المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب إحياء الموات] - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: ‌[كتاب إحياء الموات]

يَكُنْ عُرْفٌ وَجَبَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ الْعَقْدِ بِشَرْطِهِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ جَهَالَتُهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْمَحْمُولُ فِيهَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ أَوْ شَرْطُ الْإِبْقَاءِ فَسَدَ وَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ثُمَّ مَحَلُّهَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْإِبْقَاءَ عَلَى التَّأْبِيدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ أَصْلًا فَإِنْ شَرَطَهُ كَذَلِكَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ لِتَضَمُّنِهَا إلْزَامَ الْمُكْرِي التَّأْبِيدَ قَالَهُ الْإِمَامُ.

[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَنْ حَدَّادٍ جَاءَ إلَى سُوقِ بَزَّازِينَ وَسَوَّدَ بِدُخَانِهِ قُمَاشَهُمْ وَنَقَصَ بِذَلِكَ النَّقْصَ الْفَاحِشَ فَهَلْ لَهُمْ مَنْعُهُ أَمْ لَا وَهَلْ قَوْلُهُمْ يَنْتَفِعُ بِمَا يَضُرُّ الْمَالِكَ دُونَ الْمِلْكِ خَاصٌّ بِالْجِدَارِ أَمْ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَمْوَالِ الْمَالِكِ فَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالْجِدَارِ فَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فَرْقٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْجِيرَانِ مَنْعُ الْحَدَّادِ إذَا احْتَاطَ وَأَحْكَمَ الْجُدْرَانَ فَقَدْ قَالَ أَئِمَّتُنَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْضَى إلَى تَلَفٍ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ إضْرَارٌ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْحَاصِلُ مَنْعُ مَا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ

ص: 11

فَمَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ خَالَفَ فِيهِ الْعَادَةَ وَإِلَّا فَقَدْ قَالُوا لَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ بِئْرَ بَالُوعَةٍ وَفَسَدَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لِلْمَاءِ فَذَهَبَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ تَنَدَّى جِدَارُهُ فَانْهَدَمَ وَلَمْ يَضْمَنْ وَلَا مَنْعَ نَعَمْ لَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي سَعَةِ الْبِئْرِ أَوْ قُرْبِهَا مِنْ الْجِدَارِ أَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً تَنْهَالُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا ضَمِنَ اهـ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَنْعَ مَنُوطٌ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ لَا بِالْجِدَارِ وَغَيْرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ وَالْقُمَاشِ وَنَحْوِهِ تَيَسُّرُ دَفْعِ ضَرَرِ الثَّانِي بِنَقْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

(سُئِلَ) عَنْ النَّهْرِ كَنِيلِ مِصْرَ هَلْ لَهُ حَرِيمٌ وَمَا قَدْرُهُ وَهَلْ إذَا أَحْيَا شَخْصٌ فِيهِ بِنَاءً وَوَقَفَهُ مَسْجِدًا هَلْ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا أَحْيَا فِيهِ دَارًا يَمْلِكُهَا أَمْ لَا وَهَلْ إذَا تَبَاعَدَ النَّهْرُ عَمَّا أَحْيَاهُ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلنَّهْرِ حَرِيمًا وَهُوَ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ النَّاسُ بِأَنْ تَمَسَّ حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُ شَيْءٍ مِنْهُ بِالْإِحْيَاءِ فَمَنْ بَنَى فِيهِ بِنَاءً وَوَقَفَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَصِحَّ وَقْفُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ وَمَتَى بَنَى فِيهِ دَارًا هُدِمَتْ وَلَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَمْ يَضُرَّ فِي حَرِيمِهِ لَهُ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ

ص: 12

الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرٍ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا فَقَدْ قَالُوا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ بِهِ إذَا أَفْضَى إلَى تَلَفٍ نَعَمْ لَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَوْ أَوْقَدَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُخْتَصٍّ بِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ فِي مَوَاتٍ وَطَارَ الشَّرَارُ إلَى بَيْتِ غَيْرِهِ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ زَرْعِهِ وَأَحْرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ النَّارِ وَلَمْ يُوقِدْ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ فَإِنْ جَاوَزَ أَوْ أَوْقَدَ فِي عَاصِفَةٍ ضَمِنَ وَيُحْتَرَزُ عَمَّا لَا يُعْتَادُ كَالرَّكْضِ الْمُفْرِطِ فِي الْوَحْلِ وَالْأُجَرَاءِ فِي مُجْتَمَعِ الْوُحُولِ وَلَوْ خَالَفَ ضَمِنَ وَلَوْ بَعَثَ السُّلْطَانُ أَوْ الزَّعِيمُ إلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَتْ بِسُوءٍ لِتَحْضُرَ فَأَجْهَضَتْ جَنِينًا فَزَعًا وَجَبَتْ دِيَةُ الْجَنِينِ مُغَلَّظَةً عَلَى

