المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: ‌[كتاب قسم الصدقات]

هَلْ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ؟ ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَسْتَحِقُّ سَلَبَ الْحَرْبِيِّ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِمُجَرَّدِ أَسْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ.

[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْ الزَّكَاةِ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَمَا حَدُّ الْعُمْرِ الْغَالِبِ الْمَذْكُورِ وَمَا قَدْرُ مَا يُعْطَى إذَا جَاوَزَ الْعُمْرَ الْغَالِبَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَدَّ الْعُمُرِ الْغَالِبِ سِتُّونَ سَنَةً فَإِذَا جَاوَزَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا أُعْطِي كِفَايَةَ سَنَةٍ أُخْرَى وَهَكَذَا يَلْحَقُ بِخَطِّ وَلَدِهِ وَوَقَعَ لِلْوَالِدِ جَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ حَدَّ الْعُمُرِ الْغَالِبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ وَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ يَتَقَدَّرُ بِسَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ بِثَمَانِينَ وَقِيلَ بِتِسْعِينَ وَقِيلَ بِمِائَةٍ وَإِذَا جَاوَزَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ وَهَكَذَا.

(وَسُئِلَ) عَنْ تَاجِرٍ رِبْحُ تِجَارَتِهِ لَا يَكْفِيهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَمْ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ ذَلِكَ النِّصَابُ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ بَلَغَهُ فَيُعْطَى مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ مَعَ رِبْحِ النِّصَابِ إلَى أَنْ يَبْلُغَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْطَى مِنْ

ص: 137

سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ الْحِصْنِيِّ فَإِنْ بَلَغَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ لَمْ يُعْطَ إنْ كَانَ مَالُهُ يَبْلُغُ كِفَايَةَ سَنَةٍ وَإِلَّا كَمُلَتْ لَهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَهَلْ الْمُسْتَحِقُّ لِزَكَاتِهِ أَصْنَافُ بَلَدِ مَنْ هُوَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ لِأَصْنَافِ بَلَدِ الْمَدْيُونِ إذْ هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ فِي ذِمَّتِهِ فَيَشْمَلُهُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّ الْعِبْرَةَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ بِبَلَدِهِ حَالَ الْوُجُوبِ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي بَلَدٍ وَمَالِكُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالِاعْتِبَارُ بِبَلَدِ الْمَالِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوُجُوبِ وَيَمْتَدُّ إلَيْهِ نَظَرُ الْمُسْتَحِقِّينَ

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَعَهُ نِصَابُ فِضَّةٍ فِي بَلَدٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ نِصْفًا فِضَّةً فِي أُخْرَى فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ الْأَرْبَعِينَ الْمَذْكُورَةِ نِصْفًا وَاحِدًا لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ مِنْ فُقَرَاءِ بَلَدِهَا أَمْ يَصْرِفَ النِّصْفَ االْمَذْكُورَ بِفُلُوسٍ جُدُدٍ وَيُفَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ أَمْ يَضُمَّ إلَى زَكَاةِ النِّصَابِ وَيُفَرِّقَ الْمَجْمُوعَ فِي بَلَدِ النِّصَابِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُ النِّصْفِ لِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ الْأَرْبَعِينَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِمْ بِلَا قِسْمَةٍ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ بِفُلُوسٍ جُدُدٍ وَلَا صَرْفُهُ

ص: 138

لِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ النِّصَابِ.

(سُئِلَ) عَنْ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ إذَا انْحَصَرُوا فِي بَلَدٍ وَكَانُوا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ فَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا قَادِمٌ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ أَمَّا الْمَحْصُورُونَ فَلِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الْمَوْجُودَ وَهَلْ يُقَالُ مَلَكُوا ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِهِمْ أَوْ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا الْكِفَايَةَ دُونَ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُونَ الْكِفَايَةَ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ إلَّا إنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ.

(سُئِلَ) عَنْ يَتِيمٍ لَهُ جَدٌّ غَنِيٌّ هَلْ يُعْطَى مِنْ سَهْم الْيَتَامَى أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ فِي إعْطَائِهِ مِنْهُ فَقْرُهُ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إنَّ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لَيْسَ فَقِيرًا وَقَوْلُ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالرَّوْضَةِ إنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضِ - يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مَا يَكْفِيهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا لِقَاصِدِ الرُّجُوعِ إلَى أَنْ قَالَ لَا نَفَقَةَ مُدَّةٍ تُخْرِجُهُ عَنْ السَّفَرِ - هَلْ يُعْمَلُ بِمَا شَمِلَهُ مِنْ كَوْنِهِ إذَا قَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ

ص: 139

وَقْتٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُعْطَاهَا أَوْ لَا كَمَا قَالَ شَارِحُهُ إنَّ هَذَا أَوْجَهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا وَجْهُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَارَةِ أَصْلِهِ تَفَاوُتٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْطَى لِلْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ شَمِلَتْهَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ الَّتِي قَبْلَ الْمَنْفِيِّ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ وَأَفْهَمَهَا الْمَنْفِيُّ وَشَمِلَتْهَا عِبَارَةُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إقَامَةٍ لَا تُخْرِجُهُ عَنْهُ فَيُعْطَاهَا وَكَأَنَّ الشَّارِحَ رحمه الله فَهِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا نَفَقَةَ الْإِقَامَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ سَائِرِ الْمُسَافِرِينَ وَهِيَ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَلِهَذَا اسْتَحْسَنَ عِبَارَةَ الْأَصْلِ عَنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ أَنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لَهَا وَرُبَّمَا تَبَادَرَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ قَبْلَ تَأَمُّلِهَا وَهِيَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَمَّا نَفَقَتُهُ فِي إقَامَتِهِ فِي الْمَقْصِدِ فَإِنْ كَانَتْ إقَامَتُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أُعْطِيَ لَهَا لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ إذْ لَهُ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَسَائِرُ الرُّخَصِ وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ لَمْ يُعْطَ لَهَا لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا ابْنَ سَبِيلٍ وَانْقَطَعَتْ رُخَصُ السَّفَرِ إلَى أَنْ قَالَ وَفِيهِ وَجْهٌ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ

ص: 140

يُعْطَى وَإِنْ طَالَ مُقَامُهُ إذَا كَانَ مُقِيمًا لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُ تَنْجِيزَهَا وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِطَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ زَكَاتِهِ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَعْطِنِي هَذَا الدِّينَارَ الَّذِي مَعَك فِي دَيْنِي حَتَّى أَرُدَّهُ عَلَيْك مِنْ زَكَاتِي فَأَدَّاهُ إلَيْهِ وَقَعَ عَنْ الدَّيْنِ قَطْعًا وَيَتَخَيَّرُ الْآخِذُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ لَا، وَلَوْ قَالَ الْمَدِينُ لَهُ أَعْطِنِي دِينَارًا مِنْ زَكَاتِك حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ دَيْنَك فَفَعَلَ أَجْزَأ عَنْ الزَّكَاةِ وَيَتَخَيَّرُ الْمَدْيُونُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْ دَيْنِهِ أَوْ لَا، وَلَوْ أَعْطَى مِسْكِينًا زَكَاتَهُ وَوَاعَدَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَنْ يَصْرِفَهَا الْمُزَكِّي فِي كِسْوَةِ الْمِسْكِينِ أَوْ مَصَالِحِهِ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَرُدَّهَا مِنْ دَيْنِهِ هَلْ هَذَا الْأَخِيرُ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ شَرْطٌ غَيْرُ لَازِمٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ فِي كَلَامِهِ إذْ لَيْسَ فِي الْأَوَّلِ إلَّا مُجَرَّدُ وَعْدٍ وَهُوَ لَا يَلْزَمُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إجْزَاءِ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ عَنْ الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ وَوَاعَدَهُ إلَخْ لِلشَّرْطِ الْمُنَافِي لِلْإِجْزَاءِ لِتَضَمُّنِهِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُوَاعَدَةِ الشَّرْطُ بِدَلِيلِ تَشْبِيهِهِ بِمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ.

(سُئِلَ) مَا الْمُرَادُ بِالْقَرِيبِ

ص: 141