المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِدُخُولِك فَقَالَ: مَا حَلَفْت إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ مَضَى - فتاوى الرملي - جـ ٣

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْإِقَالَة فِي الْإِجَارَة]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[وَقَفَ الْبِنَاء أَوْ الْغِرَاس فِي أَرْض مَغْصُوبَة]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[هِبَة الْأَصْل للفرع]

- ‌[كِتَابُ اللَّقْطَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْتِقَاط الذِّمِّيّ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[شُرُوط قَبُول الْوَصِيَّة]

- ‌[بَاب هَلْ يَقْبَل قَوْلُ الْوَصِيّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاة مَال الْيَتِيم]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[هَلْ الصَّدَقَة محرمة عَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء أُمّ عَلَى نَبِيّنَا فَقَطْ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ]

- ‌[الْوَطْء فِي الدبر هَلْ يَثْبُت الْفِرَاش وَالنَّسَب]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ نُشُوز الْمَرْأَة لِإِسْقَاطِ نَفَقَتهَا]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[الْوَكَالَة فِي الخلع]

- ‌[الْكِنَايَة فِي الخلع]

- ‌[أَخَذَ الْعِوَض عَنْ النُّزُول عَنْ الْوَظَائِف]

- ‌[خلع السَّفِيه]

- ‌[تَعْلِيق الخلع]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

- ‌[طَلَاق السَّكْرَان]

- ‌[تَعْلِيق الطَّلَاق عَلَى شَرْط]

- ‌[طَلَاق النَّاسِي]

- ‌[جَمْعِ الطلقات وَزَادَ عَلَى الْعَدَد الشَّرْعِيّ]

- ‌[طَلَاق الْغَضْبَان]

- ‌[طَلَاق النَّائِم]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[التَّعْرِيض بالقذف]

- ‌[القذف بِالْكِنَايَةِ]

- ‌[عِفَّة الصَّغِير هَلْ تَسْقُط بِزِنَاهُ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[بَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]

الفصل: بِدُخُولِك فَقَالَ: مَا حَلَفْت إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ مَضَى

بِدُخُولِك فَقَالَ: مَا حَلَفْت إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْهَا وَصَرَّحْتُ بِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِي صُلْبِ الْيَمِينِ فَقَالُوا: لَمْ نَسْمَعْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا حَلَفْت أَنْ لَا تَدْخُلَهُ مُطْلَقًا فَهَلْ الْمُصَدَّقُ هُوَ أَوْ الْجَمَاعَةُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَصْدِيقِهِ هَلْ هُوَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ بَاطِنًا فَقَطْ، وَهَلْ إذَا اعْتَمَدَ فِي دُخُولِهِ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ عَيَّنَ مُدَّةً وَقَدْ مَضَتْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَتَى بِقَوْلِهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُتَّصِلًا بِحَلِفِهِ بِحَيْثُ أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إذْ لَيْسَ فِي شَهَادَتِهِمْ مَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِشَرْطٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْمَاعُ غَيْرِهِ، وَمَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَالَ دُخُولِهِ أَنَّهُ عَيَّنَ فِي حَلِفِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلْقَةُ الرَّابِعَةُ هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِمُحَالٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ قَرِيبَيْنِ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمُحَالٍ وَأَرْجَحُهُمَا أَنَّهَا تَطْلُقُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا لَا يَقَعُ عَلَيْك.

[طَلَاق النَّائِم]

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ: طَلُقَتْ وَأَنَا نَائِمٌ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ قَالَ:

ص: 328

طَلَّقْت وَأَنَا صَبِيٌّ أَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا أَمَارَةَ لَهُ وَهَلْ التَّعْلِيقُ بِمُسْتَحِيلٍ يَقَعُ مُطْلَقًا فِي الْحَالِ أَمْ لَا وَهَلْ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ إنْ بَقِيَ لَك هُنَا مَتَاعٌ وَلَمْ أَكْسِرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَقِيَ هَاوَنٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَسَائِلُ الْمُسْتَحِيلِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَعُلِّقَ بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا كَأَنْ صَعِدْت السَّمَاءَ أَمْ عَقْلًا كَأَنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا أَمْ شَرْعًا كَأَنْ نُسِخَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ مَسْأَلَةُ الْهَاوَن الْمَذْكُورَةُ لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ لِحُصُولِ الْيَأْسِ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ عُلِّقَ بِحَمْلٍ إلَخْ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الضَّمِيرُ فِي بَيْنِهِمَا يَرْجِعُ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَ لَا إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّ حُكْمَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ حُكْمُ مَا دُونَهَا كَمَا قَالَاهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمَسْأَلَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي الدُّورِ أَوْ لَا وَهَلْ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا أَوْ لَا؟ ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا، وَأَمَّا الْحُكْمُ بِهَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنْ وَقَعَ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ.

