المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

العمل بوجوبه (إلا أن يقم شاهدا) الخرشى وغيره وقيده بن - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٣

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: العمل بوجوبه (إلا أن يقم شاهدا) الخرشى وغيره وقيده بن

العمل بوجوبه (إلا أن يقم شاهدا) الخرشى وغيره وقيده بن بالوجه.

{باب}

لزمت الشركة بدالها عرفا والضمان منهما إلا أن لا يخلطا ما فيه حق توفيه) فغيره لا يشترط فيه الخلط وشمل الخلط الحكمى كجعل صرَّتيهما عند أحدهما

ــ

وجهه حتى يأتى المدعى البينة (قوله: العمل بوجوبه) أى: بوجوب الكفيل وهو ما فى شهادات المدونة ويأتى فى الشهادات (قوله: وقيده (بن) بالوجه) قال: قال ابن هشام فى المقيان: العمل بقول سحنون إنه جميل بالوجه. اهـ.

{باب الشركة}

بون نعمة أفصح من وزن رحمة ونبقة لغة الامتزاج والاختلاط واصطلاحا إذن كل واحد من المتشاركين للآخر فى التصرف لهما مع أنفهسما انظر (عب)(قوله: لزمت الشركة) ظاهره ولو شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لا يلزم إلا بالعمل انظر (بن) و (ح)(قوله: بدا لها عرفا) أى: بالقول الدال عليها عرفا كاشتركنا وإن لم يحصل خلط على التحقيق فلو أراد أحدهما المفاصلة فلا يجبا إلى ذلك (قوله: والضمان إلخ) من ثمرات كون اللزوم بمجرد القول الدال عليها عرفا (قوله إلا أن لا يخلط إلخ) أى: لا يكون الضمان منهما لتوقفه على الخلط وظاهره الاكتفاء فيه بالخلط قبل علم كيله أو وزنه أو عدده وهو مقتضى أول كلام بهرام خلافا لما يفيد آخر كلامه وكلام ابن غازى (قوله: كجعل صرتيهما إلخ) وأولى حوزهما معا

ــ

قاله الباحث لو اجتمع الاثنان بالثالث دفعة واحدة يدفع لهما مائتين مائة عن نفسه أصالة ومائة الحمالة فيستوى الثلاثة فتدبروا الجدول بفتح أوله وكسره كما فى (القاموس) النهر الصغير كالقناة الممتدة شبه به امتداد الخانات هنا.

{باب الشركة}

(قوله: بدالها) لأنها بيع لما يأتى أن كلا منهما باع ماله ببعض مال الآخر لكن سياق اللحاق فى شركة التجر وسيحكى خلافا فى شركة العمل هل هى كذلك أولا تلزم إلا بالعمل وسيذكر أن شركة الزراعة إنما تلزم بالزرع (قوله: عند أحدهما) أو بمحل لكل عليه مفتاح.

ص: 339

فالتالف على ربه وهو ما اشترى بغيره لربه إن علم التالف وإلا فله إدخال صاحبه أو إن لم يعلم بينهما وإن علم خير ذو التالف فهمان فإن اعى إدخال المشترى الأخذ لنفسه خص بورقين أو ذهبين اتفقا قيمة وصرفا) بناءً على عدم اتحاد القيمة والصرف كما فى (عب) و (حش) خلاف ما فى (بن)(ووزنًا) لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصف لوزن) لئلا يلزم تقويم لعين بالعين (ويفض العمل والريح عليه) ليسلم من التفاوت فى

ــ

كجعله بمحلٌّ قفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل له مفتاحان أخذا كل مفتاحا على ما صوبه (بن) خلافا لاستظهار (عج). (قوله: وهل ما اشترى إلخ) أى: بعد التلف وإلا فهو بينهما قطعا (قوله: بغيره) أى: بغير التلف مما فيه حق توفيه قبل الخلط (قوله: لربه) فعليه خسره وله ربحه (قوله: إن علم) أى: ربه (قوله: وإلا فله إلخ) أى: ألا يعلم ربه التلف فله إدخال صاحبه وعليه الثمن وله أن لا يدخله لأنه يقول لو علمت التلف لم أشتر إلا لنفسى (قوله: أو إن لم يعلم بينهما) أى: جبرا لأنه إنما اشتراه على الشركة (قوله خير) أى: بين إدخال صاحب وعدمه (قوله: فهمان) لابن رشد وابن يونس مع عبد الحق (قوله: خص) أى: خص به ولاخيار لشريكه (قوله: بورقين إلخ) متعلق بالشركة لبيان محلها وهو المعقود عليه من المال وأراد ورق من واحد وورق من الآخر وكذا يقال فى ذهبين ولذا ثَّنى فلا يرد أن كلا من الورقة والذهب اسم جنس يقع على القيل والكثير (قوله: اتفقا) أى: أن يكون ما أخرجه أحدهما متفقا فيما ذكر مع ما أخرجه آخر تساويا فى رأس المال أو لا حيث أخذ كل ربح ماله لا الاتفاق جودةً ورداءة ولو اختلفت سكتهما فلا تجوز مع الاختلاف بالجودة والرداءة (قوله: بناءً على عدم اتحاد إلخ) وذلك لأن المراد باتفاق صرفهما اتفاق ما تقع المعاملة فيهما به بين الناس وهذا غير القيمة إذ هى ما يقومهما به أهل المعرفة بذلك (قوله: لئلا يلزم تقويم العين) وذلك لأنهما إذا اختلفا

ــ

(قوله: إن علم بالتلف) يفيدان الشراء بعد التلف وما اشترى قبله بينهما ما قطعا (قوله: بناء على عدم اتحاد الخ) أى: الجمع بينهما على أنهما أمران متغايران الصرف ما جرت به عادة التعامل والقيمة بنظر أهل المعرفة وقد يختلفان (قوله:

ص: 340

الشركة (وبهما منهما إذا اتفقا) أى: ذهبهما وورقهما (فيما سبق وبعين وغيره) ولو طعاما (وبعرضين وإن اختلفا نوعا) ولو أحدهما طعاما (والعرض) فى رأس مال الشركة (بقيمته يوم الاشتراك الصحيح) فإن فسد اعتبر ما بيع به العرض فإن لم يعرف فقيمته يوم البيع وإن خلط الطعام فقيمته يوم الخلط (لا بذهب) من واحد (وورق) من آخر لاجتماع الصرف والشركة لبيع كل بعضه ببعض الآخر وبحث

ــ

قيمة إن دخلا على العمل على الوزن لزم الدخول على التفاوت فى الشركة وهو مفسد وإن دخلا على العمل على القيمة لزم تقويم العين بالعين وذلك يؤدى إلى بيع النقد بغير معياره الشرعى وهو الوزن فى بيعه بجنسه وإن اختلفا صرفًا فإن دخلا فى إلغاء ما تفاوتا فيه لزم الدخول على التفاوت أيضا وإلا لزم التقويم كما إذا اختلفا وزنا (قوله: وبهما) أى: الذهب والفضة (قوله: وبعين) أى: من جانب وقوله وغيره أى: من الآخر (قوله: والعرضين) أى: من كل واحد عرض غير طعامين لما يأتى (قوله: والعرض) أى: كان فى جانب أو جانبين (قوله: بقيمة) أى: يعتبر بقيمته لا عينه لأن العروض أموال معينة متميزة لا يمكن فيها الخلط (قوله: يوم الاشتراك إلخ) إلا فى ذى التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته بوم دخوله فى ضمانه فى البيع أن لوبيع دون دخوله فى ضمان الشركة الذى هو الخلط (قوله: فإن فسد) بأن وقعت على التفاضل فى الربح أن العمل (قوله: اعتبر ما بيع به العرض) لأن العرض فى الشركة الفاسد على ملك ربه وفى ضمانه إلى يوم البيع (قوله: فقيمته يوم البيع) فإن لم يعلم فالظاهر أنه يعتبر يوم قبض المشترى وانظر إذا لم يعلم (قوله: فقيمته يوم الخلط) قال الناصر: لأن خلطهما فوت بخلاف العرض (قوله: لبيع كل إلخ) أى:

ــ

تقويم العين بالعين) أى: بيع بعض ذهب كل ببعض ذهب الآخر باعتبار الصرف وهو المراد بالقيمة فلا يكون وزنا بوزن حيث خالف الصرف الوزن (قوله: ويفض العمل والربح) فإذا كان الصغير نصف الكبير وزنا وصرفا فالعمل والربح ثلاثا وكان صاحب الكبير باع بسدسه ثلث الصغير شائعات وجالت أيديهما فتحصل لصاحب الصغير ثلث مجموع المالين ولصاحب الكبير ثلثاه (قوله: وإن خلط الطعام)

ص: 341

ابن عبد السلام بأن الاجتماع إنما يكون مع أجنبى من العقد الأول وأجاب ابن عرفة بأن ذلك فى غير الصرف لضيقه قال (بن): وعلل بصرف مؤخر لأن يد كل واحد جائلة فى متاعه فماله باق تحت يده، وقد يقال فى الذهبين بل مؤخر ومع شركة فلذا فى المقدمات أجمعوا على رخص على غير قياس (لا بطعامين ولو اتفقا) لعلل ضعيفةٍ أظهرها ما اقتصر عليه ابن الحاجب بيع الطعام للتجر قبل قبضه من بيع الشركة والخلط ليس قبضا وفيه أنه موجود فى طعام من أحدهما (وجازت إن غاب نقد أحدهما إلن لم يبعد

