المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

للسلف بنفعٍ أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: للسلف بنفعٍ أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض

للسلف بنفعٍ أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض إلا أن يكون الأجود أقرب) ومنه الحال لأنه حسن قضاء. (وكمن بيع وقرض إلا أن يكون الأجود من بيع) لأنه قضاء عن القرض (كذلك) أى أقرب أو حالا وأما اختلاف المقدار فحكمه عموم المنع.

{باب}

(الرهن

كالبيع) فيصح من صبى مميز.

ــ

(قوله: للسلف بنفع أو حط إلخ) وذلك إذا كان الحال أو الأقرب حلولًا أجود وقوله أوضع إلخ وذلك إذا كان أدنى (قوله: كمن قرض) تشبيه فى المنع مطلقًا (قوله: لأنه حسن قضاء) ولا يجرى فيه حط الضمان لأنه لا ضمان فى القرض لأنه يلزم قبوله كما مر (قوله: إلا أن يكون الأجود من بيع) لا إن كان من قرض فيمنع كالأدنى فيهما (قوله: عموم المنع) من بيع أو قرض حلا أو أحدهما أولًا.

{باب الرهن}

(قوله الرهن كالبيع) الرهن اسمًا قال ابن عرفة مال قبض توثقا فى دين أشار بقوله فى دين إلى أنه لا يكون فى معين ويأتى ذلك واعترضه تلميذه الوانواغى بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف فى المذاهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ومصدرا قال الوانوغى: عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوُّثق فى الحقوق وأورد عليه أنه صادر على عقد الحمالة شيخنا المؤلف إلا أن يخرج بما هو ظاهر السياق فى قوله: لا ينقل الملك من أنه عقد على متمول خارجى غير متعلق بالذمة وهو بهذا المعنى الثانى مراد المصنف بدليل قوله كالبيع لأن العقد هو الذى يوصف بالصحة والفساد (وقوله: كالبيع) أى: فى شروط صحته وشرط لزومه

ــ

المعاوضة قبل قبضه (قوله: للسلف بنفع) هذا فى اختلاف القدر والأقل أقرب فأدرجه فى الإطلاق ليفيد علته وسيقول آخر المبحث أن اختلاف المقدار حكمه عموم المنع (قوله: حط الضمان) إن كان الأجود أقرب (قوله: ضع وتعجل) إن كان الأقرب أدنى.

{باب الرهن}

ص: 219

ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع باطل (إلا فى الغرر) فلا يضر الرهن (فيجوز رهن الآبق) وظاهر توقف تمام الرهن على الحيازة فإن أبق بعدها ففى (الخرشى وعب) يستوى الغرماء فيما رهن وهو آبق ورده (بن) بأنه متى حيز كان كمن رهن وهو حاضر فلا يضر إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته فيهما

ــ

من عاقد ومعقود عليه فيشمل كلامه رهن وثيقة سائر الأملاك ووثيقة الحق خلافًا لابن عرفة فإنها تباع ولو بدرهم أو بالنظر لما فيها ويجوز رهن القليل فى أكثر منه وشمل أيضًا مكتوب الوقف من موقوف عليه ووثيقة الوظيفة على القول بصحة النزول عن الوظيفة وهو الراجح ورهن المغضوب من غاصبه ويسقط عنه حينئذ ضمانه ضمان العداء وعلى أنه لابد فى الرهن من التحرير وأنه لا يكفى الحوز إذا حصل مانع قبل تحويزه كان الغاصب أسوة الغرماء وشمل أيضًا رهن الدين ويشترط فيه إن تأجلا وكان الدين المجعول فيه من بيع أن يتفق الدينان أجلًا أو يكون المجعول رهنًا أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله كالسلف فصار بيعًا وسلفًا إلا أن يجعل بيد أمين إلى حلول أجل الدين المرهون فيه وإن كان من قرض أن لا يكون دين الرهن أقرب حلولًا لئلا يلزم أسلفنى وأسلفك ويشترط إذا رهنه لغير المدين قبضه بإشهاد فى حوزه ودفع الوثيقة ولا يشترط إقرار المدين وكونه ممن تأخذه الأحكام لأنه لم يلزم من عدم الأخذ منه ضياع الحق للرجوع على الراهن بخلاف بيع الدين قوله: ونحوه) من كل محجور عليه كالمريض الذى لم يحط الدين بما له لجواز بيعه والسفيه وعبد غير مأذون (قوله: ويتوقف إلخ) أى: يتوقف لزوم رهن الصبى ونحوه على إجازة الولى كما فى الخطاب فما تعلف قبلها ضمانه من المرتهن ضمان عدا إن علم بعدم اللزوم لا ضمان الرهان (قوله: حش أى إن اشترط إلخ) أى: أن صحة الرهن من الصبى ونحوه إن اشترط فى صلب البيع وأما المتطوع به بعد العقد فتبرع وهو باطل ممن ذكر (قوله: فيجوز رهن الآبق) ومثله الغائب والإشهاد كان فى قبضه ما. فى الحطَّاب: بخلاف الآبق (قوله: وظاهر توقف تمام الرهن إلخ) أى: بحيث يختص به المرتهن إذا حصل مانع (قوله: كان كمن رهن وهو حاضر) يختص به المرتهن ولو أبق بعد ذلك ثم حصل المانع بعد ذلك (قوله: فيهما) أى:

ــ

(قوله: ونحوه) كالسفيه (قوله: فيهما) أى: فيمن رهن وهو آبق ثم رجع

ص: 220

(كجنين لم يشترط فى البيع) لشدة الغرر (والولى محمول على المصلحة فى رهن الربع بخلاف بيعه) حتى يثبتها (ويجوز رهن المكاتب) على الحكم الآتى كما أفاده بن وغيره (وكتابته والاستيفاء) فى الصورتين (منها فإن عجز فمنه والخدمة) عطف على المكاتب فيجوز رهنها (كرقبة المدبر الأعلى بيعه فى حياة السيد بدين بعد التدبير) فإنه ممتنع (والراحج) مما فى الأصل (لا ينقل) الرهن إذا بطل فى رقبة

ــ

رهن الحاضر والآبق الذي حيرثم أبق بعد رهنه (قوله: لم يشترط فى البيع إلخ) قيد فيما بعد الكاف بأن لم يشترط فى عقد البيع بل وقع بعده أو كان فى قرض ولو اشترط فى عقده (قوله: لشدة الغرر) علة لتخصيص الجنين بعدم الاشتراط فى عقدة البيع دون الآبق فإن غرره أخفّ لإمكان زواله ولأنه يمكن وصفه وهو أمر موجود وشئ خير من لا شئ (قوله: والولى) أبا أو غيره (قوله: فى رهن الربيع) وأولى غيره (قوله: بخلاف بيعه إلخ) أى: بخلاف بيع الولى الربع فإنه محمول على عدم المصلحة حتى يثبتها لتحقق الإخراج فيه دون الرهن (قوله: على الحكم الآتى) أى: الاستيفاء من كتابته أو رقبته إن عجز لا على بيع رقبته دون عجزه فإن فاسد لأن المكاتب لا يباع (قوله: والاستيفاء إلخ) فإن فلس السيد أو مات قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لقبض النجوم شيئًا فشيئًا بل تباع الكتابة ويأخذ ثمنها ناجزًا (قوله: فى الصورتين) هما رهنه ورهن كتابته (قوله: فإن عجز فإنه) أى: فى الصورتين (قوله: والخدمة) أى: لمكاتب أو مدير أو مخدم أو معتق لأجل (قوله: كرقبة المدبَّر) أى: كما يجوز رهن رقبة المدبَّر فى دين سابق أو لاحق (قوله: إلا على بيعه إلخ) أى: إلا رهنه على بيعه إلخ (قوله: فإنه ممتنع) لعدم بطلان التدبير (قوله: لا ينتقل إلخ) لأنه إنما رهن الرقبة وهى لا ترهن (قوله إذا بطل فى رقبة إلخ)

ــ

وحيز ومن رهن وهو حاضر (قوله: لشدة الغرر) أى: فى الجنين فضر شرطه وأما الآبق فلا يضر شرطه كما فى الخرشى وغيره وإنما اغتفر يسير الغرر لأن صاحب المال له دفعه بلا رهن فشئ خير من لا شئ فإن اشتد الغرر واشترط سرى لأصل العقد (قوله: على الحكم الآتى) أى: فى الاستيفاء فى الصورتين رهنه ورهن كتابته (قوله: إلا على بيعه إلخ) هو مفاد قول (عج).

ص: 221

المدبر (للخدمة) كأن اعتقد أنه من عند رهنه فتبين تدبيره (كالمعتق لأجل وولد أم الولد بعد إيلادها) تشبيه فى رهن الخدمة وعدم الانتقال لها (وإن رهن الدار فظهر أنها حبس عليه) أى على الراهن وإلا بطل قطعًا كأن دخلا على رهن الوقف (فهل ينتقل لمنافعها خلال وإن رهن مالم يبد صلاحه) رجح ولو قبل وجود الثمر خلافًا لما فى الخرشى (فحصل المانع حاص المرتهن) بجميع الدين (ثم إذا بدا) الصلاح (بيع واختص به وحاص بما بقى)

ــ

بأن رهنه على أنه يباع فى حياة السيد يدين بعد التدبير أو أطلق (قوله: كأن اعقتد أنه إلخ) تشبيه فى عدم الانتقال للخدمة (قوله: بعد إيلادها) أى: ولدها الحادث بعد إيلادها (قوله: والأبطل قطعًا) أى: وإلا يظهر أنها حبس على الراهن بل ظهر أنها حبس على غيره ولو بانتقال للغير فإن الرهن لا ينتقل للمنفعة من غير خلاف (قوله: كأن دخلا على رهن الوقف) تشبيه فى البطلان قطعا وفى (حش) عن البدر أن هذا إذا علم المرتهن بالوقفة وإلا انتقل قطعًا فانظره (قوله: فهل ينتقل لمنافعها) لأنها كجزء من الذات ولا يلزم من بطلانها فى الجزء الفاسد بطلان الصحيح والقول المطوى البطلان فى المنفعة أيضًا لأنه إنما رهنه الرقبة وفى (حش) الذى يظهر أن الراجح عدم الانتقال ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: رجح ولو قبل إلخ) أى: رجح ابن عرفة صحة رهنه قائلًا أنه ظاهر الروايات (قوله: خلافًا لما فى الخرشى) أى: من عدم صحة رهنه قبل وجوده كالجنين وهو ظاهر ما فى التوضيح والفرق على الأوَّل أن الغرر فى الجنين أشد (قوله: فحصل المانع) أى: الموت أو الفلس قبل بدو الصلاح (قوله: خص المرتهن إلخ) فى ماله غير الثمرة لأن الدين تعلق بذمة المدين ولا قدرة له على الاستيقاء من الرهن لعدم بدوّ الصلاح (قوله: وحاص بما بقى) أى: إذا لم تف الثمرة بدينه قدر محاصًا أولًا بالباقى من دينه بعد اختصاصه بثمن الثمرة مثال ذلك لو كان عليه ثلاثمائة لثلاثة أشخاص منهم مرتهن ما لم يبد صلاحه وماله مائة وخمسون فأخذ كل خمسين بالحصاص

ــ

ويبطل التدبير دينا سبقا

إن سيد حيا وإلا مطلقا

(قوله: كان اعتقد أنه قن إلخ) تشبيه فى جريان الخلاف والترجيح (قوله: فيريقها) وأما كسر الآنية فلا ولو غاص فيها لأنه تحجر انظر حاشية (عب) (قوله:

ص: 222

ورد ما زاد للغرماء (وليس للمسلم أن يرتهن خمرا فيردها على الذمى ويريقها على المسلم كتخمر العصير) تشبيه فى الحكمين قبله (ورفع) المرتهن عند إراقتها (للمالكى) من الحكام (إن كان مخالف وإن تخلل الخمر وصح رهن شائع ولا يتوقف على إذن الشريك) وإن ندب كما فى التوضيح لعدم تمييز الأقسام فمن ثمَّ فى (عج) هذا ما غصب باسم أحد الشريكين مع الشيوع يوزع عليهما على الأصح كما لا يسقط الدين باقتضاء ظالم له العدم تعينه فانظره.

