المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ   (سُئِلَ) عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ   (سُئِلَ) عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ

وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ

(سُئِلَ) عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْمَذْكُورَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ حُرْمَةِ نِدَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِاسْمِهِ هَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِزَمَنِهِ أَمْ عَامَّةٌ وَإِذَا قُلْتُمْ عَامَّةٌ فَهَلْ مَحَلُّهَا إذَا تَجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي التَّعْظِيمَ أَمَّا إذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِيهِ فَلَا كَقَوْلِهِ يَا مُحَمَّدُ الْوَسِيلَةِ يَا مُحَمَّدُ الشَّفَاعَةِ يَا مُحَمَّدُ الْحَسَبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا عَامَّةٌ وَمَحَلُّهَا حَيْثُ لَا يَقْتَرِنُ بِهِ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّعْظِيمَ فَإِنْ وُجِدَتْ كَمَا فِي السُّؤَالِ فَلَا وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ.

[كِتَابُ النِّكَاحِ]

(كِتَابُ النِّكَاحِ)(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ، وَالْعِلْمُ بِشُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ شَرْطٌ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ فَإِذَا هُوَ جَاهِلٌ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عَنْ الشُّرُوطِ لَا يَعْرِفُهَا الْآنَ وَلَا يَعْلَمُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ أَمْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ بِدُونِهِ وَمَا تَعْرِيفُ الْعَامِّيِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهَا الظَّاهِرُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ص: 148

وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُهُ الْعَوَامَّ مِثَالٌ إذْ غَيْرُهُمْ كَذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ فَسَادُهَا لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مُعْتَبَرَاتِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ الْعِلْمَ بِشُرُوطِ النِّكَاحِ حَالَ عَقْدِهِ شَرْطٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لَا لِصِحَّتِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ مُتَحَقِّقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ مُخْطِئًا فِي مُبَاشَرَتِهِ وَيَأْثَمُ إنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرِّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَعِنْدِي لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ وَعَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِشَرْطٍ صَرَّحُوا بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِهِ كَحِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَعَلَيْهِ فَالرَّاجِحُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لَا أَنَّهُ عَامٌّ لِجَمِيعِ الشُّرُوطِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ وَالشَّكُّ هُنَا فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَبِأَنَّهُ لَوْ عَقْدَ النِّكَاحَ بِحَضْرَةِ خُنْثَيَيْنِ فَبَانَا رَجُلَيْنِ صَحَّ وَالشَّكُّ هُنَا فِي الشَّاهِدَيْنِ وَهُمَا مِنْ أَرْكَانِهِ أَيْضًا وَنَظَائِرُهُمَا كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا يَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا إلَّا

ص: 149

بَعْدَ التَّحَلُّلِ بِشُرُوطِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ هُنَا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِزَيْدٍ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْأَنْكِحَةِ أَوْ أَذِنَتْ لِأَخِيهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ بَلَغَ فَهَلْ يَصِحُّ عَقْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ لِوُقُوعِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا وَلَا كَفَاءَةَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ تَجْهَلُ ذَلِكَ يُكْتَفَى بِهِ فِي إسْقَاطِهَا لِحَقِّهَا مِنْ الْكَفَاءَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إذْنَ الْمَرْأَةِ مُسْقِطٌ لِحَقِّهَا مِنْ الْكَفَاءَةِ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا إنْ بَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَدَمِ حُضُورِهِ لِوَالِدِهَا فِي بَلَدِهِ تِلْكَ السِّنَةِ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرِ ثُمَّ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ الْغَيْبَةَ وَوَالِدُهَا عَدَمَ الْحُضُورِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ أَوْ الْقَاضِي تَزْوِيجُهَا بِذَلِكَ بِيَمِينٍ أَوْ بِدُونِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمَا وَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِالْغَيْبَةِ وَعَدَمِ الْحُضُورِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ شَاهِدٍ وَهَلْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَنَّهَا بَيِّنَةُ نَفْيٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ

ص: 150

الْمَرْأَةِ كَانَ خَاصًّا أَوْ عَامًّا تَزْوِيجُهَا الْمَذْكُورُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ غَيْبَةِ زَوْجِهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَعَدَمِ حُضُورِهِ فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْيٍ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ وَأَمَّا إقَامَتُهَا عِنْدَ الشَّاهِدِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَطَقَ بِالْقَافِ بَيْنَ الْكَافِ وَالْقَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ أَوْ كَسَرَ تَاءَ قَبِلْت أَوْ ضَمَّ نُونَ نِكَاحِهَا أَوْ أَبْدَلَ الْكَافَ هَمْزَةً أَوْ الطَّاءَ تَاءً سَوَاءٌ كَانَ لَا يُحْسِنُ النُّطْقَ بِذَلِكَ إلَّا كَذَلِكَ أَوْ كَانَ نُطْقُهُ بِذَلِكَ غَالِبًا وَنُطْقُهُ بِالصَّوَابِ نَادِرًا بِعُسْرٍ أَوْ بِسُهُولَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ وَيَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ بِهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهِمَا بِالتَّرْجَمَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَى أَنَّ الْخَطَأَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ وَلَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي إبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْطِقُونَ بِالتَّاءِ مَكَانَ الطَّاءِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُعْرَفُ فِيهَا رُشْدُهُ فَتَزَوَّجَ بِإِذْنِ وَالِدِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى النِّكَاحِ فَهَلْ عَقْدُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ السَّفَهُ وَالرُّشْدُ طَارِئٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ

ص: 151

سُئِلَ) عَنْ أَرِقَّاءَ مُقِيمِينَ بِمَكَانٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكُهُمْ فَهَلْ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى تَزْوِيجِهِمْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهُمْ خَوْفَ الْعَنَتِ وَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ التَّحْكِيمُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَكَانِ حَاكِمٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُ الْإِرْقَاءِ الْمَذْكُورِينَ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا

لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

لِلضَّرُورَةِ، وَتَحْكِيمُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي النِّكَاحِ سَائِغٌ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ.

(سُئِلَ) عَنْ بِنْتٍ يَتِيمَةٍ لَمْ تَحِضْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا اسْتَكْمَلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْعَوَامّ أَنَّهَا اسْتَكْمَلَتْهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لِأَخِيهَا فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ عَمَلًا بِمَا ذُكِرَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ فِي الْحَالِ الثَّانِي وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ اسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي بُلُوغِهَا بِالسِّنِّ نَعَمْ إنْ تَبَيَّنَ بُلُوغُهَا حَالَ إذْنِهَا تَبَيَّنَّا صِحَّةَ الْعَقْدِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَتْ كُنْتُ زَوْجًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَطَلَّقَنِي أَوْ مَاتَ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالِاسْتِفَاضَةِ عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ تُسْمَعْ وَعَلَى الْمَوْتِ تُسْمَعُ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَعَادَتْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ بِفُلَانٍ وَأَصَابَهَا وَطَلَّقَهَا وَاعْتَدَّتْ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ جَازَ

ص: 152

أَنْ يُعَوِّلَ الْمُطَلِّقُ عَلَى قَوْلِهَا وَلَا يَجِبُ هُنَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَاكِمِ وَعِمَادُ أَمْرِهِ النَّظَرُ وَهُنَا بِخِلَافِهِ اهـ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَهَلْ امْتِنَاعُ التَّزْوِيجِ فِي الْأُولَى خَاصٌّ بِالسُّلْطَانِ وَهَلْ جَوَازُهُ فِي الثَّالِثَةِ خَاصٌّ بِالْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ بَعْدَ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأُولَى مَفْرُوضَةٌ فِي تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا لِأَنَّ فَاعِلَ يُزَوِّجُهَا فِي كَلَامِهِ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إلَى السُّلْطَانِ فَامْتِنَاعُ التَّزْوِيجِ فِيهَا خَاصٌّ بِهِ دُونَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ وَاقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ وَالثَّالِثَةُ فَرْضُهَا فِي تَعْوِيلِ الْمُطَلِّقِ عَلَى قَوْلِهَا وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ احْتَاجَ إلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا مِنْ نِكَاحٍ مُعَيَّنٍ لَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُثْبِتَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ فِي الْأُولَى فِي غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ حِلًّا لِلتَّزْوِيجِ حَالَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ

ص: 153

اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ.

(سُئِلَ) عَنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ النِّكَاحِ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَقَوْلُ الْوَلِيِّ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْ ابْنَتِي إذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصِحُّ إذْنُهَا وَتّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَمْ لَا يَصِحَّانِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ إذْنُهَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ إذْنِهَا وَالتَّوْكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ فِي التَّكْمِلَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ إذْنُ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَلِيِّهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ عَقِبَ مَسْأَلَةِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَفِي هَذَا التَّوْكِيلِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَكَالَةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْإِذْنِ دُونَ التَّوْكِيلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْوَلِيِّ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَزْوِيجَ الْوَكِيلِ

ص: 154

بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوِلَايَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْجَعْلِيَّةِ وَأَنَّ بَابَ الْإِذْنِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَرِضَا أَوْلِيَائِهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَهُمْ هَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِبُطْلَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ مَرَّاتٍ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَيَصِيرُ فَاسِقًا أَوْ لَا وَعَمَّا لَوْ تَابَ وَلِيُّ النِّكَاحِ الْفَاسِقُ هَلْ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فَاسِقًا بِذَلِكَ إذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَيُزَوِّجُ الْوَلِيُّ إذَا تَابَ فِي الْحَالِ وَلَا حَاجَةَ إلَى مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا قَبُولُ الشَّهَادَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَكَحَ مَنْ ظَنَّهَا مُعْتَدَّةً أَوْ مُسْتَبْرَأَةً أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ مَحْرَمًا ثُمَّ بَانَ خِلَافٌ فَهَلْ النِّكَاحُ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي تَحْرِيرِهِ أَوْ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ

ص: 155

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي النِّكَاحِ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً هَلْ الْجَمَالُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ لَا يَخْتَلِفُ أَوْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمَالِ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَقَاضِي بَلَدِهَا جَائِرٌ ظَالِمٌ رَتَّبَ عَلَى عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مُكُوسًا لَهَا وَقْعٌ فَهَلْ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ أَمْرَهَا لِعَدْلٍ يُزَوِّجُهَا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ كَالْعَدَمِ لِفِسْقِهِ بِأَخْذِ الْمَكْسِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ تَفْوِيضَ تَزْوِيجِهَا لِعَدْلٍ وَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا لِلضَّرُورَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ فَتْحِ التَّاءِ مِنْ زَوَّجْتُك وَقَبِلْت نِكَاحَهَا فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّحْنَ فِيهِ لَا يَمْنَعُ الْفَهْمَ.

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَ الْعَاقِدَيْنِ إذَا كَانَ يَضْبِطُ اللَّفْظَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذْ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ مَعْرِفَتُهُمَا لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ كَالْبُلْقِينِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ.

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ إذَا لَمْ يَفْهَمْ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ

ص: 156

كَلَامَ الْآخَرِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِمَعْنَاهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ السَّفَهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ هَلْ يَلِي نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَلِي نِكَاحَهَا.

(سُئِلَ) هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَجْنُونَ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ أَوْ لَا وَهَلْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُعَضِّدُهُ نَصُّ الْأُمِّ. اهـ.

وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّامِلِ خِلَافَهُ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ظَهَرَتْ حَاجَةُ السَّفِيهِ إلَى النِّكَاحِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ وَلِيُّهُ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا فَإِنْ خَفَتْ الْحَاجَةُ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السُّلْطَانِ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْحَالَيْنِ بَاطِلٌ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَّمَتْ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا إلَّا الْحَاكِمُ عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا وَلَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَدُونِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي إذْ الضَّرُورَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَمُرَادُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِقَوْلِهِ

ص: 157

الْمَذْكُورِ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ إذَا زَوَّجَ بِدُونِ الْقَدْرِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ وَالِدَهُ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ عَلَى بَكْرٍ مُعَيَّنَةً بِمَهْرٍ مُعَيَّنٍ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ شُهُودًا وَعَقَدَ وَالِدُهُ ذَلِكَ النِّكَاحَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ غَيْرِ شُهُودِ التَّوْكِيلِ وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّوْكِيلَ فِي تَوْثِيقِهِمْ إمَّا لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ أَوْ لِنِسْيَانٍ وَقَعَ مِنْهُمْ حَالَ الْكِتَابَةِ فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِلْمُ شُهُودِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَمْ الشَّهَادَةُ بِالتَّوْكِيلِ كَافِيَةٌ وَإِذَا عَقَدَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ بِإِذْنِهِ بِمَهْرٍ مُعَيَّنٍ فِي ذِمَّةِ الْوَالِدِ هَلْ يَكُونُ لَازِمًا ذِمَّتُهُ وَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِالزَّوْجَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ الْوَكَالَةَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحَا بِهَا فِي التَّوْثِيقِ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ وَعَقْدُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ بِهِ مُسَمَّاهُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ مِثْلِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ إذَا زَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْمُتَوَسِّطِينَ وَقَدْ بَذَلَ حَالَ صَدَاقِهَا فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إذَا لَمْ يَخْطُبْهَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِكُفْءٍ أَوْ لَمْ يَخْطُبْهَا

ص: 158

أَكْفَأُ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ أَعْمَى صَحَّ وَلَا خِيَارَ إذْ لَيْسَ الْبَصَرُ مِنْ شَرْطِ الْكَفَاءَةِ

(سُئِلَ) عَنْ شُرُوطِ الْإِجْبَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ هَلْ هِيَ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْإِجْبَارِ أَمْ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ دُونَ الصِّحَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا هِيَ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ أَمَّا صِحَّتُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا جَمِيعُهَا فَإِنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ حَرُمَ الْإِجْبَارُ.

(سُئِلَ) عَنْ تَاجِرِ قَمْحٍ يَقْرَأُ بَعْضَ الْقُرْآنِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ شَلَبِيٍّ طَحَّانٍ فَهَلْ الزَّوْجُ كُفْءٌ لَهَا وَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الزَّوْجُ كُفْءَ الزَّوْجَةِ وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

(سُئِلَ) هَلْ لِلْمَرْأَةِ الْفَاسِقَةِ السَّفِيهَةِ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَا قَاضٍ بِقُرْبِهَا أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا عَدْلًا لِيُزَوِّجَهَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَنَّ زَوْجَ وَالِدَتِهِ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَنَّ وَلِيَّهَا الْخَاصَّ غَابَ عَنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي فَهَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ وَيَصِحُّ التَّزْوِيجُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ إلَّا إنْ شَهِدَ بِذَلِكَ حِسْبَةً وَأَمَّا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا شَهِدَ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ذَكَرَتْ

ص: 159

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَصَدَّقَهَا مُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَا إنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ كَلَامَهُمَا الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ أَنْ يَحْضُرَ عَقَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ وَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ اعْتَذَرُوا عَنْ قَوْلِهِمَا الْأَوَّلِ بِنِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ كَلَامَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَحْضُرَ عَقْدَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ إذْ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الزَّوْجِ عَنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ هَذَا إذَا لَمْ يَعْتَذِرْ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ بِنِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ وَلِيِّهَا ثُمَّ قَدِمَ وَقَالَ كُنْت دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ زَوَّجَ شَقِيقَتَهُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا شَقِيقِهَا الْآخَرِ ثُمَّ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَادَّعَى أَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مُكَافِئٍ لَهَا وَلَا لِوَالِدِهَا فِي النَّسَبِ وَالدِّيَانَةِ وَالْعِفَّةِ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَأَشْهَدَ الْقَاضِي عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْ مُوجَبِهِ إلْغَاءُ النِّكَاحِ فَهَلْ حُكْمُهُ بِمُوجَبِ

ص: 160

عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الزَّوْجَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا مَعَ اسْتِمْرَارِ الْأَخِ عَلَى امْتِنَاعِهِ هَلْ يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ صَيَّرَ دَنَاءَةَ النَّسَبِ مَانِعَةً مِنْ الْكَفَاءَةِ وَرَفَعَ الْخِلَافَ فِيهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ إنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا بَيِّنَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً بِمَا قَالَتْهُ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّتْ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ الزَّبِيلِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ التَّزْوِيجَ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَتْ غَرِيبَةً وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ

ص: 161

الزَّوْجُ فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَتْ غَرِيبَةً فَلَا يَعْقِدُ النِّكَاحَ عَلَيْهَا مَا لَمْ تُثْبِتْ مَا ادَّعَتْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيه أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ادَّعَتْ عَلَى الْوَلِيِّ وَفَاةَ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا أَوْ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ حِسْبَةً بِفَسَادِ النِّكَاحِ هَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَفِي الْأَنْوَارِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي تَعْلِيقِهِ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ تُسْمَعْ وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَّهَا تُسْمَعُ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُمَا. اهـ.

وَكَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُقِيمَهَا وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إقَامَتُهَا وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ تَبَيُّنِ الْبُطْلَانِ بِاعْتِرَافِهِمَا فِي حَقِّهِمَا أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِعَا نِكَاحًا بِلَا مُحَلِّلٍ لِلتُّهْمَةِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بِقَوْلِهِمَا وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُمَا وَلَا بَيِّنَتُهُمَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْقَاضِي أَمَّا

ص: 162

بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ فَتُسْمَعُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ. اهـ.

