الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّال وبالنون: وَهُوَ أَيْضا اسْم مَكَان بَين مَكَّة وَالْمَدينَة. قَوْله: (إِنَّا لم نرده) ، يجوز فِيهِ فك الْإِدْغَام والإدغام بِفَتْح الدَّال وَضمّهَا، وَإِنَّمَا قبل الصَّيْد من أبي قَتَادَة ورده على الصعب، مَعَ أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الْحَالين محرما، لِأَن الْمحرم لَا يملك الصَّيْد وَيملك مَذْبُوح الْحَلَال لِأَنَّهُ كقطعة لحم لم يبْق فِي حكم الصَّيْد.
7 -
(بابُ قَبولِ الهَدِيَّةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم قبُول الْهَدِيَّة، هَذَا هَكَذَا ثَبت فِي رِوَايَة أبي ذَر، قَالَ بَعضهم: هُوَ تكْرَار بِغَيْر فَائِدَة. قلت: لَا نسلم ذَلِك، لِأَن الْبَاب الَّذِي ثَبت فِي رِوَايَة أبي ذَر على رَأس حَدِيث الصعب بن جثامة، وَهُوَ هَدِيَّة الصَّيْد خَاصَّة، وَهَذَا الْبَاب أَعم من أَن تكون هَدِيَّة الصَّيْد أَو هَدِيَّة غَيره من الْأَشْيَاء الَّتِي تهدى، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: بَاب من قبل الْهَدِيَّة.
4752 -
حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوساى قَالَ حَدثنَا عَبدَةُ قَالَ حدَّثنا هِشامٌ عَنْ أبيهِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ النَّاسَ كانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَداياهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِها أوْ يَبْتَغُونَ بِذالِكَ مَرْضَاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث، وَهُوَ وَاضح لمن لَهُ تَأمل وَحسن نظر.
وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد الْفراء الرَّازِيّ، يعرف بالصغير وَعَبدَة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن سُلَيْمَان، مر فِي الصَّلَاة. وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة يروي عَن أَبِيه عُرْوَة عَن عَائِشَة.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن أبي كريب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.
قَوْله: (كَانُوا يتحرون)، من التَّحَرِّي وَهُوَ الْقَصْد وَالِاجْتِهَاد فِي الطّلب والعزم على تَخْصِيص الشَّيْء بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل. قَوْله:(يَوْم عَائِشَة)، يَعْنِي: يَوْم نوبتها. قَوْله: (يَبْتَغُونَ) ، جملَة حَالية، أَي: يطْلبُونَ من: البغية، وَهُوَ الطّلب. ويروى:(يتبعُون)، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق الْمُشَدّدَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وبالعين الْمُهْملَة: من الإتباع. قَوْله: (بذلك) أَي: بتحرِّيهم بهداياهم يَوْم عَائِشَة، يَعْنِي: يَوْم يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم عِنْد عَائِشَة فِي يَوْم نوبتها. قَوْله: (مرضاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِفَتْح الْمِيم، مصدر ميمي بِمَعْنى: الرِّضَا.
وَفِي هَذَا الحَدِيث: جَوَاز تحري الْهِدَايَة ابْتِغَاء مرضاة المهدى إِلَيْهِ. وَفِيه: الدّلَالَة على فضل عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.
