الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ بَدِيعَةَ مِنْهُ إلَى فَاطِمَةَ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الطَّبَقَاتِ إلَى الْوَاقِفِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ لِابْنِهَا نُورِ الدِّينِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ نَجَا ابْنِ ابْنِ الْوَاقِفِ وَنَصِيبُ أَحْمَدَ ابْنِ ابْنِ الْوَاقِفِ إلَى نُورِ الدِّينِ بْنِ فَاطِمَةَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الطَّبَقَاتِ لِلْوَاقِفِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ نَجَا بْنِ فليفل إلَى وَلَدِهِ يُوسُفَ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته مَا يَسْتَحِقُّهُ يُوسُفُ بْنُ نَجَا بْنِ فليفل وَمَا يَسْتَحِقُّهُ نُورُ الدِّينِ بْنُ فَاطِمَةَ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ فليفل.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ مَسْجِدًا وَجَعَلَ لِإِمَامِهِ مَسْكَنًا يَسْكُنُهُ فَوَلِيَ الْإِمَامَةَ رَجُلٌ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ النَّاظِرُ السَّكَنَ الْمَذْكُورَ مُدَّةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَهَلْ يَرْجِعُ الْإِمَامُ عَلَى النَّاظِرِ بِأُجْرَةِ السَّكَنِ تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ لِزَيْدٍ سَنَةً فَلَمْ يُسَلِّمْهُ الْوَارِثُ حَتَّى مَضَتْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى النَّاظِرِ بِشَيْءٍ مِنْ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَا جَامِعَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
[كِتَابُ الْهِبَةِ]
(كِتَابُ الْهِبَةِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَمَّنْ قَالَ لِغَيْرِهِ وَهَبْتُك كَذَا فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ لَهُ بَلْ قَبِلْت هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَمْ قَوْلُ الْمُتَّهَبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُتَّهَبِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ وَحَكَمَ
شَافِعِيٌّ بِمُوجِبِ الْهِبَةِ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ فَرُفِعَتْ الْحَادِثَةُ إلَى الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ وَاتَّصَلَ بِهِ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الرُّجُوعِ وَقَالَ إنَّ مُوجِبَهَا خُرُوجُ الْعَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَدُخُولُهَا فِي مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَأَمَّا الرُّجُوعُ فَحَادِثَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وُجِدَتْ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي الشَّافِعِيِّ فَكَيْفَ تَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِهِ وَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يَسْبِقَ السَّيْلُ الْمَطَرَ وَالْحَصَادُ الزِّرَاعَةَ وَالْوِلَادَةُ الْإِحْبَالَ وَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ بِذَلِكَ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بَاطِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ الشَّافِعِيُّ إذْ قَوْلُهُ بِمُوجِبِهِ مِنْ قَوْلِهِ حَكَمْت بِمُوجِبِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَهُوَ عَامٌّ وَمَدْلُولُهُ كُلِّيَّةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَكَمْت بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ وَبِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ وُقُوعِهِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ مُقْتَضَيَاتِهِ سَوَاءٌ فِيهَا مَا وَقَعَ وَمَا لَمْ يَقَعْ بَعْدُ وَقَدْ قَالَ أَئِمَّتُنَا يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ مِنْ أَوْجَهِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَقْدَ الصَّادِرَ إذَا كَانَ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي مُوجِبِهِ فَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَكَمَ بِهَا وَلَوْ حَكَمَ الْأَوَّلُ بِالْمُوجِبِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِمُوجِبِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ مِثَالُهُ التَّدْبِيرُ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ.
وَمُوجِبُهُ إذَا كَانَ تَدْبِيرًا
مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَنْعُ الْبَيْعِ فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ بَيْعِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجِبِ التَّدْبِيرِ امْتَنَعَ الْبَيْعُ وَإِذَا كَانَ حَكَمَ الْمَالِكِيُّ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ إثْبَاتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَا فَسْخَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ يُجَامِعُ ذَلِكَ وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجِبِ الْبَيْعِ امْتَنَعَ عَلَى الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ تَمْكِينُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَيْسَ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي حَكَمَ بِهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ.
وَلَوْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِلْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ مِنْ تَمْكِينِ الْجَارِ مِنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ حَكَمَ الْمَالِكِيُّ بِصِحَّةِ الْقَرْضِ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ فِي الْقَرْضِ وَإِنْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ عَلَى الْمُقْرِضِ بِالرُّجُوعِ فِي الْعَيْنِ الْمُقْرَضَةِ الْبَاقِيَةِ عِنْدَ الْمُقْتَرِضِ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَرْضِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ وَلَوْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِصِحَّةِ الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا لِمَنْ يَرَى فَسْخَ الرَّهْنِ بِالْعَوْدِ إلَى الرَّاهِنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَهُ بِاخْتِبَارٍ