المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب شهادة المختبي) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بابٌ إذَا أذِنَ إنْسانٌ لآِخَرَ شَيْئاً جَازَ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تعَالاى {وهْوَ ألَدُّ الخِصَامِ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ خاصَمَ فِي باطِلٍ وهْوَ يَعْلَمُهُ)

- ‌(بابُ إذَا خاصَمَ فَجَرَ)

- ‌(بابُ قِصاصِ الْمَظْلُومِ إذَا وجَدَ مالَ ظالِمِه)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي السَّقَائِفِ)

- ‌(بابٌ لَا يَمْنَعُ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ)

- ‌(بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ)

- ‌(بابُ أفْنِيَةِ الدُّورِ والْجُلوسِ فِيهَا عَلَى الصُّعُدَاتِ)

- ‌(بابُ الآبَارِ علَى الطُّرُقِ إذَا لَمْ يَتَأذَّ بِها)

- ‌(بابُ إمَاطَةِ الأذَى)

- ‌(بابُ الغُرْفَةِ والْعِلِّيَّةِ الِمُشْرِفَةِ وغيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وغيْرِهَا)

- ‌(بابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ علَى البَلَاطِ أوْ بابِ الْمَسْجِدِ)

- ‌(بابُ الوُقُوفِ والْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ القَوْمِ)

- ‌(بابُ مَنْ أخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فرَمَى بِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيق الْمِيتاءِ وَهْيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُرِكَ مِنْها الطَّرِيقُ سَبَعةَ أذْرُعٍ)

- ‌(بابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إذْنِ صاحِبِهِ)

- ‌(بابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وقَتْلِ الخِنْزِيرِ)

- ‌(بابٌ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيها الْخَمْرُ أوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فإنْ كَسَرَ صَنَماً أوْ صَلِيباً أوْ طُنْبُوراً أوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوْ شَيْئاً لِغَيْرِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا هَدَمَ حائِطاً فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ)

- ‌(كِتابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(بابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعامِ والنِّهْدِ والْعُرُوضِ وكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ ويوزَنُ مُجَازَفَةً أوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لما لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النِّهْدِ بَأْساً أنْ يِأْكُلَ هَذا بَعْضاً وهذَا بعْضاً وكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ

- ‌(بابُ مَا كانَ مِنْ خَلِيَطَيْنِ فإنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ)

- ‌(بابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ)

- ‌(بابُ القِرَآنِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حتَّى يَسْتَأْذِنَ أصْحَابَهُ)

- ‌(بابُ تَقْوِيمِ الأشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقيمَةِ عَدْلٍ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ والاسْتِهامِ فِيه)

- ‌(بابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وأهْلِ الْمِيرَاثِ)

- ‌(بابُ الشَّرِكَةِ فِي الأرَضينَ وغَيْرِها)

- ‌(بابٌ إِذا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أوْ غَيْرَها فلَيْسَ لَهُمْ رجوَعٌ وَلَا شُفْعَةٌ)

- ‌(بابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَمَا يَكونُ فِيهِ منَ الصَّرْفِ)

- ‌(بابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ والْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ)

- ‌(بابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ والْعَدْلِ فِيها)

- ‌(بابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعامِ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ)

- ‌(بابُ الإشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ والْبُدْنِ)

- ‌(بابُ الإشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ والْبُدْنِ)

- ‌(بابُ منْ عَدَلَ عَشْرَاً مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمَ)

- ‌(بابُ منْ عَدَلَ عَشْرَاً مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمَ)

- ‌(كتابُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ)

- ‌(بابٌ فِي الرَّهْن فِي الْحَضَر

- ‌(بابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ)

- ‌(بابُ رَهْنِ السِّلَاحِ)

- ‌(بابٌ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ)

- ‌(بابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وغَيْرِهِمْ)

- ‌(بابٌ إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والْمُرْتَهِنُ ونَحْوُهُ فالْبَيِّنَةُ عَلى الْمُدَّعِي والْيَمِينُ علَى الْمُدَّعَى عليْهِ)

- ‌(كتابُ العِتْقِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي العتقِ وفَضْلِهِ وقَوْلِ الله عز وجل {فَكُّ رَقَبَةٍ أوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ} (الْبَلَد:

- ‌(بابٌ أيُّ الرِّقابِ أفْضَلُ)

- ‌(بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أوِ الآياتِ)

- ‌(بابٌ إذَا أعتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ أوْ أمَةً بَيْنَ الشُّرَكاءِ)

- ‌(بابٌ إذَا أعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدٍ ولَيْسَ لَهُ مالٌ اسْتسعَى العَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ علَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ)

- ‌(بابُ الخَطَإ والنِّسْيانِ فِي العَتَاقَةِ والطَّلاقِ ونَحْوِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ رجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لله ونَوَى الْعِتْقَ والإشْهَادُ فِي العِتْقِ)

