الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(الصلح
على غير المدعى به بيع) إن كان الغير ذاتا فيشترط فيه شروط البيع فلا يجوز الصلح بغرر كرطلٍ من شاة قبل سلخها (أو إجارة) إن كان منافع (وعلى بعضه إبراء) ولا يحتاج لحيازة (ومضى المختلف فيه) وعبر عنه بعضهم بالمكروه
ــ
{باب الصلح}
(قوله: الصلح) أى: من حيث هو كان على الإقرار أو الإنكار باعتبار دعوى المدعى أو السكوت لإنه إما إقرار أو إنكار هذا هو التحقيق كما فى (البنانى) خلافًا لما فى (عب) من أن الأقسام الثلاثة فى الإقرار فقط (قوله: على غير المدعى به) أى: على أخذ غير المدعى به وشغل ذلك الصلح عن القيام بالعيب (قوله: فيشترط فيه شروط البيع) فلا يجوز الصلح إلا أن يتعذر الوصول إلى معرفته بكل وجه فإنه جائز كطما فى (ح) عن المدوّنة لأنه من معنى المطل ويجوز صلح الفضولى (قوله: فلا يجوز الصلح بغرر) ولا بما لا يباع به الدين كمصالحته عن دين بمنافع يتأخر قبضها وعن قمح بشعير مؤجل أو ما يؤدى إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك ولا بذهب عن ورق وعكسه مع شرط التأخير خير لصرف ما فى الذمة فى مؤخر (قوله: كرطل إلخ) وبجميعها جائز (قوله: قبل سلخها) قبل الذبح أو بعده قوله فى المدوّنة وهى حيّة لا مفهوم له كما يدل عليه ما فى كتاب التجارة لأرض الحرب (قوله: أو إجارة) أى: بالمدعى به فيشترط فيه شروطها فلا يجوز إلا إذا كان المصالح عنه معينًا سواء كانت المنافع معينة أم لا وإن كان غير معين فلا يجوز مطلقًا لفسخ الدين كقبض الأواخر (قوله: إبراء) أى: من البعض المتروك (قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأن الإبراء عما فى الذمة والحيازة إنما تكون فى غيره وأشعر كلامه أنه يحتاج لقبول وهو الصواب خلافًا (لعب)(قوله: ومضى المختلف فيه) عطف على ما أفهمه الكلام السابق من أن ما لم يستوف شروط البيع أو الإجارة يمنع
ــ
{باب الصلح}
(قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأنها إنما تكون فى شئ موجود فى الخارج يحتاج إلى
وأولى ما فيه كراهة تنزيه كالصلح بلحوم السباع (ولو بالقرب) عند أصبغ وهو المعتمد للتسامح فيه (وجاز افتداء من يمين ولو علم البراءة) على الصواب (وعلى السكوت كالإقرار) على الراجح،
ــ
ولا يمضى لئلا يكون تتميمًا للفاسد فأشار بهذا إلى أن محله إن كان متفقًا على فساده لا إن كان مختلفًا فيه كالصلح عن دين بثمر حائط بعينه قد أزهت واشترط أخذها تمرًا (قوله: وأولى ما فيه كراهة الخ) فإنه جائز ولا يتصور فيه فسخ مطلقًا (قوله: ولو بالقرب) خلافًا لعبد الملك (قوله على الصواب) خلافًا لقول ابن هشام المنع حيث علم براءة نفسه قال لأن فيه إضاعة مال وإذلالًا لنفسه وفى الحديث «من أذل نفسه أذله الله» وإغراء للغير وإطعامه مالًا يحل (وردّ بأن) ترك الحلف والخصام عزلًا إذلال فبذل المال له ليس إضاعة وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس (قوله: وعلى السكوت) أى: وجاز الصلح على السكوت أى: على مقتضاه وهو ما يترتب عليه من حبس وتعزيز (قوله: كالإقرار) أى: وهو كالإقرار فلا يشترط فيه شروط الإنكار الزايد على شروط البيع (قوله: على الأرجح) هو قول عياض وقال ابن محرز هو كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه شروطه أيضًا وذلك لاحتماله لكل منهما فإنه بعد السكوت يحتمل أن يقر
ــ