(سُئِلَ)

ص: 329

عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ لِزَيْدٍ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ، ثُمَّ إنَّ الْحَالِفَ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِعَمْرٍو وَبِحَضْرَةِ زَيْدٍ وَسَمَاعِهِ لَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِخِطَابِهِ إلَّا عَمْرًا فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا، وَهَلْ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ خِطَابُ الْحَالِفِ لِمَنْ يَعْقِلُ وَمَنْ لَا يَعْقِلُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ مُطْلَقًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ مَاذَا يَقَعُ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ السَّكْرَانُ بَعْدَمَا طَلَّقَ: إنَّمَا شَرِبْت مُكْرَهًا أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْته مُسْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَوْ لَا يُصَدَّقُ إلَّا إذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْإِكْرَاهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفُ طَلْقَةٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ دَخَلْت الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَسِيت الْحَلِفَ، ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْحَلُّ الْحَلِفُ بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ الطَّلَاقَ أَنَّهُ يُوفِي زَيْدًا مَالَهُ

ص: 330

فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ، ثُمَّ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُوفِ وَادَّعَى عَجْزَهُ مَعَ أَنَّ لَهُ مَالًا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَأَمْكَنَهُ السَّفَرُ إلَيْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَمْ يُسَافِرْ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَغِلُ فِي الْحِيَاكَةِ عِنْدَ أَخِيهِ، ثُمَّ أَكْرَى نَفْسَهُ لِآخَرَ فِيهَا إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ عِنْدَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ تَوْبِيخِهِ لَهُ: إنْ عُدْت تَشْتَغِلُ عِنْدَهُ تَكُونُ امْرَأَتِي طَالِقًا، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا قَصَدْت أَجِيرًا، وَأَمَّا مُسَاعَدَتُك إيَّاهُ مَجَّانًا فَلَمْ أَقْصِدْهَا بَلْ أَنَا أُسَاعِدُهُ أَيْضًا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إذَا سَاعَدَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَجَّانًا لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ لِلْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الْبَلَدَ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَخَرَجَ مِنْهُ حَالًا بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهِ بِنِيَّةِ الزِّيَارَةِ لِأَهْلِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ: لَا فَمَا قَدْرُ الْمُدَّةِ الْمُغْتَفَرَةِ فِي الزِّيَارَةِ وَإِذَا عَادَ إلَى الْبَلَدِ الْمَذْكُورِ وَفَعَلَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ قَبْلَ الْحَلِفِ مِنْ تَعَاطِي أَسْبَابِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ مُكْثَهُ بِنِيَّةِ الزِّيَارَةِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا وَهَلْ الْعِيَادَةُ لِلْمَرِيضِ كَالزِّيَارَةِ

ص: 331

فِيمَا تَقَدَّمَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى مَكَثَ بَعْدَ الْعِيَادَةِ وَالزِّيَارَةِ حَنِثَ وَلَمْ يَحْصُلْ الْغَرَضُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يَذْبَحُ الدَّجَاجَ وَدِيكَهُ فَضَاعَ الدِّيكُ قَبْلَ ذَبْحِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ أَوْ عِنْدَ الْيَأْسِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ وَقَصَّرَ عَنْهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ الْحَالِفُ مِنْ ذَبْحِ الدِّيكِ قَبْلَ ضَيَاعِهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا يَحْنَثُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ طُولِبَ بِدَيْنٍ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إعْطَاءِ نِصْفِ فِضَّةٍ وَلَا غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت أَنِّي لَيْسَ لِي قُدْرَةٌ إلَّا إنْ قَدَّرَنِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْإِعْطَاءِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ الْحَلِفِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَالِفِ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُوَصِّلُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ يَدْفَعُهُ لِوَكِيلِهِ أَوْ يُوفِيهِ لَهُ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا فَغَابَ صَاحِبُ الدَّيْنِ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ أَوْ فِي الْمُدَّةِ حَتَّى انْقَضَتْ وَتَعَذَّرَ الِاجْتِمَاعُ بِهِ وَلَمْ يُوَصِّلْهُ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ يَقُومُ الدَّفْعُ إلَى وَكِيلِهِ أَوْ الْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَكِيلِ مَقَامَ الدَّفْعِ إلَيْهِ