ــ

وهى بهذا الاعتبار صرف (قوله: إنما يكون مع أجنبى من العقد إلخ) أى: والصرف هنا من عقدة الشركة فلا وجع للمنع (قوله: بأن ذلك) أى: الاغتفار إذا لم يكن أجنبيا من العقد الأول (قوله: وعلل بصرف إلخ) لما مر من أن كل واحد باع بعض حقه إلخ وقوله لأن فى كل إلخ: علة لقوله: مؤخرا (قوله: وقد يقال فى الذهيبين إلخ) وذلك لأن كل واحد باع نصف دنانيره بنصف دنانير الآخر ولم تقع بينهما مناجزة لأن يد كل واحد منهما تجول فيما باعه كما أبقاه (قوله بيع الطعام إلخ) لأن كل وحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه فإذا باعه لأجنبى لزم بيع الطعام قبل قبضه فقوله: للتجر متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله: من بيع متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله من بيع: متعلق بقبضه (قوله: والخلط ليس قبضا) لأنه لا يدخل فى ضمان المشترى إلا بالكيل والتفريغ فى أوانيه وهو منتف هنا (قوله فى طعام من أحدهما) أى: ومن الآخر عين الآخر عين أو عرض مع أنه تقدم جوازهما (قوله: إن لم ببعد) بأن قرب كاليومين

ــ

ومعلوم أن الشركة بطعامين فاسدة ولا كلام فيها (قوله: مع أجنبى) أى: من الصرف كالثوب فى بيع ثوب ودراهم بدنانير ولى فى الشركة إلا بيع واحد هو الصرف فقط (قوله: وأجاب ابن عرفة) جوابه لا يخلو عن المصادرة والجواب بنفس الدعوى بل هو غير معقول لأن معنى الاجتماع لا يعقل إلا بين شيئين فتدبر (قوله: ومع شركة) هذا التفاوت للتعليل الأول الذى اعترضه ابن عبد السلام (قوله: فى طعام من أحدهما) والجواب ما سبق فى مقدمات ابن رشد لأنهم لا يجمعون على ضلالة فالسنة الماضية فى العمل تخصيص القياس والقواعد ويستثنى منهما

ص: 342

ولم يتجر إلا بعد إحضار) القيدان لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى اللخمى عدم اعتبارهما انظر ابن عرفة كذا فى (بن)(ثم إن أطلقا التصرف) وإن بقرينة وفى مجرد اشتركنا خلاف أظهره عنان (فمفاوضة) فى عج عن شيخ الإسلام: فتح الواو وعن ابن حجر فى شرح المنهاج: كسرها وتبعه من تبعه ورد (بن) الكسر قلت: لا يصح فى المصدر بل بتكلف الإسناد المجازى للشركة على حد جد جده (ولو) خصما التجر (بنوع ولا يفدها انفراد أحدهما بشئ) يتصرف فيه بعد

ــ

فإن بعد امتنعت وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه والربح لما حصل فيه التجر (قوله: إلا بعد إحضاره) أىك قضة كما فى التوضيح (قوله: إن أطلقا التصرف) كأن يقول أحدهما للآخر تصرف بالبيع والشراء والكراء وغير ذلك (قوله: وفى مجرد اشتركنا إلخ) أى: أن قولهما اشتركنا فيه خلاف فقيل إنها عنان فيحتاج كل لمراجعة صاحبه وهو مقتضى ما هنا وقيل مفاوضة وهو مقتضى قوله وإن اشترطا نفى الاستبداد إلخ (قوله: أظهره عنان) اقتصارًا على المحقق (قوله: فمفاوضة) لتفويض كل المال لصاحبه أو لشروعهما فى الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض الرجلان فى الحديث إذا شرعا فيه (قوله: ورد (بن) الكسر) أى: بأنه غير صحيح وغير موجود فى كتب اللغة (قوله: لا يصح فى المصدر) لأنه مفاعلة ومصدرها بالفتح وقوله بل يتكلف إلخ أى: بل يصح بتكلف إلخ ويكون اسم فاعل (قوله: على حد جد جدّه) أى: فى الإسناد لمعنى (قوله: ولو خصا التجر بنوع) مبالغة فى كونها مفاوضة وتكون مفاوضة فى أفراد ذلك النوع وهذا بخلاف ما إذا أذن سيد لعبده فى تجر بنوع فإنه يكون كوكيل مفوض فى ذلك النوع وفى غيره كما مر والفرق أن الناس لا يعلمون إذن سيده له فى نوع فلو بطل فيما ادّعاه لذهب مال الناس باطلا بخلاف الشريك المفوض فى نوع فإنه ليس فيه ذلك (قوله: ولا يفسدها) أى: شركة المفاوضة (قوله: انفراد أحدهما بشئ) أى: من غير مال الشركة وأشار بذلك لمخالفة قول الشافعى بفسادها مطلقا وقول الحنفية بجوازها

ــ

(قوله: عدم اعتبارهما) فيصح عقد الشركة ويتجر فيه بعد حضوره (قوله: الإسناد المجازى) كعيشة راضية (قوله: على حد جد جده) ، فجعل شركة المعارضة فاوضت

ص: 343

تساويهما فى عمل الشركة (وله أن يتبرع إن استأنف به أو أخف كإعارة آلة ودفع كسرة وببضع) يرسل لبضاعة فى بلد (ويقارض) وجزء الريح شركة وقيدهما اللخمى باتساع المال (ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك فيما يعزله) لا إن جالت يد الثالث وهو معنى المفاوضة المنفية فى الأصل على أحد الفهمين (ويقبل المعيب المردود من بيع أحدهما (وإن أبى الآخر ويبيع بالدين) ويأتى الشراء به (ويقربه) قبل التفرق لما سيأتى ويعين نحو الوديعة إن قامت بينة بأصلها

ــ

مطلقا وإن لم يتساويا فى عمل الشركة (قوله: وله) أى: لأحد شريكى المفاوضة وكذا العنان (قوله: أن يتبرع) ولو بكثير بالنسبة لمال الشركة (قوله: أو خف) أى: أو لم يستألف به ولكنه خف بالنسبة للمال (قوله: وقيَّدهما إلخ) أى: جواز الإبضاع والقراض باتساع المال فإن قل امتنع بغير إذن شريكه (قوله: ويودع) أى: مال الشركة (قوله: لعذر) أى: غير الخوف على مال الشركة وإلا وجب الإيداع وينبغى تصديقه فى العذر لأنه كشركته فى المال كما لو حيل بخلاف المودع فلذا لم يصد كما يأتى (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا يكن الإيداع لعذر ضمن (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له أن يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويقيل) فيما باعه هو أو شريكه وكذا قوله ويولى (قوله: بالنظر) بأن لا يكون بمحاباة فى التولية أو جرت نفعا للتجارة وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه كما فى المدونة (قوله: ويقربه) أى: بالدين لا يقال يأتى أنه لا يشترى بالدين فلا يتصور الإقرار به لأنا نقول: يأتى أن السلعة إذا كانت معينة يجوز له الشراء بالدين بإذن صاحبه إن قلت إذا كان بإذن صاحبه كان عالما بالدين فلا إقرار فالجواب: أنه يحمل على أن صاحبه نسى الإذن وأقام الآخر بينة على إذنه تأمل (قوله: لما سيأتى) أى: فى قوله: والمقر بعد تفرق أو موت شاهد فى نصيب غيره (قوله: ويعين نحو إلخ) محترز

ــ

كما جد الجد (قوله: أحد الفهمين) أى: جولان اليد ولو كانت عنانا والثانى أنها المفاوضة المعلومة (قوله: ويأتى الشراء به) أى: أنه ممنوع لأنه شركة ذمم لكن فى (ر) و (بن) أن الشراء به وليس من مال الشركة كالبيه به ولابد للناس من ذلك وأن محل

ص: 344

وإلا فشاهد (فى مال الشركة لمن لا يتهم) وإلا ففى ذمته (لا كتابة وإذن تعبد فى تجارة أو عتقه على مال منه) ومن غير كبيعه (وإن أخذ قراضا واستعار دابة بلا إذن أو اتجر بوديعة ولم يرض الآخر اختص بالخسر والربح) حاصل ما أفاده (ر) أنه موزع من صرف الكلام لما يصلح فالدابة لا ربح فيها

ــ

الدين (قوله: وإلا فشاهد) أى: وإلا تقم بيَّنة بأصلها فشاهد سواء حصل تفرق أو موت أم لا فليس الإقرار بالوديعة أو بتعيينها حيث لم تقم بيَّنة بأصلها كالإقرار بالدين لأنه شاهد فى هذين مطلقا قال ابن رشد: ولا يشترط عدالته خلافا للتونسى لأن ابن القاسم لم يجعله شاهدًا حقيقة بل بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا نكل وهو متوجه فى دعوى التحقيق (قوله: وإلا ففى ذمته) أى: وإلا بأن أقر لمنيتهم كأبويه أو ولده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف لم يجز على شريكه بل يكون فى ذمته (قوله: لا كتابة) نظرا إلى أنها عتق قال بهرام: وينبغى أن تلزمه الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه قيمة حصة شريكة ويبقى مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له (قوله: وإذن لعب إلخ) لأنه رفع للحجر عنه (قوله: أو عتقه على مال إلخ) لو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه من غير عتق وينبغى أن ينفذ العتق ويلزمه لشريكه قيمة نصفه (قوله: ومن غيره كبيعة) فيجوز إن كان مثل قيمته فأكثر وإلا منع (قوله: وإن أخذ) أى: أحد شريكه المفاوضة (قوله: إن استعار دابةً) أى: لمال الشركة وإلا اختص بالخسر ولو أذن شريكة (قوله: بوديعة) عنده أو عندها (قوله: ولم يرض الآخر) وإلا فالربع لهما والخسارة عليهما (قوله: اختص إلخ) لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير أجر نفسه بجزء من الربح ولا يكون متعديًا إلا إذا شغله القراض عن مال الشركة وفى الدابة يقول له: كنت استأجرت فلا تضمن (قوله: أنه موزع) أى: قوله اختص بالخسر إلخ (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى:

