الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالسَّكَنِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ بِالسَّكَنِ الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك فَقَالَتْ لَهُ: أَبْرَأَك اللَّهُ مِنْ الْحَقِّ وَالْمُسْتَحَقِّ وَمِمَّا تَدْعِي بِهِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ لَهَا حِينَئِذٍ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ الْقَدْرَ الْمُبْرَأَ مِنْهُ فَهَلْ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَطَلَّقَ ظَانًّا صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ ظَنُّهُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ مَنَعَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
[الْكِنَايَة فِي الخلع]
(سُئِلَ) عَنْ لَفْظِ الْخُلْعِ عَارِيًّا عَنْ لَفْظِ الْمَالِ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: إنْ أَبْرَأَتْنِي زَوْجَتِي مِنْ حَالِّ صَدَاقِهَا عَلَيَّ، وَقَدْرُهُ كَذَا أَوْ مِنْ حُقُوقِهَا عَلَيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَالزَّوْجَةُ غَائِبَةٌ عَنْ الْبَلَدِ، ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَبْرَأَتْهُ حَالَ بُلُوغِهَا خَبَرَ التَّعْلِيقِ، وَهِيَ رَشِيدَةٌ عَالِمَةٌ بِقَدْرِ مَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِقَدْرِ حُقُوقِهَا أَيْضًا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَإِلَّا فَلَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَصَدَقَهَا زَوْجُهَا فِي ذِمَّتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ
قَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَهُمَا عَالِمَانِ بِقَدْرِهِ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ صِفَتِهِ إذْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالْمَالِ الْمَذْكُورِ تَعَلُّقَ شِرْكَةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: خَالَعْتُكِ وَقَصَدَ بِهِ الْعِوَضَ فَهَلْ يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَصْدَهُ بِهِ الْعِوَضِيَّةَ مُتَضَمِّنٌ لِالْتِمَاسِهِ جَوَابَهَا فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إذَا لَمْ تَقْبَلْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِقَدْرِ مَا أَبْرَأَتْ مِنْهُ هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَمْ قَوْلُ الزَّوْجِ، أَمْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُجْبَرَةً أَوْ لَا، وَهَلْ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ سَوَاءٌ خَاطَبَهَا الزَّوْجُ كَقَوْلِهِ إنْ أَبْرَأَتْنِي أَمْ لَمْ يُخَاطِبْ كَقَوْلِهِ: إنْ أَبْرَأَتْنِي زَوْجَتِي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي إبْرَائِهَا الْفَوْرُ إنْ لَمْ تَغِبْ وَإِلَّا فَعِنْدَ بُلُوغِهَا الْخَبَرَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا: طَلَاقُك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك فَأَبْرَأَتْهُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ أَوْ لَا يَقَعُ إلَّا إنْ نَوَى فَيَكُونُ كِنَايَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَحَّ إبْرَاؤُهَا طَلُقَتْ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِحَّةِ