الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْجَوَاز الْمُطلق، وَالْجَوَاز فِيمَا طَرِيقه الصَّوْت دون الْبَصَر، وَالْفرق بَين مَا علمه قبل وَبَين مَا عمله بعد، وَالْجَوَاز الْيَسِير، وَالْجَوَاز فِي الْأَنْسَاب خَاصَّة.
21 -
(بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز شَهَادَة النِّسَاء.
وقَوْلِ الله تعالَى {فإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأتَانِ} (الْبَقَرَة: 282) .
ذكر هَذِه الْقطعَة من الْآيَة لِأَنَّهَا تدل على جَوَاز شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال، وَقَالَ ابْن بطال: أجمع أَكثر الْعلمَاء على أَن شَهَادَتهنَّ لَا تجوز فِي الْحُدُود وَالْقصاص. وَهُوَ قَول ابْن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة وَمَالك وَاللَّيْث والكوفيين وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي ثَوْر. وَاخْتلفُوا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعِتْق وَالنّسب وَالْوَلَاء، فَذهب ربيعَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر إِلَى: أَنه لَا تجوز فِي شَيْء من ذَلِك كُله مَعَ الرِّجَال، وَأَجَازَ شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله مَعَ الرِّجَال الْكُوفِيُّونَ، وَاتَّفَقُوا أَنه: تجوز شَهَادَتهنَّ منفردات فِي الْحيض والولادة والاستهلال وعيوب النِّسَاء، وَمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال من عوراتهن للضَّرُورَة. وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع، فَمنهمْ من أجَاز شهاداتهن منفردات، وَمِنْهُم من أجازها مَعَ الرِّجَال، وَقَالَ أَصْحَابنَا: يثبت الرَّضَاع بِمَا ثَبت بِهِ المَال، وَهُوَ شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء المنفردات، وَعند الشَّافِعِي: يثبت بِشَهَادَة أَربع نسْوَة وَعند مَالك: بامرأتين. وَعند أَحْمد: بمرضعة فَقَط. وَفِي (الْكَافِي) : أَنه لَا فرق بَين أَن يشْهد قبل النِّكَاح أَو بعده. انْتهى. وَاخْتلفُوا فِي عدد من يجب قبُول شَهَادَته من النِّسَاء على مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال. فَقَالَت طَائِفَة: لَا تقبل أقل من أَربع، وَهَذَا قَول أهل الْبَيْت وَالنَّخَعِيّ وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَهُوَ رَأْي الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر. وَقَالَت طَائِفَة: تجوز شَهَادَة امْرَأتَيْنِ على مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال، وَبِه قَالَ مَالك وَابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى، وَعَن مَالك: إِذا كَانَت مَعَ الْقَابِلَة امْرَأَة أُخْرَى فشهادتها جَائِزَة، وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ أَنه أجَاز شَهَادَة الْمَرْأَة الْوَاحِدَة فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال، وَعَن مَالك: أرى أَن تجوز شَهَادَة الْمَرْأَتَيْنِ فِي الدّين مَعَ يَمِين صَاحبه، وَعَن الشَّافِعِي: يسْتَحْلف الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا يحلف الْمُدَّعِي مَعَ شَهَادَة الْمَرْأَتَيْنِ. وَقَالَت طَائِفَة لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إلَاّ فِي موضِعين فِي: المَال، وَحَيْثُ لَا يرى الرِّجَال من عورات النِّسَاء.
8562 -
حدَّثنا ابنُ أبيَ مَرْيَمَ قَالَ أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ أخْبَرَنِي زَيْدٌ عنْ عِياضِ بنِ عبْدِ الله عنْ أبِي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهِ عنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ ألَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأْةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَابْن أبي مَرْيَم هُوَ سعيد بن مُحَمَّد بن أبي مَرْيَم الجُمَحِي الْمصْرِيّ، وَمُحَمّد بن جَعْفَر بن أبي كثير وَزيد هُوَ ابْن أسلم، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ اسْمه: سعد بن مَالك، والْحَدِيث مضى بأتم مِنْهُ فِي كتاب الْحيض فِي: بَاب ترك الْحَائِض الصَّوْم، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
31 -
(بابُ شَهَادَةِ الإمَاءِ والعَبيدِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شَهَادَة الْإِمَاء وَهُوَ جمع: أمة، وَالْعَبِيد جمع: عبد، وَحكمه أَن شَهَادَتهم لَا تقبل مُطلقًا عِنْد الْجُمْهُور، وَعند أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر: تقبل فِي الشَّيْء الْيَسِير، وَهُوَ قَول شُرَيْح وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن.
وقالَ أنَسٌ شهادَةُ العَبْدِ جائِزَةٌ إذَا كانَ عَدْلاً
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص بن غياث عَن الْمُخْتَار بن فلفل، قَالَ: سَأَلت أنسا عَن شَهَادَة العبيد؟ فَقَالَ: جَائِزَة وَفِي الإشراف: وَمَا علمت أحدا رد شَهَادَة العَبْد.