ــ

منع شركة الذمم الآتية إذا لم يكن بينهما رأس مال فانظر فإنه فسحة ولله الحمد (قوله: فشاهد) ولو لم يحصل تفرق أو موت قال التونسى: فيشترط عدالته ابن رشد الصواب أن لا يشترط عدالته لان ابن القاسم لم يجعله شاهدا حقيقة وإنما جعله له بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا شكل وهو متوجه قد عوى التحقيق (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى: والقراض لا خسر فيه لأن عامله لا يلزمه

ص: 345

فلا يرجع على شريكة بكراء لا يختص بما زاد الحمل ثم إن الخسر فى الدابة ضمانها إن حكم به حنفى أو ما يغاب عليه معها كالإكاف لأن أصل الأمهات كما فى (ر) استعار ما يحمل عليه فهلك وأما إن تعدى فلا فرق بين الإذن وعدمه (وكل وكيل

ــ

وإنما فيها الخسر وهو تعليل لكون الكلام موزعا أى: وفى غيره أما الربح فقط وذلك فى القراض إذ لا يلزم عامل القراض الخسارة إلا أن يتعدى على سلع القراض وأما هما وذلك فى الاتجار بالوديعة (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: خلافا لمن قال بذلك ولم يجعل الكلام موزعا (قوله: بكراء) أى: بما ينوبه من الكراءان لو كانت الدابة مكتراة (قوله: بما زاد الحمل) أى: بما زاده الحمل من محل لآخر (قوله: ثم إن الخسر إلخ) دفع به ما يقال إن كان خسر الدابة بتعديه فلا فرق بين الإذن وعدمه وإن كان بغير تعديه فلا ضمان عليه لأنها مما لا يغاب عليه (قوله: إن حكم به حنفى) فإن يرى ضمان العارية مطلقا ولو كانت مما لا يعاب عليه (قوله: أو ما يغاب عليه) عطف على الضمير فى ضمانها أى: أضمان ما يغاب عليه مما فوقها كالإكاف والبرذعة (قوله: لأن أصل الأمهات إلخ) أى: والمعبر بالدابة البراذعى فى اختصاره فاندفع قول الخرشى وغيره لكن بعد نص المدونة على أن الدابة هلكت فما بقى يتأتى هذا التأويل (قوله: وأما إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح أن يكون مرادا هنا (قوله: وكل وكيل) أى: كل واحدٍ من الشريكين وكيل لصاحبه فيشترط فيه شروط الوكيل لأنه متصرف لغيره والمراد أنه كوكيل فى البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء والقيام بالاستحقاق والعيب وليس المراد أنه وكيل حقيقة وإلا لرد عليه ولو مع حضور الآخر وأيضا الوكيل لا ملك له فيما وكل عليه بخلاف الشريك فما تصرف فيه البائع له فيه حصة وهو فيها غير وكيل وإنما لم يرد عليه غير المتولى مع حضوره لأن المتولى أقعد بأمر المبيع كما يأتى وما فى (الخرشى) وغيره هنا لا يخلو عن

ــ

خسره نعم التجر بالوديعة فيها الربح والخسر (قوله: لأنه أصل الأمهات إلخ) رد لما قيل أن المدونة قالت فهلكت الدابة فلا يتأتى هذا الجواب وتقدم أن الأمهات أربعة المدونة والواضحة لابن حبيب والموازية لابن المواز والعتبية لابن العتبى (قوله: ما يحمل عليه) أى: وهو يصدق بالإكاف (قوله: وأما إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح الجواب بأنه ضمن الدابة لتعديه عليها لأنه لا يناسب التقييد بقولهم: بلا

ص: 346

فإن غاب البائع) منهما (بعيدا) كعشرة أيام أو يومين مع الخوف (رد على الحاضر كالغائب) فى اشتراط ما سبق فى العين من عهدة مؤرخة إلخ (والربح والخسر والعمل بقدر المال فإن خالفه) واحد مما ذكر (فسخت وتراجعا) بعد العمل بنسبة المال (وله بعد العقد التبرع) بعمل أو هبة وصدق بيمين فى التلف والخسر) إلا لقرينة

ــ

ضعف تأمل (قوله: فإن غاب البائع منهما بعيدًا) وإلا ردَّ عليه إن كان حاضرا وانتظر قريب الغيبة لأنه أبعد بأمر المبيع إذ لعل له حجة وما بين البعيدة والقريبة من الوسائط يردّ ما قارب القريبة له وما قارب البعيدة له قاله أبو الحسن وفى (عج) عن بعض التقارير الستة والسبعة لها حكم القريب وما فوق ذلك حكم البعيدة (قوله: كالغائب) أى: كالردّ على الغائب المتقدم فى خيار النقيصة وقوله فى اشتراط: بيان لوجه الشبه (قوله: والربح والخسر إلخ) أى: فى مال الشركة (قوله: بقدر المال) أى: من تساوٍ وتفاوتٍ شرطا ذلك أو سكتا عنه (قوله: فإن خالفه) بأن حصل التفاوت فى واحد مما ذكر وهذا فى شركة التجر كما هو السياق ولا يضر ذلك فى القنية كما فى المواق (قوله: فسخت) أى: إذا طلع على ذلك قبل العمل بدليل قوله: وتراجعا إلخ (قوله: بنسبة المال) فيرجع صاحب الأكثر بفاضل ربحه وصاحب الأصل بفاضل عمله فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على المناصفة فى العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح وصاحب الثلث بأجرة سدس العمل (قوله: وله بعد إلخ) أى: لكل واحد من شريكى الفاوضة (قوله: التبرع) أى: لشريكه (قوله: بعد العقد) أى: لا قبله أو فيه للدخول فى التبرع والهبة على التفاوت أو التهمة على ذلك فكأنه مشترط (قوله: بعد العقد) أى: إذا اَّدعى أحد الشريكين فيما بيده من بعض مال الشركة تلفه وهو ما نشأ عن تحريك أو خسره وهو ما نشأ عن تحريك فإنه يصدق فى ذلك لأنه أمين وحلف أن كان متهما (قوله: إلا لقرينة) أى: على كذبه فإنه يضمن كأن يدعى التلف وهو فى رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحدهم وكدعواه الخسارة فى سلعة لم يعلم ذلك فى نحوها لشهرة سعرها ونحو ذلك

ــ

إذن. (قوله: إلا لقرينه) كقول التجار: أن هذه السلع راجت وقول الرفقة: لم نر دابةً

ص: 347

(وأنها بالنصف) وكذا الورثة (وإن ثبتت المفاوضية فالقول لمدعى الاشتراك فيما بيد أحدهما (إلا لشهادة بكإرثٍ) وهبة لمدعى الاختصاص (لم يعلم سبقه بأن تأخر وجهل فإن علم سبقه على الشركة دخل فيها إلا أن يثبت محاشاته (كأخذ لائق) بخاصته تشبيه فى الاختصاص المفاد بالاستثناء (وإن أشهد بينة خوف دعوى الرد) بأن صرح بذلك لا اتفاقية أو خوف عوى التلف وعدول القاضى محمولون على قصد التوثق (لم يصدق الأخذ أنه رد كأن قصرت المدة) عن عدم

ــ

(قوله: وأنها بالنصف) أى: وصدق بيمين أنها بالنصف عند المنازعة فى ذلك بأن ادعى أحدهما أنها على النصف والآخر أنها على التفاوت أو اتفقا أنها على التفاوت وادعى كلٌّ الكثير لنفسه وأنه ذكره لصاحبه عند العقد (قوله: وكذا الورثة) أى: القول لمدَّعى النصف كان المتنازع بين الورثة مع بعضهم أو مع الشريك الحى (قوله: وإن ثبتت المفاوضة) أى: على أنهما يتصرفان تصرف المتفاوضين أو بوقوع الشركة بينهما علىوجه المفاوضة والثبوت إما بينة أو إقرار واحتراز بذلك عن ثبوت مجرد الشركة فإنه لا يقتىضى الاشتراك فيما بيد أحدهما (قوله: فالقول لمدعى الاشتراك) كان معنى الاختصاص الآخذ أو الدافع (قوله: إلا لشهادة) أى: للحائز فإنه يختص به (قوله: أو جهل) بأن قالت لا تعم تأخره ولا تقدمه أو لم يحصل منها قول أصلا فالأقسام أربعة (قوله: إلا أن يثبت محاشاته) بأن تشهد البينة أنه لم يدخل فى المفاوضة بل عقداها على إخراجه (كأخذ لائق) من مأكل وملبس فقط لا شراء عروض وعقار وحيوان غير عاقل أو عاقل فلا يصدق فى ذلك ولا يختص به لاستغنائه عنه بالأجرة (قوله: بينة) كانت عن الأخ أم لا (قوله: بأن صرح بذلك) أى: باب الإشهاد خوف دعوى الرد صريحة أن هذا شرط وهو أحد قولين والآخر عدم الاشتراط المصنف فى حاشية (عب) وهو الأظهر (قوله: أو خوف دعوى إلخ) عطف على معنى قوله اتفاقية (قوله: لم يصدق الآخذ) وكذا ورثته وإنما لم يصدق لا أن الدفع لم يرض بأمانته (قوله: كأن قصرت المدة) تشبيه فى عدم تصديق

ــ

تلفت معنا مثلا (قوله: لائق) لقوت أو كسوة (قوله: صرح بذلك) ظاهره بخوف دعوى الرد وهو أحد قولين ويحتمل صرح بالإشهاد أى: بقوله: اشهدوا على أنه أخذ هذه السلع من سلع الشركة لبيعها لأشخاصٍ أو بأمكنة فيكون مارا على القول الثانى ويؤيد هذا اقتصاره فى المحترز على الشهادة الاتفاقية وهى التى حضرتهما من غير قصد (قوله: كأن قصرت المدة) أى: عند الأخذ لأن العادة رد سلع التجارات

ص: 348

الإشهاد (عن سنة أو منع من المال) لمرض أو حبس مثلا (والمقر بعد تفرق أو موت) وإلا فقد سبق (شاهد فى نصيب غيره) فيحتاج للعدالة على الأظهر وتكملة النصاب ويلزمه فى نفسه (وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفى السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا تحاسبا) فكذلك أو أولى إذا انفرد أحدهما

ــ

الآخذ الرد فإن طالت المدة كعام حمل على أنه ردَّها لأنه مأذون له فى التصرف بخلاف المودع بالفتح فإنها إذا لم توجد فى تركته يطالب وارثه بها إلا أن يسكت الطالب كعشر سنين فإنه غير مأذون فى التصرف (قوله: أو منع من المال) أى: أو لم تقصر المدة عن سنة ولكنه كان ممنوعًا من التصرف فى المال فإنه لا يصدق ولو طال الزمان وظاهره ولو مضى لذلك عشر سنين والفرق بينه وبين الوديعة أن هذا اشتغلت ذمته به لأنه تسلف فيضمن ولو بسماوى (قوله: والمقر) أى: من أحد الشريكين فى مال الشركة بدين أو وديعة أو رهن (قوله: وإلا فقد سبق) أى: وإلا يكن بعد تفرق فقد سبق (قوله: شاهد فى نصيب غيره) أى: الذى لا يتَّهم عليه (قوله: وتكملة النصاب) إما بشاهد أو يمين فإن أبى من الحلف أخذ من المقر ما ينويه (قوله: فيلزمه) لأنه مقر على نفسه ولو لمن يتهم عليه (قوله: وألغيت نفقتهما) أى: إن أنفق كل ما يليق بمثله ولو لم تتقارب نفقتهما خلافًا للبساطى: (قوله: وإن ببلدين مختلفى السعر) ولو كان الاختلاف بينها لأنه لما كان شأن النفقة القلة وكان ذلك من ضرورات التجارة اغتفر ذلك ولو مع الاختلاف (قوله: إن تقاربا) أى: سنا وعددا يقول أهل المعرفة ببلد أو بدلين والقيد لما بعد الكاف كما هو عادته وصوبه (عب) و (عج) ويشترط فيهما التساوى فى المال (قوله: وألا تحاسبا) لئلا يأخذ أكثر من حقه إلا أن تستوى نفقتهما على الظاهر قال (عب)(قوله: فكذلك أو أولى إلخ) إشارة إلى نكتة مخالفته أصله فى التصريح بذلك (قوله: إذا انفرد أحدهما) أى: بالعيال أو بالنفقة على عياله أو على نفسه فقط عند

ــ

لأصولها إنما يكون بعد انقضاء المواسم وذلك بمرور العام والإشهاد عند الأخذ ويحتمل الإشهاد عند العقد أنه إن أخذ وادعى الرد لم يقبل أو أن سلع الشركة كذا وكذا على القول الثانى السابق (قوله: فيحتاج للعدالة إلخ) هى طريقة التونسى خلافا لابن رشد كما سبق (قوله: إن تقاربا) شرط فى العيال ولا يشترط فى

ص: 349

(وإن اشترى جارية) من مال الشركة (لنفسه فللآخر التشريك) فيها (إلا للوطء) بالفعل (أو بإذنه) فيتعين لو حصته من الثمن (وإن وطئ جارية شركة بإذن أو بغيره وحملت وهو موسى قومت يوم الوطء) على الأرجح ولا حدَّ والولد حر (وإن أعسر اتبعه بحصة الوالد ثم ردها للشركة) بعد الوضع (أورجع بقيمة نصيبه وله أن يبيعها فيه) كما سبق فى مسائل بيع أم الولد (وإن اشترطا نفى الاستبداد)

ــ

انفراده بالعيال كما فى (ب) وإلا فلا يحسب لما تقدم أنها من ضرورات التجر وشأنها القلة (قوله: وإن اشترى) أى: أحد الشريكين بغير إذن شريكه (قوله: فللآخر التشريك) أى: وله الإمضاء بالثمن (قوله: إلا للوط بالفعل) أى: إلا أن يحصل من المشترى وطء بالفعل كأن اشتراها للوطء أو اللحمة فلا كلام لشريكه (قوله: أو بإذنه) أى: أو اشتراها بإذنه وإن لم يطأ وقوله فيتعين له حصته من الثمن قاصر على حالة الإذن وأما بغير إذنه فالقيمة يوم الوطء أو الحمل إن حملت كما فى (عب)(قوله: جارية شركة) بالإضافة (قوله: وحملت وهو موسر) قيد فى قوله: أو بغير إذنه إذ ما بإذنه لا فرق فيه بين العسر واليسر والحمل وعدمه فى تقويمها وعدم الحد والولد لا حق غير أنها إذا لم تحمل وكان الوطء معسرًا تباع فيما وجب لشريكه من القيمة وليس له ابقاؤها للشركة لأن إذنه فى وطئها إخراج لها من مال الشركة وتمليك للشريك فإن لم تحمل فى موضوع المصنف فله إبقاؤها للشريك والرجوع بقيمة نصيبه إن أيسر وأتبعه به إن أَعْسَرَ وبيْعِ منها بقدر نصيبه ولو جميعها (قوله: قومت) أى: وجوبا (قوله: والولد حر) لأنه لما ألزم القيمة يوم الوطء لم ينزل الولد إلا فى ملك أبيه فلم يتطرق للشريك فيحق لأنه ملكها بمجرد المسيس فقد تخلق على الحرية بخلاف ما إذا اعتبرت يوم الحمل كما فى العسر (قوله: ثم ردها للشركة) ويمنع الشريكة من الغيبة عليها لئلا يعود إلى وطئها انظر (ح)(قوله: بقيمة نصيبه) وتعتبر القيمة يوم الحمل كما هو ظاهرها فى باب أم الولد (قوله: وله أن يبيعها إلخ) ظاهره أنه يبيعها بتمامها والذى صوبه (عب) بيع نصيب شريكه

ــ

نفقتهما وكسوتهما بل المدار على ما يليق بكلٍ (قوله: يوم الوطء) فلا شئ له فى واتبعه الولد لتخلفه على الحرية (قوله: كما سبق) فيباع البعض إن وفى ووجد من

ص: 350

فى التصرف (لإعنان) ومن أحدهما تردد لأنه من قبيل التفاوت (وجازت على ما يفرخ الطير) وأما فى الرقيق فيفسد النكاح ويقضى بعد البناء بمهر المثل والأولاد ليد الأم وأما إن دفع أحدهما بيضا لذى الطير فليس له إلا مثل البيض كمن دفع بذرًا لمن يزرعه فى أرضه كما فى (حش) وغيره (إن لم يستقل أحدهما بذكره وأنثاه) فيصح ذكر وأنثى من كل طرف يتخالفان فى التزويج وخرج عن ذلك نحو الدجاج مما تستقل فيه الأنثى بالحضن (وجاز اشتر لى ولك) وظاهر أنها وكالة

ــ

(قوله: فعنان) بكسر العين وتخفيف النون أى: تسمى بذلك لأن كل واحد أخذ بعنان صاحبه أن لا يفعل فعلا بغير إذنه وحكى الفتح من عنَّ الشئ إذا ظهر لأن كل واحد ينتظر ما بقى لصاحبه (قوله لأنها من قبيل التفاوت) وإنما لم يجزم بالمنع لأنه ليس تفاوتا حقيقا (قوله: ما يفرخ الطير) أى: مع بقاء الأصل على ملك ربه كما لبهرام وغيره خلافا للبساطى (قوله: فيفسخ النكاح) أى: أبدا (قوله: بمهر المثل) ولو زاد على المسمى ومثل العاقل غيره كنحيل وحمير فالأولاد لمالك الأنثى وليس لذلك إلا أجرة وثب فحله إن كان له قيمة (قوله: وأما إن دفع أخذهما بيضًا إلخ) وأما عكسه فالفراخ لذى البيض وعليه أجرة الطير (قوله: نحو الدجاج) أدخل بنحو الأوز فإن ذكره لا يحضن وإنما يحوم حول الأنثى (قوله: وجاز اشترلى إلخ) دل قوله لى ولك على أنها بعد الشراء شركة بينهما وسياق هذه بعد شركة العنان دليل على أنها منها فلا يجوز له التصرف إبا بإذنه والوكالة على خصوص الشراء (قوله: وظاهر أنها وكالة) أى: فى نصيب الآمر من قوله لى وأشار بهذا إلى

ــ

يشترى بعضا وإلا فالكل (قوله: فعنان) بالكسر زمام الدابة فكأن كلا آخذ بزمام صاحبه (قوله: من قبيل التفاوت) وما لم يكن تفاوتا حقيقة قيل بالجواز (قوله: ويقضى) بضم التحتية بعدها قاف صادق بمضيه بالدخول كما فى (عج) و (حش) وبفسخه أبدا وهو نص الشامل وبه تعقب (نف) على (عج) بطرته (قوله: والأولاد لسيد الأم) وكذا فى الحيوان غير الطير الأولاد لمالك الأنثى وليس لمالك الذكر إلا أجرة وثبه عليها إن كان له قيمة (قوله: بيضا لذى الطير) وأما عكسه دفع طيرته لمن يرقدها على بيض فلذى الطيرة أجرتها (قوله: نحو الدجاج) أدخل الأوز بخلاف الحمام (قوله: وظاهر إلخ) إشارة إلى أن تركه مع نص الأصل عليه

ص: 351

فيطالب بالثمن (ونقد أحدهما عمن لم ينفعه) لا إن قال أنقد عنى وأبيعها لك أو نقد عن مشتر نبيه مثلا وقد سبق فى السلف حرمة النفع لغير المتسلف (وليس له حبسها) فيما نقد (إلا لشرط فالكراهن وإن اشترى بالسوق) لا يبيت أو زقاق ولو نافذًا على الراجح (للتجر) لا لكقنية أو وليمة (فى البلد) لا إن سافر به (وحضر بعض تجار السلعة ولو من غير أهل السوق) ولا يشترط كون المشترى

ــ

نكتة عدم التصريح بذلك تبعا للأصل (قوله: فيطالب بالثمن) أى: وليس له حبسها عليه ولا ضمان عليه فى الضياع (قوله: ونقد إلخ) أى: وجاز نقد أحدهما إلخ لأنه معروف صنعه وهو سلفه الثمن مع تولى البيع عنه (قوله: لا إن قال: أنقد إلخ) أى فإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وهو تولى البيع ولا يفسد البيع بذلك لأنه إنما وقع بين الشريكين لا بين البائع والمشترى وأمر كل واحد بنقد خصته إن اطلع عليه قبل النقد وتولى بيعها وإلا أمر المنقود عنه بدفع ما نقد عنه معجلا ولو شرط تأجيله وليس عليه بيع حصة الناقد إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا وله جعل مثله إن باع انظر (ح)(قوله: أو نقد عن مشتر نبيه) أى: فإنه لا يجوز أيضا لانه سلف جر نفعا وأخذ ما نقده معجلا ولو ضربا له أجلا وقيمته إن كان عرضا فإن لم يطلع ع ليه حتى فاتت الشركة وعملا فللمقرض ربح القرض وإن كان المقترض اشترط عليه الانفراد فى العمل فله ربح القرض وله أجرة عمله فى حصة صاحبه اهـ (ح)(قوله: لغير المتسلف) كان هو المسلف أو غيره فشمل ما هنانقد الشريك الآمر والأجنبى إذا قصد نفع الآمر فقط أو مع المأمور ولا حاجة لما فى (عب)(قوله: فالكرهن) يفصل فى ضمانها بين ما يغاب عليه ومالا يغاب عليه (قوله: وإن اشتراه إلخ) شروع فى شركة الجبر (قوله: لا لكقنية إلخ) وصدق فى ذلك يمين إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما اشتراه ودخل بالكاف قرى الضيف (قوله: فى البلد) متعلق بالتجر (قوله: لا إن سافر بها) أى: سفرا عرفيا فما لا يعدّ سفرا كالبلد (قوله: وحضر) فلا جبر مع عدم حضور أحد (قوله: قوله ولو من غير أهل السوق) أى: السوق الذى اشترى به (قوله: ولا يشترط كون المشترى

ــ

لظهوره (قوله: وأبيعها لك) يعنى أسهر عليها وأتولَّى بيعها حتى تربح فيها فاللام للتعليل (قوله: لغير المتسلف) كأجنبى ليس من ناحية المسلف وقصد التورك عل (عب) حيث قيد المنع هنا بما إذا كان من جهة المسلف كصديقه (قوله: أو وليمة)

ص: 352

من التجار (جبر عليها من أباها) هو إن ربح وهم إن خسر (لا إن حضروا السوم وحلف ما اشترى لهم) ولا إن انذرهم أنه لا يشرك وإن بقرينة كأن لم يسكنوا بل تزايدوا (واجبوا له أن قالوا اشتر لنا) ولم يحضروا الشراء لا عكسه (وجازت لعاملين لا تنفرد صنعة أحدهما بالرواج وتعاونا) فلا يدان تتحد الصنعة أو تتلازم (ولو بمكانين إن جالت يديهما واتحد نفاقهما وأخذ كل قدر عمله أو قربه وهل

ــ

إلخ) أى: لا يشترط أن يكون ذلك شأنه فلا ينافى قوله للتجر (قوله: جبر عليها) أى: على الشركة رفقًا بأهل السوق ولو طال الأمر إن كان المتاع باقيا بيده وإلا فلا حلف (قوله: بل تزايدوا) ولو كانت الزيادة من بعضهم وقال الدلال: هل بقى لأحد غرض كما فى البدر (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبرهم إذا حضروا الشراء وقد أجابهم حين قولهم أشركنا بلا فإن أجاب بنعم أوسكت جبرهم (قوله: لا تنفرد صنعة إلخ) صادق بالاتحاد والتلازم كما قال والظاهر أن من ذلك فقيهين يحفظ أحدهما الأول والآخر الثانى لأن القرآن كله شئ واحد وقيل لا يجوز وأما أحدهما يحفظ والآخر يكتب فجائز اتفاقا (قوله: وتعاونا) أى: بالفعل ولا يكفى قصده فإن لم يتعاونا منع لا يقال هذا هون فس الشركة فيلزم شرطية الشئ فى نفسه لأنا نقول: المراد الشركة ما بنشأ عن العمل تأمل (قوله: فلابد أن تتحد) كخياطين وطبيبين فى نوع واحد وقوله: أو تتلازم كنساج ومنير فالمراد التلازم كخياط وحداد منعت للغرر إذ قد تنفق صنعه أحدهما دون الآخر فيأخذ مالا يستحقه (قوله: قوله إن جالت أيديهما إلخ) ولو فى سوق واحد خلافا لـ (عج) ومن تبعه كما فى (حش). (قوله: واتحد نفاقهما) أى: المكانين فإن لم تجل أيديهما ولم يتحد نفاقهما منع وهو محمل ما فى المدوّنة من اشتراط اتحاد المكان وعليه درج ابن الحاجب ثم محل اشتراط الجولان أو الاتحادان لم يحتج لمال أو لم يكن هو المقصود وإلا فلا يحتاج لذلك (قوله: قدر عمله) أى: لا أزيد (قوله: أو قربه) أى: عرفا

ــ

أو إهداء (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبران قالوا: اشترلنا لأنه توكيل منهم ولا يلزمه القبول إلا أن يقول: نعم أو يحضروا الشراء (قوله: أو تتلازم) كنساج ومنير (قوله:

ص: 353

تلزم بالعقد) كغيرها (أو بالشروع خلاف ووجب اشتراك آلة بملك وكراء من غيرهما وإلا مضت إلا أن يخرج أحدهما فى صلب العقد ذات بال فتفسد) ومعلوم أن ما فى صلب العقد سبيله الشرط (والدواء آلة كالباز والكلب) فلابد من الاشتراك فى ذلك (كحافرين بموضع ولا يستحق وراثه العمل به ينظر الإمام) وحذفت ما فى الأصل من تقييد القابسى له بما لم يبد لقول (حش) تبعا للـ (شب) أنه ضعيف (ولزمه ما

ــ

بأن يعمل أقل من الثلث أو أكثر بيسير ويأخذ ربح الثلث (قوله: وإلا مضت) أى: وإلا يشتركا فى الآلة بملك أو كراء من غيرها بأن أخرج كل آلة على ملك نفسه أو استأجر أحدهما من الآخر أو كل نصف آلته بنصف آلة الآخر مضت مع المنع ابتداء ومن (حش) أن الراجح فى الأخيرة الجواز انظره (قوله: فى صلب العقد إلخ) وأما بعده فلا تفسد وتبع فى ذلك ما استظهره (ح) وفى الزرقانى المنع وعليه حمل ابن رشد المدونة وأقره أبو الحسن مقتصرا ع ليه كما للرماصى والبنانى هو مبنىٌّ على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع ما على القول بأنها تلزم بالعقد فيجوز (قوله: سبيله الشرط) أى: فنفسد وإن لم يصرح بالاشتراط خلافا لتقييد البساطى بذلك إلا أن يقال: إنه أراد الاشتراط ولو حكما (قوله: آلة) أى: فيجرى على تفصيلها السابق (قوله: كالباز والكلب) تشبيه فى كون ما ذكره آلة (قوله: فلابد من الاشتراك فى ذلك) أى: بملك أو كراء من غيرهما على ما مر ولابد أن يتفق مصيدهما أو يتلازم (قوله: كحافرين) تشبيه فى جواز الشركة (قوله: بموضع) أى: واحدٍ فلا تجوز مع اختلافه (عب) وتجوز للشركة فى الدلالة على شئ واحد وإلا فسخت واختص وكل بما انفرد به (قوله: بل النظر للإمام) أى: فى اقطاعه المعدن لمن يشاء (قوله: من تقييد إلخ) أى: لعدم استحقاق الوارث العمل (قوله: بما لم يبد) أى: النيل وإلا استحق الوارث العمل إلى فراغ النيل الذى بدا (قوله: ولزمه) أى: أحد شركى العمل إذ لا يشترط أن يعقدا معا عل كل ما

ــ

ومعلوم إلخ) قصديه الرد على البساطى فى تقييد الفساد بالشرط (قوله: كالباز والكلب) ولابد من اتحاد المصيد لما تقم أنه يشترط اتحاد الصنعة ونفاقها (قوله: بموضع) أى: لابد أن يكون موضع حضرهما واحدًا.

