المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب المسابقة والمناضلة - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - جـ ٤

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌بَابُ كَيفِيةِ القِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاختِلافِ فِيهِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَّاتِ

- ‌بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيةِ وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كِتَابُ البُغَاةِ

- ‌كِتَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ الزِّنَا

- ‌كِتَابُ حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌كِتَابُ قَطْعِ الْسَّرِقَةِ

- ‌كِتَابُ قَاطِعِ الْطَّرِيقِ

- ‌كِتَابُ الأشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَالِ وضَمَانِ الوُلَاةِ

- ‌كِتَابُ السِّيَّرِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْهُدْنَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌كِتَابُ الأضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُنَاضَلَةِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌كِتَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌كِتَابُ الْكِتَابَةِ

- ‌كِتَابُ أمَّهَاتِ الأوْلَادِ

الفصل: ‌كتاب المسابقة والمناضلة

‌كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُنَاضَلَةِ

الْمُسَابَقَةُ مَصْدَرُ سَابَقَهُ مُسَابَقَةً، قال الأزهريُّ: النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ، وَالسِّبَاقُ يَكُونُ فِيْهِمَا. وَأصْلُهَا مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

} الآية (459)، وَفَسَّرَهَا الشَّارِعُ بِالرَّمْيِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (460)، وَالسُّنَّةُ شَهِيْرَةٌ فِي ذَلِكَ وَالإِجْمَاعُ، قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَهَذَا الْكِتَابُ لَمْ يُسْبَقِ الشَّافِعِيُّ إِلَى تَصْنِيْفهِ.

هُمَا سُنَّةٌ، لما ذكرناه، ويُكره لِمَنْ عَلِمَ الرميَ تركهُ كراهةً شديدةً (461)، وَيَحِلُّ

(459) الأنفال / 60: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} .

(460)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: [{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (الأنفال / 6) أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، ألَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه: الحديث (167/ 1917). وأبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في الرمي: الحديث (2514).

(461)

• عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: [إِنَّ اللهَ عز وجل يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ؛ وَالرَّامِي بِهِ؛ وَمُنَبِلَهُ. وَارْمُواْ وَارْكَبُوا؛ وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُواْ، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ؛ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ =

ص: 1759

أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا، لأن في تجويزه ترغيبًا فيهما، وفيهما تأهب للقتال وإعداد لأسبابه (462)، وَتَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى سِهَامٍ، أى عربية وكذا أعجمية وهي النِّشَابُ لقوله صلى الله عليه وسلم:[لَا سَبْقَ إِلَاّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ] حسَّنَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ ابن حبان (463)، والمراد بالخف الإبل وبالحافر الخيل وبالنصل نصل السيف والسكين

= الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا] أَوْ قَالَ: [كَفَرَهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب الرمي: الحديث (2513). والنسائي في السنن: كتاب الخيل: باب تأديب الرجل فرسه: ج 6 ص 222.

• عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن شِمَاسَةَ، أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَة بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْفَرضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيْرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أُعَانِهِ - لَمْ أُعَانِيْهِ - قَالَ: [مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنْا أَوْ قَدْ عَصَى]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الرمي: الحديث (169/ 1919).

(462)

• لِمَا رُوِيَ أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شَاةٍ، وَقَدْ جَاءَ مُرْسَلاً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالْبَطْحَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِ يَزِيْدُ بْنُ رُكَانَةَ وَمَعَهُ أَعْنَزٌ لَهُ. فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ هَل لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي؟ قَالَ: [مَا تَسْبِقُنِي] قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي! فَصَارَعَهُ فَأَخَذَ شَاةً.

• رواه أبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في العمائم: الحديث (4078). والترمذي في الجامع: كتاب اللباس: باب العمائم على القلانس: الحديث (1784)، وقال: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن رُكانة. ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب رُكانة بن عبد يزيد: الحديث (5903/ 1501) وسكت عنه. واللفظ الذي ذكرناه من رواية البيهقي في دلائل النبوة: باب ما جاء في استنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء الله على ركانة: ج 6 ص 250.

• رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المصارعة: الحديث (20318)، وقال: رواه أبو داود في المراسيل، وذكره؛ وقال: هو مرسل جيد، وقد روى بإسناد آخر موصولًا؛ إلا أنه ضعيف. والله أعلم.