وأجَازَهُ شُرَيْحٌ وزُرَارَةُ بنُ أوْفى
أَي: أجَاز حكم شَهَادَة العَبْد شُرَيْح هُوَ القَاضِي، وزرارة، بِضَم الزَّاي وَتَخْفِيف الرَّاء: ابْن أوفى بِوَزْن أفعل التَّفْضِيل أَو أفعل من الْمَاضِي الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ العامري قَاضِي الْبَصْرَة، وَتَعْلِيق شُرَيْح أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن أبي زَائِدَة عَن أَشْعَث عَن عَامر: أَن شريحاً أجَاز شَهَادَة العَبْد. وَأما التَّعْلِيق عَن زُرَارَة فَذكره ابْن حزم محتجاً بِهِ، وَلَا يحْتَج إلَاّ بِصَحِيح.
وَقَالَ ابنُ سِيرينَ: شَهادَتُهُ جائزَةٌ إلَاّ العَبْدَ لِسَيِّدِهِ
أَي: قَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين: شَهَادَة العَبْد جَائِزَة، وَوَصله عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل: حَدثنَا أبي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن يحيى بن عَتيق عَنهُ بِلَفْظ: إِنَّه كَانَ لَا يرى بِشَهَادَة الْمَمْلُوك بَأْسا إِذا كَانَ عدلا.
وأجَازَهُ الحَسَنُ وإبْرَاهِيمُ فِي الشِّيْءِ التَّافِهِ
أَي: أجَاز حكم شَهَادَة العَبْد الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فِي الشَّيْء التافه أَي الحقير، وَهُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق وبالفاء الْمَكْسُورَة وَالْهَاء. وَتَعْلِيق الْحسن وَصله ابْن أبي شيبَة، عَن معَاذ بن معَاذ عَن أَشْعَث الحمراني عَنهُ من غير ذكر التافه، وَتَعْلِيق إِبْرَاهِيم، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه أَيْضا عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم بِلَفْظ: كَانُوا يجيزونها فِي الشَّيْء الطفيف.
وَقَالَ شرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عبيدٍ وإمَاءٍ
كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة ابْن السكن: كلكُمْ عبيد وإماء، وَوَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمار الذَّهَبِيّ: سَمِعت شريحاً شهد عِنْده عبد فَأجَاز شَهَادَته، فَقيل: إِنَّه عبد. فَقَالَ كلنا عبيد وَأمنا حَوَّاء عليها السلام.
وللعلماء فِي شَهَادَة العَبْد ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا: جَوَازهَا كَالْحرِّ، وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَقَوْل أنس وَشُرَيْح، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر. وَثَانِيها: جَوَازهَا فِي الشَّيْء التافه، رُوِيَ عَن الشّعبِيّ كَقَوْل الْحسن وَالنَّخَعِيّ. وَثَالِثهَا: لَا يجوز فِي شَيْء أصلا، رُوِيَ عَن عمر وَابْن عَبَّاس، وَهُوَ قَول عَطاء وَمَكْحُول، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: فَإِن قلت: كل من جَازَ قبُول خَبره جَازَ قبُول شَهَادَته كَالْحرِّ. قلت: لَا نسلم، فَإِن الْخَبَر قد سومح فِيهِ مَا لم يسامح فِي الشَّهَادَة، لِأَن الْخَبَر يقبل من الْأمة مُنْفَرِدَة وَمن العَبْد مُنْفَردا وَلَا تقبل شَهَادَتهمَا منفردين، وَالْعَبْد نَاقص عَن رُتْبَة الْحر فِي أَحْكَام، فَكَذَلِك فِي الشَّهَادَة، وَمذهب ابْن حزم الْجَوَاز، فَإِن شَهَادَة العَبْد وَالْأمة مَقْبُولَة فِي كل شَيْء لسَيِّده أَو لغيره كَشَهَادَة الْحر والحرة، وَلَا فرق.
9562 -
حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنِ ابنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ ح وحدَّثنا عَلِيُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حدَّثني عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ أوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أبِي إهَابٍ قَالَ فَجاءَتْ أمَةٌ سَوْدَاءُ فقالَتْ قَدْ أرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذالِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أنْ قَدْ أرْضَعَتْكُمَا فَنهاهُ عنْها..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْأمة الْمَذْكُورَة لَو لم تكن شهادتها مَقْبُولَة مَا عمل بهَا، وَلذَلِك أَمر النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، عقبَة بِفِرَاق امْرَأَته بقول الْأمة الْمَذْكُورَة، ثمَّ إِنَّه أخرج الحَدِيث الْمَذْكُور من طَرِيقين: الأول: عَن أبي عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن عبد الله بن أبي مليكَة عَن عقبَة بن الْحَارِث. وَالثَّانِي: عَن عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن ابْن جريج
…
إِلَى آخِره، وَقد مضى الحَدِيث فِي