ص: 354

بقبضه صاحبه) فيعمل فيه (وضمناه ولو تفاصلا بعد القبض لا إن قبضه بعد طول غيبة الآخر أو مرضة وإن حدث) ما ذكر من الغيبة أو المرض (بعد القبض ألغى اليومان لأكثر فيغرم أجرة مثله) بحسب ما ينوبه فى ذلك (وما أتى بينهما وهل يلغى منه) أى: من الأكثر (يومان خلاف وفسدت بشرط إلغائه) أى: الأكثر (فلكل ما عمل وحرمت فيما يشترى بذمتهما ومضى بينهما ملكا وطالب البائع متولى الشراء إلا أن يعلم الشركة ويجهل الفساد فكالضمان) بأن يستويا فى الضمان (ولا بيع وجيه مال خامل)

ــ

يصنع (قوله: وضمناه) أى: ضمنا ما قبضه أحدهما ضمان الصناع إذا ادعى تلفه (قوله: ولو تفاضلا) مبالغة فى الضمان (قوله: قوله لا إن قبضه إلخ) أى: فلا يلزم صاحبه ولا يضمنه معه قاله اللخمى (قوله: من الغيبة والمرض) أى: والموت كما فى (ح) وغيره (قوله: ألغى اليومان) أى: فيشارك الغائب أو المريض فى عوض ما عمله الحاضر الصحيح (قوله: لا أكثر) أى: فلا يلغى (قوله: فيعزم) أى: الغائب أو المريض (قوله: بحسب ما ينوبه إلخ) أى: من الريح (قوله: وما أتى) أى: بعد أجرة العمل (قوله: وهل يلغى إلخ) أى: أو لا يلغى لأنه لا يلزم من اغتفار الشئ وحده اغتفاره مع غيره (قوله: فلكل ما عمل) أى: فما عملان بينهما وما انفرد به أحدهما اختص به (قوله: وحرمت فيما يشترى إلخ) لأنه من ضمان الضامن وأسلفنى وأسلفك إن دفع الكل (قوله: بذمتهما) أى: من غير شئ يخرجانه (قوله: ومضى) أى: بعد الوقوع (قوله: ملكا) أى: على ما دخلا عليه (قوله: متولى الشراء) هما أن أحدهما ولا يؤخذ ملئ عن ملئ عن معدم (قوله: ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: بأن استويا فى الضمان) أى: يضمن كل بقدر ما ضمنه الآخر (قوله: ولا يبيع إلخ) شروع فى شركة الوجه وسواء كان بجزء من الربح ام لا لأنها من باب الغش (قوله: وجيه) يرغب الناس فى الشراء منه.

ــ

(قوله: يشترى بذمتهما) أى: من غير مال يدفع فيه وهو معنى قول الأصل: يشتريا بلا مالٍ وسبق تقييد (ر) و (بن) المنع بما أذا لم يخرجها رأس مال بينهما وإلا جاز ويؤدى الثمن من مال الشركة ولابد لناس من ذلك فراجعه (قوله: المتعسر) بعدم

ص: 355

وله جعل مثله لا ما جعلا من الربح وللمشترى الرد إلا أن يفوت فأقل الثمن والقيمة (وجازت شركة ذى رحا وذى بيت وذى دابة أن أخذ كل بقدر ماله وإلا فسدت وتساووا فى الغلة وترادوا الأكرية) إن لم يعثر عليه لا بعد العمل (وإن اشترط العمل على أحدهم) كان ذا الدابة أو غيره (فله الغلة وعليه كراؤهما

ــ

(قوله: وله جعل مثله) أى: بالغا ما بلغ (قوله: ولمشترى الرد) أى: على حكم الغش (قوله: بقدر ماله) من كراء الرحا والدابة والبيت (قوله: وتساووا إلخ) أى: والحكم بعد ذلك أنهم يتساوون فى الغلة فإذا تسووا فيها لم يلزم صاحب الأكثر من الكراء الأمثل ما لزم صاحب الأقل وكذلك الأوسط فإذا كان كراء متاع أحدهم درهمًا والآخر درهمين والآخر ثلاثا طالب صاحب الأكثر كلا صاحبيه بفضل كرائه عن أقلهما وطالب الأوسط صاحبيه بفضل كرائه بالنسبة لأقل فيطالب صاحب الأكثر كل واحد من صاحبيه بثلثى درهم لأن الفاضل له درهما يقسمان على الثلاثة لكل واحد ثلثا درهم ويطالب الأوسط كل واحد من صاحبيه بثلث درهم لأن الزائد له درهم على ثلاثة لكل ثلث درهم فكل واحد من هذين له غريمان فيأخذ الأول من كراء متاعه درهم ثلثى درهم ويأخذ ممن كراء متاعه درهما ثلث درهم ويأخذ الثانى ممن كراء متاعه درهم ثلث درهم وهذا الثلث هو الذى يأخذه الأول من الثانى بعد فى ثلثه انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: كان ذا الدابة أو غيره) واقتصار الأصل على الدابة تبعا للرواية (قوله: فله الغلة) لأن عمله كأنه رأس مال (قوله: وعليه كراؤهما) وإن لم يصب شيئًا كما فى المدونة لأن من اكترى

ــ

أو موت أو غيبة وهذا نكتة العدول عن الموسر والمعسر إلى المتيسر والمتعسر (قوله: وترادوا الأكرية) فإذا كان كراء الرحا درهما كل يوم ولبيع درهمين والدابة ثلاثة وتساووا فيما يأتى من الغلة كل يوم رجع صاحب الدابة بدرهم لكل لا تقل يرجع به على رب الرحا ويحصل الغرض من التساوى لأنه قد يجد رب الرحا معدمًا فيحصل الضرر له وحده وإنما التراجع من كل زائد على غيره بما يخص المرجوع عليه فرب الدابة يرجع على رب البيت بثلث درهم لأنه يقول له: زدت عليك درهمًا أكلنا غلته بالسوية أغرم لى ثلثه ويقول لرب الرحا: زدت عليك درهمين استوينا فى ربحهما فعليك ثلث كل منهما فتم لرب الدابة درهم بالتراجع ثم يرجع رب البيت على رب الرحا بثلث لأنه زاد عليه درهم بالترادع فبالتراجع صار كل منهما رأس ماله درهمين سوية فتدبر (قوله: ذا الدابة أو غيره) إشارة إلى أن ذكر رب الدابة فى الأصل

ص: 356

وقضى على شريك فيما لا ينقسم) كالحمام واستثنى منه البئر فيعمر ويختص بالماء أو يوفيه الآخر (أن يعمر أو يبيع) لمن يعمر وإلا فكألأول ودخل الموقف بعضه فيستثنى من بيع الوقف لكن بقدر التعمير فقط كما فى الخرشى وغيره كذى سفل

ــ

شيأ كرءًا فاسدًا عليه كراء مثله وإن لم يصب غلة (قوله: وقضى على شريك) أى: طلب شريكه فيه عمارته معه وأبى والمراد أمره القاضى بالعمارة من غير حكم فإن الحكم إنما يكون فى معين فإن أتى حكم عليه بالبيع فاستعمل القضاء بمعنى الأمر فى الأول وبمعنى الحكم فى الثانى فأوفى كلامه للتنويع ولا يتولى القاضى البيع (قوله: فيما لا ينقسم) وإلا قضى بالقسم لزوال الضرر كما إذا خرب مالا ينقسم وصار براحا يقبل القسمة (قوله: واستثنى منه) أى: مما لا ينقسم (قوله: البئر) وذلك لأن ماءها غير محقق بخلاف الحمام فإن البناء محقق فنفع الشريك محقق (قوله: قوله ويختص بالماء) أى: كله أو ما زاد منه بالعمار إلى أن يوفيه الآخر ولو كان على البئر زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما قال ابن القاسم وقال ابن نافع والمخزومى: يخير الشرك إذا كان عليها زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما فى (ح)(قوله: أو يبيع) أى: جميع حظه تقليلا لشركاء لا ما يعمر فيه فقط على ظاهر إطلاقهم كما قال ابن عبد السلام: وظاهره الحكم عليه بالبيع ولو كان له ما يعمر به وفى (ح) عن البرزلى وذكره الفاكهانى فى ذى السفل ما يفيد أنه إذا كان له ما يعمر به يجبر على العمارة منه دون بيع ونقل (تت) نحوه عن سحنون وفى (ح): إن عمر من غير إذن شريكه وأبى الشريك دفع النفقة وأخذ القيمة كان شريكا بما زادته العمارة مع حصته الأولى انظره (قوله: وإلا فكالأول) أى: وإلا يعمر فكالأول يعمر أو يبيع لمن يعمر (قوله: ودخل الموقوف إلخ) أى: دخل فيما لا ينقسم فيقضى على الناظر بالعمارة أو البيع (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) أى: من منع بيع الوقف بقصر ما يأتى على ما وقف جميعه (قوله: لكن بقدر التعمير) أى: كلا أو بعضا (قوله: كما فى الخرشى وغيره) لكن الخرشى لم يذكر كون البيع بقدر ما يعمر (قوله: كذى سفل) أى: بالنسبة لما فوقه ولو كان تحته شئ وشمل ذلك الوقف ولو كان

ــ

ليس للحصر (قوله: البئر) وجه استثنائها خطر أمرها وقد تفور العين ولا تعود فلم يقض على الأخر (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) لضرر الشريك.

