الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يُمْكِنُ وَالْقَوْلُ بِاسْتِحْقَاقِ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ وَيُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ لَا سِيَّمَا أَنَّ السُّورَةَ مُخْتَلِفَةُ الْآيَاتِ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالسُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ فَحِينَئِذٍ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ.
؟ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً وَقَالَ: بَلْ مُطَاوِعَةً فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ لِتُعَارِضْ أَصْلِ الطَّوَاعِيَةِ وَأَصْلِ بَقَاءِ الْحَبْسِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ الْإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إذْ الْقَاعِدَةُ تَصْدِيقُ نَافِيهِ بِيَمِينِهِ إذَا لَمْ تُوجَدُ أَمَارَتُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إذَا اُسْتُمْهِلَتْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ لِنَحْوِ تَنَظُّفٍ أُمْهِلَتْ هَلْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ إذَا اسْتَمْهَلَتْ سَيِّدَهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْإِمْهَالُ فِي الْأَمَةِ لِمِلْكِ سَيِّدِهَا رَقَبَتَهَا وَمَنْفَعَتَهَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ.
(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ إذَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهُ أَوْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْإِذْنِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الرَّاجِحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَإِنَّ إدْخَالَهَا مَعَ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَطْءٌ كَامِلٌ، فَهَلْ مَا يَفْهَمُهُ مِنْ
أَنَّ إدْخَالَهَا بِدُونِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَطْءٌ غَيْرُ كَامِلٍ مُعْتَمَدٌ، فَإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ مُعْتَمَدٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّحْلِيلِ الْوَطْءُ الْكَامِلُ لِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ اللَّذَّةُ الْحَاصِلَةُ بِالْوَطْءِ وَلِهَذَا اعْتَبَرُوا فِيهِ كَوْنَهُ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ وَالِانْتِشَارُ بَلْ الِانْتِشَارُ بِالْفِعْلِ عَلَى الرَّاجِحِ وَقَدْ قَالُوا: لَيْسَ لَنَا وَطْءٌ يَتَوَقَّفُ تَأْثِيرُهُ عَلَى الِانْتِشَارِ إلَّا هَذَا وَكَوْنُهُ فِي الْقُبُلِ، وَأَنْ لَا يَقَعَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ رِدَّتِهَا، بَلْ اعْتَبَرَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الْإِنْزَالَ وَبَعْضُهُمْ تَغْيِيبَ جَمِيعِ الْبَاقِي مِنْ ذَكَرِ مَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّقْرِيرِ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] نَعَمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ حَتَّى لَا يَتَقَرَّرَ الْمَهْرُ بِاسْتِدْخَالِ حَشَفَةِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ التَّقْرِيرُ أَيْضًا. اهـ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ فَرَضَ زَوْجُ الْمُفَوِّضَةِ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا هَلْ يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