الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تطلب بذلك، أَي: بالذكور، وَهُوَ مَا وهبت يَوْمهَا وليلتها لعَائِشَة، وأصل الْقرعَة لتطييب النَّفس.
ثمَّ اخْتلفُوا أَن الْقرعَة فِي كل الْأَسْفَار أَو فِي سفر مَخْصُوص؟ فَقَالَ مَالك فِي (الْمُدَوَّنَة) : يخرج من شَاءَ مِنْهُنَّ فِي أَي الْأَسْفَار شَاءَ. وَقَالَ ابْن الْجلاب: إِن أَرَادَ سفر تِجَارَة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهمَا: كَالْحَجِّ والغزو، وَالْأُخْرَى: لَا أقراع. وَقَالَ: وَإِن أَرَادَ سفر حج أَو غَزْو فأقرع بَينهُنَّ، ثمَّ إِذا انْقَضى سَفَره قضى لَهُنَّ وَبَدَأَ بهَا، أَو بِمن شَاءَ غَيرهَا. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : لم ينْقل الْقَضَاء، والبداءة بغَيْرهَا أحب.
61 -
(بابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بالْهَدِيَّةِ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ حكم من يبْدَأ بالهدية عِنْد التَّعَارُض فِي الِاسْتِحْقَاق.
4952 -
وَقَالَ بَكرٌ عنْ عَمْرٍ وعنْ بُكَيْرٍ عنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أعْتَقَتْ وَلِيدَةً لِها فقالَ لهَا لَو وصَلْتِ بَعْضَ أخْوالِكِ كانَ أعْظَمُ لأَجْرِكِ.
(انْظُر الحَدِيث 2952) .
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث، لِأَن فِيهِ شَيْئَيْنِ: عتق الوليدة وصلَة بعض أخوالها. فَقَالَ، عليه السلام، مَا مَعْنَاهُ: أَن صلتها لبَعض أخوالها كَانَت أولى وَأكْثر لِلْأجرِ، وَيُؤَيّد هَذَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث عَطاء بن السَّائِب عَن مَيْمُونَة، قَالَت: كَانَت لي جَارِيَة سَوْدَاء، فَقلت: يَا رَسُول الله! إِنِّي أردْت أعتق هَذِه. فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم:(أَفلا تفدين بهَا بنت أختك أَو بنت أَخِيك من رِعَايَة الْغنم؟) . فَإِن قلت: التَّرْجَمَة بِلَفْظ الْهَدِيَّة، والْحَدِيث بِلَفْظ الصِّلَة، فَكيف الْمُطَابقَة؟ قلت: الْهَدِيَّة فِيهَا معنى الصِّلَة، وملاحظة هَذَا الْمِقْدَار فِي وَجه الْمُطَابقَة تَكْفِي. قَوْله:(فَقَالَ لَهَا) أَي: فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة، وَفِي بعض النّسخ: فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَقد مر هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره مُعَلّقا فِي الْبَاب السَّابِق، وَالْكَلَام فِيهِ أَيْضا.
5952 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنَ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ أبِي عِمْرَانَ الجوْنِيِّ عنْ طَلْحَةَ بنِ عبدِ الله رَجُلٍ منْ بَني تَيْمِ ابنِ مُرَّةَ عنْ عائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رسولَ الله إنَّ لي جَارَيْنِ فإلَى أيِّهما أُهْدِي قَالَ إِلَى أقْرَبِهِما مِنْكَ بَابا.
(انْظُر الحَدِيث 9522 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَأَبُو عمرَان الْجونِي، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْوَاو وبالنون: اسْمه عبد الْملك بن حبيب الْبَصْرِيّ، وَطَلْحَة بن عبد الله بن عُثْمَان بن عبيد الله بن معمر التَّيْمِيّ الْقرشِي، تقدم فِي الشُّفْعَة. والْحَدِيث قد مضى فِي الشُّفْعَة فِي: بَاب أَي جوَار أقرب، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
71 -
(بابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من لم يقبل هَدِيَّة شخص لعِلَّة أَي: لأجل عِلّة فِيهَا، مثل: هَدِيَّة الْمُسْتَقْرض إِلَى الْمقْرض، أَو هَدِيَّة شخص لرجل يقْضِي حَاجته عِنْد أحد أَو يشفع لَهُ فِي أَمر.
وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ كانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً والْيَوْمَ رِشْوَةٌ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن سعيد بِقصَّة فِيهِ، فَروِيَ من طَرِيق فرات بن مُسلم، قَالَ: اشْتهى عمر بن عبد الْعَزِيز التفاح فَلم يجد فِي بَيته شَيْئا يَشْتَرِي بِهِ، فَرَكبْنَا مَعَه، فَتَلقاهُ غلْمَان الدَّيْر بأطباق تفاح، فَتَنَاول وَاحِدَة فشمها، ثمَّ رد الأطباق. فَقلت لَهُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: لَا حَاجَة لي فِيهِ. فَقلت: ألم يكن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يقبلُونَ الْهَدِيَّة؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لأولئك هَدِيَّة، وَهِي للعمال بعدهمْ رشوة، والرشوة، بِضَم الرَّاء وَكسرهَا وَفتحهَا: مَا تُؤْخَذ بِغَيْر عوض، ويذم آخذه.
