الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لَمْ أَعْلَمْ كَوْنَهُ قَذْفًا وَلَمْ أَنْوِهِ بِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ.
[التَّعْرِيض بالقذف]
(سُئِلَ) عَنْ لَفْظِ التَّعْرِيضِ هَلْ هُوَ قَذْفٌ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَغَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَفْظَ التَّعْرِيضِ لَيْسَ مَدْلُولُهُ الْقَذْفَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ أَهْلُ مِصْرَ زُنَاةٌ مَثَلًا هَلْ يُحَدُّ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْحَدِّ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ غَيْبَةً مُحَرَّمَةً أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ الْقَائِلُ الْمَذْكُورُ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِ وَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِغَيْبَةٍ.
[القذف بِالْكِنَايَةِ]
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ عِلْقٌ أَوْ نَادَاهُ بِذَلِكَ هَلْ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ أَمْ كِنَايَةٌ وَهَلْ يُعَزَّرُ بِذَلِكَ لِلْإِيذَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي الْقَذْفِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْقَذْفِ وَيُعَزَّرُ.
[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا زَنَى الصَّغِيرُ هَلْ تَسْقُطُ عِفَّتُهُ بِحَيْثُ لَوْ قُذِفَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَسْقُطُ عِفَّتُهُ بِذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ فُلَانٌ رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي أَوْ نَزَلَ إلَى بَيْتِي وَكَذَّبَهَا هَلْ تُعَزَّرُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُعَزَّرُ لِإِيذَائِهَا الْمَذْكُورِ.
[بَابُ الْعِدَدِ]
(بَابُ الْعِدَدِ)(سُئِلَ) عَمَّنْ ظَنَّ بُلُوغَ مُطَلَّقَتِهِ سِنَّ الْيَأْسِ بِقَرَائِنَ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ وَادَّعَتْ
بُلُوغَهَا ذَلِكَ وَانْقِطَاعَ حَيْضِهَا فَهَلْ يُحْكَمُ بِأَنَّ عِدَّةَ طَلَاقِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَوْ بِحَلِفِهَا عَلَيْهِ أَوْ لَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَشْهَدُ بِبُلُوغِهَا سِنَّ الْيَأْسِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَخِيرِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ سِنُّ الشَّاهِدِ بِسِنِّ الْيَأْسِ مِثْلَ سِنِّهَا أَوْ أَكْثَرَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ حَتَّى تَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى حَلِفِهَا عَلَى ذَلِكَ
(سُئِلَ) هَلْ الْمُفْتَى بِهِ فِيمَا إذَا طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَعَاشَرَهَا حَتَّى مَضَتْ الْأَقْرَاءُ أَوْ الْأَشْهُرُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَمْ صِحَّتُهَا وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ وَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى وَهَلْ يُحَدُّ إذَا وَطِئَهَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ الْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ الرَّجْعَةِ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهَا وَلَا الظِّهَارُ وَلَا اللِّعَانُ وَلَا تَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا كِسْوَةٌ وَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا بَائِنٌ إلَّا فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُحَدُّ إذَا وَطِئَهَا
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَزِمَهَا عِدَّتَانِ لِشَخْصٍ إحْدَاهُمَا حَمْلٌ وَالْأُخْرَى أَقَرَاءٌ وَمَضَتْ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ الْوَضْعِ هَلْ تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ الْأُخْرَى؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ الْأُخْرَى بَلْ تَتَدَاخَلَانِ وَتَنْقَضِيَانِ بِالْوَضَعِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجْعِيَّةٍ
نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ هَلْ الْأَرْجَحُ كَوْنُهُ لِلثَّانِي أَوْ عَرْضُهُ عَلَى الْقَائِفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَرْجَحَ كَوْنُهُ لِلثَّانِي.
