المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُكْثِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فِيهَا عَلَى مُكْثِهَا - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُكْثِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فِيهَا عَلَى مُكْثِهَا

وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُكْثِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فِيهَا عَلَى مُكْثِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الضِّيَافَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي مُكْثِهَا الْأَوَّلِ، وَأَمَّا رُجُوعُهَا فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا رَجَعَتْ لِلضِّيَافَةِ بَلْ لَوْ فَرَضَ أَنَّهَا رَجَعَتْ لِلضِّيَافَةِ أَيْضًا لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِانْقِطَاعِ مُدَّةِ الضِّيَافَةِ الْأُولَى عَنْ مُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَلَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى إذْ الضِّيَافَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُسَافِرِ بَعْدَ قُدُومِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ إنْسَانٍ عَلَّقَ تَعْلِيقًا صِفَتُهُ أَنَّهُ مَتَى مَضَى وَقْتُ كَذَا وَلَمْ يَدْفَعْ لِزَيْدٍ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا فَزَوْجَتُهُ طَالِقٌ فَهَلْ إذَا قَدَرَ عَلَى الْبَعْضِ وَعَجَزَ عَنْ الْبَعْضِ يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْبَعْضِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَهَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ خَاصَّةٌ بِالْعِبَادَاتِ أَمْ عَامَّةٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فِي جَمِيعِ مُدَّةِ التَّعْلِيقِ أَمْ يَكْفِي وُجُودُهُ وَقْتَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُعَلِّقَ دَفْعُ الْبَعْضِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي بِرٍّ وَلَا حِنْثٍ لِانْتِفَاءِ دَفْعِ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ فِي الْحَالَتَيْنِ وَالْقَاعِدَةُ الْمَذْكُورَةُ تَجْرِي فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمُعَلَّقِ كَوْنُهُ عَاجِزًا عَنْ دَفْعِ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ.

[طَلَاق النَّاسِي]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: لَا حِنْثَ عَلَى النَّاسِي فِيمَا إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ

ص: 252

لَا يَفْعَلُ كَذَا وَقْتَ كَذَا، ثُمَّ نَسِيَ ذَلِكَ وَفَاتَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَا يَحْنَثُ هَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْفِعْلِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ، ثُمَّ نَسِيَ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ الْحَالِفُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ نِسْيَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا يَسْكُنُ بِالدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا وَالِدُهُ، ثُمَّ أَنَّهُ أَقَامَ بِهَا نَحْوَ شَهْرَيْنِ نَاوِيًا بِذَلِكَ زِيَارَةَ وَالِدِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِخُرُوجِ الْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ زَمَنِ الزِّيَارَةِ عُرْفًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ أَوْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِصَرْفِ الْإِقَامَةِ عَنْ السُّكْنَى بِقَصْدِهِ بِهَا الزِّيَارَةَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِإِقَامَتِهِ الْمَذْكُورَةِ إنْ كَانَ حَالُ حَلِفِهِ سَاكِنًا بِالدَّارِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ السُّكْنَى سُكْنَى فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا النِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا بِهَا حَالَ حَلِفِهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَلَا تُؤَثِّرُ أَيْضًا نِيَّتُهُ فِي الزِّيَارَةِ مَعَ وُجُودِ سُكْنَاهُ حَقِيقَةً.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ أَنَّهُ يَبِيعُ دَابَّتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، ثُمَّ مَضَى مِنْ السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ أَوَّلَ السَّنَةِ الْجَدِيدَةِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَبِعْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهَا بَعْدَ حَلِفِهِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَتَهُ لَا تَتَوَجَّهُ لِمَنْزِلِ

ص: 253

وَالِدَتِهَا مُغْتَاظَةً، ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَيْهِ وَاعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ مُغْتَاظَةً، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ: أَنَا ذَهَبْت غَيْرَ مُغْتَاظَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الزَّوْجَةِ عَمَّا اعْتَرَفَتْ بِهِ أَوَّلًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا، ثُمَّ قَالَ لَهُ جَمَاعَةٌ فِي يَوْمِ الطَّلَاقِ: طَلِّقْ زَوْجَتَك، فَقَالَ: كُلُّ زَوْجَةٍ تَكُونُ فِي عِصْمَتِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنِيَّتُهُ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ عِصْمَتِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُرَاجِعْهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَهَلْ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا أَوْ لَا وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إذْ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَنْفِي الْعِصْمَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ دَخَلَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِ وَنِيَّتُهُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ ظَنَّ زَوْجَتَهُ أَجْنَبِيَّةً أَوْ نَسِيَ النِّكَاحَ فَطَلَّقَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مَحَلِّهِ وَظَنُّ غَيْرِ الْوَاقِعِ لَا يَدْفَعُهُ فَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاطَبَةِ حَيْثُ لَمْ تَطْلُقْ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْقَرِينَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرُك طَالِقٌ، وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَتُنَا.