6952 -
حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله ابنِ عُتْبَةَ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِع الصَعْبَ بنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ وكانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ أنَّهُ أهْدَي لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وحْشٍ وهْوَ بالأبْوَاءِ أوْ بِوَدَّانَ وَهْوَ مُحْرِمٌ فرَدَّهُ قَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عرَفَ فِي وجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدٌ عَلَيْكَ ولَكِنَّا حُرُمٌ.
(انْظُر الحَدِيث 5281 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَرده)، أَي: رد حمَار وَحش الَّذِي أهداه صَعب، وَلم يقبله لعِلَّة، وَهِي كَونه محرما، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَقد تكَرر هَذَا الْإِسْنَاد بهؤلاء الروَاة غير مرّة. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْحَج فِي: بَاب إِذا أهْدى للْمحرمِ حمارا وحشياً، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عبد الله ب يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب وَهُوَ الزُّهْرِيّ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله:(وَكَانَ من أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عليه وسلم ، جملَة مُعْتَرضَة، قَوْله: (رده)، مصدر مفعول: عرف، أَي: عرف أثر الرَّد، وَهُوَ كراهتي لذَلِك. قَوْله:(حرم) بِضَمَّتَيْنِ. جمع حرَام، بِمَعْنى: محرم، نَحْو: قذال وقذل.
7952 -
حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرٍ عنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأزْدِ يُقالُ لهُ ابنُ الأُتْبِيَّةِ علَى الصَّدَقَةِ فلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وهَذَا أُهْديَ لِي قَالَ فَهَلَاّ جلَسَ فِي بَيْتِ أبِيهِ أوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُر أيُهْدِي لَهُ أمْ لَا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أحَدٌ مِنْهُ شَيْئاً إلَاّ جاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى رَقَبَتِهِ إنْ كانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أوْ شَاة تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حتَّى رَأيْنَا عُفْرَةَ إبْطَيْهِ أللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ أللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث، لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على عَامله الْمَذْكُور على أَخذه الْهَدِيَّة لِأَنَّهَا هَدِيَّة تهدى لأجل عِلّة، وَهُوَ ظَاهر، وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله أَبُو جَعْفَر الْجعْفِيّ البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَأَبُو حميد، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: اسْمه عبد الرَّحْمَن، وَقيل: الْمُنْذر، وَقيل غير ذَلِك: السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي أَوَاخِر كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب قَول الله تَعَالَى {والعاملين عَلَيْهَا} (التَّوْبَة: 06) . أخرجه أَيْضا فِي الْأَحْكَام عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة فِي النذور عَن أبي الْيَمَان وَفِي ترك الْحِيَل عَن عبيد بن إِسْمَاعِيل. وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن جمَاعَة غَيره، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجراح عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَمُحَمّد بن أَحْمد بن أبي خلف عَن سُفْيَان.
قَوْله: (من الأزد) ، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الزَّاي، وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: هُوَ الأزد بن الْغَوْث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ يُقَال لَهُ: الأزد، بالزاي، و: الْأسد، بِالسِّين، وَذكر فِي كتاب الزَّكَاة بِالسِّين. قَوْله:(ابْن الأتبية) ، بِضَم الْهمزَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف الْمُشَدّدَة، وَيُقَال: اللتبية، بِضَم اللَّام وَسُكُون التَّاء وَفتحهَا وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، وَفِيه أَرْبَعَة أَقْوَال، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الزَّكَاة. قَالَ الْكرْمَانِي وَالأَصَح أَنه بِاللَّامِ وَسُكُون الفوقانية، وَأَنَّهَا نِسْبَة إِلَى بني: لتب، قَبيلَة مَعْرُوفَة. قلت: قَالَ الرشاطي: قَيده شَيخنَا أَبُو عَليّ الغساني، بِضَم اللَّام وَإِسْكَان التَّاء، وَقَالَ أَبُو بكر بن دُرَيْد: بَنو لتب، بطن من الْعَرَب مِنْهُم ابْن اللتبية رجل من الأزد لَهُ صُحْبَة، واللتب: الاشتداد، وَهُوَ اللصوق أَيْضا. قَوْله:(مِنْهُ)، أَي: من مَال الصَّدَقَة. قَوْله: (يحملهُ) ، جملَة حَالية. قَوْله (إِن كَانَ بَعِيرًا)، جَوَاب الشَّرْط مَحْذُوف تَقْدِيره: يحملهُ على رقبته. قَوْله: (لَهُ رُغَاء) جملَة وَقعت صفة لبعير، و: الرُّغَاء، بِضَم الرَّاء: