المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب قسم الفيء والغنيمة] - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: ‌[كتاب قسم الفيء والغنيمة]

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَاصِلَ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْمُودَعَ لَا يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ بِنَقْلِهَا إلَى مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ هِيَ حِرْزُ مِثْلِهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهَا إلَّا إذَا عَيَّنَ مَالِكُهَا لِحِفْظِهَا الْمَنْقُولَ مِنْهُ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ دَفْعُ أُجْرَةِ مَنْ يَدْفَعُ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ بَذْلُ أُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ لِدَفْعِ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَيَوَانًا.

[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَإِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الذِّمِّيَّةَ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُعْطَى وَفِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ نَظَرٌ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُعْطَى الْكَافِرَةُ شَيْئًا لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَهَا فَمُنِعَتْ فَأَمَّا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ إعْطَاؤُهَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ مَنْعِهِ وَهُوَ الْكُفْرُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ فِي الْغَنِيمَةِ إذَا جَعَلْنَا الْجَنِيبَةَ سَلَبًا فَفِي السِّلَاحِ الَّذِي عَلَيْهَا تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا لِيُقَاتِلَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

(سُئِلَ) عَنْ وَضْعِ الْإِمَامِ الدِّيوَانَ لِلْجُنْدِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَكَلَامِ الْإِمَامِ صَرِيحٌ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي الْمُحَرَّرِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ

ص: 135

الْإِمَامُ دَفْتَرًا وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ الظَّاهِرَ الْوُجُوبُ لِئَلَّا تَشْتَبِهَ الْأَحْوَالُ وَيَقَعَ الْخَبْطُ وَالْغَلَطُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْعُلَمَاءُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ عَرَفَ الْعُلُومَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَالتَّفْسِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِمْ الْمُؤَذِّنُونَ وَالْمُعَلِّمُونَ وَطَلَبَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ أَيْضًا اهـ وَقَالَ الْبَكْرِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ الْمُرَادُ بِالْعُلَمَاءِ عُلَمَاءُ الشَّرْعِ وَالْمُفَسِّرُونَ وَالْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ فَأَيُّهُمَا صَحِيحٌ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى خَمْسٍ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْمُرَادُ بِهِمْ عُلَمَاءُ الشَّرْعِ وَيَدْخُلُ فِيهِمْ طَلَبَةُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُمْ إنْ لَمْ يُكْفَوْا لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الطَّلَبِ وَنَبَّهُوا بِذِكْرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ أَمْرًا تَعُودُ مَصْلَحَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ تَعَطَّلَ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِهِمْ فِي الْإِحْيَاءِ مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ لِلْعُلَمَاءِ أَوْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فَمُخْتَصَّةٌ بِأَهْلِ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ الْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ لِاشْتِهَارِ الْعُرْفِ فِي الثَّلَاثَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَسَرَ شَخْصٌ كَافِرًا ثُمَّ قَتَلَهُ

ص: 136