• ينظر: مراسيل أبي داود: كتاب الجهاد: باب في فضل الجهاد: ص 112 - 113.

(463)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ]. =

ص: 1760

والرمح والمزاريق.

فَرْعٌ: يَصُحُّ أيضًا على جميع أنواع القسي حتى يجوز على الرمي بالمسلات والابر.

وَكَذَا مَزَارِيْقَ، وَرِمَاحٍ؛ وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ، وَكُلِّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ عَلَى المَذْهَبِ، أما المزاريق والرماح أسلحةٌ يرمى بها وتُبتغى الإصابة بها كالسِّهَامِ، ووجه مقابله: قِلَّةُ ما يرمى بها في الحروب ومنهم من قطع بالأول، وأما الرمي بالأحجار والمقلاع والمنجنيق فقال الماوردي: هي كالسهام قطعًا فهذه طريقة، وقال غيره: وجهان، أحدهما: المنع توجيهًا بأنها ليست من آلة الحروب، والأصح: الجواز والتوجيه ممنوع، وقوله (وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ) يدخل فيه التردد بالسيوف والرماح، والأصح: جواز المسابقة عليها، نعم: كان ينبغي له التعبير فيه بالأصح لا بالمذهب.

فَائِدَةٌ: الْمَزَارِيْقُ جَمْعٌ وَاحِدُهَا مِزْرَاقٌ، قال الجوهري: هو رُمْحٌ قَصِيْرٌ فعلى هذا ذكر المصنف الرماح بعدها من باب ذكر العامِّ بعد الخاصِّ.

لَا عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَبُنْدُقٍ، أى وكذا جُلَاهِقُ (464)، وَسِبَاحَةٍ؛ وَشِطْرِنْجٍ؛ وَخَاتَمٍ، وُوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ، وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ، أى من فردٍ وزوجٍ أي وكذا سائر أنواع اللعب؛ لأنها لا تنفع في الحروب، وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ، للحديث السالف، أو حافر وتلحق الإبل بالخيل لقوله أيضًا أو خف، وَكَذَا فِيْلٍ؛ وَبَغْلٍ؛ وَحِمَارٍ فِي الأَظْهَرِ، لعموم قوله:[أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ] ويؤيِّده العدولُ عن ذكر الفرس والبعير إلى ذكر الحافر والخف، والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكرِّ والفرِّ ولا

= رواه الترمذي في الجامع: كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق: الحديث (1700)، وقال: حديث حسن. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب السبق: ذكر الإباحة للمرء أن يسابق: الحديث (4667).

(464)

الْجَلَاهِقُ: الْبُنْدُقُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ. والبندق أو البنادق؛ مفرده بندقة أو بندقية، وهي قناة جوفاء ترمى به البندق في صيد الطيور. وتطورت إلى ما يعرف إلى ما يعرف في عصرنا بالبندقية الآلية. والجلاهق هي إطلاقاتها.

ص: 1761

يقاتل عليها غالبًا، لَا طَيْرٍ وَصِرَاعٍ فِي الأَصَحِّ، لأنه ليس من آلات القتال، والثاني: يجوز، أما في الطير؛ فلأنه يحتاج إليها في الحرب لإنهاء الأخبار، وأما في الصراع؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ كما رواهُ أبو داود في مراسيله (465)، وأجاب الأول: بأن الغرض أنْ يُرِيَهُ شِدَّتَهُ لِيُسْلِمَ، وَلهَذَا لَمَّا أَسْلَمَ رَدَّ غَنَمَهُ عَلَيْهِ، ثم محلُّ الخلاف ما إذا ثَمَّ عوض؛ فإن لم يكن عوض فلا خلاف في الجواز.

فَائِدَةٌ: صح أنه عليه الصلاة والسلام تَسَابَقَ هُوَ وَعَائِشَةُ (466)، ولا خلاف في جواز المسابقة على الأقدام بلا عوض، وبه الأصح المنع بعوض، ومن الحديث المذكور يؤخذ جواز المسابقة من النساء وإن كان المنقول في الرافعي والكفاية المنع؛ لأنهن لَسْنَ من أهل الحرب.

