خلافًا لما فى (عب) من الكراهة وكذا يكره أخذ الكراء ممن يصلى ببيته كما فى المدونة وفى غيرها الجواز وأورد الحطاب أن أكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة (قوله: وسيأتى السكنى إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا تبعًا للأصل كذا قوله: وسبق إجارة العبد إلخ (قوله: تؤثر) أى يحصل بسببها تأثير فى الشئ المستأجر (قوله: هى المتقومة) أى: الداخلة تحت التقويم والطرقات والمدارس لأنها مملوكة الانتفاع لا المنفعة ومن هذا أرض مصر ودورها كدور مكة قاله الحطاب

ــ

يجرى هنا (قوله: وسيأتى إلخ) قصده به وبما بعده الاعتذار عن ترك ما ذكره الأصل

ص: 560

لا طعام لتزيين حانوت ولا تفاحة لشمها لأن تأثرها من مرور الزمن فقط كذا فى (الخرشى) وغيره (قدر على تسليمها) لا على إخراج الجان مثلًا وقيد بما إذا لم يجرب (بلا قصد استيفاء عين) يستثنى من ذلك الإرضاع وكراء أرض بها عين (لا شجر لأخذ ثمرة إلا يسيرا فى أرض) بأن كانت قيمته الثلث لأنه تابع غير مقصود (بن). عن

ــ

(قوله: لا طعام لتزيين حانوت) لأنه لا قيمة له وكذا كراء نار يستوقد منها وغدير يتعلم فيه العوم وشجر لقطف ما عليه من الندى ومن ذلك شمع القاعة المعروف عندنا بمصر (قوله: لأن تأثرها من مرور الزمن إلخ) أى: ولا مدخل للشمّ فيه والظاهر أن استئجار مسك وزباد للشم كاستئجار تفاحة له قاله (عب) و (الخرشى)(قوله: قدر على تسليمها) أى: حسًا فلا يستأجر أخرس لتكلم ولا أعمى لخط وشرعًا فلا تجوز على إخراج الجان وحل المربوط ونحو ذلك لعدم تحقق ذلك ولا تعليم غناء ودخول حائض مسجدًا كما يأتى (قوله: وقيد) أى قيده ابن عرفة والقرطبى (قوله: بما إذا لم يجرب) أى: أو كان بغير العربية (قوله بلا قصد استيفاء عين) أى: لما فيه المنفعة أما استيفاء العين تبعًا فلا تنفك عنه الإجارة كما فى كراء الثوب. (قوله: لا شجر لأخذ إلخ) فإن فيه استيفاء عين قصدًا وإطلاق الإجارة على هذا مجاز لأنه ليس يبيع منفعة وإنما هو بيع ذات فلا حاجة لذكره فى محترز قوله بلا قصد إلخ نعم يصح الاحترز إن استأجر الشجر للتجفيف وأخذ الثمر وأجاب المؤلف بأن جعل هذا من الإجارة باعتبارها ما دخلا عليه وعبرا به ونظير ذلك برج الحمام والنحل فى الدار كما فى طرر ابن عات (قوله: إلا يسيرا فى أرض) أى: دار فيجوز اشتراطه أما بدون شرط فلا يدخل كما فى المدونة (قوله: بأن كانت قيمته الثلث) أى ثلث قيمة كراء الأرض وقيمة الثمرة بعد أسقاط التكلفة فيقال: ما قيمة كراء الأرض بلا شجرة مثمر؟ فيقال: عشرة مثلًا وما قيمة الثمرة منفردة

ــ

هنا (قوله: لتزيين حانوت) منه ما يمشى فى الزفف كحمل المزين وشمع القاعة بمصر (قوله: لم يجرب) فيجوز بالقرآنية كما فى (بن) ومثله ما عرف معناه أو أخذ عن ثقة صالح (قوله: لا شجر لأخذ ثمره) ككراء البساتين بمصر لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه (قوله: قيمته الثلث) أى: قيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها

ص: 561

ابن رشد الثلث من حيز اليسير إلا فى ثلاث: الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المرأة للرجل ولا يبلغ بالزرع الثلث كما فى (الخرشى) وغيره (لم يبد صلاحه فى وجيبة للضرر) بدخول رب الشجر (بل للتجفيف عليه) على الأحسن إضراب عن قوله: لأخذ ثمرة (كمصحف لقراءة وأرض مغمورة بلا شرط النقد ووجب شرط الانكشاف إن نذر وكشاة كثرت) كعشرة فى (ر) أنه أخذ لبنها كلها معترضًا

ــ

بلا أرض بعد إسقاط التكلفة؟ فيقال: خمسة أو أقل ولا ينظر لما استؤجرت به العين لأنه قد يزيد على القيمة فإن زاد على الثلث بعد إسقاط التكلفة لم يغتفر اشتراطه ولو شرط منه قدر الثلث فأقل على المشهور (قوله: ولا يبلغ بالزرع الثلث) فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان دون الثلث وذلك لأنهم لما شددوا فى مساقاته بشروط زائدة على مساقاة الأصول شددوا فى اشتراطه وقد منع ابن عبدوس المساقاة فى الزرع رأسًا (قوله: لم يبد صلاحه) وإلا جاز اشتراطه ولو كثيرًا (قوله: فى وجيبة) وإلا منع ولو أقل من الثلث (قوله: للضرر) أى: لابد أن يكون اشتراط الثمر اليسير للضرر لأن فيه بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولذلك منع اشتراط البعض فقط على ما قاله ابن العطار وقال ابن أبى زمنين بالجواز وحكى المتيطى فيه خلافًا عن ابن القاسم وأشهب بالمنع والجواز (قوله: بل للتجفيف عليه إلخ) لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما يتأثر به الشجر وينقص منفعة كثيرة (قوله: كمصحف) تشبيه فى الجواز فيجوز إجارته لمن يقرأ فيه حيث لم يجعله متجرًا فالظاهر الحرمة كما فى (حش). (قوله: بلا شرط النقد) وأما النقد تطوعًا فجائز كما فى (بن) خلافًا لما فى (عب) من المنع (قوله: إن ندر) أى: الانكشاف فإن كان الانكشاف غالبًا فجائز بلا شرط كما أنه لانزاع فى المنع إن كانت لا تنكشف أصلًا (قوله: وكشياهٍ إلخ) جعل هذا من الإجارة نظرًا لما صدر من المتعاقدين وإلا فالواقع بيع ذات لا منفعة (قوله: كشياهٍ كثرت) بقى من الشروط أن يشرع فى ذلك من يومه أو بعد أيام

ــ

منها ثلث المجموع منها ومن كراء الأرض وحدها كأن تكون قيمة الثمرة خمسة وكراء الأرض عشرة (قوله: ثلاث) جمعها ابن غازى فى تكميل التقييد فى قوله:

الثلث نزر فى سوى المعاقلة

ثم الجوةائح وحمل العاقلة

ص: 562

على من قال شاتين منها (عرف وجه حلابها) بأخذ لبنها (مدة) لا يتغير فيها كثلاثة أشهر (فى إبانة لا فى معين) لا يقبل النيابة (كركعتى فجر بخلاف الكفاية) فتصح الإجارة عليها (غير صلاة الجنازة) فلا تصح الإجارة فيها لشبهها بالصلاة كما فى (بن) و (حش) وغيرهما (ولا خدمة حائض مسجدًا) لعدم القدرة على تسليمها شرعًا (ولا دار تتخذ كنيسة كالبيع) لذلك (وتصدق بجميع الكراء وفضلة الثمن) على بيعها لغير ذلك على الأرجح والفرق أنه رجع عين شيئه فى (الكراء)(وعين متعلم ورضيع) ليخف الجهل ولا يشترط اختبار الحال (وكدار)

ــ

يسيرة وأن يسلم إلى ربها دون غيره فإن اختل شرط من هذه الشروط منع ومنه يعلم منع ما يقع بمصر من شراء لبن بعض البقر مثلًا جزافًا مدة حلابها بثمن معلوم ويلتزم المشترى كلفتها فى المدة المذكورة ويعبرون عنه بالضمان فيرجع ربها بمثل اللبن إن علم وإلا فقيمته وقت القبض ويرجع عليه الآخذ بالتكلفة ذكره (عب) عن فتوى والده (قوله: على من قاله) كـ (عج) ومن تبعه (قوله: لا فى معين) عطف على قوله بمنفعة إلخ أى جازت الإجارة فيما ذكر لا فى معين أى ما يطلب من الشخص فعله بعينه (قوله: كركعتى فجر) ووتر أولى الفرض (قوله: بخلاف الكفاية) كغسل الميت وحمله وحفر القبر والأذان إذا لم تتعيَّن (قوله: فتصح الإجارة) لأنها تقبل النيابة وانظر ما الذى يحصل للمستأجر هل ثواب الأجر أو ما استؤجر عليه؟ (قوله: كنيسة) أو بيت نار أو محلًا لبيع خمرٍ أو عصره أو مجمعًا للفساق ومثل الدار الأرض (قوله: وتصدق بجميع الكراء) أى حيث فات العقد باستيفاء مدة الإجارة وإلا رد ولا فرق فى هذا بين الدار بالأرض خلافًا لجعل (عب) كراء الأرض كالثمن (قوله: والفرق) أى: بين الثمن والكراء (قوله: أنه رجع عين إلخ) فلا ضرر عليه فى التصدق بجميع الكراء بخلاف البيع فإنه لا يعود له ما باعه فلو وجب التصدق بالجميع لزم ضرر كثير (قوله: وعين) أى: فى عقد الإجارة (قوله: ليخف الجهل) وذلك لاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة وحال الرضيع بكثرة الرضاع وقلته (قوله: ولا يشترط اختبار الحال) أى: حال المتعلم

ــ

(قوله: الكفاية) كغسل الميت ودفنه (قوله: ليخف الجهل) إشارة إلى أنه لا يزول بالمرة ويشير لذلك قوله بعد: ولا يشترط اختبار الحال فإن الاختبار لإزالة جهل

ص: 563

وحانوت لا سفينة (وبناء على كجدار) لا أرض (وغرس) وإلا فسدت إن تفاوت الضرر ولا عرف (ومحمل وإن وصف) مبالغة فى التعيين ولا يتصور فى البناء غيره (وصنف كالدابة) عطف على متعلم ويندرج فيه الذكورة والأنوثة (وهى مضمونة) ولو دابتك التى عندك وليس عنده غيره فلا تخرج للتعين (إلا بالإشارة وليس لراع) على عدد غنم (رعى أخرى إن لم يقو) وجاز إن قوى كأن تقل أما (راع) ملك جميع عماله

ــ

والرضيع لإمكان معرفة ذلك بالنظر لذاته (قوله: وبناء على كجدار) أى وعين بناء على كجدار فى نفسه وفيما يبنى فيه (قوله: أرض) إذ لا ضرر عليها فى ثقل البناء (قوله: ومحل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لأنه يختلف بالسعة والضيق والطول والقصر أما بكسر أوله وفتح ثالثة فعلاقة السيف (قوله: مبالغة فى التعيين) أى هذا إن كان التعيين برؤية بل وإن كان بوصف قال (عب). والظاهر أنه لا يكفى وصف المذكورات إذا حضرت مجلس العقد كالدابة من خيل أو إبل أو بغالٍ أو حمير برذون وعربى وبخت وعراب وظاهره الاكتفاء بالتعيين ولو فى دابة الركوب وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن يختبرها لينظر سيرها فى سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ركوبها قاله (بن)(قوله: سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ركوبها قاله (بن)(قوله: ويندرج فيه) أى: فى الصنف (قوله: وهى مضمونة إلخ) أى: ولا دابة المعين صنفها مضمونة إلا أن يكون تعيينها بالإشارة فتكون معينة ينفسخ العقد بتلفها (قوله: ولو دابتك إلخ) لاحتمال إبدالها بدون (قوله: فلا يخرج إلخ) أى: بحيث ينفسخ العقد بتلفها (قوله: إن لم يقو) أى: على رعى أخرى معها لغير ربها بحيث يخل بما يلزمه فيها (قوله: كأن نقل) بحيث يطيق معها رعى أخرى ولو المشى كثرت (قوله: أما راع ملك جميع عمله) بأن أجره على رعاية غنم غير معينة وغير

ــ

عفوا عنه فهو نظير ما سبق من أن تقليل النجاسة مطلوب وأنه يعفى عما يعسر (قوله: لا سفينة) ينبغى حمله على سفين لحمل المتاع أما لسفر الشخص بنفسه فتعين كالدور والضابط عدم التفاوت فى الغرض (قوله: وصنف كالدابة) قال ابن عبد السلام: ولابد من معرفة صبرها سرعة وبطأً يبسًا وليونة لقول مالك: رب دابة المشى

ص: 564

فأجير خدمة ليس له ذلك مطلقًا (إلا بمشارك ولم يشترط خلافه وإلا فكأجير الخدمة يؤاخر نفسه لمؤجره أخذ الأجرة) الثانية فيما يشبه لا إن خاطر بنفسه فى عمل (أو يسقط من الأولى بنية ما تنقص الثانية وعمل بالعرف فى رعى الولد) فإن لم يلزم الراعى فآخر معه لدفع الضرر والشرط مقدم على الصرف (وخيط الخياطة

ــ

معدودة (قوله: ليس له ذلك مطلقًا) أى: قوى أولا وإن وقع تكون الأجرة لمستأجرة كما يأتى (قوله: إلا بمشارك) مستثنى من الأول لا من الشرط لفساد لمعنى لأنه يصير التقدير إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع أن المشارك ليس سببًا لنفى القوة (قوله: ولم يشترط خلافه) أى: والحال أن رب الغنم الأولى لم يشترط على الراعى خلافه بأن لم يشترط عليه عدم الرعى وإلا فلا يجوز ولو كان مشارك (قوله: وإلا فكأجير الخدمة إلخ) أى: وإلا لم يشترط عليه خلافه بأن اشترط عليه عدم رعى غيرها فكأجير الخدمة إلخ (قوله: يؤاجر نفسه) لا إن عمل لغيره مجانًا فإنه يسقط من كرائه بقدر ما نقص (قوله: لمؤجره أخذ الأجرة) إن عطل جميع ما استؤجر عليه من الخدمة أو بعضه وإلا فلا شئ عليه للمستأجر (قوله: فيما يشبه) أى: إن كانت الأجرة الثانية فيما يشبه أجرته (قوله: لا إن خاطر بنفسه فى علمه) وذلك بأن يؤاجره شهرا بدينارٍ فيؤجر نفسه فى أمر مخوف يومًا بدينار أو قاتل فدفع له فى قسمه عشرة دنانير فليس عليه إلا قيمة ما عطل (قوله: أو يسقط من الأولى إلخ) فيخير بين الأمرين وطريقة معرفة ذلك أن يقال: ما أجرته على رعيها وحدّها؟ فإذا قيل: عشرة مثلًا قيل: وما أجرته على رعيها مع غيرها؟ فإذا قيل: ثمانية فقد نقص الخمس فيخير بين أخذ جميع الأجرة الثانية أو ينقصه من الأولى الخمس (قوله: فإن لم يلزم الراعى إلخ) يعنى أنه إذا لم يلزم الراعى رعى الأولاد لكون العرف كذلك أو للشرط فعلى ربها أن يأتى براعٍ يرعى معه أولادها للضرر اللاحق بالتفرقة للأمهات والأولاد وذلك من تعذيب الحيوان (قوله: وخيط إلخ) عطف على رعى أى وعمل بالعرف فى خيط إلخ فمن جرى العرف بأنه عليه

ــ

خير من ركوبها (قوله: فأجبر خدمة) ومن هنا منعت الظئر من إرضاع ثانٍ ولو قويت لأن الشأن أن تنضم للعائلة فتكون كأجير الخدمة (قوله: لدفع الضرر) بندود الأمهات لأولادها لحرمة التفريق فإنه خاص بالعقلاء كما سبق (قوله:

ص: 565

وآلة البناء ونقش الطاحون ونحو الإكاف) واللجام (فإن لم يكن) عرف (لإعلى رب المصنوع والرحى والدابة) موزع من صرف الكلام لما يصلح له (وفى السير والنزول فإن لم يكن فسد) العقد (إن لم يعين وفى المعاليق) جمع معلوق كعصفور ما يعلقه المسافر كوعاء سمنه (والزاملة) الخرج ونحوه (والفش وتنقيص الطعام) بالأكل منه فى المسافة (وتكميله فإن لم يكن عرف لزمه المشترط كأن ثقل بمطر) فلا يلزمه إلا الزنة المشترطة وفى نزع الثوب كالطيلسان) (قائلة وإن اعترض نهر) كالنيل فى الطريق (فكل) من الدابة والحمل (تعديته على ربه إلا أن لا يعلموا) به (فالجميع على رب الدابة ولا ضمان على قابض

ــ

من مؤجر ومستأجر عمل قضى به (قوله: الإكاف) بكسر لهمزة وضمها البرذعة على ما فى القاموس وفى (بهرام) و (تت) شئ أصغر من البرذعة (قوله: وفى السير) عطف على فى رعى وأعاد الجار للبعد (قوله: فإذا لم يكن إلخ) أى: فإن لم يكن عرف فى السير والمنازل فسد العقد إن لم يعين (قوله: وفى المعاليق) فإن لم يكن عرف فعلى ربها (قوله: وتنقيص الطعام) أى يعمل بالعرف فى ذلك (قوله: وتكميله) أى: عمل بالعرف فى تكميله إن نقص بأكل ونحوه (قوله: وفى نزع الثوب) أى يعمل بالعرف من نزعه ليلًا أو نهارًا فإن اختلفت العرف فى ذلك لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قاله ابن عرفة (قوله: كالطيلسان) بفتح اللام على الأشهر وتكسر وتضم (قوله: وفى نزع الثوب) أى: يعمل بالعرف من نزعه ليلًا أو نهارًا فإن اختلفت العرف فى ذلك لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قاله ابن عرفة (قوله: كالطيلسان) بفتح اللام على الأشهر وتكسر وتضم (قوله: إلا أن لا يلعموا) بأن لم يكن دائمًا أو كان يخاض فاعترضه حملان قال ابن عرفة: انظر هذا الأصل مع زيادة حمل الدابة بالمطر ويمكن الفرق بأن المطر يمكن التوقى بما يدفعه بخلاف جواز البحر (قوله ولا ضمان على قابض إلخ) ولو كان مما يغاب عليه كما فى المدونة ويلزم جميع الأجرة إلا أن يأتى بينة وقت الضياع ولا يعارض

ــ

وآله البناء) كخشب السنة الة التى يقف عليها البناء (قوله: مؤجرًا) بالكسر كمن يؤجر نفسه لحمل أمتعة أو يحملها على دابته (قوله: أو مستأجرًا) كأن

