المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقسمت) كنكولهما (بخلاف الدين فيغرمه) إن حلفا. {باب} (ندب إعارة) مالك الذات - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: وقسمت) كنكولهما (بخلاف الدين فيغرمه) إن حلفا. {باب} (ندب إعارة) مالك الذات

وقسمت) كنكولهما (بخلاف الدين فيغرمه) إن حلفا.

{باب}

(ندب إعارة) مالك الذات بلا حجر ولا تجوز لمالك الانتفاع بنفسه فقط) كالضيف

ــ

قوله بعد قوله هى لأحد كما إلخ ليست لأحد كما أشعر قوله: وإن قال إنه حتى فإن مات وقال الوارث لا أدرى لمن هى منكما إلا أن مورثى كان يذكر أنها وديعة وقفت حتى يثبتها أحد بالبينة فيأخذا (قوله: كنكولهما) كما هو القاعدة إذا قيل تحالفا كان نكولهما كحلفهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف (قوله: بخلاف الدين إلخ) لأنه فى ذمته والوديعة أمانة واعترض بأن الذى فى ذمته مائة وةاحدة قد تنازعاها إلا أن يقال يشدد فيما فى الذمة والذى فى (بن) أن فى كل من الدين والوديعة خلافا ونص نقل ابن عرفة وفى كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثهما: التفرقة المذكورة اهـ قاله المؤلف فى حاشية (عب).

{باب العارية}

(قوله: ندب إعارة إلخ) لقوله تعالى: {وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون} وفى الحديث: «كل معروف صدقة» وهذا ذكر لحكمها الأصلى وقد تجب أو تحرم أو تكره (قوله: مالك الذات إلخ) وإن لم يصح بيعها كجلد أضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد خرج إعارة الفضولى ملك الغير فإنه غير منعقد كهبته ووقفة وسائر ما أخرجه على غير عوض (قوله: بلا حجر) أى: حالة كون المالك ملتبسا بعدم الحجر خرج ووقفه والعبد ولو مأذونًا لأنه إنما أذن له فى التصرف بعوض لا فى نحو العارية إلا ما كان استئلافًا والمريض والزوجة بأكثر من ثلثه فلا تصح إعارتهم (قوله: ولا تجوز لمالك الانتفاع إلخ) فإن أراد نفع غيره به فعلى وجه إسقاط الحق إن كان ذلك الغير من

ــ

وعرضك) من النسبة للخيانة (قوله: بخلاف الدين) لأن اشتغال الذمة فيه أقوى وقال بعضهم الدين كالوديعة.

{باب العارية}

واوية من التعاور التناب أصلها عورية فعلية بفتحتين تخفف ياؤه وتشدد وقيل فاعولة من عرا يعرو فأصلها عارووة قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء فى نية

ص: 424

والمحبس عليه لذلك إلا ما يتسامح به عرفا وكمستعير فهم تخصيصه وإلا صحت وإن لم تندب (كإعارة مسلم لذمى) تشبيه فى الحرمة (أو إجارته له بخصوصه وتصدق) المسلم (بثمن رعى الخنزير وعصر الخمر) للكافر (وما زاد) عمله له (كعموم الناس) كالخياط (إلا أن ينتقل) المسلم لمحل الكافر (فيكره ولا تعار أمة للوطء ولا لخدمة غير

