الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُهُ يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا أَشْهَدَ بِذَلِكَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ وَالْقَاضِي حَيْثُ يَفُوتُ غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ إلَيْهِمْ وَالسُّؤَالِ لَهُمْ وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي دَعْوَى الْوَدِيعِ التَّلَفَ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ إذَا ادَّعَى سَبَبًا خَفِيًّا وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ إذَا ادَّعَى سَبَبًا ظَاهِرًا وَبِلَا يَمِينٍ إنْ عُرِفَ ذَلِكَ وَعُرِفَ عُمُومُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى مُؤَجِّرِهَا وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ شَاهِدٌ لِحُسْبَانِهِ مِمَّا عَلَيْهِ وَلَا لِرُجُوعِهِ بِهِ عَلَى مُؤَجِّرِهَا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِهِ بِهِ فَطَرِيقُهُ فِي رُجُوعِهِ بِهِ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيُثْبِتُ الْوَاقِعَةَ عِنْدَهُ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى مُؤَجِّرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ أَوْ عَسُرَ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ فَأَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِهِ وَيَجْرِي فِي قَبُولِ قَوْلِهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُودَعِ.
[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]
(سُئِلَ) عَنْ الْإِقَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ هَلْ تَجُوزُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَجُوزُ بِشَرْطِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُقْرِي مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ
رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْإِجَارَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي حِبْرِ النُّسَّاخِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ قَوْلُهُمَا فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ ذَكَرَهُ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرْطُهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَ تَرَدُّدِ الْعَادَةِ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ يَلْحَقُ بِالْمَجْهَلِ مَا مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ وَكَيْفَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مَعَ شَرْطِهِ فِي حَالَةِ عَدَمِ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ مَعَ أَنَّهُ إذَا أُطْلِقَ الْعَقْدُ لَا يَبْطُلُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَفِي قَوْلِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَإِذَا قُدِّرَ الزَّرْعُ بِمُدَّةٍ لَا يُدْرَكُ فِيهَا وَشَرْطُ الْقَطْعِ صَحَّ أَوْ شَرْطُ الْإِبْقَاءِ فَسَدَ فَإِنْ زَرَعَ لَمْ يُقْلَعْ لِلْإِذْنِ وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِلْمِثْلِ لِجَمِيعِ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ شَيْئًا صَحَّ وَبَقِيَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِذَا قُلْنَا بِالْإِبْقَاءِ قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ إلَى أَنْ قَالَ الشَّارِحُ وَمَا ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فَمَا الْمَحْمُولُ وَمَا الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِيهِ خَلَلٌ مِنْ النَّاسِخِ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِيهَا فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ عَلَى الْأَجِيرِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ إلَخْ وَمَعْنَى الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي حِبْرِ النُّسَّاخِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ وَصِبْغِ الصَّبَّاغِ وَذَرُورِ الْكَحَّالِ وَطَلْعِ التَّلْقِيحِ الْعُرْفُ فَإِنْ اخْتَلَفَ أَوْ لَمْ