الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستعير (أنه رد ما لا يضمن) إلا لتوثق ببينة على أرجح القولين كنظائر الباب (وضمن من زعم أنه رسول) عند عدم البينة وما فى الأصل ضعيف كما فى (ر) و (حش)(ومؤنة أخذها وردها على المستعير وعلفها) بفتح اللام (على ربها) على الأرجح.
{باب الغصب}
ــ
على فعل النفس لقبضه إياها من المعير فكأنه هو المستعير ولا كذلك فى الوديعة لأن الرسول لا يملك كالمرسل إليه فلم ينزل منزلته فإن قلت: هذا لا يظهر فيما إذا كانت الشهادة للمعير فالجواب: أنه عارض شهادته له سكوته بعد مجاوزة الحد الأول فهو كتكذيبه تأمل (قوله: أنه رد مالا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه بخلاف ما يضمن فلا يصدق فى رده وإن قبضه بلا بينة على المنصوص (قوله: على أرجح إلخ) مقابله ما فى الشامل من تصديقه ولو توثق عليه ببينة لأن العارية بابها المعروف يغتفره فيها مالا يغتفر فى غيرها (قوله: كنظائر الباب) وهو أن كل ما قبضه ببينة مقصودة للتوثق لا يصدق فى رده (قوله: من زعم أنه رسول) صدقه المرسل أم لا وإن كان عبدا كانت جناية فى رقبته (قوله: أخذها) أى: نقلها المكان المستعير (قوله: وردّها) أى: لربها (قوله: على المستعير) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (قوله: بفتح اللام) أى: ما يعلف به وأما العلف بسكون اللام وهو تقديم العلف للدابة فعلى المستعير (قوله: على ربها) طالت المدة أم لا لأنه لو كان على المستعير كان كراء وربما كان أكثر من الكراء فتخرج عن العارية.
{باب الغصب}
قال فى المقدمات التعدى على مال الغير سبعة أقسام مجمع على تحريمها الغصب والحرابة والاختلاس السرقة والجناية والإذلال والجحد اهـ إن قلت قال عليه الصلاة والسلام فى خطبة ثانى النحر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا» فى بلدكم هذا والمشبه به يكون أقوى وهو هنا منحط
ــ
{باب الغصب}
أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز) لإصلاحه (أو عفا المغصوب) لحق الله تعالى (كمدعيه على من علم بخلافه)
ــ
عن المشبه ككثيرة فى نظر الشرع فالجواب: أن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر جدًا اهـ (ح) عن الذخيرة اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أخذ الذات) من إضافة المصدر للمفعول والفاعل محذوف أى: أخذ آدمى الذات والمراد بالأخذ الاستيلاء لا خصوص الأخذ الحسى بالفعل بل حيلولة الظالم بين المال وبين ربه وشمل فتح قيد العبد ونحوه على أنه من الغصب القرافى ولابد أن يتناول الأخذ عقد الإسلام أو الذمة فأخذ الحربى غير غصب فلا ضمان عليه وإن كان مخاطبًا بالفروع (قوله: أما المنفعة إلخ) قال القلشانى: وفى معناه إتلاف الشئ الذى لم يقصد تملكه (قوله: قهرا) خرج به الأخذ عن طيب نفس كالوديعة والأخذ غيلة لأنه لا قهر فيه لأنه قد مات مالكه وبعده لا قهر (قوله: تعديا) بأن يكون لا شبهة له خرج به الأخذ من المحارب وأخذ الأب ونحوه مال ابنه قهرا عنه للشبهة والأخذ من المدين قهرًا (قوله: بلا حرابة) زادة لإخراج الحرابة فإنها الأخذ على وجه يتعذر معه الغوث فافترقا من حيث الجملة واعترضه ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأن فيه تركيبًا فى التعريف وهى توقف معرفة المحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص منه أعمه ولو قال بلا خوف قتل بدل بلا حرابة لسلم من ذلك كذا فى (ح) والبنانى وليتأمل قوله ولا أخص من أعمه ولو قال بلا خوف قتل بدل بلا حرابة لسلم من ذلك كذا فى (ح) والبنانى وليتأمل قوله ولا أخص من أعمه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وأدب) أى: وجوبًا باجتهاد الحاكم بعد أخذ ما غصبه (قوله: لإصلاحه) لا للتحريم لرفع القلم عنه (قوله: أو عفا إلخ) خلافا للمتيطى (قوله: كمدعيه) تشبيه فى الأدب (قوله: على من علم بخلافه) وهو من لا يتهم به وإن اتهم بغيره أو هو من أهل الخير والدين قال فى (النوادر): محل الأدب إذا كانت الدعوى على وجه المشاتمة لا على وجه التلط نقله البنانى.
ــ
(قوله: تعديا) خرج أخذ مال الولد لأنه له شبهة فى مال ولد، الحديث: «أنت ومالك
وهو الصالح فى الأصل (وفى حلف المجهول) إذا ادعى عليه الغصب (خلاف) أما المعلوم بالعداء إذا ادعى عليه فيحبس ويضرب قال سحنون: ويصح إقراره فى ذلك وهو أليق بما حدث من الفجور وضمن قيمته يوم الاستيلاء لفواته (وإن بسماوى أوحد) فعل مقتضيه عند الغاصب (وجاز تملك ما دخل فى ضمان الغاصب بمفوت) على الأرجح (وألا) يفت (فلربه تضمينك) بقدر ما أخذت (إن أعسر الغاصب أو علمت بالغصب ولا يضمن المتسبب إلا لتعذر المباشر إلا أن يكرهه على
ــ
(قوله: وهو الصالح فى الأصل) أى: وليس المراد به الصالح العرفى وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد بحسب الإمكان (قوله: المجهول) أى: المجهول حاله وهو من لا يعرف بخير ولا شر (قوله: خلاف) الثانى أظهر فإن الغصب لا يثبت إلا بعدلين لأنه من باب التخريج وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها قال ابن يونس: ولا أدب على راميه وخالفه الباجى (قوله: ويصح إقراره) عين المدعى فيه أم لا لأن إكراهه بوجه جائز (قوله وضمن) أى: الغاصب ولو غير مميز والضمان فى ماله إلا أن تبلغ دية الجرح الثلث فعلى عاقلته كما يأتى (قوله: أوحد) أى: وإن كان فواته لأجل حد (قوله: فعل مقتضيه عند الغاصب) أى: فعل مقتضى الحد من حرابة أو قتل أو ارتداد ونحوها عند الغاصب وأما إن فعله قبله فلا ضمان عليه كما لـ (تت) وبه قرَّر ابن فرحون كلام ابن الحاجب خلافا فقال أشهب: يخبر ربه فإن أسلمه لهما تبع الغاصب بنصف قيمته يوم الغصب إلا أن تكون أكثر من أرش الجناية على الثانى وإن شاء فداه بالأرش وتبع الجانى بالأقل من أرش الثانية ونصف قيمته يوم غصبه. اهـ ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أن الجناية الكائنة عند المغصوب منه لا يؤخذ بها الغاصب قاله الرماصى (قوله: وجاز تملك الخ) بسائر وجوه التملك من بيع وهبة وارث (قوله: بمفوت) من المفوتات الآتى بيانها (قوله: فلربه تضمينك) ولا رجوع بما ضمنه على بالغصب لأنك والغاصب سواء (قوله: إلا لتعذر المباشر) لعدم أو غيبة.