(سُئِلَ) عَنْ الرَّجْعِيَّةِ هَلْ لِمُطَلِّقِهَا أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَسْكَنِ الْفِرَاقِ إلَى أَيِّ مَسْكَنٍ شَاءَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْلُهَا مِنْ مَسْكَنِ الْفِرَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ اهـ وَإِنْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ بِخِلَافِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ هَلْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مَكِّيَّةٍ وَأَقَامَتْ مَعَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً وَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدَيْنِ ثُمَّ حَمَلَتْ بِثَالِثٍ ثُمَّ سَافَرَ الزَّوْجُ وَوَلَدَتْ فِي غَيْبَتِهِ فَحَضَرَ الزَّوْجُ حَالَ نِفَاسِهَا فَوَجَدَهَا تَهَيَّأَتْ لِلسَّفَرِ إلَى مَكَّةَ وَسَافَرَتْ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطَأَهَا الزَّوْجُ فَغَابَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَضَرَتْ إلَى مِصْرَ وَمَعَهَا وَلَدٌ رَابِعٌ عُمُرُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَسَأَلَهَا الزَّوْجُ عَنْ ذَلِكَ فَادَّعَتْ أَنَّهَا لَمَّا وَضَعَتْ الْأَوَّلَ تَأَخَّرَ هَذَا الثَّانِي فِي
بَطْنِهَا بَعْدَ الْأَوَّلِ سَنَتَيْنِ وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ الزَّوْجَ مِنْ وَضْعِهَا الْأَوَّلِ وَإِلَى تَارِيخِهِ لَمْ يَطَأْهَا وَالزَّوْجَةُ مُصَدِّقَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَتْبَعُ الْوَلَدُ الثَّانِي الزَّوْجَ وَهَلْ يُمْكِنُ إقَامَةُ التَّوْأَمِ بَعْدَ أَخِيهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ سَنَتَيْنِ وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ الثَّانِي الزَّوْجَ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ إمْكَانُ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الزَّوْجَةِ إنَّهُ تَوْأَمٌ لِأَنَّهُ مَتَى تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَلَيْسَا بِتَوْأَمَيْنِ بَلْ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ إنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ قَبْلَ سِنِّ الْيَأْسِ انْقَطَعَ حَيْضِي ثُمَّ قَالَتْ كُنْت كَاذِبَةً وَلَمْ أَحِضْ قَطُّ وَأَنَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ابْتِدَاءً هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى رَحِمِهَا أَمْ لَا لِلتُّهْمَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ إقْرَارَهَا الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ أُرْضِعُ نَظِيفًا أَيْ لَمْ أَحِضْ زَمَنَ الرَّضَاعِ ثُمَّ قَالَتْ كُنْت كَاذِبَةً بَلْ أَحِيضُ وَأُرْضِعُ وَسِخَةً يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا الثَّانِي لِتَضَمُّنِ دَعْوَاهَا حَيْضَهَا فِي زَمَنِ إمْكَانِهِ وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهَا بِقَوْلِهَا الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ
وَصَلْت إلَى سِنِّ الْيَأْسِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَمْ لَا كَمَا لَوْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ مَعَ تَكْذِيبِ الْمُطَلِّقِ لَهَا رُجُوعُ النِّزَاعِ فِيهَا إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ صَارَتْ الْحُرَّةُ الْمُعْتَدَّةُ أَمَةً لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ هَلْ تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرَّةٍ أَوْ تَرْجِعُ إلَى عِدَّةِ أَمَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرَّةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ظَانًّا انْقِضَاءَهَا فَحَبِلَتْ مِنْهُ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهِ مَعَ بَقَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلِّقِ أَمْ لَا وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ الزَّرْكَشِيَّ نَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ لَوْ حَمَلَتْ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَأَرَادَ وَاطِئُ الشُّبْهَةِ نِكَاحَهَا فِي عِدَّتِهِ كَانَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَرَادَهُ الْمُطَلِّقُ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نِكَاحَ الْأَجْنَبِيِّ فِي عِدَّتِهِ بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَكَيْفَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا لِأَجْنَبِيٍّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الزَّوْجِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالْمَنْعِ اهـ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ مَا خَالَفَ الْإِمَامُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِيهِ مِنْ جَرَيَانِ
الْخِلَافِ الرَّاجِحُ فِيهِ أَيْضًا الْمَنْعُ لِأَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَرَادَهُ الْمُطَلِّقُ الْمَنْعُ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ جَمِيعِهِ وَمَا الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهَا فِي عِدَّتِهِ مَعَ بَقَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلِّقِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ كَالصَّرِيحِ فِي الْجَزْمِ بِهِ هُوَ وَاضِحٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ بَلْ جَزَمَ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَحْكِيَا خِلَافًا فِيهِ وَأَطْلَقَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ نِكَاحٍ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ عَزْوِ الظَّاهِرِ إلَخْ إلَى الْإِمَامِ تُخَالِفُهُ عِبَارَةُ الْخَادِمِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَأَرَادَ الْوَاطِئُ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّةِ نَفْسِهِ كَانَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ سَبَقَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهَا الْآنَ مُعْتَدَّةٌ عَنْ أَجْنَبِيٍّ حَامِلٌ مِنْهُ إلَخْ وَالْعَجَبُ مِنْ سُكُوتِ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلِهِ فِي الْمَطْلَبِ فَتَحَصَّلَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا يَصِحُّ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ وَلَا يَصِحُّ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نِكَاحَ
الْأَجْنَبِيِّ فِي عِدَّتِهِ بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَكَيْفَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا لِأَجْنَبِيٍّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الزَّوْجِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالْمَنْعِ اهـ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ مَضْمُونُهُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ بِخِلَافِ مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تَضَعْهُ فَهَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ لَا يُقَالُ قَدْ يَطُولُ مُكْثُهُ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا اعْتِبَارَ بِذَلِكَ فَقَدْ قَالُوا إنَّهُ لَوْ مَكَثَ فِي بَطْنِهَا لِتَمَامِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ حَيًّا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِهِ وَقَالُوا فِيمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا فِي غَيْرِ أَوَانِهِ تَصْبِرُ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَأَيْضًا فَإِنَّهَا بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ تَسْتَعْمِلَ مَا يَحْصُلُ بِهِ وَضْعُهُ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَنْقَضِي بِنَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ؛ الْأَوَّلُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَهِيَ لِحُرَّةٍ حَامِلٍ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ أَوْ لِحَامِلٍ مِنْ الزِّنَا