ــ

ثم بدا صلاح الثمرة فباها المرتهن بخمسين فإنه يقدر محاصًا بخمسين ونسبتها المجموع الديون الخمس فيأخذ ثلاثين من الخمسين لأنها خمس ماله غير الثمرة ويرد لصاحبيه عشرين لك عشرة فيصير لك لواحد ستون (قوله: ورد ما زاد) أى: على ما ينوبه فى الحصاص لأنها زيادة عما يستحقه (قوله: أن يرتهن خمرًا) من مسلم أو ذمى ومثله جلد الميتة ونحوها (قوله: فيردها على الذمى) قال أبو الحسن: فإن خللها أو تخللت انتزعت منه وردت إلى المرتهن (قوله: ويريقها على المسلم) ولو تأخر إسلامه عن الرهن (قوله: فى الحكمين) أى: الرد على الذمى والإراقة على المسلم (قوله: عند إراقتها) أى: الخمر ولر المنقلبة عن عصير (قوله: إن كان مخالف) أى: وجد مخالف من الحاكم يرى تخليل الخمر وعدم إراقتها (قوله: وصح رهن شائع) أى: إن جزء شائع من ربع أو حيوان أو عرض وإن لم يكن الباقى للراهن (قوله: ولا يتوقف إلخ) أى: لا تتوقف صحة رهن الجزء الشائع على إذن الشريك لأنه يتصرف مع المرتهن إذ الرهن لم يتعلق بحصته (قوله: لعدم تمييز إلخ) أى: فربما دعا الشريك لبيع الجميع فيؤدى إلى بيع المرهون ومن حق المرتهن أن يتوثق فى الرهن فلا تزال يده عنه فإذا استؤذن لم يكن له الدعاء لبيع الجميع (قوله: فمن ثم) أى من أجل أن الأقسام غير متميزة فى الشركة (قوله: فى عج إلخ) مثله فى الخطاب آخر الغصب عند قول الأصل ولربه إمضاؤه وانظر نوازل البرزلى (قوله: يوزع عليهما على الأصح) ولا عبرة بقول الحاكم أنه حصة فلان إذ ليس له تسلط ولا إقرار (قوله: لعدم تعينه) ولذلك إذا كان المأخوذ وديعة أو عارية

ــ

ورفع إلخ) هو لدفع الضرر المترقب عن نفسه لا أنه واجب عليه (قوله: فمن ثم) أى: من أجل اعتبار عدم تميز الأقسام (قوله: يوزع) لأن الظالم لا حق له حتى

ص: 223

(ولابد من حوز جميع ما للراهن) لئلا تجول يده (ولشريكه القسمة) وقع فى (الخرشى) و (عب) تبعا لـ (عج) بلا إذن فاعترضه (ر) و (بن) وذكر (حش) أن المعنى بلا إذن فى أصل القسمة لا أنه يباشرها بالفعل فى غيبته (والبيع والتسليم) للمشترى ونقلوا هنا عن الذخيرة لو باع أحد الشريكين وسلم بدون إذن الآخر ضمن فى كالحيوان لأن كل جزء مشترك بينهما فخصَّ، (عج) بغير مسألة الرهن

ــ

سقطت لأنها متعينة (قوله: ولابد من حوز جميع ما للراهن) أى: إن بقى منه بقية (قوله: لئلا تجول يده) أى: لئلا تجول يد الراهن مع المرتهن إذا لم يحز جميع ما له فيبطل الرهن (قوله: ولشريكه) أى: شريك الراهن الذى لم يرهن (قوله بلا إذن) أى بلا إذن الراهن لأن حقه قد سقط بتعلق حق المرتهن بحصته وبغير إذن المرتهن لأن حقه إنما تعلق بالحصة المرتهنة (قوله: فاعترضه رووبن) بأنه لا يقسم إلا مع شريكه فلا يتأتى القسم من غير إذنه (قوله: إن المعنى بلا إذن إلخ) أى: أن القسمة لا تتوقف على رضا الراهن بل يجبره على ذلك فلا ينافى أنه لابد من حضوره ومقاسمته (قوله: لا أنه يباشرها إلخ) أى: كما فهم من اعترض (قوله: والبيع) أى: ولشريكه البيع من غير إذن الراهن كما مر ولأن فى تأخير بيعه ضررًا لأن الغالب أن الدين الذى فيه الراهن مؤجل فإن نقصت حصته مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمن حصته رهنًا إن بيع بغير جنس الدين وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن كالأوّل (قوله: باع إلخ) وكذا إن أعار بغير إذن شريكه لا إن أسلم للراعى لأنه مدخول عليه عادة أفاده شيخنا اهـ مؤلف على (عب)(قوله: فخصه) أى: خص كلام الذخيرة (قوله: بغير مسئلة الرهن) أى: فإن له التسليم بدون إذن شريكه والفرق أن المرتهن قد حاز حصة الراهن فلم يسلم البائع حصته ولأنه برهن حصته قد سلط الشريك على التصرف فيما له من غير استئذان لأنه من حجة الشريك أن يقول ما كمنت أرضى إلا بيدك وحيث جعلته فى يد غيرك لكونه

ــ

يعتبر تخصيصه (قوله: لعدم تعينه) فلو أنها وديعة أخذها الظالم من غير تفريط من الذى هو عنده لم يضمن لأنها عين متعينة هو أمين عليها وأما خراج الأرض إذا أخذه متغلب هل يغرمه الزراع لملتزمها ثانية صرح الحنفية بأن الجباية بالحماية إذا لم يحمه لم يحبه (قوله: بغير مسئلة الرهن) وكأن الفرق أن الراهن فتح باب

ص: 224

هذه (وللراهن إجارة ما لشريكه فيؤجره له المرتهن أو يقتسما ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأوّل عليها فحوز كلٍ يبطل رهنه ما لم ينزع منه) فإن نزع منهما صح رهنهما كما أفاده (حش) و (بن)(والمستأجر والمساقى وحوزهما الأول كاف وإن رهن ما بيدهما لغيرهما جعل) ذلك الغير (له حائزا وهل ولو ممن فى الحائط خلاف) فى (الخرشى) وغيره (وكمعار ومودع) تشبيه فى الصحة والاكتفاء بالحوز الأول (ومثلى وجاز إن طبع عليه) عينا أو غيره والعطف أفاد أصل

ــ

ملكك كذلك جعلته بيد غيرى بمقتضى ملكى ولا كذلك أحد الشريكين يبيع حصته ويسلم الجميع لأن فيه نوع عداء (قوله: وللراهن إجازة إلخ) أى: يجوز للراهن إجازة ما لشريكه لكن لا يتولاه بل المرتهن هو الذى يتولاه لئلا تجول يده فى الرهن فيبطل حوز المرتهن (قوله: أو يقتسما) أى: الذات أو المنفعة حيث أمكن وقد اشترط الراهن منفعة الرهن كما إذا كان بين رجلين داران على الشياع ورهن أحد الشريكين دارًا ملفقة منهما ثم استأجر حصة شريكه واقستم الراهن والمرتهن الغلة بأن جعل له غلة دار ولنفسه غلة أخرى (قوله: ولو أمنا) أى: الراهن والمرتهن أى أمناه على الرهن فإن أمنا غيره على حصة الثانى بطل رهنه فقط لحوزه حصة الأول (قوله: فرهن) أى: ذلك الشريك (قوله: وأمنا الراهن الأول إلخ) أى: حصة الشريك (قوله: فحوز كل إلخ) لأن الصحة لما كانت شائعة كان جولان يده فى حصة شريكه جولانا فى حصته (قوله: يبطل رهنه) أى: إذا حصل مانع والحالة هذه وإلا فلا يبطل إلا الحوز بدليل قوله ما لم ينزع إلخ (قوله: والمستأجر إلخ) عطف على قوله شائع أى وصح رهن الفئ المستأجر والمساقى لمن هو مستأجره أو للعامل فى المساقاة (قوله: وحوزهما لأول) أى: بالإجازة وذلك قبل انقضاء مدتها والمسافة (قوله: كاف) أى: عن حوز ثان للرهن (قوله: وليمعن فى الحائط) أى: ولو كان ذلك الغير ممن فى الحائط من عامل وأجير (قوله: فى الصحة) أى: فى صحة الرهن لهما (قوله: ومثلى) أى: وصح رهن مثلى وليس منه الحلى لعدم احتياجه لطبع عليه كما قاله (ح)(قوله: إن طبع عليه) أى: طبعًا لا يقدر على فكه أو إذا أزيل علم حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدًا على فكه أصلًا فغير مطلوب والذى يسهل على كل أحد ولا يعلم بزواله كالعدم ومثل الطبع جعله بيد أمين (قوله: والعطف) أى: على قوله شائع.

ص: 225

الصحة (وفضلته إن رضى حائزه) للثانى ليكون حائرا له كان الحائز هو الأول أو أمينا (للأول إن تساوى الأجلان) وإلا كان بيعا وسلفا بالتعجيل لأن العبرة بأقرب الأجلين كما فى (بن) فيباع لهما حيث لم يمكن قسمه فإن كان فى سلف فأسلفنى وأسلفك (ولغيره مطلقا فإن حل أحدهما فالحق للأول) فلذا لا

ــ

(قوله: وفضلته) عطف على شائع أى وصح رهن فصلته باعتبار قيمته أى برهن قيمة باقية لا بعضه المنفضل لأن هذا لا يتوقف على الرضا وقوله للأول متعلق برهن المسلط بالعطف (قوله: ليكون حائزًا) أى: لا لأجل صحة الرهن (قوله: أو أمينًا) ولا كلام للأول (قوله: بالتعجيل) أى: لما لم يحل فإن الرهن يباع كله عند أجل الأول (قوله: بأقرب الأجلين) كان الأكثر أو الأقل (قوله: فيباع لهما) أى: للدينين (قوله: ولغيره مطلقًا) أى: تساوى الأجلان أم لا (قوله: فإن حل أحدهما) أى: دين أحدهما الأول أو الثانى (قوله: فالحق للأول) لتقدم حقه فإن لم يكن فيه إلاوفاء حقه فقط بأن تغيرت أسواقه لم تكن للثانى شئ ولكن إذا كان الذى حل هو الثانى حينئذ فلا يباع حتى يحل أجل الأول وقوله فإن فضل عنه إلخ أى: إن فضل عن دين الأول شئ قسم بينهما إن أمكن قسمه على قدر الدينين قيمة أو عددًا وتعتبر قيمة الحال يوم حلوله ولذى لم يحل عند حلوله ووفى منه حق الأول وما بقى لثانى فإن لم يمكن قسمه بيع وقضى الدينان من ثمنه بتبدئة الأول ويعجل إذا كان الحال هو الأول وهل يعجل للثانى ما يخصه أولا بل يطبع عليه ويبقى رهنًا للأجل؟ قولان اقتصر البنانى على التعجيل وإنما جرى فيه الخلاف لضعفه عن الأول (قوله: فلذا إلخ) أى: لكون الحق للأول ودفع بهذا ما يقال كيف لا يشترط رضا الأول إذا كان الحائز غيره مع أن من حجته أن يقول أنا لم أرض إلا برهنه كله فى دينى وحاصلا لدفع أنه لما كان الثانى لا يستحق منه فى دينه شيئًا إلا بعد أن يستوفى الأول جميع دينه كان لا كلام له تأمل.

ص: 226

يشترط رضاه بالرهينة (فإن فضل عنه قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا وضمن الفضل إن رهن الجميع لا إن رهن بعضه فهو فقط) لأنه أمين فى الباقى (كأن رهن الفضلة أو استحقت حصته فتركت وآخذ دينار يستوفى منه ولو أمر بصرفه فضاع بعده عليهما) ما ضاع (وقبل الصرف) وقد أمر به (كله على الدافع والمستعار له) أى للرهن عطف على شائع (وبيع) فى الدين (وهل يرجع ربه بقيمته يوم الإعارة وهو الأقرب أو بالثمن قولان وإن استعارها لدراهم فرهنها فى طعام فلابن القاسم تبقى) رهنا (ويضمنها مطلقا) ولو مما لا يغاب عليه أو قامت بينة لأنه ضمان عداء من المستعير (أشهب ترهن فى قدر الدراهم من قيمته) أى الطعام (وهل خلاف) فيبقى الأول على إطلاقه وهو الأرجح فلذا قدمته (أو الأول إذا خالف المرتهن) وقال إذن

ــ

(قوله: قسم إن أمكن) اعترض بأنه قد تكسد الأسواق فلا يفى قسم الأول بدينه وأجاب ابن عاشر بأنه لما رضى برهن الفضلة عدَّ داخلًا على ذلك البنانى ويرد عليه ما سبق من أنه إذا كان بيد أمين فالشرط رضا الأمين لا المرتهن الأول تأمل (قوله: وقصيا) أى: الدينان ويبدأ بالأول (قوله: وضمن) أى: المرتهن (قوله: كان رهن الفضلة) أى: لغيره فلا يضمنها إن أحضر الرهن وقت ارتهان الثانى أوله بينة وإلا ضمن جميعه (قوله: أو استحقت حصته) أى: من الرهن فلا يضمنها لأنها خرجت من الرهنية إلى الأمانة (قوله: فتركت) أى: عند المرتهن (قوله: عليهما ما ضاع) ويحلف المتهم (قوله: وقبل الصرف إلخ) والقول لآخذ أنه قبل على ما استظهر (قوله: وقد أمر به) أى: بالاستيفاء فعليهما مطلقًا (قوله: كله على الدافع) لأنه قبل الصرف وكيل عن ربه لا شئ عليه وبعده قبض لحق نفسه (قوله: وبيع فى الدين) أى: لعسر المدين أو غيبته (قوله: بقيمته) أى: الشئ المستعار وما زاد للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس السلعة وهى حينئذ إنما بيعت على ملك الراهن (قوله: يوم الإعارة) وقيل: يوم الرهن وقيل: يوم القبض (قوله: أو بالثمن) فالفاضل عن وفاء الدين لربه فإنه إنما أسلفه ما فيه وفاء دينه (قوله: ويضمنها) أى: تعلق الضمان به على تقدير التلف وليس لربها أخذها خلافًا لما فى (عب) ومن وافقه (قوله: ترهن فى قدر إلخ) ولا يضمنها مطلقًا بل ضمان الرهان (قوله: على إطلاقه) أى: خالف المرتهن أم لا حلف المعير أم لا.