ــ
لأبيك» والمتعدى من لا شبهة له فلا يسمى غصبا وإن حرم (قوله: وهو أليق) إشارة إلى ما فى المسألة من الخلاف (قوله: عند الغاصب) لأنه يضمن ولو بسماوى لأنه ظالم ولا يضمن ما فعله قبله (قوله: على الأرجح) ولو كان لا يرد قيمته لأن رد
إحضار المال فسيان) كما فى الخرشى (كأن حفر بئر المعين فأراده) أى: ذلك المعين (آخر) فسيَّان ويقتص منهما (ومن حفر لغبر معين ضمن إلا أن يردى غيره) فعلى ذلك الغير أما إن حفرها لمصلحة فلا شئ عليه (ومن أطلق ممسوكا) آدميا أو غيره (ضمنه إلا أن يقدر ربه على إمساكه أوينا كل العبد) بالقيد فلا يضمن من أطلقه (ونقل المثلى فوت فى التعدى وإن بغير كلفة) بخلاف المقوم والبيع الفاسد (فلا يقضى برده) لمحل الغصب (بل بالمنع منه توثقًا) حتى يوفى مثله ببلده
ــ
(قوله: فسيان) لأن هذا وقع من كل مباشرة بخلاف الأولى لم يقع من المكره إلا كراه كذا فرق ابن عرفة بينهما اهـ مؤلف (قوله: ويقتص منهما) ظاهره ولو لم يعلم المردى بقصد الحافر وهو أحد قولين واستظهر ابن عرفة عدم القصاص منه حينئذ ومعلوم أن شرط القصاص المكافأة وإلا فلا قصاص على غير المكافى (قوله: ومن حفر لغير معين) أى: بغير ملكه بأن كانت بملك الغير أو بالطريق أو قربه بلا حائل أو بملكه بقصد الإضرار كوقوع السارق وإن لم يقصد هلاكه (قوله: فعلى ذلك الغير) ولو أعدم الحافر (قوله: أما إن حفرها لمصلحة) أى: بملكه بأن كانت لمنع السارق أو حفظ الزرع (قوله: ومن أطلق إلخ) وفى معناه من سقى دابة واقفة ببئر لتشرب فذهبت ولولا سقيها لم تذهب لوجوب سقيها وحفظها لربها (قوله: آدميا) ولو حرا ويضمن ديته كما يأتى (قوله: أو يناكل العبد) والقول لربه فى عدم قصد النكال إلا لقرينة على كذبه فالقول للمطلق (قوله: بخلاف المقوم) أى: فلا يكون نقله فوتا إلا أن احتاج لكبير كلفة (قوله: والبيع الفاسد) أى: وبخلاف البيع الفاسد فإن النقل فيه لا يكون فوتا إلا إذا احتاج لكافة وسواء كان مثليًا أو مقومًا (قوله: فلا يقضى إلخ) تفريع على كون النقل فوتا (قوله: بل المنع منه إلخ) أى: بل يقضى بمنع الغاصب من المغصوب أى: من التصرف فيه بأكل أو هبة وترد ولا يجوز للموهوب له القبول إن علم بالغصب ولا التصرف فيه بأكل وقولهم الحرام
ــ
القيمة واجب مستقل وهذا معنى قولهم: الحرام لا يتعدى لذمتين أى: بعد الفوات (قوله: إحضار المال) كالوديعة نعتم إن نهبها الظالم من حرزها بنفسه من غير مدخلية لمن هى عنده لا ضمان (قوله: أو يناكل) أى: يضاره (قوله: والبيع الفاسد) محترز قوله فى التعدى فلا يكون فوتا إلا إذا كان كلفه (قوله:
(وفوات المقوم مع وجوده بخير) لأن المقومات تراد لأعيانها فلأربابها فيها أغراض فجعل إليهم سبيل لها (بينه مجردًا) ولو ذبح على الصواب خلافا لما فى الخرشى والخيرة تنفى الضرر (وقيمته ووجب فى المثلى الصبر لبلد الغصب)
ــ
لا يتعدى ذمتين فليس مذهبنا ولو سلم فيحمل على ما إذا تقرر بذمة الأول ومن هنا يؤخذ منع أكل ما وهب مما فات عند الغاصب ولزمه قيمته حيث علم أن الغاصب لا يدفع القيمة وبه أفتى البدر القرافى وغير واحد وفى (المدخل): منع أكل أطراف الشاة التى تؤخذ مكسا وشراؤه لا يبيحه ومقتضى ما لابن ناجى جواز الأكل لمن وهب له حيث لزمت القيمة الواهب وهو ظاهر قول المصنف وجاز تملك ما دخل فى ضمان إلخ واعتمده شيخنا العدوى فى حاشية الخرشى لأن دفع القيمة واجب مستقل قال: كما يفيده المعيار وكما حكى الفقيه أبو عبد الله القروى أن السلطان أبا الحسن المرتبى
دعا فقهاء وقته إلى وليمة وكانواة أهل علم ودين فكان منهم من قال: أنا صائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للأكل بكله ومنهم من قال: هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة فإنى صائم فسألهم الشيخ وأظنه أبا إبراهيم الأعرج عن ذلك فقال الأول: طعام شبهة تسترت منه بالصوم وقال الثانى: كنت آكل بمقدار ما أتصدق لأنه مجهول الأرباب والمباشر كالغاصب وقال الثالث: اعتمدت القول بأن الغلات للغاصب وقال الرابع: طعام مستهلك ترتبت القيمة فى ذمة مستهلكه فحل لنا تناوله وقد مكننى منه فحل لى قلت وهذا صريح الفقه ولبابه وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين قدرت على استخلاص بعضه فاستخلصته وأوصلته إلى أربابه فكانه قد تصدق بما أخذ قلت وهذا أحرى بالصواب لجمعه بين الفقه والورع قاله سيدى أحمد زروق فى (شرح الإرشاد)(قوله: وفوات المقوم إلخ) وأما إن لم يحصل فيه فوت فيتيعن أخذه (قوله: لأن المقومات إلخ) أى: بخلاف المثل فلا يراد لعينه ولذا وجب الصبر فيه (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا أخذه مذبوحًا يأخذ ما نقصه عن قيمته حيا وهو أحد قولين فى الحطاب (قوله: تنفى ضرره) لأنه قادر على تضيمن الغاصب القيمة (قوله: ووجب فى المثلى) أى: إذا حصل فوت ولو مع وجوده (قوله: لبلد الغصب) فإن لم يمكن الرجوع له غرم قيمته بها كما فى الحطاب عن
ــ
لما فى الخرشى) من أنه يأخذه ونقص الذبح.
لا المقوم وقد صرح به الأصل (ووجود المثلى وألغى الرخص والغلاء ولزم بيع الغاصب إن أجيز لظن بقاء عيب فظهر نفيه) وأنه زال (وفاتت نقرة) قطعة عين (صيغت وطين لبن وقمح طحن أو زرع وعجين خبز وبيض أفرخ إلا بطير المغصوب) أما إن أفرخ غير بيضه بطيره فأجرته (وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخلل خمر
ــ
البرزلى وجاز أن يصطلحا على شئ (قوله: لا المقوّم) أى: فلا يجب الصبر فيه لبلد الغصب لأن الواجب فيه القيمة يوم الغصب فى محله فلا فرق بين أخذها ببلد الغصب أو غيره لعدم الزيادة (قوله: وألغى الرخص إلخ) أى: فلربه المثل ولو كان غصبه بوقت رخص أو غلاء (قوله: ولزم بيع الغاصب) فليس لربه الرجوع لأنه لو شاء تثبت (قوله: إن أجيز) أى: أجازه المغصوب منه (قوله: بقاء عيب) أى: كان به عند المغصوب منه أو حدث عند الغاصب (قوله وأنه زال) أى: عند المشترى وكذا عند الغاصب على الراجح كما يؤخذ من الحطاب لمن تأمله خلافا لقول بعض القرويين له الرد (قوله: وفاتت نقرة إلخ) أى: فلا يقضى بردها بل يلزم المثل (قوله: وطين لبن) أى: جعل لبنا فيفوت وفيه المثل إن علم وإلا فالقيمة لأن المثلى الجزاف يضمن بالقيمة وإنما كان الطين مثليًا لأنه يكتال بنحو القفة لا يقال الامتناع من أخذ المثل فى الجزاف للزوم ربا الفضل وهو غير موجود هنا لأنا نقول الامتناع هنا للمزابنة تأمل (قوله: وقمح طحن) إنما جعل الطحن هنا ناقلا مفيتا دون باب الربويات للاحتياط لجانب الغاصب لئلا يضيع عمله باطلا وهو وإن ظلم لا يظلم واحتيط هناك لجانب الربا (قوله: وبيض أفخر) فعليه مثل البيض والفراخ للغاصب (قوله: ألا يطير المغصوب) أى: إلا أن يكون البيض أفرخ يطير المغصوب منه باضه عند الغاصب أو عند ربه أو كان غير بيضه فلا يفوت بل يأخذ الفراخ المغصوب منه وعليه للغاصب أجرة تعبه (قوله: فأجرته) أى: فلرب الطير أجرةمثله فى حضنه ولا شئ له فى نقصه إلا أن يتفاحش فله أخذ قيمته يوم الغصب ولا كراء (قوله: وعصير تخمر) لانقلابه لما لا يجوز تملكه فيضمن مثله إن علم وإلا فقيمته وظاهره ولو كان لذمى مع أنه يملك الخمر (عب) وينبغى أنه كتخلل خمرة (قوله: وإن تخلل) أى: العصير كان ابتداء أو بعد تخمره فيما يظهر كما لـ (عب)(قوله: خير) أى: فى أخذه خلا أو مثلا عصيره إن علم (قوله: كتخلل خمر
ــ
(قوله: صرح به فى الأصل) فيما يأتى بقوله: وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله
لذمى ولغيره تعين) الخل) (وضمن كلبا مأذونًا) وغيره ليس مالا (وجلد ميتة وإن لم يدبغ بما يقول العارفون) على فرض بيع ذلك (وجنايته) أى: الغاصب (بالقتل ملغاة) فيغرم القيمة يوم الاستيلاء لا يوم القتل (أما الأجنبى) إن قتل العبد المغصوب (فإن شاء المالك اتبعه) بالقيمة يوم القتل (والغاصب بفضل ما عليه) من القيمة يوم الاستيلاء إن زادت (وإن شاء تبع الغاصب فيختص بالجناية وإن جنى هو وأجنبى بجرح فلربه أخذه وإلا رش من الجانى وله قيمة الغصب فالأرش للغاصب وإن غصب أرضا وبناها فلربها كراؤها فيما مضى
ــ
لذمى) تشبيه فى التخيير إلا أنه يخير هنا بين أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم الغصب ومثل الذمى المعاهد والمستأمن (قوله: ولغيره تعين) أى: وإن تخلل الخمر لغير الذمى وهو المسلم فقط تعين الخل وسواء تخلل بنفسه أو بصنع (قوله: وغيره ليس مالا) فلا يضمن لأنه خارج عن الغصب (قوله: فيغرم القيمة يوم الاستيلاء إلخ) لأن القاعدة أن أسباب الضمان إذا تعددت من فاعل واحد العبرة بأولها وهذا أحد قولى ابن القاسم وبه قال أشهب واستظهره ابن عبد السلام وقوله الآخر وبه قال سحنون غرمها يوم القتل لأنه نقل ثان ومن حجة ربه أن يقول لا أؤاخذ بوضع اليد وغنما أؤاخذه بالقتل ابن رشد وهو أقبس (قوله: إن قتل العبد إلخ) إلا أن يكون قتله لعدائه عليه ولم يندفع بغير القتل فلا ضمان على الجانى وإنما الضمان على الغاصب لما تقدم أنه يضمن ولو بالسماوى (قوله: بالقيمة يوم القتل) ولو نقصت عن قيمته يوم الاستيلاء (قوله: والغاصب) عطف على الضمير فى اتبعه أى: واتبع الغاصب بفضل إلخ إذ لا يلزم الجانى إلا غرم قيمته يوم الجناية (قوله: فيختص بالجناية) أى: فيختص الغاصب بقيمته يوم الجناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب ولا يقال الغاصب لا يربح فكيف يربح هنا لأنا نقول لما غرم قيمته لربه يوم الغصب ملكه فلا كلام لربه فى الزيادة (قوله: وإن جنى هو) أى: الغاصب (قوله: والأرش من الجانى) كان هو الجانى أو الأجنبى (قوله: وله قيمة الغصب) أى: القيمة التى أوجبها الغصب وهى قيمة الشئ المغصوب يوم الاستيلاء وليس له أخذه وتضمين الغاصب الأرش (قوله: فلربها كراؤها) ظاهره أنه بمجرد البناء له
ــ
تضمينه ومعه أخذه (قوله كراؤها) ظاهره ولو لم ينتفه بها وهو قول الناصر
براحا وله إزالة بناء وخياطه أو أخذ قيمة الشقة ونحو الحجر) والخشب الذى تعلق به بناء الغاصب (ودفع قيمة النقض) فيما إذا غصب أرضه وبنى فيها (بإسقاط أجرة الإزالة) حتى تسوى كالأول (إن كان يؤاجر) لا إن كان يتولاها الغاصب بنفسه أو خدمه (وإن غصب مركبا نخرا فعمرها فعليه) فيما مضى
ــ
الكراء وإلم يستعمل وهو ماللناصر وفى (عب): أنه خلاف النقل والنقل ما فى الموّاق وبهرام من أنه لابد من الاستعمال وإلا فلا شئ له وله الكراء بقطع النظر عمن يعمرها كما هو ظاهر إطلاقهم لأنها ينتفع بها مع عدم البناء بخلاف مسئلة السفينة الآتية (قوله: براحا) أى: خاليا من البناء (قوله: وله إزالة بناء) أى: للمغصوب (قوله: إزالة بناء) بالأرض أو على عمود أو خشبة ونحوه أو كان المغصوب أنقاضا إلا أنه فى غير الأرض كالشقة ولو تلف نحو العمود فى قلعة فهل الضمان على الغاصب أو على المغصوب لأنه لما اختار أخذه فقد هلك على ملكه والظاهر الأول كذا بخط (عج)(قوله: وخيياطة) أى: وله إزالة خياطة فيما إذا غصب منه شقة وخاطها وليست كالصبع لأنها تشبه التزويق كما فى الحطاب (قوله: ونحو الحجر) عطف على قيمة أى: أو أخذ نحو الحجر (قوله: ودفع قيمة القنض) بضمن النون أى: دفع قيمته منقوضًا إن كان له بعد الإزالة قيمة لا مالا قيمة له كجص وحمرة ونحوهما فلا شئ له وعلى الغاصب قيمته إن أزاله لملك الغاصب (قوله: فيما إذا غصب أرضه إلخ) أى لا فيما إذا غصب الأنقاض أو عمودًا أو نحوه فقد علمت أنه كغصب الشقة له أخذه أو أخذ قيمته (قوله: إن كان يؤاجر عليها) أى: إن كان شأنها ذلك ولا يلتفت لقول الغاصب أنا أهدم بنائى ولا أغرم القيمة خلافا لابن القصار إذ فيه إضاعة مال إن قلت كذلك إذا أراد المغصوب أنا أهدم بنائى ولا أغرم القيمة إذا أراد المغصوب منه الهدم قلنا لكن لما كان متعديا سقط حرمة ماله لحق غيره والظالم أحق بالحمل عليه بخلاف ما إذا أراد هو الهدم فإنه إضاعة مال من غير موجب انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: نخرا) بكسر الخاء المعجمة أى: محتاجًا لإصلاح ومثلها الربع الخرب والبئر والبستان (قوله: فيما مضى) وأما بالنسبة لوقت القيام على الغاصب
ــ
اللقانى لأن مجرد البناء استعمال لها وقال غيره: لا يجب عليه الكراء إذا إذا انتفع بها انظر (عب)(قوله: إزالة بناء) فإن انكسر الخشب مثلا فى الهدم فاستظهر شيخنا أن
(كراؤها لمن يعمرها ولربها ما لا قيمة له بعد نزعه) كالنقش وأما إن أزال الغاصب نقش المالك فعليه قيمته لأنه هو المتعدى فى الفرعين (كالمسامير) لرب المركب بقيمتها (إن توقف سيرها لمحل الغصب عليها) وإلا أخذها الغاصب وعلى ذلك نحو السوارى (وحيث رده) أى: المغصوب (فعليه غلته).
وإن غرم القيمة يوم الغصب فاز بالعلة على الصواب كما فى (حش) وغيره خلافا لما فى الخرشى (إن استعملته) وإلا فلا غلة عليه والفرض غصب الذات (كصيد العبد
ــ
فله أخذه (قوله: كراؤها لمن يعمرها) أى: منظورا فيه لإجارتها ممن يعمرها فيغرمه لعدم الانتفاع بدون إصلاح وما زاد على ذلك للغاصب (قوله: ولربها) أى: المركب (قوله: كالنقش) أدخل بالكاف المشاق والزفت الذى قلفطت به (قوله: فى الفرعين) أى: فرع نقشه هو وفرع نقش المالك (قوله: بقيمتها) أى: منقوضة (قوله: إن توقف سيرها) أى: أصله أو سرعته (قوله: وإلا أخذها إلخ) أى: وألا يتوقف عليها السير بأن لم يتوقف عليها أخذها الغاصب الآن (قوله: وعلى ذلك نحو السوارى) أى: وعلى هذا التفصيل نحو السوارى والمجاذيف فإن توقف عليها السير لربها بقيمتها وإلا أخذها الغاصب (قوله: أى: المغصوب) ظاهره عقار أو حيوانًا فعليه كراؤه وشهره المازرى وابن العربى وابن الحاجب وغيرهم ومذهب المدونة خاص بالعقار أما الحيوان فلا إلا ما نشأ عن غير استعمال كسمن ولبن وصوف وقد اختلف شراح الأصل فى تقرير كلامه فحمله بعضهم على الأول وبعضهم على الثانى (قوله: وإن غرم القيمة الخ) أى: الحصول مفوت (قوله: فاز بالغلة إلخ) لأنه لما ضمن القيمة يوم الغصب كانت الغلة فى ملكه (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من غرم الغلة ولو غرم القيمة وهو قول مالك وعليه جمهور أهل المدينة من أصحابه وغيرهم (قوله: وإلا فلا غلة عليه) أى: وألا يستعمله بأن غلق الدار وبور الأرض وحبس الدابة فلا غلة عليه (قوله: والفرض غصب الذات) أى:
ــ
ضمانه على المالك لأنه لما كان متمكنا من أخذ قيمته واختار أخذه فقد انكسر على ملكه (قوله: لربها ما لا قيمة له) وإن أراد الغاصب نزعه لا يمكن من ذلك لأنه محض إضاعة بلا ثمرة (قوله: الفرعين) فرع أخذ ربها نقشة وفرع ضمانه إن زال نقش ربها (قوله: غصب الذات) فلا ينافى ما يأتى من ضمان المنفعة بالفوات لأنه
والجارح) يرد لربهما معهما (وأجرة الفرس والشبكة) ونحوهما والصيد للصائد (ورجع بما أنفق فى الغلة) فيرد زيادة الغلة ولا شئ له إن نقصت (قال الإمام) وتبعه ابن القاسم (يضمن ما أعطى فيه متعدد به ولعيسى) ابن دينار تلميذ ابن القاسم (إلا أن تكون القيمة أكثر) فيضمنها (وهل) قول عيسى (مقابل) لقول الإمامين (ضعيف أو مقيد) لهما خلاف (وهزال الأمة ليس فوزا كعبد نسى صنعة ثم عادت أو خصاه فلم ينقص ومن جلس على ثوب فقام صاحبه لا شئ عليه إن
ــ
لا غصب المنفعة لما يأتى أنه إذا كان المقصود غصب المنفعة يضمن الغلة بالفوات وانظر إذا لم يعلم قصده (قوله: يرد لربهما) وللغاصب أجرة تعبه (قوله: وأجرة الفرس) فى حاشيته على (عب) عن ولد (عب) أن الفرس كالجارح (قوله: ونحوهما) كالشرك والرمح والنبل والقوس والسيف (قوله: ورجع) أى: الغاصب (قوله: فى الغلة) أى: لا فى ذمة المغصوب منه ولا فى رقبة الشئ المغصوب (قوله: ولا شئ له) أى: إن نقصت أو لم يكن هناك غلة (قوله: ما أعطى فيه متعدد به) أعطى بالبناء للفاعل ومتعدد هو الفاعل أى: ما أعطى فيه أشخاص متعددون عطاء واحدا كعشرة والضمير فى «به» عائد على العطاء المفهوم من أعطى (قوله: مقابل إلخ) وإن قولهما باق على إطلاقه كانت القيمة أكثر أم لا (قوله: أو مقيد لهما) وقولهما يضمنه بالعطاء المتعدد ما لم تكن القيمة أكثر وهو ما لابن رشد ولسحنون لا يضمن إلا القيمة (قوله: ليس فوتا) فلربها أخذها وإن لم تعد لسمنها (قوله: كعبد نسى إلخ) أى: ليس نسيانه الصنعة فوتا إذا عادت وإلا كان فوتا (قوله: فلم ينقص) أى: لم ينقص عن ثمنه بل ساوى أو زاد عند ابن عبدوس ومشى عليه ابن الحاجب فإن نقص خير بين أخذ قيمته أو أخذه مع الأرش كما إذا زاد عند ابن رشد لأنه نقص عند الإعراب ونحوهم الذين لا رغبة لهم فى الخصيان دون أهل الطول ابن عبد السلام، وهو أحسن من قول ابن عبدوس والخصاء وإن كان مثله إلا أنها غير فاحشة وهى لا توجب العتق فى رقيق الغير إلا إذا أفسدت منافع الرقيق أو جلها كما حققه (بن) (قوله: لا شئ عليه) أى: على الجالس لأنه مما تعم به البلوى فى المجالس والصلوات ولأن صاحبه هو المباشر وهو مقدم على ذى السبب
ــ
فى التعدى على المنفعة (قوله: الغرس) بالفاء إلحاقه بالشبكة أقرب من إلحاقه
كان بمحل مباح كالصلاة (ولم يتقصد) الإتلاف (كالنعل يمشى عليها على الظاهر) كما فى (حش) وفى (عب) الضمان ولا ضمان أيضا على نحو حامل حطب أنذر وأما من أسند جرة بباب ففتحه ربه فقيل: يضمنها لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء وقيل: بشرط أن لا يكون شأن الباب الفتح وأما من أحرق فرنه دار جاره بلا تفريط فلا ضمان عليه (وإن كسر مصنوعا فالأرش وهو قيمة) الصنعة المباحة على المعتمد كما فى (حش) (ولا يفيت المغصوب تغير الأسواق ومن تعدى على منفعة فتلفت الذات بلا سببه لم يضمنها.
ــ
الضعيف (قوله: كالنعل يمشى عليها إلخ) لأن الأسواق مظنة المزاحمة (قوله: فى عب الضمان) أى: ضمان المقطوعة مع نقص الأخرى قال (عب): والفرق ان الصلاة ونحوها يطلب فبها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له فى مزاحمة غيره وقال شيخنا العدوى فيما كتبه على (عب) يضمن القيمة المؤلف والمأخوذ مما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب أنه يضمن الخياطة والأرش (قوله: ولا ضمان أيضًا على نحو حامل إلخ) كذا فى (عب) استظهارا وأصل نص المدونة وشرحها إطلاق فى الضمان غير مقيد بالإنذار ولذلك اختار المسناوى الضمان ولو انذار لأنه لا يلزمهم إخلاء الطريق ويفيده ابن فرحون فى الفصل الثانى عشر من القسم الثالث من التبصرة ونصه ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح بها: إياك إياك، فوطئتها الدابة فقطعت أنملتها فعليه الغرم قاله ابن يونس (قوله: فقيل يضمنها) واختاره ابن أبى زيد (قوله: فلا ضمان عليه) إلا جناية فى ابتداء فعله بخلاف فتح الباب (قوله: المباحة) وغيرها لا شئ فيه إذ الصياغة المحرمة لا يجوز بقاؤها (قوله: على المعتمد) راجع لأصل المتن ومقابله ما رجع إليه ابن القاسم من فواته بالكسر فيغرم القيمة (قوله: ولا يفيت المغصوب تغير إلخ) أى: بخلاف المستعار والمستأجر فإنه يفيته تغير الأسواق قال (عب): ولعل الفرق أن جعل حوالة السوق هنا مفيتة فيه إعانة للغاصب على ما قصده من ملك الذات والمستعير والمستأجر إنما تعديا على المنفعة ولم يقصدا تملك الذات (قوله: لم يضمنها) أى: الذات وإنما يضمن ما تعدى عليه وهو المنفعة على ما يأتى وعارض هذا ابن عبد السلام بمسألة التعدى فى الركوب من المستأجر والمستعير
ــ
بالعيد خلافا لابن (عب): (قوله: وفى (عب) الضمان) فإن كان يمكن إصلاحها ضمن ما
وإن أكل المغصوب ربه قبل فواته ضمن إلا بقدر ما يليق به شيخنا ينبغى إن كان مكرها أو غير عالم وأما بعد فواته تحتمت قيمة الغصب وإن كان الأكل بغير إذن ضمن القيمة يوم الأكل (وفات) المغصوب (بقليل عيب ككسر نهد وإن صبغ الثوب فلربه قيمته أو أخذه منفعة ضمنها بفواتها) ولو لم يستعمل (إلا لبضع أو حرّ فباستيفائها ومن فعل يحرما يتعذر معه رجوعه) بيعا أو غيره (عليه دية عمد) ورجع بها إن رجع (وإن طلب حقه عند من يجوز ضمن) ما غرمه الخصم
ــ
يضمنان الذات وأجاب ابن عرفة بأن الهلالك زمن التعدى بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب التعدى بحال بخلاف ما هنا قال الرماصى: وفيه نظر لأنه يمكن علمه فيهما بسقوط بيت مثلا على الدابة تأمل (قوله: وإن أكل المغصوب ربه) أى: أكله ضيافة أو بغير إذن الغاصب أو أكره على أكله (قوله: ضمن بقدر أكله) لأنه هو المباشر للإتلاف وهو مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب كما مر (قوله: ينبغى إنكان إلخ) ينبغى أن محل كلام ابن عبد السلام ذلك (قوله: فقد تحتمت قيمة إلخ) أى: فلا ضمان على ربه إن أكله ضيافة أو مكرها لأنه أكل ما هو ملك الغاصب (قوله: يوم الأكل) وقد تخالف قيمة الغصب (قوله: بقليل عيب) سماوى أو غيره ومنه الغيبة على العلى دون الوحش (قوله: ككسر نهد) أى: انكساره لأن الواقع عليه الانكسار لا الكسر (قوله: فلربه قيمته) وهل وإننقصه الصبغ أو يخير فى قيمته وأخذه مجانا قولا أبى عمران والجلاب (قوله: فباستيفائها) أى: فلا يضمنها إلا باستيفائها فعليه فى بضع الحرة صداق مثلها وفى بضع الأمة ما نقصها عليا كانت أو وخشا فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر بالاستخدام بل عطلا كلا من العمل والوطء فلا شئ عليه (قوله: عليه دية عمد) وإن لم يتحقق موته قال الحطاب: ويضرب ألف سوط ويحبس سنة ومن هذا القبيل شكايته لظالم لا يتوقف فى قتل النفس فضربه حتى مات كما فى (حش)(قوله: وإن طلب حقه) كان مغصوبًا منه أو غيره (قوله: ضمن) أى: إن كان عالما بجوره (قوله: ما غرمه الخصم) أى زيادة على الحق ولو أجرة الرسول (قوله:
ــ
تخاط به والأرش كما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب (قوله: عند من يجور) فإن
(إن أمكن بغيره) أى: غير الجائر وأما الشكاية فدلالة ظالم سبف فى الوديعة الضمان بها خلافا للأصل فيمن دل سارقا وقد اقتصرت على أوسط الأقوال فى الأصل (ومن غرم قيمة شئ كاذبًا يتلفه فلربه أخذه متى ظهر) فإن لم يكذب ملكه بل بمجرد حكم الحاكم كما فى (بن) بالقيمة يملكه وتقدم أو البيوع شراء الغاصب (والقول للغازم فى التلف والنعت) فإن ظهر خلافه غرم ما أخفى (والقدر والجنس
ــ
إن أمكن بغيره) وإلا فلا ضمان (قوله: وأما الشكاية) أى: بغير حق (قوله: وقد اقتصرت على أوسط الأقوال) لقول المواق والمازونية أن به الفتوى وقول المعيار: به العمل والقول الأول أنه يضمن القدر الزائد على أجرة الرسول مطلقا والثالث: لا يغرم شئ مطلقًا (قوله: فلربه أخذه) لكذبه فى دعواه (قوله بل بمجرد إلخ) أى: وإن لم يغرم القيمة بالفعل فهو إضراب عما يفيده ما قبله من توقف الملك على الغرم بالفعل (قوله: حكم الحاكم) خلافا لما فى (عب) من كفاية حكم الشرع عليه بالقيمة وأنه لا يتوقف على حكم حاكم (قوله: وتقدم أول البيع إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: والنعت) أى: الصفة ومنه الذكورة والأنوثة (قوله: والقدر) قال (تت): يدخل تحت هذا مسئلتان الأولى: غاصب صرة يلقيها فى البحر ولا يدرى ما فيها فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك. ابن ناجى: وعليه الفتوى لا مكان معرفة ما فيها بعلم سابق أو بجسها وقال مطرف وابن كنانة
ــ
حصلمنه قتل فإن أمكن القصاص منه فذاك وإلا غرم الشاكى دية عمد فيما يظهر كمن فعل بحرَّ ما يتعذر رجوعه انظر (عب)(قوله: أوسط الأقوال) أى: أحسنها وقيل: لا يغرم شئ وقيل: يغرم ما زاد على أجرة الرسول (قوله: كما فى (بن) ردا على قول (عب) ومن وافقه: المدار على حكم الشرع ولو لم يحكم قاض والسياق فى ملكه بحيث إذا ظهر لا يأخذ ربه فلا يكون إلا بحكم الحاكم وما سبق من جواز الأكل إذا رسخت القيمة بالفوات فذاك فيما تلف وذهبت عينه بالطبخ مثلا واستهلك وهذا لا يتوقف فيه الأمر على حكم حاكم (قوله: وتقدم أول البيوع شراء الغاصب) اعتذار عن عدم ذكره مع ذكر الأصل له (قوله: والقدر) قال (تت): يدخل فيه مسئلتان الأولى: غاصب صرة يلقيها فى البحر مثلا ولا يدرى ما فيها فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك. ابن ناجى: وعليه الفتوى لإمكان معرفة ما فيها بعلم
بيمن إلا أن ينفرد ربه بالشبهة فقوله بيمين أو ينتفى شبههما فى النعت والقدر فيحلفان ويقضى بالوسط وكذا القول للمشترى من الغاصب وغرم إن لم يعلم
ــ
وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه وأن مثله يملك لأنه يدعى تحقيقًا والآخر تخمينا وأما إن غاب عليها فالقول له مع يمينه والثانية: قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدونبأعيان المنهوب بل بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا لبينة وقاله ابن القاسم محتجًا بقول مالك فى الصرة ولمطوف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه.