ص: 13

عَاقِلَتِهِ وَلَوْ كَذَبَ رَجُلٌ عَلَى لِسَانِ الْإِمَامِ بِأَمْرِهِ بِإِحْضَارِهَا فَأَجْهَضَتْ فَزَعًا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْكَاذِبِ وَلَوْ هَدَّدَ غَيْرُ الْإِمَامِ حَامِلًا فَأَجْهَضَتْ فَزَعًا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَوْ صَاحَ بِدَابَّةِ إنْسَانٍ أَوْ هَيَّجَهَا بِثَوْبِهِ فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ أَوْ وَهْدَةٍ وَهَلَكَتْ وَجَبَ الضَّمَانُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا إنْسَانٌ فَسَقَطَتْ وَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يُمْنَعُ الْمَارُّ بَيْنَ حِلَقِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ سَوَاءٌ الْمَسَاجِدُ وَغَيْرُهَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ هُوَ مَنْعُ تَحْرِيمٍ أَوْ مَنْعُ كَرَاهَةٍ وَهَلْ إذَا اُتُّخِذَ الْمَسْجِدُ لِصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ مَثَلًا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيُزْعَجُ مِنْهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ الْمُرُورِ الْمَذْكُورِ وَيُكْرَهُ الِاتِّخَاذُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ الشَّرْعِيَّةَ إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَأَوْصَى بِأَنْ يَبْتَاعَ وَصِيُّهُ الْمَذْكُورُ رُبْعَ مُخَلَّفَاتِهِ الْكَائِنَةَ بِالضَّيْعَةِ الْفُلَانِيَّةِ لِيَشْتَرِيَ بِهِ آلَاتٍ مَوْضِعٍ بِمِنًى وَيُعَمِّرُ بِهِ سَبِيلًا لِيُسَبِّلَ بِهِ مَاءً فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ إسْنَادِ الْوَصِيَّةِ فَقَطْ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يُعَمِّرُ بِهِ رَاجِعًا إلَى الْمَوْضِعِ بِمِنًى إذْ هُوَ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَوْدِهِ إلَى الْمَوْضِعِ فَهَلْ يَجُوزُ بِنَاءُ ذَلِكَ بِمِنًى فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ أَمْ لَا يَجُوزُ فَتَكُونُ بَاطِلَةً لِامْتِنَاعِ الْبِنَاءِ بِمِنًى شَرْعًا أَمْ الضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ

ص: 14

رَاجِعٌ إلَى الْآلَاتِ فَيُحْتَمَلُ عِنْدَ ذَلِكَ عِمَارَةُ السَّبِيلِ بِمِنًى وَغَيْرِهَا وَكَوْنُ الْبِنَاءِ بِالْآلَاتِ الْمُبْتَاعَةِ مِنْ مِنًى فِي خَارِجِ مِنًى بَعِيدٌ مِنْ غَرَضِ الْمُوصِي الْمَذْكُورِ وَهَلْ يَكُونُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْآلَاتِ مُخَالِفًا لِلْقَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْمَذْكُورِ الْبَعِيدِ وَهَلْ يَكُونُ عَوْدُ الضَّمِيرِ الْمُفْرَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْآلَاتِ مِنْ قَبِيلِ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَيْضًا أَنَّ مَا لَا فَرْجَ لَهُ حَقِيقِيٌّ يَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ جَمْعًا وَالْقَاعِدَةُ فِي الْمُفْرَدِ فَقَطْ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ بِالْبَاءِ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي يُعَمِّرُ بِهِ رَاجِعٌ إلَى الْمَوْضِعِ بِمِنًى لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ تَعْيِينِهَا أَنَّ قَصْدَهُ سَقْيُ الْحَاجِّ لِكَثْرَةِ الثَّوَابِ فِيهِ وَهُمْ يَكُونُونَ فِيهَا فِي الْإِيَامِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمُوصِي الْمَذْكُورُ جَاهِلٌ بِحُكْمِ الْبِنَاءِ بِمِنًى وَحِينَئِذٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِمَعْصِيَةٍ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِهَا وَالْحَاكِمُ بِصِحَّتِهَا لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ حُكْمُ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ حَالَ حُكْمِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ هُوَ مُقِيمٌ بِمَسْجِدٍ نَهَارًا لَا يَبْرَحُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ أَوْ لِحَاجَةٍ وَيَعُودُ وَعِنْدَهُ كُتُبٌ مَوْقُوفَةٌ وَمَمْلُوكَةٌ لِأَجْلِ الْكَشْفِ

ص: 15

وَالْمُطَالَعَةِ وَالتَّصْنِيفِ وَغَيْرِهِ فِي غَالِبِ أَوْقَاتِهِ وَيَخَافُ عَلَيْهَا أَنْ تَضِيعَ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي بَيْتِهِ شَقَّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَيْهَا لِلْمُرَاجَعَةِ مَعَ فَوَاتِ الْوَقْتِ لِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ كَمَا كَانَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَجْعَلُونَ فِيهِ أَمْتِعَتَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ خِزَانَةً يَضَعُ فِيهَا الْكُتُبَ الْمَذْكُورَةَ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا صَوْنًا لَهَا وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِ تَفَادِيًا لِحَسْمِ الْمَشَقَّةِ فِي الذَّهَابِ إلَى بَيْتِهِ وَفَوَاتِ الْوَقْتِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى كَانَ جَعْلُ الْخِزَانَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْغَرَضِ الْمَذْكُورِ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فِيهِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِحُصُولِ النَّفْعِ الْمُتَعَدِّي فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ يُكْرَهُ غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ.

وَيُكْرَهُ حَفْرُ الْبِئْرِ فِيهِ اهـ وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ بِجَوَازِ الْحَفْرِ فِيهِ.

وَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَسْجِدٍ لِيَجْتَمِعَ فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلَا ضَمَانَ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ أَيْ فِي الْحَفْرِ فِي شَارِعٍ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ أَيْضًا لِجَوَازِ الْحَفْرِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ

ص: 16