ص: 566

بعقد الإجارة) كان مؤجرًا أو مستأجرًا إلا من حمل نحو الطعام مما تتسارع له الأيدى (وشرط أن يأتى اليت) وإلا ضمن (فاسد) لا يلزم الوفاء به (مفسد) للعقد يرد لأجر المثل إن لم يسقط قبل التمام (وحلف غير المتهم ما فرط) ولا يحلف على الضياع على أظهر الأقوال (وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع إلا أن يتعدى) استثناء من أصل نفى الضمان (كربط ببالى الأحبال) لأنه غرور فعلى وسبق أن

ــ

هذا ما تقدم فى العارية من أن القول قول المستعير فى عدم الزيادة على ما أعاره رب الدابة إن ادعى ما يشبه ولا يغرم فضل الكراء بين الموضع الذى ادعاه ربها والذى ادعاه المستعير لأن المكترى مقر فى الكراء مدع إسقاطه فعليه البيان وفى العارية مدع عداءه والأصل عدمه (قوله: إلا من حمل نحو الطعام إلخ) أى: فعليه الضمان وله كل الأجرة حتى يثبت أنه لم يتعدم فى فعله أو يصدقه ربه أو كان بحضرته أو حضرة وكيله والمراد بحضرة ربه مصاحبته له ولو فى بعض الطريق ثم فارقه فادعى تلفه بعد مفارقته فإنه يصدق كما فى التوضيح وكأن وجهه أن مصاحبته ببعض الطريق ومفارقته ببعضها دليل على أنه إنما فارقه لما علم من حفظه وتحرزه ولا كذلك إن لم يصحبه (قوله: مفسد للعقد) لأنه مناقض لمقتضاه (قوله: يرد لأجر المثل) زاد على المسمى أو نقص (قوله: إن لم يسقط) أى: الشرط (قوله: ولا يحلف على الضياع) بل يصدق فيه من غير حلف (قوله: على أظهر الأقوال) الثانى: أنه لا يحلف أصلًا الثالث: أنه يحلف على الضياع أيضًا (قوله: إلا أن يتعدى) أى: فيضمن بأن يفرط فى السير وله كل الكراء ويلزمه حمل مثله من م وضع الهلاك واعلم أنه حيث تلف المحمول ففيه أربعة أقوال ذكرها ابن رشد فى المقدمات وهى له الكراء مطلقًا ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوى وهو المشهور عند ابن رشد الثانى: أنه له بحساب ما سار مطلقًا الثالث: إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما سارو إن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك الرابع: مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له وإن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمله مثله وظاهره فى جميع الأقوال ضمن أم لا طعامًا أو غيره أفاده (بن) متعقبًا على ما وقع لـ (عب) (قوله:

ص: 567

القولى لا ضمان به إلا صير فيا أخذ الأجرة كما فى (حش)(ومشى بالمزال والمصلحة ضمان كحارس الحمام) والراعى كما فى (بن) و (والسمسار) فالعهدة عليه (وفى أجير الصانع خلاف) اقتصر فى الأصل على عدم ضمانه لأنه أمينه وقال أشهب يضمن ما غاب عليه (لا نوتى غرقت سفينته بفعل سائغ) وإلا ضمن

ــ

القولي) أى: الذى لم ينضم الفعل (قوله: والمصلحة ضمان إلخ) هذا ما به الفتوى وإن كان خلاف أصل المذهب من عدم ضمانه (قوله: كحارس الحمام) أدخل بالكاف حارس الدار والبستان وكذلك الخفراء حيث أخذوا أجرًا وأمَّا حارس الزرع فأفتى غير واحد من المتأخرين بأنه لا ضمان عليه إلا أن يتعدى بمخالفة ما شرط عليه أو يأخذ شيئًا له أو لغيره أو يفرط بالتغافل وكثرة النوم فى غير وقته والغيبة عن المحل من غير عادة وعدم التثبت فى معرفة أربابه فيحمله غيرهم (قوله: والراعى) ظاهره ولو مشتركًا وذكر فيه (بن) خلافًا وألف صاحب المعيار رسالة فى الرد على من قال بضمانه كما ذكره ابن رحال فى رسالته (قوله: والسمسار) هذا ما اختاره ابن عرفة قال ابن الحاج: وبه العمل وعليه فتوى المتأخرين من المفاسيين وسواء نصب نفسه أم لا ظهر خيره أم لا ولابن رشد وعليه مر الأصل عدم ضمانه إن ظهر خيره ورجح عياض وغيره عدم الضمان مطلقًا (قوله: فالعهدة عليه) أى: عهد المبيع من عيب أو استحقاق (قوله: أجير الصانع) أى الأجير عنده (قوله: وقال أشهب إلخ) قال ابن ميسر: هذا إن أجره مقاطعة على شئ يعمله أو مشاهرة أو مياومة فلا ضمان عليه فيما غاب عليه وفى التوضيح والمواق عن ابن رشد ما يفيد أن كلام أشهب تقييد للمشهور لا مقابل قاله (بن)(قوله: لا نوتى) هو عامل السفينة الذى ينسب سيرها إليه واحدًا ومتعددًا كان ربها أم لا (قوله: بفعل سائغ) أى: بما يسوغ له فعله فيها من علاج أو ريح أو موج ولاغ كراء له لأن كراء السفن على البلاغ (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا تغرق بفعل سائغ بل بغيره ضمن المال فى ماله وكذا الدية على المذهب ما لم يقصد قتلهم فيقتل بهم وقيل: الدية على عاقلته قاله المواق

ــ

يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها (قوله: والمصلحة) كثيرًا ما يبنى مالك وغيره مذهبه عليها ولم يصح ما ينسب لمالك من قتل الثلث لإصلاح الثلثين انظر (حش) على (عب)(قوله: والراعى) ولو مشتركًا بين أهل الحارة وفى ذلك

ص: 568

(وضمن يوم التلف إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن) فماتت من الفحل أو الولادة (كالصانع يوم الدفع) إلا أن يثبت بعده (فى مصنوعه) لا غيره كالظرف ولو احتاج له العامل (ولو شرط نفيه) وهو مفسد كما سبق (إن انتصب) لعامة الناس (وغاب إن بيته) لا بيت ربه (أو بلا أجر إلا أن يتلف كاللؤلؤ بنفسه) والفص

ــ

(قوله: وضمن) أى: الأجير البالغ وإلا فلا ضمان عليه (قوله: يوم التلف) لا يوم التعدى خلافًا لـ (عج)(قوله: إن خالف مرعى شرط) أى: شرط عليه الرعى فيه كلا ت رعَ إلا فى محل كذا فخالف ورعى فى غيره وكأن شرط عليه أن لا يرعى فى الأربعانية والخريف قبل ارتفاع الندى وذلك قبل نزول الشمس الصغيرة أو أن لا يرعى فى موضع رعى الجاموس فخالف ورعى فى المنهى عنه (قوله: أو أنزى بلا إذن) إلا أن يكون العرف قد تقرر بأن الراعى ينزى كما لابن عرفة (قوله: كالصانع إلخ) تشبيه فى الضمان وهذا أيضًا من المصالح العامة وسد الذرائع الفساد (قوله: يوم الدفع) أى يوم دفع المصنوع إليه وبموضعه أيضًا لا كضمان الطعام الذى يضمنه بموضع التلف لأنه مأذون له فيه فله بخلاف ما هنا فإنه إنما أذن له فى استصناعه (قوله إلا أن يثبت بعده) أى: إلا أن يثبت أنه كان عنده بعد يوم الدفع فيوم الرؤية فإن تعددت فآخر رؤية فإن كان بعد الصنعة فقيمته مصنوعًا وله الأجرة (قوله: لا غيره) أى: لا غير مصنوعة فلا ضمان عليه فيه لأنه فيه (قوله: ولو شرط نفيه) أى: لو شرط الصانع نفى الضمان (قوله: وهو مفسد) لأنه شرط مناقض لمقضى العقد وله أجر مثله على أن الضمان عليه لأنه إنما رضى بالمسمى لإسقاط الضمان عنه فى زعمه ومحل الفساد إن لم يسقط الشرط الحاصل (قوله: إن انتصب إلخ) فالصانع الخاص بشخص أو جماعة لا ضمان عليه (قوله: وغاب) أى: على المصنوع (قوله: وإن ببيته) إنما بالغ على ذلك لدفع توهم أنه غير منتصب حينئذ (قوله لا بيت ربه) أى: لا ضمان عليه إن لم يغب بأن صنعه بيت ربه وأن لم يكن بحضرته إلا أن يكون التلف بفعله أو يفرط فعليه الضمان عند ابن رشد وهو المعتمد خلافًا لشيخه ابن دحون (قوله: أو بلا أجر) أى: وإن صنعه بلا أجر (قوله: إلا أن يتلف إلخ) أى: إلا أن يكون فى صنعته تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش

ــ

خلاف (قوله: كما سبق) أى: فى شرط ضمان ما لم يضمن بجامع مخالفة الشرع

ص: 569

بنقشه والخبز بخبزه والثوب بقدر الصباغ وكل ما فيه تقرير (أو تقوم بينة على التلف) وحيث انتفى الضمان سقطت الأجرة لعدم التسليم (أو يحضره) مصنوعًا

ــ

الفص إلخ (قوله: والخبز بخبزه) أى: يتلف بخبزه فلا ضمان على الخبارز قال ابن زرب: ويصدق الخباز فى أن المحترق خبز فلان ولو أنكر صاحبه إلا لتهمة أو قرينة (قوله: والثوب بقدر الصباغ) أو بحطب مر عليه حال نشره على الأحبال لأنه مأذون له فى ذلك وأما لو خالف الصباغ ما أمرته به فلك أن تعطيه قيمة الصبغ وتأخذ ثوبك أو تضمنه القيمة يوم الدفع ولو دفع الصباغ الثوب لغير ربه فقطعه وخاطه ودفع الصباغ غيره فلربه رده وتضمينه الثوب أو أخذه مخيطأ بعد دفع أجرة الخياطة نقصه ذلك أو زاده ولا شئ له على الصباغ وليس له تضمين القاطع ولا أخذ الثوب مع ما نقص القطع.