شدة تعلق به بوضع اليد عليه مثلًا وهذا فى ذمته ولا جواز أبلغ من الدخول فى الذمة وقد تذكرت بذلك قول النحاة: الضمير المستتر من حيز المتصل لأن الاستكان فى العامل أشد ما يكون فى الاتصال به وهل يحتاج الإبراء لقبول خلاف إلا ظهر أن المضر فيه التصريح بالرد فيتوجه الطلب به عليه بعد (قوله: وأولى ما فيه كراهة تنزيه) للاتفاق على عدم الحرمة فيه ابتداء (قوله: للتسامح فيه) أى: فى الصلح لأن أصله رفع الخصومات وقطع النزاع فبابه المعروف ولذا قال ابن عرفة: أصل حكمه الندب (قوله: على الصواب) رده على ابن هشام زعم أن افتداء البرئ إذلال لنفسه وفى الحديث «أذل الله من أذل نفسه» وإضاعة مال وإطغاء للغير وإطعامه مالا يحل وردبان ترك الحلف والخصام عز لا ذل فبذل المال له ليس إضاعة مال وأما أكل ما لا يحل فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس (قوله: على الراجح) يعنى أن الراجح أن السكوت هنا كالإقرار فيجرى على ما سبق من شروط
(وعلى الإنكار إن جاز على دعوى كل) شرط فى الإنكار فقط على المعول عليه ولا إن قال أحدهما طعام من بيع مثلًا (وظاهر الحكم) لا إن أخره
ــ
أو ينكر فإذا أدعى عليه بدنانير فسكت فصالحه على دراهم لم يحل بالنظر إلى دعوى المدعى ودعوى المدعى عليه لاحتمال إقراره وإذا ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت وصالحه على دراهم جاز أما على أنه كالإقرار فلأن المدعى عليه موافق للمدعى وأما على أنه كالإنكار فلا دعوى للمدعى عليه بحال فلا ينظر له والشرطان يجوز على دعوى المدعى فقط وأما احتمال إقرار المدعى عليه بعد ذلك بأنها من بيع فلا ينظر له لإنه مجرد تجويز عقلى كالوسوسة لا يبتنى عليه حكم هذا ما حققه البنانى والمؤلف على (عب) وكلام (عب) فاسد فتأمل (قوله: وعلى الإنكار) أى: وجاز الصلح على الإنكار باعتبار عقده وأما فى باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما يأتى وإلا فحلال (قوله: على دعوى كل) أى: من المدعى والمدعى عليه وإطلاق لدعوى عليه مجاز إذ معناه قال ليس عندى ما ادعى به عىّ أو جعله مدعى باعتبار أنه قد يقر بغير ما ادعى به عليه تأمل (قوله: شرط فى الإنكار فقط إلخ) أى: دون السكوت لما علمت أنه كالإقرار خلافًا لما فى (عب) فإنه لا يقال على دعوى كل إلا إذا اختلفت دعواهما (قوله: لا إن قال أحدهما طعام من بيع) أى: وقال الآخر من قرض وصالحه بدراهم معجلة فإنه لا يجوز على دعوى من قال من بيع لأن طعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل قبضه وإن جاز على دعوى الآخر أو بطعام مؤجل أكثر من طعامه فإنه غير جائز على دعواهما للنساء والسلف بزيادة (قوله: وظاهر الحكم) أى: وجاز على ظاهر الحكم أى: ما ظهر من الأحكام الشرعية بأن لا يكون هناك تهمة فساد ولو اقتصر على هذا كان أولى لأن ما امتنع على دعوى أحدهما ممتنع على ظاهر الحكم (قوله: لا إن أخره) أى: لا يجوز إن صالحه على أن يؤخره بما ادعى به عليه كأن يدعى عليه بمائة
ــ
البيع أو الإجارة والشروط الآتية بعد فى الإنكار فقط على المعول عليه فيه كما سيقول (قوله: دعوى كل) جعل المنكر مدعيًا مشاكلة أو نظر لقوله قد ينكر شيئًا ويدعى بآخر (قوله: طعام من بيع) أى: فلا يجوز بيعه قبل قبضه (قوله: وظاهر الحكم) أى: ما ظهر لنا من الأحكام الشرعية وفى الحقيقة كل ما
لأنه تهمة سلف جر نفعًا بسقوط اليمين وإن احتمل أن لا يقصد ذلك فى الباطن هذا قول الإمام واكتفى ابن القاسم بالأول وأصبغ بأن لا يتفقا على فساد فيجوز ما سبق لا إن ادعى بدراهم وطعام فأنكر أحدهم وصالح على الآخر بربا (ولا يجوز للظالم) ولو حكم به (فلو أقر بعده أو وجد بينة) قيدها بن بالعدلين فعليه تستثنى من العمل بشاهد ويمين فى الأموال (أو وثيقة حلف أنه لم يعلمها أو أشهد) كان أعلم بالشهادة عند الحاكم أو لا (أنه يقوم بهما لضياع الوثيقة
ــ