ص: 227

المعير فى الطعام (ولم يحلف المعير) لرد كلام المرتهن فتقوى جانب المرتهن فإن وافق المرتهن أو حلف المعير رجع للثانى (فهمان) وموضوع الكلام اتفاق المعير والمستعير على التعدى (وبطل بشرط مناف) ومنه أنه الرهن بما فيه إذا لم يوف ويخص به للوفاء

ــ

(قوله: فتقوى جانب إلخ) لأن المعير بنكوله صار كأنه معترف بالإذن (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير بيمينه ويضمن المستعير القيمة كما فى (عج) و (شب) خلافًا لما فى (عب)(قوله: وبطل) أى: الرهن بمعنى العقد وظاهره ولو أسقط الشرط المناقض للبيع (قوله: ومنه أن الرهن إلخ) أى: من الرهن الباطل لأنه ليس شأن الرهن أن يكون قاصرًا على أخذه فى الدين ولا يدرى ما يؤول إليه هل الدين أو الرهن (قوله: ويختص به إلخ) كلام مستأنف بيان لحكمه بعد الوقوع أى: حكمه أنه إذا وقع يختص به المرتهن للوفاء برد المبيع أو دفع القرض ويصير حالًا لفساده أو قيمة المبيع حالة إن فات بحوالة سوق فأعلى وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن وحده ويأخذه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون رهنًا فى الثمن لأنه غير مشترط ولا يختص به المرتهن فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعًا فاسدا

ــ

التصرف وضعف جانبه بعدم حوزه (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير (قوله: وبطل بشرط مناف) ظاهره ولو أسقط الشرط وقد أطال (عب) وغيره الكلام فى ذلك ولكن الذى يتجه أنه إن أسقط الشرط صح لأنه إذا صح به البيع الذى يخرج من الملك فأولى الرهن الذى للتوثق فقط على أنه يأتى فى مسائل يبطل فيها الرهن أنه إذا تداركه قبل المانع صح (قوله: ويختص به للوفاء) أى: مع كونه فاسدًا وفائدة فساده تظهر فى سريان الفساد للقرض والبيع حيث اشترط فى عقدهما فيؤخذ القرض حالا ويبطل البيع ويرد لمبيع إلا لفوات بحوالة سوق فأعلى فيكون رهنًا فى قيمة المبيع حالة وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن دونهما ويبقى الدين بلا رهن ولا يكون رهنًا فى الثمن ولا فى السلف كما فى (بن) عن ابن يونس قال: فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعًا فاسدًا فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء وتستوى هذه والتى فيها فى عقد البيع أى يكون الرهن إن لم يفت

ص: 228

أو من غيره وهى مسألة غلقة الرهن (كان لا يقبضه المرتهن) ولا بأمين بل يبقى عند الراهن (أو لا يباع فى الدين أو لا يكون رهنًا بعد أجل كذا أو ليس الولد رهنًا مع أمه) كما فى (الخرشى) عن (ابن المواز) عند نص الأصل على التبعية (وإن وقع فى فاسد نقل لعوض الفائت) ولو غير مشترط حيث صلح نفس الرهن وما أحسن قول (عج):

ــ

فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء انظر (ح)(قوله: وهى مسئلة إلخ)، أى: المنهى عنها فى الحديث (قوله: غلق) بفتح الغين المعجمة واللام وماضيه بكسر اللام قال فى القاموس وغلق الرهن كفر (ح) استحقه المرتهن وكذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط وفى الأساس فى حديث لا يغلق الرهن بما فيه لك غنمه وعليك غرمه يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر على تخليصه قال زهير:

وفارقتم برهن لا فكاك له

يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

وكان أفاعل الجاهلية إذا لم يؤد ما عليه فى الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن (قوله: ولا بأمين إلخ) فلا ينافى ما يأتى من أن القول لطالب تحويزه (قوله: أولًا يكون رهنًا إلخ) فيبطل ولا يكون رهنًا فى المدة ولا بعدها وأما شرط أنه يكون رهنًا بعد أجل كذا فيعمل به لأنه يبيعه عند حلول أجله وهو بيده ولا يختص به إلا إذا قبضه بعد المدة المشترطة (قوله: أو ليس الولد)، أى: الموجود أو غيره (قوله: عند نص الأصل إلخ) بل ذكره هنا أيضًا (قوله: وإن وقع)، أى: الرهن صحيحًا أو فاسدًا (قوله: فى فاسد)، أى: فى بيع فاسد أو قرض كذلك (قوله: نقل لعوض الفائت) من قيمة فى المتفق على فساده إلا أن تكون القيمة أكثر ففى قدر الثمن كما فى (ح) أو ثمن فى غيره وسواء ظن اللزوم أو لا وعند القيام يرد لربه وعليه يحمل الأصل (قوله: حيث صح نفس الرهن) قيد فى قوله ولو غير مشترط وأما إن كان فاسدًا فلا يكون فى العوض إلا إذا كان مشترطًا والموضوع فساد المعاملة

ــ

أو قيمته إن فات رهنا فى الدين حل أجله ثمنا أو سلفا كما فى (الحطاب)(قوله: غلق) بفتح اللام فعله من باب تعب كما فى القاموس.

ص: 229

وفاسد الرهن فيما صح أو عوض

لفاسد فات فانقله إذا اشترطا

وإن يكن صح لا ما فيه فهو إذن

فى عوضه مطلقًا إن فات فاغتبطا

(ولمن ظن لزوم الدية له) بتمامها (أن يأخذ ما رهن) فيها (بعد أداء ما يجب عليه) إن كان (وحلف) أنه لم يرهن عن العاقلة (وفسد) الرهن (مع القرض) الجديد فيفسخان (إن أقرضه ديانة ورهن فى القديم والجديد) لأنه سلف جر نفعًا كالإشهاد وصح بعد الوقوع كما فى (عج)(واختص) بالرهن وهو مراد الأصل بالصحة

ــ

وكذلك إذا كانت صحيحة (قوله: فيما صح) تعقبه البنانى بأنه لا يتأتى صحة المعاملة مع فساد الرهن إذا كان مشترطًا لسريان فساده لعقد المعاملة كما يفيده كلام ابن يونس وأجاب المؤلف بأن المراد بما صح ما احتوى على شروط الصحة فى حد ذاته بقطعه النظر عن الرهن (قوله: لفاسد) متعلق بقوله أو عوض (قوله: وإن يكون صح)، أى: الرهن وقوله لا ما فيه أى ما رهن فيه (قوله: مطلقًا)، أى: اشترط أم لا (قوله: ولمن ظن لزوم الدية إلخ) وأما إن علم عدم اللزوم فليس له أخذ كما فى المدوَّنة (قوله: إن كان)، أى: إن كان يجب عليه شئ وإلا أخذه بدون شئ إن قلت هو كرجل من العاقلة فلا يتصور عدم لزوم شئ له فالجواب أنه يتصور فيما إذا كان لا شئ عنده وكان الرهن لغيره أو محتاجًا له (قوله: إنه لم يرهن إلخ) وإنما رهن ظانًا لزوم الدية له (قوله: ورهن فى القديم إلخ) ولو كان بالقديم رهن يفى به لأنه قد تكسد أسواقه (قوله: جر نفعًا) وهو توثقته بالدين القديم (قوله: كالإشهاد)، أى: كما لا يجوز أن يقرضه ثانيًا ليشهد له بالأوّل واستظهر بعض الشيوخ فتوى ابن عرفة بالجواز (قوله: وصح بعد الوقوع)، أى: صح الإشهاد بعد الوقوع لأنه أمر وعاه العدلان (قوله: وهو مراد الأصل إلخ)، أى:

ــ

(قوله: فيما صح) تعقبه (بن) مستندا لكلان ابن يونس بأن الرهن إذا فسد واشترط فى العقد سرى فساده لفساد العقد فلا يعقل اشتراط رهن فاسد فى معاملة صحيحة اللهم إلا أن يجاب على بعد بأن المراد صحة العقد فى ذاته باستيفاء شروطه وما يعتبر فيه بقطع النظر عن اشتراط الرهن الفاسد فيه (قوله: وصح) أى الإشهاد (قوله: مراد الأصل بالصحة) وإلا فهو فاسد كما قدمه انظر (عب)

ص: 230

(فى الجديد إن حصل المانع قبل رده وصح) فيهما على ما سبق (حيث حل أجل الأول وهو موسر)؛ لأن التأخير لا يلزمه ولو كان الثانى بيعًا فاستظهر (ح) الجواز فى أصل المسئلة ورده (بن) بأن النقل الحرمة لا فرق بين بيع وقرض (وبموت الراهن أو مرضه المتصل)؛ أى: بالموت فلا ينفع الحوز حال المرض (أو جنونه) كذلك (أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه) وإنما كفى الجد فى الهبة لخروجها عن

ــ

لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فساد ولذا يجب رده حيث اطلع عليه قبل المانع (قوله: فى الجديد)، أى: ويصير فى القديم أسوة الغرماء (قوله: المانع)، أى: الموت وقيام الغرماء (قوله: فيهما)، أى القديم والجديد. (قوله: على ما سبق) ، أى: من قوله: وفضلته إن رضى حائزه (قلوه: لأن التأخير لا يلزمه) أى: فهو كابتداء سلف لأنه قادر على أخذ شيئه (قوله: ولو كان الثانى إلخ) مفهوم قوله مع القرض (قوله: فى أصل المسألة) أى: فى القديم والجديد لانتفاء علة المنع السابقة (قوله: بأن النقل الحرمة) أى: النقل فى الرواية عن ابن القاسم قال ابن رشد وإنما لم يجز أن يرهن بالأول والآخر للفرد إذ لا منفعة له فى الرهن (قوله: وبموت الراهن) عطف على قوله بشرط مناف أى: وبطل بموت الراهن (قوله: كذلك) أى: المتصل بالموت (قوله: أو فلسه) أى: ولو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء والأخص حكم الحاكم بنزع ماله لا إحاطة الدين إلا أن تكون سابقة على الرهن كما ذكره أبو الحسن فى كتاب المديان قال: البدروية يقيد ما يأتى فى الفلس (قوله: قبل حوزه) أى: قبضه ببينة على التحويز أو الحوز كما يأتى (قوله: لخروجها إلخ) أى: والرهن

ــ

(قوله: على ما سبق) أى: من أن معنى الصحة الاختصاص ويحتمل على ما سبق فى رهن الفضلة من أن الحق لما حل وقسم حيث أمكن قسمه إلى آخر ما سبق حيث اتحد الرهن هنا فتدبر لا يقال ما يأتى من أنه كابتداء دين يفيد أنه جائز صحيح حقيقة لأن نقول المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه على أنه لا يخلو من جر نفع فى الأول لأن الطوارئ لا تؤمن فيتوثق وقد أطلقوا أن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا ولو مع اليسار فتدبر (قوله: لأن التأخير لا يلزمه) فلما كان قادرا على أخذ دينه ولو برهن أول كان التأخير كابتداء سلف واحد مع الجديد برهن (قوله: لا فرق بين بيع) فالعلة فيه الغرر لأنه يتجاوز عن بعض الثمن للرهن فى الأول فتدبر (قوله: وإنما كفى الجد فى الهبة) هذا أحد أمور يخالف الهبة فيها

ص: 231

الملك (وبإذنه فى وطء) قيد بأن يطأ الراهن بالفعل ولا يشترط الإحبال على الأظهر (أو سكنى أو إجارة) وللمرتهن أحذه قبل فعل ذلك

ــ

باق على ملك ربه وهذه إحدى مسائل يخالف فيها الرهن الهبة ومنها أن الرهن لا يبطله إحاطة الدين بخلافها ومنها: أن الرهن يفتقر إلى إذان الراهن فى الحوز بخلاف الصدقة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يتسخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة أفاده فى حاشية (عب) عن البدر (قوله: وبإذنه فى وطء) أى وبطل الرهن بإذن المرتهن فى وطء ولو كان الراهن غير عالم لجولان يده خلافا لقول (الرماصى) إنما يبطل الحوز انظر (البنانى) وأما الإذن فى المقدمات فغير مبطل (قوله: قيد بأن يطأ إلخ) أى: قيد الإبطال بأن يطأ بالفعل كما هو فرض المدونة فى كتاب الرهن ومقتضى ما فيها فى حريم البئر عدم التقييد وعليه عول فى التوضيح والخطاب وجعله ابن يونس وغير مقيدًا لما فى الرهون وجعل أبو الحسن ما فى حريم البئر فيما لا ينقل رما فى الرهون على ما ينقل كالأمة قال: والفرق بينه وبين الإذن فى السكنى أن مجرد الإذن فى الوطء لا يخرج من اليد بخلاف الإجارة (قوله: ولا يشترط الإحبال) أى: لا يشترط فى إبطال الحوز وأما إبطال الرهن من أصله فيشترط فيه الإحبال كما فى (بن) فانظر (قوله: أو سكنى) أى: أذن فيها ولو لم يسكن (قوله: قبل فعل ذلك) أى: الوطء وما

ــ

الرهن ومنها: أن الهبة والصدقة يبطلهما إحاطة الدين وأما الرهن فلا يبطله إلا الفلس ولو بالمعنى الأعم أعنى قيام الغرماء ذكرهما (عب) ومنها: كما فى البدر أن الرهن يفتقر إلى إذن الراهن فى الحوز بخلاف الهبة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أوخادمه وبقيا يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة وسيأتى ذلك (قوله: وبإذنه فى وطء) قد أطال بن النزاع فى أنه هل يبطل الحوز فقط أو الرهن من أصله؟ فانظره والظاهر أن إذنه فى المقدمات غير

ص: 232

(وإنما يتولاه المرتهن بإذنه أو فى بيع وسلم) للراهن ولا يضر التسليم كما فى (حش)(وثل ولو لميبع قولان وإن لم يسلم وباعه) الراهن بإذنه (فادعى المرتهن قصد إحيائه بالثمن حلف ورهن الثمن إن لم يأت بمثل الأوّل يوم رهن) قيمة وضمانًا (كفوته بجناية وأخذت) تشبيه فى رهن ما أخذ بالشرط فإن برئ على غير شين

ــ

بعده وهذا يفيد أن الرهن لم يبطل من أصله وإنما يبطل الحوز وهو ما للرماصى وتقدم ما فيه (قوله: وإنما يتولاه إلخ) جواب سؤال مقدر وهو كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء رهنه مع صحة الرهن؟ (قوله: بإذنه) أى: الراهن فإن لم يأذن له فلا يتولاه قاله ابن القاسم وأشهب فإذا ترك إجارته لا ضمان عليه إلا أن يكون المرهون الرقبة والأجرة فله أن يؤجره من غير إذن فإن ترك ففى ضمانه الأجرة قولان انظر البدر (قوله: أو فى بيع) عطف على قوله: فى وطء (قوله: وسلم) أى: والحال أنه قد سلم المرتهن الرهن للراهن والفرق بين الإذن فى البيع حيث لم يجعل بمجرده مبطلا وبين الإذن فى الإجارة والسكنى حيث جعل مبطلا بمجرده أن البيع لا يقتضى الاخراج من اليد بخلاف الإجارة والسكنى قاله عبد الحق عن بعض القرويين وفى بعض الحواشى الفرق أن البيع وإن أذن فيه فحقه فى ثمنه لأن الثمن يقوم مقامه ولا كذلك الإجارة والسكنى وتأمله (قوله: وهل ولو لم يبع إلخ) أى: وهل الإبطال بإذن فى البيع والتسليم وإن لم يحصل بيع بالفعل أو لابد من حصوله؟ قولان (قوله: بإذنه) أى: المرتهن (قوله: فادعى المرتهن قصد إلخ) أى: لا ليأخذ الراهن ثمنه ويبقى دينه بلا رهن (قوله: حلف) أى: على ما ادعاه فإن لم يحلف بقى بلا رهن ولا ترد اليمين لأنها عين تهمة إذ يحتمل ما يدعيه الراهن (قوله: ورهن الثمن إلخ) فإن كان مثليا فعلى ما تقدم من الطبع (قوله: يوم رهن) ظرف لقوله بمثل إلخ أى: لا يوم البيع لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة أو نقص (قوله: قيمة) ولو كان الدين أقل على ظاهر المدونة (قوله: وضمانا) فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه (قوله: وأخذت) أى: والحال أن الجناية قد أخذت فإن لم تؤخذ بأن عفى عنه بقى الدين بلا رهن كما فى (ابن عرفة)(قوله: تشبيه فى رهن إلخ) أى: فى مجرده لامع الحلف إذ لا إذن من للمرتهن هنا (قوله: بالشرط) وهو عدم الإتيان بمثل الأول (قوله: على غير شين) بأن لم ينقص من قيمته

ص: 233

فالمقرر للراهن على الصواب كما فى (بن)(وجناية الراهن كوطئه) غصبًا ويأتى أنه يعجل الأقل (و) بطل (بعارية) للراهن (الأعلى الرد) كأن قيد بما قبل الأجل (فله أخذ ما لم يفت بكعتق أو حبس أو تفليس كأن رد اختيارًا) بغير عارية تشبيه فى الأخذ ما لم يفت (وغصبًا له أخذه مطلقًا) ولو حصل العتق وما معه (وإن وطئ غصبًا فولده حر وعجل الأقل من قيمتها أو الدين إن أيسر وإلا بيع منها

ــ

(قوله: على الصواب إلخ) خلافا لـ (عب) و (الخرشى) ففى أنه للمرتهن (قوله: يعجل الأقل) أى: من الدين أو قيمتها (قوله: وبطل بعارية) ولا يقبل دعواه اعتقاد عدم البطلان إن قلت العارية مردودة ولو وقعت على الإطلاق وتحمل على المعتاد فهى على الرد مطلقا ولا بطلان فالجواب: أنه لما لم يصرح بالتقييد كأنه أسقط حقه فتأمل (قوله: للراهن) أى: أو لأجنبى بإذنه ولو لم يكن من ناحيته لأن إذنه كجولان يده (قوله: إلا على الرد) أى: إلا أن يعيره على الرد فلا يبطل لأنه غير مسقط لحقه بخلاف الإذن فى الإجارة والسكنى فإنه إن فى التصرف على الدوام فكان مسقطا لحقه تأمل (قوله: كأن قيد إلخ) أى: بزمن أو عمل فلا بطلان لأنه اشتراط رد حكما (قوله: ما لم يفت إلخ) أى: وإلا فليس له أخذه وكان أسوة الغرماء ويعجل الدين فيغير قيام الغرماء وكذا فى موته (قوله: بكتعق) أى: ناجز وأدخلت الكاف الكتابة الإيلاد والتدبير إن قلت قد تقدم صحة رهن المدبر فى بعض الأحوال فالجواب: أنه انضم له العود للراهن (قوله: أو تفليس) أى: بالمعنى الأعم وهم قيام الغرماء (قوله: كأن رد اختيارا) وإنما لم تبطل الهبة بالرد اختيارا بعد الحوز لخروجها عن الملك (قوله: بغير عارية) أى: بل بوديعة أو إجارة وقد كان المرتهن اشترط منفعته وإلا فالمنفعة للراهن وإنما قدر ذلك ليغاير ما قبله (قوله: فى الأخذ) أى: بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهن وأشبه ما قال ولم تقم الغرماء (قوله: له أخذه) أى: وله الترك ويعجل الدين ومثل الغصب إباق العبد للراهن كما لابن يونس ويصدق فى إباقه (قوله: ولو حصل العتق) والظاهر لزوم العتق ووما معه لأن رد المرتهن إيقاف لا إبطال إن قلت سيأتى ومضى عتق الموسر وكتابته فلا يكون له الأخذ بعد العتق فالجواب: أن ما هنا إذا كان معسرًا كما للبنانى (قوله: وعجل الأقل إلخ) هذا إن كان الوطء بعد قبض المرتهن وإلا فلا تباع مطلقا مخلاة. اهـ.

ص: 234

بعد الوضع والأجل ما يوفى) فإن لم يوجد مشترى البعض فالكل والباقى للراهن وهذه إحدى مسائل ست تباع فيها أم الولد وأمة وطئها شريك أو عامل قراض أو وارث المدين أو عالم بجنايتها مع الإعسار فى الكل أو مفلس بعد أن وقفت للبيع وزيد على الست اسثناء من قاعدة لا تحمل أمة بحر المأخوذ من تبعية الأم أمة المكاتب يموت تباع فى النجوم ويعتق الولد والمستحقة والفارّة وأما حمل حرة برقيق فلا يتصور على التحقيق وتصوير ابن غازى له بأمة العبد يعتقها ويعتقه سيده فيمضى عتقها والولد للسيد لا يتم سواء قيد بالوضع قبل عتق أبيه كما هو الأظهر أم لا فإنه على الأول لا تتم حريتها إلا بعد عتق الأب ولم تكن حاملة به إذ ذاك وكذا الثانى لا يحكم لها بالحرية إلا بعد الوضع وهى قبل وبعد عتق العبد على أحكام الرق كما فى (ح) فكأنه التفت فى التصوير لمبدأ سبب الحرية فليتأمل.

ــ

(عج)(قوله: بعد الوضع إلخ) أى: بعد الأبعد منهما وإنما لم تبع وهى حامل لاحتمال أن يفيد ما يؤدى منه الدين (قوله: فالكل) أى: فيباع الكل ولها حضانة ولدها إلا أن يسافر مبتاعها أو يريد أبو الولد السفر به (قوله: والباقى) أى: بعد وفاء الدين (قوله: وتصوير) مبتدأ خبره قوله لا يتم (قوله: سواء قيد إلخ) أى: كما للغبرينى (قوله: فكأنه التفت فى التصوير إلخ) حاصله كما أفاده البدر أن المذهب أن العبد يملك ملكا غير تام وعتقه لأمته صحيح وعتق السيد له كشف أن العتق الصادر منه وقع فى محله بحيث صح وصفها بأنها حرة حاملة برقيق فى

ــ

مبطل وأن أذنه للراهن غير البالغ فى وطئه مبطل وإن لم يعتبر وطؤه فى غير هذا المحل لجولان يده فى أما الرهن إذ الوطء إنما يكون على هيئة خاصة قاله (عب)(قوله: وتصوير ابن غازى إلخ) لم يذكر ابن غازى فى تصوير ذلك إلا هذا المحل الفرد وتعقبه (عج) فى نظمه بقوله:

وذا يكون فى التى وصى بها

لكنه استثنى حقيقًا حملها

وعتقت وحملها ما عتقا

ومثل ذا فيمن بها تصدقا

أو وهبت أو وقع الخلع على

جنينها وعتقها بعد انجلى

وعكس ذا يكون فى عتق الجنين

والأم رق فادر هذا يا فطين

ص: 235

(وصح حوز غير محجور الراهن كأخيه ومكاتبه) وولده الكبير والمبعض لا المحجور ولو مدبرًا مرض سيده أو مؤجلًا قرب (وقضى لطالب الأمين وتشخيصه إن تنازعا للحاكم) ولا يخرج عنهما (وإن سلمه بلا إذنه للمرتهن فتلف فإن علم الراهن قبل الأجل غرم أحدهما القيمة)؛ لأن هذا متعد بدفعه وهذا يأخذه

ــ

وقت عتق العبد لها ولا يقال المعتبر عتق السيد لان نقول اتضح باخرة الامران العتق من العبد لانه صحيح فإن السيد لما أعتقه اندرج فى عتقه ما كان صدر منه قبل عتقه مما لو اطلع عليه السيد لاجازه أورده إنما كان الولد ودخوله تحت رقه بوضعه قبل عتقه لابيه لانه لا يتم عتق الجارية إلا بعتق العبد فانظره (قوله: غير محجور الراهن) شمل ذلك القيم بأموره فإنه إذا جاز للمرتهن أن يكون صحيحا إن كان المرهون الكل كما فى (ح)(قوله: كأخيه) أى: الراهن مال للغير (قوله: وولده الكبير) هذا قول سحنون ولابن القاسم فى العتبية: لا يعجبنى وعبر عنه فى الشامل بالأصح قال ابن عرفة: قول سحنون تفسيره لقول مالك وينبغى أنه الراجح (قوله: ولو مدبرا) ما قبل المبالغة رقيقه ولو المأذون وزوجته وولده الصغير وأم ولده الكبير السفيه (قوله: وقضى لطالب الأمين) راهنا أو مرتهنا ولو جرت العادة بوضعه عند المرتهن خلافا للخمى فى الوضع عنده إلا لشرط بخلافه لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف (قوله: وتشخيصه) مبتدأ خبره قوله للحاكم (قوله: ولا يخرج عنهما) أى: الأمين وقوله: بلا إذنه أى: الراهن (قوله: غرم أحدهما) أى: المرتهن أو الأمين ولا رجوع للغارم على الآخر إلا إذا لم تقم بينة للمرتهن على التلف فى غرم الأمين فإنه يرجع على المرتهن وهل يرجع عليه بالقيمة الآن أو يكون قصاصا بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة وقد يكون صادقا انظر حاشية (عب) للمصنف والبنانى (قوله: القيمة) أى: يوم

ــ

(قوله: غرم أحدهما إلخ)(عب) فإن بدأ بالأمين لم يرجع على المرتهن لأنه الذى سلطه عليه (بن) هذا إذا قامت بينة على التلف وإلا فهل يغرم المرتهن للأمين قيمته الآن أو يكون قصاصا أى بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة

ص: 236

(فيضعها عند غيرهما أو يأتى بمثل الأول وبعده ضمن الأمين) ضمان عداء (فضل القيمة ورجع على المرتهن) وتقع المقاصة بالدين (وللرااهن ضمن للمرتهن الأقل من القيمة أو الدين ورجع على الراهن واندرج صوف تم وفرخ نخل لا غلة) ومنها البيض (وثمرة ولو يبست ومال العبد إلا لشرط) فيعمل به دخولًا وعدمه (وصح فيما يحصل) فى المستقبل من بيع أو قرض (ولزم بحصوله وللأجير والمجاعل على عوضه منه على ما قبض) منه (لا على العمل) بأن يقويه برهن خوف أن يكسل ولم أذكر ما فى الأصل من عدم صحته فى المعين ومنفعته؛ لأن معناه لا يصح على

ــ

التلف (قوله: فيضعها عند غيرهما) خوف التعدى ثانية (قوله: ضمان عداء) فلا فرق بين ما يغاب عليه وغيره (قوله: فضل القيمة) أى: زيادتها على الدين فإن كان معسرًا رجع على المرتهن لتعديه بالأخذ فإن لم يكن فضل سقط دينه وبرئ الأمين (قوله: ورجع على المرتهن) أى: ورجع الأمين على المرتهن إلا إن تشهد له بينة على التلف بغير سبه فلا يضمنه (قوله: وللراهن) عطف على المرتهن (قوله: ضمن للمرتهن) إن لم يسكت وإلا فلا كلام له (قوله: الأقل من القيمة إلخ) لأن القيمة إن كانت أقل فهو الذى أتلفه وإن كان الدين أقل فلا مطالبة له بغيره وفى (ح) تعتبر القيمة يوم الهلاك (حش) و (عب) والجارى على القواةعد يوم التعدى (قوله: واندرج إلخ) أن كسلعة مستلقة قصدت بالرهن (قوله: وفرخ نخل) بالإعجام فيهما أى: صغاره ويحتمل أن الثانى بالمهملة (قوله: ومنها) أى: من الغلة (قوله: وثمرة) الفرق بينها وبين الصوف التام أن الثمرة تترك لتزداد طيبا ولا يضر بقاؤها بخلاف الصوف فالسكوت عنه دليل على بقائه وأيضا السنة حكمت بأن الغلة للراهن (قوله: ولو يبست) خلافا لبعض القرويين (قوله: إلا لشرط) راجع للصوف وما بعده (قوله: وللأجير) عطف على قوله فيما يحصل (قوله: والمجاعل) فإن الجعل وإن لم يكن لازما آيل إلى اللزوم (قوله: ومنه) أى: من الأجير والمجاعل (قوله: على ما قبض منه) أى: من العوض (قوله: لا على العمل) لأنه

ــ

وقد يكون صادقًا وإن أغرم المرتهن بالتعدى أخذت منه القيمة الآن عاجلًا كما أفاده ابن عرفة (قوله: نخل) بالمعجمة الفسيل وبالمهملة الجنين كما سبق ما فساده

ص: 237

على أنه يستوفى ذات المعين أو المنفعة وهذا قلب حقائق لا يتوهمه عاقل فيص عليه. أما على استيفاء العوض فجائز (ولا على الكتابة من غير المكاتب) وصح منه ولا فرق بين النحم الواحد وغيره (وجاز شرط منفعة عينت ببيع) وتكون جزأ من الثمن ومحصلة بيع وإجارة بخلاف القرض وسلف جر نفعًا إن اشترطت مجانًا فسلف وإجارة إن أخذت من الدين وأما أخذ الغلة فجائز فيهما من الدين؛ لأنها من

ــ

ليس لازما ولا آيلا إلى اللزوم فإنه لا يلزم العامل ولو شرع (قوله: ولا على الكتابة إلخ) فى البدر محل المنع ما لم يعجل عتقه كما فى الضمان قال الشيخ أبو الحسن فى قول المدونة: وإن أعطاك أجنبى بكتابة مكاتبك رهنا لم يجز ذلك كما لا يجوز الحمالة بها ما نصه وتقدم فى الحمالة إلا أن يعجل عتقه وكذا على هذا فى الرهن إذا عجل عتقه (قوله: من غير المكاتب) لأنه فرع تحمله بها وهو لا يصح لأن تعلقها بذمته فرع تعلقها بذمة المكاتب وهى غير لازمة إن قلت مقتضى ذلك منع الرهن من المكاتب أيضا فالجواب أنه لا حمالة فيه لأن الإنسان لا يضمن نفسه (قوله: عينت) بأن تؤقت بمدة خروجا من الجهالة فى الإجارة (قوله: وتكون جزءا من الثمن) لأنه فى المعنى كأنه ترك جزءا من الثمن فى مقابلتها ومحل الجواز إذا اشترطت لتحسب من الدين أن يشترط أن ما بقى منه يعجل أو يترك للراهن مجانا وأما على أنه يدفع فيه مؤجلا أو يدفعه من النفقة ولابد من شروط الإجارة الآتية بأن تكون منفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصد أو لا حظر لا أن رهنه شجرا على أن لثمرها إلا أن يحل بيعه حين الرهن ولا إن رهن أرضا فى طعام واشترط منفعتها لأن فيه كراء الأرض بممنوع (قوله: وسلف وإجارة) أى: واجتماعهما (قوله: فجائز فيهما) أى: القرض والبيع قال (عج): إن كان على أن ما بقى من الدين يدفعه عاجلا أو يترك للراهن وإلا امتنع وإن كانت ثمرة فلابد من بدو الصلاح إن كان المبيع طعاما وكذا إن كان الدين من كراء أرض الزراعة (قوله:

ــ

باشتراط عدم اندراج الحمل (قوله: ولا فرق بين النجم الواحد إلخ) تعريض بذكر النجم فى الأصل لكنهم قالوا: أراد به الجنس (قوله: إن اشترطت مجانًا) منه مسئلة الغاروقة المعروفة عند الفلاحين (قوله: وسلف وإجارة) وهو ممنوع كالبيع والسلف

ص: 238

جنسه بخلاف ذات المنافع كما فى (بن) ويشترط عدم الجهالة فى الاستيفاء من دين البيع والتطوع بعد العقد هبة مديان فيهما ومعاوضة يجرى على مبايعته فالمسامحة حرام، (والراجح ضمان الرهان) مما فى الأصل والثانى: عدمه كالمستأجر وفى الخرشى ينبغى تقييد ترجيح الضمان بغير المعاوضة فانظره (وقضى به إن شرط) ببيع أو قرض ولا مفهوم للبيع فى الأصل (والثقة إن لم يعين المشترط (وإن هلك المعين قبل قبضه فللمرتهن الفسخ كبعده إن غر) كالاستحقاق (وإنما يختص

ــ

(ويشترط) أى: فى أخذ الأجرة (قوله: عدم الجهالة إلخ) بأن تكون المدة معينة (قوله: من دين البيع) أى: لا القرض لأنه تجوز فيه الجهالة فى الأجل (قوله: فيهما) أى: القرض والبيع (قوله: ومعاوضة) أى: وأخذ المنافع بمعاوضة بعد العقد (قوله: والراجح ضمان الرهان) أى: الراجح أنه يضمن الرهن الذى اشترطت منفعته ضمان الرهان إذا كان مما يغاب عليه لأن حكم الرهن باقٍ عليه (قوله: بغير المعاوضة) بأن أخذت مجانا أما على أنها تحسب من الدين كانت تطوعًا أو مشترطة فلا ضمان لترجيح جانب الإجارة لأن المنفعة وقعت فى مقابلة عوض (قوله: وقضى به) أى: بالرهن (قوله: والثقة) أى: وقضى بالثقة عادة مما فيه وفاء الدين فإن لم يأت به سجن ليأتى به فإن تحقق عدم وجوده عند خير المرتهن فى الفسخ فى البيع والقرض كما فى البنانى خلافا لعب وحش فى القرض (قوله: وإن هلك المعين) كان فى بيع أو قرض على ظاهر (قوله: فللمرتهن الفسخ) أى ويأخذ شيئه إن كان قائما وإلا فيمته أو مثله وهذا إن سلمه ما وقع الرهن فيه وإلا فله منع التسليم ولو أتاه برهن لأن البيع وقع على معين (قوله: كالاستحقاق) تشبيه فى الهلاك أى: إن كان قبل القبض فللمرتهن الفسخ كبعده إن غرم (قوله: وإنما يختص) أى: المرتهن

ــ

فإن الإجارة بيع للمنافع (قوله: من جنسه) فيما إذا كان الدين دراهم والغلة كراء بدراهم (قوله: عدم الجهالة) بأن يعين مدة للغلة وقدرها لاإن قال كل شئ تيسر حبسته من الثمن (قوله: ومعارضة) متعلق بمحذوف مستأنف أى وأخذها بعد العقد معاوضة إلخ بأن تحسب من الدين (قوله: بغير المعاوضة) أراد بالمعاوضة حسبها من الدين لقوة جانب الإجارة بالتصريح بذلك بخلاف أخذها مجانًا وإن كان فى المعنى بيع وإجارة كما سبق (قوله: كبعده) الكاف داخلة على محذوف أى

ص: 239

إن عاينت البينة دفعه له) وهو التحويز (قبل المانع كحوزه على الأظهر) مما فى الأصل إذ الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلًا (وشهادة الأمين لغو) فى الحيازة إذ الشهادة على فعل النفس دعوى نعم من أقامه السلطان أو نائبه كقبانية مصر جوزت شهادتهم على الوزن (وإن باع الراهن) الرهن (المتشرط قبل القبض فللمرتهن إن لم يفرط فى القبض (رد البيع ولو قبضه المشترى على الأظهر) مما فى الأصل فإن فرط مضى حيث قبضه المشترى (وبيع المتطوع به ماض وهل يرهن الثمن خلاف) مخرج على بيع الهبة كما فى (ح)(وبعده) أى: القبض

ــ

بالرهن (قوله: إن عاينت البينة) أما مجرد دعواه أنه حازه قبل المانع فلا تفيده شيئا وهو أسوة الغرماء وفى (تت) كفاية الشاهد واليمين (قوله: دفعه) ولا يكفى شهادتها على الإقرار لأن فيه إسقاط حق غيره وكذلك الهبة بخلاف التحبيس على المشهور (قوله: كحوزه) تشبيه فى الاختصاص إذا شهدت البينة بحوزه وتصرفه قبل المانع وإن لم تعاين الدفع وتقدم المثبتة على النافية لزيادتها (قوله: عى الأظهر) أى: عند الباجى قال ابن عات فى الطُّرر: وبه العمل (قوله: وشهادة الأمين) أى: الموضوع عنده الرهن أى: شهادته أنه حازه قبل المانع وإنما قبل قول الرسول فى الصدقة إذا أنكر المرسل لأنه ليس شهادة على فعل النفس بل على أمر صادر من المرسل وهو التصدق (قوله: وإن باع الراهن الرهن إلخ) أى: المعين والمضمون يلزمه الإتيان ببدله (قوله: رد البيع) أى: أو منع تسليم السلعة التي وقع الرهن فيها ولو أتاه برهن (قوله: مضى) ويصير دينه بلا رهن وفى التعبير بالمضى إشارة إلى عدم جوازه ابتداء (قوله: مخرج على بيع إلخ) أى: بيعها بعد علم الموهوب له فإن فيه

ــ

كهلاكه بعده فإن الكاف لا تجر بعد (قوله: وهو التحويز) الضمير راجع للدفع على وجه الرهنية (قوله: كحوزه) الحوز هنا كالبيع فما فيه حق توفية يتوقف على ذلك وعلى تغريمه فى أوعية المرتهن كما تقدم نص عليه ابن الحاجب كما فى (عج) ولا يشترط نقله من دار الراهن بل يصح أن يجعله فى موضع منها ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه كما يأتى فى ضمانه (قوله: وشهادة الأمين لغو) فإن شهد معه غيرها احتيج ليمين ولو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع فللغرماء المنازعة واليمين انظر البدر (قوله: على بيع الهبة) هل الثمن للواهب

ص: 240

له رده إن بيع بأقل لوالدين عرض من بيع وحيث مضى البيع) بإمضائه أو شرعًا فى مفهوم الشرط (تعجل من الثمن وحلف) فى صور التخيير (أنه أجاز لذلك وبقى رهنا إن دبره إلا أن يفرط المرتهن فى قبضه) على ما ينبغى فى تقييده (ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل) ما يعجل وإلا فرهن ثقة أو هو أو قيمته (والمعسر يبقى فإن لم يوف بيع

ــ

خلافا هل الثمن للواهب أو الموهوب له؟ (قوله: له رده) أى: للمرتهن (قوله: أن يبيع بأقل) وكان الوقت وقت نفاق المبيع ولم يكمل له لأن حقه تعلق بالرهن فإن لم يكن الوقت وقت نفاقه فلا رد له وإن لم يوف بالدين لأن المنع ضرر على الراهن من غير منفعة للمرتهن كأن كمل له (قوله: أو على الدين عرض إلخ) أى أو لم يبع بأقل والدين عرض من بيع لأنه لا يلزمه القبول قبل الأجل لأن الأجل من حقهما فى البيع بخلاف القرض (قوله: فى مفهوم الشرط) وهو قوله: أن يبيع بأقل أو الدين بعرض بأن باعه بأكثر أو مساوٍ ولم يكن الدين عرضا (قوله: تعجل من الثمن) فإن بقى له شئ اتبع به الراهن والتعجيل جبرا فى الإمضاء شرعا وإلا فبرضاهما فإن لم يرض الراهن فهل يرهن الثمن أو يأتى برهن ثقة أو يبقى رهنا ولا يجوز بيعه تردد كذا فى (عب)(قوله: فى صور التخيير) وذلك فيما إذا بيع بأقل من الدين أو كان دينه عرضا من بيع (قوله: لذلك) أى: لتعجيل الدين (قوله: وبقى رهنا إلخ) أى: أنه إذا كان الرهن عبدا ثم دبره فإنه يبقى فقوله إن دبره أى: بعد الرهن ولو على أنه يباع فى دين فى حياة السيد وهذا فائدة النص على هذا هنا وإلا فقد تقدم إن رهن المبدر جائز ابتداء (قوله: ومضى عتق الموسر) ولا يجوز ذلك ابتداء لأنه تعلق به حق للغير (قوله: وعجل ما يعجل) أى: ما يعجل شرعا أو كان عرضا من بيع ولو كان أكثر من قيمة الرهن ولا يلزمه قبول رهن لأنه بفعله ذلك عد راضيا بالتعجيل والرجوع فى الرهن لا يجوز ورد العبد للرق لا يجوز فلم يبق إلا التعجيل وهذا ما لم يكن الرهن مستعارا وأعتقه المعير فإنه لا يعجل إلا قدر قيمته أو الدين ويرجع على المستعير بعد الأجل (قوله: أو هو أو قيمته) أى: أو يبقى هو أو ترهن قيمته (قوله: والمعسر يبقى) أى: وعتق المعسر يبقى رهنه على حاله (قوله: بيع) أى: بقدر الدين فى العتق والكتابة على المعول عليه وقال فى التوضيح عن أشهب يباع المكاتب كله ولو كان الدين أقل وكذلك أم الولد إذ لا يكون بعض مكاتب

ص: 241

وإن تعذر بيع بعضه فكله) والباقى للراهن (ولا يستمتع عبد) وطأ أو غيره (بأمتها المرهونة) رهن هو أو لا إذ رهنها تعريض لنزعها ويستمتع بزوجته (ولو رهنت إذ البيع لا يبطل الزوجية (وحد مرتهن وطئ) فولده رقيق للراهن ولا يعتق عليه إن ملكه؛ لأنه ماء زنا وتحرم عليه إن كانت أنثى كما سبق ولو خلقت من مائه احتياطًا فى الفروج وينتفع بالخدمة ويغرم ما نقصها إلا أن تطوع الثيب (وإن أذن له) الراهن فى الوطء (أدب) كل منهما (وولده حر وغرم قيمتها وحدها) لتخلق الولد

ــ

ولا بعض أم ولد انظر البنانى (قوله: والباقى للراهن) أى: يفعل به ما شاء لأن الشرع لما أوجب بيعه صار البقاء بعد قضاء الدين ملكا للسيد (قوله: ولا يستمتع عبد) ولو مأذونا (قوله: وطأ أو غيره) فلا مفهوم للوطء فى الأصل ولا حد عليه فى الوطء ويستمر المنع إلى انفكاك الرهن من الرهينة ولا يحتاج إلى تحديد ملك لأن الرهن ليس انتزاعًا حقيقة (قوله: المرهونة) أى: التى رهنها سيده (قوله: رهن هو إلخ) فقول الأصل المرهون هو معها نص على المتوهم (قوله: تعريرض لنزعه) وذلك لأن رهنها تعريض لبيعها وقد تباع معه أو وحدها إذا رهنهما (قوله: إذ البيع إلخ) فأولى الرهن (قوله: وحد مرتهن إلخ) لأنه لا شبهة له فيها ولا يعذر بجهل (قوله: فولده رقيق) تفريع على الحد لأن لحوق النسب والحد لا يجتمعان إلا فى مسائل تأتى (قوله: ولا يعتق عليه) أى: على المرتهن (قوله: ولو خلقت إلخ) بيان لما سبق (قوله: احتياطا فى الفروج) فلا يقال مقتضى عدم العتق أنها تحل له ومقتضى عدم الحليَّة العتق وهذا تناقض وجواب بعض أن حكم بين حكمين ساقط كما قال ابن عرفة لأنه جواب بنفس الدعوى (قوله: ما نقصها) أى: الأمة الرهن الموطوءة (قوله: إلا إن تطوع إلخ) هذا قول ابن القاسم فى المدونة وقال أشهب لا شئ عليه إن طاعت ولو بكرا وصوب ابن يونس أن عليه ما نقصها مطلقا لأنه أدخل عليه عيبا بالزنا وطوع الصغيرة التى تخدع كالإكراه (قوله: وإن أذن له إلخ) ما لم تكن متزوجة فإنه لابد من حده ولو أذن لأنه غير شبهة حينئذ (قوله: أدب كل منهما) ولا حد مراعاة لقول عطاء بإباحة الفروج ولما فى ذمة رب الدين من الحق الثابت فكان الإذن كالمعارضة (قوله: وولده حر) فتكون به أم ولد خلافا لمن توهم خلافه انظر البدر (قوله: وغرم قيمتها) أى: الآن وفى البدر يوم الغيبة عليها (قوله: لتخلق الولد

ــ

أو الموهوب روايتان (قوله: رهن هو أولًا) ولا مفهوم لرهنه معها فى الأصل

ص: 242

على الحرية (فتجعل رهنًا أو استقل أمين أجيز) فى العقد أو عبده (بالبيع إن لم يقل إن لم آت كمرتهن أجيز بعد العقد) تشبيه تام (ومضى فى غير ذلك) بأن قيد فى الثلاث أو أذن للمرتهن قبل فيهما (وإن لم يجز إلا الرفع) للحاكم (ولا يعزل الأمين إلا باتفاقهما ولا تنفذ وصيته) أى: الأمين بحفظ الرهن (كالقاضى بخلاف السلطان، وإمام الصلاة والمجبر وباع الحاكم

ــ

على الحرية) للأذن (قوله: فتجعل رهنا) أى: تجعل القيمة رهنا ويطبع عليها (قوله: فى العقد) طرف لقوله أجيز لأنه محض توكيل فلا يتوهم الإكراه وقوله بالبيع تنازعه استقل وأجيز (قوله: تشبيه تام) أى: له الاستقلال بالبيع إن لم يقل إن لم آت (قوله: ومضى فى غير ذلك) أى: إن أصاب وجه البيع لا إن باعه بأقل من قيمته فللراهن أخذه من المشترى فإن تداولته الأملاك أخذ بأى بيع شاء كالاستحقاق والشفعة (قوله: بأن قيد) أى: بقوله إن لم آت إلخ (قوله: فى الثلاث إلخ) هى الإذن للأمين فى العقد أو بعده وللمرتهن بعد العقد (قوله: فيهما) أى: الإطلاق والتقييد بأن لم آت (قوله: أو أذن للمرتهن إلخ) لأنه منفعة زادها الراهن حينئذ (قوله: وإن لم يجز إلخ) أى: وإن لم يجز ابتداء إلا الرفع للحاكم لما يحتاج إليه من ثبوت الغيبة وغيرها (قوله: ولا يعزل إلخ) أى: إلا الأوثق (قوله: إلا باتفاقهما) فليس لأحدهما العزل ولا له هو عزل نفسه لحق المرتهن ولأنه وهب منافعه فليس له الرجوع (قوله: ولا تنفذ وصيته إلخ) لأنهما لم يرضيا إلا بأمانته عروض هذا بما تقدم فى الخيار من أن من تزوجت وشرطت عليه فى العقد أنه إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فإنه ينفذ إيصاء الأم بذلك وأجاب ابن غازى فى التكميل بأن الأمين إنما جعل له الحفظ لا غير ولم يجعل له النظر بخلاف الأم فأشبهت الوصى الذى له أن يوصى وأيضًا الأمين يملك عزله بخلاف المملكة تأمله (قوله: كالقاضى) أى: لا ينفذ إيصاؤه بالقضاء كالمدرس والناظر إلا أن يجعل الواقف لمن ذكر الإيصاء (قوله: وإمام الصلاة) كان من طرف السلطان أو الواقف (قوله: والمجبر) أى: فى النكاح (قوله: وباع الحاكم) أى: بعد

ــ

(قوله: إلا باتفاقهما) فليس له عزل نفسه كالوصى إذا قبل الوصية بعد الموت (قوله: وباع الحاكم) وهل يطلب بأن ينظر هل هناك أولى بالبيع من الرهن الأظهر

ص: 243

إن امتنع ورجع بما أنفق على الحيوان فى الذمة) ولو زاد على قيمته بخلاف الضالة (ولو بلا إذن وليس الرهن رهنًا فيه) فلا يختص بمقداره (إلا لتصريح وهل مثله التلويح كنفقتك فى الرهن وهو الظاهر) بناء على عدم افتقار الرهن للفظ مصرح به (خلاف) والمراد بالتلويح هنا ما ليس صريحًا

ــ

إثبات ملك الراهن على أقوى الأقوال انظر (ح) وفيه أنه إن كان فى الرهن فضل عن الدين يباع منه بقدره إلا أن يوجد مشتر للبعض فالكل وأجرة الدلال على من طلب البيع انظره فإن استحق بعد البيع فللمستحق أخذ الثمن مكن المرتهن ويرجع المرتهن على الراهن قاله ابن القاسم فى المدونة ذكره البدر (قوله: إن امتنع) أى: ببيع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيع الرهن وهو معسرٌ أو من وفاء الدين وهو موسر ولا يهدد بحبس أو ضرب وليس للمرتهن تولى ذلك بنفسه كما فى (البدر) وكذا يبيع الحاكم إن غاب أو مات بعد ثبات الرهن ويحلف المرتهن يمين الاستظهار واستظهر ابن عرفة أنه يباع وإن كان غيره أولى لتعلق حق المرتهن بعينه وربما كان أيسر بيعا مع أن راهنه كالملتزم لبيعه برهنه (قوله: ورجع بما أنفق) أى: يرجع المرتهن على الراهن بما أنفق لأن له الغلة إن كانت النفقة واجبة لو لم يكن رهنا فلا يعارض قوله ولا يلزم نفقة كشجر أفاده ابن عاشر وحش (قوله: فى الذمة) أى: ذمة الراهن لا فى عين الرهن (قوله: بخلاف الضالة) أى: فإنه لا يرجع بالنفقة عليها فى الذمة بل فى رقبتها والفرق أن الضالة لا يعرف ربها ولا يقدر عليه الآن ولابد من النفقة عليها والرهن نفقته على الراهن إذ لو شاء طالب المرتهن الراهن بالنفقة على الرهن ولو غاب رفع الحاكم (قوله: ولو بلا إذن) أى: من الراهن مبالغة فى الرجوع فى الذمة لأنه قام عنه بواجب فإنه باق على ملكه خلافا لقول أشهب إنها من الرهن حينئذ مبدأ بها من ثمنه (قوله: وليس الرهن رهنا فيه) أى: فيما أنفقه (قوله: فلا يختص إلخ) بل يكون أسوة الغرماء (قوله: إلا لتصريح) أى: بأنه رهن بما أنفق

ــ

كما لابن عرفة أنه لا يجب عليه ذلك لأن الراهن حيث رهنه فقد عرضه للبيع ورضى به (قوله: بخلاف الضالة) لأنه لا يعرف لها مالك عند الإنفاق فله تركها فى نفقتها (قوله: لتصريح) أى بمادة رهن (قوله: بناء على عدم إلخ) وعكس فى الأصل التفريع حتى قيل إن الفاء فى كلامه للتعليل لا للتفريع انظر حاشيتنا على

ص: 244

(ولا يلزمه نفقة كشجر خفيف عليه ولو شرطت رهنيته) على الأقوى فى تأويلها (إن أنفق المرتهن ففيه قبل الدين) فإذا زادت النفقة على قيمته لم تتعلق بالذمة إلا بإذن (وضمن المرتهن ما بيده) ما ما بيد أمين (مما يغاب عليه

ــ

(قوله: ولا يلزمه) أى: الراهن ويخير المرتهن فى الإصلاح (قوله: خيف عليه) أى: بعد الإنفاق (قوله: ففيه) أى: فى الرهن ورقاب النخل والفرق بين ما هنا وبين الحيوان أن نفقة الحيوان لابد منها فكان المرتهن دخل على الإنفاق ولما لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه بغير رهن بخلاف نفقة الشجر ونحوه فإنه غير مدخول عليها ولما كان إحياء الشجر إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به على دين الرهن الأصلى ولم تعد نفقته سلفا جر نفعا لشدة ما لحقه من الضرر بهلاك الرهن بترك الإنفاق عليه (قوله: قبل الدين) أى: مبدأة على الدين من ثمن النخل والثمر (قوله: لم تتعلق بالمذة) فلا يتسع الراهن بالزائد وكان أسوة الغرماء بدينه (قوله: إلا بإذن) أى: إذن الراهن فإنه يتبع به فى ذمته (قوله: وضمن المرتهن إلخ) أى: يوم القبض مطلقا على الراجح كما فى التوضيح وقيل: إلا أن يرى بعد قبضه فمن آخر رؤية (قوله: ما بيده) أى: حوزه وهو فى كل شئ بحسبه كجيبه أو صندوقه أو يده ولابد هنا من حوز خاص بحيث تجول يد المرتهن فيه حقيقة إن أراد ولا يكفى مجرد الحوز الكافى فى صحة الرهن قاله المؤلف بحاشية عبد الباقى (قوله: لا ما بيد أمين) فالضمان على الراهن ولا ما ترك بموضعه كثمر برءوس شجر وزروع قائم وسفينة بمرساة، ولو مع آلتها وكأعدال فى قاعدة فندق وطعام فى دار الراهن مطبوعا عليه أو مفتاحه بيده (قوله: مما يغاب عليه) أى: يمكن إخفاؤه كالحلى والسفينة

ــ

(عب)(قوله: ولا يلزمه نفقة كشجر) وليس تركها إضاعة مال محرمة لأن الحرمة فى إتلافه بلا نفع أصلًا وقد يجعله حطبًا أو علفًا والفرق بين الحيوان والشجر أن الحيوان لابد له من نفقة فنقته مدخول عليها (قوله: ما بيده) ولا يكفى مجرد الحوز المصحح للرهن فإن حيازة الأمين يتم بها الرهن ولا يضمن معها وكذا إذا وضعه فى موضع من بيت الراهن وقفله وأخذ مفاتيحه أو طبع عليه يتم الرهن بجميع ذلك ولا ضمان إنما الضمان فى حوزه الخاص بحيث تجول يده فيه سرًا إن أراد وهى مسئلة الضمان (قوله: مما يغاب عليه) مثله فى التفرقة بين ما يغاب عليه

ص: 245

إلا أن شهدت بينة أنه تلف بلا سببه وإن احترق محله المعتاد فخلاف) أفتى (الباجى) بعدم الضمان وهو وجيه (بن) وعليه العمل عندنا وصحح (حش) وغيره بالضمان والموضوع كما قلت مجرد العادة، أما لو شهدت البينة أنه كان بالموضع الذى احترق فلا ضمان اتفاقًا (إلا مع بقاء بعضه محرقًا) فيتفق على عدم الضمان (وإن جهل تلف مالا يغاب عليه كالرفقة) والجيران (العدول ضمنه) بأن قال تلفت الدابة يوم كذا فقالوا: لم نر دابةً تلفت ذلك اليوم وأولى قولهم: رأيناها

ــ

وقت جريها وحدها أو مع ألتها والآلة مما يغاب عليه مطلقا وهذه إحدى مسائل يفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمن وما لا يغاب عليه فلا يضمن الثانية: العارية الثالثة: الصادق الرابعة: الخير الخامسة: المحبوس للثمن أو للإشهاد السادسة: ما قبضه الصانع أو الحاضنة وكذلك يضمن ما تعدى عليه بعارية أو سفر بغير إذن كما فى (ح)(قوله: إلا أن تشهد إلخ) لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفى بإقامة البينة (قوله: ببينة) المراد بها ما يشمل الشاهد واليمين (قوله: محله المعتاد) كحوانيت التجار (قوله: أفتى الباجى) حين احترقت أسواق طرطوشة (قوله: الضمان) وهو ظاهر المدونة (قوله: مجرد العادة) أى: العادة المجردة عن الشهادة أنه كان به (قوله: محرقا) أى: به أثر الحرق لأن المحرق هو الذاهب والمراد بالبعض الجنس الصادق بالمتعدد حيث أتى ببعض كل وإلا فلا ينتفى إلا فيما أتى ببعضه (قوله: العدول) المراد ما يشمل العدلين أو العدل والمرأتين لأنه يؤل إلى المال كما فى (بن) وإن كان تكذيبه يرجع إلى التجريح وهو لا يعمل فيه بالعدل والمرأتين لأنه من التجريح الصريح وهذا ضمنى ومفهوم عدول لو جهل غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتم

ــ

وغيره باب العوارى وضمان الصناع والمبيع بخيار ونفقة المحضون إذا دفعت للحاضين والصداق إذا دفع للمرأة ثم حصل فسخ أو طلاق قبل البناء وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشترى من غاصب لم يعلم والسلعة المحبوسة للثمن أو الإشهاد انظر (عج) والرد كالتلف فيصدق إن ادعى رد ما لا يغاب عليه ما لم يكن قبضه بينة كما فى (ح)(قوله: بلا سببه) من السبب الموجب للضمان سفره بالرهن أو أن يباع الدين فيسلم الرهن للمشترى بلا إذن من ربه كما فى (ح)(قوله: كالرفقة) الكاف بمعنى مثل فاعل جهل ويعمل بعدل وامرأتين لأنها

ص: 246

سليمة بعد (وحلف حيث ضمن أنه تلف بلا دلسة) استشكل بأنه ضامن عداء وهو يخالف ضمان الرهان لكن فى (حش) إن لم يحلف حبس فإن طال دين فانظر ذلك (أو لا يعلم محله) حيث كانت الدعوى الضياع (كأن لم يضمن لقول العدول ماتت دابة لا نعلم أنها الرهن) تشبيه فى الحلف بخلاف ما إذا علموها (وشرط ضمان مالا يضمن لغو كعكسه إلا فى التطوع) لأنه معروف على معروف (واستمر ضمانه

ــ

الشهادة (قوله: وحلف) ولو غير متهم لأن اليمين استظهار (قوله: حيث ضمن) فيما يغاب عليه وغيره (قوله: أنه تلف إلخ) مخافة أن يكون إخفاؤه رغبة فيه ولذلك إذا شهدت البينة بتلفه ولم تشهد أنه بلا سببه لا يضمن (قوله: ضامن مطلقا) أى: كان يدلسه أم لا (قوله: وهو يخالف ضمان الرهان) أى: فى وقت الضمان كما يأتى (قوله: لكن فى حش إلخ) استدراك على كلام (عج) فإن مفاده أنه إذا لم يحلف يضمن ضمان عداء مع أن الضمان ضمان رهان مطلقا وإنما إذا لم يحلف يسجن إلخ (قوله: فنظر ذلك) أى: فإنه يضمن ضمان الرهان لا التعدى (قوله: حيث كانت الدعوى إلخ) إشارة إلى أن أو للتنويع (قوله: ماتت دابة) أى: مثل الرهن لا كفرس فى حمار (قوله: ما لا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه أو ما قامت على هلاكه بينة أو بيد أمين أو بقى بعضه محرقا (قوله: لغو) لأنه مناقض لمقتضى العقد (قوله: كعكسه) أى: شرط عدم ضمان ما لا يضمن لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (قوله: فى التطوع) بأن لم يكن فى أصل العقد (قوله: لأنه معروف على معروف) فإن التطوع بالرهن معروف وإسقاط الضمان معروف ثان ويأتى ما فى أعمال الشرط فى العارية (قوله: واستمر ضمانه إلخ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ودفع بهذا توهم أن الرهن بعد البراءة صار كالوديعة وذلك أن الوديعة لم تقبض إلا على وجه الأمانة ونفعها خاص بربها والرهن قبض توثقا والانتفاع للمدين بأخذ الدين ولربه بالتوثق بالرهن.

ــ

دعوى مالية كما فى (بن)(قوله: يخالف ضمان الرهان) فإنه القيمة يوم الرهن ويأتى أن المتعدى يضمن ما أعطى فيه متعدد بالأكثر من القيمة والثمن المعطى لأنه ظالم (قوله: لغو) لأنه خلاف مقتضى العقد.

ص: 247

إن برئ من الدين إلا أن يدعوه لأخذه) وأولى لو أحضره (فيقول أتركه عندك)؛ لأنه صار وديعة (وإن وهبه الدين فضاع الرهن حسب الدين من القيمة بعد حلفه) أنه ما وهبه ليغرمه القيمة قاله أشهب شيخنا وذلك أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم (وإن اعترف الراهن بجناية الرهن فإن أعدم) ولو ببعض الدين

ــ

(قوله: إن برئ من الدين) إما بدفعه أوهبته له أو أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو كان فى نكاح تفويض صحيح وطلق قبل الدخول (قوله: إلا أن يدعوه إلخ) ولو لم يحضره بخلاف الصانع فإن الضمان لا ينتفى عنه إلا بإحضاره لأن ضمانه لرعاية المصلحة العامة ولو اكتفى بمجرد الدعوى لقال ذلك جميع الصناع لإسقاط الضمان فتفوت المصلحة أفاده البدر (قوله: وأولى لو أحضره) سواء قال أتركه عندك أم لا ومثل الإحضار شهادة البينة بوجوده عند المرتهن بعد الوفاء كما فى (عب) وغيره (قوله: فيقول اتركه) أى: أو ما يؤدى لم يضع عنه الدين ليتبع بالقيمة فهو فى معنى المعلق (قوله: من القيمة) أى: قيمة الرهن (قوله: ليغرمه إلخ) اللام للعاقبة (قوله: بجناية الرهن) أى: الذى تتعلق الجناية به كعبد أما إن كان حيوانًا لا يعقل فإنها لا تتعلق به وظاهره كانت الجناية قبل الرهن أو بعده وهو كذلك إذ الفرض أنه معدوم والمرتهن حائز (قوله: فإن أعدم)

ــ

(قوله: وأولى لو أحضره) وإنما لم يكف الصانع فى عدم الضمان الدعاء المذكور من غير إحضار لأن ضمان الصناع رعيا للمصلحة العامة فلو كفى ذلك لأمكن كل صانع ذلك فتضيع المصلحة أفاده البدر (قوله: ليغرمه) اللام للعاقبة أى لو علم أنه فى العاقبة يغرمه ولا يرعى معروفه ما وهمه (قوله: أصل) محصله اعتبار المقاصد والنية والحكمية كالبساط فالناس على نياتهم فى أموالهم كما فى الموطأ فى باب العمرى عن القاسم بن محمد انظر سيدى محمد عليه من ذلك أن تهب المرأة لحسن العشرة أو الأب لابنه لبيره فلم يحصل ذلك (قوله: وإن اعترف الراهن بجناية الرهن) أى العبد الرهن واعتبار اعتراف الراهن هنا ظاهر إذا كانت الجناية على مال وكذا على بدن من حيث حكم الراهن مع المرتهن فلا ينافى ما يأتى من أن الذى يجيب عن العقوبات الجسمية العبد.

