المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْغَزَالِيُّ وَإِنْ غَرَسَ غَرْسًا فِي الْمَسْجِدِ لِيَسْتَظِلَّ بِهِ فَهَلَكَ بِهِ - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: الْغَزَالِيُّ وَإِنْ غَرَسَ غَرْسًا فِي الْمَسْجِدِ لِيَسْتَظِلَّ بِهِ فَهَلَكَ بِهِ

الْغَزَالِيُّ وَإِنْ غَرَسَ غَرْسًا فِي الْمَسْجِدِ لِيَسْتَظِلَّ بِهِ فَهَلَكَ بِهِ إنْسَانٌ فَلَا ضَمَانَ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يُكْرَهُ غَرْسُ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ فِيمَا إذَا ضَيَّقَ غَرْسُهَا عَلَى الْمُصَلِّينَ وَلَمْ تُجْعَلْ لِلْمَسْجِدِ بِالتَّحْرِيمِ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ وَجُعِلَتْ لِلْمَسْجِدِ بِالْجَوَازِ لِوُجُودِ النَّفْعِ بِلَا ضَرَرٍ وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الْحَفْرِ وَالْغَرْسِ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا فِي الْحَفْرِ مِنْ إزَالَةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ خَوْفِ الْوُقُوعِ بِهَا وَلَا مَا فِي غَرْسِ الشَّجَرِ مِنْ إفْسَادِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ بِانْتِشَارِ عُرُوقِهِ وَجَمْعِهِ لِلطَّيْرِ الْمُؤَدِّي إلَى تَنْجِيسِ الْمَسْجِدِ بِكَثْرَةِ زَرَقِهِ فِيهِ وَإِزَالَةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا عِنْدَ قَلْعِهِ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلَ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَوْ وُضِعَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الْجَامِعِ كُرْسِيٌّ مِنْ الْخَشَبِ لِيُوضَعَ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ أَوْ غَيْرُهُ وَجُعِلَ مُؤَبَّدًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ اهـ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَلِفَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِدِ يَقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنَ هَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَالْمُدَرِّسِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَارِئُ أَحَقَّ بِمَكَانِ قِرَاءَتِهِ إلَّا وَهُوَ فِيهِ

[كِتَابُ الْوَقْفِ]

(كِتَابُ الْوَقْفِ)(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَعَلَى بَنَاتِهِ الصُّلْبِيَّاتِ

ص: 17

الْأَرَامِلِ مِنْهُنَّ وَالصَّغَائِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ إلَى الْأَزْوَاجِ دُونَ غَيْرِهِنَّ الْمَوْجُودِينَ يَوْمَ الْوَقْفِ وَالْمُتَجَدِّدَيْنِ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْمُسْتَحِقَّاتِ وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ خَرَجَتْ مِنْ اسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِ الْوُقُوفِ فَإِذَا تَرَمَّلَتْ عَادَ اسْتِحْقَاقُهَا يَسْتَحِقُّ الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ مِمَّنْ يُدْلِي إلَى الْوَاقِفِ بِمَحْضِ الذُّكُورِيَّةِ فَقَطْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى الْأَقْرَبِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنَاتِ الْوَاقِفِ الصُّلْبِيَّاتِ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا مِمَّنْ يُدْلِي إلَى الْوَاقِفِ بِمَحْضِ الذُّكُورِيَّةِ وَلَوْ كَانَ أُنْثَى فَإِذَا انْقَرَضَ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِمَحْضِ الذُّكُورِيَّةِ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَادَ الْوَقْفُ إلَى أَوْلَادِ بَنَاتِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ بَنَاتِ بِنْتِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ فِي حَيَاةِ مَنْ يُدْلِي بِهِ إلَى الْوَاقِفِ.

فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الْوَاقِفِ

ص: 18

وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَنَسْلُهُ وَعَقِبُهُ وَخَلَتْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عَادَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَوْلَادِ أَخِي الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى جِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ ثُمَّ انْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي رَجُلٍ يُدْعَى صَدْرَ الدِّينِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ عُمَرُ وَنَجْمُ الدِّينِ وَأَحْمَدُ وَجَانُ فَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَخَرَجَتْ الْأُنْثَى لِأَنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ عَنْ وَلَدَيْنِ شَرَفِ الدِّينِ وَأَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَ شَرَفُ الدِّينِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلَ وَلَا عَقِبَ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَخِيهِ أَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا نَسْلًا وَلَا عَقِبًا وَقَدْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ ابْنٍ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَاقِفِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَالْحَالُ أَنَّ فِي الطَّبَقَةِ وَالدَّرَجَةِ جَمَاعَةً وَهُمْ أَوْلَادُ عُمَرَ ثَلَاثَةٌ وَأَوْلَادُ نَجْمِ الدِّينِ اثْنَانِ وَأَوْلَادُ جَانَ اثْنَانِ وَاثْنَانِ مَاتَ وَالِدُهُمَا فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ صَدْرِ الدِّينِ وَهُمَا مُحَمَّدُ وَفَاطِمَةُ فَخَرَجَ أَوْلَادُ عُمَرَ وَأَوْلَادُ نَجْمِ الدِّينِ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ فِي حَيَاةِ مَنْ يُدْلِي بِهِ إلَى الْوَاقِفِ وَخَرَجَ أَوْلَادُ جَانَ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ لَا يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي حَيَاةِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَأَوْلَادِ

ص: 19

أَوْلَادِهِ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ.

وَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ يَحْيَى أُخْتُ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْأَرَامِلِ الْمُسْتَحِقَّاتِ أَوْ مِنْ الصَّغَائِرِ وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ خَرَجَتْ مِنْ اسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ لِكَوْنِهَا مُتَزَوِّجَةً وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ فَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي الطَّبَقَةِ وَالدَّرَجَةِ وَلَيْسَ لَهُ مَانِعٌ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ إلَيْهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ وَهَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا أَمْ يَنْتَقِلُ لِلْعَمَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَعْلَاهُ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي دَرَجَةِ وَالِدِ الْمُتَوَفَّى وَالْحَالُ أَنَّ حَاكِمًا شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ حَكَمَ بِانْتِقَالِ نَصِيبِ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ إلَى عَمَّيْهِ وَهُمَا عُمَرُ وَنَجْمُ الدِّينِ وَتَرَكَ الدَّرَجَةَ فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ الصَّادِرُ مِنْهُ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ مِنْ الْوَقْفِ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى إذْ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوَى طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ اسْمُ فَاعِلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيمَنْ اتَّصَفَ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْوَقْفِ حَالَ مَوْتِ مَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى لَيْسَ بِمُسْتَحِقٍّ لِشَيْءٍ مِنْ الْوَقْفِ وَقْتَ مَوْتِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ مِنْ

ص: 20

الِاتِّصَافِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ لَفْظِ الْمُسْتَحِقِّينَ إذْ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَافٍ فِي إفَادَةِ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَنَّ لَفْظَ الْمُسْتَحِقِّينَ مُخْرِجٌ لِمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْحَالِ.

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ يَحْيَى لَا تَسْتَحِقُّ الْآنَ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ بَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ إلَى عَمَّيْهِ عُمَرَ وَنَجْمِ الدِّينِ لِكَوْنِهِمَا أَقْرَبَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّرَجَةِ أَحَدٌ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى الْأَقْرَبِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهِ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ جِهَاتٍ عَلَى أَوْلَادِهِ الْخَمْسَةِ وَهُمْ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَالْحُسَيْنُ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مَا عَاشُوا فَأَيُّهُمْ مَاتَ كَانَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ مَصْرُوفًا إلَى مَنْ يَخْلُفُهُ مِنْ وَلَدٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ زَادُوا عَلَى وَاحِدٍ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ إنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَإِنْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا كَانَ مَا يَخُصُّهُ رَاجِعًا إلَى إخْوَتِهِ إنْ كَانُوا بَاقِينَ وَإِلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَوْلَادِ إخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَإِنْ اجْتَمَعُوا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهَكَذَا كُلَّمَا

ص: 21

مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَانَ مَا يَخُصُّهُ رَاجِعًا إلَى أَوْلَادِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ إلَى مَنْ كَانَ حَيًّا مِنْ أَخٍ لَهُ أَوْ أُخْتٍ أَوْ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى أَخَوَاتٍ خُلَّصٍ قُسِمَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ عَلَى السَّوَاءِ إنْ كُنَّ إنَاثًا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَ فِيهِنَّ ذَكَرٌ وَعَلَى هَذَا أَبَدًا حُكْمُ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

وَإِنْ اجْتَمَعُوا كَانَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى الْأَقْرَبِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ثُمَّ مِنْ أَبْنَائِهِ ثُمَّ مِنْ أَعْمَامِهِ ثُمَّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى عَمَّاتٍ خُلَّصٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مَا دَامَ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ صُرِفَ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَ هَذَا الْوَقْفُ رَاجِعًا إلَى الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْوَاقِفُ ظَاهِرَ حِمَاهُ فَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ

ص: 22

عَبْدُ الْكَرِيمِ وَخَلَّفَ عَبْدَ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ وَخَلَّفَ ابْنَهُ طَاهِرًا ثُمَّ تُوُفِّيَ طَاهِرٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَبْدَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا وَوَلَدَيْ بِنْتِهِ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَخَلَّفَ أَخَاهُ مُحَمَّدًا وَوَلَدَيْ أُخْتِهِ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا ثُمَّ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَخَلَّفَ وَلَدَيْ أُخْتِهِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُمَا الْمَوْجُودَانِ مِنْ نَسْلِ الْمَذْكُورِ وَخَلَّفَ عَصَبَةً فَهَلْ يَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَوْلَادِ طَاهِرٍ الْمَذْكُورِ أَوْ إلَى أَقْرَبِ الْعَصَبَةِ إلَى مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ بِمَا صُورَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِمُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ وَلَا أُخْتٍ وَلَا عَمٍ فَنَصِيبُهُ لِمُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلَدَيْ أُخْتَيْهِ بَنَاتِ طَاهِرٍ يَنْفَرِدَانِ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِنْ شَارَكَهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْآبَاءِ أَوْ الْأَعْمَامِ وَاسْتَوَوْا فِي الْأَقْرَبِيَّةِ إلَيْهِ اشْتَرَكُوا فِيهِ وَكَتَبَهُ عَلِيُّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ وَحَكَمَ لَهُمَا بِذَلِكَ حَاكِمٌ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ بِاسْتِحْقَاقِهِمَا نَصِيبَ جَدِّهِمَا طَاهِرٍ مِنْ الْوَقْفِ بِحُكْمِ وَفَاةِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ عَقِبٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ الْمَدْعُوُّ نَجْمَ الدِّينِ

ص: 23

أَحَدُ الْمَحْكُومِ لَهُمَا عَنْ بِنْتٍ تُدْعَى مَلَكَةَ وَأَوْلَادِ بِنْتٍ تُدْعَى فَاطِمَةَ تُوُفِّيَتْ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِمَا وَهُمَا هَدِيَّةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ مَلَكَةُ عَنْ أَوْلَادٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى أَوْلَادِ مَلَكَةَ بِمُفْرَدِهِمْ أَمْ يُشَارِكُهُمْ أَوْلَادُ خَالَتِهِمْ فَاطِمَةَ لِكَوْنِهِمَا فِي دَرَجَةِ أَوْلَادِ مَلَكَةَ وَلِقَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْمُشَارَكَةِ لِأَجْلِ ثُمَّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْتِيبِ فَهَلْ هُوَ تَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ أَوْ تَرْتِيبُ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْمَحْكُومِ لَهُمَا عَنْ وَلَدٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهُ عَنْ وَلَدٍ يُعْرَفُ بِالْأَشْقَرِ فَتُوُفِّيَ الْأَشْقَرُ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ وَلَا أَخَ وَلَا أُخْتَ وَتَرَكَ مُحَمَّدًا الْمِصْرِيَّ هُوَ ابْنُ عَمِّ جَدِّهِ لِأَعْلَى وَابْنُ بِنْتِ عَمِّهِ لِأَبَوَيْهِ وَابْنُ خَالَةِ وَالِدِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْأَشْقَرِ الْمُتَوَفَّى وَشَخْصًا آخَرَ يُدْعَى مُحَمَّدًا الْيُونِينِيَّ وَهُوَ ابْنُ بِنْتِ بِنْتِ ابْنِ خَالَةِ جَدِّ الْأَشْقَرِ الْمُتَوَفَّى فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الْأَشْقَرِ إلَى مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ عَمِّ جَدِّهِ وَابْنُ بِنْتِ عَمِّهِ وَابْنُ خَالَةِ وَالِدِهِ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ثُمَّ مِنْ آبَائِهِ ثُمَّ مِنْ أَعْمَامِهِ ثُمَّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ أَمْ يَنْتَقِلُ إلَى مُحَمَّدٍ الْيُونِينِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ بِنْتِ بِنْتِ ابْنِ خَالَةِ جَدِّ الْأَشْقَرِ وَأَيُّهَا أَقْرَبُ

ص: 24

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ مُحَمَّدٍ نَجْمِ الدِّينِ بِمَوْتِهِ إلَى بِنْتِ مَلَكَةَ ثُمَّ يَنْتَقِلُ بِمَوْتِهَا إلَى أَوْلَادِهَا وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ بِنْتُ خَالَتِهِمْ فَاطِمَةَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَعَلَى هَذَا أَبَدًا حُكْمُ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُسَاوَاةِ بِنْتَيْ فَاطِمَةَ لِأَوْلَادِ خَالَتِهِمَا مَلَكَةَ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِيهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ الْمَيِّتُ وَلَدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَالْإِتْيَانُ بِثُمَّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْتِيبِ إنَّمَا هُوَ فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفِ فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَقَدْ عُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِمُشَارَكَةِ بِنْتَيْ فَاطِمَةَ لِأَوْلَادِ خَالَتِهِمَا مَلَكَةَ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِفِ كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَأَمَّا نَصِيبُ الْأَشْقَرِ مِنْ الْوَقْفِ فَيَنْتَقِلُ إلَى مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ عَمِّ جَدِّهِ الْأَعْلَى وَابْنُ بِنْتِ عَمِّهِ لِكَوْنِهِ الْأَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ثُمَّ مِنْ آبَائِهِ ثُمَّ مِنْ أَعْمَامِهِ ثُمَّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ شَيْءٌ

ص: 25