المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.   ‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] (كِتَابُ الْفَرَائِضِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَخَلَّفَ - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: لَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.   ‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] (كِتَابُ الْفَرَائِضِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَخَلَّفَ

لَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَخَلَّفَ زَوْجَةً وَابْنًا وَدَارًا قِيمَتُهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَكَانَ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ فَعَوَّضَهَا الِابْنُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَقَبَضَ ثَمَنَ الدَّارِ الْبَاقِيَ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَتَمْلِكُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ مِلْكُهَا ثَمَنَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِسَبَبِ الْإِرْثِ أَوْ بِسَبَبِ الدِّينَارِ الْبَاقِي لَهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَلْ لَهَا مُطَالَبَةٌ فِي الْآخِرَةِ بِالدِّينَارِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ عَوَّضَهَا الِابْنُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ مِنْ الدَّارِ إلَّا سَبْعَةَ أَثْمَانِهَا فَكَيْفَ يَصِحُّ فِي جَمِيعِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ وَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ جَمِيعَ الدَّارِ سَبْعَةَ أَثْمَانِهَا بِالتَّعْوِيضِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا ثُمُنُهَا الْبَاقِي فَيُقَدَّرُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهَا ثُمَّ أُعِيدَ إلَيْهَا عَنْ الدِّينَارِ الْبَاقِي وَهَذَا بِسَبَبِ سُقُوطِهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنْهُ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا تَعْوِيضُ ابْنِ الزَّوْجَةِ جَمِيعَ الدَّارِ فِي دَيْنِهَا فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ وَيَبْطُلُ فِي نَصِيبِهَا تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ

(سُئِلَ)

ص: 113

عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَكَ أَرْضًا مَمْلُوكَةً مَشْحُونَةً بِأُصُولِ الْقَصَبِ وَأُصُولِ قَصَبٍ أَيْضًا بِأَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ فَمَا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَبِأُصُولِ الْقَصَبِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْمَوْتِ فَيَقُومُ عَلَى صِفَتِهِ حِينَئِذٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اجْتَمَعَ فِي التَّرِكَةِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ فَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَهَا وَعَزَاهُ لِلْكِفَايَةِ وَنُسِبَ فِي هَذَا الْعَزْوِ إلَى الْغَلَطِ وَقَالَ فِي بَابِ الْحَجِّ فَفِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا نَظَرٌ وَوَقَعَ لِلدَّمِيرِيِّ نَحْوُ هَذَا الِاضْطِرَابُ وَقَالَ فِي الْفَرَائِضِ لَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إذْ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا. اهـ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ كَانَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ أَوْ مَعْدُومًا وَاسْتَوَيَا فِي التَّعْلِيقِ بِالذِّمَّةِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ تَصَرُّفَ وَارِثُ الْمَدْيُونِ فِي تَرِكَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بَاطِلٌ هَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالدَّيْنِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ أَوْ يُفَصَّلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ بُطْلَانِهِ وَهِيَ تَفْوِيتُ حَقِّهِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ

ص: 114

الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ فَكِّ الرَّهْنِ صَحِيحٌ لَكِنْ فِي الْبَسِيطِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ إذْنَهُ وَقَعَ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ قَالَ لِلرَّاهِنِ بِعْنِي الْمَرْهُونَ فَبَاعَهُ صَحَّ قَطْعًا وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهِ بِالدَّيْنِ وَجَهْلِهِ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَنَى بِعَمَّتِهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ فَهَلْ يَرِثُهَا أَوْ لَا وَهَلْ تَلْزَمُهُ دِيَتُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرِثُهَا لِأَنَّ وِلَادَتَهَا لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ لِقَطْعِ الشَّرْعِ نَسَبَ الْوَلَدِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ لَا تَدْخُلُ بِهِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا دِيَةَ لَهَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَاقِلَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ أَيْضًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ أَيْضًا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ يَتَعَلَّقُ تَعَلُّقًا خَاصًّا وَتَعَلُّقًا عَامًا وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ وَفَائِهِ وَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا رحمه الله تَبِعَ فِيهِ بَحْثُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اعْتَاضَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمَدْيُونِ غَيْرَ جِنْسِ الدَّيْنِ فِي حِصَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ بَقِيَّتِهِمْ هَلْ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ أَوْ لَا وَهَلْ لِبَقِيَّتِهِمْ مُخَاصِمَتُهُ فِيمَا اعْتَاضَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّعْوِيضَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي شَيْءٍ لَكَانَ بَقِيَّتُهُمْ شُرَكَاءَهُ فِيهِ