5752 -
حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدَّثنا جعْفَرُ بنُ إيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ جبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أقِطاً وسَمْناً وأضُبّاً فَأكل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأقِطِ والسَّمْنِ وتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرَاً قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ولَوْ كانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلى مائِدَةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَأكل النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الأقط وَالسمن) وَأكله دَلِيل على قبُول هَدِيَّة أم حفيد، وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس عبد الرَّحْمَن، أَصله من خُرَاسَان، سكن عسقلان، وَهُوَ من أَفْرَاده، وجعفر بن إِيَاس، بِكَسْر الْهمزَة وتحفيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة: الْمَشْهُور بِابْن أبي وحشية ضد الأنسية مر فِي الْعلم.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَطْعِمَة عَن مُسلم، وَفِيه عَن أبي النُّعْمَان وَفِي الِاعْتِصَام عَن مُوسَى. وَأخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن بنْدَار وَأبي بكر ابْن نَافِع. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن حَفْص بن عَمْرو. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّيْد وَفِي الْوَلِيمَة عَن زِيَاد بن أَيُّوب.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أم حفيد)، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْفَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: وَاسْمهَا هزيلة مصغر: هزلة، بالزاي وَهِي أُخْت مَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ، وَكَانَت تسكن الْبَادِيَة. قَوْله:(أقطاً) ، بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف بعْدهَا طاء مُهْملَة، وَهُوَ لبن يَابِس مجفف مستحجر يطْبخ بِهِ. قَوْله:(وأضباً)، جمع: ضَب، بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، مثل: فلس وأفلس. وَفِي (الْمُحكم) : الضَّب دويبة وَالْجمع: ضباب وأضب، ومضبة على وزن مفعلة كَمَا قَالُوا
للشيوخ: مشيخة، وَفِي الْمثل: أعق من الضَّب، لِأَنَّهُ رُبمَا أكل حسو لَهُ، وَالْأُنْثَى ضبة، والضب لَا يشرب مَاء. قَوْله:(فَأكل)، على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: فَأكل الضَّب. قَوْله: (على مائدة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ الدَّاودِيّ: يَعْنِي الْقَصعَة والمنديل وَنَحْوهمَا، لِأَن أنسا قَالَ: مَا أكل على خوان، وأصل الْمَائِدَة من الميد، وَهُوَ الْعَطاء، يُقَال: مادني يميدني، وَقَالَ أَبُو عبيد: هِيَ فاعلة بِمَعْنى مفعولة من الْعَطاء، وَقَالَ الزّجاج، هُوَ عِنْدِي من: ماد يميد إِذا تحرّك. وَقَالَ ابْن فَارس: هُوَ من ماد يميد إِذا أطْعم، قَالَ: والخوان مِمَّا يُقَال: إِنَّه إسم أعجمي، غير أَنِّي سَمِعت إِبْرَاهِيم بن عَليّ الْقطَّان يَقُول: سُئِلَ ثَعْلَب، وَأَنا أسمع: أَيجوزُ أَن يُقَال: إِن الخوان سمي بذلك لِأَنَّهُ يتخون مَا عَلَيْهِ أَي: ينتقص بِهِ؟ فَقَالَ: مَا يبعد ذَلِك. قَوْله: (تقذراً) ، نصب على التَّعْلِيل، أَي: لأجل التقذر، يُقَال: قذرت الشَّيْء وتقذرته واستقذرته: إِذا كرهته.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز الإهداء وَقبُول الْهَدِيَّة. وَفِيه: من احْتج بقول ابْن عَبَّاس على جَوَاز أكل الضَّب لِأَنَّهُ قَالَ: لَو كَانَ حَرَامًا مَا أكل على مائدة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم! قَالَت الشَّافِعِيَّة: وَهُوَ احتجاج حسن، وَهُوَ قَول الْفُقَهَاء كَافَّة، وَنَصّ عَلَيْهِ مَالك فِي (الْمُدَوَّنَة) وَعنهُ رِوَايَة بِالْمَنْعِ، وَقد روى مَالك فِي حَدِيث الضَّب أَنه صلى الله عليه وسلم أَمر ابْن عَبَّاس وخَالِد بن الْوَلِيد بِأَكْلِهِ فِي بَيت مَيْمُونَة، وَقَالا لَهُ: ولِمَ لَا تَأْكُل يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: (إِنِّي يحضرني من الله حَاضِرَة) ، يَعْنِي الْمَلَائِكَة الَّذين يُنَاجِيهِمْ، ورائحة الضَّب ثَقيلَة، فَلذَلِك تقذره خشيَة أَن تؤذي الْمَلَائِكَة بريحه. وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّه يجوز للْإنْسَان أَن يتقذر مَا لَيْسَ بِحرَام عَلَيْهِ لقلَّة عَادَته بِأَكْلِهِ أَو لوهمه. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : يكره أكل الضَّب لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، حِين سَأَلته عَن أكله. قلت: هَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن عَن الْأسود عَن عَائِشَة أَنه صلى الله عليه وسلم أهدي لَهُ ضَب فَلم يَأْكُلهُ، فَسَأَلته عَن أكله فنهاني، فَجَاءَنِي سَائل على الْبَاب فَأَرَادَتْ عَائِشَة أَن تعطيه، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: مَا لَا تأكليه؟ وَالنَّهْي يدل على التَّحْرِيم، وَرُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل، أخرجه أَبُو دادو فِي الْأَطْعِمَة عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ضَمْضَم بن زرْعَة عَن سريح بن عبيد عَن أبي رَاشد الحبراني عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن أكل لحم الضَّب. فَإِن قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد ابْن عَيَّاش وَلَيْسَ بِحجَّة، وَقَالَ ابْن الْمُنْذِرِيّ: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وضمضم فيهمَا مقَال، وَقَالَ الْخطابِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. قلت: ضَمْضَم حمصي
وَابْن عَيَّاش إِذا روى عَن الشاميين كَانَ حَدِيثه صَحِيحا، كَذَا قَالَ البُخَارِيّ وَيحيى بن معِين وَغَيرهمَا، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي: بَاب ترك الْوضُوء من الدَّم فِي (سنَنه)، وَكَيف يَقُول هُنَا: وَلَيْسَ بِحجَّة؟ وَلما أخرج أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث سكت عَنهُ، وَهُوَ حسن صَحِيح عِنْده، وَقد صحّح التِّرْمِذِيّ لِابْنِ عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم عَن أبي أُمَامَة، وشرحبيل شَامي، وروى الطَّحَاوِيّ فِي (شرح الْآثَار) مُسْندًا إِلَى عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة، قَالَ: نزلنَا أَرضًا كَثِيرَة الضباب فأصابتنا مجاعَة، فطبخنا مِنْهَا وَإِن الْقُدُور لتغلي بهَا إِذْ جَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا: ضباب أصبناها. وَقَالَ: إِن أمة من بني إِسْرَائِيل مسخت دَوَاب فِي الأَرْض إِنِّي أخْشَى أَن تكون هَذِه، فأكفؤها. وَقَالَ أَصْحَابنَا: الْأَحَادِيث الَّتِي وَردت بِإِبَاحَة أكل الضَّب مَنْسُوخَة بأحاديثنا، وَوجه هَذَا النّسخ بِدلَالَة التَّارِيخ، وَهُوَ أَن يكون أحد النصين مُوجبا للحظر وَالْآخر مُوجبا للْإِبَاحَة مثل مَا نَحن فِيهِ، والتعارض ثَابت من حَيْثُ الظَّاهِر، ثمَّ يَنْتَفِي ذَلِك بالمصير إِلَى دلَالَة التَّارِيخ، وَهُوَ أَن النَّص الْمُوجب للحظر يكون مُتَأَخِّرًا عَن الْمُوجب للْإِبَاحَة فَكَانَ الْأَخْذ بِهِ أولى، وَلَا يُمكن جعل الْمُوجب للْإِبَاحَة مُتَأَخِّرًا، لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ إِثْبَات النّسخ مرَّتَيْنِ، فَافْهَم.
6752 -
حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ قَالَ حدَّثنا مَعْنٌ قَالَ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانِ عنْ مُحَمَّدِ ابنِ زِيادٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أُتِيَ بِطَعامٍ سألَ عنُ أهَدِيَّةٌ أمْ صَدَقَةٌ فإنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا ولَمْ يَأكُلْ وإنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم فأكَلَ مَعَهُمْ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَإِن قيل هَدِيَّة) إِلَى آخِره، لِأَن أكله مَعَهم يدل على قبُول الْهَدِيَّة، وَرِجَاله كلهم قد ذكرُوا، ومعن هُوَ ابْن عِيسَى بن يحيى الْقَزاز الْمدنِي. قَوْله:(إِذْ أُتِي بِطَعَام)، زَاد أَحْمد وَابْن حبَان من طَرِيق ابْن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد: من غير أَهله. قَوْله: (ضرب بِيَدِهِ)، أَي: شرع فِي الْأكل مسرعاً، وَمثله ضرب فِي الأَرْض إِذا أسْرع السّير، وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّمَا لَا يَأْكُل الصَّدَقَة لِأَنَّهَا أوساخ النَّاس، وَلِأَن أَخذ الصَّدَقَة منزلَة دنية، لقَوْله صلى الله عليه وسلم:(الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى، وَأَيْضًا لَا تحل الصَّدَقَة للأغنياء، وَقَالَ تَعَالَى: {ووجدك عائلاً فأغنى} (الضُّحَى: 7) .