ص: 357

هدم أو وهى) تشبيه فى القضاء السابق والسقف وكنس الرحاض وتعليق الأعى عند الإصلاح على الأسفل) ولو كان للأعلى قصبة على المعول عليه كما فى (حش) وغيره وفى المكترى خلاف وعرف مصرانه على المالك كتنظف البئر ولو ماتت دابة فى الدار فالراجح كما فى (بن) أن إخراجها على ربها لأعلى رب الدار لأنه وإن زال ملكه بالموت يختص بها يدبغ جلدها أو يطعمها لكلابه إن شاء (لا السلم وبلاط فوق الأسفل) لأنه كالفرش (وقضى لكل بما عليه) عن التنزع (وبعدم زيادة العلو) على ما دخل عليه (لا الخفيف) الذى لا يضر مثله (وبالدابة للراكب لا المتعلق

ــ

فوقه وقف انظر (عب)(قوله: هدم أو هى) ولو كان بسبب سقوط العلو عليه إلا إذا كان صاحب السفل حاضرا عالما فلا ضمان على صاحب العلو أو كان هدم العلو لوهاء السفل انظر (ح)(قوله: فى القضاء السابق) أى: بالتعمير أو البيع لمن يعمر (قوله: والسقف) لأنه يضاف للبيت تحته قال تعالى: {لبيوتهم سقفا من فضة} ولذلك يقضى به عند التنازع (قوله: وكنس المرحاض) هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ وابن وهب: إنه على قدر الجماجم ورد بأنه غير منضبط (قوله: وتعليق الأعلى إلخ) لأنه بمنزلة البناء وهو على صاحب السفل (قوله: وفى المكترى خلاف) هل على المكترى أو المالك (قوله: لا السم) أى: للأعلى المختص به والمشترك عليهما (قوله: وبلاط) وأما التراب والطين وما تحت ففى النص أنه على الأسفل (قوله: فوق الأسفل) أى: السقف الأسفل وقوله: قضى لكل إلخ) فيقضى للأسفل وللأعلى بالبلاط (قوله: وبعدم زيادة إلخ) فى القلشانى على الرسالة عن ابن عبدوس أنه يقضى على رب العلو أن يرفع ذا السفل فى هواء بنيانه إن احتاج لذلك كردمه لعلو الطريق عليه وضاق محله وانظره ولعل هذا إذا كان حصل هدم للعلو أما إذا كان باقيا فلا يؤمر بهدم علوه ورفعه يوطالب ذو السفل بالتنظيف قرره شيخنا (قوله: الذى لا يضر مثله) أى: فى الحال أو المآل (قوله: وبالدابة للراكب) الزرقانى: لعله بيمين (قوله: لا المتعلق) أى: أو السائق أو القائد

ــ

(قوله: ولو كان للأعلى قصبة) راجع للمرحاض وقيل على الجماجم ورد بأنه غير مضبوط وعرف مصر الآن على عدد كراسى بيوت الأخليبة (قوله: فى الدار) أو أمام دكان مثلا (قوله: وإن زال ملكه إلخ) بل زوال الملك لا ينافى ذلك كثكفين

ص: 358

باللجام) مثلا وإن تعلقا فبينهما (ولمن فى المقدم إن تعددوا ولمن فى الظهر على من فى الجنب) على الأظر (إلا لعرف) أو قرينة فى الكل (وإن كان كل بجنب فبينهما وإن عمر أحدهما رحى فالغلة لهم (رجع فى ذمتهم إلا أن يمتنعوا) من التعمير (قبل شراء المؤن ففى الغلة) يرجع بما عمر (مبدأ وبدخول الجار لكإصلاح الجدار أو متاع لم يخرج له وبقسمة الجدار تراضيا كبالقرعة فى طوله) من المشرق للمغرب

ــ

(قوله: إن تعدد) أى: الراكب (قوله: فى الجنب) أى: جنب الدابة بأن كان نازلا فى جنبها عن الظهور إلا كان حكمه حكم من فى الظهر قرره المؤلف (قوله: إلا لعرف إلخ) فيقضى لمن وافقه كما فى حمير المكارية بمصر (قوله: وإن كان كل إلخ) وكذلك إذا ساقاها أو قاداها أو أحدهما سائق والأخر قائد إذ ليست يد أحدهما أقوى من يد الآخر (قوله: وإن أعمر أحدهم) أى: أحد الشركاء فى عرصة شركة بينهم معدة للغمة وأعمر قبل القضاء بالعمارة أو البيع (قوله: فى ذمتهم) حصلت غلة أم لا لأنه بما لابد منه (قوله: إلا أن يمتنعوا إلخ) ولو سبق ذلك إذن وما قبل الاستثناء إذنهما له أو سكوتهما بعد استئذانه لهما أم لا مع العلم بالعمارة أو لم يعلما بها إلا بعد الفراغ (قوله: قبل شراء المؤن) ولو سكتوا حال العمارة (قوله: ففى الغلة) لأنها حصلت بسببه ولم يأذن له إن قلت فى الاستيفاء من الغلة ضرر عليه إذ دفع جملة ويأخذ مفرقا فالجواب: أنه هو الذى أخل نفسه فى ذلك إذ لو شاء رفعهما للحاكم فجبرهما على الإصلاح أو البيع ممن يصلح قاله ابن عبد السلام (قوله: مبدأ) لقيامه عنهما بواجب بغرم وانظر (عب). (قوله: قوله وبدخول إلخ) عطف على معمول قضى (قوله: لكإصلاح الجدار) دخل بالكاف غرز خشبة وخرج إدخال الجص والطين لأنه ربما قذر عليه داره وليفتح كوة فى حائطه لأخذ ذلك فإذا تم العمل سدها وأشعر أنه لا يخل لتطيينها من جهة جاره حيث لا يترتب عليه إصلاح الجدار أو أضر بالجار أو ضيق عليه بزيادة الجص من جهته وظاهر كلام ابن فتوح أنه لا يقضى له بالدخول لتفقد حال جداره وقال المسناوى له ذلك (قوله: أو متاع) كثوب رماه الهواء بار جاره ودابة دخلت (قوله: لم يخرج له) أى: لم يخرجه له جاره وهذا لا يخص الجار بل غيره كذلك كما فى (ح). (قوله: فى طوله) قيد فيما بعد الكاف فقط وما قبله مطلق وقوله: إن أمكن قيد فيهما معا (قوله: من المشرق

ــ

العبد ودفنه على سيده وإن لم يترك العبد شيأ كما استنبط بعضهم هذا من

ص: 359

فيختص كل بقسمة فالقسمة فى التمييز لا الشق فى ثخنه لئلا يخرج الاسم خلاف جهته (إن أمكن إلا) بأن غرز عليه خشب (تقاوياه كما لا ينفسم وبإعادة جار إن ستر غيره وهدمه لغير إصلاح لا إن سقط بنفسه) ولو لم يعجز على المعتمد كما فى (حش)(إلا أن يكون شركة) ذكر ما لأصل فى القسمة (وبهدم ما بنى فى الطريق ولو لم يضر) ولو كان أصل الطريق ملكا هدم ومضى عليه مدة الحيازة وهو

ــ

إلخ) بيان للطول (قوله: لا فى ثخنه إلخ) إلا أن يدخلا قبل القرعة على أنه إذا وقع نصيب أحدهما فى ناحية الآخر حمل بناه (قوله: تقاويا) أى: تزايدا فيه فمن صار له اختص به وله قلع جذوع شريكه وهذا ما لم يدخلا على أن من جاءت جذوعه فى ناحية الآخر بقاها بحالها وإلا جاز كما فى (عب) وكذلك إذا اتسع عرضه بحيث لا يصل بالغرز فيه لما خص شريكه (قوله: كما لا ينقسم) أى: من الحيوان والعروض (قوله: وهدمه لغير إصلاح) أى: لغير وجه مصلحة كخوف سقوطه أو شئ تحته بأن قصد بهدمه الضرر أو كان لا قصده له (قوله: إن سقط بنفسه) أى: لاي قضى عليه بعادته وليستتر الجار (قوله: ولو لم يعجز على المعتمد) مقابله ما فى العتبية من تقييده بالعجز وقد قيل: إنه فرض مسألة (قوله: إلا أن يكون إلخ) لأنه حينئذ من أفراد قوله: وقضى على شريك فيما لا ينقسم لا يقال: إنه بهدمه صار مما ينقسم لأنا نقول هو غير مسلم فإن المنقسم ما انتفع فيه بكل نصيب حائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك فى ذلك روايتان أحداهما أنه لا يجبر الآبى ويقال للطالب استر على نفسك وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبنى لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبناء ويجبر على ذلك قاله ابن عبد الحكم وهذا أحب إلينا واختاره ابن عبد السلام والتلمسانى انظر (ح). (قوله: وبهدم ما بنى إلخ) ولو مسجدًا لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن يبنى بها (قوله: ولو لم يضر) خلافا لما استظهره ابن رشد من هدم المضر