ص: 115

بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ وَلَا يُمْكِنُ صِحَّةُ الشِّرَاءِ لَهُمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُخَاصَمَتَهُمْ لَهُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّعْوِيضِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ أَصْلًا مَعَ عَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ فَمَا يَفْعَلُ فِي تَرِكَتِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ فَاذْكُرُوهُ أَوْ انْدِرَاجٌ تَحْتَ قَاعِدَةٍ فَأَوْضِحُوهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُفْعَلُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ مَا يُفْعَلُ فِي بَاقِي تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ غَيْرَ حَائِزٍ وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ وَلَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ وَلَا يُرَدُّ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَمِينٍ نُظِرَ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ بِشُرُوطِ الْقَضَاءِ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ صَرَفَهُ الْأَمِينُ بِنَفْسِهِ إلَى الْمَصَالِحِ وَإِنْ كَانَ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ فَهَلْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ أَمْ يَصْرِفُهُ الْأَمِينُ بِنَفْسِهِ أَمْ يُوقَفُ إلَى أَنْ يَنْتَظِمَ بَيْتُ الْمَالِ وَمَنْ يَقُومُ بِشُرُوطِهِ أَوْجُهٌ قُلْت الثَّالِثُ ضَعِيفٌ وَالْأَوَّلَانِ حَسَنَانِ وَأَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَلَوْ قِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لَكَانَ حَسَنًا بَلْ هُوَ عِنْدِي أَرْجَحُ. اهـ.

وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَيْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ وَقُلْنَا لَا يُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ فَإِنْ

ص: 116

كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ دَفَعَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِشُرُوطِهِ وَكَانَ الْمَالُ فِي يَدِ أَمِينٍ صَرَفَهُ إلَى الْمَصَالِحِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَهَلْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ أَمْ يَصْرِفُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُوقَفُ إلَى ظُهُورِ بَيْتِ الْمَالِ وُجُوهٌ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ قَالَ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ أَرْجَحُ عِنْدِي فَعَلَى الثَّانِي وُقُوفُ مَسَاجِدِ الْقُرَى يَصْرِفُهَا صُلَحَاءُ الْقَرْيَةِ فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَمَصَالِحِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَمِينٍ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْقَاضِي الْعَادِلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ جَائِرًا فَإِلَى عَالِمٍ مُتَدَيِّنٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى صَالِحٍ مُتَعَيَّنٍ. اهـ.

وَقَالَ الْقَمُولِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ أَمِينًا دَفَعَهُ إلَى أَمِينِ الْوَالِي أَوْ حَاكِمٍ عَادِلٍ وَالْحُكْمُ مَا تَقَدَّمَ. اهـ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تُوُفِّيَ غَائِبًا عَنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ أَثْبَتَتْ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِهَا وَفَاتَهُ وَانْحِصَارَ إرْثِهِ فِيهَا وَفِي ابْنِهِ وَبِنْتِهِ وَأَبَوَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي حَضَرَتْ وَفَاتَهُ وَأَحْضَرَتْ نُسْخَةَ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَحَكَمَ لَهَا بِذَلِكَ وَهُوَ شَافِعِيٌّ وَاتَّصَلَ حُكْمُهُ بِحَاكِمٍ حَنَفِيٍّ وَنَفَّذَهُ ثُمَّ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَقَامَ أَخُوهُ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ بِمَدِينَةِ غَزَّةَ شَهِدَتْ عَلَى إقْرَارِ أَخِيهِ بِأَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ مَعَ أَخِيهِ

ص: 117

إلَى مَدِينَةِ دِمَشْقَ وَأَنَّهُ سَافَرَ مَعَهُ إلَيْهَا وَحَكَمَ بِمُوجِبِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ يَمْنَعُ إرْثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ إرْثَهَا مِنْ زَوْجِهَا إذْ إقْرَارَهُ لَا يُقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى إسْقَاطِ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ الْحُقُوقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَبَانَ زَوْجَتَهُ مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَأَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا كِسْوَةَ مِنْ حِينِ أَبَانَهَا وَكَذَّبَتْهُ فِي دَعْوَاهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِبَيْنُونَتِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته.

(سُئِلَ) عَنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَإِنَّمَا يَرِثُ الْحَمْلُ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيلَةً فَإِنْ كَانَتْ حَلِيلَةً فَبِأَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيلَةً وَمَا صُورَتُهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِبَارَةَ الْمَنْهَجِ وَالْحَمْلُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا فَمَا نُسِبَ إلَيْهِ فِي السُّؤَالِ لَعَلَّهُ كَانَ فِي نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ رَجَعَ عَنْهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الْجَوَابِ عَنْ تَصْوِيرِهِمْ مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ فِي الْمُنَاسَخَاتِ بِجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَاتَتْ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ عَنْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَهِيَ

ص: 118