درهم حالة فيصالحه أن يؤخره بها إلى شهر فإن هذا جائز على دعوى كل لأن المدعى أخر صاحبه والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم (قوله: لأنه تهمة سلف جر نفعًا إلخ) أى: لأن التأخير سلف والمنفعة سقوط ليمين المنقلبة على المدعى بتقدير نكول المدعى عليه فيسقط المال المدعى به (قوله: وإن احتمل إلخ) إشارة إلى وجه كون هذا على ظاهر الحكم دون باطنه (قوله: واكتفى ابن القاسم بالأول) أى: بأن يجوز على دعوى كل وإن امتنع على ظاهر الحكم فيجوز عنده التأخير (قوله: فأنكر أحدهما) أى: الطعام أو الدراهم وقوله وصالحه عن الآخر بربا بأن يصالح عن الطعام بأكثر وعن الدراهم بدنانير أو أكثر مع التأخير لما فى الأكثر من سلف جر نفعًا باعتبار دعوى المدعى عليه وفسخ ما فى الذمة فى مؤخر باعتبار دعوى المدعى ولما فى الصلح بالدنانير من الصرف المؤخر (قوله: ولا يجوز) أى: الصلح بمعنى المصالح به فيما بينه وبين الله (قوله: ولو حكم به) أى: ولو حكم به حاكم يرى أنه يحل للظالم لما يأتى ورفع الخلاف لا أحل حرامًا (قوله: فلو أقر) مرتب على قوله ولا يجوز إلخ (قوله: أقر) أى: الظالم وقوله بعده أى: بعد الصلح (قوله: أو وجد) أى: المظلوم (قوله: حلف أنه لم يعلمها) أى: البينة والوثيقة وأفرد لأن العطف بأو (قوله: أنه يقوم بهما) وأنه إنما صالح لضياع الوثيقة أو غيبة البيَّنة (قوله: لضياع الوثيقة) من ذلك ما إذا
ــ
امتنع على دعوى أحدهما فهو ممتنع على ظاهر الحكم فكان يكفى الاقتصار عليه لكنهم قصدوا التنصيص على أعيان الأمور المعتبرة وإفادة ما جرى فيه الخلاف من ذلك وكلها تفاصيل لما سبق من الإلحاق بالبيع أو الإجارة فتدبَّر (قوله: بسقط اليمين) أى: على احتمال رد المنكر لها على المدعى فيقول نصطلح بالتأخير
وبعد البينة أو أقر له سرًا فصالح ليقر ظاهرًا وأشهد على ذلك) أى: على جحده فى الظاهر وقصده ما ذكره (فله النقض ولو وقع بعد إبراء عام
ــ
صالح ببعض الوقف لضياع الوثيقة ثم وجد فإنه يقنض وإن بيع رد كما للمتيطى (قوله: وبُعْد البينة) أى: جدًا كإفريقية من المدينة وإلا فليس له القيام ولو أشهد أو أعلن عند حاكم (قوله: أو أقر له سرًا) أى: وجحد علانية خوف أن يطلبه به عاجلًا أو يحبسه (قوله: فصالح) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلًا أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلًا أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) خوف أن يدعى للبينة أنه إنما صالح متبرعًا فلا قيام له (قوله: وقصده ما ذكر) وهو أنه إنما صالح ليقر ظاهرًا ولو لم يذكر للبينة أنه غير ملتزم الصلح لأن إشهاده أنه إنما صالح ليقر ظاهرًا يضمن ذلك وتسمى هذه البينة بينة الاسترعاء أى: إيداع الشهادة قال ابن عرفة: وشرطه أى؛ الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب تعيين وقته وفى أى وقت من يومه خوف اتحاده مع الصلح وقتًا ويومًا فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفده استرعاؤه شيئًا وشرطه أيضًا إنكار مع الملطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه لم يفده أيضًا فقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل أهـ فإن أشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزكٍ لإسقاطها وأن استرعاءها ثابتٌ كأن استرعاءً فى الاسترعاء فإن شرط الخصم إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو تكرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى اسرتعى على الاسترعاء؟ خلاف بسطه (عج) والبنانى وغيرهما قالوا: والاسترعاء شرطه فى المعاوضات ثبوت الالتقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها أو يشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرير بل لتأدبيه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلًا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ويشهد قبل ذلك إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو يخوف من أمر فيطلق ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزم شئ من ذلك كله انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: فله النقض) جواب لو فهم راجع للمسائل الست كأنه كالمغلوب على الصلح بإنكار المدعى عليه (قوله: ولو وقع بعد إلخ) مبالغة فى
ــ