وَنَقَلَ الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَاضِي عَنْ الزَّبِيلِيِّ سَمَاعَهَا وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ إنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ عَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا وَذَكَرَ لَهُ نَظَائِرَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا تُسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِسَمَاعِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ فِي ذَلِكَ فَقَدْ جَرَتْ حَادِثَةٌ وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ فُلَانًا فِي دَوَابِّهِ الْمُدَّةَ الْفُلَانِيَّةَ وَشَارَكَهُ فِيهَا طُولَ الْمُدَّةِ عَالِمًا عَامِدًا ثُمَّ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كُلُّ ذَلِكَ بِحُضُورِ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ حِسْبَةً بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ وَهُوَ حُصُولُ الْبَيْنُونَةِ الصُّغْرَى بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ وَإِلْغَاءُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِوُقُوعِهِ فِي الْبَيْنُونَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْمُطَلِّقُ بِلَا تَحْلِيلٍ فَهَلْ الْحُكْمُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحَانِ وَهَلْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ أَوْلَى بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ أَوْ لِضَعْفِهَا؟

(فَأَجَابَ) أَمَّا مَسْأَلَةُ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى مُفْسِدِ النِّكَاحِ فَتُسْمَعُ فِيهَا شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِدَفْعِ التَّحْلِيلِ لِمُخَالَفَتِهَا الظَّاهِرَ وَهُوَ إقْدَامُهُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ بَلْ الْمُكَلَّفَ الرَّشِيدَ لَا يَقْدُمُ عَلَى الْعَقْدِ

ص: 163

الْفَاسِدِ.

فَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ وَالِاعْتِرَافَ بِاسْتِجْمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهِ فَيَكُونُ مُكَذِّبًا لَدَعْوَاهُ وَبَيِّنَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ قَالَ كُنْت وَقَفْتهَا أَوْ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ كُنْت أَعْتَقْته لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْبَيْعِ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِغَيْرِ اعْتِرَافٍ بِالدَّيْنِ كَانَ قَبُولُهُ مُتَضَمِّنًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْحُكْمُ وَالنِّكَاحُ فِيهَا صَحِيحَانِ وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِمَا ذَكَرَ فِيهَا وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِانْتِفَاءِ تَعْلِيلِ عَدَمِ سَمَاعِهَا فِي الْأُولَى وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا فَفَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِمَشْهَدِهِمْ ثُمَّ قَالَ كُنْت خَالَعْتَهَا قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا حِسْبَةً عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ خُلْعٍ سَابِقٍ بِالْبَيْنُونَةِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا إذَا قَالَ أَوَّلًا إنِّي خَالَعْتُ زَوْجَتِي ثُمَّ رَآهُ الشُّهُودُ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَشْهَدُونَ بِالطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ وَسُئِلَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَعَ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ حَلَفَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ

ص: 164

الْمَكَانَ الْفُلَانِيَّ فَدَخَلَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَمَكَثَتْ شَهْرَيْنِ وَأَسْقَطَتْ وَلَدَيْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا مِنْ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَنَّهَا طَلَبَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَكَتَبَ الشُّهُودُ ذَلِكَ فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ.

فَأَجَابَ نَعَمْ يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّانِي مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ اهـ وَأَيْضًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ غَيْرِ الْحِسْبَةِ مَا إذَا شَهِدَتْ بِمُفْسِدِ النِّكَاحِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته مَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَقَارَّ الزَّوْجَانِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا وَلَا ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ فَإِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَنَمْنَعُهُ مِنْهَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطْلِيقِهِ إيَّاهَا أَنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ. اهـ.

إذْ لَيْسَ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ وَلَا مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ فَإِنَّا لَا نَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ يَقْتَضِي

ص: 165

تَقَدُّمَ دَعْوَى. اهـ لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَاهُ فَسَادُ الْعَقْدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

(سُئِلَ) هَلْ قَوْلُهُ لِوَالِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ اقْبَلْ لِي أَحَدَ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَسَمَّاهُنَّ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ أَمْ إطْلَاقٌ فَلَا يَصِحُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ؟

(فَأَجَابَ) هُوَ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ لِلْعِلْمِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ بَلْ الصِّحَّةُ هُنَا أَوْلَى مِنْهَا فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت وَوَجْهُ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ إتْيَانِهِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُتَنَاوِلٍ لِكُلٍّ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ مُطَابِقَةٌ فَانْتَفَى الْغَرَرُ بِذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَذِنَتْ لِمَنْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَزَوَّجَهَا حَاضِرَةً فِيهِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي كِتَابِهِ تَوْقِيفُ الْحُكَّامِ فَإِنَّهُ بَنَى الْفَرْعَ عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَلْ يُعْمَلُ بِهِ فِي مَحَلِّهَا وَأَفْتَى بِهِ عَصْرِيٌّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمَذْكُورَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ ارْتِبَاطِ أَثَرِهِ بِهِ وَأَفْتَيْتَهُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا حَضَرَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُتَوَطِّنَةً كَانَتْ أَوْ لَا. اهـ.

وَلَيْسَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَبَيْنَ الْعَقْدِ مَانِعٌ سِوَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ زَالَ عَنْهُ فَإِذْنُهَا صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ حَالًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ

ص: 166

بِحُكْمِهِ فَإِنَّهُ يُمْضِيهِ إذَا عَادَ إلَى وِلَايَتِهِ أَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِيَطْلُبَ لَهُ الْمَاءَ فِيهِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْخَمْرَ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا أَوْ مَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي فِي الْعِيدِ أَوْ رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ مَنْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتِهِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَدْ رَأَيْت كَلَامَ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَذْكُورَ حَالَ إفْتَائِي الْأَوَّلِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ لَهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمْ إنْ جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ وَخَالَفَهُ أَبُو عَاصِمٍ وَآخَرُونَ وَقَالُوا الْقِيَاسُ مَنْعُهُ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ السَّمَاعِ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى وِلَايَتِهِ اهـ فَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ رُجْحَانِ الثَّانِي فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ بِالتَّزْكِيَةِ كَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَنَدُ حُكْمِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ فَبَانَ مَأْذُونًا هَلْ يَصِحُّ كَمُزَوِّجِ أَمَةِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَوْتُهُ أَوْ لَا كَعَاقِدٍ عَلَى خُنْثَى فَبَانَ أُنْثَى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ كَمَا فِي النَّظِيرِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الشَّكَّ فِي غَيْرِ حِلِّ الزَّوْجَيْنِ وَأَمَّا النَّظِيرُ الثَّانِي الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ فَالشَّكُّ فِيهِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ

ص: 167

فَافْتَرَقَا

(سُئِلَ) هَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كُفْءٌ لِلرَّشِيدَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ أَوْ بِالتَّضَرُّرِ بِالنِّكَاحِ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهَا فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَمْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِالْفَسْخِ بِالنَّفَقَةِ وَفِيمَنْ خَلَعَ زَوْجَتَهُ فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ وَحَكَمَ بِهِ حَنْبَلِيٌّ فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمُخْتَلَعِهَا أَمْ لَا وَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمُخَالِفِ وَالْإِلْزَامِ بِمُقْتَضَاهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ التَّزْوِيجَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَالتَّنْفِيذَ وَالْإِلْزَامَ فِي الثَّالِثَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ جَزَمَ الْإِمَامُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي الشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ فِي الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ مُحَلَّلٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً وَادَّعَى أَنَّهُ خَلَعَ زَوْجَةً مِنْ الْأَرْبَعِ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ التَّزَوُّجِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَابَ الْفَاسِقُ هَلْ يَكُونُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ لِزَوَالِ الْفِسْقِ أَوْ لَا كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ كُفْئًا لَهَا كَمَا لَا تَعُودُ عِفَّتُهُ وَحَصَانَتُهُ بِالتَّوْبَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَهُ قَدْ زَنَى وَتَابَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ أَثَرَ

ص: 168

الزِّنَا لَا يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ بَلْ قَالَ الشَّيْخَانِ الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ فِي الْآبَاءِ وَالشُّهْرَةُ بِالْفِسْقِ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ أَبُوهُ كَذَلِكَ مَعَ مَنْ أَبُوهَا عَدْلٌ كَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ مَنْ أَبُوهَا مُسْلِمٌ وَالْحَقُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْآبَاءِ دِينًا وَسِيرَةً وَحِرْفَةً مِنْ حِينِ النَّسَبِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِلْحَاكِمِ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْ كَفَاءَتَهُ فَزَوَّجَهَا بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ النِّكَاحِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ النِّكَاحِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ بِنْتُ الْعَالِمِ هَلْ هُوَ قَيْدٌ فَاَلَّتِي جَدُّهَا مَثَلًا عَالِمٌ يَكُونُ كُفْئًا لَهَا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَوَاضِحٌ وَهُوَ مُرَادُهُمْ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِقَيْدٍ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَظَرُهُ لِلْمُعْتَدَّةِ لِخِطْبَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا.

(سُئِلَ) مَنْ يُزَوِّجُ بِنْتَ الْعَبْدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ كَأَخِي أَبِيهَا الْحُرِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَوْ لَا كَمَا يَقْتَضِيه عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَالرَّوْضِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اتِّفَاقَ

ص: 169

الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَقْتَضِي رُجْحَانَهُ، وَعَلَّلَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتٍ وَنَقَلَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا الِاتِّفَاقَ وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَدْرِيبِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ. اهـ.

وَلَا اعْتِمَادَ عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ بِفُلَانٍ وَهُوَ عَدُوٌّ لَهَا ظَانًّا أَنَّ الْعَدَاوَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا بِهِ لِلضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهَا بِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِمُعْسِرٍ بِمَهْرِهَا أَوْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ لَهَا بِأَدْنَى الْخَاطِبِينَ شَرَفًا

(سُئِلَ) عَنْ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا حَائِكٌ وَتَاجِرٌ وَالْآخَرُ حَائِكٌ فَقَطْ زَوَّجَ الْأَوَّلُ بِنْتَه بِوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لِابْنِ الثَّانِي فَهَلْ هُوَ كُفْءٌ لَهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُ بِنْتَ عَمِّهِ الْمَذْكُورَةَ لِأَنَّ الْمُكَافَأَةَ الْمُسَاوَاةُ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الزَّوْجَيْنِ وَآبَائِهِمَا وَشَرَفُ التِّجَارَةِ عُرْفًا الْمُتَّصِفُ بِهِ وَالِدُهَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي

ص: 170

وَالِدِهِ وَظَاهِرُ أَنَّ ابْنَ الْحَائِكِ لَيْسَ كُفُؤًا لِبِنْتِ التَّاجِرِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِابْنِ أَخِيهِ وَصِفَةُ أَبِيهَا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْغَزْلَ وَالْحَرِيرَ وَيُكْرِي عَلَيْهِ مَنْ يَحِيكُهُ لَهُ فَإِذَا صَارَ قُمَاشًا سَافَرَ بِهِ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ إلَى الْيَمَنِ فَيَبِيعُهُ عَلَى التَّدْرِيجِ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ نِيلَةً وَفُلْفُلًا وَزَنْجَبِيلًا وَغَيْرَهَا مِنْ أَصْنَافِ الْبَضَائِعِ وَمُدَّةُ إقَامَتِهِ لِذَلِكَ تَزِيدُ عَلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الطُّورِ كَتَبُوا اسْمَهُ فِي دِيوَانِ السُّلْطَانِ بِالتَّاجِرِ الْفُلَانِيِّ وَكَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مِصْرَ وَيَبِيعُ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ مِنْ النِّيلَةِ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِ ذَلِكَ غَزْلًا وَحَرِيرًا وَمَا بَقِيَ مِنْ النِّيلَةِ يَجْعَلُهُ فِي مَصْبَغَةٍ وَيُكْرِي عَلَيْهِ مَنْ يَتَعَهَّدُهَا فَيَصْبُغُ بِهَا غَزْلَهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَنْسِجُهُ لَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِهِ مَا مَرَّ وَهَكَذَا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ وَقَبْلَهَا كَانَ حَائِكًا بِنَفْسِهِ وَصَنْعَةُ أَبِي الزَّوْجِ أَنَّهُ يَحِيكُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ يَحِيكُ بِأُجْرَةٍ فَهَلْ الزَّوْجُ كُفْءٌ لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْعَقْدِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا لِأَنَّهُ ابْنُ حَائِكٍ وَأَبُوهَا تَاجِرٌ.