ــ

أهله وإذا قيد بمدة رجع له بعدها كما فى (بن). (قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: للانتفاع بنفسه فقط كالإمام والخطيب والمدرس (قوله: إلا ما يتسامح به عرفا) من إنزال الضيف المدارس والربط مدة يسيرة (قوله: كمستعير فهم تخصيصه) أو استعار من وقف إلا على وجه الإسقاط كما مر على ما فى (عب) والحق أن الخلو من ملك المنفعة فيجوز إعارته وبيعه ويورث (قوله: وإلا صحت) أى: وإلا يكن مالكا للانتفاع فقط بل للمنفعة صحت إعارته ولم تندب (قوله: كإعارة مسلم إلخ) من الإضافة للمفعول لأن فيه إذلالا لمسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهى ماضية بعد الوقوع كهبة الذات ويجبر على الإخراج كما فى (بن) وخلافا لـ (عب) فتؤاجر له المنفعة كالأمة لمن تعتق عليه الآتية وأدخل بالكاف إعارته السلام للغزو والأوانى لمن يستعملها فى كخمر ودواب لمن يركبها لأذية مسلم ونحو ذلك مما لازمه ممنوع (قوله: أو إجارته) أى: إجارة المسلم للذمى وفى (عب) جريان العارية على تفصيل الإجارة (قوله: ولا تعار أمة للوطء) لأنه لا يجوز إعارة الفروج وينبغى أنه كتحليله فى عدم الحد والتقويم وإن أبيا وغيرهما الوطء التمتع بما دونه قال (عب). (قوله: ولا لخدمة إلخ) أى: ولا تعار أمة لخدمة غير محرم وتبطل إن قصد ذات المعار وإلا بيعت الخدمة لمأمون رجلا أو امرأة وهذا ما لم يكن المعار مأمونًا ذا

ــ

الانفصال ثم جاء القلب والإدغام ويحتمل أن المخففة فاعلة وقيل يائية من العار انظر (ح)(قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: لانتفاعه هو بنفسه فقط فليس له أن يعبر وأما إسقاطه حقه لبعض المستحقين ممن سبق فيجوز ولو بشئ يأخذه وأما العارية لو جازت فلا تخص المستحقين بل تكون للأجنبى الذى لا استحقاق له (قوله: يتسامح به) كإنزال ضيف عنده (قوله: وإلا صحت) أى: وإن لم يفهم تخصيصه للانتفاع بنفسه فيصير مالك المنفعة (قوله: وإن لم تندب) لأنه يكره للمعير أن يعير (قوله: للكافر) لأنه يقر على دينه وأما عصره لمسلم فيرد عليه الأجرة لأنها لم

ص: 425

المحرم) وفى (بن) عن ابن ناجي عن شيخه أبى مهدى: لا نص فى الخلوة بأمة الزوجة والظاهر اختلافه باختلاف الناس اهـ وهو فسحة (وإن أعيرت خدمتها لمن تعتق عليه فهى لها) وكذلك العبد لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات ولا ينتزع منها أجرتها كمن شهد برقه فحكم به ثم رجع الشهود فيرجع عليهما بخدمته ولا ينتزعها السيد لأنه معترف أنه لا يستحق ذلك (والأطعمة والنقود قرض) لا عارية لأن الانتفاع بها إنما يكون بذهاب العين (وعقدها بدالَّها عرفا) ولو غير قول

ــ

أهل فيجوز على ما للخمى واقتصر عليه المواق وبهرام وذكره الزرقانى على أنه معوّل عليه وإن أوهم (تت) أنه مقابل (قوله: وإن أعيرت خدمتها إلخ) ومثل الإعارة الإجارة كما لابن عبد السلام وتضيع الأجرة على المستأجر إلا لرضاع ففى المدوّنة لا بأس به ولا فرق بين حرة وأمة (قوله: لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات) أى: فإذا كان لا يملك الذات فلا يملك المنفعة (قوله: ولا ينتزع إلخ) أى: أنها إذا كانت الخدمة لها كان لا أن تؤاجر نفسها زمنها وليس للسيد منعها ولا انتزاع الأجرة لأنه من قبيل رجوع الإنسان فى هبته (قوله: كمن شهد إلخ) تشبيه لمجرد إفادة الحكم دون القياس عليه كما يفيده (عب) لمناقشة (بن) له بأن السيد يقول بصحة ملك الأمة للأجرة (قوله: فحكم به) أى: بالرق (قوله: ثم رجع الشهود إلخ) فإنه لا ينقض الحكم (قوله: فيرجع) أى: المشهود برقه (قوله: لأنه معترف أنه لا يستحق إلخ) أى: لأن السيد معترف أن العبد لا يستحق ما رجع به وأنه ظلمها به (قوله: قرض) فتضمن ولو قامت بينة على هلاكها ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: لأن الانتفاع بها بذهاب عينها) أى: وشرط العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها (قوله: بدالّها) أى: بدَّال العارية وهو ما يدل على تمليك الذات بلا عوض وإنما تلزم بما يدل أن قيدت بعمل أو أجل (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والمعاطاة فليس لها صيغة