{فرع} لو أفسد الخياط الثوب يسيرا فعليه قيمة ما فسده وكثيرًا بالقطع غرم قيمته صحيحًا وإن كان بالخياطة غرم قيمة مقطوعًا وإن جعل وجه الثوب إلى داخل فتقه إلا أن ينقصه الفتق فيخير ربه بين أن يضمنه قيمته أو يأمره بفتقه وخياطته اهـ قلشانى على الرسالة (قوله وكل ما فيه تغرير) كتقويم السيف إلا أن يتعدى فيها أو يأخذها على غير وجه مأخذها فيضمن قال ابن رشد: ومن ذلك البيطار بطرح الدابة والخاتن بختن الصبى والطبيب يسقى المريض أو يكوى أو يقطع شيئًا والحجام يقلع ضرسًا لرجل فيموت كل عن ذلك فلا ضمان على واحد من هؤلاء فى ماله ولا عاقلته لأن صاحبه هو الذى عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ فى فعله وهو من أهل المعرفة ففى ماله إن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفى كون الدية على عاقلته أو عليه قولا ابن القاسم وظاهر مالك وينبغى أنه الراجح لأن فعله عمد أفاده (عب)(قوله: أو تقوم بينة على التلف) سواء دعاه لأخذه أم لا (قوله: سقطت الأجرة) ظاهره ولو قامت البينة بتلفه بعد العمل وقال محمد: لا تسقط لأن وضع السلعةى فى الصنعة كوضعها فى يد ربها قال فى الموازية والواضحة: وليس لربها أن يقول أنها أدفع الأجرة وآخذ قيمته معه ولا ابن رشد إلا أن يقر الصانع أن التلف بعد العمل (قوله: لعدم التسليم) أى وهو لا يستحق الأجرة إلا بتسليمه لربه ويلزم من عدم الضمان

ص: 570

لأنه صار وديعة (أو يدعو له من قبض الأجرة) فإن لم يقبضها استمر الضمان (وصدق وحلف إن اتهم) كما لابن عرفة (راع) ومثله الملتقط لا غيره (أنه خاف موت ما ذكى أو سرق منه ما ذكى (أو أكله حيث جعل له) الأكل (كأن المقلوع الضرس المطلوب) قلعه لا غير تشبيه فى تصديق الطبيب (وفسخت إن تعذر المستوفى منه المعين) دخل فى ذلك

ــ

عدم التسليم (قوله: أو يدعوا له) أى: لأخذه مصنوعًا (قوله: من قبض الأجرة) تنازعه كل من يحضر ويدعو فهو قيد فى المسئلتين كما لابن عرفة وغيره (قوله: استمر الضمان) أى: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (قوله: ومثله الملتقط) لكن لا يتأتى فيه قوله حيث جعل له الأكل (قوله: لا غيره) أى: من أجنبى ومستأجر ومستعير ومرتهن ومودع وشريك فلا يصدق كل فى دعواه تذكيته خوف موته لأنه شوهد بسبب التلف وهو التذكية فلا يرد أن كلا من المستعير ومن بعده مصدق فى دعواه أصل التلف وإنما ضمن الأجنبى وهو من ليس له فيها أمانة وإلا إجارة ونحوها ولم يضمن مار بصيدٍ أمكنته ذكاته وذكى لأنه لما كان فى الصيد أثر سهم الجارح وكلبه لم يكذب المار به فى دعواه التذكية خوف موته بخلاف الأجنبى هنا اهـ (عب)(قوله: أنه خاف موت إلخ) وأما لو غاب وسرحت البهائم وحدها فأكل السبع بعضها وادعى علم ربها بغيبته وأنكر ربها فالقول لربها كما أفتى به الوغليسى (قوله: ما ذكى) أى وجاء به كما يفهم مما بعده ويضمن إن ترك الذكاة حتى مات كل يفهم بالأولى مما تقدم فى قوله وضمن ما إلخ (قوله: حيث جعل له الأكل) فإن لم يجعل له فلا يصدق أنه ذبحه خوف الموت (قوله: كأن المقلوع الضرس) وله المسمى كما فى (بهرام) لا أجر مثله كما فى (تتب) ابن يونس: فإن صدق الطبيب من نازعه من أن المقلوع غير المأذون فيه فلا أجر له وعليه القصاص فى العمد والعقل فى الخطأ والناب والسن كالضرس وخصه المصنف بالذكر لأن الغالب وقوع الألم فيه (قوله: وفسخت إن تعذر إلخ) ظاهره من غير احتياج لحكم أو تراض منهما (قوله: دخل فى ذلك إلخ) أى: فلا حاجة للنص

ــ

فى كل (قوله: من قبض) يتنازعه يحضر ويدعو ليخرج عن مشابهة الرهان (قوله: لا غيره) إلا لقرينة تصدقه كما تقدم فى الصيد وضمن مارٌّ أمكنته ذكاته وترك لأن السهم فيه شاهد له (قوله: فى تصديق الطبيب) ويستحق الأجرة وإلا لضمن

ص: 571

غصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وهرب العبد وغير ذلك (لا) أن تبذر المستوفى به إلا صبىّ تعلم ورضيع وفرس نزو

ــ

عليها بأعيانها كما فعل الأصل (قوله: غصب الدار) كان قبل تسليم المكترى أو بعده وكان الغاصب لا تناله الأحكام وإن شاء المستأجر بقى على إجارت ويصبر حينئذ بمنزلة المالك فيجرى فيه وإن زرع فاستحقت إلخ وفى رجوعه بالفداء كالمفدى من لص وعدمه تردد انظر (عب)(قوله: وغصب منفعتها) أى: كلها وأما البعض فكالاستحقاق كما فى المواق ويحتمل أنها كالجائحة (قوله: وأمر السلطان إلخ) وعليه الأجرة إن لم يقصد غصب ذاتها على ما تقدم تفصيله فى باب الغصب (قوله: وهرب العبد) أى: بعيدًا أو لبلاد الحرب وإلا لا تنفسخ (قوله: وغير ذلك) كنزول مطر منع الناس البناء أو الحرث وكسر المحراث وظهور حمل الظئر ومرضها الذى لا تقدر معه على الإرضاع ومرض العبد مرضًا لا يقدر معه على فعل ما استؤجر عليه (قوله: لا إن تعذر المستوفى به) أى: لا تنفسخ الإجارة بذلك وأطلق المصنف كالأصل عدم الفسخ ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وعبد الوهاب وغير واحد سواء كان التلف بسماوى أو من قبل الحامل قال ابن رشد فى المقدمات: فى هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدها: وهو المشهور أن الإجارة لا تنقض وإليه ذهب ابن المواز والثانى: تنقض بتلفه وهو قوله وروايته عن ابن القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق الثالث: الفرق بين تلفه من قبل الحامل فينتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسماوى لا تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك فى أول رسم سماع أصبغ الرابغ: إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة وروايته عن مالك اهـ (نح) على نقل (ر) وتعقبه (بن) بأن الذى رآه فى البيان لابن رشدان الذى لابن القاسم فى المدونة وروايته هو المشهور أعنى الإطلاق الذى جرى عليه المصنف ثم ساق عبارة البيان انظرها فيه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: إلا صبى تعلم ورضيع) أى: مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو قبل الشروع فيها فتنفسخ الإجارة لعسر الخلف وتعذر الماثلة (قوله: وفرس نزو)

ــ

الدية فى الخطأ واقتص فى العمد كما يأتى (قوله: وفرس نزو) فهى الأنثى لأن

ص: 572

وروض وسنًا سكنت وقصاصا أسقطه غير المؤجر) وقد حكى فى التوضيح خلافًا إذا استأجره على حصده زرع ليس له غيره أو بناء حائط أو خياطة ثوب للبسه ليس له غيره أو صنع جوهر نفيس أو برء عليل فتعذر ذلك انظر (بن)(وإن تمكن من المستوفى منه قبل انقضائها) أى المدة بزوال المانع (كمل) ما بقى حيث لم يحصل فسخ قبل (الإِ مرض الدابة والعبد بسفر) لعدم عود القوة الأولى والسفر محتاج لها (ولا يجوز قضاء الفائت) حيث ترتب بدله فى ذمة المكرى لفسخه فى مؤخر

ــ

أى: ينزى عليها ماتت أو أعقت من مرة فتنفسخ الإجارة وأما موت ذكر نزوٍ فمن المستوفى منه فلا اعتراض عليه بشمول الفرس للذكر كما فى اللغة وحصان بكسر الحاء خاص بالذكر كما فى القاموس (قوله: وروض) أى: رياضة أى: تعليمها حسن السير فماتت أو انكسرت فتنفسخ الإجارة وله بحساب ما عمل عند الشيخ وسحنون وقال ابن عرفة: جميع الأجر لأن المانع ليس من جهته (قوله: وسنًا سكنت) أى: سكن ألمها ووافق الأجير على ذلك وإلا فلا يصدق إلا لقرينة قال ابن عرفة: وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لأنه يجبر على القلع قال ابن عرفة: والأظهر أن يمينه تجرى على أيمان التهم واستظهر بعض أشياخ (عج) أنه يصدق إلا لقرينة على الكذب (قوله: غير المؤجر) بالكسر اسم فاعل والمراد غيره المساوى له فى استحقاق الدم وأما إن عفا المؤجر نفسه فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة فإن عفا كل فالظاهر أنه كعفو المستأجر وحده (قوله: خلافًا) أى: من انفساخ الإجارة (قوله: ذلك) أى: ما ذكر من الزرع وما بعده (قوله: كمل) أى: وله بحساب ما عطل (قوله: حيث لم يحصل إلخ) علم من هذا أن قوله: وفسخت إن تعذر إلخ معناه تعرضت للفسخ لا الفسخ بالفعل وإلا كان منافيًا للحكم بالتكميل (قوله: إلا مرض إلخ) أى: فلا يكمل إن زال (قوله: ولا يجوز قضاء إلخ) أى: لا يجوز أن يتفقا على قضاء المدة التى حصل فيها التعطيل بعد انقضاء مدة الإجارة ويكون له جميع الأجرة (قوله: حيث ترتب بدله فى ذمة إلخ) بأن يكون انتقد الأجرة (قوله: لفسخه فى مؤخر) أى: لفسخ ما ترتب فى الذمة فى مؤخر وذلك لأنه قد ترتب للمستأجر ما يقابل مدة التعطيل من الأجرة فيفسخها فى شئ لا يتعجله (قوله:

ــ

الكلام فى المستوفى به فلا يقال الفرس يشمل الذكر لأنه مستوفى منه (قوله:

ص: 573

نعم إن لم تدفع أجرته أو ردها (وخير إن تبين سرقة أجير كالحانوت) والدار (ولزم إجارة السفيه نفسه) ولا كلام للولى إلا أن يحابى (كالولى لسلعه ولا تنفسخ برشده) ثلاث سنين أو غيرها (كالصبى) تشبيه فيعدم فسخ إجارة الولى له (إن ظن عدم بلوغه أمدها وبقى له من إيجار نفسه كالشهر) والأيام ولا يشترط ذلك فى السلع

ــ

أوردها) أى: الأجرة ثم يدفعها له ثانيًا لأنه حينئذ عقد جديد (قوله: وخيَّر إن تبين إلخ) أى: خير المستأجر فى فسخ الإجارة إن تبين سرقة أجير كالحانوت والدار مما لا يمكن التحفظ منه فيه لأن السرقة عيب يوجب الخيار فى الإجارة كالبيع (قوله: ولزم إجارة إلخ) لأن الحجر عليه فى ماله دون نفسه (قوله: كالولى لسلعه) تشبيه فى اللزوم وأما إجارته لنفس السفيه فإن كان لعيشه فكذلك وإلا فهو منحل لفعله مالا يجوز لأن الولى إنما له تسلط على ما له على ذاته (قوله: ولا تنفسخ برشده) لأن الولى فعل ما يجوز له (قوله: ثلاث سنين إلخ) أى: كانت الإجارة لسلعه ثلاث سنين أو غيرها فلا مفهوم لقول الأصل ثلاث سنين كما فى (شب)(قوله: فى عدم فسخ إجارة الولى له) إن كان مثله يؤاجر ولا معرة عليه فيما أجره فيه وإلا فسخت الإجارة إلا أن يكون الأب فقيرًا ويريد تعليم ابنه فإنه يجوز له ذلك حينئذ وينفق عليه من أجرته فإن بقى شئ حسبه له وليس له أن يأكل ما فضل وإن كان فقيرًا خوفًا من أن لا يتمكن الصبى من العمل فى المستقبل أو يمرض فلا يجد ما يأكل وقال ابن لبابة: لا بأس بالأكل بالمعروف ذكره الحطاب أول الباب (قوله: إن ظن عدم بلوغه إلخ) وأما إن ظن بلوغه أو لم يظن شئ أو يكون الباقى أكثر من كالشهر والأيام فله الفسخ عن نفسه ولو أجره لعيشه إن بلغ رشيدا على ما عليه المحققون من شراح المدونة ولا يكفى مجرد البلوغ خلافا لما فى (عب)(قوله: ولا يشترط ذلك فى السلع) أى: لا يشترط فى عدم فسخ الإجارة لسلعة ظن عدم

ــ

والدار) والسفينة والضابط عدم إمكان التحفظ منه (قوله: لسلعه) كالدابة والعبد والدار (قوله: ثلاث سنين أو غيرها) فلا مفهوم للثلاث سنين فى الأصل (قوله: إيجار نفسه) وإنما يؤجر الولى الصغير لمصلحة كتعليمه وفقره ولا يحل له أن يأخذ أجرته لنفسه.

ص: 574

(وإلا بمجرد إقرار بالمنفعة) من المؤجر لغيره من غير بينة للتهمة (وللمقر له) على المقر الأكثر من كراء المثل وما أكتريت به ولا يتخلفه بالدابة) عن موعد إحضارها (ولو فات المقصود إلا فى حج أو يعين الزمن) فى العقد (ولا بفسق مستأجر

ــ

بلوغ أمدها بل هى لازمة مطلقا ثلاث سنين أو غيرها (قوله: ولا بمجرد إلخ) عطف على قوله برشده (قوله: إقرار بالمنفعة) ببيع أو هبة أو إجارة قبل الإجارة (قوله: للتهمة) أى: فى فسخ عقد الكراء وأخذ من هنا أن من باع ما له ثم اعترف بعد ذلك بأنه لأخيه أو لغيره أنه لا يصدق ولا يلتفت إلى قوله وهو نص المدونة كما فى الحطاب عند الكلام على بيع الفضولى وابن هلال (قوله: وللمقر له على المقر إلخ) هذا إن كان الإقرار له بالبيع أو الإجارة وكان الإقرار بعد انقضاء عهدة وأما إن كان الإقرار بغضب أو هبة فله الأكثر من المسمى وكراء المثل وأخذ قيمة المغصوب والموهوب لأنه حال بينه وبينه ولا كلام له على المكترى إن أعدم المقر لأن إقرار الشخص إنما يسرى على نفسه خلافًا لما فى (عب) وإن كان الإقرار بفور الكراء فلا مقر له فسخ البيع الذى أقر به المقرّ إن كان الثمن أكثر من القيمة أو أخذها يوم البيع إن كانت أكثر لأنه حال بينه وبين المبيع أو أخذ ما اكتريت به أو قيمة الكراء إن كان أكثر (قوله: ولا يتخلفه بالدابة إلخ) أى: ولا تنفسخ الإجارة بتخلف رب الدابة عن الزمن الذى عينه لإحضارها لأن المقصود المنفعة والزمن غير مقصود لذاته بل لتحصيل المنفعة فهو من الأخص لقصد تحصيل الأعم دون تحصيل عينه وكذا إن جمع بين الزمن والعمل كأكترى دابتك أركب عليها فى هذا اليوم مثلا (قوله: ولو فات المقصود) أى: فى نفس الأمر فلا ينافى أنه غير معين حين عقد الكراء (قوله: إلا فى حج) أى: فتنفسخ الإجارة إذا لم يأت بها لأن أيام الحج معينة وليس لمكترى الرضا مع المكرى على التمادى على الإجارة إذا نقد الكراء لزوم فسخ الدين فى الدين وإلا جاز لانتفاء العلة (قوله: أو بعين الزمن) كأكتريها منك يوم كذا فلم يأت بها فيه فتنفسخ الإجارة لأنه أوقع الكراء على نفس ذلك اليوم فهو من الأخص لقصد تحصيل عينه كما فى ابن عرفة (قوله: ولا بفسق مستأجر) أى: ولا تنفسخ الإجارة بفسق مستأجر كدار كراء لازما بأن كان وجيبة أو نقد

ــ

(قوله: المقصود) فى نفسه ولم يعينه فى العقد كتشييع مسافر.