- ‌(بابُ أُمِّ الوَلَدِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُدَبِّرِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا أُسِرَ أخُو الرَّجُلِ أوْ عَمُّهُ هَلْ يُفادَى إذَا كانَ مُشْرِكاً)

- ‌(بابُ عِتْق الْمُشرِكِ)

- ‌(بابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقيقاً فوَهَبَ وباَعَ وجامعَ وفَداى وسَباى الذُّرِّيَّةَ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جارِيَتَهُ وعَلَّمَهَا)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَبِيدَ إخْوانُكُمْ فأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ)

- ‌(بابُ العَبْدِ إذَا أحْسنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ونَصَحَ سَيِّدَهُ)

- ‌(بابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ علَى الرَّقِيقِ وقَوْلِهِ عَبْدِي أوْ أمَتِي)

- ‌(بابٌ إذَا أتاهُ خادِمُهُ بِطَعَامِهِ)

- ‌(بابٌ العَبْدُ راعٍ فِي مَال سيِّدِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ)

- ‌(كتابُ الْمُكَاتَبِ)

- ‌(بابُ إثْم منْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ الْمُكَاتَبَ)

- ‌(بابُ المُكَاتَبِ ونُجومِهِ فِي كلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ)

- ‌(بابُ مَا يَجوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتِبِ ومنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كتابِ الله تَعَالَى)

- ‌(بابُ اسْتِعانَةِ المُكَاتِبَ وسؤالِهِ النَّاسَ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُكَاتِبِ إذَا رَضِيَ)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ المُكاتِبُ اشْتَرِني وأعْتِقْنِي فاشْتَرَاهُ لِذالِكَ)

- ‌(كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتَّحْرِيضِ عَلَيْها)

- ‌(بابُ الْهِبَة وفضلها والتحريض عَلَيْهَا)

- ‌(بابُ القَلِيلِ مِنَ الهِبَةِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أصْحَابِهِ شَيْئاً)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَسْقى)

- ‌(بابُ قُبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَاب قبُول الهديَّة)

- ‌(بابُ قَبولِ الهَدِيَّةِ)

- ‌(بابُ مَنْ أهْدَى إِلَى صاحِبِهِ وتَحَرَّى بعْضَ نِسائِهِ دُونَ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الهَدِيَّةِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى الهِبَةَ الغائِبَةَ جائزَةً)

- ‌(بابُ الْمُكَافَأة فِي الهِبَةِ)

- ‌(بابُ الهِبَةِ لِلْولدِ وَإِذا أعْطاى بَعْضَ ولَدِه لم يَجُزْ حتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ويُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ)

- ‌(بابُ الإشْهَادِ فِي الهِبَةِ)

- ‌(بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأتِهِ والمَرْأةِ لِزَوْجِها)

- ‌(بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِها وعِتْقِهَا إذَا كانَ لَها زَوْجٌ فَهْوَ جائِزٌ إذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةً فإذَا كانتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ الله تَعَالَى: {ولَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمْوَالَكُمْ} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بالْهَدِيَّةِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بابٌ إذَا وهَبَ أوْ وَعَدَ ثُمَّ ماتَ قَبْلَ أنْ تَصِلَ إلَيْهِ)

- ‌(بابٌ كيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ والْمَتاعُ)

- ‌(بابٌ إِذا وهَبَ هِبةً فقَبَضَهَا الآخَرُ ولَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ)

- ‌(بابٌ إِذا وَهَبَ دينا علَى رجُلٍ قَالَ شُعْبَةُ عنِ الحَكَمِ هُوَ جائزٌ)

- ‌(بابُ هِبَةِ الواحِدِ لِلْجَمَاعَةِ)

- ‌(بابُ الهِبَةِ المقْبُوضَةِ وغيْرِ الْمَقْبُوضَةِ والمُقْسُومَة وغيرِ المقْسُومَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا وهَبَ جَماعَة القَوْمِ)

- ‌(بابُ مَنْ أهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وعِنْدَهُ جُلَساؤُهُ فَهُوَ أحَقُّ)

- ‌(بابٌ إذَا وهَبَ بعِيراً لرَجُلٍ وهْوَ راكِبُهُ فَهْوَ جائِزٌ)

- ‌(بابُ هَدِيَّةَ مَا يُكْرَهُ لُبْسُها)

- ‌(بابُ قَبولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ)

- ‌(بابُ الهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بابٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وصَدَقَتِهِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي العُمْراى والرُّقْباى)

- ‌(بابُ منِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ)

- ‌(بابُ الإسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ البِناءِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ أخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ على مَا يتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جائزٌ)

- ‌(بابٌ إذَا حَمَلَ رَجُلٌ على فَرَسٍ فَهْوَ كالعُمْراى والصَّدَقَةِ)

- ‌(كتابُ الشَّهاَداتِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي البَيِّنَةِ على المُدَّعِي)

- ‌(بابٌ إذَا عَدَّلَ رجُلٌ أحَداً فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إلَاّ خيرا أوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إلَاّ خيْراً)

- ‌(بابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي)

- ‌(بابٌ إذَا شَهِدَ شاهِدٌ أوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمْ بِقَوْلِ منْ شَهِدَ)

- ‌(بابُ الشُّهَدَاءِ العُدُولِ)

- ‌(بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ)

- ‌(بابُ الشَّهَادَةِ على الأنْسَابِ والرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ والْمَوْتِ القَدِيمِ)

- ‌(بابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ والسَّاِرِقِ والزَّاني)

- ‌(بابٌ لَا يَشْهَدُ على شِهَادَةِ جَوْر إذَا أُشْهِدَ)

- ‌(بابُ مَا قيلَ فِي شَهادَةِ الزُّورِ)

- ‌(بابُ شَهَادَةِ الأعْماى وأمرِهِ ونِكَاحِهِ وإنْكَاحِهِ ومُبَايَعَتِهِ وقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وغيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بالأصْوَاتِ)

- ‌(بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(بابُ شَهَادَةِ الإمَاءِ والعَبيدِ)

- ‌(بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ)

- ‌(بابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضَاً)

- ‌(بابٌ إذَا زَكَّى رَجُلٌ رجُلاً كَفَاهُ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإطْنَابِ فِي المَدْحِ ولْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ)

- ‌(بابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِمْ)

- ‌(بابُ سُؤالِ الحاكِم المُدَّعِيَ هَلْ بَيِّنةٌ قَبْلَ اليَمِينِ)

- ‌(بابٌ اليَمِينُ على المُدَّعى عليْهِ فِي الأمْوالِ والحُدُودِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابٌ إِذا إدَّعى أَو قَذَفَ فلَهُ أنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ ويَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ)

- ‌(بابُ اليَمِينِ بعْدَ العَصْرِ)

- ‌(بابٌ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا تَسارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمَانِهِمْ ثَمناً قَلِيلاً} (آل عمرَان:

- ‌(بابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ)

- ‌(بابُ مَنْ أقامَ البَيِّنَةَ بعْدَ اليَمِينِ)

- ‌(بابُ مَنْ أمَرَ بإنْجَازِ الوَعْدِ)

- ‌(بابٌ لَا يُسْألُ أهْلُ الشِّرْكِ عنِ الشَّهَادَةِ وغيْرِهَا)

- ‌(بابُ القرْعَةِ فِي المُشْكِلَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الإصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ)

- ‌(بابٌ لَيْسَ الكاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الإمامِ لأصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أنْ يَصَّالَحَا بيْنَهُمَا صُلْحاً والصُّلْحُ خيْرٌ} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ إذَا اصْطَلَحُوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصُّلْحُ مَرْدُودٌ)

- ‌(بابٌ كيْفَ يُكْتَبُ هاذَا مَا صالَحَ فُلانُ بنُ فُلانٍ وفُلانُ بنُ فُلانٍ وإنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى نَسَبِهِ أوْ قَبِيلَتِهِ)

- ‌(بابُ الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ)

- ‌(بابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَّةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا ابْني هذَا سيد ولَعَلَّ الله أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُشيرُ الإمَامُ بالصُّلْحِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الإصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ والعَدْلِ بَيْنَهُمْ)

- ‌(بابٌ إذَا أشارَ الإمامُ بالصُّلْحِ فأباى حَكَمَ عَلَيْهِ بالحُكْمِ البَيّنِ)

- ‌(بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وأصْحَابِ المِيِرَاثِ والْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ)

- ‌(بابُ الصُّلْحِ بالدَّيْنِ والْعَيْنِ)

- ‌(كِتابُ الشُّرُوطِ)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإسْلامِ والأحْكَامِ والمُبَايَعَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بابٌ إِذا اشتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مكانٍ مُسَمَّى جازَ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ)

- ‌(بابُ الشُّروطِ فِي المهْرِ عنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابُ مَا لَا يجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الحُدُودِ)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ منْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إذَا رَضِيَ بالبَيْعِ على أَن يُعْتَقَ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ معَ النَّاسِ بالقَوْلِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلاءِ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَرَطَ فِي المُزَارَعَةَ إذَا شِئْتُ أخْرَجْتُك)

الفصل: ‌(باب شهادة المختبي)

7362 -

حدَّثنا حَجَّاجٌ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حدَّثنا ثَوْبَانُ وَقَالَ اللَّيْثُ حدَّثني يونُسُ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ وابنُ المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةُ بنُ وقَّاص وعُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله عنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وبعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصدِّقُ بَعْضاً حينَ قَالَ لَها أهل الْإِفْك مَا قَالُوا فدعى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عليا وَأُسَامَة حِين استليت الْوَحْي يستأمرها فِي فِرَاق أَهله فأمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ أهلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إلَاّ خَيْراً وقالتْ بَريرَةُ إنْ رأيْتَ علَيْها أمْراً أغْمِصُهُ أكثَرَ مِنْ أنَّها جارِيةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنامُ عنْ عَجِينِ أهْلِهَا فَتأتِي الدَّاجُن فتَأْكُلُهُ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يَعْذِرُنا فِي رَجُلٍ بَلَغَنِي أذاهُ فِي أهْلِ بَيْتِي فَوالله مَا عَلِمْتُ مِنْ أهْلِي إلَاّ خيْراً ولَقدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلَاّ خَيْراً..

