المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[هل تصح مناكحتنا للجن] - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: ‌[هل تصح مناكحتنا للجن]

فَهَلْ يَكُونُ مَا تَلِدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ رَقِيقًا لِلْمُوصَى لَهُ أَوْ حُرًّا تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِهَا شُرُوطُ الْأَمَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَوْلَادَهَا الْمَذْكُورِينَ أَرِقَّاءُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِهَا شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَعَلَى هَذَا يُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: حُرَّةٌ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إلَّا لِمَنْ يَصِحُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ كَافِرٍ نَكَحَ أَمَةً وَبِنْتَهَا وَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ الْأُمُّ أَوْ الْبِنْتُ ثُمَّ أَسْلَمَ مَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا.

[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ مُنَاكَحَتُنَا لِلْجِنِّ أَمْ لَا وَهَلْ هُمْ مُكَلَّفُونَ بِشَرْعِنَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ بِأَحْكَامِ شَرْعِنَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِبَلَدٍ، ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَتَزَوَّجَ بِهَا ثُمَّ إلَى أُخْرَى وَتَزَوَّجَ بِهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ ظَهَرَ الْأُولَيَانِ أَنَّهُمَا أُخْتَانِ وَظَهَرَتْ الثَّالِثَةُ أَنَّهَا أُمُّهُمَا وَطَالَبْنَ بِالْمِيرَاثِ فَهَلْ تَرِثُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِالزَّوْجِيَّةِ أَمْ لَا؟ وَمَا حُكْمُ مُهُورِهِنَّ هَلْ هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْأُولَى صَدَاقَهَا الْمُسَمَّى لِصِحَّةِ نِكَاحِهَا وَتَرِثُ مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَنِكَاحُ كُلٍّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَاطِلٌ

ص: 185

وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بِشَرْطٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا غِيبَةً تُسَوِّغُ لَهُ نِكَاحَ الْأَمَةِ فَتَزَوَّجَ أَمَةً ثَانِيَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا غَيْبَةً تُسَوِّغُ لَهُ نِكَاحَ الْأَمَةِ فَتَزَوَّجَ أَمَةً ثَالِثَةً، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا غَيْبَةً تُسَوِّغُ لَهُ نِكَاحَ الْأَمَةِ فَتَزَوَّجَ أَمَةً رَابِعَةً فَهَلْ يَصِحُّ نِكَاحُ كُلٍّ مِنْهُنَّ أَمْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ كَمَا فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُ كُلٍّ مِنْهُنَّ لِوُجُودِ مُسَوِّغِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْغَائِبَاتِ لَا تُغْنِيهِ فَوُجُودُهَا كَالْعَدَمِ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ، وَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهُنَّ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا فِي خَوْفِ الْعَنَتِ وَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَا كَافِرَةُ أَوْ يَا نَصْرَانِيَّةُ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْ يُفَصَّلُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّفْصِيلِ فَمَا هُوَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِمَا قَالَهُ شَتْمَهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ وَإِلَّا بَانَتْ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَجُوزُ لِوَلَدِهِ تَزْوِيجُهَا وَيَصِحُّ الْعَكْسُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْرُمُ زَوْجَةُ الْأَصْلِ عَلَى فَرْعِهِ وَزَوْجَةُ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينِ كُفْرٍ إلَى آخَرَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ هَلْ تَنْعَقِدُ لَهُ الْجِزْيَةُ أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ لَهُ فَيُقَرَّ

ص: 186

بِالْجِزْيَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَلَا يُقَرَّ وَهَلْ قَوْلُ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَوَارُثِ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا، فَلَوْ خَلَّفَ يَهُودِيٌّ ذِمِّيٌّ أَرْبَعَةَ بَنِينَ أَحَدُهُمْ نَصْرَانِيٌّ ذِمِّيٌّ بِأَنْ تَنَصَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ يَهُودِيٌّ ذِمِّيٌّ وَمُعَاهَدٌ وَحَرْبِيٌّ وَرِثَهُ مَا سِوَى الْحَرْبِيِّ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلُ آبَائِهِ فِي دِينِ الْيَهُودِيَّةِ بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى، أَوْ دَخَلَ فِي دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لَا تَنْعَقِدُ لَهُ الْجِزْيَةُ، وَمَا فِي النِّكَاحِ أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنْ دِينِ كُفْرٍ إلَى آخَرَ كَمُرْتَدٍّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِسْلَامِ بَلَغَ الْمَأْمَنَ كَمَنْ نَبَذَ الْعَهْدَ ثُمَّ هُوَ حَرْبِيٌّ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ؟ وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ لَهُ إذَا طَلَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى دِينِهِ الْأَوَّلِ أَوْ اسْتَمَرَّ عَلَى الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ وَهَلْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْجِزْيَةُ لِلْمُنْتَقِلِ الْمَذْكُورِ، وَالتَّفْرِقَةُ الْمَذْكُورَةُ بَحْثٌ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَبَيْنَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ إذْ كَلَامُهُ فِي الْإِرْثِ وَكَلَامُهُمْ فِي التَّقْرِيرِ بِالْجِزْيَةِ وَلَا

ص: 187