المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يقول عند الحلف على الاستبراء] - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: ‌[ما يقول عند الحلف على الاستبراء]

الِاسْتِيلَادِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَمَّا هِيَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ فِرَاشَهَا لَا يَنْقَطِعُ بِوِلَادَتِهَا وَلَا بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا أَوْ إنْكَارِ وَطْئِهَا وَالْحَلِفِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُزَوِّجْهَا وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يُمْكِنُ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ امْرَأَةٍ حَامِلًا مِنْ الزِّنَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ لِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ فِرَاشًا لِغَيْرِ مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَهَلْ يَقُولُ اسْتَبْرَأْتهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا هَذَا الْوَلَدَ أَوْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ هُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِي حَلِفِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْأَمَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِشَهْرٍ أَمْ بِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مَعَ الْحَمْلِ وَجَعَلْتُمُوهُ حَيْضًا مِنْ الزِّنَا كَالْعَدَمِ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمُشْتَرِي الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَطْؤُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ

ص: 356

لِحُصُولِ اسْتِبْرَائِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْعِدَدِ إنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافَهُ لِتَفْرِيعِهِمَا حُصُولَ اسْتِبْرَائِهَا بِهَا عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَ الشَّهْرِ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَلَكَ أَمَةً ثُمَّ بَاعَهَا الْآخَرُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ ثُمَّ تَقَايَلَا فِي الْمَجْلِسِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَمْ تَبْنِي؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءُ ذَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالتَّقَايُلُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ ثَانِيًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بَلْ تَبْنِي وَلَا اسْتِبْرَاءَ فِي الشِّقِّ الثَّانِي.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَهَلْ إذَا حَاضَتْ حَالَ الْحَمْلِ يَكْفِيهِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ وَطْئِهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِهِ وَإِذَا لَمْ تَحِضْ حَالَ الْحَمْلِ هَلْ يَكْفِيهِ الْوَضْعُ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَهُ هَلْ يَقُومُ النِّفَاسُ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَ النِّفَاسِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ وَطْئِهِ

ص: 357