المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَيْضًا فِي مُقَابَلَةِ مُسَاعِدَتِهِ لِلْوَصِيِّ مَبْلَغًا قَدْرَ نِصْفِ الْمَبْلَغِ الَّذِي - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: أَيْضًا فِي مُقَابَلَةِ مُسَاعِدَتِهِ لِلْوَصِيِّ مَبْلَغًا قَدْرَ نِصْفِ الْمَبْلَغِ الَّذِي

أَيْضًا فِي مُقَابَلَةِ مُسَاعِدَتِهِ لِلْوَصِيِّ مَبْلَغًا قَدْرَ نِصْفِ الْمَبْلَغِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِلْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِمَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَيْضًا لِمَا رَأَى فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ لِحِفْظِ مَالِ بِنْتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَهَلْ لِلْمُوصِي فِعْلُ ذَلِكَ وَيَنْفُذُ فِعْلُهُ لِذَلِكَ شَرْعًا إذَا رَأَى فِي ذَلِكَ حَظًّا وَمَصْلَحَةً أَوْ لَا فَإِنَّ بَعْضَ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالُوا لَوْ جَعَلَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَوْ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ جُعْلًا فَهُوَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. اهـ.

وَقَدْ جَعَلَ الْمُوصَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ غَيْرِ ثُلُثِ مَالِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ وَالْإِجَازَةُ مِنْ الْوَارِثِ وَوَلِيِّهِ مُتَعَذِّرَةٌ وَلَا يُمْكِنُ تَفْوِيضُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ إلَى رَأْيِ الْوَصِيِّ لِإِتْهَامِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْوَصِيَّةُ إمَّا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ بَعْدَ تَأَهُّلِهِ أَوْ بَاطِلَةٌ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَّلُهُمَا.

[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

(بَابُ الْوَدِيعَةِ)(سُئِلَ) عَنْ الْمُودَعِ إذَا أَمَرَ مَالِكُ الْوَدِيعَةِ بِدَفْعِهَا لِوَكِيلِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا أَمَرَهُ مُوَكِّلُهُ بِإِيدَاعِ مَالِهِ هَلْ يَلْزَمُهُمَا الْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَرَادَ الْمُودَعُ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكُ وَلَا وَكِيلُهُ هَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَإِذَا أَوْدَعَهَا أَمِينًا هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ)

ص: 131

نَعَمْ لَهُ الْإِيدَاعُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى إيدَاعِهِ الْأَمِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَعْطَى دَابَّتَهُ لِمَنْ يَرْعَاهَا فَأَعْطَاهَا الرَّاعِي لِرَاعٍ آخَرَ يَرْعَاهَا نِيَابَةً عَنْهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا لَهُ فِيهِ هَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا وَإِذَا كَانَ الرَّاعِي مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْعَى بِنَائِبِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ تَارَةً وَبِنَائِبِهِ أُخْرَى هَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا بِذَلِكَ أَيْضًا وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي الثَّانِي بَيْنَ الرَّشِيدِ وَغَيْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِيرُ الدَّابَّةُ مَضْمُونَةً عَلَى كُلٍّ مِنْ الرَّاعِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِنْ كَانَ الثَّانِي رَشِيدًا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْدَعَ آخَرَ وَدِيعَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهَا إلَى بَلَدٍ عَيَّنَهُ وَقَالَ لَهُ لَا تُسَافِرْ بِهَا إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْفُلَانِيِّ فَسَافَرَ بِهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَوَصَلَ بِهَا إلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ فَنُهِبَتْ مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا يَضْمَنُهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُهَا لِكَوْنِ سَفَرِهِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ دَفَعَ ثَوْرًا لِمُرَاهِقٍ يَرْعَاهُ فَمَرَّ بِهِ عَلَى تُرْسِ سَاقِيَّةٍ كَبِيرٍ مُرَكَّبٍ عَلَى خَنْدَقٍ فَوَقَعَ الثَّوْرُ وَانْخَلَعَ وَمَاتَ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى الْمَرْعَى غَيْرَ هَذِهِ الطَّرِيقِ تَسْرَحُ مِنْهَا الدَّوَابُّ فَخَالَفَ وَتَرَكَهَا فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا وَهَلْ هَذَا إتْلَافٌ أَمْ تَلَفٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ وَلَوْ تَلِفَ بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ وَمَا ذُكِرَ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَا إتْلَافَ مِنْهُ.

(سُئِلَ)

ص: 132

عَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُودَعُ فَادَّعَى وَارِثُهُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَارِثِ فِيهِ بِيَمِينِهِ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَقَالَ وَارِثُ الْمُودَعِ رَدَّهَا عَلَيْك مُوَرِّثِي أَوْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ الْبَغَوِيّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِهِ. اهـ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَلِأَنَّ الْمُودِعَ لَوْ ادَّعَاهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْأَمِينِ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَاهُ الرَّدَّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ وَوَارِثُهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَلِهَذَا لَوْ ادَّعَاهُ الْمُودِعُ وَمَاتَ قَبْلَ حَلِفِهِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْحَلِفِ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ قَالَ الْوَارِثُ رَدَّهَا عَلَيْك مُوَرِّثِي أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِي قَبْلَ التَّمَكُّنِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ الْمُودَعُ أَرَدْت السَّفَرَ مِنْ بَلَدِ الْإِيدَاعِ وَلَمْ أَجِدْ الْمَالِكَ وَلَا وَكِيلَهُ وَلَا قَاضِيًا حَافِظًا فَجَعَلْت الْوَدِيعَةَ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ وَسَمَّاهُ فَنَازَعَهُ الْمَالِكُ فِي عَدَالَتِهِ حِينَ الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ فَهَلْ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَالِكِ أَوْ الْمُودَعِ وَإِذَا قُلْتُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ فَهَلْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَمَّاهُ مَشْهُورًا مَعْرُوفًا بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ وَبَيْنَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا وَإِذَا قَالَ الْمُودَعُ أَوْدَعْت الْمَالَ

ص: 133

عِنْدَ عَدْلٍ عِنْدَ إرَادَةِ السَّفَرِ بِشَرْطِهِ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ ذَلِكَ وَطَالَبَهُ بِالْمَالِ فَحَضَرَ الْعَدْلُ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْمُودَعَ أَوْدَعَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ وَأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَهَلْ لِذَلِكَ أَثَرٌ فِي مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَالِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُودَعِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَنْسُبُهُ إلَى الْخِيَانَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَمَحَلُّهُ إذَا أَوْدَعَ عَدْلًا وَكَذَا إنْ كَانَ مَسْتُورًا لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ فَكَانَ مَعْذُورًا وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ إيدَاعِهِ وَتَلَفِ الْوَدِيعَةِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَوْدَعَ شَخْصًا وَدِيعَةً وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَكَانًا لِحِفْظِهَا فَوَضَعَهَا فِي حِرْزٍ ثُمَّ نَقَلَهَا إلَى حِرْزٍ دُونَهُ وَهُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا وَلَمْ تَتْلَفْ بِسَبَبِ النَّقْلِ فَهَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فَمَا صُورَةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي السَّبَبِ الرَّابِعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي السَّبَبِ الثَّامِنِ وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَصُورَةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ مَالِكُهَا الْحِرْزَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا نَقَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَانٍ وَاحِدٍ وَكَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزُ وَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا

ص: 134