ص: 575

وأجر الحاكم) عليه كالمالك فإن لم ينته بيع عليه (إن لم ينته ولا بعتق العبد) المؤجر لسبق الإجارة (وهو رقيق) أى على حكم الرق مدة الإجارة (إلا فى وطء الأمة) فلا يجوز (والأجرة) أى للعبد (إلا أن يريد سيده) أنه حر (بعدها وبموت مستحق بالحياة) كموقوف عليه أجر لانتقال الحق لغيره ويرجع على تركته (لا) بموت (ناظر وقف) اكرى (وجاز كراء الدابة على أن عليك علفها أو طعام ربها

ــ

الكراء ويؤمر بالكف (قوله: وأجر الحاكم إلخ) أى: حيث حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار فإن تعذر كراؤه أخرج حتى يوجد فإن غفل عنه حتى مضى أمد الكراء لزمه (قوله: كالمالك) أى: يؤجر عليه الحاكم إن أعلن بفسقه وتضرر بذلك الجيران (قوله: فإن لم ينته) أى: أو لم يمكن الكراء (قوله: أى: على حكم الرق إلخ) فى شهادته وقصاص له عليه ويستمر رقيقا لتمام مدة الكراء ولو مات سيده قبل تمامها وسواء أراد أنه حر بعدها أم لا كما فى النقل لتعلق حق المستأجر بذلك فإن إسقاط حقه فيما بقى من المدة بعد العتق مجانا أو بشئ أخذه من العبد نجز عتقه ولا كلام لسيده (قوله: إلا أن يريد سيده إلخ) لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة (قوله: وبموت مستحق إلخ) أى: تنفسخ الإجارة بموت المستحق ولو كان الباقى من لمدة يسيرا (قوله: كموقوف عليه) وكمن قرر فى رزقه على سبيل البر والصدقة ثم قرر الحاكم غيره أو مقررة على أعلم أهل مذهبه ثم انتقل الحق لغيره (قوله: لانتقال الحق لغيره) ولو كان الغير وارثه وإنما لم يكن لوارث المالك إذا مات مورثه قبل انقضاء المدة الفسخ وكان ذلك لوارث الموقوف عليه لأنه يستحق بشرط الواقف فى ترتيب الطبقة لا من حيث الإرث بخلاف المالك فإن له التصرف فى نقل المنفعة أبدا ومستحق الوقف إنما له التصرف فيها مدة حياته (قوله: لا بموت ناظر وقف) ولو مستحقا كرى من حيث استحقاقه وإلا انفسخت الإجارة كما فى الحطاب (قوله: علفها) بفتح اللام اسم لما تعلف به وأما بالسكون بالفعل وهو غير مراد هنا (قوله: أو طعام إلخ) أو مانعة خلو فتجوز

ــ

(قوله: ناظر) أى: من حيث كونه ناظرًا لمصلحة الوقف أما من حيث استحقاقه فكغيره (قوله: علفها) بالفتح ما تأكله وأما بالسكون وهو مالولة فيكتب شيخنا عن (عب) أنه على المستأجر أقول الظاهر عندهم عد من الشرط أنه على العرف

ص: 576

أو عليه طعام) حيث لم تكثرها بطعام وإل كان نُسْأً (وخير إن ظهر تفاحش) فى الأكل فى الكل على الأظهر بخلاف الزوجة للمكارمة فى النكاح ولا شئ فى القلة خلافا لمن قال يأخذ الباقى انظر (حش)(إلا أن يرضى بالوسط لغير الدابة) لا لها لضعفها إلا أن يكمل لها ربها (أو ليركبها فى حوائجه أو يطحن عليها شهرا) راجع لهما والركوب والطحن معروف (أو ليحمل على دوابه كذا إلا أن يختلف القدر) المسمى لكل (ولا يعين ما على كل) لاختلاف الأغراض (وتأخير دابة

ــ

الجمع (قوله: حيث لم تكترها إلخ) قيد فى قوله أو عليه طعامك (قوله: وإلا كان نسأ) وذلك لأن فيه بيع الطعام بطعام غير يد بيد (قوله: بخلاف الزوجة) أى: يجدها أكولًا فلا يخير (قوله: ولا شئ فى القلة) فى الزوجة وغيرها (قوله: أو ليركبها فى حوائجه إلخ) أى: ولم يعين مقدار العمل وإلا فسد على ما تقدم فى الجميع بين الزمن والعمل (قوله: شهرا) أى: مثلا وإلا فالمدار على تعيين الزمن كما فى كبير الخرشى خلافا لما فى (عب) من منع الأزيد (قوله: معروف) أى: بالعادة بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلفا بما يتساهل يه للضرورة لا السفر ويكون الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس فإن لم يعرف لم يجز (قوله: أو ليحمل على دوابه كذا) أى: من موزون أو معدود أو مكيل عين ما لكل أم لا ونَّبه بالإضافة فى قوله دوابه على أن شرط الجواز أن تكون الدواب كلها لشخص فإن كانت لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا يدرى كل واحد بما أكرى به دوابه (قوله: ولا يعين إلخ) أى: والحال أنه لا تعيين لما على كل عند اختلاف القدر (قوله: وتأخير دابة إلخ) أى: معينة لما تقدم فى المضمونة أنه لابد

ــ

كحفظها بعد النزول عنها فإن لم يكن عرف فكما قال شيخنا (قوله: حيث لم تكترها بطعام) قيد فى قوله عليه طعامك (قوله: انظر (حش) لتعلم القائل بذلك وهو ابن عمر (قوله: شهرًا) شيخنا موافقًا للخرشى لا مفهوم له خلافًا لما فى (عب) من منع الأكثر (قوله: والركوب والطحن معروف) بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلف بما يتساهل فيه للضرورة لا السفر وكان الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس (قوله: دوابه) ويأتى قريبًا ما إذا كانت الدواب لرجال (قوله: وتأخير دابة) أى: معينة لما تقدم أن المضمونة لابد فيها من التعجيل

ص: 577

مكتراة شهرا) ظرف تأخير (أن لم ينقد) أى يشترطه للتردد بين السلفية والثمنية (والرضا بغير المعينة الهالكة أن لم ينقد أو اضطر) وإلا انفسخت الأجرة بالذمة فى مؤخر المنافع ولا يكفى قبض الأوائل (وحمل ما علم وزنه كجنسه وكيل أو رئ أو

ــ

من الشروع أو تعجيل الأجر حيث كان العقد فى إبان الشئ المستأجر فإن كان قبله فلابد من تعجيل الأجر إلا فى مثل الحج فيكفى تعجيل اليسير وإنما لم يجز فى البيع التأخير شهرًا لأن الضمان من المشترى فلو أجيز لزم ضرره (قوله: شهرا) أى: أو شهرين كما فى المدونة (قوله: إن لم ينقد) وإلا فلا يجوز التأخير إلى شهر ويجوز إلى نصف شهر كما عند ابن يونس أو عشرة أيام على ما ذكره الأقفهسى (قوله: أى: يشترطه) وإن لم يحصل النقد بالفعل وإن كان التردد إنما يظهر فى النقد بالفعل إلا أنه حمل مالا تظهر فيه العلة على ما تظهر فيه (قوله: بغير المعينة) أى: الذات المعينة من عبد أو ثوب أو دابة وإن كان السياق فى الدابة (قوله: الهالكة) صفة للمعينة لا لغير لأنه غير معرفة إذ الإضافة لا تفيد تعريفا والهالكة معرفة وأيضا المعنى يقتضيه فإن المراد أن المكتراة المعينة إذا هلكت ببعض الطريق يجوز الرضا بغيرها ومفهوم المعنية جواز الرضا ببدل الهالكة المضمونة (قوله: أو اضطر) لكن إلى زوال الاضطرار لا مطلقا (قوله: وإلا انفسخت إلخ) أى: وإلا بأننقد ولم يضطر ولزم فسخ الأجرة التى استحقها المكترى بفسخ الإجارة فى مؤخر المنافع وذلك فسخ دين فى مؤخر هذا إن كانت الدابة التى يرضى بها معينة فإن كانت مضمونة لزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولا يكفى قبض الأوائل) أى: عن قبض الأواخر (قوله: وحمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: كجنسه وكيل إلخ) ولا يكفى مجرد علم الجنس على مذهب ابن القاسم خلافا لقول الأندلسيين بكفايته ويصرف القدر التى تحمله الدابة للاجتهاد (قوله: أورئ)

ــ

أو الشروع (قوله: شهرًا) أو شهرين كما فى المدوّنة (قوله: السلفية) إن لم تسلم واغتفر ابن يونس تأخيرها نصف شهر مع النقد وذكر الأقفهسى عشرة أيام (قوله: الهالكة) صفة للمعينة (قوله: كجنسه وكيل إلخ) هذا مذهب ابن القاسم وقال بعض الأندلسيين: يكفى معرفة الجنس ثم تحمل الدابة ما تطبق عرفًا (قوله: أورئ) المتبادر الرؤية البصرية لأن العلمية لا تقابل الكيل والعد لحصول

ص: 578

عدده ولم يتفاوت) كثيرًا كبيض لا بطيخ (وإقالة على رأس المال) مطلقا (أو مع زيادة إن لم يغب المكرى ما ينتفع فيه بالأجرة) التى لا تعرف بعينها (ووجب التعجيل إلا فيما يزيده المكترى) ،

