الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ أمَّهَاتِ الأوْلَادِ
أَصْلُهُ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام فِي مَارِيَّةَ حِيْنَ وَلَدَتْ إِبْرَاهِيْمَ: [أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا] سَنَدُهُ صَحِيْحٌ (575)،
(575) • رواه ابن حزم في الْمُحَلَّى: كتاب البيوع: المسألة (1520): ج 9 ص 18: وقال: وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة.
• في نصب الراية لأحاديث الهداية: كتاب العتق: باب استيلاد: ج 3 ص 287: قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: وقد روي بإسناد جيد.
• وفي ص 288: قال الزيلعي: وبمعناه رواه ابن عيينة عن الحكم ابن إبان عن عكرمة عن عمر. ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. فعاد الحديث إلى قول عمر، وهو الأصل في ذلك.
• وقال الزيلعي: وأحسن شيء روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود في السنن (كتاب العتق: باب في عتق الأمهات: الحديث 3953) عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان؛ قالت: قَدِمَ عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحَبَّابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَبَّابِ، ثُمَّ هَلَكَ؛ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: (الآنَ وَاللهِ تُبَاعِيْنَ فِي دِيْنِهِ؛ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَان، قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِيْنَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحَبَّابِ بْنِ عَمْرو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ الْحَبَّابِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الآنَ تُبَاعِيْنَ فِي دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:[مَنْ وَلِيُّ الْحَبَّابِ؟ ] قِيْلَ: أَخُوهُ أَبُو الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ:[أَعْتِقُوهَا؛ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيْقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا] قَالَتْ: فَأعْتَقُونِي، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَقِيْقٌ =
وَلَا يَقْدَحُ فِيْهِ إِخْرَاجُ ابْنُ (مَاجَةَ)(•) لَهُ بِسَنَدٍ آخَرٍ ضَعِيْفٍ (576).
إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أوْ مَيِّتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَتَقَتْ بمَوْتِ السَّيِّدِ، أما في الحي فلحديث ابن عمر في الدارقطني صحح ابن القطان رفعه (577)، وأما في الميت فقياسًا، والمراد بما تجب فيه الغرة ما قرره في بابه من كونها إذا ألقت قطعة لحم، قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلاّ أهل الخبرة، فإن قال: القوابل لو بقي لتصور فالأصح لا استيلاد كما لا غرة، وقد سبق ايضاح ذلك في العَدد أيضًا، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيْقٌ، لأنه يتبع الأم، وهذا إذا لم يكن ثم غرور فإن كان فَجَرَّ كما سلف في النكاح، وَلَا تَصِيْرُ، أي الجارية، أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكهَا، لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعًا لحرية الولد وهو هنا رقيق.
فَرْعٌ: لو ملكها وهي حامل منه فكذلك الحكم، ولكن يعتق عليه لأنه ملك ولده، ذكره الرافعي في الْمُحَرَّرِ.
= فَعَوَّضَهُمْ مِنَّي غُلَامًا.
• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: [بِعْنَا أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأَبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا، فَانْتَهَيْنَا]، رواه أبو داود في السنن: كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد: الحديث (3954) وابن ماجه في السنن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: الحديث (2517) بلفظ قريب وإسناد صحيح آخر.
(•) سقط من النسختين. فأثبتناه على ما ظهر لنا. والله أعلم.
(576)
السند الآخر ضعيف، رواه ابن ماجه في السنن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: الحديث (2516) وفيه حسين بن عبد الله؛ ضعيف، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، ضعيف أيضًا قاله الزيلعي في نصب الراية.
(577)
• عن ابن عمر عن عمر قال: (قَضَى أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا تُبَاعُ، وَلا تُوْهَبُ، وَلا تُوَرَّثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صاحِبَها مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ) رواه الدارقطني في السنن: كتاب المكاتب: الحديث (33) منه: ج 4 ص 134. وفي الرقم (34) رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الحديث].
• نقل ابن الملقن رحمه الله في التحفة أن الدارقطني في علله قال: وقفه هو الصحيح. وفي السنن الكبرى للبيهقي: كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد: الأثر (22423) رجح وقفه؛ وعد الأولى متابعتهم عَلَى ذلِكَ. والله أَعْلَمُ.
