الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِلْكُهُ لَهَا أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوصَى بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفَهُ فِيهَا أَتَمُّ مِنْ تَصَرُّفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِإِجَارَةِ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ وَإِعَارَتِهِ وَالسَّفَرِ بِهِ وَنَحْوِهَا وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِجَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَهَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِجَازَةِ فَرَدَّهُ الْوَارِثُ فَهَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَقْرَبَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ الثَّانِي.
(سُئِلَ) عَنْ مَرِيضٍ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ أَنْفُسَ أَرِقَّائِهِ هَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ عَدَلَ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ عَنْ أَقَلِّ خِصَالَهَا إلَى أَعْلَى مِنْهَا أَوْ يُفَرَّقُ وَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْإِعْتَاقُ وَلَمْ يُعْدَلْ إلَى خَصْلَةٍ أَعْلَى مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَالْخَصْلَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُنْظَرُ إلَى تَفَاوُتِ أَفْرَادِهَا فِي الْقِيمَةِ لَا فِي الْمَرْتَبَةِ وَلَا فِي الْمُخَيَّرَةِ
[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ اللَّفْظُ أَوْ يَكْفِي الْفِعْلُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ اللَّفْظُ وَفِي مَعْنَاهُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ.
(سُئِلَ) عَنْ إنْكَارِ الْوَصِيَّةِ هَلْ هُوَ رُجُوعٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ
إنْ كَانَ لِغَرَضٍ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ وَإِلَّا فَرُجُوعٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَأَهْدَى ثَوَابَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ وَأَوْصَلَ إلَى حَضْرَتِهِ أَوْ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ أَوْ مُقَدَّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ مَنْدُوبٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّهُ أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَى مَقَامِهِ الشَّرِيفِ إلَّا بِمَا وَرَدَ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ هَلْ هُوَ مُصِيبٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ بِجَامِعِ الدُّعَاءِ بِزِيَادَةِ تَعْظِيمِهِ وَقَدْ جَوَّزَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنٌ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ فَالْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُصِيبٍ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ فَقُتِلَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهُ حَكَى الْمَزْنِيُّ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ عَبْدٌ يُعْتَقُ مَكَانُهُ كَمَنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فَأَتْلَ فَهَا مُتْلِفٌ قَالَ وَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْعِتْقِ لِلْعَبْدِ وَقَدْ فَاتَ وَفِي الْأُضْحِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ وَهُمْ بَاقُونَ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِمَا عُلِّلَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَوْصَى لِرَقِيقِ غَيْرِهِ ثُمَّ قَارَنَ عِتْقَهُ
مَوْتُ الْمُوصَى فَهَلْ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لَهُ أَوْ لِسَيِّدِهِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لِأَنَّهُ بِقَبُولِهِ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهُ إيَّاهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَهُوَ حُرٌّ حِينَئِذٍ وَقَدْ قَالُوا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِأُمِّ وَلَدِهِ لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ فَتَصِيرُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَقْتُهُ وَتَصِحُّ لِمُدَبَّرِهِ ثُمَّ إنْ خَرَجَ عِتْقُهُ مَعَ وَصِيَّتِهِ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَهَا الْوَارِثُ اسْتَحَقَّهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُجِزْهَا الْوَارِثُ قُدِّمَ عِتْقُهَا
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِنِصْفِ حَمْلِ فُلَانَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ ثُمَّ وَضَعَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَهَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالْوَصِيَّةُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ حَيْثُ قَالُوا إذَا عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْ الرِّقَابِ لَا يُشْتَرَى شِقْصٌ بَلْ نَفِيسَتَانِ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَتَيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ هَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ أَنْفَسِ رَقَبَتَيْنِ فِي بَلَدِ الْوَصِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ أَنْفَسَ مِمَّا أَخَذَهُ ثُمَّ وَجَدَ أَنْفَسَ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا هَلْ يُكَلَّفُ تَحْصِيلُهُمَا وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا ثُمَّ وَجَدَ أَنْفَسَ مِنْهُمَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْبَيْعِ سَوَاءٌ زَمَنَ الْخِيَارِ وَغَيْرَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ
الْمُرَادَ فِيهَا أَنْفَسُ رَقَبَتَيْنِ يَتَمَكَّنُ مِنْ شِرَائِهِمَا وَمَتَى اشْتَرَاهُمَا خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ وَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنْفَسَ مِنْهُمَا وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا فَأَتَتْ بِذَكَرَيْنِ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا حَيْثُ قَالُوا إنْ كَانَ ذَكَرًا وَاحِدًا فَلَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ وَاحِدًا أَوْ يَتَخَيَّرُ فِيمَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ كَانَ حَمْلُك مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ وَقَوْلُهُ ذَكَرًا التَّنْوِينُ فِيهِ لِلتَّوْحِيدِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ هَلْ لَهُ الْإِجَارَةُ سَوَاءٌ أُبِّدَتْ أَوْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ أَمْ حَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَمْعُ
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لَوْ حَجَّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ هَلْ يَصِحُّ حَجُّهُ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِ الْمَيِّتِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ وَصِيَّةُ الْمَيِّتِ أَوْ إذْنُ وَارِثِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ حَجُّ الْأَجْنَبِيِّ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَارِثُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اتَّفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ عَلَى حَلِّ هَذَا الْعَقْدِ بِفَسْخٍ أَوْ إقَالَةٍ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ
الْإِجَارَةُ إجَارَةَ ذِمَّةٍ صَحَّتْ الِاسْتِنَابَةُ وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْأُجْرَةِ الْأَجِيرُ لَا نَائِبُهُ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ وَلَمْ يَقَعْ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا تَدْخُلُ الْإِقَالَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِلْمَيِّتِ لَا لِلْمُسْتَأْجِرِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْلِ بِاشْتِرَاطِ انْفِصَالِهِ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ وَمُقْتَضَاهُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَلْ وَلَحْظَةٍ أَيْضًا هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى تَعْلِيلِهِمْ الِاسْتِحْقَاقُ بِأَنَّهُ مَهْمَا انْفَصَلَ لِدُونِ السِّتَّةِ وَلَوْ بِأَدْنَى زَمَنٍ تَيَقَّنَّا وُجُودَهُ عِنْدَهَا بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْفَخُ فِي الْحَمْلِ الرُّوحُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَمِنْ لَازِمِهَا الْحَيَاةُ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَإِنْ لَمْ يَعِشْ لِدُونِ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَضْلًا عَنْ سِتَّةٍ فَلِمَ لَا جَوَّزُوا حُدُوثَهُ قَبْلَ السِّتَّةِ أَيْضًا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَشْكَلَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ وَصَوَّبُوا خِلَافَهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَنَفِيٍّ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا شَافِعِيًّا لِيَقْرَأَ