ــ

ذلك (قوله: بالطريق) حده ابعضهم بثمانية أشبار وبعضهم بثمانية أذرع وبعضهم بسبع أذرع وقريب منه التحديد بمرور حملين متخالفين بأعظم الأحمال

ص: 360

ساكت على المرور (وبجلوس لبيع خف بأفنية الدور إن لم يضر ولرب الدار جارته) أى: الغناء لمن يجلس فيه كثيرا (ولا يقام من سبق لمباح) ولو ذهب لحاجة ويرجع فى سبق الفراش خلاف (إلا لشهرة غير به فى ذلك الوقت) فيقضى للمشهور لا لولد العالم كما فى (عب) وغيره (وبإزالة كوة) حدثت بسد جميعها ولا يسد مالا يصرف إلا بسلم كما فى (ح) وفيما أشرف على البستان خلاف أظهره لا يسد إلا لضرر (وأثرها كعتبتها) لئلا يتمسك بها ويدعى القدم وأنها سدت لتفتح ومن حدث عليه ما يزال فسكت بعد مدة الحيازة لا قيام له

ــ

فقط (قوله: لبيع) أى: لا لتحدث (قوله: خف) أى: البيع أو الجلوس (قوله: بأنفيه) جمع فناء قال ابن عرفة: فناء الدار ما بين بنائها فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبًا كان بين يدى بابها أو لا فلا لضيقه ولا لغير نافذة يمكن منه الجالس (قوله: إن لم يضر) بتضييق الطريق أو ضرر المارة ولو كان بانضمام جلوس الأول للثانى مثلا (قوله: إجراته) وللمستأجر منع من يجلس به حينئذ ومثل فناء الدار فناء المسجد والحانوت قال بعض: والظاهر أنه لا يجوز إجارة أفنية المساجد لأنها مباحة للمسلمين (قوله: إلا لشهرة غير به إلخ) أى: لتدريسٍ أو إفتاء أو نحوه (فيقضى إلخ) أى: فى ذلك الوقت لا فى وقت غيره ولا أريد منه ما لم يغب غيبة انقطاع فلا يقضى له (قوله: كوة) بفتح الكاف وهو أشهر وضمها (قوله: حدثت) وكانت تشرف بحيث يتبين للرائى منها الوجوه والقول لمدعى الحدوث إلا لبينة بخلافه (قوله: وأثرها إلخ) وكذلك أثر الباب الذى يسد كما فى (ح). (قوله: ما يزال من فتح كوة) أو خروج مرحاض قرب جداره (قوله: فسكت بعد مدة الحيازة) عشرة أعوام على قول ابن القاسم وبه القضاء وقال أصبغ: إنما يحاز بالعشرين ونحوها وقيل لا يحاز للضرر وإن طال وبه صدر ابن سلمون قال: لأن الحيازة إنما هى فى الأملاك فأما الضرر فلا يزيده التقادم إلا ظلما وعدانا وفى كتاب ابن مزين: يجازان لم يزد لا إن كان مما يزيد كالكنف والمطامير والحفر التى يستنقع فيها الماء (قوله: لا قيام له) إن كان سكوته بلا عذر وأفاد أنه قبل مدة الحيازة له قيام ويحلف أنه لم يسكت راضيا ما فى التبصرة وغيرها وفى كون المشترى منه

ــ

(قوله: لشهرة غيره) من هذا القبيل أروقة الطوةائف بالجامع الأزهر كالمغاربة

ص: 361

(وما ضر من خان كحمام) حدث ورائحة كدباغ وتبن أندر وغبار حصير ينفضها عن داره يضر بالمارة) ولا ينفعه إنما فعلها على بابه (وبئر أو رحى أو اصطبل جنب جار أو حانوت تجاه باب أو غصن شجرة إن قديمة) على الأرجح مما فى الأصل (أتى للجدار أو صار سلما للص) بخلاف الخربة فعلى من بجنبها الاحتراس كما فى (عب)(ومانع شمس أو ريح عن أندر كربيح أو ماء عن طاحونهما لا ضوء ولا ريح) عن دار ولا روشن وساباط لمن له الجانبان إن لم يضر ولو بغير نافذه) كما فى (حش) اعتمادا لما لابن عرفة والأصل اقتصر على الإذن فى غير النافذة أى: أذن

ــ

بمنزلته أو إن كان البيع بعد المنازعة أوله الرد على البائع أقول اقتصر فى (الشامل) على الثانى انظر (ح). (قوله: وما ضر من دخان) وتقدم البينة الشاهدة به على غيرها (قوله: كحمام)(قوله: وفرن ومطبخ ومصلق ومسمط (قوله: كدباغ) ومذبح (قوله: أندر) بفتح الدال كما فى ضياء الحلوم قال الشبرخيتى: والظاهر أنه مصروف لأنه ليس بعلم ولا صفة بل هو اسم جنس فليس فيه من الموانع إلا الوزن (قوله: اصطبل) بفتح الهمزة لأنه ليس من لأسماء المبدوءة بهمزة الوصل (قوله: تجاه باب) ولو بسكة نافذة على ما صوبه بعض القرويين وليس كباب بسكة نافذة لأن الحانوت أشد ضررا لتكرار الوارد عليه دون المنزل وأفتى ابن عرفة أنه كالباب ورجح (قوله: قوله أو غصن شجرة إلخ) قال التاودى: والأظهر أن أجرة القطع على ربها إن أراد أخذ حطبه وإلا فعلى رب الجدار. المؤلف: الأظهر أنها على ربها مطلقا قياسا على موت الدابة السابق وقرر ثانيا أنها على رب الدار إن كانت الدار طارئة لعود المنفعة له وللقول بعدم القطع وإن كانت سابقة فعلى ربها (قوله: بخلاف الحرية إلخ) والفرق إمكان تحرز ربٌ الدار بعلو البناء على الخربة بخلاف الشجرة لتجد نمو عصنها دائما (قوله: أو ريح عن أندر) لأن الملقصود من الأندر ذلك وكذا مرج القصار ومنشر العصير ومربد التمر كما فى شرح التحفة لابن الناظم (قوله: وساباط) سقف ونحوه على حائطين (قوله: لمن له الجانبان) قيد فى الساباط فقد كما فى (ح) وغيره وقوله: إن لم يضر قيد فيه وفى الروشن بأن يرفعهما عن رؤس الركبان رفعا بينها ولم يضر بضوء المارة (قوله: اعتمادًا لما لابن عرفة) فإنه نص المدونة وقول ابن القاسم وجماعة من الأشياخ وأفتى به الشريف سيدى عبد الغفور

ص: 362

من يمر من تحته ولا يضمن إن سقط ما جاز ولم ينذر (وباب نكب) عن مقابلة الآخر (أو بنافذة وصوت صبيان) يقرءون (أو آلات وأنغام أبيحا أو كما لم يضر بالجار ولم يدم شديدا ووجب إنذاره عن صعود نخلته) ليستتر الجيران (وقضى على ذى كمنارة تكشف ولو قديمة بتأزير وإلا منع الطلوع ولا يمنع إعلاء البناء إلا الذمى وفى مساواته) أى: الذمى للمسلمين (قولان وله شراء العالى وليس لذى كطاحون منع غيره من مثلها) لئلا يشاركه فى صنعته (ولا يمنع الجار غرز خشبة) فى جدار داره لا مسجد على الأظهر (بل يواسى بكماء ومرور من) دار جاره (ذات البابين والجدار) إذا تنوزع فيه (لمن جهته القمط والعقود) كما فى الرسالة ولم ينبه

ــ

العمرانى (قوله: من يمر من تحته) أى: لداره كما فى الكافى واقتصر عليه (عب)(قوله: ولا يضمن إن سقط إلخ) كما لا يضمن ما سقط فيما يجوز له حفره فى طريق المسلمين بعدم إحكام تغطيته انظر (ح)(قوله: وباب نكب إلخ) بحيث لا يشرف منه على ما فى دار جاره ولا يقطع عنه مرفقا ولم يضر بجار ملاصق كانت السكة طويلة أو قصيرة ولو كان له باب آخر بجهة أخرى إلا أن يريد بجعله طريقا للمرور (قوله: أو بنافذه) أى: أو لم ينكب وكان بنافذة ولو ضيقة عن سبعة أذرع على قول ابن القاسم ورجحه ابن رشد (قوله: كمنارة) أدخل بالكاف مسجد يكشف سطحه ويمنع الناس من الصلاة فيه حتى يتم التأزير (قوله: وإلا منع الطلوع) وليس كالنخلة ينذر ويطلع لتكرر الطلوع بخلاف النخل (قوله: إعلاء البناء) وإن أشرف ويمنع من التطلع (قوله: وله) أى: للذمى (قوله: وليس لذى كطاحون) وحمام وفرن وبرج خلافا لما شهره فى البيان من المنع (قوله: على الأظهر) مقابلة فتوى ابن عتاب بالمنع (قوله: ومرور) أى: لا ضرر عيه فيه (قوله: لمن جهته إلخ) أى: مع يمينه كما لابن عمر فإن خلا من هذه العلامات فلمن حمل الخشب عن ابن القاسم وقال الأخوان: لا يملك بجعل الخشب وقال الراعى: إن

ــ

والأروام للتنازع وقد رأيت خط الخرشى وغيره قديما بذلك (قوله: كمنارة) الفرق بينهما وبين النخلة كثرة الصعود على المنارة وقلته على النخلة (قوله: ولا يمنع الجار إلخ) مذهب مالك أن سبيل هذا الاستحسان والندب على قاعدة المواساة وقال بعض العلماء بالوجوب.

ص: 363