الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَفْض على الرُّكُوع، وَالرَّفْع على الِاعْتِدَال، وَإِلَّا فَحَمله على ظَاهره يَقْتَضِي اسْتِحْبَابه فِي السُّجُود أَيْضا وَهُوَ خلاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور قلت: فِي قَوْله: وَالرَّفْع على الِاعْتِدَال، نظر لَا يخفى، وَمَعَ هَذَا ذهب إِلَيْهِ جمَاعَة مِنْهُم: ابْن الْمُنْذر وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْبَغوِيّ، وَهُوَ مَذْهَب البُخَارِيّ وَغَيره من الْمُحدثين.
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عنْ أيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي عبد الله الْحَافِظ، حَدثنَا مُحَمَّد بن يَعْقُوب، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني حَدثنَا عَفَّان حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة حَدثنَا أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر:(أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا دخل فِي الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع) . وَصله البُخَارِيّ أَيْضا فِي كتاب رفع الْيَدَيْنِ: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد مَرْفُوعا، وَلَفظه:(كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع) .
وَرَوَاهُ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ أيُّوبَ وَمُوسَى بنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرا
يَعْنِي: رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أَيُّوب
…
إِلَى آخِره. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْعلوِي حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن الْحَافِظ حَدثنَا أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ حَدثنَا عَمْرو بن عبد الله بن رزين أَبُو الْعَبَّاس السّلمِيّ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أَيُّوب ومُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ حِين يفْتَتح الصَّلَاة، وَإِذا ركع، وَإِذا اسْتَوَى قَائِما من رُكُوعه، حَذْو مَنْكِبَيْه. وَيَقُول: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذَلِك. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَرَوَاهُ أَبُو صَخْرَة عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا، وَاعْترض الْإِسْمَاعِيلِيّ فَقَالَ وَفِيه: لَيْسَ فِي حَدِيث حَمَّاد وَلَا ابْن طهْمَان بِأَن الرّفْع من الرَّكْعَتَيْنِ الْمَعْقُود لأَجله الْبَاب، لِأَن الْبَاب فِي رفع الْيَدَيْنِ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيث حَمَّاد وَلَا ابْن طهْمَان، وَإِنَّمَا فِي حَدِيثهمَا: حَذْو مَنْكِبَيْه، قَالَ: فَلَعَلَّ الْمُحدث عَن أبي عبد الله يَعْنِي: البُخَارِيّ، دخل لَهُ هَذَا الْحَرْف فِي هَذِه التَّرْجَمَة، وَأجَاب بَعضهم: بِأَن البُخَارِيّ قصد الرَّد على من جزم بِأَن رِوَايَة نَافِع لأصل الحَدِيث مَوْقُوفَة، وَأَنه خَالف فِي ذَلِك سالما، كَمَا نَقله ابْن عبد الْبر وَغَيره، وَقد بَين بِهَذَا التَّعْلِيق أَنه اخْتلف على نَافِع فِي رَفعه وَوَقفه لَيْسَ إلاّ.
87 -
(بابُ وَضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان وضع الْمُصَلِّي يَده الْيُمْنَى على الْيَد الْيُسْرَى فِي حَال الْقيام فِي الصَّلَاة.
