المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إيَّاهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ حَمْلِهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ جَازَ - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: إيَّاهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ حَمْلِهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ جَازَ

إيَّاهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ حَمْلِهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ تَحِضْ حَالَ حَبَلِهَا.

[بَابُ الرَّضَاعِ]

(بَابُ الرَّضَاعِ)(سُئِلَ) هَلْ يُحْتَاجُ فِي إقْرَارِ غَيْرِ الْفَقِيهِ بِالرَّضَاعِ إلَى ذِكْرِ شُرُوطِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَخْبَرَتْهُ أَمَةٌ بِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ مَنْ يُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا قَبْلَ إتْمَامِهَا حَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا وَإِلَّا جَازَ لَهُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَةُ عَمِّهِ أَنَا أَرْضَعْتُك فَقَالَ خَمْسًا أَمْ أَقَلَّ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي فَهَلْ يَنْقُضُ لَمْسُهَا وُضُوءَهُ وَهَلْ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِبِنْتِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا وُضُوءَهُ وَيَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِبِنْتِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَمَّ الْحَوْلَانِ فِي أَثْنَاءِ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ هَلْ يُؤَثِّرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الرَّضَاعَ الْمَذْكُورَ يُؤَثِّرُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ سَيِّدَهَا أَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ يُقْبَلُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَى سَيِّدِهَا.

[بَابُ النَّفَقَاتِ]

(بَابُ النَّفَقَاتِ)(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ سُقُوطُ نَفَقَةِ السَّفِيهَةِ بِأَكْلِهَا مَعَ

ص: 358

زَوْجِهَا عَلَى الْعَادَةِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ الْبَكْرِيُّ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّيْخَانِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَ ذَلِكَ تَفَقُّهًا أَمْ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِأَكْلِهَا مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الْعَادَةِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَا فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ صَغِيرَةً أَمْ مَجْنُونَةً أَمْ سَفِيهَةً وَسَكَتَ عَنْهَا فِي الرَّوْضَةِ لِفَهْمِهَا مِنْ الصَّغِيرَةِ وَلِهَذَا قَالَ الْأَصْفُونِيُّ فِي مُخْتَصَرِهَا فَلَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ كَالْعَادَةِ فَالْأَصَحُّ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَا وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُخْتَصَرِهَا وَلَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ بِرِضَاهَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَقَالَ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِهَا هَذَا فِي رَشِيدَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَكَلَتْ بِإِذْنِ الْقَيِّمِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْإِسْنَوِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ عَقِبَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَالِغَةِ تَعْبِيرٌ نَاقِصٌ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَفِيهَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَتَكُونُ كَالصَّغِيرَةِ فَالصَّوَابُ التَّعْبِيرُ بِالرَّشِيدَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ أَيْ لِحَجْرِ سَفَهٍ أَوْ صِبًا

ص: 359

أَوْ جُنُونٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَا فِيهِ أَيْ فَلَا تَسْقُطُ قَطْعًا وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا خِلَافٍ.

وَقَدْ اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهَا لَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا سَقَطَتْ عَلَى الصَّحِيحِ كَالرَّشِيدَةِ وَقَضِيَّةُ الْقِيَاسِ أَنَّ إذْن الْوَلِيِّ إنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ يَكُونُ الْحَظُّ لَهَا فِيهِ أَمَّا لَوْ كَانَ حَظُّهَا فِي أَخْذِ الْمِقْدَارِ لَهَا لِكَوْنِهَا زَهِيدَةً أَوْ عَلِيلَةً فَلَا وَيَكُونُ إذْنُ الْوَلِيِّ كَعَدَمِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ لَهَا وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ أَيْ بِحَجْرِ سَفَهٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَا أَيْ فَلَا تَسْقُطُ قَطْعًا وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ الْغَرْقِيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ أَيْ بِحَجْرٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَا أَيْ فَلَا تَسْقُطُ قَطْعًا وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا وَقَالَ النَّاشِرِيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْحَاوِي أَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ هَذَا فِي حَقِّ رَشِيدَةٍ مُخْتَارَةٍ أَكَلَتْ مَعَهُ الْكِفَايَةَ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا وَكَانَ لَهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ فَالزَّوْجُ مُتَطَوِّعٌ وَلَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهَا قَطْعًا أَمَّا الْأَمَة الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتُهَا فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهَا الْمُطْلَقُ لَا إذْنُهَا

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَبَسَتْهُ

ص: 360

زَوْجَتُهُ عَلَى دَيْنٍ لَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَهُوَ بِالسِّجْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا كِسْوَةٌ لِمُدَّةِ حَبْسِهِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِسَبَبِهَا كَمَا لَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا بَلْ أَوْلَى لِتَمَكُّنِهَا مِنْ إطْلَاقِهِ أَوْ تَمْكِينِهِ مِنْهَا حَالَ كَوْنِهِ مَحْبُوسًا.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَكَلَتْ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الْعَادَةِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَهَلْ لِزَوْجِهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ وَلَمْ أَرَ مَا عُزِيَ لِلْعِرَاقِيِّ فِي فَتَاوِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ لَاعَبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَأَمْنَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَاءِ غُسْلِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ لَمَسَ أَجْنَبِيَّةً فَنَقَضَ وُضُوءَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَاؤُهَا أَوْ يُفَصَّلُ فَيَجِبُ إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ كَوُجُوبِ الْمَهْرِ بِوَطْئِهَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّامِسِ مَاءُ وُضُوءِ تِلْكَ الْمَلْمُوسَةِ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَنَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ فِيهِ لِانْتِفَاءِ زِنَا الْمَوْطُوءَةِ وَعِلَّةُ وُجُوبِ مَاءِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسَةِ عَلَى لَامِسهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَوْنِهِ بِسَبَبِهِ وَكَوْنِهِ زَوْجًا

ص: 361

وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا مَاءُ وُضُوئِهِ إذَا لَمَسَتْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَتَسَلَّمَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مُدَّةً وَلَمْ يَطَأْهَا وَلَا اسْتَمْتَعَ بِهَا هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي أَثْنَاءِ فَصْلٍ أَوْ يَوْمٍ هَلْ يَجِبُ لَهَا كِسْوَةُ فَصْلٍ كَامِلٍ وَنَفَقَةُ يَوْمٍ كَامِلٍ أَمْ يَجِبُ لَهَا بِقِسْطِ مَا مَضَى خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا وَالرُّويَانِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي تَجْرِبَتِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَالْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْفَصْلِ وَالنَّفَقَةَ بِأَوَّلِ الْيَوْمِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ خَدَمَتْ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا أَوْ اسْتَأْجَرَتْ مَنْ يَخْدُمُهَا هَلْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ أَوْ الْأُجْرَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَنْ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَازِمَةٌ لِلزَّوْجَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ نِكَاحٍ حَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ ثُمَّ مَكَّنَتْ الزَّوْجَةُ وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكْسُهَا فَهَلْ لِلْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِسُقُوطِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ

ص: 362

الْحَنَفِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِسُقُوطِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ مَا تَضْمَنَّهُ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ إذْ قَوْلُهُ بِمُوجَبِهِ مِنْ قَوْلِهِ حَكَمْت بِمُوجَبِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَكَمْتُ بِكُلِّ مُقْتَضًى مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمِنْهَا أَنَّ نَفَقَتَهَا وَكِسْوَتَهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَقَدْ قَالُوا إنْ شُرِطَ فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَشَرْطِ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَفَسَدَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُوجِبِ الْعَقْدِ، وَقَالُوا لَوْ حَكَمَ الْحَنَفِيُّ بِمُوجَبِ التَّدْبِيرِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِجَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَلَوْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِمُوجَبِهِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِمَنْعِ بَيْعِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَرَّرَ لِزَوْجَتِهِ فِي كَسَاوِيهَا كُلَّ شَهْرٍ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ أَوْ مَالِكِيٍّ هَلْ لِلشَّافِعِيِّ نَقْضُهُ وَالْإِلْزَامُ بِالْأَصْنَافِ فِي الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إذَا رَجَعَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ الرِّضَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الثُّبُوتُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَاكِمِ حُكْمًا فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ الْإِلْزَامُ الْمَذْكُورُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْحُكَّامُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَرَّرَ لِزَوْجَتِهِ كِسْوَةً كُلَّ فَصْلٍ مَثَلًا كَذَا كَذَا نِصْفٍ وَحَكَمَ بِذَلِكَ مَنْ يَرَى صِحَّتَهُ ثُمَّ إنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْفِرَاشَ وَالْغِطَاءَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهَا

ص: 363

مِنْ جُمْلَةِ الْمَبْلَغِ الَّذِي قَرَّرَهُ لَهَا فِي نَظِيرِ الْكِسْوَةِ الْمَذْكُورَةِ وَتَرَكَهَا بِلَا فِرَاشٍ وَبِلَا غِطَاءٍ حَتَّى أَضَرَّ بِهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا لَا تَحْتَرِفُ بِحِرْفَةٍ مِنْ غَزْلٍ أَوْ تَطْرِيزٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِتَشْتَرِيَ لَهَا فَرْشًا وَغِطَاءً لِكَوْنِهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهِيَ مُشْتَغِلَةٌ بِهِ فَهَلْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْشِ وَالْغِطَاءِ فِيمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ الَّذِي فِي عِصْمَتِهِ وَالزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهَا مُطَالَبَتَهُ بِالْفَرْشِ وَالْغِطَاءِ بِجَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَلِمَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ يَخْدُمُهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا هَلْ تَسْتَحِقُّ الْإِخْدَامَ عَلَى الزَّوْجِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُخْدَمَ بِأَمَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ تُخْدَمُ عَادَةً فِي بَيْتِ أَبِيهَا اسْتَحَقَّتْ إخْدَامَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَإِلَّا فَلَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تُخْدَمُ وَمَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ إخْدَامٍ هَلْ تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِأُجْرَةِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا بِأُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ خَرَجَتْ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا مِنْ مَسْكَنٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِهَا مَعَ قُدْرَةِ الزَّوْجِ عَلَى اللَّائِقِ بِهَا أَوْ مِنْ لَائِقٍ لَكِنْ مَعَهَا فِيهِ مَنْ لَا تَسْكُنُ مَعَهُ فِيهِ إلَّا بِرِضَاهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ الْأُخْرَى

ص: 364

هَلْ تَسْقُطُ بِالْخُرُوجِ الْمَذْكُورِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا يَسْقُطُ ذَلِكَ إلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ مَسْكَنٍ لَائِقٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ مَنْ لَا تُسَاكِنُهُ إلَّا بِرِضَاهَا إذَا كَانَ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِغَيْرِ إذْنٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِخُرُوجِهَا الْمَذْكُورِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا فَقَدْ قَالُوا إنَّ خُرُوجَهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ نُشُوزٌ وَاسْتَثْنَوْا خُرُوجَهَا لِأُمُورٍ ذَكَرُوهَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَوْجُودًا فِي مَسْأَلَتِنَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَتَأْثَمُ بِخُرُوجِهَا الْمَذْكُورِ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ جَاهِلًا عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ هَلْ يَرْجِعُ أَوْ لَا؟ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ إذَا أَنْفَقَ عَلَى مَا صَارَ إلَيْهِ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَمَا الْفَرْقُ وَهَلْ إذَا نَشَزَتْ وَرَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ لَوَازِمِهَا وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِبَذْلِ مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا مُدَّةَ نُشُوزِهَا ظَانًّا وُجُوبَ مُؤْنَتِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلِوَلِيِّهِ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ وَالْمُشْتَرِي

ص: 365

بِمَا أَنْفَقَاهُ فِي النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ الْفَاسِدَيْنِ وَإِنْ ظَنَّا وُجُوبَهُ عَلَيْهِمَا وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا شَرَطَا فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَا ذَلِكَ بِوَضْعِ الْيَدِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَتُجْبَرُ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى عَوْدِهَا إلَى طَاعَةِ زَوْجِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِبِنْتِ زَيْنَبَ فَأَبَاحَتْ لَهُ زَيْنَبُ السُّكْنَى بِزَوْجَتِهِ فِي دَارٍ هِيَ سَكَنُ زَيْنَبَ فَسَكَنَ فِيهَا مُدَّةً بِزَوْجَتِهِ يَبِيتُ فِيهَا هُوَ وَزَوْجَتُهُ لَيْلًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا دُونَ زَوْجَتِهِ نَهَارًا لِشُغُلِهِ ثُمَّ طَالَبَهُ أَخُو زَيْنَبَ الْمَذْكُورَةِ بِحِصَّتِهِمْ مِنْ أُجْرَةِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ تَكُونُ أُجْرَةُ حِصَّتِهِمْ أَرْبَاعًا عَلَى الزَّوْجِ رُبُعُهَا وَعَلَى زَوْجَتِهِ بَاقِيهَا أَوْ تَكُونُ كُلُّهَا عَلَى الزَّوْجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الْأُجْرَةُ جَمِيعُهَا عَلَى الزَّوْجِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ الْجِمَاعُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ وَطْءُ أَمَتِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى عَدَمِ صَلَاتِهَا الْمَكْتُوبَةَ.

(سُئِلَ) عَنْ الزَّوْجِ إذَا غَابَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَكَتَبَ الْحَاكِمُ لِحُكَّامِ الْبِلَادِ الَّتِي تَرِدُهَا الْقَوَافِلُ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ عَادَةً وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَسَأَلَتْ الزَّوْجَةُ الْحَاكِمَ أَنْ يَفْتَرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى ذِمَّةِ الزَّوْجِ

ص: 366