ص: 332

فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ أَمْ لَا وَإِذَا عَلِمَ الْحَالِفُ مَكَانَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَهُوَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَلَمْ يُسَافِرْ لَهُ لِدَفْعِ مَا ذَكَرَ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ الْحَالِفُ مِنْ دَفْعِ الدَّيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ حَنِثَ، وَكَذَا إذَا أَمْكَنَهُ السَّفَرُ إلَيْهِ وَالدَّفْعُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَدْفَعْ وَلَا يَقُومُ الدَّفْعُ إلَى وَكِيلِهِ أَوْ الْحَاكِمِ مَقَامَ الدَّفْعِ إلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُخَلِّي زَيْدًا يَسْكُنُ دَارِهِ أَوْ لَا يَسْكُنُ عِنْدَهُ فِي دَارِهِ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِلْكُ الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا بِبَيْعٍ مَثَلًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ سَكَنَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَعَ الْحَالِفِ فِي الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَهَلْ نَقْلُ الْمَنْفَعَةِ كَنَقْلِ الْعَيْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَالِفِ بِسُكْنَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ نَقْلُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَنَقْلِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الْبَلَدَ فَاسْتَأْجَرَتْهُ زَوْجَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا لِلِاسْتِئْنَاسِ أَوْ لِحِرَاسَةِ مَتَاعٍ بِالْمَحَلِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَهَلْ إذَا أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ الْإِتْيَانَ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهَا فَأَتَى بِهَا وَسَكَنَ بِالْمَحَلِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَ

ص: 333

يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَهَلْ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْأَجِيرِ نَهَارًا يُؤَثِّرُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْأَجِيرِ الطَّلَاقُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ فِي مَجْلِسٍ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَبَلَغَ وَالِدُهَا ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ: مَا وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّانِي إلَّا عَلَى صِفَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ وَهِيَ أَنِّي قُلْت لِأَبِيهَا: إنْ جِبْتَ لِي حَوَائِجِي تَكُونُ ابْنَتُك طَالِقًا ثَلَاثًا وَلَمْ يَأْتِ بِهَا وَكُنْت نَاسِيًا حَالَ الِاعْتِرَافِ الْأَوَّلِ وَالشُّهُودُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَسَمِعُوهُ مِنِّي فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ ثَلَاثًا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ لِأَصْهَارِهِ لَبَنًا وَلَا خُبْزًا وَلَا طَبِيخًا وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَأَنَّهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَكَاهُ لِلْغَيْرِ وَأَنْكَرَ الثَّلَاثَ وَقَالَ: إنَّمَا قُلْت ثَلَاثًا نَاسِيًا أَوْ سَبَقَ لِسَانِي فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا وَيَدِينُ، وَإِذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَيَّدْت الْحَلِفَ الْمَذْكُورَ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَنَسِيت ذِكْرَ ذَلِكَ عِنْدَ الِاعْتِرَافِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بِقَمْحَةٍ لِطَاحُونَةٍ

ص: 334

وَيَدْفَعُهُ لِلطَّحَّانِ أَوْ يُرْسِلُهُ مَعَ الْغَيْرِ لَهُ لِيَطْحَنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي غَزْلِهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ لِلْمَصْبَغَةِ وَدَفَعَهُ لِلصَّبَّاغِ أَوْ يُرْسِلُهُ لَهُ مَعَ الْغَيْرِ لِيَصْبُغَهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَطْحَنُ وَلَا يَصْبُغُ فِي الطَّاحُونَةِ وَالْمَصْبَغَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، فَهَلْ إذَا طَحَنَ لَهُ الطَّحَّانُ أَوْ صَبَغَ لَهُ الصَّبَّاغُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ لَهُ قَبْلَ الْحَلِفِ أَوْ غَيْرِهِ يَحْنَثُ أَوْ لَا وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إنِّي أَرَدْت أَنْ لَا أَفْعَلَ بِنَفْسِي أَمْ لَا وَهَلْ إذَا أَتَى بِالْقَمْحِ أَوْ بِالْغَزْلِ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَطَحَنَ ذَلِكَ أَوْ صَبَغَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْنَثُ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا أَشَارَ إلَى قَمْحٍ أَوْ غَزْلٍ وَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِهِ وَفَعَلَ غَيْرَهُ مَا ذَكَرَ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا حِنْثَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهَا الْمَذْكُورَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ طُولِبَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَحْتَبِسُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ بِعَرْضِ قِيمَتِهِ تُسَاوِي الدَّيْنَ فَلَمْ يَقْبَلُهُ الدَّائِنُ وَحَبَسَهُ الْقَاضِي فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَإِنْ مَكَّنَ الْقَاضِي مِنْ بَيْعِهِ فَهَلْ يَبِيعُهُ أَمْ لَا وَهَلْ لِلْقَاضِي حَبْسُ الْمَدِينِ عَلَى الدَّيْنِ مَعَ وُجُودِ الْعِوَضِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ فِي حَلِفِهِ إلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ.

(سُئِلَ)

ص: 335

عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ فَحُمِلَ بِإِذْنِ الْحَالِفِ وَأُدْخِلَ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ فُلَانَةَ مَا هِيَ جَائِيَةٌ أَوْ مَا تَرُوحُ أَوْ مَا تَجِيءُ لِي دَارًا وَقَالَ: أَرَدْت دَارًا مِلْكِي فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ بِدَارٍ جَاءَتْهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكُهُ حَالَ الْحَلِفِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ لِي نَعْتًا فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ: دَارًا أَيْ كَائِنَةً لِي فَلَا يَحْنَثُ لِمَجِيئِهَا لَهُ وَهُوَ فِي دَارٍ لَا يَمْلِكُهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ: إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَضَعَتْ أُنْثَى فَهَلْ - وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ - يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْوَضْعِ لِلْأُنْثَى وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا فِي الْعِدَّةِ أَمْ تَبَيَّنَ بِالْوَضْعِ لِلْأُنْثَى الْحَمْلُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ حَالَ التَّعْلِيقِ وَيَتَبَيَّنُ بِالْوَضْعِ حَتَّى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ لَهُ رَجْعَتُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا وَهَلْ، إذَا قَالَ لَهَا: إنْ وَضَعْت أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَضَعَتْ أُنْثَى يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْوَضْعِ وَيَمْلِكُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِوِلَادَتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِوُقُوعِ طَلَاقِهَا مِنْ وَقْتِ تَلَفُّظِهِ الْمَذْكُورِ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا فَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا

ص: 336

وَتَطْلُقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِوِلَادَتِهَا فَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَهُ تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا الْمُنَجَّزِ بِالرَّفْعِ مَا وَجْهُ رَفْعِهِ وَهَلْ يَصِحُّ جَرُّهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ رَفْعِهِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّفْوِيضِ وَهُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَلْيَحْتَرِزْ بِهِ عَنْ تَفْوِيضِ طَلَاقِهَا بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَطَلِّقِي نَفْسَك، فَإِنَّهُ لَغْوٌ وَلَا يَصِحُّ جَرُّهُ عَلَى أَنَّهُ نَعْتٌ لِطَلَاقِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِالتَّنْجِيزِ إلَّا بَعْدَ تَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ يَصُومُ النِّصْفَ الْأَخِيرَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ يَصُمْ أَوْ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلَاقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَامَ بَعْدَ حَلِفِهِ مِنْ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ وَوَصَلَ صَوْمُ نِصْفِهِ الثَّانِي بِهِ صَحَّ صَوْمُهُ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَإِلَّا وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ هَذَا إنْ نَوَى بِحَلِفِهِ شَعْبَانَ سُنَّتَهُ، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ صَوْمِهِ النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِ السَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ هَلْ الْمُرَادُ

ص: 337

بِالْأَحْكَامِ تَعَاطِيهِ الْعُقُودَ وَالْفُسُوخَ وَالْأَفْعَالَ كَالْقَتْلِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَبِالْأَسْبَابِ تَعَاطِيهِ الْأَسْبَابَ الْمُزِيلَةَ لِلْعَقْلِ كَالشُّرْبِ لِلْمُسْكِرِ وَتَعَاطِيهِ الدَّوَاءَ الْمُسْكِرَ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ وَهَلْ ذَكَرَ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ وَهُوَ أَحَدُ أَقْسَامِ مُتَعَلِّقَاتِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ الَّذِي يُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ كَالزَّوَالِ لِوُجُوبِ الظُّهْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ لِوُجُوبِ الْمَغْرِبِ وَالزِّنَا لِوُجُوبِ الْحَدِّ، وَمَعْنَى خِطَابِ الْوَضْعِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي شَرِيعَتِهِ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ تُعْرَفُ بِهِ الْأَحْكَامُ تَيْسِيرًا لَنَا، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ مُغَيَّبَةٌ عَنَّا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خِطَابِ التَّكْلِيفِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْوَضْعِ هُوَ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا وَخِطَابُ التَّكْلِيفِ الطَّلَبُ أَدَاءُ مَا تَقَرَّرَ بِالْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ، وَقَدْ عَلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَنَّ قَوْلَ الْأَئِمَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِ السَّكْرَانِ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ مَعْنَاهُ أَنَّ أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ أَسْبَابٌ مُعَرِّفَاتٌ لِلْأَحْكَامِ بِتَرْتِيبِهَا عَلَيْهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ جَاءَتْ لَهُ أُخْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَلَفَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا مَا تَعُودُ إلَى

ص: 338

بَيْتِ زَوْجِهَا، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا ادَّعَى عَلَى أَخِيهَا عِنْدَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى بَيْتِهِ فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الْعَوْدِ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهَلْ يَخْلُصُ مِنْ الْحَلِفِ بِذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَخْلُصُ الْحَالِفُ مِنْ الْحَلِفِ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ عَلَى أُخْتِهِ بِذَهَابِهَا إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ زَوْجَتَانِ يَمْلِكُ عَلَى إحْدَاهُمَا طَلْقَةً وَيَمْلِكُ عَلَى الْأُخْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَكَانَ الْفُلَانِيَّ مَثَلًا، ثُمَّ دَخَلَهُ عَالِمًا بِالْحَلِفِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَهَلْ لَهُ صَرْفُهُ جَمِيعَهُ إلَى مَنْ يَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَتَلْغُو الطَّلْقَتَانِ أَوْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى مَنْ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ أَمْ يُوَزِّعُ طَلْقَةً عَلَى الْأُولَى تَبَيَّنَ بِهَا وَالْآخَرُ بِأَنَّ عَلَى الثَّانِيَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ تَعْيِينَ مَنْ يَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً لِلطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَهَا لِطَلْقَةٍ وَالْأُخْرَى لِطَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَفَادَ الْفُرْقَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَقَدْ حَصَلَتْ بِتَعْيِينِهِ مَنْ يَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّوْجِ لِشَخْصٍ

ص: 339

أَعْطَيْت بِيَدِك طَلَاقَ زَوْجَتِي أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك طَلَاقَهَا وَلَا تُعْلِمُهَا إلَّا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تُعْطِهَا إلَّا فِيهِ فَهَلْ تَكُونُ وَكَالَةٌ أَوْ تَقُومُ مَقَامَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَوْكِيلَهُ فِي طَلَاقِهَا صَارَ وَكِيلًا فِيهِ وَإِلَّا فَلَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: فِي طَلَاقِك نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ هَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ: نَعَمْ، فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ طَلَاقٌ.

(سُئِلَ) عَنْ أَلْفَاظٍ اُشْتُهِرَتْ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَ أَهْلِ ضِيَارٍ بِبِلَادِ الْهِنْدِ وَبِلُغَتِهِمْ وَلَيْسَتْ تَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ فِيهَا بَلْ هِيَ أَلْفَاظٌ اُشْتُهِرَتْ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ عِنْدَ التَّطْلِيقِ، وَاشْتِهَارُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ اشْتِهَارِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ هَلْ هِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ أَوْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ: نَعَمْ فَهَلْ هِيَ كِنَايَةٌ أَوْ صَرِيحَةٌ؟ وَفِي تَطْلِيقِ أَهْلِ هَذِهِ الدِّيَارِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مَعْنَاهُ وَغَايَةُ مَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُ لِلْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ هَلْ تَطْلُقُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي الطَّلَاقِ، ثُمَّ إنْ احْتَمَلَتْ الطَّلَاقَ فَهِيَ كِنَايَةٌ فِيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِكِنَايَةٍ وَلَفْظُ الطَّلَاقِ مِنْ الْمَذْكُورِينَ صَرِيحٌ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّوْجِ

ص: 340

لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ يَقَعُ طَلَاقُك أَوْ وَقَعَ أَوْ سَقَطَ هَلْ هُوَ مِنْ الصَّرِيحِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيٌّ فَاسِقٌ مُجْبِرٌ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ إنْكَاحِ الْفَاسِقِ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ، ثُمَّ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرٍ إنْ فَعَلَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا التَّعْلِيقَ فَهَلْ لَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا شَكَكْنَا هَلْ حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ إذَا تَوَلَّاهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ بِجَعْلِ الْأَصْلِ حُكْمُهُ أَوْ عَدَمُ حُكْمِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ وَهَلْ لَلْمُتَمَذْهِبِ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه تَقْلِيدُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دُونَ بَعْضٍ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَلَّدَ مَالِكًا رضي الله عنه فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحُكْمِ فِي حَالَةِ الشَّكِّ فِيهِ وَلَيْسَ لِمُقَلَّدِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه تَقْلِيدُ.

ص: 341