أَوْ بِشُبْهَةٍ، أي بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته، فَالْوَلَدُ حُرٌّ، نظرًا إلى ظنه، فإن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة فهو رقيق يعتق بموته، ولا يثبت الاستيلاد، وقد أخرجه الْمُحَرَّرُ بقوله: على ظن أنه وطئ زوجته الحرة، وَلَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكَهَا فِي الأَظْهَرِ، لأنها علقت به في غير ملكه، فأشبه ما لو علقت به في نكاح، والثاني: تصير؛ لأنها علقت منه بِحُرًّ، وَلَهُ وَطْئُ أُمِّ الْوَلَدِ، لحديث ابن عمر السالف، وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا، كالمدبرة، وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا، أي وعلى أولادها التابعين لها، وَكَذَا تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فِي الأَصَحِّ، كما في القنة، والثاني: لا بد من رضاها كالمكاتبة، وتعبيره بالأصح الصوابُ إبداله بالأظهر، كما فعل في الروضة، وقد جزم الشافعي في الأم بالثاني، وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا، لحديث ابن عمر السالف، نعم؛ في فتاوى القفال: أنه لو باعها نفسها صح على الظاهر، لأن بيع العبد من نفسه اعتاق على الحقيقة، وَرَهْنُهَا، كبيعها، وَهِبَتُهَا، لأنها تنقل الملك كالبيع، وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَهِيَ، لأن الولد تبع الأم في الحرية فكذا في حقها، وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الاِسْتِيْلَادِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، لأنهم حدثوا قبل ثبوت الحرية للأم، وَلَهُ بَيْعُهُمْ، لأنهم ولدوا في ملكه، وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (•)، لأنه اتلاف حصل باستمتاع فأشبه الاتلاف بالأكل واللبس.
قَالَ مُؤَلِّفُهُ رحمه الله: وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَلَهُ الْمِنَّةُ مِنَ الْعُجَالَةِ الْمُبَارَكَةِ، قَالَ: وَاتَّفَقَ نَجَازُهَا أَثْنَاءَ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ / سَادِسَ عَشْرَ جُمَادَى الآخِرَةَ / سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعُمِائَةٍ.
ثُمَّ اتَّفَقَ مِنْ نَسْخِهَا عَلَى يَدِ الْعَبْدِ الْفَقِيْرِ
(•) في النسخة (2): وبالله التوفيق.
الْمُحْتَاجِ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ عُمَرُ غَفَرَ الله لَهُ وَإِلَى جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي يَوْمِ الْخَمِيْسِ الْمُبَارَكِ مِنْ رَبِيْعِ الأوَّلِ أَرْبَعٌ وَتِسْعُمِائَةٍ.
وَوَقَعَ الْفَرَاغُ مِنْ كِتَابَةِ النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا عَلَى يَدِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَاجِي عِيْسَى بْنِ عَوْنِ الدِّيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَ السَّبْتِ سَنَةَ 1151 هـ.
وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
ثُمَّ قُلْتُ: تَمَّ بفضْلِ اللهِ وَمَنِّهِ ضَبْطُ الرُّبُعِ الأخِيْرِ عَلَى أصُولِهِ تَوْثِيْقا من عُجَالَةِ الْمُحْتَاجِ إِلَى تَوْجِيْهِ الْمِنْهَاجِ للشَّيْخِ الإِمَامِ الْفَقِيْهِ الْمُحَدِّثِ ابْنِ النَّحَوِيِّ الْمَشْهُورِ بِابْنِ الْمُلَقِّنِ رحمه الله وتَخْرِيْجُ أَحَادِيْثِهِ وَعَزْوِهَا إِلَى مَظْانّهَا، والتَّعْلِيْقُ عَلَيْهِ. وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَلَهُ الْمِنّةُ.
وَاتَّفَقَ إِنْجَازُهُ عَصْرَ الأرْبِعَاءِ الثّالِثُ مِنْ شَهْرِ صَفَرٍ 1422 مِنَ الْهِجْرَةِ الْمُوَافِقُ لِيَومِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ نَيْسَانَ 2001 مِيْلَادِيَّةً، والْحَمْدُ للهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّسُولِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.
وَكَتَبَهُ
عِزُّ الدِّينِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عبْدِ الْقَادِرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَدْرَانِيَّ الْحُسَيْنِيُّ
ص. ب (1562)
الموصل
الرمز البريدي (58001)
العراق