فَصْلٌ: وَالأَظْهَرُ: أَنَّ عَقْدَهُمَا، يعني عقد المسابقة والمناضلة، لَازِمٌ لَا جَائِزٌ، كالإجارة، والثاني: أنه جائز كَالْجُعَالَةِ، ومحل الخلاف فيمن التزم المال، فأما من لم يلتزم شيئًا وقد يَغْنَمُ؛ فجائزٌ في حقه قطعًا، ثم فَرَّعَ المصنفُ على القولين باللزوم فقال: فَلَيْسَ لأحَدِهمَا فَسْخُهُ، لأن هذا شأن العقد اللازم، نعم: لو بَانَ بالعوض المعين عيبٌ ثبت حقُّ الفسخ، وَلَا تَرْكُ العَمَلِ قَبْلَ شُرُوعٍ وَبَعْدَهُ، أي سواء كان ناضلًا أو منضولًا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه وإلّا فلا، فله الترك؛ لأنه ترك حق نفسه، وَلَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيْهِ، أى في العمل، وَلَا فِي مَالٍ، أي إلاّ أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدًا كما ذكره في الروضة تبعًا للرافعي، هذا كله تفريع على قول اللزوم. وعلى قول الجواز، يجوز جميع ذلك.

(465) تقدم في الرقم (462).

(466)

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَة رضي الله عنها؛ قَالَتْ: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ؛ فَسَابَقَتْهُ، فَسَبَقَتْهُ عَلَى رِجْلِهَا! فَلَمَّا حَمْلَتِ اللَّحْمَ سَابَقَتْهُ فَسَبَقَهَا، فَقَالَ:[هَذِهِ بِتِلْكَ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في السبق على الرجل: الحديث (2578). وابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء: الحديث (1979). وفي مسند الإمام أحمد: ج 6 ص 264.

ص: 1762

وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ عِلْمُ الْمَوْقِفِ، أي الذي يبدآن بالجري منه، وَالْغَايَةِ، أي التي يجريان إليها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام [سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضْمَرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاع وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ] متفق عليه (467)، وَتَسَاوِيْهِمَا فِيْهِمَا، أي تساوي المتسابقين في الموقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجزْ؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس، ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السَّبْقُ بقصر المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الفرس.

فَرْعٌ: لو لم يُعَيِّنَا غايةً؛ وشرط المال لمن سبق منهما حيث سبق لم يَجُزْ، جزم به في الْمُحَرَّرِ.

وَتَعْيِيْنُ الْفَرَسَيْنِ، لأن المقصود امتحان الفرس ليعرف سيره فإن أحضرت الافراس وعقدت على عينها فذاك، وإن وصفت وعُقدت على الوصف فالأصح في أصل الروضة: الصحة كما يقام الوصف في السلم مقام الاحضار، قال الرافعي في التَّذْنِيْبِ: وهذا هو الأَوْجَهُ وبه قال العراقيون، والثاني: المنع وهو ظاهر كلام المصنف تبعًا لِلْمُحَرَّرِ وصححه الغزالي، لأن الْمُعَوَّلَ في المسابقة على أعيانها، وَيتَعَيَّنَانِ، أى فلا يجوز إبدالهما، وإن وقع هلاك انفسخ العقد، وإذا وقع عقد على الوصف ثَم أُحْضُرَ فرس فما ينبغي أن يفسخ العقد بهلاكه قاله الرافعي، وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ، أي فإن كان فرس أحدهما يقطع بتخلفه أو فارهًا يقطع بتقدمه لم يجز، وصحح الإمامُ الصحة فيما إذا كان يقطع بسبق أحدهما، ولو كان سبق احدهما ممكنًا على الندور

(467) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ [أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْتِي أُضْمِرَت مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ نُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زرَيْقٍ]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الصلاة: باب هل يقال مسجد بني فلان: الحديث (420). ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب المسابقة بين الخيل: الحديث (95/ 1870).

ص: 1763

ففي الاكتفاء به للصحة وجهان: أَقْرَبُهُمَا إلى كلام الأصحاب: المنع؛ وأنه لا يقام للاحتمال النادر وَزْنٌ.

وَالْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشرُوطِ، أي بالمشاهدة إن كان معينًا، وبالوصف إن كان من الذمة كالاجارة والجعالة، فلو عقدا على مجهولٍ أو خنزير فَسَدَ! واستحق أجرة المثل على الأصح.