128 -
(حَدثنَا عبد الله بن مسلمة عَن مَالك عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد قَالَ كَانَ النَّاس يؤمرون أَن يضع الرجل الْيَد الْيُمْنَى على ذراعه الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة قَالَ أَبُو حَازِم لَا أعلمهُ إِلَّا ينمي ذَلِك إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم أَرْبَعَة عبد الله بن مسلمة القعْنبِي وَمَالك بن أنس وَأَبُو حَازِم بِالْحَاء الْمُهْملَة سَلمَة ابْن دِينَار الْأَعْرَج وَسَهل بن سعد بن مَالك السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ وَفِيه التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع والعنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ قَوْله " كَانَ النَّاس يؤمرون " هَذَا حكمه الرّفْع لِأَنَّهُ مَحْمُول على أَن الْآمِر لَهُم بذلك هُوَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَوْله " أَن يضع " أَي بِأَن يضع لِأَن الْأَمر يسْتَعْمل بِالْبَاء وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال يضعون لَكِن وضع الْمظهر مَوضِع الْمُضمر قَوْله " لَا أعلمهُ إِلَّا ينمي ذَلِك " أَي لَا أعلم الْأَمر إِلَّا أَن سهلا ينمي ذَلِك إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَوْله " ينمي " بِفَتْح الْيَاء وَسُكُون النُّون وَكسر الْمِيم قَالَ الْجَوْهَرِي يُقَال نميت الْأَمر أَو الحَدِيث إِلَى غَيْرِي إِذا أسندته ورفعته وَقَالَ ابْن وهب ينمي يرفع وَمن اصْطِلَاح أهل الحَدِيث إِذا قَالَ الرَّاوِي ينميه فمراده يرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - وَلَو لم يُقيد قَوْله " على ذراعه الْيُسْرَى " لم يبين مَوْضِعه من الذِّرَاع وَفِي حَدِيث وَائِل عِنْد أبي دَاوُد النَّسَائِيّ " ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى على ظهر كَفه الْيُسْرَى والرسغ من الساعد " وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَغَيره والرسغ بِضَم الرَّاء وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَفِي آخِره عين مُعْجمَة هُوَ الْمفصل بَين الساعد والكف. ثمَّ اعْلَم أَن الْكَلَام فِي وضع الْيَد على الْيَد فِي الصَّلَاة على وُجُوه
(الْوَجْه الأول) فِي أصل الْوَضع فعندنا يضع وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد واسحق وَعَامة أهل الْعلم وَهُوَ قَول عَليّ وَأبي هُرَيْرَة وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن مَالك وَفِي التَّوْضِيح وَهُوَ قَول سعيد بن جُبَير وَأبي مجلز وَأبي ثَوْر وَأبي عبيد وَابْن جرير وَدَاوُد وَهُوَ قَول أبي بكر وَعَائِشَة وَجُمْهُور الْعلمَاء قَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أهل الْعلم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن عبد الله بن الزبير وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِين أَنه يرسلهما وَكَذَلِكَ عِنْد مَالك فِي الْمَشْهُور يرسلهما وَإِن طَال ذَلِك عَلَيْهِ وضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى للاستراحة قَالَه اللَّيْث بن سعد وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ هُوَ مُخَيّر بَين الْوَضع والإرسال. وَمن جملَة مَا احتججنا بِهِ فِي الْوَضع حَدِيث رَوَاهُ ابْن ماجة من حَدِيث الْأَحْوَص عَن سماك بن حَرْب عَن قبيصَة بن الْمُهلب عَن أَبِيه قَالَ " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - يؤمنا فَيَأْخُذ شِمَاله بِيَمِينِهِ " وَحَدِيث آخر أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه عَن وَائِل بن حجر " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - رفع يَدَيْهِ " الحَدِيث وَفِيه " ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى " وَحَدِيث آخر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث الْحجَّاج بن أبي زَيْنَب سَمِعت أَبَا عُثْمَان يحدث عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه كَانَ يُصَلِّي فَوضع يَده الْيُسْرَى على الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - فَوضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى وَحَدِيث آخر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ " إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء أمرنَا بِأَن نمسك بأيماننا على شمالنا فِي الصَّلَاة " وَفِي إِسْنَاد طَلْحَة بن عَمْرو مَتْرُوك وَعَن ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء وَحَدِيث آخر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا نَحْو حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي إِسْنَاده النَّضر بن إِسْمَاعِيل قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء ضَعِيف (الْوَجْه الثَّانِي) فِي صفة الْوَضع وَهِي أَن يضع بطن كَفه الْيُمْنَى على رسغه الْيُسْرَى فَيكون الرسغ وسط الْكَفّ وَقَالَ الاسبيجابي عِنْد أبي يُوسُف يقبض بِيَدِهِ الْيُمْنَى رسغ يَده الْيُسْرَى وَقَالَ مُحَمَّد يَضَعهَا كَذَلِك وَيكون الرسغ وسط الْكَفّ وَفِي الْمُفِيد وَيَأْخُذ رسغها بالخنصر والإبهام وَهُوَ الْمُخْتَار وَفِي الدِّرَايَة يَأْخُذ كوعه الْأَيْسَر بكفه الْأَيْمن وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي رِوَايَة يضع بَاطِن أَصَابِعه على الرسغ طولا وَلَا يقبض وَاسْتحْسن كثير من مَشَايِخنَا الْجمع بَينهمَا بِأَن يضع بَاطِن كَفه الْيُمْنَى على كَفه الْيُسْرَى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ (الْوَجْه الثَّالِث) فِي مَكَان الْوَضع فعندنا تَحت السُّرَّة وَعند الشَّافِعِي على الصَّدْر ذكره فِي الْحَاوِي وَفِي الْوَسِيط تَحت صَدره وَاحْتج الشَّافِعِي بِحَدِيث وَائِل بن حجر أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه قَالَ " صليت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فَوضع يَده الْيُمْنَى على يَده الْيُسْرَى على صَدره " وَلم يذكر النَّوَوِيّ غَيره فِي الْخُلَاصَة وَكَذَلِكَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الإِمَام وَاحْتج صَاحب الْهِدَايَة لِأَصْحَابِنَا فِي ذَلِك بقوله صلى الله عليه وسلم َ - إِن من السّنة وضع الْيُمْنَى على الشمَال تَحت السُّرَّة (قلت) هَذَا قَول عَليّ بن أبي طَالب وَإِسْنَاده إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - غير صَحِيح وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من جِهَته فِي سنَنَيْهِمَا من حَدِيث أبي جُحَيْفَة عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ إِن من السّنة وضع الْكَفّ على الْكَفّ تَحت السُّرَّة وَقَول عَليّ أَن من السّنة هَذَا اللَّفْظ يدْخل فِي الْمَرْفُوع عِنْدهم. وَقَالَ أَبُو عمر فِي التفصي وَاعْلَم أَن الصَّحَابِيّ إِذا أطلق اسْم السّنة فَالْمُرَاد بِهِ سنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - وَكَذَلِكَ إِذا أطلقها غَيره مَا لم تضف إِلَى صَاحبهَا كَقَوْلِهِم سنة العمرين وَمَا أشبه ذَلِك (فَإِن قلت) سلمنَا هَذَا وَلَكِن الَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ فِيهِ مقَال لِأَن فِي سَنَده عبد الرَّحْمَن بن اسحق الْكُوفِي قَالَ أَحْمد لَيْسَ بِشَيْء مُنكر الحَدِيث (قلت) روى أَبُو دَاوُد وَسكت عَلَيْهِ ويعضده مَا رَوَاهُ ابْن حزم من حَدِيث أنس من أَخْلَاق النُّبُوَّة وضع الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل عِنْد أهل الْعلم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وضع الْيَمين على الشمَال فِي الصَّلَاة وَرَأى بَعضهم أَن يَضَعهَا فَوق السُّرَّة وَرَأى بَعضهم أَن يَضَعهَا تَحت السُّرَّة وكل ذَلِك وَاسع (الْوَجْه الرَّابِع) وَقت وضع الْيَدَيْنِ وَالْأَصْل فِيهِ أَن كل قيام فِيهِ ذكر مسنون يعْتَمد فِيهِ أَعنِي اعْتِمَاد يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى وَمَا لَا فَلَا فيعتمد فِي حَالَة الْقُنُوت وَصَلَاة الْجِنَازَة وَلَا يعْتَمد فِي القومة عَن الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ الزَّوَائِد وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَعند أبي عَليّ النَّسَفِيّ وَالْإِمَام أبي عبد الله وَغَيرهمَا يعْتَمد فِي كل قيام سَوَاء كَانَ فِيهِ ذكر مسنون أَو لَا. (الْوَجْه الْخَامِس) فِي الْحِكْمَة فِي الْوَضع على الصَّدْر أَو السُّرَّة فَقيل الْوَضع على الصَّدْر أبلغ فِي الْخُشُوع وَفِيه حفظ نور الْإِيمَان