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَلَا نعلم إِلَّا خيرا) وَرِجَاله: حجاج بن الْمنْهَال، وَفِي بعض النّسخ مَذْكُور باسم أَبِيه، وَعبد الله ابْن عمر بن غَانِم النميري، بِضَم النُّون وَفتح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالراء. قَالَ فِي (تَهْذِيب الْكَمَال) : روى عَن يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي وَيزِيد الرقاشِي وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْن مَنْدَه: نزل أفريقية، وَذكره مُصَنف (رجال الصَّحِيحَيْنِ) : من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَبَقِيَّة الرِّجَال مَشْهُورُونَ، وَعبيد الله بن عبد الله بن ععتبة. وَفِيه: رِوَايَة التابعة عَن أَرْبَعَة من التَّابِعين على نسق وَاحِد.

وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع فِي الشَّهَادَات أَيْضا عَن أبي الرّبيع سُلَيْمَان بن دَاوُد، وَفِي الْمَغَازِي وَفِي التَّفْسِير وَفِي الْإِيمَان وَالنُّذُور وَفِي الِاعْتِصَام عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله وَفِي الْجِهَاد وَفِي التَّوْحِيد وَفِي الشَّهَادَات وَفِي الْمَغَازِي وَفِي التَّفْسِير وَفِي الْإِيمَان وَالنُّذُور أَيْضا عَن الْحجَّاج، وَفِي التَّوْحِيد أَيْضا عَن يحيى بن بكير، وَأخرجه مُسلم فِي التَّوْبَة عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي بِهِ، وَعَن حبَان بن مُوسَى وَعَن حسن الْحلْوانِي وَعبد بن حميد وَعَن إِسْحَق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن رَافع وَعبد بن حميد، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن أبي دَاوُد سُلَيْمَان بن سيف الْحَرَّانِي وَفِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى. وَأخرجه البُخَارِيّ هُنَا مُخْتَصرا، وَلم يَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر: لَا، إِلَى قَوْله:(وَلَا نعلم إلَاّ خيرا)، وَفِيه عَن اللَّيْث مُعَلّقا وَهُوَ قَوْله: وَقَالَ اللَّيْث: حَدثنِي يُونُس، وَوَصله فِي كتاب التَّفْسِير: عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث عَن يُونُس

إِلَى آخِره، على مَا سَيَجِيءُ بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله: (وَبَعض حَدِيثهمْ) مُبْتَدأ وَقَوله: (يصدق بَعْضًا) خَبره وَالْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (أهل الْإِفْك) بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الْفَاء، والإفك فِي الأَصْل: الْكَذِب، وَأَرَادُوا بِهِ هَهُنَا: مَا كذب على عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، مِمَّا رميت بِهِ. قَوْله:(استلبث) استفعل من اللّّبْث وَهُوَ الإبطاء والتأخر، يُقَال: لبث يلبث لبثاً بِسُكُون الْبَاء وَقد يفتح، وَيُقَال: اللّّبْث، بِفَتْح اللَّام الإسم، وبالضم: الْمصدر. قَوْله: (يستأمرهما) أَي: يشاورهما. قَوْله: (فَقَالَ: أهلك) أَي: فَقَالَ أُسَامَة: أهلك بِالنّصب أَي: إلزم أهلك، وَيجوز بِالرَّفْع أَي: هِيَ أهلك أَو أهلك غير مطعون عَلَيْهِ، وَنَحْوه. قَوْله:(بَرِيرَة)، هِيَ مولاة عَائِشَة. قَوْله:(إِن رَأَيْت عَلَيْهَا) أَي: مَا رَأَيْت عَلَيْهَا، كلمة: إِن، النافية بِمَعْنى: مَا، للنَّفْي. قَوْله:(أغمصه)، بالغين الْمُعْجَمَة وَالصَّاد الْمُهْملَة أَي: أعيبها بِهِ ويطعن بِهِ عَلَيْهَا، يُقَال: أغمصه فلَان: إِذا استصغره وَلم يره شَيْئا، وغمصت عَلَيْهِ قولا أَي: أعيبه عَلَيْهِ. قَوْله: (الدَّاجِن) بِالدَّال الْمُهْملَة وَكسر الْجِيم: هُوَ شَاة ألفت الْبيُوت واستأنست، وَمن الْعَرَب من يَقُولهَا بِالْهَاءِ، وَسَيَأْتِي تَمام الْكَلَام عَن قريب بعد: أَبُو أَيُّوب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

3 -

(بابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شَهَادَة المختبي، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَي: المختفي عِنْد التَّحَمُّل، تَقْدِيره: هَل تجوز أم لَا؟ ثمَّ ذكره بقوله:

وأجازَهُ عَمْرُو بنُ حُرَيْثٍ

أَي: أجَاز الإختباء عِنْد تحمل الشَّهَادَة عَمْرو بن حُرَيْث، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وبالمثلثة: ابْن عَمْرو بن عُثْمَان بن عبد الله بن عَمْرو بن مَخْزُوم المَخْزُومِي من صغَار الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، ولأبيه صُحْبَة، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ ذكر إلَاّ فِي هَذَا الْموضع، وَهَذَا

ص: 194

التَّعْلِيق رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سعيد بن مَنْصُور: حَدثنَا هشيم أَنبأَنَا الشَّيْبَانِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الله الثَّقَفِيّ أَن عَمْرو بن حُرَيْث كَانَ يُجِيز شَهَادَته، يَعْنِي: المختبيء، وَيَقُول: كَذَا يفعل بالخائن والفاجر.

قَالَ وكذالِكَ يُفْعَلُ بالْكَاذِبِ الفاجِرِ

أَي: قَالَ عَمْرو بن حُرَيْث: كَذَلِك، أَي: بالاختبار عِنْد تحمل الشَّهَادَة، يفعل بِسَبَب الْكَاذِب الْفَاجِر، وَأَرَادَ بِهِ: الْمَدْيُون الَّذِي لَا يعْتَرف بِالدّينِ ظَاهرا ثمَّ يختلي بِهِ الدَّائِن فِي مَوضِع، وَقد كَانَ أخْفى فِيهِ من يسمع إِقْرَاره بِالدّينِ، فَإِذا شهد بذلك بعد ذَلِك يسمع عِنْد عمر، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد وَابْن أبي ليلى وَمَالك وَأحمد وَإِسْحَاق، وَرُوِيَ عَن شُرَيْح وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ أَنهم كَانُوا لَا يجيزون شَهَادَة المختبيء، وَقَالُوا: إِنَّه لَيْسَ بِعدْل حِين اختفى مِمَّن يشْهد عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم.

وَقَالَ الشُّعَبِيُّ وابنُ سِيرينَ وعَطاءٌ وقَتادَةُ السَّمْعُ شَهادةٌ

يَعْنِي: إِذا سمع من أحد شَيْئا وَلم يشهده عَلَيْهِ يسمع شَهَادَته عِنْد عَامر الشّعبِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَقَتَادَة ابْن دعامة، وَتَعْلِيق الشّعبِيّ رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن مطرف عَنهُ بِهِ، وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ: يجوز شَهَادَة السّمع إِذا قَالَ: سمعته يَقُول، وَإِن لم يشهده، وَكَذَا روى عَن عُبَيْدَة وَإِبْرَاهِيم قَالَا: شَهَادَة السّمع جَائِزَة. قَالَ الطَّحَاوِيّ فِي (مُخْتَصره) : يجوز للرجل أَن شهد بِمَا سمع إِذا كَانَ معايناً لمن سَمعه مِنْهُ وَإِن لم يشهده على ذَلِك. فَإِن قلت: قد مر أَن الشّعبِيّ لَا يُجِيز شَهَادَة المختبيء، وَقَوله: السّمع شَهَادَة يُعَارضهُ؟ قلت: لاحْتِمَال أَن فِي شَهَادَة المختبيء مخادعة، وَلَا يلْزم من ذَلِك رد شَهَادَة السّمع من غير قصد، وَعَن مَالك نَظِيره، وَهُوَ أَنه قَالَ: الْحِرْص على تحمل الشَّهَادَة قَادِح فَإِن اختفى ليشهد فَهُوَ حرص.

وَقَالَ الحَسَنُ يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُوني على شَيْءٍ وإنِّي سَمِعْتُ كذَا وكَذَا

تَعْلِيق الْحسن الْبَصْرِيّ رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن حَاتِم بن وردان عَن يُونُس عَن الْحسن، قَالَ: لَو أَن رجلا سمع من قوم شَيْئا فَإِنَّهُ يَأْتِي القَاضِي فَيَقُول: لم يشهدوني، وَلَكِنِّي سَمِعت كَذَا وَكَذَا.

8362 -

حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأُبَيُّ بنُ كعْبٍ الأنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهاابنُ صَيَّادٍ حتَّى إذَا دَخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طَفِقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّقي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وهْوَ يَخْتِلُ أنْ يَسْمَعَ مِنِ ابنِ صيَّادٍ شَيْئاً قَبْلَ أنْ يَراهُ وابْنُ صيَّادٍ مُضْطَجِعٌ على فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمةٌ أوْ زَمْزَمَةٌ فَرأتْ أُمُّ ابنِ صَيَّادٍ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهْوَ يَتَّقِي بجُذُوعِ النَّخْلِ فقالتْ لابْنِ صَيَّادٍ أيْ صافِ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهاى ابنُ صيَّادٍ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ..

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَهُوَ يخْتل أَن يسمع من ابْن صياد شَيْئا قبل أَن يرَاهُ) .

