الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ إلَّا بِالرِّضَا فَإِنْ حَمَلَ نَصَّ الْأُمِّ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا حَقٌّ كَبَقِيَّةِ حَالِّ صَدَاقِهَا فَأَرَادَ السَّفَرَ بِهَا فَامْتَنَعَتْ لِقَبْضِ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ أَوْ لَا وَتَصِيرُ نَاشِزَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ يَقْسِمُ لِثِنْتَيْنِ فَتَزَوَّجَ ثَالِثَةً فِي أَثْنَاءِ لَيْلَةِ إحْدَاهُمَا فَهَلْ يَقْطَعُ أَوْ يَقْسِمُ أَوْ يُكْمِلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْمِلُ اللَّيْلَةَ.
(سُئِلَ) عَنْ بَالِغٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَتِنٍ فَامْتَنَعَتْ مِنْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَطْءِ حَتَّى يَخْتَتِنَ هَلْ لَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا الْوَطْءُ وَلَا يُسْقِطُ بِذَلِكَ لَوَازِمَهَا الشَّرْعِيَّةَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَنْعُ زَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا الْمَذْكُورِ فَإِنْ مَنَعَتْهُ صَارَتْ نَاشِزَةً.
[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]
(سُئِلَ) هَلْ يَثْبُتُ نُشُوزُ الْمَرْأَةِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَجْلِ إسْقَاطِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نُشُوزُهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا كَمَا تَثْبُتُ طَاعَتُهَا بِذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ دَفَعَ لِآخَرَ مَبْلَغًا بِسَبَبِ نُزُولِهِ لَهُ عَنْ وَظِيفَةٍ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ النُّزُولِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ
الرُّجُوعَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِحْقَاقِهِ لِتِلْكَ الْوَظِيفَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ فَإِنَّ الصُّلْحَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ فِي مُقَابَلَةِ حُلُولِ الْبَاقِي وَهُوَ لَا يَحِلُّ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ضَرَبَهَا الزَّوْجُ وَادَّعَى نُشُوزَهَا فَأَنْكَرَتْ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ ضَرْبِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وِلَايَةٌ مِنْ الشَّرْعِ لِلزَّوْجِ، وَالْوَلِيُّ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ لَا لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَبَاحَ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ السُّكْنَى بِمَكَانٍ يَمْلِكُهُ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ سِتِّ سِنِينَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ بِذَلِكَ حَتَّى مَضَتْ عَشْرُ سِنِينَ بَعْدَ رُجُوعِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ بِيَمِينِهِ أَمْ بِلَا يَمِينٍ؟ وَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ رُجُوعِهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ، أَمْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ عَارِيَّةٌ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا عَارِيَّةٌ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ الْمُعَارَةَ جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ فَلَا أُجْرَةَ
عَلَيْهِ، أَمْ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ: إنَّ الْأَشْبَهَ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ شَيْءٌ إذَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُبِيحِ جَاهِلًا هَلْ يَغْرَمُ أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّ الْجَهْلَ لَا يُؤَثِّرُ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُبِيحِ فِي رُجُوعِهِ الْمَذْكُورِ إذَا كَذَّبَهُ الْمُبَاحُ لَهُ وَقُلْنَا: إنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا اسْتَعْمَلَهُ بَعْدُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِرُجُوعِهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ، وَالْمُرَجَّحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ هِبَةٌ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِقَبْضِهَا وَهُوَ اسْتِيفَاؤُهَا وَالْمُعْتَمَدُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَارِيَّةِ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ: إنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْجَهْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يُسَلِّطْهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يُقَصِّرْ بِتَرْكِ إعْلَامِهِ وَالْمُسْتَعِيرُ قَدْ سَلَّطَهُ الْمَالِكُ وَقَصَّرَ بِتَرْكِ إعْلَامِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَصَتْهُ زَوْجَتُهُ عِنْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِالنُّقْلَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا مَكَّنَتْهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نُشُوزًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ وَالشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيّ أَمْ لَا كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ وَأَقَرَّهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِصْيَانَهَا نُشُوزٌ وَيَزُولُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ بِهِ مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ التَّمَتُّعِ بِهَا فَقَدْ قَالَ