ــ

تخرج عن ملكه لفاسد المعاملة (قوله: بأمة الزوجة) وذلك أنه يخفف فى رقيق كل من الزوجين مالا يخفف فى غيره كما سبق القول بأن عبد الزوج المجبوب الوخش يرى منها ما يراه المحرم وسبق خلاف فى جواز خلوتها (قوله: باختلاف الناس) فى العفى وجمال الأمة وعدمها (قوله: يتبع ملك الذات) فما لا يستقر عليه ملك الذات لا يستقر عليه ملك المنفعة (قوله: قرض) ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والظاهر أنه يندرج فيه سكوته عن رد عارية

ص: 426

(وأعنى بغلامك لا عينك بغلامى) كالإجارة) فيتشرط علم العمل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر كما صوبه (بن) رادا على قول (عب): شهر ومن هذا غزل النساء مع بعضهن (وضمن المغيب عليه كسفينة سائرة) وفى المرسى لا يغاب عليها (وسرج دابة) ونحوه لا ثياب العبد لأنه جائز لما عليه كما فى (بن) عن اللخمى (إلا ببينة وفى شرط نفيه خلاف ولغا شرط ضمان ما لا يغاب عليه) والفرق موافقة المعروف الذى هو

ــ

مخصوصة كالبيع (قوله: لا عليك بغلامى) أى: مثلا إذ لا يشترط اتحاد المعان به كالمنفعة وسواء تقارب زمنهما أم لا (قوله: كالإجارة) لما فيها من العوض وذكرها هنا لما فيها من نوع المعروف (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يلزم النقد فى منافع يتأخر قبضه (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة يتأخر قبضها (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة بأن تعلم كيفية الغزل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر ولابد من بيان البداءة بهذه ثم هذه إلخ (قوله: غزل النساء مع بعضهن) أى: يغزلن عند كل واحد يوما (قوله: وضمن المغيب عليه) أى: ما يعد مغيبًا عليه فى الاصطلاح وهو ما يمكن إخفاؤه (قوله: إلا لبينة) أى: تشهد على الضياع فلا ضمان عليه لأن ضمان المستعير ضمان تهمة يقتفى بالبينة (قوله: وفى شرط نفيه إلخ) أى: فى العمل بشرط نفى ضمان المغيب عليه وعدم العمل به وفى التزامات الخطاب تشهير خلاف وعلى كليهما مالا يفسد العقد وقيل: يفسد ويكون للمعير أجرة ما أعاره (قوله: والفرق) أى: بين مالا يغاب عليه حيث ألغى فيه الشرط اتفاقا وما يغاب عليه حيث جرى فيه خلاف (قوله: موافقة المعروف إلخ) أى: أن الشرط فى الأول لما كان موافقا للمعروف الذى هو أصل

ــ

الفضولى فإن سكوته كإنشائها هنا وإن كان تبرع الفضولى باطلا وأما معاوضاته فصحيحه موقوفة على الإجازة وتظهر ثمرة الخلاف إذا حلف لقد اشترى أو استعار وقد حصل له ذلك من فضولى فيحنث فى الثانى قبل اطلاع المالك دون الأول فتأمله (قوله: بغلامى) أى: مثلا أو بدابتى لأنه لا يشترط التماثل (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يكون من الدين بالدين واغتفروا تأخر نصف شهر (قوله: مع بعضهن) معاونة مناوبة وشروط جوازه ثلاثة معرفة صفة الغزل وأن يشرع فيه قبل نصف شهر وأن يعلم الترتيب تبدأ هذه ثم هذه وهكذا (قوله: سائره) أى: فى

ص: 427

أصل الباب ومخالفته (وحلف فيما علم أنه بلا صنعة ما فرط) كالسوس والنار على أحد القولين نظرا لكونها محرقة بنفسها ورأى فى الثانى أنها تكون من سببه فضمنه حتى يثبت أنها ليست منه كما في (بن) وغيره (وبرئ فى كسر آلة الحرب كالسيف والرمح (إن رئيت معه فى اللقاء ولم يثبت تعتديه) عليها فى الاستعمال (كآلة غيره) كالقدوم (إن فعل بها فعل مثلها ولا يخالف المسافة) ولو لمثلها على الراجح كما فى (حش) وغيره (ولا يفعل الأضرّ) كالحجر بدل القمح ولو أخف (إلا بإذن وإن عطبت بزيادة مسافة) مطلقا (أو ما تعطب به من غيرها) كالجل والفرق

ــ

الباب جرى فيه الخلاف ولما كان فى الثانى غير موافق اتفق على إلغائه (قوله: فيما علم أنه إلخ) أى: فيما شأنه أن يعلم أنه بلا صنعة كان المعار مما يغاب عليه أم لا وبهذا اندفع ما يقال: إذا علم أنه بلا صنعة فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط وإذا نكل غرم ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة (قوله: ما فرط) أخذ من هنا وجوب تفقد العارية كالرهن والوديعة ونحوهم تفقد ما فى أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العيب ونحوه فيه لأن هذا من باب صيانة المال فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن وحيث ضمن فإنه يضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه إلا أن يغيب المقصود فقيمة جميعه على ما صوبه (بن). (قوله: إن رئيت معه فى اللقاء) وإن لم تعاين البينة أنه ضرب به ضرب مثله لأن الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لأن بها نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدى بخلاف غيرها ومثل البينة القريبة بأن ينفصل القتلى ويرى على السيف أثر الدم وما أشبه ذلك من القرائن قال الزرقانى (قوله: كما فى حش وغيره) أى: وخلافا لما فى (عب) و (عج) من أن الراجح جواز المخالفة (قوله: ولا يفعل الأضرّ) فى غير المسافة (قوله: إلا بإذن) عائد للأمرين قبله (قوله: مطلقا) أى: كانت تعطب بها أم لا (قوله: أو ما تعطب به من غيرها) أى: أو عطبت بزيادة ما تعطب به من غيرها (قوله:

ــ

نهر يمكن الإخفاء فيه بالذهاب حيث شاءا ما بركة محصورة فكالمرسى (قوله: بلا صنعة) أى: شأنه ذلك فلا ينافى أنه قد يتولد من وضعه فى محل حارٍ ولا ينشر مثلا فلذا حلف (قوله: محرقة بنفسها) أى: قد تتأجج من غير صنع منه (قوله: فى اللقاء) لأن الشأن فيه المحافظة على السلاح فلذا حمل على عدم التعدى حتى

ص: 428

كما أفاده شيخنا أن المسافة محض تعد متميز بخلاف الحمل فمصطحب بالإذن (فله قيمتها أو كراء لمزيد وإلا) بأن لم تعطب أو زاد مالا تعطب به (فالكراء والتعبيب وكثرة التعدى فى المسافة كالعطب) فى التخيير وأرش العيب بدل القيمة (والمكترى كالمستعير والرديف الحر) ولا شئ على العبد (إن لم يعلم بالتعدى اتبع إن تعذر المردف وإلا) بأن علم (خير ربها) فى اتباع أيهما (واعتبرت القيمة يوم انقضاء أجلها بعدما ينقصه مباح الاستعمال ولزم ما شرط أو اعتيد أو ظن الإعارة له) ولو فى البناء والغرس وما فى الأصل من إخراجه ودفع ما أنفق ضعيف كما فى