7752 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا غُنْدَرٌ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ قَتادَةَ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ علَى بَرِيرَةَ قالَ هُوَ لهَا صَدَقةٌ ولَنا هَدِيَّةٌ.
(انْظُر الحَدِيث 5941) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَلنَا هَدِيَّة)، أَي: حَيْثُ أَهْدَت بَرِيرَة إِلَيْنَا فَهُوَ هَدِيَّة، وَذَلِكَ لِأَن الصَّدَقَة يجوز فِيهَا تصرف الْفَقِير بِالْبيعِ والهدية وَغير ذَلِك لصِحَّة ملكه لَهَا، كتصرفات سَائِر الْملاك فِي أملاكهم، وغندر بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون: هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر، وَقد تكَرر ذكره. والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الزّهْد عَن وَكِيع. وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن أبي بكر وَأبي كريب وَعَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار. وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن عَمْرو بن مَرْزُوق. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْعمريّ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.
8752 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا غُنْدَرٌ قالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عنِ القَاسِمِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهَا أنَّها أرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ وأنَّهُمْ اشْتَرَطُوا ولاءَها فَذُكِرَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيها فأعْتِقِيهَا فإنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ وأُهْدِيَ لَها لَحْمٌ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لَها صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّةٌ وخُيِّرَتْ قَالَ عبدُ الرَّحْمانِ زَوْجُها حُرٌّ أوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَألْتُ عَبْدَ الرَّحْمانِ عنْ زَوْجِها قَالَ لَا أدْرِي أحُرٌّ أمْ عَبْدٌ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَلنَا هَدِيَّة) لِأَن التَّحْرِيم يتَعَلَّق بِالصّفةِ لَا بِالذَّاتِ، وَقد تغير مَا تصدق بِهِ على بَرِيرَة بانتقاله إلَاّ إِلَى ملكهَا وَخُرُوجه عَن ملك الْمُتَصَدّق.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْعتْق عَن أَحْمد بن عُثْمَان النَّوْفَلِي، وَفِي الزَّكَاة بِقصَّة الْهَدِيَّة عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن غنْدر، كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيُوع وَفِي الْفَرَائِض عَن مُحَمَّد بن بشار بِهِ، وَفِي الطَّلَاق والشروط عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، وَقد مر الْكَلَام فِي معنى صدر الحَدِيث فِي مَوَاضِع كَثِيرَة.
قَوْله: (فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: هَذَا تصدق بِهِ على بَرِيرَة، هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة) ، هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر الْهَرَوِيّ، فَقيل للنَّبِي صلى الله عليه وسلم: هَذَا تصدق بِهِ على بَرِيرَة، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:(هُوَ لنا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة) . قَوْله: (وخيرت) أَي: بَرِيرَة صَارَت مخيرة بَين أَن تفارق زَوجهَا وَأَن تبقى تَحت نِكَاحهَا. قَوْله: (قَالَ عبد الرَّحْمَن)، هُوَ عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم الرَّاوِي الْمَذْكُور. قَوْله:(لَا أَدْرِي أحرٌّ أم عبد؟) أَي: قَالَ عبد الرَّحْمَن: لَا أَدْرِي زوج بَرِيرَة هَل هُوَ حر أَو عبد، وَالْمَشْهُور أَنه عبد، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَعَلِيهِ أهل الْحجاز، وَهُوَ مَا ذكره النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس، واسْمه: مغيث، وَخَالف أهل الْعرَاق، فَقَالُوا: كَانَ حرا، وَالله تَعَالَى أعلم، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.
9752 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنِ قَالَ أخْبَرنا خالِدُ بنُ عَبْدِ الله عنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ عنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرينَ عنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ دَخَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم علَى عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ لَهًّ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قالَتْ لَا إلَاّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إنَّها قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها.
(انْظُر الحَدِيث 6441 وطرفه) .