{تنبيه} إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصالحا تركا حتى يصطلحا اهـ مؤلف على (عب)(قوله: بيمين) فى الجميع كما لابن عبد السلام (قوله: فى النعت والقدر) أى: لافى الجنس فالقول للغارم مطلقًا إذ لا يتأتى فيه أوسط القيم إذ الجنسان لا مراتب بينهما تعتبر وسطاها (قوله: فيحلفان) أى: فيحلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى خصمه ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (قوله: بالوسط) أى: من القيم (قوله: كذا القول للمشترى إلخ) أى: فى التلف والنعت إلخ وظاهره أن يحلف فى دعوى التلف ولو كان مما لا يغاب عليه وفى (ح) النقل أنه لا يحلف إلا
ــ
سابق وبجسمها وقال مطرف وابن كنانة وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه والثانية قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدون بأعيان المنهوب لكن بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقاله ابن القاسم محتجًا له بقول مالك فى الصرة ولمطرف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه.
(تنبيه) إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصطلحا تركا حتى يصطلحا.
بالغصب) فإن علمه فغاصب ثان يضمن بالاستيلاء (لربه قيمته فى آخر رؤية رُئيت عنده أو وقت جنايته عمدًا) ويرجع بثمنه فإن ضمن ربه الغاصب مضى الشراء (بسماوى وهل الخطأ كالعمد أو السماوى خلاف ولربه نقض البيع ولو تصرف
ــ
فيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة (قوله: يضمن بالاستيلاء) ولو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه أو قامت على الهلاك بينة ولو بسماوى (قوله: فى آخر رؤية إلخ) أى: معتبرة قيمته ذلك الوقت فإن لم ير عنده فيوم القبض بخلاف الصانع والمرتهن والمستعير إذا ادعوا تلف ما بأيديهم فإنه يحلفون ثم يغرمون قيمته يوم القبض ولو رئى عندهم بعده لأنهم لما قبضوا على الضمان فيتهمون فى غيبته على استهلاكه فأشبهوا الغاصب فى الضمان يوم الاستيلاء بخلاف المشترى فإن قبضه على الملكية (قوله: ويرجع بثمنه) أى: ويرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذى اشتراه به وهذا أحد احتمالين ذكرهما فى حاشية (عب) والآخر: أنه يرجع بما غرم وللمالك أن يتبع المشترى بالقيمة يوم التلف والغاصب بما بقى من القيمة يوم الاستيلاء إن كانت أزيد اهـ (قوله: مضى الشراء) فلا رجوع للغاصب على المشترى (قوله: لا بسماوى) أى: لا تلفه عند المشترى بسماوى فلا ضمان عليه بل يرجع ربه على الغاصب وهذا لا ينافى أن المشترى فى السماوى لا يرجع بالثمن على الغاصب (قوله: وهل الخطأ ألخ) أى: وهل التلف أو التعيب الخطأ من المشترى غير العالم بالغصب كالعمد فيضمن أو كالسماوى فلا ضمان (قوله: نقض البيع) أى: بيع الشئ المغصوب لأنه كبيع فضولى وله رده وسواء قبض المشترى المبيع أم لا علم أنبائعه غاصب أم لا حضر المغضوب منه وقت البيع أو غاب قريبة أو بعيدة وإذا أمضاه فيتبع الغاصب بالثمن إن قبضه من المشترى وكان مليًا وإلا رجع على المشترى ورجح انه لا رجوع له عليه بحال بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معًا. انظر (بن) ولا يتبع الغاصب بقيمته يوم الاستيلاء ولو أزيد من الثمن لأنه بإمضاء بيعه يقدر كأنه البائع وليس للمتباع رد البيع حين إمضاء ربه قال اللخمى إلا أن يكون الملك المجيز فاسد الذمة بحرام أو غيره كالحجر وكان المشرتى غير عالم بالغصب وإلا فهو داخل على الحرام ولا حجة له انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: ولو تصرف إلخ) مبالغة فى كون ربه له نقض البيع دفعًا لتوهم
المشترى بكعتق غير عالم) ومثل البيع غيره كالإجارة (واستبد مشتر وموهوب لم يعلما لا وارث بالغلة وغرمها الغاصب عن الثانى) وهو الموهوب حيث ردت السلعة لأنه لا يجمع بين القيمة والغلة (وإن شهد غنسان بغصبك) أى: بالغصب منك (وآخر بالإقرار به أو بملكك) كمع الإقرار (خرت) حتى يتبين الأمر (ولا يثبت الملك إلا بيمين النصاب) أنها ملكك (والقضاء) أنه باقية فيه ويجوز جمعهما فى يمين
ــ
ان العتق مفوت (قوله: كالإجارة) والهبة وسائر العقود (قوله: لم يعلما) أى: بالغصب وإلا فكالغاصب إلا أن الموهوب إذا غرم القيمة يوم التلف ضمن الغلة قبله لعدم ملكه (قوله: لا وارث) فلا يستبد بالغلة وإن لم يعلم (قوله: وغرمها الغاصب عن الثانى) أى: دون الأول لأنه فى الهبة خرج بغير عوض فكأنه لم يخرج من يده بخلاف بيعه فإن أعسر الواهب رجع على الموهوب فإن أعسرا فعلى أولهما يسارًا ومن غرم شيئًا لا يرجع به ولذلك لم يجعل الموهوب كالمشترى فى الرجوع على أيهما لأن المشترى يرجع دون الموهوب (قوله: حيث ردت إلخ) أى: لا إن فاتت وضمن القيمة فلا يغرمها على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: بالإقرار به) أى: الغصب (قوله: خرت) أى: جعلت حائزًا فى السلعة أو قيمتها إلا مالكًا إذا لم تثبت الشهادة له ملكًا إذ قد تغصب