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: بَاب إِذا أسلم الصَّبِي فَمَاتَ هَل يصلى عَلَيْهِ؟ فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَبْدَانِ عَن عبد الله عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله أَن ابْن عمر أخبرهُ

إِلَى آخِره بأتم مِنْهُ. وَأخرجه هُنَا عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ

إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى. وَنَذْكُر بعض شَيْء لبعد الْعَهْد مِنْهُ.

قَوْله: (يؤمان)، أَي: يقصدان. قَوْله: (طفقَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم ، بِكَسْر الْفَاء، من أَفعَال المقاربة، مَعْنَاهُ: أَخذ فِي الْفِعْل وَجعل يفعل. قَوْله: (يَتَّقِي)، خبر: طفق. قَوْله: (وَهُوَ يخْتل) ، جملَة وَقعت حَالا، وَهُوَ بِكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق

ص: 195

أَي: يطْلب ابْن صياد مستغفلاً لَهُ ليسمع شَيْئا من كَلَامه الَّذِي يتَكَلَّم بِهِ فِي خلوته، حَتَّى يظْهر للصحابة أَنه كَاهِن، وأصل الختل الخدع، يُقَال: ختله يختله: إِذا خدعه وراوغه، وختل الذِّئْب الصَّيْد إِذا اختفى لَهُ. قَوْله:(فِي قطيفة) هِيَ: كسَاء مخمل. قَوْله: (رمرمة) ، بالراءين، وَهُوَ الصَّوْت الْخَفي. قَوْله:(أَو زمزمة) شكّ من الرَّاوِي، وَهُوَ بالزايين المعجمتين. قَوْله:(أَي صَاف)، يَعْنِي: يَا صَاف! وَهُوَ بالصَّاد الْمُهْملَة وَالْفَاء المضمومة أَو الْمَكْسُورَة أَو الساكنة: ابْن صياد. قَوْله: (فتناهى)، قَالَ ابْن الْأَثِير: قيل: هُوَ تفَاعل من النَّهْي: الْعقل، أَي: رَجَعَ إِلَيْهِ عقله وتنبه من غفلته، وَقيل: هُوَ من الِانْتِهَاء أَي: انْتهى عَن زمزمته. قَوْله: (لَو تركته بَين) أَي: لَو تركته أمه بِحَيْثُ لَا يعرف قدوم رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، وَلم يندهش عَنهُ، بيَّن لكم باخْتلَاف كَلَامه مَا يهون عَلَيْكُم شَأْنه.

وَقَالَ الْمُهلب: فِيهِ: جَوَاز الاحتيال على المستسرين فِي جحود الْحق حَتَّى يسمع مِنْهُم مَا يستسرون بِهِ وَيحكم بِهِ عَلَيْهِم، وَلَكِن بعد أَن يفهم عَنْهُم فهما حسياً مُبينًا.

9362 -

حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عَن الزُّهْرِيِّ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ جاءَتْ امرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظيِّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ كُنْتُ عنْدَ رِفَاعَةَ فَطلقَنِي فأبتَّ طَلاقِي فتَزوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ الزُّبَيْرِ إنَّمَا معَهُ مِثْلُ هُدْبةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاَعَةَ لَا حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جالِسٌ عِنْدَهُ وخالدُ بنُ سَعِيدِ بنِ العاصِ بالبَابِ يَنْتظِرُ أنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أبَا بَكْرِ ألَا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم..

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وخَالِد بن سعيد) إِلَى آخر الحَدِيث، بَيَان ذَلِك أَن خَالِدا أنكر على امْرَأَة رِفَاعَة مَا تلفظت بِهِ عِنْد النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، على ذَلِك، وَكَانَ إِنْكَار خَالِد عَلَيْهَا لاعتماده على سَماع صَوتهَا، وَهَذَا هُوَ حَاصِل مَا يَقع من شَهَادَة السّمع، لِأَن خَالِدا مثل المختفي عَنْهَا. وَعبد الله بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بالمسندي، وَقد تكَرر ذكره، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَالتِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن ابْن أبي عمر وَإِسْحَاق بن مَنْصُور وَالنَّسَائِيّ فِيهِ وَمن الطَّلَاق عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة، ستتهم عَن سُفْيَان بِهِ.