ــ

المتبادر أن المراد الرؤية البصرية ويحتمل أن المراد العلمية بأن يجس بيده فيعلم ثقله (قوله: ولم يتفاوت) قيد فى العدد فقط على ما عليه البساطى والمحققون لأنه لا يعقل التفاوت إلا فيه إذ مع علم الوزن أو كيله أو رؤيته لا يعقل التفاوت والمراد تفاوت له بال وأما اليسير كرمان وبيض فلا يضر كما يرشد له كلام ابن رشاس (قوله: كبيض) مثال للمنفى (قوله: وإقالة إلخ) أى: وجاز إقالة من مكر ومكتر (قوله: على رأس المال إلخ) وهذا من كراء الدابة كما هو موضوع الكلام أما الإقالة فى الدور بزيادة فقيل: تمنع وبعد كثير سكنى وإن عجل الزيادة لتهمة السلف بزيادة إذ لا تتأثر غالبا بكثير السكنى أو أنها مظنة لذلك بخلاف الدواب وعليه اقتصر فى الذخيرة وقيل: تجوز وإن لم يسكن كثيرا ولا عجل الزيادة لأنها معينة فلا تكون فى ذمة المكرى فلا يلزمه بتأخيرها فسخ الدين فى الدين والإقالة فى الأرض كالدور على ما فى الذخيرة إلا أن تكون غير مأمونة الرىّ فإن الزيادة فيها من المكرى فى الموضع الذى تصح فيه الإقالة بزيادة لا تجوز إن نقد الزيادة وتكون موقوفة لا ضمان عدم الرى فيفسخ الكراء أفاده (عب) وغيره (قوله: مطلقا) أى: غاب المكرى ما يمكن الانتفاع بالأجرة فيه أم لا وهذا صادق بعد النقد لعدم تهمة السلف بزيادة (قوله: أو مع زيادة) أى: من المكرى أو المكترى (قوله: إن لم يغب المكرى إلخ) بأن لم يغب أصلا وأولى إن لم ينقد أو غاب ما لا يمكن فيه الانتفاع لأنه إذا لم تحصل غيبة كأنه لم يقض (قوله: ما ينتفع إلخ) أى: زمنا ينتفع فيه بالأجرة (قوله: ووجب التعجيل) أى: تعجيل ما وقعت الإقالة عليه كانت على رأس مال أو مع زيادة إلا فيما يزيده المكترى والصواب أنها إن كانت من نوع الكراء فلابد من المقاصة وإن كانت فضة والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم البيع والصرف

ــ

العلم معهما وكتب شيخنا تبعًا لما كتبه شيخه عبد الله أنها علمية بأن يجس بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ومحصله حمله على علم خاص غير ما يحصل بالكيل والعد (قوله: إلا فيما يزيده المكترى) أى: فلا يشترط التعجيل

ص: 579

لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين فالموضوع أن المنافع مضمونة (فإن غاب حازت من المكترى بشرط المقاصة) مما له من الأجرة (ومن المكرى إن حصل سير كثير) لبعد تهمة السلف بزيادة حينئذ (واشتراط هدية مكة) مثلا أى حملها أو دفعها

ــ

وفى العرض يجوز التأجيل والتعجيل (قوله: لئلا يلزم إلخ) علة لوجوب التعجيل (قوله: يلزم فسخ الدين إلخ) وذلك لأن المكترى ترتب له فى ذمة المكرى المنافع ففسخها فى شئ لا يتعجله وهو ما يدفعه المكرى من رأس المال أو مع الزيادة (قوله: فالموضوع أن المنافع إلخ) لأنها هى التى تقوم بالذمة فالمعينة لا يجب فيها التعجيل إذ المعينة لا تقوم بالذمة فلا يلزم فسخ الدين فى الدين وقد تقدم فى الرضا بغير المعينة الهالكة تنتزيل الدين وإنما لم يقولوا بذلك هنا لأن أمر الإقالة أخف لأن بابها المعروف كما فى حاشية المؤلف (عب)(قوله: فإن غاب) أى: غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: جازت) أى: الزيادة (قوله: فإن غاب) أى: غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: جازت) أى: الزيادة (قوله: من المكترى) أى: دون المكرى لتهمة سلف بزيادة وجعل الدابة محللة فإن الغيبة على ما يعرف بعينه تعد سلفا (قوله: بشرط المقاصة مما له من الأجرة) أى: بشرط أن يقاص المكترى المكرى بالزيادة مما له عليه من الأجرة أى: دخلا على ذلك أو حصلت بالفعل لأخذ المكترى حينئذ أقل مما دفع فإن دخلا على عدمها منع لئلا تعمر الذمتان ومعلوم أن المقاصة فى المتحد الجنس فإن كانت الزيادة من غير جنس الأجرة فإن كانت عرضا جاز التأخير وإلا منع لصرف ما فى الذمة (قوله: واشتراط هدية إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: حملها) أى: منها أولها (قوله: أو دفعها) لأنها من

ــ

عمومًا فى ذات الإقالة للعلة المذكورة أعنى فسخ الدين فى الدين فلا ينافى اشتراط أمور تخص بعد فروع كالمقاصة إن كانت الزيادة من نوع الكراء وإذا كانت فضية والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم البيع والصرف كما كتبنا فى حاشية (عب)(قوله: أن المنافع مضمونة) فإن كانت معينة لم يجب التعجيل لأن المعينة لا تقوم بالذمة حتى يلزم فسخ الدين فى الدين والدور والأرضون معينة فهى لا يجب فى الإقالة منها تعجيل وفى (عب) خلاف فى ذلك وقد سبق فى الرضا بغير الهالكة تنزيل المعينة منزلة الدين قال شيخنا وإنما لم يقولوا بذلك هنا لأن أمر الإقالة أخف أى: لأنها من باب المعروف فى الجملة (قوله: بشرط المقاصة) بأن

ص: 580

للأجير (إن عرف قدرها وعلى حمل آدمى لم يره ولم يلزم الفادح بخلاف ولد ولدته) فيلزم حمله معها (وندب اشتراط عقبة الأجير) على رب الدابة وهى ركوبه الميل السادس (ولا يجوز شرط إن ماتت معينة أتاه بغيرها مع النقد ولو تطوعا) لما سبق (ولا حمل من مرض) من ذوى الزاد (ولا دواب رجال إلا أن يتفق الحمل) قدرا وأجرة (كالشركة) ولو اختلفت (إن عين ما يحمل كل ولا دواب لا مكنسة)

ــ

الأجرة (قوله: وعلى حمل آدمى إلخ) لأن تفاوت الأجسام يسير فى الغالب (قوله: لم يره) أى: لم يعلم به بمشاهدة أو وصف (قوله: ولم يلزم الفادح) أى: الثقيل ذكر أو أنثى فليست من الفادح مطلقا بل ينظر لها فإن كانت فادحة لم تلزم وإلا لزمت وإن استأجره على حمل رجل فأتاه بامرأة لم يلزمه وأما عكسه فالظاهر الجواز ومن الفادح المريض لثقل جسمه إن قال بذلك أهل المعرفة ومن يلغب عليه النوم أو عادته عقر الدواب بركوبه وحيث لم يلزم الفادح فإنه يأتيه بالوسط من الناس أو يكرى الإبل فى مثل ذلك فالعقد منبرم (قوله: فيلزم حمله إلخ) لأنه محمول معها حين العقد وفهم من هذا أنها إن حملت به فى السفر وولدت لم يلزم حمله وليس كذلك (قوله: وندب اشتراط إلخ) أى: للخروج من كراهة فعل ما استؤجر عليه (قوله: الأجير) أى: أجير المكترى كالعكام (قوله: وهى ركوبه الميل السادس) بيان لأصل معناها فالحكم عام فى السنة وغيره (قوله: ولا حمل من مرض) أى: ولا يجوز اشتراط حمل من مرض من رجال اكتروا على حمل أزوادهم وعلى حمل من مرض لأنه مجهول (قوله: كالشركة إلخ) تشبيه فيما بعد إلا فى الجواز (قوله: ولو اختلف) أى: ختلف الحمل قدرا وأجرة أو جزء الشركة (قوله: لأمكنةٍ

ــ

يدخلا عليها أو تحصل فإن دخلا على عدمها كان فيه عمارة الذمتين وهو من الدين بالدين (قوله: الفادح) كالفظ ومن علم بإتعاب الدواب واستظهر ابن عرفة وجوب تعيين كون الراكب رجلًا أو امرأة. (بن): وهو خلاف ظاهر المدوّنة (قوله: الميل السادس) هذا كاف عرفًا ولا يلزم خصوصه وندب اشتراطه لأنه أطيب النفوس وأبعد عن الجهالة وعن كراهة إيجار المؤجر (قوله: دواب رجال) لكن دابة أو واحد له دابة وواحد أكثر إلى غير ذلك فى عقد واحد (قوله: كالشركة) تشبيه

ص: 581

مختلفة ولو لمالك لاختلاف الأغراض (والدنانير الحاضرة كغيرها لابد إن عينت من عرف تعجيلها أو شرطة) ثم عجلت كما سبق (والغائبة لابدمن شرط خلفها ومنع ليحمل ما شاء أو متى شاء أو أين شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل ما يكترى الناس) ولم يعرف ذلك (أو إن وصلت فى كذا فبكذا وإلا فمجانا كبكذا وإلا على الخيار لهما وعدو له لبلد وإن سارت) مسافة (إلا بإذن

ــ

مختلفة) أى: ولم يعين لكل واحدة مكانا معينا وإلا جاز (قوله: كغيرها) أى: كغير الدنانير من دراهم أو عروض (قوله: لابد إن عينت إلخ) وإلا فسدت عقدة الإجارة ولو عجلت بالفعل ولا يكفى شرط الخلف (قوله: لابد من شرط خلفها أى: خلف ما تلف منها أو زائفا (قوله: ليحمل عليها ما شاء) الظاهر أن من هذا كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أو ليشيع رجلا) إلا أن يعلم موضع التشييع عادة (قوله: أو إن وصلت فى كذا إلخ) فإن وقع وركب إلى المكان الذى عينه فكراء المثل (قوله: ككذا) أى: كما يمنع إن قال له إن وصلت فى كذا وإلا فبكذا أن كان على وجه يتردد فيه النظر لأنه من بيعتين فى بيعة فإن كان الأسهل على أربابها أكثر أجرة جاز فإنه لا محالة يختاره والآخر داخل عليه وكذا إن كان الأسهل للمكترى أقل أجرة (قوله: إلا على الخيار إلخ) استثناء مما بعد الكاف (قوله: وعدو له إلخ) عطف على نائب فاعل منع أى: ومنع عدو له لبلد أخرى غير المعقود عليها لأن ربها قد يكون له غرض فى عدم ذهابه بها لغير الموضع الذى أكراها له للخوف عليها من كغاصب وضمن ما حصل ولو سماويا عليه كراء المثل لا المسمى ولا فرق بين المضمون والمعين نقد أم لا لمحض التعدى خلافا لما فى (عب)(قوله: إلا بإذن) أى: إلا أن يكون العدول بإذن من ربها فلا يمنع لأنه إنما ابتأد عقده وقيل: يمنع لأنه فسخ دين فى دين حيث لم يقع

ــ

فى الجواز إذا اتفقت الشركة (قوله: لاختلاف الأغراض) لأن المكترى يريد القوية للثقيل والمكرى يوفرها (قوله: ليحمل ما شاء) منه فارغ ملآن المعروف عند حجاج مصر (قوله: إلا على الخيار) وكذا إن كان الأسهل على ربها أكثر أجرة لأنه معلوم أنه يختاره والآخر داخل عليه ومثله إذا كان الأسهل على المكرى أقل (قوله: إلا بإذن) ولم يروه فسخ دين فى دين لاتَّحاد الدابة بخلاف الرضا بغير المعينة كما

ص: 582

وحمله معك والكراء لك إلا أن تحمل زنة أو تقول حمل المثل والسفينة كالدابة) والرديف داخل فى الحمل (وإن أكرى لأضر ضمن) ودخل فيه غير الأمين والأقل

ــ

بعد إقالة وإنما جاز الانتقال من المسافة لمثلها مع الإذن لأن المسافتين مع التماثل كالشئ الواحد بخلاف الدابتين بينهما أشد لأن المقصود بالعقد المنافع التى فى الدواب وتختلف باختلافها وأما المسافة فأمر خارج عن محل المنفعة تأمل (قوله: وحمله معك) أى: مع حمل رب الدابة معك شخصا أو متاعا لملكك ظهرها فالإضافة من إضافة المصدر للفاعل والمفعول محذوف (قوله: إلا أن تحمل زنة) أى: فلا يمنع والكراء له وهو مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما إذا كان يعمل فى يومه بدون الزيادة وإذا زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع المكرى من الزيادة حينئذ قاله (بن) وفى الخطاب ما نصه الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراه إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو شاء لتثبت فى حمل الجميع اهـ نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء وهو مفروض كما قال فيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد علىم جرد حمل الزنة كما يقع لحجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله تدبر أفاده المؤلف بحاشية (عب)(قوله: كالدابة) فى جميع ما مر (قوله: والرديف) أى: الذى ذكر الأصل منعه وقوله دخل فى الحمل أى: فلا حاجة لذكره (قوله: لا ضر) ولو دونه فى الثقل (قوله: ودخل فيه غير الأمين إلخ) أى: بخلاف قول الأصل وضمن إن أكرى لغير أمين فإنه لا يشمل الأقل أمانة مع أن ظاهر المدونة الضمان ولا يشمل الأضر بغير

ــ

سبق (قوله: إلا أن يحمل زنة) مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما إذا كان يصل فى يومه بدون الزيادة وإن زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع قاله (بن) وفى (ح) ما نصه فرع الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملًا إذ لو شاء لتسبب فى حمل الجميع. اهـ. نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء الآتى وهو مفروض كما قال فثيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد على مجرد حمل الزنة كما يقع حجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله أشار لذلك (بن) وشيخنا (قوله: والرديف) اعتذار عن تركه مع أنه فى الأصل (قوله: غير الأمين)

ص: 583

أمانة (كالمكترى) الثانى (إن علم التعدى أو تلفت بسببه) ولو خطأ (أو أعدم الأول وعلم) الثانى (أنه مكتر وإن زاد مسافة ولو قلت أو حملا تعطب به فكراؤه إن سلمت كما لا تعطب به) من الحمل (ولو عطبت وإلا) بأن عطبت بما تعطب به (فله أن يختار القيمة يوم التعدى) بدل كراء الزائد وله كراء ما قبل التعدى مطلقا وأرش العيب كالقيمة (وإن حبسها ما يغير سوقها) كأجل السلم

ــ

الأمانة فما عبر به أولى (قوله: أن علم التعدى) بأن علم أنها بيده بكراء وأن ربها لم يأذن له فى كرائها الغيرة (قوله: أو تلفت إلخ) أى: أو لم يعلم بالتعدى وتلفت بسببه (قوله: أو أعدم إلخ) عطف علي قوله: تلفت (قوله: وعلم الثانى أنه مكتر) وأما إن علم أنها ملكه أو لم يعلم شيئا فلا ضمان عليه (قوله: وإن زاد مسافة) أى: ليس شأن الناس أنها لا عطل بها (قوله: فكراؤه) أى: الزائد من مسافة أو حمل (قوله: بأن عطبت بما تعطب به) أى: من زيادة المسافة مطلقا أو الحمل الذى تعطب به والفرق بين زيادة المسافة والحمل أن زيادة المسافة محض تعدٍ وزيادة الحمل اجتمع فيها تعدٍ ومأذون فيه كذا فرق ابن يونس وبحث فيه صاحب الأصل بأنها إنما هلكت بمجموع التعب الحاصل بسبب التصرف المأذون فيه السابق مع غير المأذون فيه وفرق بعضهم بالعمل (قوله: فله أن يختار القيمة إلخ) ولا شئ له من الكراء الأول (قوله: وله كراء ما قبل التعدى مطلقا) أى: ضمن كراء الزائد فقط أو القيمة ولم يكن التعدى من أول الحمل بل فى الأثناء (قوله: وأرش العيب) أى: الذى بسببه الزيادة وإلا فله كراء الزائد أو أرش غير السماوى (قوله: كالقيمة) أى: فيخير فى أخذه أو كراء الزائد وفى (عب): أن له الأكثر منهما (قوله: وإن حبسها) أى: زائدا على مدة الكراء (قوله: ما يغير سوقها) أى: الذى تراد له بيعا أو كراء

ــ

الذى اقتصر عليه الأصل (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو قامت) ما لم يكن شأن الناس زيادتها فلا شئ عليه ويفيد ذلك قولى آخر المبحث والزيادة والنقص المعتادان لغو (قوله: أو حملا تعطب به) وإنما أطلق منع المسافة لأن زيادتها تعد بحث فيشدد فيها بخلاف الحمل فالمأذون وغيره مصطحبان معًا فغلب الإذن فيما لا تعطب بسببه (قوله: وأرش العيب كالقيمة) فى التخيير السابق (قوله: ما يغير سوقها) وإلا له كراء الزائد فقط (قوله:

ص: 584

(فلربها كراء المدة أو قيمتها مع الكراء الأول ولك فسخ العضوض والجموع والأعشى) ولو لم تحتج له ليلا (كأدبر فاحشا فإن اطلع عليه يعد حط عنه) بحسبه (وإن اكتريته لطعن أرد بين كل يوم فعجز عن البعض فلك التمسك بالقسط) لا بجميع الكراء كما

ــ

وأولى لو تغير بالفعل ولو لم يبلغ أجل السلم فإن حبسها يسيرا فليس له إلا كراء الزائد (قوله: فلربها كراء المدة) ولو كان ربها حاضرا عند ابن القاسم وقال غيره له حينئذ بحساب الكراء الأول وكأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول كأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبًا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول (قوله: ولك فسخ إلخ) أى: ولك القضاء بالكراء الأول من غير حط لأرش العيب فى الجميع خلافا لـ (عب)(قوله: العضوض) أى: ما شأنه ذلك وإن فعل به ما يؤمن معه عدم العض كالكمامة لعدم أمن غائلته ولو لم يتكرر منه فى الساعة الواحدة لا ما وقع منه ذلك فلتةً إذ قلَّ أن يخلو منه حيوان والمراد أنه اطلع على ذلك بعد العقد لا عند (قوله: والجموح) قوى الرأس الذى لا ينقاد بسهولة (قوله: والأعشى) أى: الذى لا يبصر ليلًا (قوله: ولو لم يحتجه ليلًا) هذا ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى ذلك بما إذا أكراه يسير به ليلا فقط (قوله: كأدبر فاحشا) بأن تضر رائحته بالراكب بالفعل لا من لا شم له ولو حدث ذلك بالركوب كما فى المدونة لدخول ربها مجوزًا لذلك ويجرى ذلك فى غير الدبر كما فى (عب) وهذا إن كان فى مكان مطروق يمكنه استئجار غيرها وإلا تمادى للمكان الذى أكرى له وحط عنه قيمة العيب (قوله: فإن اطلع عليه بعد) أى: اطلع على ما يوجب الفسخ بعد الوصول إلى المكان الذى اكترى له (قوله: وإن اكتريته لطحن إلخ) أى: وكان الزمن يزيد على العمل وإلا فسد على ما تقدم وقال بعض: اغتفر الإمم هنا الجمع بين الزمن والعمل لقلة المعاقدة على ذلك فغرره يسير بخلاف ما تقدم قال (عب): وعهدته عليه (قوله: لا بجميع الكراء) أى: خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) لأن إلزامه الكراء فى كل يوم مع كونه عاجزا عن البعض إلزام

ــ

لا بجميع الكراء) لأن جميع الكراء إنما تعاقدا عليه فى مقابلة الأرد بين.

ص: 585