(سُئِلَ) عَنْ نِكَاحٍ عَقَدَهُ الْحَاكِمُ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ هَلْ يَصِحُّ كَالْوَلِيِّ الْخَاصِّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ

ص: 171

لِأَنَّ الصَّحِيحَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِهِ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ وَقَالَ الْأَصَحُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ أَخُو زَوْجَتِهِ أَمْرُدُ حَسَنٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُ وَجْهِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ بِلَا شَهْوَةٍ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ رحمه الله مِنْ الْحُرْمَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ لَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ بِحِكَايَتِهَا فِي الْمَذْهَبِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ بِإِذْنِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ بَالِغٌ أَوْ لَا هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ هَلْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا أَوْ زَوَّجَ الْخُنْثَى أُخْتَهُ مَثَلًا فَبَانَ رَجُلًا أَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ بِخُنْثَيَيْنِ فَبَانَا رَجُلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ أَنَّ الشَّكَّ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَهُوَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ عَتِيقَةٍ

ص: 172

لِمُعْتِقِهَا ابْنٌ صَغِيرٌ وَأَبٌ هَلْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَوْ الْحَاكِمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ لِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ بِالصِّبَا إلَى الْأَبْعَدِ فِي الْوِلَايَةِ كَمَا فِي النَّسَبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَدْ نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَكَّمَتْ فِي تَزْوِيجِهَا عَدْلًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ كَذَلِكَ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ فَزَوَّجَهَا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِأَنَّ قَضَاءَ ذَلِكَ الْقَاضِي نَافِذٌ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ أَمَّا عِنْدَ فَقْدِ وَلِيِّهَا الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَلَوْ قَاضِي الضَّرُورَةِ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا بِتَحْكِيمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ امْتَنَعَ وَلِيُّهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا بِكُفْءٍ دَعَتْ إلَيْهِ فَحَكَّمَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا بِهِ جَاعِلَةً مَا يَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْعُقُودِ كَعَدَمِ الْحُكْمِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا مُجْبِرًا وَكَانَ الْمُحَكَّمُ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ صَحَّ التَّزْوِيجُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ.

(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي الْخِطْبَةِ مِنْ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ كَافٍ كَالتَّصْرِيحِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ فِي جَوَابِ خِطْبَتِهَا وَإِنْ جَرَى عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ

ص: 173

أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْت النِّكَاحَ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ رَضِيت نِكَاحَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ أَحْبَبْت نِكَاحَهَا أَوْ أَرَدْت أَوْ اخْتَرْت نِكَاحَهَا لِأَنَّهَا أَلْفَاظٌ مُشْعِرَةٌ بِالْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ لَفْظِ النِّكَاحِ الْمُعْتَدِّ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ زَوْجِ خَالَتِهَا ظَانَّةً جَوَازَ جَمْعِهِمَا ثُمَّ زَوَّجَهُ إيَّاهَا بَعْدَ أَنْ أَبَانَ خَالَتَهَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ لِصِحَّةِ الْإِذْنِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ حَلَالًا فِي تَزْوِيجِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ هَذَا الْخَمْرَ بَعْدَ تَخَلُّلِهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ قَبْلَ إذْنِهَا لَهُ ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ فَزَوَّجَهَا أَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَبَاعَهَا بَعْدَهُ أَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ فُلَانٍ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ أَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ فُلَانٍ فَإِذَا هُوَ فِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثُمَّ أَبَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ أَمْ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَهَلْ يُرَدُّ الْقِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ مِنْ فُلَانٍ إذَا وَضَعَتْ حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ لِلْوَكَالَةِ وَهِيَ لَا تَقْبَلُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَائِرِهَا وَقِيَاسُ الْقَائِلِ

ص: 174

بِالْبُطْلَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَاسِدٌ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ زَوَّجَ الْمُجْبِرُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَشَهِدَتْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِثُيُوبَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِأَنَّا لَا نُبْطِلُهُ بِالشَّكِّ لِجَوَازِ إزَالَتِهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ أَنَّهَا خُلِقَتْ بِدُونِهَا وَقَدْ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِخِلَافِهِ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ.

(سُئِلَ) هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ الْمَجُوسِيَّةَ الْمُجْبَرَةَ فِيهِ وَجْهَانِ فِي طَبَقَاتِ الْعَبَّادِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ الْجَوَازُ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَزِيِّ الْمَنْعُ مَا الْمُعْتَمَدُ وَكَيْفَ تُزَوَّجُ الْمُجْبَرَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ تَزْوِيجَهَا كَأَخِيهَا وَنَحْوِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا هَلْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَأْكَلًا أَوْ مَشْرَبًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزْوِيجِهِ بِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزَوُّجِهِ بِهَا لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي عَدَمِ رُجُوعِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَأَبِيهَا

ص: 175

تَمْنَعُ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَمْنَعُهَا كَمَا نَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثُمَّ نَقَلَا فِيهَا احْتِمَالًا لِلْخَطَّابِيِّ وَمَا نَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مِنْ الْجَزْمِ بِالْإِجْبَارِ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ عَنْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ فَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَزَوَّجَ عَالِمٌ بِبِنْتِ عَالِمٍ وَلَمْ يَكُنْ أَبُو الزَّوْجِ عَالِمًا يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِهِ بِإِذْنِهَا فِيهِ وَلَوْ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ صَحَّ نِكَاحُهَا وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ بِنْتٌ بِكْرٌ فَوَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِهَا ثُمَّ غَابَ غَيْبَةً يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِغَيْبَتِهِ فَزَوَّجَهَا وَوَكِيلُهُ حَاضِرٌ هَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا لِأَنَّ عِلَّةَ تَزْوِيجِهِ تَعَذُّرُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ فِي مَسْأَلَتِنَا لِوُجُودِ وَكِيلِهِ فِيهَا

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا أَرَادَ عَقْدًا جَدِيدًا فَلَوْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ أَرَادَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَنْبَغِي قَبُولُهَا. اهـ. فَإِذَا قَبِلَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ هَلْ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ بِلَا مُحَلِّلٍ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا نِكَاحُهَا بِلَا

ص: 176

مُحَلِّلٍ لِوُجُودِ الْحُكْمِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مُقْتَضَاهُ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ بِمُعْسَرٍ بِحَالِ صَدَاقِهَا بُطْلَانُهُ كَمَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْقَفَّالِ وَتَبِعَهُمْ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالسَّمْهُودِيُّ أَمْ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ الْفَسْخُ كَمَا عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ حَسَنٌ وَفِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ بُطْلَانُهُ لِأَنَّهُ أَبْخَسَهَا حَقَّهَا لِتَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ كَذَا عَلَّلَهُ الْقَاضِي وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَوْ بَنَاهُ عَلَيْهِ لَكَانَ مِنْ صُوَرِ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ لَا أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ وَبِأَنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ مَنُوطَةٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ هُنَا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَيْسَ لِلِاخْتِصَاصِ بَلْ لِحِكْمَةٍ تَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ مَا مُرَادُهُ بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ وَمَا هِيَ الْحِكْمَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي تَعَرَّضَ لَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ مَسْأَلَةُ الْأَمَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْأَمْرَدِ

ص: 177

بِشَهْوَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمَةِ وَالْأَمْرَدِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا وَالْحِكْمَةُ مَعَ مَا ذَكَرْته أَنَّ الْأَمَةَ لَمَّا كَانَتْ فِي مَظِنَّةِ الِامْتِهَانِ وَالِابْتِذَالِ فِي الْخِدْمَةِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَكَانَتْ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فَقَطْ كَالرَّجُلِ رُبَّمَا تُوُهِّمَ جَوَازُ النَّظَرِ إلَيْهَا وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِلْحَاجَةِ وَإِنَّ الصَّغِيرَةَ لَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمِ تَمْيِيزِهَا رُبَّمَا تُوُهِّمَ جَوَازُ النَّظَرِ إلَيْهَا وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَإِنَّ الْأَمْرَدَ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ وَكَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَى مُخَالَطَتِهِمْ لَهُ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ رُبَّمَا تُوُهِّمَ جَوَازُ نَظَرِهِمْ إلَيْهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِلْحَاجَةِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ فَدَفَعَ تِلْكَ التَّوَهُّمَاتِ بِتَعَرُّضِهِ الْمَذْكُورِ وَأَفَادَ تَحْرِيمَ نَظَرِ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَى الْآخَرِ بِشَهْوَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا سَيِّدِيَّةَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَتَحْرِيمَ نَظَرِ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَحْرَمِ إلَى مَحْرَمِهِ بِشَهْوَةٍ بِطَرِيقِ الْمُسَاوَاةِ وَنَاهِيَك بِحُسْنِ تَعَرُّضِهِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ نَجَّارٍ زَوَّجَ بِنْتَه الْقَاصِرَ لِحَائِكٍ هَلْ تَزَوُّجُهَا بِهِ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ

ص: 178

كُفُؤًا لَهَا أَوْ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ كُفْءٌ لَهَا فَتَزْوِيجُهَا بِهِ صَحِيحٌ.

(سُئِلَ) عَنْ النَّظَرِ إلَى فَرْجِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ نَظَرَهُ حَرَامٌ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الصَّغِيرَ كَالصَّغِيرَةِ وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي بِجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهِ إلَى التَّمْيِيزِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّغِيرَةِ.

(سُئِلَ) هَلْ جَوَازُ نَظَرِ مُعَلِّمِ الْأَمْرَدِ مَقْصُورٌ عَلَى تَعْلِيمِ الْوَاجِبِ فَقَطْ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جَوَازَهُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْوَاجِبِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ أَمَةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا غَيْرَ عَوْرَتِهَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَيَنْظُرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ عَبْدٍ وُقِفَ عَلَى غَيْرِ رَشِيدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ فَهَلْ يَتَزَوَّجُ أَمْ لَا وَإِذَا تَزَوَّجَ فَمَنْ الْآذِنُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ وَقْفًا عَلَى مَنْ ذُكِرَ فَهَلْ تُزَوَّجُ أَمْ لَا وَإِذَا زُوِّجَتْ فَمَنْ الْمُزَوِّجِ لَهَا وَهَلْ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ اللَّازِمَانِ لِلْعَبْدِ الْمَذْكُورِ يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ فِي كَسْبِهِ؟

(فَأَجَابَ) أَمَّا الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ فَلَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ إذْ الْحَاكِمُ وَوَلِيُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَنَاظِرُ الْمَسْجِدِ لَا يَتَصَرَّفُونَ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِأَكْسَابِهِ وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ فَيُزَوِّجُهَا

ص: 179

الْحَاكِمُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَإِذْنِ النَّاظِرِ فِي الثَّانِيَةِ إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَزْوِيجَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الْمَجْنُونِ الْمُنْقَطِعِ الْجُنُونِ هَلْ يُسْلَبُ الْوِلَايَةَ فِي النِّكَاحِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ فَيُزَوَّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ أَمْ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَالَ إنَّهُ الْأَشْبَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْجَاهِلِ هَلْ يَكُونُ كُفُؤًا لِلْعَالِمَةِ إذَا اسْتَوَتْ الْأُصُولُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الْجَاهِلُ كُفُؤًا لِلْعَالِمَةِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ.