ولا تحالف ولا شئ (قوله: وأشهد على ذلك) لم يكتلف بعموم ما سبق فى قوله فلو أقر بعده لأنه هنا لما أقر سرًا وصالحه كأنه داخل على التزام الصلح مع الإقرار مع التنصيص على أعيان المسائل التى قد تخفى (قوله: ولو وقع بعد إبراء) ببناء على
لا إن قيل له ائت بالوثيقا فحقك ثابت) بها (فصالح مدعيًا الضياع ثم أتى بها
ــ
كونه له نقض الصلح وبعد ظرف مبنى على الضم وإبراء مطلق فاعل وقع أى: ولو وقع بعد الصلح إبراء عام وإنما كان له النقض لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق فلما لم يتم لم ينفعه إبراؤه ما لم يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها والوثائق فلا قيام له (قوله: لا إن قيل له إلخ) أى: لا ينقض الصلح إن قيل له أئت إلخ لأنه إنما صالح على إسقاط الحق والفرق بين هذا وبين قوله أو وثيقة إلخ أن
ــ
الضم وإبراء فاعل فهو كقول (عب) ولو وقع بعد الصلح إبراء عام (بن) ما لم يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها فلا قيام له إلا أن يسترعى بينة يشهدها غير ملتزم لإسقاط البينات والاسترعاء الحفظ والاسترعاء فى الاسرعاء أن يخشى من الخصم أن يشترط عليه فى عقد الصلح أنه إن كان استرعى بينة فهى ساقطة ولا قيام لها بها فيشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لإسقاطها وأن استرعاءها ثابت فإن اشترط الخصم إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو كرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى استرعى على الاسترعاء خلاف بسطه (عج) و (بن) وغيرهما قالوا والاسترعاء فى المعاوضات شرطه ثبوت التقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها ويشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع وإنما حمله على بيعها ما خاف ويقع ذلك بمصر زمن أخذ أمير الحاج البعال ويجرى فى التبرعات كالهبة والعتق والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرر بل لتأديبه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلًا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ويشهد قبل ذلك أنه إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو تخوف من أمر فيطلق ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزمه شئ فى ذلك كله بل ذكروا أيضًا إذا نشزت زوجته فأرسل لها بالطلاق على قياس الإرسال للعبد بالحرية السابق وفى (عج) معنى آخر للاسترعاء أن يشهد عند حاكم على عداوة شخصين مثلًا له خوف أن يموت من يعلم ذلك فيشهد أن عليه فللحاكم تسجيل ذلك وينفع لقول القرافى وغيره أن حكم الحاكم لا يتوقف على دعوى تتقدم لكن لا يجب على الحاكم ذلك وإنما يجب عليه النظر فيما يقع فيه خصومة بالفعل (قوله: ثابت لها) فهو إقرار مقيد
ولم يشهد) كما سبق (أو قربت بيَّنته) وأولى حضرت (ولو أشهد) على أنه يقوم بها (وجاز صلح الوارث من التركة إن حضرت) كلها (أو لم يزد صلحه على إرثه من الحاضر) وقرب الغيبة فى العرض كالحضور ولا فرق بين الزوجة وغيرها (ولم يلزم بيع وصرف ولم يجتمعا فى دينار) حيث صالح بأحد النقدين عما فيه الآخر بأن نقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه (لا من غيره إلا بعرض إن علماها) أى:
ــ
المدعى عليه هنا مقرّ لا مطلق بل يشرط الإتيان بالوثيقة وتلك الغريم فيها منكر للح قوالحال أن صاحب الدين قد أشهد تأمل (قوله: ولم يشهد) أى: أنه يقوم بها إذا وجدها (قوله: ولو أشهد الخ) لإنه كالتارك لها حين الصلح (قوله: صلح الوارث) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: إن حضرت كلها) لئلا يلزم للصرف المؤخر لأن ما لم يؤخذ مبيع بما زاد على إرثه وغير العين معها له حكمها (قوله: أو لم يزد صلحه إلخ) أى: أو لم تحضر كلها بل بعضها ولم يزد ما صولح به على إرثه من ذلك البعض الحاضر بأن ساوى أو كان أقل ولا يشترط حضور غير المصالح منه لأنه هبة (قوله: وقرب الغيبة) بأن يجوز النقد فيها بشرط وذلك كاليومين (قوله: ولا فرق بين الزوجة الخ) وذكر الأصل الزوجة فرض مثال ولمشاحتها أكثر من غيرها (قوله: ولم يلزم) عطف على قوله إن حضرت (قوله: بأن نقل العرض) أى: أو نقل قيمة العرض بحيث يكون البيع غير مقصود لإنه صرف خاصة والعرض كالعدم وكذلك للعلة حكما بأن يكون ما زاد على ما يخصه من الذهب لا يزيد على دينار ولو كثرت الدراهم والعرض (قوله: لا من غيرها) أى: لا يجوز الصلح من غير التركة للزوم التفاضل بين النقدين والنسا وغير العين معها له حكمها (قوله: إن علماها) لتكون المصالحة على أمر معلوم ويكفى العلم ولو لم يسمياها على الأقرب ومثل علمها علم يخصه عند ابن ناجى وأقام أبو الحسن من هنا عدم جواز مصالحة الزوجة عن ميراثها ومؤخر صداقها فى عقد واحد إذ لا يدرى ما يفضل من التركة عن المؤخر فإن الدين مقدم إلا أن تجانس التركة المؤخر أو يقع
ــ
بالإتيان بالوثيقة وفى (بن) عن ابن يونس أنه مقر مطلقًا وإنما طلب الوثيقة لحقه فى محوها لأنه يقضى له بها كما سبق فصالحه الخصم حقًا فى حق فيسقط حقه
المتصالحان التركة (وحضرت أو بذهب عن دراهم وعرض) وعكسه (كالبيع والصرف) يجوز أن يجتمعا فى دينار (وإن كان فى التركة دين فكبيعه) الصلح عنه يشترط فيه شروطه السابقة (وفى دم العمد) ثبت أو لا (بما قل وكثر ولذى الدين منع المدين الجانى من الصلح وإن جنى جماعة) قتلًا أو قطعًا (فلربها العفو عمن شاء وصلحه) يرضاهما معا على مذهب ابن القاسم من عدم جبر الجانى على الدية فى العمد كما فى (ر) (وإن قتل جماعة وصالح عن أحدهم فقتل بالآخر رجع بالمال
ــ
الصلح بمقدار المؤخر فأقل لعدم الجهالة ذكره ابن هلال فى الدار النثير (قوله: وحضرت) قيل لئلا يلزم النقد فى الغائب بشرط وكأنه لأن عقد الصلح على التعجيل بشرط معين تأمله (قوله: أو بذهب) عطف على قوله من التركة أى: وجاز صلح الوارث بذهب إلخ (قوله: إن اجتمعا فى دينار) بأن تقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه على ما تقدم (قوله: الصلح عنه) كان من التركة أو غيرها (قوله: يشترط فيه شروطه إلخ) بأن يكون دينًا على ملئ حاضر مقر تأخذه الأحكام وأن لا يلزم سلف جر نفعًا بأن يكون العرض المصالح به مخالفًا للدين فإن اختل شرط منع (قوله: وفى دم العمد) نفس أو جرح (قوله: بما قال وكثر) أى: معينا ذلك عند العقد لأن دم العمد لا دية فيه وأما إن وقع وقته مبهمًا فينعقد ويكون كالخطأ قاله ابن رشاد اهـ (عب)(قوله: ولذى الدين) أى: الذى أحاط دينه وإلا فلا منع له لأنه قادر على وفاء الحق بما بقى ولو بتحريكه وإن كان لا يلزم بتكسب فى غير هذا العرض (قوله: منع الدين الجانى من الصلح) أى: بمال ليسقط عن نفسه القصاص كان متعلقًا بنفسه أو بجزئه لأن فيه إتلافًا لماله على غير ما عاملوه عليه إذ لم يعاملوه على إتلاف ماله فى صون نفسه بخلاف نفقته ونفقة عياله وأيضًا هو هنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وذاك معذور تأمل (قوله: فلربها) واحدًا كان أو متعددًا فإن أراد أحدهم القصاص والآخر العفو والآخر الصلح فالقول لمن طلب القود وسقط المال وإن أخذ رد (قوله: برضاها) أى: الجانى وربها (قوله: كما فى ر) أى: وخلافًا لما فى (عج) ومن تبعه من أن الخيار لربها ولا كلام للجانى على قياس المسئلة بعدها وفيه فإن الخيار هنا قبل عقد
ــ
وليس له النقض (قوله: ولذى الدين منع المدين) لأنهم لم يعاملوه على أن يجنى
ورثته) لأنه إنما صالح ليحيا (وإن صالح عن جرح العمد فمات به فاللوارث الرد والقتل بقسامة ولا كلام للجانى) إن طلب النقض والقصاص (وجاز عنه وما يؤل له إن اقتض منه وإلا بطل إن أريد بما يؤل له الموت وإن أريد الزيادة فخلاف) فى (بن) ترجيح الجواز (وجاز عن الخطأ ثم إن مات فالدية) على العاقلة بقسامة (وفسد عنه وعما يؤل إليه وإن بلغ ثلث الدية) على الأقوى (وإن صالح مجروح العمد المريض