قَوْله: (جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة)، اسْم الْمَرْأَة: تَمِيمَة بنت وهب، وَلم يَقع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ وَلَا فِي رِوَايَة غَيره من مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه تَسْمِيَة امْرَأَة رِفَاعَة، وَقد سَمَّاهَا مَالك فِي رِوَايَته: تَمِيمَة بنت وهب، وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي (الِاسْتِيعَاب) : وَلَا أعلم لَهَا غير قصَّتهَا مَعَ رِفَاعَة بن سموأل حَدِيث الْعسيلَة من حَدِيث مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) وَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي (المعجم الْكَبِير) : لَهَا ذكر فِي قصَّة رِفَاعَة، وَلَا حَدِيث لَهَا، وَأما زَوجهَا الأول فَهُوَ رِفَاعَة بن سموأل الْقرظِيّ، من بني قُرَيْظَة. قَالَ ابْن عبد الْبر: وَيُقَال: رِفَاعَة بن رفاة، وَهُوَ أحد الْعشْرَة الَّذين فيهم نزلت:{وَلَقَد وصَّلنا لَهُم القَوْل. .} (الْقَصَص: 15) . الْآيَة، كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه) وَابْن مرْدَوَيْه فِي (تَفْسِيره) من حَدِيث رِفَاعَة بِإِسْنَاد صَحِيح، وَأما زَوجهَا الثَّانِي فَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن الزبير، بِفَتْح الزَّاي وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، بِلَا خلاف ابْن باطا، وَقيل: باطيا، من بني قُرَيْظَة. وَأما مَا ذكره ابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم فِي كِتَابَيْهِمَا (معرفَة الصَّحَابَة) : أَنه من الْأَنْصَار من الْأَوْس، ونسباه إِلَى عبد الرَّحْمَن بن الزبير بن زيد بن أُميَّة بن زيد بن مَالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس فَغير جيد، وَقيل: اسْم الْمَرْأَة سهيمة، وَقيل: الغميصاء، وَقيل: الرميصاء.

قلت: لما أخرج التِّرْمِذِيّ حَدِيث امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَ: وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر وَأنس والرميصاء أَو الغميصاء، فَهَذَا يدل على أَنَّهُمَا غير الْمَرْأَة الَّتِي تزوجت بِابْن الزبير. أما حَدِيث ابْن عمر فَأخْرجهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَنهُ عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فِي الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَة ثمَّ يطلقهَا، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا رجل فيطلقها قبل أَن يدْخل بهَا، فترجع إِلَى زَوجهَا الأول، قَالَ:(لَا حَتَّى تذوق الْعسيلَة) . وَأما حَدِيث أنس فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن دِينَار عَن يحيى بن يزِيد الْهنائِي، قَالَ: سَأَلت أنس بن مَالك عَن رجل تزوج امْرَأَة

ص: 196

وَكَانَ قد طَلقهَا زَوجهَا أَحْسبهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلم يدْخل بهَا الثَّانِي، فَقَالَ: سُئِلَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:(لَا تحل لَهُ حَتَّى يَذُوق عسيلتها وتذوق عُسَيْلَته) . وَأما حَدِيث الرميصاء أَو الغميصاء، فَهُوَ من حَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) بِإِسْنَاد صَحِيح من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: أَن رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، قَالَ للغميصاء:(لَا، حَتَّى يَذُوق من عُسَيْلَتك وتذوقي من عُسَيْلَته) .

وروى النَّسَائِيّ بِسَنَد جيد عَن عبد الله بن عَبَّاس أَن الغميصاء أَو الرميصاء أَتَت النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، تَشْتَكِي زَوجهَا، وَأَنه لَا يصل إِلَيْهَا، فَلم يلبث أَن جَاءَ زَوجهَا، فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّهَا كَاذِبَة وَهُوَ يصل إِلَيْهَا وَلكنهَا تُرِيدُ أَن ترجع إِلَى زَوجهَا الأول، فَقَالَ:(لَيْسَ ذَلِك لَهَا حَتَّى يَذُوق عُسَيْلَته) .

قلت: وَفِي الْبَاب. روى بكر بن مَعْرُوف عَن مقَاتل بن حَيَّان فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} (الْبَقَرَة: 032) . نزلت فِي عَائِشَة بنت عبد الرَّحْمَن بن عتِيك النضري، كَانَت تَحت رِفَاعَة، يَعْنِي: ابْن وهب، وَهُوَ ابْن عَمها فَتَزَوجهَا ابْن الزبير ثمَّ طَلقهَا، فَأَتَت رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله {إِن زَوجي طَلقنِي قبل أَن يمسني، أفأرجع إِلَى ابْن عمي؟ فَقَالَ: (لَا، حَتَّى يكون مس) . فَلَبثت مَا شَاءَ الله ثمَّ أَتَت، فَقَالَت: يَا رَسُول الله} إِن زَوجي الَّذِي كَانَ تزَوجنِي بعد زَوجي كَانَ مسني، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم:(كذبت بِقَوْلِك الأول فَلَنْ أصدقك فِي الآخر) فَلَبثت، فَلَمَّا قبض رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم: أَتَت أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَت: أرجع إِلَى زَوجي الأول فَإِن الآخر قد مسنى؟ فَقَالَ لَهَا أَبُو بكر: قد عهِدت رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، حِين قَالَ لَك: فَلَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ، فَلَمَّا قبض أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، جَاءَت عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَ: إِن أتيتني بعد مرَّتك هَذِه لأرجمنك.

قَوْله: (فَبت طَلَاقي)، بِالْبَاء الْمُوَحدَة الْمَفْتُوحَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق أَي: قطع قطعا كلياً بتحصيل الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى، وَهَكَذَا رِوَايَة الْجُمْهُور: بت، من الثلاثي الْمُجَرّد، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: فَأَبت طَلَاقي، من الْمَزِيد فِيهِ، وَهِي لُغَة ضَعِيفَة. وَقَالَ الْجَوْهَرِي حِكَايَة عَن الْأَصْمَعِي: لَا يُقَال: يبت، قَالَ: وَقَالَ الْفراء: هما لُغَتَانِ، وَيُقَال: بته يبته، بِضَم الْبَاء فِي الْمُضَارع وَحكى: يبته، بِالْكَسْرِ. قَالَ الْجَوْهَرِي: وَهُوَ شَاذ، وَفِي رِوَايَة أبي نعيم من حَدِيث ابْن عَبَّاس: كَانَت أُميَّة بنت الْحَارِث عِنْد عبد الرَّحْمَن بن الزبير فَطلقهَا ثَلَاثًا

الحَدِيث، وَهنا صرح بِالثَّلَاثَةِ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، على مَا يَأْتِي: أَن رِفَاعَة طَلقنِي آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات، فَبَان مِنْهُ أَن الثَّلَاث كَانَت متفرقات، وَأَن المُرَاد بقوله هُنَا:(فَبت طَلَاقي) هِيَ الطَّلقَة الثَّالِثَة الَّتِي تحصل بهَا الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى. قَوْله: (مثل هدبة الثَّوْب)، بِضَم الْهَاء وَسُكُون الدَّال: وَهِي طرفه الَّذِي لم ينسج، شبهوها بهدب الْعين وَهُوَ شعر الجفن، وَفِي رِوَايَة لمُسلم:(فَأخذت هدبة من جلبابها، فَتَبَسَّمَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ خَالِد: أَلا تزجر هَذِه؟) وَفِيه: (قَالَت عَائِشَة: وَعَلَيْهَا خمار أَخْضَر فشكت ءليها وأرتها خضرَة بجلدها)، وَفِيه:(فجَاء ابْن الزبير وَمَعَهُ إبنان لَهُ من غَيرهَا، فَقَالَت: وَالله مَا لي إِلَيْهِ من ذَنْب، إلَاّ أَن مَا مَعَه لَيْسَ بأغنى عني من هَذِه) ، وَأخذت هدبة من ثوبها، فَقَالَ: كذبَت يَا رَسُول الله، إِنِّي لأنفضها نفض الْأَدِيم وَلكنهَا ناشز تُرِيدُ رِفَاعَة، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم:(فَإِن كَانَ ذَلِك لم تحلي لَهُ، أَو لم تصلحي لَهُ حَتَّى يَذُوق من عُسَيْلَتك) . وَفِي (تَهْذِيب) الْأَزْهَرِي، قَالَ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم لامْرَأَة سَأَلت عَن زوج تزوجته لترجع إِلَى زَوجهَا الأول، فَلم ينتشر ذكره للإيلاج:(لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته) . وَفِي (المُصَنّف) عَن عَامر، قَالَ: قَالَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ:(لَا تحل لَهب حَتَّى يهزها هزيز الْبكر) ، وَقَالَ أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ:(لَا تحل للْأولِ حَتَّى يُجَامِعهَا الثَّانِي وَيدخل بهَا) ، وَقَالَ ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ:(حَتَّى يسفسفها بِهِ) . قلت: كَأَنَّهُ من: سفسفت الرّيح التُّرَاب، إِذا أثارته، أَو من السفسفة وَهِي: انتخال الدَّقِيق، وَنَحْوه. قَوْله:(أَن تَرْجِعِي)، ويروى:(أَن ترجعين)، بالنُّون وَهِي على لُغَة من يرفع الْفِعْل بعد أَن. قَوْله:(عُسَيْلَته) ، بِضَم الْعين وَفتح السِّين الْمُهْملَة تَصْغِير عسلة وَفِي الْغسْل لُغَتَانِ التَّأْنِيث والتذكير، فأنث الْعسيلَة لذَلِك لِأَن الْمُؤَنَّث يرد إِلَيْهَا الْهَاء إِذا صغر، كَقَوْلِك: سميسة ويدية، وَقيل: إِنَّمَا أنثه لِأَنَّهُ أَرَادَ النُّطْفَة، وَضَعفه النَّوَوِيّ لِأَن الْإِنْزَال لَا يشْتَرط، وَإِنَّمَا هِيَ كِنَايَة عَن الْجِمَاع، شبه لذته بلذة الْعَسَل وحلاوته. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: صغرت العسلة بِالْهَاءِ لِأَن الْغَالِب على الْعَسَل التَّأْنِيث. قَالَ: وَيُقَال: إِنَّمَا أنث لِأَنَّهُ أُرِيد بِهِ العسلة وَهِي الْقطعَة مِنْهُ، كَمَا يُقَال للقطعة من

ص: 197