من مستعير ومستأجر ومودع ومرتهن وفائدة جعله حائزًا أن له التصرف بالاستغلال لا البيع والنكاح وأنه إذا أتى مستحقها أخذها أو قيمتها وأنه يضمن السماوى كذا فى (عب) وفى (البنانى): الذى كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع والوطء إذ لا منازع له وإنما فائدة كونه حائزًا أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على بينته لأنها إنما أثبتت الحوز وهو ظاهر وأما للمصنف فى ما إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك تبع فيه الأصل وهو لعياض فى التنبيهات وقال ابن أبى زمنين: يجعل مالكًا فلا يحتاج ليمين النصاب البنانى وعليه أكثر المختصرين للمدونة ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء عدم التلفيق لأنها شهادة مختلفة قال: ويحلف مع أى الشاهدين شاء (قوله: والقضاء) ولا يكتفى بها عن الأولى وإن تضمنتها على ما جزم به ابن رشد خلافًا للخمى
(مع شاهد الملك وإن ادعت استكراها فلا مهر) بمجرد دعواها (وحُدَّت للزنا إلا أن ترجع ولا يظهر حمل أو تتعلق) بالمدعى عليه (وللقذف إلا على فاسق كمجهول ما خاشية الفضيحة المتعلقة وإن لم تتعلق او تعلق غيرها فخلاف ومن تعدى على البعض) ابن عرفة: التعدى هو التصرف فى شئ بغير إذن ربه دون قصد تملكه كذا فى (بن) فوثيقة الإرياف أقرب إليه كما استظهره شيخنا إلا الغصب لأنهم لا يقصدون التملك المطلق ولكن ظاهر أنه ليس من التعدى على المنفعة الذى لا تضمن فيه الذات بل تضمن ولا غلة إلا باستيفاء فإن (حش) ذكر أن محل إطلاق ضمان المنفعة بالتعدى عليها لا فى غيره من أقسام التعدى نعم التعييب اليسير فيه الأرش لا القيمة كما فى الغصب فلينظر (فإن أفات المقصود عرفًا فلربه قيمته أو هو مع
ــ
(قوله: فلا مهر لها إلخ) لأنه إقرار على نفسها وعلى غيرها فلا يعمل بإقرارها على غيرها (قوله: بمجرد دعواها) بخلاف من عاينت البينة غصبها وخرجت مدعية الوطء فلها المهر لوجود البينة (قوله: وحدت للزنا) كان المدعى عليه صالحًا أو فاسقًا أو مجهول حال (قوله: ولا يظهر إلخ) قيد فى قوله إلا أن ترجع (قوله: أو تتعلق إلخ) عطف على قوله ترجع فلا تحد للزنا للشبهة ولو ظهر بها حمل (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفضيحة أم لا (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفيضحة أم لا (قوله: إلا على فاسق) أى: فلا تجد للقذف لأنه غير عفيف (قوله: كمجهول إلخ) تشبيه فى عدم الحد للقذف (قوله: أو تعلق غيرها) أى: غير خاشية الفضيحة بأن كانت غير خاشية الفضيحة وأما إن لم تتعلق فتحد للقذف (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: لا الغصب) أى: لا أقرب إلى الغصب (قوله: ولا غلة إلخ) عطف على قوله: تضمن (قوله: إطلاق ضمان المنفعة) أى: ضمانها وإن لم يستوف (قوله: كما فى الغصب) راجع للمنفى فهو استدراك لدفع توهم مساواته للغاصب من كل وجه فهو فى هذا كالمتعدى.
أرشه) كقطع ذنب دابة ذى هيئة (وتعين الثانى إن لم يفت ومن جنى على عبد فأخذ ربه قيمته عتق عليه) ابن يونس وليس لربه الامتناع من أخذ القيمة حيث فحش العيب (وعلى ثوب رفاه ثم غرم النقص وأجرة الطبيب) والدواء فيما لا شئ فيه مقرر (كالرفو) يغرمها على الراجح ثم الشين.
ــ
(قوله: ذى هيئة) ولو ذميا وكذا إن كانت هى ذات هيئة وكذا قطع أذنها لانتف شعرها وكذا فساد لبن شاةٍ او بقرة هو المقصود الأعظم وقلع عينى عبد أو قطع يديه (قوله: وتعين الثانى) أى: أخذه مع الأرض (قوله: إن لم يفت) كإفساد لبن شاةٍ أو بقرة ليس هو المقصود الأعظم أو قطع يد عبد أو عينه إلا أن يكون صانعًا أو ذا يدٍ أو عين واحدة فإنه يضمن قيمته بل يضمن فى الصانع بكل ما يعطله ولو أنملة كما لـ (عج)(قوله: ومن جنى) أى: عمدا مع قصد شئ وإلا فلا يعتق (قوله: فأخذ ربه قيمته) فإن فاته الجناية المقصود لا بتراضيهما إن لم يفته لنص المدونة كما فى المواق على أنه لا عتق فيما لا تخيير فيه خلافًا لما فى (عب) تبعًا للطخيخى فإن أخذه وارثه لم يعتق (قوله: عتق عليه) أى على الجانى (قوله: وليس لربه الامتناع إلخ) أى: أنه يجبره الحاكم على أخذها والجانى على دفعها ليعتق العبد عليه فلا يحرمه سيده، العتق بأخذه مع أرشه وهذا مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه فى المتن من التخيير مطلقًا (قوله: وعلى ثوب) أى: وإن تعدى على ثوب عمدًا أو خطأ ولو أفات المقصود حيث لم يختر أخذ قيمته وما ذكره هو الذى اقتصر عليه عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر قولهم وقد يغرم فى رفو الثوب أكثر من قيمته صحيحًا وذلك لا يلزمه انظر (المواق اهـ (بنانى)(قوله: ثم غرم النقص) أى: ثم بعد رفوه يغرم النقص ولا شئ عليه فى النقص قبله (قوله: فيما لا شئ فيه مقرر) وإلا ففيه الدية فقط أو القصاص إلا أن يكون من المتالف (قوله: ثم الشين) أى: إن برئ على شين وإلا فلا شئ فيه.
ــ
(قوله عتق عليه) لأنه لما دفع قيمته ملكه فيعتق عليه بالمثلة.