فَرْعٌ: من شروط المسابقة ما استدركه الرافعي على الوجيز وأهمل التصريح به في المحرر؛ وهو أن يستبقا على الدابتين فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما فالعقد باطلٌ؛ لأنها تَنفرُ ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها؛ لأن لها هداية إلى الغاية، وأن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعهما ولا ينقطعان، فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلاّ بانقطاع وتعب فالعقد باطل.

فَصْلٌ: وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَذَا أَوْ عَلَيَّ كَذَا، لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال ولأنه بذل مالٍ في طاعة، وَمِنْ أَحَدِهِمَا، أي ويجوز شرط المال من أحدهما، فَيَقُولُ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا. أَوْ سَبَقْتُكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ، لأن المقصود من العقد يحصل مع خُلُوِّهِ من القمار؛ فإنَّ الْمُخَرَّجَ حريص على أن يسبق كي لا يغرم، والآخر حريص عليه ليأخذه، فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الآخَرِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ، لقوله عليه الصلاة والسلام:[مَن أدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَإِنْ أمِنَ أنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ] قال الحاكم: صحيحُ الإسناد (468)، فإذا كان قمارًا عند الأمن مِن سبق فرس الْمُحَلِّلِ،

(468) • رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد: الحديث (2536/ 161)، وقال: تابعه سعيد بن بشر الدمشقي عن الزهري واقام إسناده. ووافقه الذهبي في التلخيص؛ وقال: صحيح.

• رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في المحلل: الحديث (2579). وابن ماجه في السنن: كتاب الجهاد: باب السبق والرهان: الحديث (2876).

ص: 1764

فعند عدم المحلل أَولى، ولأن معنى القمار موجود فيه؛ فإن كُلاًّ منهما يرجُو الْغَنْمَ ويخشى الْغَرمَ، إِلَاّ بِمُحَلَّلٍ فَرَسُهُ كُفْءٌ لِفَرَسَيْهِمَا، للخبر المذكور، فإن سبق غنم مَا لهما وإن سُبق فلا غرم عليه، وقد سلف عن الإمام تصحيح الصحة فيما إذا كان أحد الفرسين يقطع بفراهته وتقدمه، والكفوء مثلث الكاف المساوي والنظير، واقتصر المصنف على الضَّمِّ فيما رأيته بخطه، فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ، وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لأَحَدٍ، لعدم سبقه لهما ولعدم سبق أحدهما الآخر، وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا فَمَالُ هَذَا لِنَفْسِهِ، وَمَالُ الْمُتَأَخَّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَللَّذِي مَعَهُ، لأنهما سبقاه، وَقِيْلَ: لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ، هو قول ابن خيران؛ لأنه منع فيما إذا شرطا أن المحلل يأخذ السبقين إن سبق، وإن كل واحد منهما إن سبق أحرز ما أخرجه وأخذ ما أخرجه الآخر لكن الصحيح المنصوص الجواز، وَإِن جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ المُحَلِّلُ ثُمَّ الآخَرُ فَمَالُ الآخَرِ لِلأَوَّلِ فِي الأصَحِّ، لأن المحلل مسبوق، والثاني: أنه له وللمحلل معًا؛ لأنهما سبقا الآخر، والثالث: أنه للمحلل خاصة وهو ضعيف، هذا إذا قلنا بالمنصوص، فإن قلنا بقول ابن خيران فهل هو لِلْمُحَلِّلِ أمْ يُحْرِزُهُ مُخَرِّجُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهُ المُحَلِّلُ وَلَا السَّابِقُ؟ وجهان ولا خلاف أنَّ الأولَ يُحْرِزُ مَا أخْرَجَهُ، وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا، وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلَ الأَوَّلِ، أي وكذا أكثر، فَسَدَ، لأن كل واحد منهما يؤخر نفسه فلا يجتهد في السبق، ووقع في الرافعي والروضة تصحيح الصحة فيما إذا شرط له مثل ما شرط للأول وعَلَّلاه بأن كُلاًّ منهما يجتهد أن يكون هنا أولًا وثانيًا، وَدُونَهُ يَجُوزُ فِي الأَصَحِّ، لأنه يسعى ويجتهد له ليفوز بالأكثر، والثاني: المنع؛ لأنه إذا كان يتحصل على شيء فقد يتكاسل فيفوت مقصود العقد، وَسَبْقُ إِبِلٍ بِكَتِفٍ، وَخَيلٍ بِعُنُقٍ، لأن الإبل ترفع أعناقها من العدو فلا يمكن اعتباره، والخيل تمدها، وعبر في الروضة تبعًا للرافعي بالكتد بدل الكتف وهو مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر، وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما هذا، والثاني: الأول؛ أعني الْكَتِفَ، وأطلق المصنف ما ذكره في الخيل، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أنهما إذا اختلفا في الطول وسبق الأطول بقدر الزيادة أو دونها! لم يحكم بأنه السابق، وَقِيْلَ: بِالْقَوَائِمِ فِيْهِمَا، لأن العدو بها وهو الأقيس عند الإمام.

ص: 1765

فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ وَهِيَ أنْ يَبْدُوَ أَحَدُهُمَا، أي يسبق، بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ، أي كما إذا شرط أن من سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فله كذا ورمى كل واحد عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل، أَوْ مُحَاطَّةٌ، أي بتشديد الطاء، وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إِصَابَاتُهُمَا وَيُطرَحُ الْمُشْتَرَكُ فَمَنْ زَادَ بِعَدَدِ كَذَا فَنَاضِلٌ، أى كخلوصِ خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين وأصاب كل واحد خمسة لم ينضل أحدهما الآخر، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر عشرة فالثاني ناضل، وَاعْلَمْ: أن ما جزم به المصنف من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرة أو محاطة هو أحد الوجهين، وأصحهما على ما ذكره البغوي: أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد، وإذا أطلقنا حمل العقد على المبادرة؛ فإنها الغالب من المناضلة، كذا نقله الرافعي عن تصحيح البغوي وأقرهُ واستقل بتصحيحه في الشرح الصغير وتبعه المصنف في الروضة وخالفا في الكتاب وَالْمُحَرَّرِ، وَبَيَانُ عَدَدُ نُوَبِ الرَّمْيِ، أي في المحاطّة والمبادرة جميعًا ليكون للعمل ضبط وهي في المناضلة كالميدان في المسابقة ولو تناضلا على رمية واحدة فقيل بالمنع والأصح الصحة، وَالإِصَابَةِ، أي وبيان عدد الإصابة كخمسة من عشرين؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه، وَمَسَافَةِ الرَّمْيِ، لاختلاف الغرض بها، وقيل: لا يشترط؛ وينزل على العادة الغالبة للرماة هناك إن كانت، فإن لم يكن عادة وجبت قطعًا، قال الرافعي: وعلى هذا بحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط إعلام المسافة، ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا ولم يقصدا غرضًا صح العقد على الأصح، وَقَدْرُ الغَرَضِ، أي بفتح الغين المعجمة والراء وهو العلامة التي يرمي إليها من خشب أو قرطاس أو دائرة، طُولًا وَعَرْضًا، لاختلاف الغرض بذلك، إِلَّا أَنْ يَعْقِدَ بِمَوْضِعٍ فِيهِ عَرَضٌ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ عَلَيْهِ، وَلْيُبَيِّنَا صِفَةَ الرَّمْي، أي الإِصابة، مِنْ قَرْعٍ: وَهُوَ إِصَابَةُ الشَّنِّ، بفتح الشين وهو الغرض، بِلَا خَدْشٍ، أَوْ خَزْقٍ: وَهُوَ أن يَثقُبَهُ وَلَا يَثْبُتَ فِيْهِ، أَوْ خَسْقٍ: وَهُوَ أَن يَثْبُتَ فِيهِ، أَوْ مَرْقٍ: وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ، أي ويخرج من الجانب الآخر، وإنما يتصور ذلك في الشَّن

ص: 1766

المعلق، ووجه ذلك اختلاف الأغراض بهذه الصفات، فَإِنْ أَطْلَقَا، أي العقد، اقْتَضَى الْقَرْعَ، لأنه المتعارف، قال الرافعي: والأصح ما في التهذيب: أنه لا يشترط التعريض لشئ منها كالخرم والمرق وكإصابة أعلى الشّنِ وأسفله؛ فإن اطلقا اقتضى القرع.

وَيَجُوزُ عِوَضُ الْمُنَاضَلَةِ مِنْ حَيثُ يَجُوزُ عِوَضُ الْمُسَابَقَةِ وَبِشَرْطِهِ، أي فيجوز أن يكون من غيرهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل كما في المسابقة، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ قَوْسٍ وَسَهْمٍ، لأن الاعتماد على الرامي، فَإنْ عَيَّنَ لَغَا، وَجَازَ إِبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ، أي سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله أم لا بخلاف الفرس، واحترز بقوله (بِمِثْلِهِ) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية؛ فإنه لا يجوز إلاّ بالتراضي لأنه ربما كان به أدرب، فَإنْ شُرِطَ منْعُ إِبْدَالِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ، كسائر العقود الفاسدة، وَالأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ، لأن الأغراض تخلف بذلك فإن تركاه لم يصح العقد، والثاني: لا، فقيل: يقرع بينهما، وقيل: يؤخذ بعادة الرماة.

وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ لِلْمُنَاضَلَةِ فَانْتَصَبَ زَعِيْمَانِ يَخْتَارَانِ أَصْحَابًا جَازَ، أي ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد، وإنما يجوز بشروط ذكرتها في الأصل، منها أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنف، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِيْنِهِمَا، يعني الأصحاب، بِقُرْعَةٍ، لأنها قد تجمع الحذاق في جانب وضدهم في الآخر فيفوت مقصود المناضلة، فَإِنِ اخْتَارَ، أي أحد الزعيمين، غَرِيْبًا ظَنَّهُ رَامِيًا فَبَانَ خِلَافُهُ، أي أنه لا يحسن الرمي، بَطَلَ الْعَقْدُ فِيْهِ، وَسَقَطَ مِنَ الْحِزْبِ الآخَرِ وَاحِدٌ، أي بإزائه كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن، وَفِي بُطلَانِ الْبَاقِي قَوْلًا، تفريق، الصَّفْقَةِ، أي على المذهب، وقيل: بالبطلان قطعًا، فَإِنْ صَحَّحْنَا فَلَهُمْ جَمِيْعًا الْخِيَارُ، للتبعيض، فَإِنْ أجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فَسَدَ العَقدُ، لتعذر إمضائه، واحترز بقوله فيما مضى (فَبَانَ خِلَافُهُ) عما إذا بان أنه ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فإنه لا فسخ لأصحابه، ولو بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر وفيه بحث.

ص: 1767

وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْمَالُ بِحَسَبِ الإِصَابَةِ، لأن الاستحقاق بها، وَقِيْلَ: بِالسَّويَّةِ، لأنهم كالشخص الواحد، قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه، مع أنه قال في الْمُحَرَّرِ: إنَّ الأشبه الأول، وهذا عجيب فلعل أحدهما من سبق القلم وتبعه في الروضة في تصحيح الثاني، وَيُشْتَرَطُ فِي الإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَنْ تَحْصُلَ بِالنَّضْلِ، لأنه المفهوم من الإصابة عند الإطلاق، فَلَوْ تَلَفَ وَتَرٌ أوْ قَوْسٌ، أي قبل خروج السهم لا بتقصيره وسوء رميه، أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ، أى كشخص وبهيمة، انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ وَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ، لأن الإصابة مع الغلبة (•) تدل على جودة الرمي، وَإِلَاّ لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ، إحالة له على السبب العارض.

وَلَوْ نَقَلَتِ الرِّيْحُ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ، أي إن كان الشرط الإصابة؛ لأنه لو كان مكانه لأصابه، وَإِلَاّ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ، أي وإن لم يصب موضعه فلا يحسب عليه، وعبارة الْمُحَرَّر: وإلاّ فلا؛ أى لا يحسب له ولا بد من مراجعة الأصل لتحقيق ذلك منه، وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ؛ فَثَقَبَ! وَثَبَتَ! ثُمَّ سَقَطَ؛ أَوْ لَقِيَ صَلَابَةً فَسَقَطَ؛ حُسِبَ لَهُ، أما في الأُولى؛ فكما لو نزعه غيره، وأما في الثانية؛ فلظهور سبب الرجوع عن الْخَسْقِ وهو الصلابةُ.

(•) في النسخة (1): مع النكبة.

ص: 1768