المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب حد القذف - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - جـ ٤

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌بَابُ كَيفِيةِ القِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاختِلافِ فِيهِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَّاتِ

- ‌بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيةِ وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كِتَابُ البُغَاةِ

- ‌كِتَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ الزِّنَا

- ‌كِتَابُ حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌كِتَابُ قَطْعِ الْسَّرِقَةِ

- ‌كِتَابُ قَاطِعِ الْطَّرِيقِ

- ‌كِتَابُ الأشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَالِ وضَمَانِ الوُلَاةِ

- ‌كِتَابُ السِّيَّرِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْهُدْنَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌كِتَابُ الأضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُنَاضَلَةِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌كِتَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌كِتَابُ الْكِتَابَةِ

- ‌كِتَابُ أمَّهَاتِ الأوْلَادِ

الفصل: ‌كتاب حد القذف

‌كِتَابُ حَدَّ الْقَذْفِ

الْقَذْفُ الرَّمْيُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الرَّمْيُّ بِالزَّنَا تَعْيِيْرًا. وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَالْحَدُّ الْمَنْعُ، فَسُمِّي حَدُّ القَذْفِ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ مُعَاوَدَتِهِ، وَلأَنَّهُ مُقَدَّرٌ مَحْدُودٌ.

شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ التَّكْلِيْفُ، أي فلا حد على صبي ومجنون قياسًا على الزنا، إِلَّا السَّكْرَانَ، أي فإنه يحد وإن لم يكن مكلفًا، كذا ذكره زائدًا على المحرر فلا يحتاج إليه لما أسلفته لك في الباب قبله وغيره، وَالاِخْتِيَارُ، أي فلا حد على المُكرَه على القذف، ولا يعزر، لأنه موضوع عنه، وكذا على المُكرِه بكسر الراء أيضًا، والفرق بينه وبين القتل أنه يمكن جعل يد المكره، كالآلة له، بأن يأخذ يده فيقتل بها، ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به، وَيُعَزَّرُ المُمَيِّزُ، أي صبيًا كان أو مجنونًا كما صرح به الرافعي، وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، لأنه إذا لم يقتل به فلا يحد بقذفه من باب أولى، وَالْحُرُّ ثَمَانُونَ، لقوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (247)، وَالرَّقِيْقُ أَرْبَعُونَ، لأنه يتبعض فكان الرقيق فيه على النصف كحد الزنا، ومراد الآية الأحرارُ بدليل قوله:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} والعبد لا تُقبل شهادته وإن لم يقذف.

وَالْمَقْذُوفِ الإِحْصَانُ، أي وشرط المقذوف الاحصان، وَسبَقَ فِي اللَّعَانِ، وَلَوْ

ص: 1631

شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِزِنَا حُدُّواْ فِي الأَظْهَرِ، لئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعةِ في أعراضِ النَّاسِ، والثاني: لا، لأنهم جاؤُا شاهدين لا هاتكين، وَكَذَا أربع نِسْوَةٍ وَعَبِيْدٍ وَكَفَرَةٍ، أي أهل ذمة، عَلَى الْمَذْهَبِ، لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلّا القذف، والطريق الثاني: طرد القولين؛ وتنزل نقصان الصفة منزلة نقصان العدد، وصَوَّرَ الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود ثم بانوا كفارًا أو عبيدًا، ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لا يصغي إليهم فيكون قولهم قذفًا محضًا لا في معرض شهادة.

وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إِقْرَارِهِ فَلَا، أي لا حدَّ قطعًا؛ لأنه لا حد على من قال لغيره: أَقررتُ بأنَّكَ زنيتَ، وإن ذكر في معرض القذف والتعيير.

وَلَوْ تقَاذَفَا فَلَيْسَ تَقَاصًّا، لأن التّقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة، والحدان لا يتفقان في الصفة، إذ لا يعلم التساوي لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبًا، وَلَوِ اسْتَقَلَّ الْمَقْذُوفُ بِالاِسْتِيْفَاءِ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ، كحد الزنا لو استوفاه أحد الرعية.

فَائِدَةٌ: وارث المقذوف إذا عفى عن الحد على مال سقط الحد في أظهر الوجهين؛ ولا يجب المال في أظهر الوجهين؛ قاله الحناطي في فتاويه ومنها نقلته.

فَرْعٌ: إذا قذف في خلوة بحيث لم يسمعه إلّا الله تعالى والْحَفَظَةُ؛ فالظاهر أنه ليس كبيرةً موجبة للحدِّ؛ لِخُلُوِّهِ عن مفسدة الإيذاء، ولا يعاقب في الآخرة إلّا عقاب من كَذَبَ كَذِبًا لا ضررَ فيه؛ قاله الشيخ عِزُّ الدِّيْنِ.

ص: 1632