وَقَدْ سُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ

ص: 254

بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَهِيَ مَعَهُ بِالثَّلَاثِ فَمَا خَلَاصُهُ فَأَجَابَ خَلَاصُهُ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى عِوَضٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَبِينُ مِنْهُ، ثُمَّ يُجَدِّدُ عَقْدَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ وَحَلَفَ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ يَرْكَبُهُ فَحَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُهُ فَهَلْ إذَا حَمَلَ شَخْصٌ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَرَكِبَهُ تَنْحَلُّ يَمِينُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَمْ كَيْفَ الْحِيلَةُ مِنْ الْخَلَاصِ مِنْ الْحِنْثِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْحَلُّ يَمِينٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَا ذَكَرَ وَلَا يَحْنَثُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ رُكُوبِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ لِرُكُوبِهِ وَقْتًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ ضَرَبْتِ أَمَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ رَفَسَتْهَا بِرِجْلِهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِهِ إذْ الرَّفْسُ ضَرْبٌ بِالرِّجْلِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَا لَك إحْلِيلٌ تُرْضِيهَا بِهِ فِي الْوَطْءِ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ تَحْتِي إحْلِيلٌ مِنْ هُنَاكَ إلَى عِنْدِك وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَائِلِ قَدْرُ ثُلُثَيْ قَصَبَةٍ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى مَكَّنَتْ زَوْجَتِي أَحَدًا مِنْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ مِنْ الدُّخُولِ فِي مَنْزِلِهَا كَانَتْ طَالِقًا فَمَكَّنَتْ إحْدَاهُنَّ مِنْ الدُّخُولِ، ثُمَّ

ص: 255

الْبَقِيَّةَ مِنْهُ فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَ رَجْعَتِهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِتَمْكِينِ غَيْرِ الْأُولَى أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى زَوْجَتِي كَانَ مُعَلَّقًا وَمَوْقُوفًا عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا كَذَا دِينَارًا وَحَكَمَ بِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ التَّعْلِيقُ صَحِيحٌ؟ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِهِ حَتَّى إذَا طَلَّقَهَا بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِعْطَائِهَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ أَوْ لَا فَيَقَعُ عَلَيْهَا مَا أَوْقَعَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَ لَاغٍ وَكَذَلِكَ الْحُكْمَ بِهِ إذْ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ يَسْتَحِيلُ تَعْلِيقُ وُقُوعُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا مَا أَوْقَعَهُ، إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقْبَلُ الْإِيقَاعَ بِالشَّرْطِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَدْخُلِي الدَّارَ وَعَلَى أَلَّا تَدْخُلِي وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّعْلِيقَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَحْلِفُ بِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ فَإِذَا نَوَاهُ بِهِ وَقَعَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ جَرِّ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَمْهِيدِهِ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي

ص: 256

الْعِتْقِ حَيْثُ يَقُولُونَ: الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَثِيرًا مَا يَنْطِقُونَ بِهِ مُقْسَمًا بِهِ مَجْرُورًا فَيَقُولُونَ: وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ، بِزِيَادَةِ وَاوِ الْقَسَمِ وَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنَّ مَدْلُولَ ذَلِكَ هُوَ الْقَسَمُ بِهِمَا فِي حَالِ لُزُومِهِمَا فَتَأَمَّلْهُ وَهُمَا لَا يَصِحَّانِ لِلْقَسَمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَضْلًا عَنْ التَّقْيِيدِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ قَاصِدًا عَدَمَ الطَّلَاقِ مُؤَوِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ عَلَيْهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ وَلَا يُدَيَّنُ إذْ قَصْدُهُ الْمَذْكُورُ رَافِعٌ لِلطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُوصِلُ آخَرَ عَشَرَةً أَشَرَفِيَّةً فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَأَوْصَلَهُ فِيهِ عَشَرَةً قُبْرُصِيَّةً هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ عَجَزَ عَنْ دَفْعِ الْأَشْرَفِيَّةِ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ أَوْ قَصَدَ بِالْأَشْرَفِي مُطْلَقَ الدِّينَارِ الْمُتَعَامِلِ بِهِ وَإِلَّا فَيَقَعُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ: مَتَى ضَرَبْتُ زَوْجَتِي ضَرْبًا مُبَرِّحًا بِغَيْرِ ذَنْبٍ كَانَتْ طَالِقًا، ثُمَّ ضَرَبَهَا ضَرْبًا ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى جِسْمِهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّهَا شَتَمَتْنِي وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَهَلْ ذَلِكَ يُسَمَّى ضَرْبًا مُبَرِّحًا أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهَا شَتَمَتْهُ أَوْ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى كَانَ

ص: 257

الضَّرْبُ شَدِيدًا مُؤْذِيًا لَهَا فَمُبَرِّحٌ وَشَتْمُهَا إيَّاهُ ذَنْبٌ فَلَا تَطْلُقُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا بِسَبَبِهِ بَلْ يَرْفَعُهَا إلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ كَذَا، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ، ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ الْمَيِّتَةِ لِلطَّلَاقِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَعْيِينُهَا لَهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِحَلِفِهِ جَمِيعَهُنَّ وَلَا مُعَيَّنَةً مِنْهُنَّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِحَالَةِ وُجُودِ الصِّفَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى مَيِّتَةٍ لَا بِحَالَةِ التَّعْلِيقِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالُ شَرِكَةٍ فَتَنَازَعَا وَتَخَاصَمَا وَطَالَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ أَفْضَى بِهِ إلَى حَالَةٍ لَا يَعْقِلُ فِيهَا مَا يَقُولُ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُصَالِحُ خَصْمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمُحَاسَبَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَكَثُرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَعَرَضَ الْحَاضِرُونَ الصُّلْحَ فَصَالَحَ الْحَالِفُ نَاسِيًا لِطُولِ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالصُّلْحِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ وَحُكِمَ لَهُ بِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَالزَّوْجِيَّةُ

ص: 258