ــ
الصلح بخلاف الآتية فإن الصلح حصل أولًا فالخيار لمن تجدد له حق فقط وهو الولى والصلح لازم لغيره تأمل (قوله: فاللوارث الرد) أى: رد الصلح لأنه إنما كان عن الجرح وكشف الغيب إنه نفس فالواجب عليه غير ما صالح عليه فوجب الرجوع للمستحق (قوله: بقسامة) أنه من ذلك الجرح مات وإنما أقسموا لتراخى الموت عن الجرح فإن أبوا من القسامة فليس لهم إلا ما وقع به الصلح (قوله: ولا كلام للجانى) لأن الجناية آلت للنفس إلا بأمر شرعى ولا يكفى فيها رضاء (قوله: وجاز عنه إلخ) أى: جاز الصلح عن جرح العمد وعما يؤل إليه لأنه إذا كان له أن يعفو عن دمه قبل موته جاز صلحه عنه بما شاء وهذا فيما فيه دبة مسماة وإلا فلا يجوز الصلح إلا بعد البراء (قوله: وإلا بطل) أى: وإلا يكن يقتض منه كالمتألف بطل (قوله: إن أريد بما يؤول له الموت) لأن الحق حينئذ للورثة (قوله: ثم إن مات فالدية إلخ) ويرجى الجانى بما دفع لأنه كواحد من العاقلة (قوله: بقسامة) فإن أبوا فليس إلا المال المصالح به (قوله: وفسد عنه إلخ) أى: فسد الصلح عن جرح الخطأ وعما يؤل إليه لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدرى وقت الصلح ما يجب عليه مما لا يجب (قوله: على الأقوى) أى: لإيما بعد المبالغة وما قبلها اتفاقًا (قوله: وإن صالح مجروح العمد) أى: بأرش ذلك الجرح أو بأقل من أرشه إن لم يكن فيه معين أو بأقل من ديته إن كان فيه شئ معين (قوله: المريض) بالرفع صفة لمجروح أى: الذى نشأ مرضه من ذلك الجرح على ما قرر به ألو الحسن على المدوّنة
ــ
على الناس ويفتدى بما لهم فهو ظالم أحق بالحمل عليه ويقتص منه بخلاف قوته وكسوته فإنه معتاد مدخول عليه (قوله: بقسامة) لأن الموت تأخر عن الجرح (قوله: لأن الحق فيه للوارث) بعد (قوله: عنه وعما يؤل إليه) للجهل بمن يلزمه من العاقلة وما يلزمه (قوله: على الأقوى) مقابله إذا بلغ الثلث تعلق بالعاقلة كما يؤل
ومات لزم إن صالح عنه) هذا تأويل الأكثر واستشكله وبناء على حقيقه أن للجرج دخلًا فى الموت فقد آل لغير ما صلح عليه (لا ما يؤل له وإن صالح أحد وليين فللآخر مشاركته فلا يرجع إلى الجانى) واحد منهما وله أن يدخل ويأخذ نصيبه من دية عمد
ــ
وارتضاه الرماصى وأطال فى ذلك خلاف ما قرر به (عج) من أن الجرح طرأ على المرض لأن طرؤّ المرض يأتى فيه خلاف هل يقتص منه بقسامة أو ع ليه نصف الدية بغير قسامة؟ وقال اللقانى: لا فرق بين تقدم المرض وتأخره وما يأتى لم يحصل فيه صلح (قوله: لزم) لأن المريض المقتول العفو عن دم العمد فى مرضه وإن لم يترك مالًا (قوله: إن صالح عنه) أى: عن الجرح فقط (قوله: هذا تأويل الأكثر) أى: التفرقة بين المصالحة عنه فقط فيلزم وعنه وعما يؤل إليه فلا يلزم ومقابله تأويل ابن القطان اللزوم مطلقًا (قوله: بناء على تحقيقه إلخ) أى: لا على ما لـ (عج)(قوله: فقد آل لغير إلخ) أى: فكيف يلزم وأيضًا يناقص ما مر تخيير الأولياء وقد يقال: أن المرض هنا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات تأمل (قوله: لا ما يؤل له) أى: فلا يلزم بل هو باطل وحكمه حكم ما إذا لم يقع صلح فيقسم الأولياء ويقتلون (قوله: وإن صالح وليين) أى: صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم كان صلحه بمثل الدية أو أقل أو أكثر (قوله: وليين) أى: متساويين (قوله: فللآخر مشاركته) أى: إذا طلب الأخذ بما يجب له (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: ببقية حقه لأن الأصل هنا القود وهو متعين فإذا دخل أحدهما مع صاحبه فيما صالح به سقط القود عن الجانى فلا رجوع لواحد منهما بعد ذلك بشئ بخلاف ما يأتى فى قوله: وإن كان لهما مائة إلخ فإن أصله مال معين بينهما من شركة أو إرث ونحوهما فدخول أحدهما مع صاحبه لا يمنعه من الرجوع كذا فى (عب) وغيره وبحث فيه بأن السقوط بمجرد الصلح وأيضًا الصلح كالعفو وهو يسقط القتل ولمن بقى نصيبه من دية عمد وحينئذ فلا يمنع من دخل بالرجوع بالباقى فلذا فى (البنانى) عن (ح) أن الولى الآخر إذا أراد الدخول يأخذ من القاتل نصيبه من دية عمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقسمان الجميع كما فى التوضيح عن ابن عبد السلام ثم توقف (بن) فى ذلك فانظره (قوله: وله أن لا يدخل ويأخذ نصيبه من دية عمد) وليس لمن صالح الدخول معه حينئذ وله العفو فلا دخول له مع المصالح (قوله:
(وسقط القتل كدعوى الولى الصلح فأنكر الجانى وسقط المال إن حلف وإلا غرم إن حلف الولى وإن صالح مقرٌّ بخطأ بماله لزمه وهل مطلقًا) لأن الراجح قول مالك لا يسرى الإقرار على العاقلة (أو ما دفع تأويلان وإن ثبت) الخطأ (وظن لزومه له فصالح حلف أنه جهل وأخذه) أى: ما زاد على حصته (إن طلب به) أى: بالصلح لأنه مغلوب (كأن طلبه ولم يفت) القيد لما بعد الكاف (وإلا ضاع كمثيب على صدقه) جهلًا يرجع ما لم يفت (وإن صالح أحد وارثين) ولدين أو غيرهما عن دين
ــ
كدعوى الولى إلخ) تشيبه فى سقوط القتل عملًا بمقتضى دعواه (قوله: وسقط المال إلخ) إنما سقط القتل والمال مع حلف الجانى لأن دعوى ولى الدم أثبت أمرين إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه وأنه يستحق عليه مالا فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجانى بالمال (قوله: إن حلف الولى) وإلا فلا شئ له فيما يظهر (قوله: بخطأ) متعلقًا بقوله مقر وقوله بمال متعلق بصالح (قوله: لزمه) أى: الصلح فلا رجوع له عنه (قوله: وهل مطلقًا) أى: وهل يلزمه الصلح مطلقًا فيما دفع وما لم يدفع (قوله: لأن الراجح قول مالك إلخ) ظاهره أن التأويل الأول مبنى على أن العاقلة لا تحمل الإقرار والثانى: على خلافه وهو ما لعب ورده (بن) بأن التحقيق كما فى الخطاب والرماصى أنهما معًا على أن العاقلة تحمل الاعتراف فانظره (قوله: أو ما دفع) أى: أو إنما يلزمه ما دفع وما لم يدفع على العاقلة بقسامة أولياء المقتول وسواء دفع قدر ما يخصه أو أقل ولزمه تكميله أو أكثر ولا يرد عليه شئ لأن للقبض فيما اختلف فيه على وجه التأويل تأثيرًا كحكم الحاكم (قوله: وإن ثبت الخطأ) أى: بالبينة والقسامة (قوله: وظن لزومه) أى: المال بمعنى الدية (قوله: حلف أنه جهل) أى: كون الدية فى الخطأ على العاقلة (قوله: أى: ما زاده على حصته) وأما حصته فلا يأخذها لأنه متبرع بتعجيلها وإن كانت دية الخطأ منجمة (قوله: لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضصا (قوله: لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضًا (قوله: وإلا ضاع) أى: وإلا لم يفت بأن فات ضاع ولا بحسب له ولا للعاقلة منه شئ على مقتضى نقل المواق وبهرام وقال الهارونى: يحسب له ولهم ولا رجوع له على العاقلة بما حسب لها لأنه متبرع عنها ولا يعذر بجهل وقال البنوفرى:
ــ
إليه فصح (قوله: أو ما دفع) لنقوى الصلح بالدفع (قوله: ولدين أو غيرهما) يعنى
للمورث (فللآخر الدخول) وله أن لا يدخل فليس له فى الإنكار ولا بينة إلا اليمين (وإن اشتركا فى حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما) كثمن مبيعهما والضمير للشخصين مطلقًا (أو جمعهما كتاب) ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين فى الأصل (وفرق المجمع) فأصله لهما وكتب بكتابين ليس لأحدهما الدخول على الآخر (إلا أن يعذر له فى الخروج أو الوكالة) فيمتنع استنثاءً من الدخول (وإن لم يكن) عند المدين (غير المقتضى ولا رجوع له إن اختار
ــ
يرجع عليها لأنه قام عنها بواجب (قوله: فللآخر الدخول معه) أى: فيما صالح به عن نصيبه (قوله: فليس له فى الإنكار) وأما فى الإقرار فله فله الطلب بحصته كلها وله تركها وله المصالحة بدون ما صالح به صاحبه (قوله: ولا بينة) أى: والحال أنه لا بينة وإلا فكالإقرار (قوله: إن كان أصله لهما) بأن أقرضاه أو باعاه صفقة (قوله: كثمن مبيعهما) ومثله الأجرة والجعل (قوله: والضمير) أى: فى قوله وإن اشتركا (قوله: مطلقًا) أى: وارثين أم لا (قوله: أو جمعهما) من ذلك الوظيفة والوقف المستحق بين اثنين (قوله: ولو لم يكن أصله إلخ) لكن باعاه معًا بثمنٍ واحد لا بثمنين ولا حاجة لما فى (عب) و (الخرشى) من اشتراط الاتحاد جنسًا وصفة كما للمؤلف (قوله على أرجح التأويلين إلخ) بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان مفترقا وبحث (ح) بأن هذا مبنى على جواز جميع الرجلين سلعتيهما ما والمذهب المنع وأجيب بأن المنع عند عدم وجود شرطه كما تقدم وكان الأولى أن يقول القولين لأن الأصل عبر بقولين (قوله: وفرق) أى: الكتب (قوله: ليس لأحدهما الدخول إلخ) لأن كتابتهما المشترك بكتابين كالمقاسمة (قوله: إلا أن يعذر له فى الخروج) أى: فى خروجه معه لاقتضاء نصيبه ولو كان الغريم حاضرًا كما للرماصى وغيره (قوله: أو الوكالة) أى: أو يعذر إليه فى أن يوكله أو يوكل من يسير معه لقبض حصته (قوله: إستثناء من الدخول) أى: فإذا امتنع فلا دخول له معه لأن امتناعه من ذلك دليل على عدم دخوله معه وأنه رضى باتباع ذمة الغريم الغائب (قوله: وإن لم يكن إلخ) مبالغة فى عدم الدخول (قوله: ولا رجوع له)
ــ
أن ذكر الأصل الوالدين فرض مثال (قوله: التأويلين فى الأصل) الذى عبر به الأصل قولان لكنا فى هذا الجمع لم نلتزم اصطلاحًا خاصًا فى الفرق بين التأويلين والتردد والخلاف بل كلها بمعنى أقوال وأفهام فى الأحكام (قوله: يعذر) بضم أوّله من
الغريم فلم يجد معه) كأن مات (ولا يجوز قبض أحدهما فى الطعام) لأنه قسمة وهى بيع يمتنع فى الطعام قبل قبضه (وإن كان لهما مائة فصالح أحدهما على عشرة (فللآخر أخذ خسمة) منها (وفى الإقرار) كالبينة (يرجع) المصالح (بخمسة والآخر بخمسة وأربعين وإن صالح شقص عن عمد وخطأ فض عليهما فما ناب العمد
ــ
أى: لأحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم لأن اختيار اتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها وهذا غير مكرر مع قوله وإن لم يكن غير المقتضى لأن ما مر لم يكن غير المقتضى حين الخروج وعدم الوجود هنا حصل بعد اختيار اتباع الغريم (قوله: ولا يجوز قبض إلخ) فى الصلح فلا يجوز الصلح (قوله: وهى بيع) لأنها قسمة مراضاة ويأتى أنها كالبيع والتى هي تمييز حق قسمة القرعة فلا حاجة لما قيل إن هذا مبنى على ضعيف لا يقال: لا نسلم أن فيه بيع الطعام قبل قبضه لأن ما قبضه بينه وبين شريكه لأنا نقول: لو كان كذلك لكان ضمانه منهما مع أنه ممن قبضه تأمل (قوله: فصالح أحدهما على عشرة إلخ) وأما على عرض أو طعام فللآخر تركه واتباع الغريم وله أخذ نصف العرض أو الطعام قال سحنون: ثم يكون بقية الدين الذى على الغريم الذى لم يصالح بينهما وذلك لأنه تعدى شريكه على دين فابتاع به شيئًا فهو كعرض باعه بغير أمره وليس كمعين تعدى فيه والصلح فى غير موضع أشبه بالبيع ولابن القاسم فى كتاب المديان أنه يراد عليه نصف قيمة العرض الذى أخذه منه يوم وقع الصلح به (قوله: فللآخر أخذ خمسة إلخ) وله أن لا يؤخذ منه شيئًا ويتبع الغريم بجميع حصته (قوله: وفى الإقرار) أى: والحكم فى الإقرار وقوله كالبينة أى: كالإنكار الذى فيه بينة وأما الإنكار الذى لا بينة فيه فكذلك للآخر خمسة ثم يرجع المصالح بها على الغريم والذى لم يصالح إما أن يثبت عليه أو يحلفه أو يحلف أو يصالحه كما فى (بن) خلافًا لما فى (عب) و (الخرشى)(قوله: يرجع المصالح بخمسة) أى: عوضًا عما أخذ منه لأنها بمثابة المستحقة (قوله: عن عمد وخطأ) اتفقا أو اختلفا (قوله: فض عليهما) أى: على العمد والخطأ لأن القاعدة أن ما أخذ فى مقابلة معلوم ومجهول
ــ
أعذر بهمزة السلب أى: قطعع عذره (قوله: فى الطعام) أى: طعام المعاوضة كما سبق (قوله: قسمة) أى: قسمة مراضاة.