(سُئِلَ) هَلْ مِنْ الْحِيَلِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا صَغِيرً أَوْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ بِرِضَاهَا ثُمَّ تَسْتَدْخِلَ حَشَفَتَهُ ثُمَّ يَبِيعَ الْعَبْدَ مِنْهَا فَيَنْفَسِخَ النِّكَاحُ وَيَحْصُلَ التَّحَلُّلُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحِيلَةَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ إجْبَارِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ عَلَى النِّكَاحِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ الْمَرْأَةُ لِحَاكِمٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ شَخْصٍ وَالزَّوْجَةُ مُقِيمَةٌ فِي مَحَلِّ الْإِذْنِ وَالزَّوْجُ مُقِيمٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا وَهَلْ لَوْ أَذِنَتْ الْمَرْأَةُ لِقَاضٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ عُزِلَ ثُمَّ عَادَ وِلَايَتَهُ لَهُ تَزْوِيجُهَا

ص: 180

بِذَلِكَ الْإِذْنِ أَمْ لَا كَمَا لَمْ يُحْكَمْ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ لِبُطْلَانِهِ بِالْعَزْلِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا لَهُ فِي حَالَتَيْهَا.

(سُئِلَ) مَاذَا يُفِيدُهُ فِيمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ الْعِمَادِ الشَّافِعِيُّ فِي مُصَنِّفِهِ الْمُسَمَّى بِالْإِنْقَادِ عَلَى الشُّهُودِ وَالْعُقَّادِ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي بَلَدِهِ فَاسْتَنَابَهُ قَاضٍ آخَرُ فِي أُخْرَى فَهَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً فِي إحْدَى الْبَلْدَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْبَلَدِ الْأُخْرَى يُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّ تَصَرُّفِهِ وَيُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ مُلَفَّقَةٌ ثُمَّ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالْجَدِّ زَوَّجَ أَوْ بِالْعَمِّ فَلَا يُزَوِّجُ وَلِأَنَّ الَّذِي اسْتَنَابَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّزْوِيجِ فَفَرْعُهُ أَوْلَى وَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا وَعَادَ فَلَهُ التَّزْوِيجُ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْوِلَايَةِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى الصَّحِيحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْوِلَايَةِ نَفْسُ الْبَلَدِ الَّتِي يُحِيطُ بِهِ السُّوَرُ أَوْ الْبِنَاءُ الْمُتَّصِلُ دُونَ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ هَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مُعْتَمَدٌ أَوْ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ وَمَاذَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَتِهِ تَفَضُّلًا مِنْ مَوْلَانَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لَمْ أَرَ مَنْ اعْتَرَضَهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ لِلنَّائِبِ التَّزْوِيجَ الْمَذْكُورَ وَإِنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي تَشْمَلُ بِلَادَهَا

ص: 181

وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَسَاتِين وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ قَالُوا وَلَوْ نَادَاهُ فِي طَرَفَيْ وِلَايَتَيْهِمَا أَمْضَاهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَتْ لِلْقَاضِي أَذِنْت لِأَخِي أَنْ يُزَوِّجَنِي فَإِنْ عَضَلَ فَزَوِّجْنِي أَنْتَ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ بِالْإِذْنِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ تَكْرِيرُ نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إلَى الْمَخْطُوبَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ وَغَابَ فَزُوِّجَتْ فِي غَيْبَتِهِ وَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَلَمْ يَتَّضِحْ هَلْ مَوْتُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ وُقُوعُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالنَّظَرِ إلَى الْمَحْرَمِ بِجَامِعِ الْجَوَازِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُ الْمَذْكُورُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَحْرَمِهِ حَاجَتُهُ إلَى التَّزْوِيجِ.

(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الْحِصْنِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فَرْعٌ تَزَوَّجَ عَتِيقٌ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ فَأَتَتْ بِبِنْتٍ فَيُزَوِّجُهَا بَعْدَ الْعَصَبَاتِ الْحَاكِمُ وَقِيلَ وَلِيُّ الْأَبِ هَلْ تَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ أَمْ وَلِيُّ الْأَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ هُنَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ وَلِيَّ الْأَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ

ص: 182

هُنَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ فَقَالَ زَوِّجْهَا أَنْتَ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَنْ شِئْت تَزْوِيجَهَا فَوَكَّلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَذَلِكَ آخَرَ فَهَلْ الْآخَرُ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ أَوْ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَهَلْ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقْبَلَ نِكَاحَهَا مِنْهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْآخَرَ فِيهَا وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبَلَ نِكَاحَهَا مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ فِي الْغَنِيمَةِ جَارِيَةٌ وَلَمْ تُقْسَمْ الْغَنِيمَةُ عَلَى الْغَانِمِينَ وَلَا عَلَى أَهْلِ الْخُمُسِ وَلَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْجَوَارِي وَاحْتَاجَتْ إلَى مُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ أَوْ خَافَتْ الْعَنَتَ فَهَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ الْحَاجَةُ إلَّا بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ زَوَّجَ الْجَارِيَةَ الْمَذْكُورَةَ الْإِمَامُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ الْمَحَاوِيجِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ وَهُوَ مَعْلُومُ الْفِسْقِ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ مَالِكِيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ حَكَمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ أَمْ لَا فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُكْمٍ مِنْ الْمَالِكِيِّ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ التَّوَقُّفُ قَبْلَ حُكْمِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَا وَقَعَ مِنْ الْمَالِكِيِّ أَوْ لَا وَهَلْ لَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ ثَلَاثًا قَبْلَ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ هَلْ لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا بِلَا مُحَلِّلٍ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَوَقُّفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُكْمِ الْمَالِكِيِّ

ص: 183