ص: 248

(بقى) رهنا (وغرم الأقل من الأرض أو ثمنه إلا أن يخلص من الدين فعبد جان) يخير سيده (وإن أيسير بكل الدين) لوقت التحاكم (فإن فداه فرهن وإن أسلمه فإن سبق الرهن الجناية بقى وأسلم فيها بعد الوفاء وإن سبقته أسلم فيها وعجل الدين وإن لم يرض المرتهن بتعجيل عرض البيع فرهن ولرب الجناية الأرش أو قيمته يوم رهن أو ما يباع به وإن ثبتت) الجناية أو اعترف) أى الراهن والمرتهن (وأسلمه) الراهن فالخيار له أوّلًا (فإن أسلمه مرتهنه أيضًا) فينتقل الخيار له (فللمجنى عليه بما له وبقى الدين بلا رهن وللسيد الفداء بمال العبد كالمرتهن إن اشترط المال فى

ــ

أى: حال اعترافه واستمرأ وطرأ له قبل الأجل (قوله: بقى رهنا) لأنه يتهم على خلاصة من يد المرتهن ودفعه للمجنى عليه (قوله: وغرم الأقل إلخ) مؤاخذة له بإقراره (قوله: يخير سيده) أى: بين إسلامه وفدائه (قوله: فرهن) أى: فيبقى رهنا وسقط حق المجنى عليه فيه سبق الرهن الجناية أم لا (قوله: بقى) أى: استمر رهنا مع تعلق حق المجنى عليه أو بقاءه محدودا (قوله: بعد الوفاء) فإن أعدم قبل دفعه لم يسلم ويكون المرتهن أحق به إذ الفرض أن الجناية لم تعرف إلا بإقرار الراهن (قوله: وإن سبقته إلخ) كان الاعتراف قبل الرهن أو بعده (قوله: أسلم إلخ) أى: إن لم يفده وإلا بقى (قوله: وجل الدين) كان ممالا يعجل أولا (قوله: يوم رهن) لتعديه (قوله: وإن ثبتت إلخ) مفهوم قوله وإن اعترف الراهن (قوله: أو اعترفا) اعتبار اعتراف الراهن من حيث الحكم مع المرتهن أو يخص بما إذا كانت الجناية على مال لما يأتى أن الذى يجيب عن العقوبات الجمسية العبد (قوله: فالخيار له أولا) أى: بين فدائه ويبقى رهنا أو إسلامه (قوله: فينتقل الخيار له) أى: بين إسلامه وفدائه لتقدم حقه على المجنى عليه (قوله: بماله) رهن معه أم لا (قوله: وللسيد الفداء إلخ) إلا أن يكون قد اشترطه المرتهن (قوله: إن اشترط المال) قيد فيما بعد الكاف إن لم يشترط فليس له فداؤه به لأن المال إذا قبضه أهل الجناية فقد يستحق

ــ

(قوله: وأسلم فيها بعد الوفاء) ابن عرفة فلو أبى من فدائه أوّلا وهو ملئ ثم أراده حين الأجل ونازعه المجنى عليه فالأظهر ليس له ذلك لأنه لو مات كان من المجنى عليه اهـ. وسبقه إليه أبو الحسن اهـ بن. (قوله: ولرب الجناية الأرش)، أى: حيث كان أقل كما فى (الخرشى)(قوله: أو قيمته إن لم يبع) وكان الأرش أكثر

ص: 249

الرهن) على ما للفريانى (وإن فداه ولو بإذن الراهن) كما فى عب وغيره خلافًا لما فى الأصل (فهو فى الرهن مبدأ) على الدين وسكت عما إذا فداه الراهن لوضوح أنه رهن (وإن برئ من البعض فجميع الرهن فى الباقى) من الدين (وإن استحق البعض) من الرهن لم يلزمه بدله) وسبق استحقاق الكل يخير قبل القبض

ــ

فيتعلق بالسيد غرم مثله لأن رضاه بدفع ماله إليهم كدفعه من ماله (قوله: على ما للغريانى) خلافا لما فى النكت من أنه ليس للمرتهن الفداء مطلقا انظر (عب)(قوله: وإن فداه) أى: وإن فدى المرتهن الرهن الذى أسلمه الراهن (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من أنه إذا فداه بإذنه يكون فى ذمة السيد دون الرهن (قوله: فهو فى الرهن) أى: فالعداء فى رقبة الرهن وحده دون ماله إلا أن يكون مشترطا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه أولا ولولا ذلك لما كان له طريق إلى العبد فيرجع إلى ما كان عليه ولا يتعلق بذمة الراهن لأنه بإسلامه غير ملتزم لفدائه فإن لم تف قيمته بالفداء لم يتبع الراهن لأن من حجته أن يقول للمرتهن أنت كنت قادرا على تسليمه (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذى رهن فيه بمعنى الكلية لا بمعنى التوزيع وهذا إن اتحد الراهن والمرتهن تعدد الرهن أولا لأنه قد تحول أسواقه فإن تعدد الراهن فلمن قضى حصته من الدين أخذ حصته من الرهن وإن تعدد المرتهن دون الراهن والرهن فقال ابن القاسم: الحكم كذلك واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن الذى لم يعط دينه وذلك مبطل للرهن وأجيب بأنه لا يلزم من خروجها من تحت يد المرتهن الذى استوفى حقه أخذ الراهن لها بل يبيعها أو يجعلها تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وإلا بطل على ما تقدم أفاده عب (قوله: وإن استحق البعض إلخ) هذا عكس ما قبله (قوله: لم يلزم بدله) بل يكون جميع الدين فيما بقى ثم إن كان الرهن مما ينقسم قسم وبقيت حصة الراهن رهنا وإن كان مما لا ينقسم ببيع جميعة كغيره من المشتركات التى لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع جبر له الآخر انظر (تت). (قوله: يخبر قبل القبض) أى: بين فسخ البيع ولو فات و (بن) إمضائه فيبقى دينه بلا رهن (قوله:

ــ

منهما (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من أنه إذا كان بإذنه يكون دينا فى ذمة الراهن ولا يكون فى الرهن (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن عقد الرهن كلية فى الطرفين

ص: 250

أو للغرر (وإن قال هورهن فقال الآخر وديعة فالقول لنا فى الرهنية) إلا لعرفٍ (وإن قال الآخر شراء أو الرهن غيره) وإنفاقا على الأصل الرهنية (فالقول لمثبتها) أى الرهنية لذلك الشئ وأما إن اتفقا على البيع وادعى أحدهما أنه فى الظاهر فقط وفى الباطن اتفقا على الرهنية فالقول لمدعى صحة البيع وسبق فى التنازع حكمه فى أصل الرهن (وشهدت قيمته بقدر الدين) لكن لا تغنى مع شاهد عن اليمين كما فى (بن) (لا العكس

ــ

أو لغرر) أى: وبعد القبض وقد غره الراهن (قوله: فقال الآخر) راهنا أو مرتهنًا وثمرة لك إسقاط الضمان عنه فيما يغاب عليه كما فى الحطاب (قوله: فالقول لنا فى الرهنية)؛ لأنه الأصل أن من ادعى الرهنية أثبت للثوب مثلا وصفا زائدا فعليه البينة (قوله: إلا لعرف) وذلك كالبقال يوضع عنده الخاتم ونحوه (قوله: فالقول لمدعى صحة ىإلخ) فإن كان فى الوثيقة ما ينفى دعوى الرهنية فلا يمين وإلا حلف إن نكل حلف مدعى الرهن (قوله: حكمة فى أصل الرهن) هو أنهما يتحالفان ويفسخ مع القيام وإلا فالقول للمشترى إن أشبه (قوله: قيمته) ولو مثلثا فيعتبر ثمنه ليجانس الدين (قوله: بقدر الدين)؛ لأن المرتهن فى خمسين منها وقيمته خمسون فالقول قوله بيمين فيدفع الخمسين ويأخذ الرهن وتبقى الخمسون الثانية بلا رهن لا قول المرتهن أنه رهن فى المائة وكقول الراهن فى دينار المرتهن فى اثنين فالقول لمن شهد له بيمين (قوله: لكن لا تغنى إلخ)؛ لأنها ليست شهادة حقيقية (قوله: لا العكس) أى: لا يكون الدين كالشاهد فى قدر الرهن فإن اختلفا فى صفته بعد هلاكه فالقول للمرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق وكذا إن لم يدع هلاكه وأتى برهن يساوى عشر الدين مثلا وقال هو الرهن وقال الراهن بل رهنى غير هذا وهو مساوٍ للدين فالقول للمرتهن أيضا على المشهور وإن لم يشبه لأنه مؤتمن بجعله بيده ولم يشهد على عينة وقبل

ــ

أى كل جزء من الرهن متوثق به فى كل جزء من الدين (قوله: أو للغرر) أى: أو بعد القبض للغرر كما سبق (قوله: لمدعى صحة البيع) إلا أن يغلب الفساد كما سبق فى بيع الثنيا تفاصيل ذلك (قوله: لا العكس) أى: لا يكون العكس مستأنف

ص: 251

ولو بيد أمين إلا أن يفوت فى ضمان الراهن) كله راجع لما قبل النفى (وحلف من شهدت له) قيمته (ونكولهما كحلفه) أى كحلف من شهدت له ويقضى الحالف على الناكل (وإن لم تشهد لواحد حلفاء وأخذه) المرتهن (إن لم يفكه) الراهن (بقيمته واعتبرت قيمته يوم الحكم إلا أن يتلف فيوم الرهن وإن اختلفا فى قيمة تالف تواصفاه وقومه العارفون فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه

ــ

القول للراهن إن أشبه بناءً على أن الدين شاهد فى قدر الرهن (قوله: ولو بيد أمين) أى ولو كان الرهن بيد أمين لأنه حائز للمرتهن أيضا (قوله: إلا أن يفوت إلخ) أى فلا تكون قيمته شاهد بقدر الدين لأنه لا يضمن قيمته فليس هناك شئ يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين فيه بخلاف ما إذا فات فى ضمان المرتهن (قوله: فى ضمان الراهن) بأن قامت على الهلاك بينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يكذبه الدول أو تلف بيد أمين (قوله: كله راجع إلخ) أى: قوله: ولو بيد أمين إلخ (قوله: وحلف من شهدت له إلخ) راهنا كان أو مرتهنا إلا أن الأول يغرم ما أقر به والثانى يأخذه فى دينه لثبوته حينئذ يشاهد ويمين ولا يمين على الراهن لأن المدعى إذا أقام شاهدا وحلف معه لم يحلف المدعى عليه معه ولو زادت قيمته على ما ادعاه إلا أن يفتكه الراهن بما حلف عليه المرتهن (قوله: حلفا) ويبدأ المرتهن لأن الرهن كالشاهد إلى قيمته فتقوى جانبه فهو مدعى عليه ويحلف على جميع ما ادعاء وإن أخذ قيمة الرهن فقط بخلاف من أقام شاهدا على بعض ما ادعاء فإنه لا يحلف إلا على ما شهد به الشاهد والفرق أن المرتهن يدعى أن الرهن فى مقابلة جميع ما يدعيه ولا يحلف المرتهن ثانيا إن وجد شاهد بما ادعى وأخذ الباقى انظر (عب)(قوله: قيمته) أى لا بمال قال المرتهن لأن دعوه تزيد على قيمته وإنما أخذه فيما مر بما ادعاء ولو زادت قيمته لشهادة الرهن له (قوله: واعتبرت قيمته يوم الحكم) أى: لتكون شاهدة إلا بهما لا يوم الارتهان لأن الشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم وكذا الرهن (قوله: إلا أن يتلف) أى: إلا أن يدعى تلفه أما إن ثبت التلف فليس ما نحن فيه (قوله: فى قيمة إلخ) أى لتشهد بقدر الدين أو لغيرمها المرتهن حيث ضمن (قوله: وقوّمه العارفون) اثنان فأكثر وفى كفاية الواحد خلاف الراجح عدمها بناء على أنه شاهد.

ص: 252

وإن قال ببنت لك أن ما دفعت دين الرهن) فلا يكفى قصده فى نفسه (فقال بل من غيره حلفا ووزع) فيبقى بعض الباقى بالرهن (كالحمالة) إذا تنازعا فى كونها فى المقبوض أو غيره فيوزع.

ــ

(قوله: فإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن فى الصفة (قوله: فأقول للمرتهن) أى مع يمينه ولو ادعى شيئًا يسيرًا لأنه غارم وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدًا (قوله: فإن تجاهلا) أى قال كل لا أعلم الآن قيمته ولا صفته فإن جهل أحدهما فقط حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه (قوله: فالرهن بما فيه) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ لأن كلا منهما لا يدرى هل يفضل له شئ عند صاحبه أم لا (قوله: وإن قالت بينت لك إلخ) كان الاختلاف حين الدفع أو بعده على ما لابن عرفة (قوله: فقال بل من غيره) أى بل بينت أنه من غيره وأما إن اعترفا بالإبهام فإنه يوزع من غير حلف وإن ادعى أحدهما البيان فقط فقال أصبغ: القول لمدعى الإبهام. وقال ابن المواز: ينبغى على مذهب ابن القاسم أن يكون مدعى الإبهام قد سلم النصف لمدعى البيان وتنازعا الثانى فيقسم بينهما لتساوى دعواهما فيكون ثلاثة أرباع القضاء عن الحق الذى ادعى بيانه (قوله: حلفا إلخ) وبدئ الدافع ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وهذا إن كان الاختلاف بعد القبض وأما إن كان عنده فيوزع بدون حلف وظاهره أنه المذهب وأقره الأشياخ، وقال اللخمى: محله إذا حلا أو اتفقا أجلا أو تقاربا وإلا فالقول لمدعى حلول أحدهما أو الأجل القريب. قال البنانى: وظاهر نقل التوضيح وابن اعرفة أنه المذهب فانظره. (قوله: كالحمالة) تشبيه فى التوزيع والحلف أى أنه إذا كام مدينًا بمائتين مثلًا إحداهما أصالة والأخرى حمالة أو بمائتين أصالة لكن

ــ

لأن لا إنما تعطف المفردات (قوله: وإن قال بينت) وأما لو قال أبهمت وادعى الثانى البيان فقيل: القول للإبهام لأنه الأصل الصقلى على قول ابن القاسم لمدعى البيان ثلاثة أرباع الحق لأنه يقسم بين الإبهام والبيان والنصف الثانى فيه التنازع انظر (بن) وفى (ح) و (عج) هنا فروع كثيرة الوقوع منها من عليه دين وعلى أبيه الميت دين لشخص واحد فدفع شيئًا ادعى الطالب أنه من دين الأب فالقول قول الابن لأن الشأن أن الشخص يبدأ بما يلزمه ومنها من عليه مائة وعنده وديعة مائة

ص: 253