الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُ الْقُرْآنَ هَلْ الِاعْتِبَارُ فِي وُصُولِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي هُوَ الْحَنَفِيُّ بِاعْتِقَادِهِ لِأَنَّهُ يَرْمِي وُصُولَ الْقِرَاءَةِ أَمْ بِاعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْأَجِيرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُثِيبُ اللَّهُ عز وجل الْقَارِئَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ وَيُثِيبُ اللَّهُ عز وجل الْمُسْتَأْجِرَ مِثْلَ ثَوَابِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ لِبَذْلِهِ الْعِوَضَ الْحَامِلَ لِلْقَارِئِ عَلَى الْقِرَاءَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ الْمَذْكُورَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .
[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]
(بَابُ الْإِيصَاءِ)(سُئِلَ) رحمه الله هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَحُرِّيَّةٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُفْهَمُ مَنْعُ الْإِيصَاءِ لِمَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ مُدَّةً لَا يُمْكِنُهُ فِيهَا التَّصَرُّفُ بِالْوِصَايَةِ وَلَمْ نَرَ مَنْ قَالَهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ وَيُوَكِّلُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ثِقَةً يَتَصَرَّفُ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَقَارَ يَتِيمٍ مَثَلًا لِحَاجَتِهِ لِنَفَقَتِهِ أَوْ دَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ بَعْدَ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهُ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَ بِهِ وَحُكِمَ بِمُوجَبِهَا وَبِصِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ رَشَدَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّ الْعَقَارَ بِيعَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ
بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَقْتَ بَيْعِهِ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ السَّابِقُ لِثُبُوتِ الْمُعَارِضِ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا يُنْقَضُ مَا عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ كَالدَّمِيرِيِّ أَوْ يُفَصَّلُ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِيمَا تَلِفَ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يُقْطَعُ فِيهَا بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ مُتَعَيَّنٌ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنْ لَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ إذَا اخْتَلَفَ بَيِّنَتَانِ بِالْقِيمَةِ قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّ مُدْرَكَهَا الِاجْتِهَادُ وَقَدْ تَطَّلِعُ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي عَيْنٍ تَالِفَةٍ أَوْ بَاقِيَةٍ وَلَمْ يُقْطَعْ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ أَمَّا إذَا قُطِعَ بِكَذِبِهَا فَهُوَ مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى بِنْتَيْهِ الْقَاصِرَتَيْنِ لِشَخْصٍ آخَرَ وَأَذِنَ الْمُوصِي الْوَصِيَّ الْمَذْكُورَ أَنْ يَسْتَنِيبَ شَخْصًا آخَرَ مُعَيَّنًا لِيُسَاعِدَهُ فِي خِدْمَةِ الْمَالِ وَتَنْمِيَتِهِ وَجَعَلَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ فِي مُقَابَلَةِ خِدْمَتِهِ وَنَظَرِهِ وَحِفْظِهِ لِمَالِ بِنْتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا قَدْرُهُ يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِمَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَعَلَ لِنَائِبِ وَصِيِّهِ الْمَذْكُورِ