ــ

فمصطحب بالإذن) أى: فتعد مصحوب بالمأذون فيه (قوله: فله قيمتها) أى: وقت الزيادة لأنه وقت التعدى (قوله: أو كراء الزائد) وخبرته تنفى ضرره ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوى كراؤها فيما استعارها إليه؟ فإذا قبل عشرة قيل وكم يساوى كراؤها فيما حمل عليها أو سارته؟ فإذا قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له (قوله: بأنلم تعطب) زاد ما تعطب به أولا (قوله: أو زاد مالا تعطب به) أى: سواء عطبت أولا وهذا فى غير المسافة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة (قوله: ولا شئ على العبد) وكذا المحجور لأنهم أصحاب شبهة وهذا فى حالة عدم العلم بالعداء وإلا كان جناية فى رقبة لعبد وضمن المحجور لأنه لم يؤمن كما مر أفاده المصنف بحاشية (عب). (قوله: اتبع إن تعذر إلخ) خلافا لأشهب اللخمى لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: خير ربها إلخ) ولو ما مال المستعير (قوله: واعتبرت القيمة إلخ) أى: حيث قيل بالضمان فى هذا الباب فإن القيمة تعتبر يوم انقضاء أجلها إلخ بعد حلفه لقد ضاعت ضياعًا لا يقدر على ردّها معه لأنه يتهم على أخذها بالقيمة بغير رضا ربها (قوله: مباح الاستعمال) وأما غيره فيضمنه (قوله: ولزم ما شرط إلخ) أى: من زمان أو عمل (قوله: من إخراجه) أى: قبل المعتاد

ــ

يثبت (قوله: ولا شئ على العبد) حيث لم يعلم بالتعدى كما قال فإن علم فجنابة فى رقبته (قوله: من إخراجه) أى: من أن للمعير إخراجه قبل تمام المدة

ص: 429

(حش) وغيره (وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغاصب) يأتى أنه يؤمر بالنقص أو يدفع له قيمة المقلوع (إلا لشرط والقول لربها أنه) أى: دفعها (كراء) لا عارية (إلا أن يتكل وتحلف مالم يأنف مثله الكراء) لمثلها عرفا (فالبعكس) القول لك أنها إعارة إلا أن تنكل (وحيث صدق ربها فله ما سمى) من الكراء (إن أشبه وإلا فأجرة المثل والقول لربها بيمين فى حد المسافة إلا أن يجاوزه) قبل النزاع (فللمستعير ورسولهما لغو) إذا صدق أحدهما لا يكون شاهدا هنا (وصدق)

ــ

(قوله: وغيره) الحطاب وابن غازى (قوله: مدة البناء) أى: المشترطة أو المعتادة (قوله: فكالغضب) وإن كان مأذونًا لدخوله على ذلك بتحديده بزمن قد انقضى (قوله: بالنقض) أى: بنقض البناء أو الشجر مع من يتولى النقض بتقدير نقضه ومن يتولى تسوية الأرض إن لم يكن يتولى ذلك المستعير بنفسه أو بعبيده وإلا فلا فإن لم يكن له منقوصًا قيمة أخذه مجانًا وعليه فلا يرجع على المستعير بقيمة الهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب (قوله: أى: دفعها) أى: المتفق عليه بينهما وإنما الخلاف فى صفته ودفع بهذا ما يقال كيف يكون القول لربها كراء مع أن القول لمنكر العقد وحاصله أن ذاك إذا اختلف فى وجود العقد وهو هنا متفق عليه تأمل (قوله: مالم يأنف إلخ) قيد فى قوله والقول لربها (قوله: إلا أن ينكل) أى: فالقول له بيمين وأخذ الكراء الذى زعمه فإن نكل فلا شئ له كما للزرقانى وفى (تت) لهكراء المثل (قوله: والقول لربها بيمين فى حد المسافة) كأن قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو فى أثنائه لأن المستعير مدع زيادةً الأصل عدمها (قوله: إلا أن يجاوزه) أى: الحد لذى ادعاه المعير سواء وصل غاية ما ادعاه المستعير أم لا (قوله: فللمستعير) أى: فالقول للمستعير فلا كراء عليه فى الزائد ولا ضمان عليه إن عطبت لكن إنلم يبلغ غاية ما ادَّعاه لم يصدق فى الزائد على محل النزاع وهذا كله إن أشبه وإلا فالقول لربها (قوله: لا يكون شاهدا هن) أى: بخلاف ما تقدم فى الوديعة وفى (عب) و (الخرشى) الفرق بأنها هنا من قبيل الشهادة

ــ

اللازمة (قوله: المقلوع) وليس كذا الشبهة لدخوله هنا على مدة محدودة (قوله: إلا أن يجاوزه فللمستعير) أى: فى القدر الذى ساره بالفعل بحيث لا يلزمه كراء فيما بعد لمجاوزة ولا يمكن من تماما ما أعاده انظر (عب).

ص: 430